ادخال شخص الى البلاد لإرتكاب الفجور أو الدعارة
أو تسهيل ذلك له
نص قانونى :
تنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل من أدخل الي الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لإرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري " .
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي. وعلي ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي .
الفرع الثاني : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول الركن المادى
عناصر الركن المادي :
يقصد بالإدخال استقدام شخص من خارج البلاد الي داخلها لإرتكاب الفجور أو الدعارة (74) ، ويبين من هذا التعريف أن جريمة إدخال شخص للبلاد بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة لا تتم عناصرها المادية إلا بإحتياز الحدود فعلاً ، يستوي أن يكون ذلك قد تم بطرق مشروعة ووفقاً للإجراءات المقررة ، أم تم بطرق غير مشروعة. أما التسهيل فيشمل كل ما من شأنه تيسير دخول المجني عليه للبلاد ، وذلك كإستخراج وثيقة السفر أو الحصول علي التأشيرات اللازمة من سفارة الدولة بالخارج أو دفع قيمة تذاكر الطائرة. ويلاحظ أن المشرع لم يولي اهتماماً لسن المجني عليه ، أو جنسه ، أو حالته العائلية ، ومن ثم فإنه يستوي أن يكون المجني عليه ذكر أو أنثي ، بلغ السادسة عشرة أم لم يبلغ ، متزوجاً أو غير متزوج.
ـــــــــــــــــــــــــ
(74) أنظر الدكتور ادوار غالى الدهبى : المرجع السابق ، بند 167 ص 252 .
الفرع الثاني الركن المعنوى
عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، ولذلك فإنه يجب أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. فيتعين انصراف إرادة الجاني الي ارتكاب السـلوك المؤثـم بإدخال المجني عليه الي داخل البلاد لممارسة الفجور أو الدعارة .
وينبغي أن يكون القصد الجنائي مصاحباً أو معاصراً للنشاط المادي المكون للجريمة ، أما إذا تراخي القصد الجنائي الي ما بعد استنفاذ النشاط المادي بدخول المجني عليه الي داخل البلاد ثم حرضه علي ارتكاب الفجور أو الدعارة فإن عناصر هذه الجريمة لا تتوافر وإن كان من الممكن أن تتوافر عناصر جريمة أخري. ويلاحظ أنه لا يشترط أن يكون قصد ممارسة المجني عليه للفجور أو الدعارة هو القصد الوحيد الذي دفع الجاني الي إدخال المجني عليه الي البلاد ، فقد يكون ذلك هو أحد العوامل التي دفعت الجاني الي ذلك. ولا يشترط لتوافر القصد الجنائي أن يقوم المجني عليه بممارسة الفجور أو الدعارة فعلاً ، فمجرد توافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي يكفي لقيام الجريمة.
الفرع الثالث
عقوبة الجريمة
نوع ومقدار العقوبة المقررة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات ، وغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري (مادة 5 من قانون مكافحة الدعارة) ، ويعاقب علي الشروع في الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة (مادة 7 من قانون مكافحة الدعارة).
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة الخاصة بالمتشردين .
تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):
أولاً - التحريض أو المساعدة علي الفجور أو الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتي ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة " ، ثم استطرد الحكم الي القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء . لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل علي ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض علي ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة
الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.
( نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 4 ص 9 )
* وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه أولاً : بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور (فندق) قدم إلي .... غرفة بقصد إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية. ثانياً : ساعد المتهمة الثانية علي ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 فقرة ثانية و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة فقضت المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المذكورة مع المادة 32 من قانون العقوبات ، وقالت في حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - بياناً لواقعة الدعوي "إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشي عبد الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 4/21/ 1957 من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول (الطاعن) وهو صاحب فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بصحبة نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحشاء دون أن يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص ، وأنه أثناء مروره الساعة 11 و 30 دقيقة مساء علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدوا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم 21 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبين أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي ...... يقف بالحجرة ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة الثانية ، ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة فقال "إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقق من تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محله العمومي (اللوكاندة) للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم المكان لقاء أجر وقد تأيدت هذه التحريات بالواقعة التي ضبط فيها ........ وما قرره الأول من أنه توجه الي لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهو يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع هذه المرأة". ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور والدعارة ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام مما مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليها إلا الفقرة الثانية من المادة التاسعة ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفي هذا القول
بياناً للركن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 264 ص 1090 )
* وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها الحكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلها ثم انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعترف هذا الشخص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المرأة التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطاق تطبيقها وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه " ونص في المادة السادسة فقرة أولي علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي " تمارس الدعارة " والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي الانفاق ولو جزئياً علي امرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء في تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامي للجاني - أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التشريعي بأنها تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريق الانفاق المالي عليها. وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفساد وتسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك. وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة. لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة
بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة في منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض من اجتماعها مع الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضع لحكم المادة الأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المساعدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي فلا وجه لنقض الحكم ، وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنة من وجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة " وأن هذا هذا التخصيص يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة ، ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر من أن الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
( نقض 23 ابريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 70 ص 348 )
* القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل.
