• شــروط حـالــة الضــرورة:
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة. ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفش، على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى" .
• ويتضح لنا من هذه المادة بأن شروط حالة الضرورة هى:
1. وجود خطر يهدد نفس الجاني أو غيره.
2. أن يكون الخطر جسيما.
3. أن يكون الخطر حالا.
4. أن تكون الجريمة قد ارتكبت للوقاية من الخطر.
5. ألا تكون لإرادة الجاني دخل في حلول الخطر.
6. أن تكون جريمة الضرورة هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.
الدفع بعدم مسئولية الجاني لتوافر حالة الضرورة لا يتعلق بالنظام العام:
يترتب على عدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام عدة نتائج أولها يجب التمسك بهاذ الدفع أمام محكمة الموضوع، وثانيها يجب إبداء هذا الدفع قبل إقفال باب المرافعة، وثالثها بأنه لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ورابعها بأنه لا يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن: ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض، بأنه كان في حالة الضرورة ألجأته الى عرض الرشوة تخلصا من خطر القبض عليه. (نقض جنائي 28/11/1967 مجموعة أحكام محكمة النقض 18 -3 - 1196 - 252) وبأنه " متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة، أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أنه كان في حالة ضرورة ألجأته الى ارتكاب الجريمة المسندة إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض " (نقض جنائي 3/12/1979 مجموعة أحكام محكمة النقض 30 - 869 - 186)
• ويعد العذر القهري حالة ضرورة :
وقد قضت محكمة النقض بأن "وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة قدمت لمحكمة ثاني درجة شهادة تثبت مرضها يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الابتدائي كأن لم تكن، لتنقضي بإعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظر معارضتها في الحكم الغيابي الصادر فيها، إلا أن المحكمة لم تشر الى تلك الشهادة وقضت بتأييد الحكم المستأنف مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانة الطاعنة، فعارضت في هذا الحكم وقضى في 28/3/1982 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الحكم بتاريخ 5/4/1982 وحضرت بجلسة المحاكمة الاستئنافية وقدمت شهادة مرضية، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن تلك الشهادة مرفقة بها وثابت فيها مرض الطاعنة وعلاجها في الفترة من 17/11/1981 حتى 4/4/1982 وهذه الفترة يدخل فيها يوم صدور الحكم باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الابتدائي كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المتهم بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو الرفض - فإذا تبين لها عدم صحة العذر الذي تقدم به المتهمة لتبرير تخلفها عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف، فإن هذا الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون صحيحا، ويكون للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للحكم الغيابي الابتدائي باعتبار الحكم المستأنف وتفصل في موضوع الدعوى لما هو مقرر من أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الأول، أما إذا اطمأنت المحكمة الى صحة ذلك العذر فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا ويتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل موضوع الدعوى دون أن يعرض للعذر الذي أبدته الطاعنة والشهادة المرضية التي قدمتها دليلا عليه، فإنه يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحقها في الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 8151 لسنة 54ق جلسة 14/2/1989)
ثانيا: الدفع بعدم مسئولية المتهم للجنون أو العاهة العقلية
الجنون أو عاهة العقل قد يكون مانعا من المسئولية الجنائية، وقد يقتصر دوره على مجرد التأثير على الإجراءات الجنائية، والضابط في ذلك هو وقت حلول الجنون أو عاهة العقل، فإن عناصر ذلك ارتكاب الفعل امتنعت المسئولية عنه، أما إذا كان لاحقا عليه اقتصر تأثيره على الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل.
إما لجنون أو عاهة في العقل.
وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها، إذا أخذها قهرا عنه، أو على غير علم منه بها ".
وتنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 على أنه " 1- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع على نسه، بسبب عاهة في عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته، حتى يعود إليه رشده. 2- ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي - كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس - إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، الى أن يتقرر إخلاء سبيله ".
تنص المادة 61 من قانون العقوبات على أنه "لا عقاب على من ارتكب جريمة. ألجأته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفش، على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى" .
• ويتضح لنا من هذه المادة بأن شروط حالة الضرورة هى:
1. وجود خطر يهدد نفس الجاني أو غيره.
2. أن يكون الخطر جسيما.
3. أن يكون الخطر حالا.
