لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا الى النتيجة التى انتهت اليها ومتى أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت فى الأوراق ، فإن ما تخلص اليه فى هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع فى الدعوى مما يدخل فى نطاق سلطتها .
وقد قضت محكمة النقض بأن : .وبأنه" أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .( الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001)وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .( طعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595).وبأنه" أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .( الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001) وبأنه "للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.( نقض 3/3/1980 السنة 31 ص316). وبأنه" التقويم – وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه – إلا ان وجود البدر مكتملا شئ ، وواقع الامر بالنسبة الى نفاذ ضوئه الى مكان بعينه شئ آخر – فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء – فإذا كان الحكم الذى يبين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ولا يستطيع بيقين أن يبين – استناد الى التقويم وحده – ما إذا كان شعاع القمر هو الذى امتد الى داخل المبنى فاناره أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان – ولكل من الحالين حكمه – ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة فلا تحجب الاشعة أو الضوء أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن يؤثر فى الموقف – كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ – وكان ما اعتنقه الحكم فى موضع من أن تلاصق سريرى الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقلي النظر فيه – بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة الى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند اجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الاول ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة الى التجربة المطلوبة . فإن المحكمة أن أبت تجرى المطلوبة لاسباب لا تكفى لرفض الطلب ، تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم" .( طعن رقم 1464 لسنة 30ق جلسة 24/1/1961 س12 ص120). وبأنه" لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها ، قرينة مؤدية لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منها" .( طعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8 ص247). وبأنه" من المقرر أنه إذا كانت كصحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند اليه فى اعتبار المتهم عائدا حكم غير نهائى ، ولم تقدم النيابة الى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئا من قالة القصور والفساد فى التدليل – أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدئا لها يعد قرينة على نهائيته – والا كانت النيابة قد أخطرت ادارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملا بقرار وزير العدل فى 5/5/1955 بتعديل القرار الوزارى فى 2/10/1911 فإنه قول لا سند له من القانون ، ذلك أن مجرد ادارج الحكم الغيابى فى الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته مادام وروده بها قد يرد الى الاهمال ".( نقض 28/11/1960 س11 ص854 ، نقض جلسة 12/11/1956 طعن رقم 905 س26 ق، نقض 16/4/1957 طعن رقم 754 لسنة 26ق).وبأنه" لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير خبير الادلة الجنائية من وجود آثار أقدام تتفق وطبيعة أقدام الطاعنين الثانى والثالث بالقرب من مكان الحادث وفى الاتجاه الذى قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه ، وانما استندت الى وجود تلك الاثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للادلة الاخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ من تقرير خبير الادلة الجنائية دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ".( نقض جلسة 30/11/1975 س26 ص773) وبأنه" إذا كانت المحكمة قد استندت الى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قل المتهم ، فإن استنادها الى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال" .( طعن رقم 2392 لسنة 30ق جلسة 13/10/1961 س12 ص807). وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تشر الى ما تطمئن اليه من تحريات معاون المباحث – التى ضمنها تقريره وشهد بها فى التحقيق – مما لم يؤيد بدليل ما . ذلك لانه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات – باعتبار كونها معززة فحسب ما ساقته من أدلة – الا أنها لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها .( طعن رقم 1056 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977 س28 ص138). وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .( طعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)
