التمييز بين القرائن والدلائل :
تتفق القرائن مع الدلائل في أن كليهما أستنتاج واقعة مجهولة من أخري معلومة أو ثابتة ، ولكن بينما يكون استنتاج الواقعة في القرائن من واقعة تؤدي اليها بالضرورة وبحكم اللزوم العقلي بحيث لاتقبل تأويلاً آخر معقولاً ، فإن استنتاج الواقعة المجهولة في حالة الدلائل لايكون حتميا إذ تحتمل الواقعة المعلومة اكثر من تفسير .
وترتيباً علي ذلك فإنه إذا صح أن تكون القرائن دليلاً كافياً للإدانة ، فإن الدلائل لا تكفي دليلاً في الدعوي ولايجوز أن يستند اليها وحدها الحكم بإدانة المتهم (2) ، وإن جاز أن تكون مبرراً لإتخاذ بعض إجراءات التحقيق الإبتدائي كالقبض والتفتيش.
ـــــــــــــــــــــ
(2) أنظر الدكتور رؤوف عبيد : المرجع السابق ، ص 588 .