( نقض 24 فبراير سنة 1964 طعن رقم 13 سنة 34 قضائية )
* القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "ثم نص في المادة السابعة علي : " يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل.
( نقض 14 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1813 سنة 36 قضائية )
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها " تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " - فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة. وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه - وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن ما يثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد أن أورد نص المادة الأولي منه ، ونص في المادة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " قد نص في المادة السابعة علي أن "يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها " ، فدل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة من القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع الطاعن ، فإن النعي عليه بدعوي القصور يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 55 ص 295 )
* وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذي قارفته الطاعنة فقال " وحيث إن جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، وحيث إن المادة 45 ع تنص علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك " ، وحيث أنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لإرتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها ، وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما ، وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لها ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعــة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلي ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة ، وحيث أن التهمة بالوصف الذي تراه المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمواد 1/1 و 7 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلثمائة جنيه " ، ونص في المادة السابعة منه علي أن"يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال ، اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، وبين ما إنتهي إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع
الدعوي كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في مسكنها بإرشاد من قواد وتوسطت بينهم وبين إمرأتين قدمتهما اليهم بقصد البغاء لقاء أجر إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهم قبل إرتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها ويكون ما تثيره في هذا الصدد علي غير أساس. لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه.
( نقض 27 ديسمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 21 رقم 304 ص 1263 )
* وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصله أن متهماً آخر اتفق مع شابين علي أن يقدم لهما امرأة لارتكاب الفحشاء معها مقابل مبلغ من المال ثم اصطحبهما في سيارة الي مكان معين تركهما فيه بضع دقائق وبمجرد أن عاد برفقة الطاعنة أركبها السيارة بينما وقف هو إلي جوارها وهم أحد الشابين بإخراج نقود من حافظته وعندئذ قام ضابط مكتب حماية الآداب بضبط الجميع ، وإذ سئلت الطاعنة قررت أن المتهم آنف الذكر هو الذي استدعاها وأركبها السيارة وقد عرضت المحكمة الإستئنافية الي دفاع الطاعنة المؤسس علي انتفاء جريمة التحريض علي الدعارة أو تسهيلها في حقها ، وأطرحت هذا الدفاع استناداً الي أن ظروف الدعوي ووقائعها تنطوي علي قيام الطاعنة بتسهيل الفجور والدعارة ، الأمر الذي انتهت معه الي تأييد الحكم الابتدائي. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة - الذي حدثت الواقعة في ظله - قد نصت علي عقاب " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له " ، وكان يبين من واقعة الدعوي - كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، وصورة الدعوي علي هذا النحو لا تتوفر بها في حق الطاعنة أركان جريمة التحريض علي الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها إذ أن هذه الجرائم لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس ، أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه ، وهي لا تقع من الأنثي التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها علي ذلك أو يسهل لها هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ التكييف القانوني لواقعة الدعوي وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدي توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوي مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
( نقض 9 أكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 23 رقم 229 ص 1032 )
* ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات وإعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها ، وعلي الأخري وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن ، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه" ، ونص في الفقرة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " ، ثم نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 8 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 رقم 14 ص 54 )
أو تسهيل ذلك له
نص قانونى :
تنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الدعارة علي أن " كل من أدخل الي الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لإرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري " .
تقوم هذه الجريمة علي ركنين ، الأول : الركن المادي ، الثاني : الركن المعنوي. وعلي ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي :
الفرع الأول : الركن المادي .
الفرع الثاني : الركن المعنوي.
الفرع الثالث : عقوبة الجريمة.
الفرع الأول الركن المادى
عناصر الركن المادي :
يقصد بالإدخال استقدام شخص من خارج البلاد الي داخلها لإرتكاب الفجور أو الدعارة (74) ، ويبين من هذا التعريف أن جريمة إدخال شخص للبلاد بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة لا تتم عناصرها المادية إلا بإحتياز الحدود فعلاً ، يستوي أن يكون ذلك قد تم بطرق مشروعة ووفقاً للإجراءات المقررة ، أم تم بطرق غير مشروعة. أما التسهيل فيشمل كل ما من شأنه تيسير دخول المجني عليه للبلاد ، وذلك كإستخراج وثيقة السفر أو الحصول علي التأشيرات اللازمة من سفارة الدولة بالخارج أو دفع قيمة تذاكر الطائرة. ويلاحظ أن المشرع لم يولي اهتماماً لسن المجني عليه ، أو جنسه ، أو حالته العائلية ، ومن ثم فإنه يستوي أن يكون المجني عليه ذكر أو أنثي ، بلغ السادسة عشرة أم لم يبلغ ، متزوجاً أو غير متزوج.
ـــــــــــــــــــــــــ
(74) أنظر الدكتور ادوار غالى الدهبى : المرجع السابق ، بند 167 ص 252 .
الفرع الثاني الركن المعنوى
عناصر الركن المعنوى :
إن هذه الجريمة عمدية ، ولذلك فإنه يجب أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. فيتعين انصراف إرادة الجاني الي ارتكاب السـلوك المؤثـم بإدخال المجني عليه الي داخل البلاد لممارسة الفجور أو الدعارة .
وينبغي أن يكون القصد الجنائي مصاحباً أو معاصراً للنشاط المادي المكون للجريمة ، أما إذا تراخي القصد الجنائي الي ما بعد استنفاذ النشاط المادي بدخول المجني عليه الي داخل البلاد ثم حرضه علي ارتكاب الفجور أو الدعارة فإن عناصر هذه الجريمة لا تتوافر وإن كان من الممكن أن تتوافر عناصر جريمة أخري. ويلاحظ أنه لا يشترط أن يكون قصد ممارسة المجني عليه للفجور أو الدعارة هو القصد الوحيد الذي دفع الجاني الي إدخال المجني عليه الي البلاد ، فقد يكون ذلك هو أحد العوامل التي دفعت الجاني الي ذلك. ولا يشترط لتوافر القصد الجنائي أن يقوم المجني عليه بممارسة الفجور أو الدعارة فعلاً ، فمجرد توافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي يكفي لقيام الجريمة.
الفرع الثالث
عقوبة الجريمة
نوع ومقدار العقوبة المقررة :
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات ، وغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري (مادة 5 من قانون مكافحة الدعارة) ، ويعاقب علي الشروع في الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة (مادة 7 من قانون مكافحة الدعارة).
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة الخاصة بالمتشردين .
تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة ((القوادة)):
أولاً - التحريض أو المساعدة علي الفجور أو الدعارة :
* وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله " إن اليوزباشي عز الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القوادة وأنه يدير محلاً لبيع الألبان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظره يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسف فهمي حتي ميدان الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم. وبسؤال يوسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليه وأعطاه ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمة الثانية (وهي الطاعنة) حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة " ، ثم استطرد الحكم الي القول بأن "التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية (وهي الطاعنة) من شهادة اليوزباشي وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانية هي التي أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول - ومن رجائها لمحمد يوسف فهمي إعادتها قبل الساعة العاشرة مساء . لما كان ذلك وكان استخلاص المحكمة لواقعة الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع من الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجل علي ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز - وكان الحكم قد استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معين وهو استخلاص سائغ ومقبول وتتحقق به جريمة التحريض علي ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة
الأولي من المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 - لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعن علي غير أساس متعيناً رفضه.
