· شــروط الحكــم بالتعويـــض:
التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره. (الطعن رقم 2803 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الضرر يتطلب أن يلحق بصاحب الشأن ضرر ما - إذا لم يحيق بصاحب الشأن ضرر ما فاته لا يكون هناك مبرر للتعويض" (الطعن رقم 3283 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1990)
التعويض يدور وجوداً وعدماً مع الضرر ويقدر بمقداره. (الطعن رقم 2803 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 8/2/1992)
وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التعويض عن الضرر يتطلب أن يلحق بصاحب الشأن ضرر ما - إذا لم يحيق بصاحب الشأن ضرر ما فاته لا يكون هناك مبرر للتعويض" (الطعن رقم 3283 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 30/12/1990)