جناية العمل على المساس باستقلال البلاد
أو وحدتها أو سلامة أراضيها
تنص المادة (77) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ".
سايرت مصر غيرها من البلاد في العناية بتجريم العدوان على أمن الدولة الخارجي ، فأصدرت القانون رقم112 لسنة 1957 بعد ثورة سنة 1952 لتعديل أحكام قانون العقوبات في مجال الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، وكانت قد عدلت من قبل على أثر نشوب الحرب العالمية الثانية بالقانون رقم40 لسنة 1940 .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم112 لسنة 1957 ولما كانت البلاد في وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها في المجال الدولي ، وأرست نظامها الدستوري دولة جمهورية ديمقراطية ، بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتأهب عليها من ناحية الداخل ، كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستوري الجديد ، على أن إعادة النظر في الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج قد أوحى باستبدال جميع أحكامها بغيرها " .
وسوف نتناول فيما يلي مفردات الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج حسب تحديدها الحالي في قانون العقوبات المصري .
ومن المعلوم أن كل تلك جناية من تلك الجنايات (خلافا للجنح) تخضع لسلطان القانون المصري حتى لو ارتكبها أجنبي ، وحتى لو وقعت في الخارج (م2/1 من قانون العقوبات المصري) .
فتفسيرا لهذه المادة يتعين بيان الركن المادي للجريمة ثم ركنها المعنوي . ويحسن قبل ذلك بيان مناسبة وضع المادة المقابلة لها في قانون العقوبات الفرنسي وهي المادة 80/1. فقد حدثت في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية محاولات لسلخ مقاطعتي ألزاس alsace وبريتاني bretagne عن فرنسا وإقامة جمهورية مستقلة باسم الجمهورية البريتانية . (انظر جارسون الجزء الأول – مرج سابق ص360)
أما الركن المادي للجريمة فهو ارتكاب فعل سواء من مواطن أم من أجنبي يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ومعنى ذلك أن يهدف الفعل إلى أحد الأمور الآتية : - (1) إخضاع لإقليم الدولة أو جزء منه إلى سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الدولة من مباشرة سيادتها ماديا عليه . (2) الانتقاص من استقلال الدولة بنقل جانب من سلطانها على الإقليم إلى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية هذه الأخيرة . (3) تفتيت إقليم الدولة بتوزيعه على وحدات إقليمية كل منها مستقلة سياسيا عن غيرها . (4) فصل إقليم كان خاضعا لسيادة الدولة .
وليس بلازم أن يحقق سلوك الجاني أن هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقه . فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه إلى واحد منها .
ويعتبر السلوك متجها إلى هدف من تلك الأهداف متى كان دالا في ذاته وبالإضافة إلى الظروف الملابسة له على أن يجعل من ذلك الهدف غرضا له . على أنه يتعين أن يكون السلوك قد تجاوز محض العمل التحضيري أو مجرد التعبير العارض . فقد حكم بأنه لا يرتكب الجريمة في فرنسا من يقبض عليه البوليس فبتفوه في هذه المناسبة بعبارات مهينة لفرنسا .
يتعين إذن أن يتخذ السلوك صورة عمل مدير enteeprise لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ، ويأخذ هذا العمل عادة شكل الدعاية كتابة أو شفويا . فالدعاية كتابة تكون في صورة جملة صحفية أو مطبوعات تلصق على الجدران . والدعية الشفوية تكون بالحديث علنا في اجتماع عام أو تجمهر .
فالجريمة إذن تعد من حيث وجود الحدث أو عدم وجوده ، جريمة شكلية لا يلزم لتوافرها حدث يكون بالفعل محدثا للضرر المنشود أو مشكلا لخطر حدوثه ومن ثم فهي جريمة حدث غير مؤذ .
وتعد من حيث الامتداد الزمني لتنفيذ السلوك ، جريمة سلوك ممتد (مستمرة) باعتبار أن السلوك المكون لها قابل بطبيعته للامتداد في الزمن حين يشاء له الفاعل هذا الامتداد .
ولأن الجريمة شكلية من النوع الذي لا يلزم فيه أن يستنفد الطاعن بسلوكه المراحل اللازمة في سبيل البلوغ الفعلي للهدف المنشود وليس الشروع فيها متصورا لا على الصورة الخائبة ولا على الصورة الموقوفة .
أما عن الركن المعنوي للجريمة ، فإنه القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية . فيلزم أن يتخذ الفاعل سلوكا راميا إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بأن يتوافر لدية قصد تحقيق واحد منها .
فإذا كان الفاعل قد اتخذ مسالك معادية للدولة دون أن يتحدد أن غرضه منها هو بلوغ الهدف من تلك الأهداف ، فلا تتوافر في حقه جريمة العمل على المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
أو وحدتها أو سلامة أراضيها
تنص المادة (77) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ".
