على العكس بما هو مقرر فى القانون المدنى من أن الإقرار حجة قاطعة على المقر (م104/1 من قانون الإثبات) فإن الاعتراف فى نطاق قانون الإجراءات الجنائية يجوز الرجوع عنه فى أى لحظة وحى اقفال باب المرافعة وتجد هذه الخصيصة مبررها فى كون الاعتراف – كدليل جنائى يخضع لمبدأ حرية القاضى فى تكوين عقيدته إذ يستطيع القاضى – وفقا لهذا المبدأ – أن يقدر قيمة الاعتراف كمن يقدر قيمة الرجوع فيه وفقا لمطلق اقتناعه . (الدكتورة فوزية عبد الستار) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . حقها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة وان تطرح ما يخالفها من صور مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة . (نقض 19/1/1989 طعن رقم 6189 لسنة 58ق) . وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أدى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة " (نقض 1/1/1995 طعن رقم 8664 لسنة 64ق) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم الوارد فى محضر البوليس ولو عدل عنه فيما بعد ، ولا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الاعتراف دون استدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشة مادام هو لم يطلب الى المحكمة هذا الاستدعاء " (15/1/1951 أحكام النقض س2 ق187 ص496 ، 11/12/1950 ق126 ص342) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تستند فى إدانة متهم الى أقوال متهم آخر مادامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها وأن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها الى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وأن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يعد دليلا ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها " (4/3/1973 أحكام النقض س24 ق62 ص284) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر ، بل حتى لو عدل صاحبه أمامها فى الجلسة " (26/11/1951 أحكام النقض س3 ق78 ص209 ، 19/2/1951 س2 ق245 ص644 ، 7/5/1951 ق379 ص1040) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة وفى الأخذ باعتراف المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين ما أخذته من اعتراف المتهمين الآخرين ، وكان الحكم قد اعتنق هذا النظر وجمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين الأربعة الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم واستند عليه منها فلا بأس عليه أن هو أورد مؤدى أقوالهم جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا للتكرار الذى لا موجب له ، ولما كان الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن اعترافا – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من المتهمين على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد يكون غير سديد ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبين أوجه اختلاف المتهمين فيما اعترف به كل منهم بل جاء قوله فى هذا الصدد مرسلا غير محدد فإن ما ينعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا " (نقض 8/6/1982 الطعن رقم 1251 لسنة 52ق) . وبأنه " لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها " (19/1/1982 أحكام النقض س33 ق6 ص37) .وبأنه " لا تثريب على المحكمة إن هى لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال الشهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وما شهد به الشهود الآخرين ، إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن المحكمة الى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها " (1/7/1954 أحكام النقض س5 ق274 ص855) . وبأنه " تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية ولا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعنة باعترافها فى محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت الى صدوره عنها " (8/1/1973 أحكام النقض س24 ق14 ص54 ، 28/1/1973 ق25 ص102) . وبأنه " للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب " (26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829) .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبص والتفتيش . (16/12/1973 أحكام النقض س24 ق250 ص1233 ، 18/5/1954 س5 ق220 ص658) .
مجرد وجود المتهم فى السجن تنفيذا لحكم لا اثر له على صحة اعترافه . (22/6/1970 أحكام النقض س21 ق214 ص905) .
وقد قضت محكمة النقض بأن : حق محكمة الموضوع فى الأخذ بالاعتراف فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك . حقها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة المطروحة وان تطرح ما يخالفها من صور مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة . (نقض 19/1/1989 طعن رقم 6189 لسنة 58ق) . وبأنه " حق محكمة الموضوع فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين فى أدى دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة " (نقض 1/1/1995 طعن رقم 8664 لسنة 64ق) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم الوارد فى محضر البوليس ولو عدل عنه فيما بعد ، ولا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الاعتراف دون استدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشة مادام هو لم يطلب الى المحكمة هذا الاستدعاء " (15/1/1951 أحكام النقض س2 ق187 ص496 ، 11/12/1950 ق126 ص342) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تستند فى إدانة متهم الى أقوال متهم آخر مادامت قد اطمأنت إليها وارتاحت لها وأن تعتمد على أقوال المتهم ولو عدل عنها متى رأت أنها صحيحة وصادقة بغير أن تلتزم ببيان علة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها الى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وأن ما اشتهر من أن اعتراف متهم على متهم آخر لا يعد دليلا ليس قاعدة قانونية واجبة الاتباع على إطلاقها " (4/3/1973 أحكام النقض س24 ق62 ص284) . وبأنه " لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر ، بل حتى لو عدل صاحبه أمامها فى الجلسة " (26/11/1951 أحكام النقض س3 ق78 ص209 ، 19/2/1951 س2 ق245 ص644 ، 7/5/1951 ق379 ص1040) . وبأنه " من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الأدلة وفى الأخذ باعتراف المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق ولو عدلوا عنه بعد ذلك ، والمحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه وأن توائم بين ما أخذته عنه بالقدر الذى رواه وبين ما أخذته من اعتراف المتهمين الآخرين ، وكان الحكم قد اعتنق هذا النظر وجمع فى بيان واحد مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين الأربعة الذين تطابقت أقوالهم فيما حصله الحكم واستند عليه منها فلا بأس عليه أن هو أورد مؤدى أقوالهم جملة ثم نسبها إليهم جميعا تفاديا للتكرار الذى لا موجب له ، ولما كان الخطأ فى تسمية أقوال الطاعن اعترافا – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لم ترتب عليه الأثر القانونى للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود ، بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإن ما ذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور لعدم إيراده أقوال كل من المتهمين على حدة وجمعه بينهم بإسناد واحد يكون غير سديد ، هذا فضلا عن أن الطاعن لم يبين أوجه اختلاف المتهمين فيما اعترف به كل منهم بل جاء قوله فى هذا الصدد مرسلا غير محدد فإن ما ينعاه فى هذا الشأن لا يكون مقبولا لما هو مقرر من أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا " (نقض 8/6/1982 الطعن رقم 1251 لسنة 52ق) . وبأنه " لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها " (19/1/1982 أحكام النقض س33 ق6 ص37) .وبأنه " لا تثريب على المحكمة إن هى لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال الشهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وما شهد به الشهود الآخرين ، إذ العبرة فى ذلك كله بما تطمئن المحكمة الى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل فى حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها " (1/7/1954 أحكام النقض س5 ق274 ص855) . وبأنه " تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية ولا على المحكمة إذا هى أخذت الطاعنة باعترافها فى محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت الى صدوره عنها " (8/1/1973 أحكام النقض س24 ق14 ص54 ، 28/1/1973 ق25 ص102) . وبأنه " للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى اطمأنت الى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه فى مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب " (26/11/1984 أحكام النقض س35 ق187 ص829) .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبص والتفتيش . (16/12/1973 أحكام النقض س24 ق250 ص1233 ، 18/5/1954 س5 ق220 ص658) .
مجرد وجود المتهم فى السجن تنفيذا لحكم لا اثر له على صحة اعترافه . (22/6/1970 أحكام النقض س21 ق214 ص905) .