يتعين فى إدانة المتهم بأى جريمة أن تكون الأدلة على توافر كل عناصرها يقينية ، لا ظنية أو افتراضية ، ويجب أن تطرح هذه الأدلة على المحكمة ، وأن تقول هى وحدها كلمتها فيها ، وألا تفرض عليها أى جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه ، وأن يكون مرد الأمر دائما إلى ما تستخلصه هى من وقائع الدعوى وما تحصله من أوراقها وأن الاختصاص المقرر دستوريا للسلطة التشريعية فى مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوباتها لا يخولها التدخل التشريعى بالقرائن القانونية لغل يد محكمة الموضوع عن القيام بمهمتها الأصلية فى التحقيق من قيام أركان الجريمة والحد من سلطتها فى تحصيل الأدلة وفى تقديرها ، والتقييد من حريتها فى تكوين عقيدتها ، وأن المشرع إذ أعفى النيابة العامة من التزاماتها بالنسبة إلى واقعة تتصل بالقصد الجنائى وتعتبر من عناصره – وهى واقعة علم المتهم بتهريب البضائع الأجنبية التى يحوزها بقصد الاتجار فيها – حاجيا بذلك محكمة الموضوع عن تحقيقها ، وأن تقول كلمتها بشأنها ، بعد أن افتراض النص المطعون عليه هذا العلم بقرينة تحكمية ، ونقل عبء نفيه إلى المتهم ، فإن عمله يعد انتحالا لاختصاص كفله الدستور للسلطة القضائية ، وإخلالا بموجبات الفصل بينها وبين السلطة التشريعية ، ومناقضا كذلك لافتراض براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه فى كل وقائعها وعناصرها ، ومخالفا بالتالى لنص المادة 67من الدستور". (دستورية عليا 2/2/1992 أحكام المحكمة الدستورية العليا جـ5 المجلد الأول ص165 قاعدة 21 وانظر كذلك دستورية عليا 20/5/1995جـ6 ص686 قاعدة 43،و20/5/1995 ص716 قاعدة 44 و16/11/1996 القضية رقم 10/18 ق دستورية (غير منشور) و2/8/1997القضية رقم 72/18 ق دستورية ( غير منشور) مشار إليه فى المرجع السابق دكتور عوض محمد عوض) .