سايرت مصر غيرها من البلاد في العناية بتجريم العدوان على أمن الدولة الخارجي ، فأصدرت القانون رقم112 لسنة 1957 بعد ثورة سنة 1952 لتعديل أحكام قانون العقوبات في مجال الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج ، وكانت قد عدلت من قبل على أثر نشوب الحرب العالمية الثانية بالقانون رقم40 لسنة 1940 .
وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم112 لسنة 1957 ولما كانت البلاد في وثبتها الأخيرة قد حققت استقلالها كاملا ودعمت شخصيتها في المجال الدولي ، وأرست نظامها الدستوري دولة جمهورية ديمقراطية ، بذلك وضحت الضرورة للحفاظ على هذه الأوضاع التي بلغتها الدولة ضد أي خطر قد يأتيها من ناحية الخارج أو يتأهب عليها من ناحية الداخل ، كما اقتضى الحال مراجعة الأحكام الأخرى المسنونة لحماية النظام الدستوري السابق وتكييفها تكييفا يصون الوضع الدستوري الجديد ، على أن إعادة النظر في الباب الأول الخاص بالجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج قد أوحى باستبدال جميع أحكامها بغيرها " .
وسوف نتناول فيما يلي مفردات الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج حسب تحديدها الحالي في قانون العقوبات المصري .
ومن المعلوم أن كل تلك جناية من تلك الجنايات (خلافا للجنح) تخضع لسلطان القانون المصري حتى لو ارتكبها أجنبي ، وحتى لو وقعت في الخارج (م2/1 من قانون العقوبات المصري) .
فتفسيرا لهذه المادة يتعين بيان الركن المادي للجريمة ثم ركنها المعنوي . ويحسن قبل ذلك بيان مناسبة وضع المادة المقابلة لها في قانون العقوبات الفرنسي وهي المادة 80/1. فقد حدثت في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية محاولات لسلخ مقاطعتي ألزاس alsace وبريتاني bretagne عن فرنسا وإقامة جمهورية مستقلة باسم الجمهورية البريتانية . (انظر جارسون الجزء الأول – مرج سابق ص360)
أما الركن المادي للجريمة فهو ارتكاب فعل سواء من مواطن أم من أجنبي يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها . ومعنى ذلك أن يهدف الفعل إلى أحد الأمور الآتية : - (1) إخضاع لإقليم الدولة أو جزء منه إلى سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الدولة من مباشرة سيادتها ماديا عليه . (2) الانتقاص من استقلال الدولة بنقل جانب من سلطانها على الإقليم إلى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية هذه الأخيرة . (3) تفتيت إقليم الدولة بتوزيعه على وحدات إقليمية كل منها مستقلة سياسيا عن غيرها . (4) فصل إقليم كان خاضعا لسيادة الدولة .
وليس بلازم أن يحقق سلوك الجاني أن هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقه . فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه إلى واحد منها .
ويعتبر السلوك متجها إلى هدف من تلك الأهداف متى كان دالا في ذاته وبالإضافة إلى الظروف الملابسة له على أن يجعل من ذلك الهدف غرضا له . على أنه يتعين أن يكون السلوك قد تجاوز محض العمل التحضيري أو مجرد التعبير العارض . فقد حكم بأنه لا يرتكب الجريمة في فرنسا من يقبض عليه البوليس فبتفوه في هذه المناسبة بعبارات مهينة لفرنسا .
يتعين إذن أن يتخذ السلوك صورة عمل مدير enteeprise لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ، ويأخذ هذا العمل عادة شكل الدعاية كتابة أو شفويا . فالدعاية كتابة تكون في صورة جملة صحفية أو مطبوعات تلصق على الجدران . والدعية الشفوية تكون بالحديث علنا في اجتماع عام أو تجمهر .
فالجريمة إذن تعد من حيث وجود الحدث أو عدم وجوده ، جريمة شكلية لا يلزم لتوافرها حدث يكون بالفعل محدثا للضرر المنشود أو مشكلا لخطر حدوثه ومن ثم فهي جريمة حدث غير مؤذ .
وتعد من حيث الامتداد الزمني لتنفيذ السلوك ، جريمة سلوك ممتد (مستمرة) باعتبار أن السلوك المكون لها قابل بطبيعته للامتداد في الزمن حين يشاء له الفاعل هذا الامتداد .
ولأن الجريمة شكلية من النوع الذي لا يلزم فيه أن يستنفد الطاعن بسلوكه المراحل اللازمة في سبيل البلوغ الفعلي للهدف المنشود وليس الشروع فيها متصورا لا على الصورة الخائبة ولا على الصورة الموقوفة .
أما عن الركن المعنوي للجريمة ، فإنه القصد الجنائي لكون الجريمة عمدية . فيلزم أن يتخذ الفاعل سلوكا راميا إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بأن يتوافر لدية قصد تحقيق واحد منها .
فإذا كان الفاعل قد اتخذ مسالك معادية للدولة دون أن يتحدد أن غرضه منها هو بلوغ الهدف من تلك الأهداف ، فلا تتوافر في حقه جريمة العمل على المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .