•        شــروط صحــة الاعتــراف :
أولا : صدور الاعتراف من المتهم نفسه
          هذا الشرط بديهى لأن الاعتراف فى المجال الجنائى طبيعة تختلف عن نظيره فى القانون المدنى ، فهو ليس تصرفا قانونيا تصح الإنابة فيه وتنصرف آثاره الى الأصيل ، وإنما هو عمل شخصى بحت لا يقبل الإنابة ، لأن الشخص يفشى به سرا أو يقرر أمرا يرتب عليه القانون – وليست الإرادة – آثارا جنائيا هى بطبيعتها شخصية ، وإذا كانت الشهادة لا تجوز فيها الوكالة ، فكذلك الاعتراف بالجريمة ، وذلك بجامع الاعتبار الشخصى فى الحالين ولهذا فإن إقرار المحامى فى أثناء مرافعته بارتكاب المتهم للجريمة تحت وطأة الحاجة ، أو ذودا عن سمعة أسرته ، أو نتيجة لاستفزاز المجنى عليه – هذا الإقرار لا يعد اعترافا بالجريمة ، ولا يصح للمحكمة أن تعول عليه إلا إذا أقر المتهم صراحة بصحة ما صدر عن محاميه . (الدكتور عوض محمد عوض – المرجع السابق) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : تسليم محامى المتهم بدليل من أدلة الدعوى لا يصح أن يعتبر حجة على صحة هذا الدليل يؤخذ بها المتهم رغم إنكاره له ، وإذن فمتى كانت المحكمة حين دانت المتهم فى جريمة تزوير ورقة أميرية قد استندت فيما استندت إليه فى الاقتناع بثبوت التهمة قبل المتهم الى اعتراف محاميه فى دفاعه عنه بأن الصورة الملصقة بتحقيق إثبات الشخصية المزورة هى للمتهم ، وهو الأمر الذى ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة ، فإن الحكم يكون مشوبا بفساد الاستدلال . (نقض 13/2/1951 أحكام النقض س2 ص630 رقم 241) . وبأنه " من المقرر قانونا أن للمتهم إذا شاء أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد هذا الامتناع قرينة ضده ، وإذا تكلم فإنما ليبدى دفاعه ومن حقه دون غيره أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع ، فلا يصح أن يتخذ الحكم من امتناع المتهم عن الإجابة فى التحقيق الذى باشرته النيابة العامة بعد إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات وفقد الملف لاعتقاده بطلان هذا التحقيق قرينة إلى ثبوت التهمة قبله " (17/5/1960 أحكام النقض س11 ق90 ص467) . وبأنه " سكوت المتهم لا يصلح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده " (18/3/1973 أحكام النقض س24 ق73 ص327) . وبأنه " لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع " (8/2/1979 أحكام النقض س30 ق45 ص226) . وبأنه " إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية الى النتيجة التى أسفر عنها التفتيش ، ومن هذه العناصر الاعتراف اللاحق للمتهم بحيازته ذات المخدر الذى ظهر من التفتيش وجوده لديه " (18/10/1970 أحكام النقض س21 ق234 ص985) .
ثانيا : أن يكون أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه
          يجب أن يكون المتهم قد أدلى به وهو فى كامل إرادته ووعيه فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الإرادة كما لو كان تحت تأثير التنويم المغناطيسى أو تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى بعقار الحقيقة ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكا إلا ما كان يجد مصدرا فى الإرادة . (الدكتور مأمون سلامة) .
•        واتباع المتهم كافة السبل للدفاع على النفسية لا يعد قرينة على ارتكاب الجريمة :
 وقد قضت محكمة النقض بأن : أن مسلك المتهم فى الدفاع عن نفسه بكل السبل لا يصح اتخاذه دليلا على قيام موجب المسئولية فى حقه . (3/6/1968 أحكام النقض س19 ق133 ص657) . وبأنه " تفريط المتهمة فى مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجها للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارا ولا تأثير لخوف المتهمة على صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع " (6/3/1961 أحكام النقض س12 ق59 ص311 ، 12/6/1956 س7 ق242 ص879) .