4. أن تكون الجريمة قد ارتكبت للوقاية من الخطر.
5. ألا تكون لإرادة الجاني دخل في حلول الخطر.
6. أن تكون جريمة الضرورة هى الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر.
الدفع بعدم مسئولية الجاني لتوافر حالة الضرورة لا يتعلق بالنظام العام:
يترتب على عدم تعلق هذا الدفع بالنظام العام عدة نتائج أولها يجب التمسك بهاذ الدفع أمام محكمة الموضوع، وثانيها يجب إبداء هذا الدفع قبل إقفال باب المرافعة، وثالثها بأنه لا يجوز للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها، ورابعها بأنه لا يجوز التمسك به ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
وقد قضت محكمة النقض بأن: ليس للطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض، بأنه كان في حالة الضرورة ألجأته الى عرض الرشوة تخلصا من خطر القبض عليه. (نقض جنائي 28/11/1967 مجموعة أحكام محكمة النقض 18 -3 - 1196 - 252) وبأنه " متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة، أن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أنه كان في حالة ضرورة ألجأته الى ارتكاب الجريمة المسندة إليه، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض " (نقض جنائي 3/12/1979 مجموعة أحكام محكمة النقض 30 - 869 - 186)
• ويعد العذر القهري حالة ضرورة :
وقد قضت محكمة النقض بأن "وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة قدمت لمحكمة ثاني درجة شهادة تثبت مرضها يوم الجلسة التي صدر فيها الحكم باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الابتدائي كأن لم تكن، لتنقضي بإعادة القضية الى محكمة أول درجة لنظر معارضتها في الحكم الغيابي الصادر فيها، إلا أن المحكمة لم تشر الى تلك الشهادة وقضت بتأييد الحكم المستأنف مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بإدانة الطاعنة، فعارضت في هذا الحكم وقضى في 28/3/1982 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فاستأنف الحكم بتاريخ 5/4/1982 وحضرت بجلسة المحاكمة الاستئنافية وقدمت شهادة مرضية، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن تلك الشهادة مرفقة بها وثابت فيها مرض الطاعنة وعلاجها في الفترة من 17/11/1981 حتى 4/4/1982 وهذه الفترة يدخل فيها يوم صدور الحكم باعتبار معارضتها في الحكم الغيابي الابتدائي كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المتهم بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على محكمة الموضوع أن تقول كلمتها في شأنه سواء بالقبول أو الرفض - فإذا تبين لها عدم صحة العذر الذي تقدم به المتهمة لتبرير تخلفها عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المستأنف، فإن هذا الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون صحيحا، ويكون للمحكمة الاستئنافية أن تتعرض للحكم الغيابي الابتدائي باعتبار الحكم المستأنف وتفصل في موضوع الدعوى لما هو مقرر من أن استئناف حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي الأول، أما إذا اطمأنت المحكمة الى صحة ذلك العذر فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد وقع باطلا ويتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي في الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعادة القضية الى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد فصل موضوع الدعوى دون أن يعرض للعذر الذي أبدته الطاعنة والشهادة المرضية التي قدمتها دليلا عليه، فإنه يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحقها في الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه. (الطعن رقم 8151 لسنة 54ق جلسة 14/2/1989)
ثانيا: الدفع بعدم مسئولية المتهم للجنون أو العاهة العقلية
الجنون أو عاهة العقل قد يكون مانعا من المسئولية الجنائية، وقد يقتصر دوره على مجرد التأثير على الإجراءات الجنائية، والضابط في ذلك هو وقت حلول الجنون أو عاهة العقل، فإن عناصر ذلك ارتكاب الفعل امتنعت المسئولية عنه، أما إذا كان لاحقا عليه اقتصر تأثيره على الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 62 من قانون العقوبات على أنه " لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل.
إما لجنون أو عاهة في العقل.
وإما لغيبوبة ناشئة من عقاقير مخدرة أيا كان نوعها، إذا أخذها قهرا عنه، أو على غير علم منه بها ".
وتنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981 على أنه " 1- إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع على نسه، بسبب عاهة في عقله، طرأت بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته، حتى يعود إليه رشده. 2- ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي - كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس - إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، الى أن يتقرر إخلاء سبيله ".