تطبيقات من أحكام النقض على القرائن القانونية 2:
* قرينة افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة . إذا كان الحكم إذا قضي بتبرئة المتهم قد إلتفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبئ إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه علي مستوي الألبان - علي ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم يوائم بين هذه القرينة القانونية وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة علي الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المتهم فضلاً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية وإتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المتهم مطالباً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان ، فإن الحكم يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1810 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1960 )
* قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى. قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والذي يلزم توافره للعقاب عليها ، ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوي ، ولم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت علي المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره وعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي ، واطمأنت المحكمة إلي أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابي معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته وجهله بالتحجز الذي طرأ علي تلك المادة ، واستدلت لذلك بالأدلة السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة
إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 علي الواقعة - أما وهي لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً في القانون متعيناً نقضه وتصحيحه واعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية والسابعة من قانون قمع التدليس والغش .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1450 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1960 )
* أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. و قد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة و محافظة منه علي مستوي الألبان علي ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و هذه القرينة - القابلة للإثبات العكس و التي لا يشترط نوع معين من الإدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذي يلزم توافره للعقاب ، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع في إستظهار هذا الركن و في إستنباط معتقدها من عنـاصر الدعوي وإطمئنانها إلي سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلي المتهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1660 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1962 )
* أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه. ولا يقدح في ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش والتدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذي بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة. و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفي دون أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوي علي قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1699 - لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1963 )
* أن المشرع قد أنشأ فى حق رئيس تحرير الجريدة قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة فهي تلازمه متي ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل علي إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة و لا يرفع هذه المسئولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام قد إستبقي لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع هو إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و
إذنه بنشره أي أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض هذا العلم. وما دام أن عبارات المقال دالة بذاتها علي معني السباب فقد حقت عليه مسئوليته الفرضية ولا يمكنه التنصل منها إلا إذا كان القانون لا يكتفي للعقاب بمجرد العلم بالمقال والإذن بنشره بل يشترط قصداً خاصاً لا يفيده عبارات المقال ولا تشهد به ألفاظه أو علماً خاصاً لا تدل علي وجوده معاني المقال المستفادة من قراءة عباراته و ألفاظه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 482 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1964 )
* الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية علي إفتراض قانوني لتوافر القصد الجنائي لدي الفاعل وإلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة علي توافر العلم بذلك الغش أو الخلط .
جري قضاء محكمة النقض علي أن الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها ، و سوي في توافر الركن المادي للجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية علي إفتراض قانوني لتوافر القصد الجنائي لدي الفاعل - إذا كان صانعاً - الذي لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط و قعوده عن واجب الإشراف الفعلي علي ما يصنعه ، و إلتزام أحكام القانون في هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة علي توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلي هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية ، و بذلك يكون نعي الطاعن علي الحكم إقامة قضائه علي أساس المسئولية الفرضية في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 481 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1964 )
* قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال .
قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد علي ما دفع به الطاعن في هذا الشأن و إعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدي مالكها المجني عليه ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها إستمدها من أقوال المجني عليه وأوراق ترخيص السلاح وما إستظهرته المحكمة من تحقيقات شكوي إدارية فإنه لايكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1760 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1965 )
* يتعين علي قاضي الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتي يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة علي أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع. يتعين علي قاضي الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتي يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة علي أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ولا يسار إلي حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتي يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولي من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها في الحكم ، مرتبطة بها في المعني. و القول بغير ذلك يؤدي إلي إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولي لمحض كون المتهم الذي نسب إليه الكسب موظفاً أو من في
حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذي أراد إيجاد مجرد قرينة عامة في حق المتهم حتي لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل علي مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي قد يعجزها إثباته خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلي أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من في حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1356 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1965 )
* إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس يعتبر قرينة قانونية قاطعة فى المسائل المدنية التجارية علي علم الكافة به.
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قانونية قاطعة في المسائل المدنية التجارية علي علم الكافة به ، وهي قرينة تقوم علي إفتراض من جانب الشارع إستقراراً لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح - وحدها - دليلاً علي توفر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس. والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس علي التثبت و اليقين لا علي الفرض والإحتمال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1227 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1966 )
* الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل.
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمة السب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ، وكان الشارع جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوي لأسباب إرتآها حتي لا يتخذ من حق الشكوي إذا إستمر أو تأيد سلاحاً للتهديد و الإبتزاز أو النكاية ، ومن ثم فإن تقديم الشكوي خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفي قرينة التنازل ، ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلي ما بعد فوات هذا الميعاد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1007 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1974 )
* التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية ولو أنه يعد قرينة قانونية علي الملكية.
لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي إبتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالاً وذوقاً أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب ، والملكية فيها تنشأ من إبتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية علي الملكية ، وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوي المدنية علي مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل بإسم الطاعن - وإعتبار ذلك دليــلاً علي ملكيته له ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2244 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1981 )
* إن المشرع قد أنشأ فى حق رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
إن النص في الفقرة الأولي من المادة 195 من قانون العقوبات علي أنه " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته ". يدل علي أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة وأنها تلازمه طالما ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل علي إصدرا هذا العدد أو ذاك من إعداد الجريدة ولا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام أنه قد إستبقي لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره أي أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5942 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1984 )
* المشرع قد أنشأ قرينة قانونية إفترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز ، ولم يجعل له من سبيل إلي نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. لما كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966 ، و المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1980 - وهو القانون الذي يحكم واقعة الدعوي تنص علي أنه " ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة و يفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة علي انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. .. " وكان مفاد هذا النص أن المشرع - فضلاً عن أنه جعل حيازة البضاعة الأجنبية بقصد الإتجار في حكم التهريب متي كان حائزها يعلم بأنها مهربة - قد أنشأ قرينة قانونية إفترض بها العلم بالتهريب في حق الحائز ، ولم يجعل له من سبيل إلي نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب والرسوم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالبراءة و رفض الدعوي المدنية علي أن البضاعة المضبوطة متداولة في الأسواق و أنها كانت محملة بطريقة ظاهرة علي سيارة إجتازت بها عدة محافظات ، و دون أن يلتفت إلي قرينة العلم بالتهريب التي إفترضها الشارع و إشترط لدحضها ادليلاً بعينه هو تقديم المستندات الدالة علي سداد الضرائب الجمركية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في خصوص الدعوي المدنية وإذ كان هذا العيب الذي شاب الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تلك الدعوي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 4623 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1987 )
* الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل.
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12522 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1997 )
* لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التى
قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته الى أن تثبت النيابة العامة إدانته فى محاكمة علنيه توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة فى النص القانونى سالف الإشارة والذى قضى بعدم دستورية ، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2928 - لسنة 61ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1998)
* قرينة افتراض العلم بالغش المقررة بالقانون رقم 522 لسنة 1955 قرينة قانونية رفع الشارع فيها عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة . إذا كان الحكم إذا قضي بتبرئة المتهم قد إلتفت عن دلالة القرينة القانونية التي أوردها الشارع بالقانون رقم 522 لسنة 1955 بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش - تلك القرينة التي رفع الشارع فيها عبئ إثبات العلم بالغش أو الفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة ومحافظة منه علي مستوي الألبان - علي ما أفصح عنه في مذكرته الإيضاحية للقانون المذكور - ولم يوائم بين هذه القرينة القانونية وبين حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 - مما كان يقتضي من المحكمة إنزال حكم هذه المادة علي الواقعة المطروحة إذا ثبت لها حسن نية المتهم فضلاً عن أن الحكم لم يبين سنده في القول بأن البضاعة جسم الجريمة قد جلبت من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية وإتبعت فيها القواعد التي تفرضها السلطات ذات الشأن - وهو ما كان المتهم مطالباً بإثباته لدحض القرينة القانونية سالفة البيان ، فإن الحكم يكون مخطئاً في القانون ومعيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1810 - لسنة 29 ق تاريخ الجلسة 26 / 4 / 1960 )
* قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى. قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لإثبات العكس لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 والذي يلزم توافره للعقاب عليها ، ولم تنل من سلطة محكمة الموضوع في استظهار هذا الركن من عناصر الدعوي ، ولم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت علي المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره وعدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي ، واطمأنت المحكمة إلي أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابي معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته وجهله بالتحجز الذي طرأ علي تلك المادة ، واستدلت لذلك بالأدلة السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة
إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 علي الواقعة - أما وهي لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً في القانون متعيناً نقضه وتصحيحه واعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية والسابعة من قانون قمع التدليس والغش .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1450 - لسنة 30 ق تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1960 )
* أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
أنشأ الشارع قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش ، حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. و قد رفع الشارع بهذه القرينة عبء إثبات العلم بالغش أو بالفساد عن كاهل النيابة العامة تحقيقاً للمصلحة العامة و محافظة منه علي مستوي الألبان علي ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر و هذه القرينة - القابلة للإثبات العكس و التي لا يشترط نوع معين من الإدلة لدحضها - لم تمس الركن المعنوي في جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 الذي يلزم توافره للعقاب ، كما أنها لا تمس سلطة محكمة الموضوع في إستظهار هذا الركن و في إستنباط معتقدها من عنـاصر الدعوي وإطمئنانها إلي سلامة إسناد التهمة بكافة أركانها إلي المتهم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1660 - لسنة 31 ق تاريخ الجلسة 12 / 3 / 1962 )
* أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين .
لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذي إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه. ولا يقدح في ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 علي المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش والتدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين. إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذي بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة. و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفي دون أن يقيم الدليل علي أنه هو الذي إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوي علي قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1699 - لسنة 33 ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1963 )
* أن المشرع قد أنشأ فى حق رئيس تحرير الجريدة قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة فهي تلازمه متي ثبت أنه يباشر عادة و بصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل علي إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة و لا يرفع هذه المسئولية عن عاتقه أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام قد إستبقي لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع هو إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و
إذنه بنشره أي أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض هذا العلم. وما دام أن عبارات المقال دالة بذاتها علي معني السباب فقد حقت عليه مسئوليته الفرضية ولا يمكنه التنصل منها إلا إذا كان القانون لا يكتفي للعقاب بمجرد العلم بالمقال والإذن بنشره بل يشترط قصداً خاصاً لا يفيده عبارات المقال ولا تشهد به ألفاظه أو علماً خاصاً لا تدل علي وجوده معاني المقال المستفادة من قراءة عباراته و ألفاظه .
( النقض الجنائي - طعن رقم 482 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1964 )
* الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية علي إفتراض قانوني لتوافر القصد الجنائي لدي الفاعل وإلتزام أحكام القانون فى هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة علي توافر العلم بذلك الغش أو الخلط .
جري قضاء محكمة النقض علي أن الشارع قد جعل مجرد إحراز الدخان المخلوط أو المغشوش جريمة معاقباً عليها ، و سوي في توافر الركن المادي للجريمة بين أن يكون الخلط بنسبة كبيرة أو ضئيلة ، فأنشأ بذلك نوعاً من المسئولية الفرضية مبنية علي إفتراض قانوني لتوافر القصد الجنائي لدي الفاعل - إذا كان صانعاً - الذي لا يستطيع دفع مسئوليته في حالة ثبوت الغش أو الخلط و قعوده عن واجب الإشراف الفعلي علي ما يصنعه ، و إلتزام أحكام القانون في هذا الصدد يعد قرينة قانونية قاطعة علي توافر العلم بذلك الغش أو الخلط و أن إرادته إتجهت إلي هذا الفعل المؤثم قانوناً ما لم تقم به حالة من حالات الإعفاء من المسئولية الجنائية ، و بذلك يكون نعي الطاعن علي الحكم إقامة قضائه علي أساس المسئولية الفرضية في غير محله .
( النقض الجنائي - طعن رقم 481 - لسنة 34 ق تاريخ الجلسة 8 / 12 / 1964 )
* قرينة الحيازة فى المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال .
قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وقرائن الأحوال. ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد علي ما دفع به الطاعن في هذا الشأن و إعتبر أن حيازته للبندقية لا تتولد عنها تلك القرينة لأنه إنما كان يحوزها مجرد حيازة مادية بصفته خفيراً خصوصياً لدي مالكها المجني عليه ودلل علي ذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها إستمدها من أقوال المجني عليه وأوراق ترخيص السلاح وما إستظهرته المحكمة من تحقيقات شكوي إدارية فإنه لايكون ثمة محل لما ينعاه الطاعن علي الحكم في هذا الخصوص .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1760 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 6 / 12 / 1965 )
* يتعين علي قاضي الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتي يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينة قانونية عامة علي أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع. يتعين علي قاضي الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت في حكمه توافر أمرين هما الزيادة غير المبررة في مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصة ذلك الإستغلال حتي يصح إعتبار عجزه عن إثبات مصدر الزيادة في ماله قرينة قانونية عامة علي أن هذه الزيادة تمثل كسباً غير مشروع ولا يسار إلي حكم القرينة المنصوص عليها في الفقرة الثانية حتي يثبت ذلك في شأن الموظف أو من في حكمه لأن الفقرة الثانية تالية للفقرة الأولي من نص المادة الخامسة من القانون 131 لسنة 1952 - منعطفة عليها في الحكم ، مرتبطة بها في المعني. و القول بغير ذلك يؤدي إلي إعتبار القرينة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية دليلاً مطلقاً لا يندفع إذا إقتطع حكمها غير مرتبط بحكم الفقرة الأولي لمحض كون المتهم الذي نسب إليه الكسب موظفاً أو من في
حكمه - و هو بعيد أن يتعلق به مراد الشارع الذي أراد إيجاد مجرد قرينة عامة في حق المتهم حتي لا تكلف سلطة الإتهام مؤونة تقديم الدليل علي مصدر الزيادة في ثروته الأمر الذي قد يعجزها إثباته خصوصاً و أن لقانون الكسب غير المشروع أثراً رجعياً ينعطف إلي أول سبتمبر سنة 1939 حين لم يكن يتوقع أحد من الموظفين أو من في حكمهم أن سيجئ وقت يسأل فيه عن مصادر إيراده .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1356 - لسنة 35 ق تاريخ الجلسة 27 / 12 / 1965 )
* إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس يعتبر قرينة قانونية قاطعة فى المسائل المدنية التجارية علي علم الكافة به.
إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قانونية قاطعة في المسائل المدنية التجارية علي علم الكافة به ، وهي قرينة تقوم علي إفتراض من جانب الشارع إستقراراً لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح - وحدها - دليلاً علي توفر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس. والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس علي التثبت و اليقين لا علي الفرض والإحتمال .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1227 - لسنة 36 ق تاريخ الجلسة 7 / 11 / 1966 )
* الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل.
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص ، إلي النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمة السب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ، وكان الشارع جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل لما قدره من أن سكوت المجني عليه هذه المدة يعد بمثابة نزول عن الحق في الشكوي لأسباب إرتآها حتي لا يتخذ من حق الشكوي إذا إستمر أو تأيد سلاحاً للتهديد و الإبتزاز أو النكاية ، ومن ثم فإن تقديم الشكوي خلال الأجل الذي حدده القانون إنما ينفي قرينة التنازل ، ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلي ما بعد فوات هذا الميعاد .
( النقض الجنائي - طعن رقم 1007 - لسنة 44 ق تاريخ الجلسة 3 / 12 / 1974 )
* التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم والنماذج الصناعية ولو أنه يعد قرينة قانونية علي الملكية.
لما كانت الرسوم والنماذج الصناعية حسبما عرفتها المادة 37 من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية هي إبتكارات ذات طابع فني يكسب المنتجات الصناعية جمالاً وذوقاً أي أنها تتعلق بالفن التطبيقي أو الفن الصناعي فحسب ، والملكية فيها تنشأ من إبتكارها وحده ، فالتسجيل لا ينشئ ملكيتها ولو أنه يعد قرينة قانونية علي الملكية ، وعلي أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها ، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، كما أن تسجيل النموذج ليس من شأنه أن يغير من طبيعته ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه في قضائه بالبراءة ورفض الدعوي المدنية علي مجرد تسجيل المطعون ضده للنموذج الصناعي المسجل من قبل بإسم الطاعن - وإعتبار ذلك دليــلاً علي ملكيته له ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2244 - لسنة 50 ق تاريخ الجلسة 9 / 12 / 1981 )
* إن المشرع قد أنشأ فى حق رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
إن النص في الفقرة الأولي من المادة 195 من قانون العقوبات علي أنه " مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته ". يدل علي أن مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة مبناها صفته ووظيفته في الجريدة وأنها تلازمه طالما ثبت أنه يباشر عادة وبصورة عامة دوره في الإشراف ولو صادف أنه لم يشرف بالفعل علي إصدرا هذا العدد أو ذاك من إعداد الجريدة ولا عاصم له من هذه المسئولية أن يكون قد عهد ببعض إختصاصه لشخص آخر ما دام أنه قد إستبقي لنفسه حق الإشراف عليه ، ذلك لأن مراد الشارع من تقرير هذه المسئولية المفترضة إنما مرده في الواقع إفتراض علم رئيس التحرير بما تنشره جريدته و إذنه بنشره أي أن المشرع قد أنشأ في حقه قرينة قانونية بأنه عالم بكل ما تنشره الجريدة التي يشرف عليها ، فمسئوليته إذن مفترضة نتيجة إفتراض العلم .
( النقض الجنائي - طعن رقم 5942 - لسنة 53 ق تاريخ الجلسة 22 / 3 / 1984 )
* المشرع قد أنشأ قرينة قانونية إفترض بها العلم بالتهريب فى حق الحائز ، ولم يجعل له من سبيل إلي نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم. لما كانت الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1966 ، و المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1980 - وهو القانون الذي يحكم واقعة الدعوي تنص علي أنه " ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة و يفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه البضائع بقصد الإتجار المستندات الدالة علي انها قد سددت عنها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة. .. " وكان مفاد هذا النص أن المشرع - فضلاً عن أنه جعل حيازة البضاعة الأجنبية بقصد الإتجار في حكم التهريب متي كان حائزها يعلم بأنها مهربة - قد أنشأ قرينة قانونية إفترض بها العلم بالتهريب في حق الحائز ، ولم يجعل له من سبيل إلي نقض هذه القرينة إلا عن طريق تقديم المستندات التي تثبت أن البضاعة قد أديت عنها الضرائب الجمركية و غيرها من الضرائب والرسوم ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بالبراءة و رفض الدعوي المدنية علي أن البضاعة المضبوطة متداولة في الأسواق و أنها كانت محملة بطريقة ظاهرة علي سيارة إجتازت بها عدة محافظات ، و دون أن يلتفت إلي قرينة العلم بالتهريب التي إفترضها الشارع و إشترط لدحضها ادليلاً بعينه هو تقديم المستندات الدالة علي سداد الضرائب الجمركية ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في خصوص الدعوي المدنية وإذ كان هذا العيب الذي شاب الحكم قد حجب المحكمة عن بحث موضوع تلك الدعوي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
( النقض الجنائي - طعن رقم 4623 - لسنة 56 ق تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1987 )
* الشارع قد جعل من مضي الأجل المنصوص عليه فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل.
لما كان من المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية إلا بناء علي شكوي شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فيها - ومن بينها جريمتي القذف والسب - وأنه لا تقبل الشكوي بعد ثلاثة شهور من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها - وكان الشارع قد جعل من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبل إثبات العكس علي التنازل، ومن ثم فإن تقديمها خلاله إنما ينفيها ويحفظ لهذا الإجراء أثره القانوني.
( النقض الجنائي - طعن رقم 12522 - لسنة 60 ق تاريخ الجلسة 10 / 3 / 1997 )
* لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف الإشارة التى
قضى بعدم دستوريتها كان يفترض قرينة تحكمية هى واقعة علم المتهم بأن ما يجوزه أو يستعمله من أتربة ناتج عن تجريف أرض زراعية ومحظور ونقل عبء نفيها إلى المتهم خروجاً على الأصل العام من افتراض براءته الى أن تثبت النيابة العامة إدانته فى محاكمة علنيه توفر له فيها الضمانات الضرورية لدفاعه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام إدانته للطاعن على مجرد قيام القرينة التحكمية الواردة فى النص القانونى سالف الإشارة والذى قضى بعدم دستورية ، وكان قضاء المحكمة الدستورية متقدم الذكر واجب التطبيق على الطاعن مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. ولما كانت واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لايوجد فيها من دليل سوى هذه القرينة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
( النقض الجنائي - طعن رقم 2928 - لسنة 61ق تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1998)