ثالثا : يجب أن يكون الاعتراف نتيجة إجراءات صحيحة
          يجب أن يستند الاعتراف الى إجراءات صحيحة فإذا كان الاعتراف ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلا مثال ذلك أن يصدر ذلك الاعتراف نتيجة لاستجواب باطل بسبب تحليفه اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم فى الجناية للحضور قبل استجوابه فى غير حالتى التلبس والاستعجال (المادة 124 إجراءات) ، أو أن يصدر الاعتراف أمام الخبير إذا كان إجراء الخبرة وقع باطلا ويحذر التنبيه الى أن الاعتراف الصادر بناء على قبض أو تفتيش باطل لا يقع باطلا إلا إذا كان خاضعا لتأثير هذا الإجراء الباطل على نحو يجرده من إرادته الحرة الواعية . (الدكتور أحمد فتحى سرور) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وقبل الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش برر قضاءه ببراءة المطعون ضده تأسيسا على أن إذن التفتيش صدر بعد ضبط المطعون ضده وتفتيشه ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم أن المطعون ضده قد اعترف بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه المادة المخدرة المضبوطة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل مناقشة أقوال المطعون ضده بمحضر النيابة ، فضلا عن عدم بيان مدى استقلالها عن إجراءات القبض والتفتيش التى قام ببطلانها وتقاعس عن بحث دلالتها وتقدير قيمتها باعتبارها أحد أدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها ، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش فإن الحكم إذا أغفل التحدث عن هذا الدليل ومدى صلته بالإجراءات التى قرر بطلانها يكون قاصر البيان ، ولا يقدح فى ذلك ما هو مقرر من أنه يكفى أن يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 5173 لسنة 63ق جلسة 28/11/2001) .
رابعا : يجب ألا يكون الاعتراف نتيجة إكراه مادى أو أدبى
          إذا كان الاعتراف نتيجة إكراه مادى أو أدبى فهو باطل وذلك لأن هذا الاعتراف لم يتأتى الى نتيجة التأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين إنكاره أو اعترافه.
وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التى صدر فيها الحكم أن أحدا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بصدد بطلان اعتراف الطاعن بالتحقيقات لأنه جاء نتيجة اكاره مادى وأدبى ووليد إجراءات باطلة ، وإنما قصارى ما أثبت بالمحضر وأطرحه الحكم المطعون فيه مجرد قول المدافع عن الطاعن ، ولابد أن يكون الاعتراف اختياريا حتى ولو كان صادقا ، وهو قول لا يمكن حمله على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف ، ومن ثم فإنه لا يكون للطاعن النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه التحدى بذلك الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون مقبول . (الطعن رقم 7981 لسنة 70ق جلسة 8/2/2001) . وبأنه " إذ كان يبين من الرجوع الى محضر المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وكل ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن الأول فى هذا الصدد أنه تعرض لإكراه أدبى والقبض على أسرته كما ساق المدافع عن الطاعن الثانى عبارة مرسلة هى بطلان الاعتراف بمحضر الضبط دون أن يبين أيهما وجه ما ينعاه على هذا الاعتراف مما يشكك فى سلامته ولا يمكن القول بأن ايا من هاتين العبارتين المرسلتين اللتين ساقاها تشكل دفعا ببطلان الاعتراف أو تشير لى الإكراه المبطل له وكل ما يمكن أن تنصرف إليه هو التشكيك فى الدليل المستمد من الاعتراف توصلا الى عدم تعويل المحكمة عليه ، فإنه لا يقبل من الطاعنين إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من إجراء تحقيق موضوعى تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض " (الطعن رقم 26293 لسنة 67ق جلسة 13/3/2000) . وبأنه " لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله " إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم الثانى الذى أبداه بالجلسة ذلك أن هذا الإنكار لا يعدو أن يكون درءا لمغبة الاتهام ، كما تطرح دفاعه بعد أن اطمأنت الى اعترافه الوارد بالتحقيقات الذى جاء مطابقا للحقيقة والواقع خاصة وأنه لم يذكر بتلك التحقيقات ان الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه كما لا ترى فى عرض المتهم على النيابة مقبوضا عليه أى إكراه أو تأثير فى حريته وإدراكه كما أن المحكمة تطرح دفاعه إزاء ما اطمأنت إليه من سلامة أقوال شاهدى الإثبات التى أخذت بها مؤدية بما اعتراف به بقية المتهمين " ، وهو دليل سائغ فى الرد على دفع الطاعن ببطلان اعترافه ، لما هو مقرر من أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها قيمتها فى الإثبات فلها بغير معقب تقدير صحة ما يبديه المتهم من أن اعترافه وليد إكراه أو خداع أو تضليل ، ولما كانت المحكمة قد خلصت فى استدلال سائغ الى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهمين لما ارتأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذى استظهرته من باقى عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره من كل من المتهمين طواعية واختيار ، وكان الطاعن لا يزعم بأنه قدم للمحكمة أى دليل على وقوع إكراه عليه ، فإن ما يثيره فى هذا الشأن ينحل الى جدل موضوعى مما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض " (الطعن رقم 1251 لسنة 52ق جلسة 8/6/1982) . وبأنه " المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، فلها أن تأخذ باعتراف المتهم متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولها أن تطرحه ، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن – وقد صدر الاعتراف من الطاعن فى حضرته - لم يدفع ببطلان هذا الاعتراف لعدم مطابقته للواقع ولا بأنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان منحى الطاعن بأخذه باعتراف آخر مردود هو الآخر بما هو مقرر من أن للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى مادامت هى قد وثقت به واطمأنت الى صحته "(الطعن رقم 3134 لسنة 54ق جلسة 9/10/1984) . وبأنه " حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن محامى الطاعنة دفع فى مرافعته الشفوية أمام محكمة أول درجة ببطلان اعترافها بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه وقع عليها ، وتقدم بعد حجز الدعوى للحكم بدفاع مكتوب غير مصرح به امسك فيه بالدفع المذكور الذى عرض له الحكم الابتدائي وأطرحه استنادا الى ما أثبته التقرير الطبى الشرعى من عدم وجود إصابات بالطاعنة . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعنة وإن لم يعاود إثارة الدفع ببطلان اعترافها فى مرافعته الشفوية أمام محكمة ثانى درجة بجلسة 25 من يناير سنة 1981 ، إلا أنه يبين من محضر تلك الجلسة أنه تمسك بجميع ما سبق أن أبداه من أوجه الدفاع والدفوع فى مذكرته آنفة البيان المقدمة لمحكمة أول درجة ، ومن ثم يكون الدفاع المكتوب فى هذه المذكرة تتمه للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أمام محكمة ثانى درجة ولا ينال من ذلك أن المذكرة قدمت لمحكمة أول درجة بغير تصريح منها طالما أن الدفاع المثبت بها أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى أحال إليه محامى الطاعنة أمام المحكمة الاستئنافية . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند ضمن ما استند إليه فى إدانة الطاعن والمحكوم عليهما الثانية والرابعة الى اعتراف الطاعنة لمحرر محضر الشرطة بما نسب إليها ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك به مادام الحكم قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف ، وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك بأن الاعتراف المعزو إليها بمحضر الشرطة قد صدر وليد إكراه وقع عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعنة والمحكوم عليهما الثانية والرابعة على اعتراف الطاعنة دون أن يعرض لدفاعها الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يعصمه من هذا أن الحكم الابتدائي قد عرض لهذا الدفاع ورد عليه طالما أنه لم يعتنق أسباب ذلك الحكم وأنشأ لنفسه أسبابا مستقلة قائمة بذاتها بالنسبة للطاعنة كما لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه " (الطعن رقم 2486 لسنة 53ق جلسة 12/2/1984) . وبأنه " حيث أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك – فى مرحلتى التقاضى – بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه من رجال المباحث ، وإذ كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهري ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة " (نقض 16/10/1984 الطعن رقم 6769 لسنة 53ق) . وأنه " حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة ثانى درجة أثار فيها أن اعترافه فى الشرطة كان وليد إكراه تمثل فى الاعتداء عليه بالضرب والتعذيب . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى إدانة الطاعن ضمن ما استند إليه ، الى اعترافه بالشرطة وفى التحقيق الذى أجرته النيابة العامة ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا  ، وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا -  إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد وذلك الإكراه من الضآلة ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ، قد عول فى إدانة الطاعن – ضمن ما عول عليه – على هذا الاعتراف بغير أن يرد على ما أثاره الطاعن فى شأنه – على السياق المتقدم – برغم جوهريته ، وبقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ولا يعصم الحكم من ذلك ، ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة " (الطعن رقم 7890 لسنة 54ق جلسة 20/2/1985) . وبأنه " حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى ، يجب على محكمة الموضوع أن تناقشه وترد عليه مادام أنها قد عولت فى حكمها على هذا الاعتراف ، إذ الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر ضغط أو إكراه كائنا ما كان قدره . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطلعة محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعنة تمسك أمام محكمة الموضوع بأن اعترافها فى التحقيقات كان وليد إكراه ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه عول – فيما عول عليه – فى قضائه بإدانة الطاعنة ، والمحكوم عليه الثانى على ذلك الاعتراف دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره تحت تأثير الإكراه ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى لا يعصمه منه ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقدية القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان له فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة ، ولما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، بغير حاجة الى بحث سائر أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة الى الطاعنة والى المحكوم عليه الآخر – وإن لم يقرر بالطعن – وذلك لاتصال الوجه الذى بنى عليه النقض به ، وإعمالا للمادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 " (الطعن رقم 2507 لسنة 54ق جلسة 4/12/1984)
كما قضت محكمة النقض بأن :لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد إكراه وتهديد فى قوله " ومن اعتراف المتهم الثانى بالتحقيقات والذى اطمأنت إليه المحكمة إذ جاء اعترافا اختياريا سليما مما يشوبه ومطابقا للحقيقة والواقع ولا ينال من هذا الاطمئنان ما ذهب إليه بجلسة المرافعة من أن هذا الاعتراف كان وليد إكراه وضغط ووعيد ذلك أن هذا القول جاء مرسلا لم يتأيد بدليل من الأوراق فضلا عن أن المجنى عليها نفت وقوع – إكراه على المتهم الثانى أثناء اعترافه أمام النيابة العامة وشهدت بأن أحدا من رجال الشرطة لم يكن حاضرا أثناء التحقيق معه " ، ومن ثم يكون نعى الطاعن الثانى فى هذا الشأن غير سديد " (لطعن رقم 4327 لسنة 54ق جلسة 5/3/1985) . وبأنه " من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه كدليل فى إثبات الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف – ولو كان صادقا – متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، ولما كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى الى الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضررا ، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هى رأت الاعتماد على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين واقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر فى الاستدلال سائغ " (25/12/1972 أحكام النقض س23 ق330 ص1472 ، 2/6/1983 س34 ق146 ص730) . وبأنه " متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة الى منزل المتهمة مشروعا ، وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفى وقت كان مكفولا لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات ، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها " (10/2/1958 أحكام النقض س9 ق43 ص151) . وبأنه " الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين فى القانون " (26/3/1957 أحكام النقض س8 ق83 ص288) . وبأنه " الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للصلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ " (نقض 7/11/1995 طعن رقم 28272 لسنة 63ق) . وبأنه " لما كان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون أحد المتهمين الآخرين فى الدعوى قد تمسك بذلك ، مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الرابع قد تمسك بأن الاعتراف المعزو الى الطاعنين الثالث والخامس قد صدر وليد إكراه وقع عليهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانته وباقى الطاعنين على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ، ولا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة " (نقض 20/1/1986 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص105) . وبأنه " الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدره . الوعد والإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لما له من تأثير على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف . على المحكمة إن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف فى هذه الحالة أن تبحث الصلة بين وبين الوعيد أو الإغراء ونفى تأثيره على الاعتراف " (نقض 6/1/1992 طعن رقم 13597 لسنة 60ق) . وبأنه " متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أى منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها فى أثناء التحقيق معها فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض" (1/1/1973 أحكام النقض س22 ق1 ص1) . وبأنه " الاعتراف وليد إكراه لا يعول عليه ولو كان صادقا . وجوب بحث المحكمة للعلة بين الاعتراف وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفى قيامه فى استدلال سائغ " (نقض 11/1/1989 طعن رقم 37740 لسنة 58ق) . وبأنه " لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم وفى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه ، واطمأنت المحكمة الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه " (نقض 4/2/1987 سنة 38 الجزء الأول ص180) . وبأنه " من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ردا سائغا يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف ، وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياريا ، ولا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر عير مشروع كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه " (13/11/1973 أحكام النقض س24 ق208 ص999) . وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره . تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات موضوعى . تقدير محكمة الموضوع عدم صحة ما ادعاه المتهم من أن اعترافه كان وليد إكراه . لا معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة " (نقض 18/2/1991 رقم 175 لسنة 60ق) . وبأنه " من المقرر أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك التهديد أو ذلك الإكراه ، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها فى استدلال سائغ إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، ولما كانت المحكمة قد سلمت فى حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين نتيجة وثوب الكلب البوليسي عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استنادا الى تفاهة الإصابات المتخلفة به وان اعترافه جاء صادقا ومطابقا لماديات الدعوى دون ان تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصابتهما فإن حكمها يكون عندئذ قاصرا متعينا نقضه " (25/10/1965 أحكام النقض س16 ق140 ص739) . وبأنه " لا يصلح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه ، فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسى عليهما ، ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ ، فهذا القول لا يصلح ردا على ما دفعا به أن اعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه ومبلغ تأثيريه فى الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة ، ولا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق وتجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف " (22/11/1949 أحكام النقض س1 ق32 ص87) . وبأنه " حيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الابتدائية الأخيرة أن المدافع عن الطاعن دفع بما مفاده أنه أدلى باعترافه على اثر اعتداء ضابط المباحث عليه بالضرب ، وكان يبين من مدونات الحكم المستأنف – المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه – أنه استند فى إدانة الطاعن الى اعترافه ، وكان الأصل أن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك – ولو كان صادقا – إذا صدر اثر إكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، كما أن من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه – وهو الذى أخذ بأسباب الحكم المستأنف – قد عول فى إدانة الطاعن على ذلك الاعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة الى بحث باقى ما أثاره الطاعن من أوجه طعنه " (نقض 5/3/1985 الطعن 542 لسنة 55ق) . وبأنه " إذا كان دفاع المتهم مبنيا على أن الاعتراف المعزو إليه فى التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه ، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهونت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه قائلة أن الآثار الطفيفة التى وجدت بالمتهم والتى أثبتها الكشف الطبى ليس من شأنها أن تدعوه الى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة ، فهذا منها لا يكفى ردا على ما تمسك به ، إذا هى مادامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعنى ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم ، فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره " (15/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق452 ص418) . وبأنه " الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه . دفاع جوهرى . وجوب مناقشته والرد عليه . التعويل عليه بغير رد . قصور . " (الطعن رقم 3764 لسنة 58ق جلسة 9/11/1988) . وبأنه " الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها " (18/3/1984 أحكام النقض س35 ق64 ص304) . وبأنه " من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة ذاته بما تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراها مادام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان أو معنويا ، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع " (نقض 26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829) . وبأنه " عدم التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا إذا كان وليد إكراه أو تهديد . وجوب بحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه ونفى قيامها عند التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك . قصور . تساند الأدلة فى المواد الجنائية . مؤداه . " (الطعن رقم 1736 لسنة 60ق جلسة 15/4/1992) . وبأنه " من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها " (الطعن رقم 6284 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984) . وبأنه " مجرد اعتراف المتهم ببطلان اعترافه لصدوره أمام رجال الشرطة لخشيته منهم . عدم كفايته مادام لم يستطل سلطانهم إليه بالأذى" (نقض 20/11/1988 طعن رقم 4227 لسنة 57ق جلسة 20/11/1988) .