تنص المادة (78 " ج ") من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد الدفاع ، أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا" .
والركن المادي لهذه الجريمة يسترعي الانتباه إلى الخصائص الآتية :
1 – أن السلوك الإجرامي يتخذ صورة تسهيل دخول العدو في البلاد أو تسليمه مدنا أو حصول منشآت أو مواقع أو أي شيء أخر عقارا كان أم منقولا مما عددته المادة على سبيل الحصر . ومما أعد للدفاع أو مما يستعمل في الدفاع ولو لم يكن عندئذ في خدمة الدفاع فعلا .
2 – أن الجريمة تقع في حالة الحرب لأن المادة تشير إلى أن من يسهل له دخول البلاد أو من يسلم المدن أو الحصون أو المنشآت الخ .... هو العدو . والواقع أن أية دولة أجنبية تدخل البلاد أو تتسلم ما ورد ذكره في المادة ، يخلع عليها هذا المسلك في ذاته ولذاته وصف الدولة المعادية أي العدو ، ما دام ذلك لم يحدث بترخيص من دولتنا . ولذلك فإن المادة المقابلة في قانون العقوبات الفرنسي (المادة 75/3) قررت العقاب على تسهيل دخول أية دولة أجنبية في البلاد puissance étrangerè أو تسليمها مدنا أو حصونا أو منشآت الخ ....
3 – أن الجريمة تتحقق كذلك في صورة سلوك أخر هو بمثابة تسهيل لدخول العدو في البلاد أو لتسليمه مدنا أو حصونا أو مواقع الخ .... وإنما بطريق غير مباشر . وهذا السلوك هو خدمته بنقل أخبار إليه أو بإرشاده على نحو ييسر له بلوغ ذلك الهدف .
ويستوي في الجاني أن يكون مصريا أو أجنبيا ، فردا عاديا أم عسكريا . ويعتبر الإحجام عن القتال تراخيا وتهاونا واستسلاما من أهم صور الجريمة حين يكون على الجاني التزام بالقتال أو بتوجيهه ، فيتعمد عدم النهوض بهذا الالتزام ولو ترتب على ذلك دخول العدو في البلاد ، أو تسلمه مدنا أو حصونا أو منشآت الخ ... ثم يحدث بالفعل أن تتحقق هذه الكارثة .
ويلاحظ أن نقل الأخبار إلى العدو أو إرشاده، هو من قبيل التخابر الذي يتميز في خصوص هذه الجريمة بأنه حدث ضار إذ تترتب عليه فعلا مضرة دخول العدو في البلاد أو تسلمه ممتلكات لها مما عددته المادة .
فالواضح أن التي نحن بصددها جريمة حدث ضار وسلوك منته .
ويلاحظ أن المراد بتسهيل دخول العدو في البلاد يمتد إلى كافة صور تسهيل توغله فيما بعد اجتيازه لحدودها وكل خطوة جديدة يخطوها بعد هذا الاجتياز لأنها تعتبر مزيدا من الدخول في البلاد .
أما عن الركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي مباشرا كان أم غير مباشر . فالإهمال لا يكفي لتوافر الجناية موضوع الحديث وإن كان يستتبع المسئولية بوصف إجرامي أخر ، كما لو تم دخول العدو في البلاد أو تسلمه حصونا أو مواقع فيها نتيجة خطأ في تكتك الدفاع أو تفريط في اليقظة الساهرة أو إخفاق في نسف جسر أو كوبري لعدم انفجار الشحنة الناسفة الخ ..... (راجع فيما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)
والركن المادي لهذه الجريمة يسترعي الانتباه إلى الخصائص الآتية :
1 – أن السلوك الإجرامي يتخذ صورة تسهيل دخول العدو في البلاد أو تسليمه مدنا أو حصول منشآت أو مواقع أو أي شيء أخر عقارا كان أم منقولا مما عددته المادة على سبيل الحصر . ومما أعد للدفاع أو مما يستعمل في الدفاع ولو لم يكن عندئذ في خدمة الدفاع فعلا .
2 – أن الجريمة تقع في حالة الحرب لأن المادة تشير إلى أن من يسهل له دخول البلاد أو من يسلم المدن أو الحصون أو المنشآت الخ .... هو العدو . والواقع أن أية دولة أجنبية تدخل البلاد أو تتسلم ما ورد ذكره في المادة ، يخلع عليها هذا المسلك في ذاته ولذاته وصف الدولة المعادية أي العدو ، ما دام ذلك لم يحدث بترخيص من دولتنا . ولذلك فإن المادة المقابلة في قانون العقوبات الفرنسي (المادة 75/3) قررت العقاب على تسهيل دخول أية دولة أجنبية في البلاد puissance étrangerè أو تسليمها مدنا أو حصونا أو منشآت الخ ....
3 – أن الجريمة تتحقق كذلك في صورة سلوك أخر هو بمثابة تسهيل لدخول العدو في البلاد أو لتسليمه مدنا أو حصونا أو مواقع الخ .... وإنما بطريق غير مباشر . وهذا السلوك هو خدمته بنقل أخبار إليه أو بإرشاده على نحو ييسر له بلوغ ذلك الهدف .
ويستوي في الجاني أن يكون مصريا أو أجنبيا ، فردا عاديا أم عسكريا . ويعتبر الإحجام عن القتال تراخيا وتهاونا واستسلاما من أهم صور الجريمة حين يكون على الجاني التزام بالقتال أو بتوجيهه ، فيتعمد عدم النهوض بهذا الالتزام ولو ترتب على ذلك دخول العدو في البلاد ، أو تسلمه مدنا أو حصونا أو منشآت الخ ... ثم يحدث بالفعل أن تتحقق هذه الكارثة .
ويلاحظ أن نقل الأخبار إلى العدو أو إرشاده، هو من قبيل التخابر الذي يتميز في خصوص هذه الجريمة بأنه حدث ضار إذ تترتب عليه فعلا مضرة دخول العدو في البلاد أو تسلمه ممتلكات لها مما عددته المادة .
فالواضح أن التي نحن بصددها جريمة حدث ضار وسلوك منته .
ويلاحظ أن المراد بتسهيل دخول العدو في البلاد يمتد إلى كافة صور تسهيل توغله فيما بعد اجتيازه لحدودها وكل خطوة جديدة يخطوها بعد هذا الاجتياز لأنها تعتبر مزيدا من الدخول في البلاد .
أما عن الركن المعنوي للجريمة فهو القصد الجنائي مباشرا كان أم غير مباشر . فالإهمال لا يكفي لتوافر الجناية موضوع الحديث وإن كان يستتبع المسئولية بوصف إجرامي أخر ، كما لو تم دخول العدو في البلاد أو تسلمه حصونا أو مواقع فيها نتيجة خطأ في تكتك الدفاع أو تفريط في اليقظة الساهرة أو إخفاق في نسف جسر أو كوبري لعدم انفجار الشحنة الناسفة الخ ..... (راجع فيما سبق الدكتور رمسيس بهنام ، مرجع سابق)