وقد قضت محكمة النقض بأن : .وبأنه" أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .( الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001)وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .( طعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595).وبأنه" أن ما يثيره الطاعن فى شأن القضاء فى دعوى مماثله ببراءة شخص آخر لمردود بأن تقدير الدليل فى دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى آخرى لأن قوة الأمر المقضى هى للحكم فى منطوقه دون الأدلة المقدمة فى الدعوى ولأنتفاء الحجية بين حكمين فى دعويين مختلفين موضوعا وسببا .( الطعن رقم 17707 لسنة 68ق جلسة 12/2/2001) وبأنه "للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.( نقض 3/3/1980 السنة 31 ص316). وبأنه" التقويم – وإن صلح أساسا لتعرف حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى اكتماله وتوافر ضوئه – إلا ان وجود البدر مكتملا شئ ، وواقع الامر بالنسبة الى نفاذ ضوئه الى مكان بعينه شئ آخر – فهو لا يؤخذ فيه بالتقويم ، لاحتمال أن تحيط بهذا المكان أوضاع تحجب الضوء – فإذا كان الحكم الذى يبين أن الضوء ينفذ من نافذة بحرية وباب شرفة غربية لم يبين ولا يستطيع بيقين أن يبين – استناد الى التقويم وحده – ما إذا كان شعاع القمر هو الذى امتد الى داخل المبنى فاناره أم أن ضوءه كان يشرف من الخارج على المكان – ولكل من الحالين حكمه – ولم يبين كذلك ما إذا كانت الشرفة الغربية مكشوفة فلا تحجب الاشعة أو الضوء أم أنها مسقوفة بحيث يمكن أن يؤثر فى الموقف – كل هذا لا يغنى فيه عن الواقع شئ – وكان ما اعتنقه الحكم فى موضع من أن تلاصق سريرى الشاهد والقتيل من شأنه أن يمهد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة لم يثبت فيه على رأى بحيث يتعين تقلي النظر فيه – بل ذهب فى حديثه عن تجربة النيابة الى أن احتجاب ضوء القمر عن المكان عند اجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من تمييز الجناة - فجعل بذلك للضوء المقام الاول ولم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط بها الحاجة الى التجربة المطلوبة . فإن المحكمة أن أبت تجرى المطلوبة لاسباب لا تكفى لرفض الطلب ، تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم" .( طعن رقم 1464 لسنة 30ق جلسة 24/1/1961 س12 ص120). وبأنه" لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها ، قرينة مؤدية لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منها" .( طعن رقم 87 لسنة 27ق جلسة 12/3/1957 س8 ص247). وبأنه" من المقرر أنه إذا كانت كصحيفة الحالة الجنائية التى قدمتها النيابة العامة يبين منها أن الحكم الذى تستند اليه فى اعتبار المتهم عائدا حكم غير نهائى ، ولم تقدم النيابة الى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن المحكمة إذ قضت فى الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها يكون حكمها بريئا من قالة القصور والفساد فى التدليل – أما ما تثيره النيابة من أن ورود هذا الحكم فى صحيفة الحالة الجنائية بعد فوات المدة المسقطة للدعوى الجنائية التى يعد الحكم الغيابى مبدئا لها يعد قرينة على نهائيته – والا كانت النيابة قد أخطرت ادارة تحقيق الشخصية بسحب صحيفته عملا بقرار وزير العدل فى 5/5/1955 بتعديل القرار الوزارى فى 2/10/1911 فإنه قول لا سند له من القانون ، ذلك أن مجرد ادارج الحكم الغيابى فى الصحيفة المذكورة لا يعد قرينة قاطعة على نهائيته مادام وروده بها قد يرد الى الاهمال ".( نقض 28/11/1960 س11 ص854 ، نقض جلسة 12/11/1956 طعن رقم 905 س26 ق، نقض 16/4/1957 طعن رقم 754 لسنة 26ق).وبأنه" لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على ما استبان لها من تقرير خبير الادلة الجنائية من وجود آثار أقدام تتفق وطبيعة أقدام الطاعنين الثانى والثالث بالقرب من مكان الحادث وفى الاتجاه الذى قالت الشاهدة الثانية بأن الطاعنين قد سلكوه ، وانما استندت الى وجود تلك الاثار كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم ان هو عول على تلك القرينة تأييدا وتعزيزا للادلة الاخرى التى اعتمد عليها فى قضائه مادام أنه لم يتخذ من تقرير خبير الادلة الجنائية دليلا أساسيا فى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ".( نقض جلسة 30/11/1975 س26 ص773) وبأنه" إذا كانت المحكمة قد استندت الى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها ولم يعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قل المتهم ، فإن استنادها الى هذه القرينة لا يعيب الاستدلال" .( طعن رقم 2392 لسنة 30ق جلسة 13/10/1961 س12 ص807). وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى لم تشر الى ما تطمئن اليه من تحريات معاون المباحث – التى ضمنها تقريره وشهد بها فى التحقيق – مما لم يؤيد بدليل ما . ذلك لانه وان كان لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات – باعتبار كونها معززة فحسب ما ساقته من أدلة – الا أنها لا تصلح وحدها لان تكون دليلا بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد إثباتها .( طعن رقم 1056 لسنة 46ق جلسة 30/1/1977 س28 ص138). وبأنه" لا تثريب على المحكمة إذ هى تخذت من وقوع الحادث فى منتصف الشهر العربى قرينة على أن القمر فى مثل هذه الليلة يكون فى العادة ساطعا وذلك فى سبيل التدليل على امكان الرؤية ، إذ أن القرائن تعد من طرق الإثبات فى المواد الجنائية" .( طعن رقم 301 لسنة 27ق جلسة 4/6/1957 س8 ص595)