لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق . (الطعن رقم 987 لسنة 50ق جلسة 16/1/1981) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة" (الطعن رقم 6263 لسنة 70ق جلسة 7/5/2001) وبأنه "من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وكان الحكم قد اطمأن الى أقوال الضابط فى خصوص ضبط الطاعن بالطريق العام متلبسا بإحراز مخدر الحشيش واطراحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز وعول فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن مطرحا إياه فى خصوص كيفية ضبطه ، وكان ما نقله الحكم فى هذا الخصوص له صداه وأصله الثابت فى الأوراق كان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم الأدلة الإدانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . (نقض 12/5/1983 الطعن رقم 656 لسنة 53ق) . وبأنه " لما كانت المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن لتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط الحقيقة – منه ومن باقى عناصر الدعوى – بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، كما أن تناقض أقوال المتهمين لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث حاصلها أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم يكونان عصابة لسرقة الماشية بطريق الإكراه ، وأنهم تجمعوا ليلة الحادث واتفقوا على سرقة الماشية التى كان يستخدمها المجنى عليهم فى إدارة ساقية يروون بها زراعتهم ، وتنفيذا لهذا الاتفاق انطلقوا من مكان تجمعهم الى موقع الساقية وضرب أحدهم المجنى عليه بجسم صلب فى جبهته فسقط مغشيا عليه ، وأطلق آخر عيارا ناريا على المجنى عليه فخر صريعا ، بينما أخذ ثالث يطلق النار صوب المجنى عليه الذى كان يقف بداخل الزراعة لريها بقصد منعه من الاقتراب منهم ، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الماشية والفرار بها ، وكان الحكم إذ ساق الأدلة التى استمد منها عقيدته بوقوع الحادث على هذه الصورة فقد أورد اعترافات المتهمين ، غير أنه فى بيانه لحاصل الواقعة جزأ هذه الاعترافات فلم يأخذ منها سوى بما اطمأن إليه من وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان وهو ما لا تثريب على المحكمة فيه ذلك أن من سلطتها تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض ما نقله الحكم من اعترافات المتهمين يكون غير أساس " (الطعن رقم 6283 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984) . وبأنه " الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة " (25/1/1983 أحكام النقض س34 ق31 ص174) . وبأنه " الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكلا تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها " (21/10/1968 أحكام النقض س19 ق169 ص853) . وبأنه " أن القول بعدم تجزئة الإقرار محله أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيه بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعى عليه من أقوال مركبة ، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها "(28/1/1952 أحكام النقض س3 ق177 ص463 نقض 29/10/1951 س3 ق47 ص120)
وقد قضت محكمة النقض بأن : إن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وان تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها ، بل يكفى فيه أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة" (الطعن رقم 6263 لسنة 70ق جلسة 7/5/2001) وبأنه "من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، كما أن لها أن تجزئ أى دليل ولو كان اعترافا والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، وكان الحكم قد اطمأن الى أقوال الضابط فى خصوص ضبط الطاعن بالطريق العام متلبسا بإحراز مخدر الحشيش واطراحها فى خصوص القصد من هذا الإحراز وعول فى هذا الشأن على اعتراف الطاعن مطرحا إياه فى خصوص كيفية ضبطه ، وكان ما نقله الحكم فى هذا الخصوص له صداه وأصله الثابت فى الأوراق كان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى التناقض لا يكون له محل بما تنحل معه منازعته فى سلامة استخلاص الحكم الأدلة الإدانة فى الدعوى الى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى ومصادرتها فى عقيدتها وهو ما لا يقبل إثارته لدى محكمة النقض . (نقض 12/5/1983 الطعن رقم 656 لسنة 53ق) . وبأنه " لما كانت المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن لتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط الحقيقة – منه ومن باقى عناصر الدعوى – بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق ، كما أن تناقض أقوال المتهمين لا يعيب الحكم مادام أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث حاصلها أن الطاعن وباقى المحكوم عليهم يكونان عصابة لسرقة الماشية بطريق الإكراه ، وأنهم تجمعوا ليلة الحادث واتفقوا على سرقة الماشية التى كان يستخدمها المجنى عليهم فى إدارة ساقية يروون بها زراعتهم ، وتنفيذا لهذا الاتفاق انطلقوا من مكان تجمعهم الى موقع الساقية وضرب أحدهم المجنى عليه بجسم صلب فى جبهته فسقط مغشيا عليه ، وأطلق آخر عيارا ناريا على المجنى عليه فخر صريعا ، بينما أخذ ثالث يطلق النار صوب المجنى عليه الذى كان يقف بداخل الزراعة لريها بقصد منعه من الاقتراب منهم ، وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على الماشية والفرار بها ، وكان الحكم إذ ساق الأدلة التى استمد منها عقيدته بوقوع الحادث على هذه الصورة فقد أورد اعترافات المتهمين ، غير أنه فى بيانه لحاصل الواقعة جزأ هذه الاعترافات فلم يأخذ منها سوى بما اطمأن إليه من وقوع الحادث على الصورة سالفة البيان وهو ما لا تثريب على المحكمة فيه ذلك أن من سلطتها تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تناقض ما نقله الحكم من اعترافات المتهمين يكون غير أساس " (الطعن رقم 6283 لسنة 53ق جلسة 27/3/1984) . وبأنه " الاعتراف فى المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن الى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك ، كما لا يلزم فى الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصليها بل يكفى أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقى عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجانى للجريمة " (25/1/1983 أحكام النقض س34 ق31 ص174) . وبأنه " الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل به محكمة الموضوع ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكلا تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها " (21/10/1968 أحكام النقض س19 ق169 ص853) . وبأنه " أن القول بعدم تجزئة الإقرار محله أن يكون الإقرار هو الدليل الوحيد فى الدعوى إذ لا يسوغ لطالب الحق الذى ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلا على ثبوت حقه ، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضى فيه بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعى عليه من أقوال مركبة ، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها "(28/1/1952 أحكام النقض س3 ق177 ص463 نقض 29/10/1951 س3 ق47 ص120)