( نقض 9 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 4 ص 9 )
* وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنه أولاً : بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور (فندق) قدم إلي .... غرفة بقصد إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية. ثانياً : ساعد المتهمة الثانية علي ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت عقابه بالمواد 1 و 9 فقرة ثانية و 13 و 14 من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة فقضت المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المذكورة مع المادة 32 من قانون العقوبات ، وقالت في حكمها الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه - بياناً لواقعة الدعوي "إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشي عبد الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ 4/21/ 1957 من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول (الطاعن) وهو صاحب فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بصحبة نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحشاء دون أن يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص ، وأنه أثناء مروره الساعة 11 و 30 دقيقة مساء علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدوا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم 21 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبين أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي ...... يقف بالحجرة ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة الثانية ، ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة فقال "إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقق من تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محله العمومي (اللوكاندة) للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم المكان لقاء أجر وقد تأيدت هذه التحريات بالواقعة التي ضبط فيها ........ وما قرره الأول من أنه توجه الي لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهو يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع هذه المرأة". ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد غير أن المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور والدعارة ، وهذا التخصيص بعد التعميم ابتداء يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكم العام مما مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليها إلا الفقرة الثانية من المادة التاسعة ، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيما تقدم للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون ، فلا يكفي هذا القول
بياناً للركن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وحيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
( نقض 16 ديسمبر سنة 1958 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 9 رقم 264 ص 1090 )
* وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها الحكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلها ثم انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعترف هذا الشخص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المرأة التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال. ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطاق تطبيقها وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولي منه علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه " ونص في المادة السادسة فقرة أولي علي أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الانفاق المالي " فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي " تمارس الدعارة " والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي الانفاق ولو جزئياً علي امرأة " تمارس الدعارة " وقد جاء في تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مشروع القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامي للجاني - أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التشريعي بأنها تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريق الانفاق المالي عليها. وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفساد وتسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقرة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك. وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة. لما كان ذلك ، فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة
بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله. إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة في منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض من اجتماعها مع الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخضع لحكم المادة الأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المساعدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي فلا وجه لنقض الحكم ، وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنة من وجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب " كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة " وأن هذا هذا التخصيص يفيد أن مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة ، ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر من أن الأماكن المفروشة المشار إليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن في غير محله.
( نقض 23 ابريل سنة 1963 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 14 رقم 70 ص 348 )
* القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، و نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة - لم يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل إرتكاب الفحشاء بالفعل.
( نقض 24 فبراير سنة 1964 طعن رقم 13 سنة 34 قضائية )
* القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن : " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له و كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي ثلاث سنوات و بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه ". و نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه وسيلة بغاء شخص أو فجوره "ثم نص في المادة السابعة علي : " يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها ". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل.
( نقض 14 فبراير سنة 1967 طعن رقم 1813 سنة 36 قضائية )
* وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله إنها " تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له ، وعرض عليه زيارته بمنزله فوافق وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليه المتهم إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم ، ولما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه " - فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء ، وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة. وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحريض ، فإن تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب ، ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه - وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك ، فإن ما يثيره في شأن العناصر المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 بعد أن أورد نص المادة الأولي منه ، ونص في المادة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " قد نص في المادة السابعة علي أن "يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها " ، فدل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل ، فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة من القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، وكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع الطاعن ، فإن النعي عليه بدعوي القصور يكون في غير محله. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
( نقض 27 فبراير سنة 1968 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 19 رقم 55 ص 295 )
* وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوي وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقف المتهمتين الثانية والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الذي قارفته الطاعنة فقال " وحيث إن جريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة تعني أن المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، وحيث إن المادة 45 ع تنص علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك " ، وحيث أنه إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية والثالثة - حسب أقوال الشهود - أنهما خرجتا معهم لإرتكاب الفحشاء إلا أن فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمل تحضيري لها ، وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسة الدعارة ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما ، وحيث إنه ترتيباً علي ما تقدم فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي (أي الطاعنة) لا تعتبر أنها سهلت لها ممارسة الدعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شروعاً والشروع معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعــة من القانون رقم 10 لسنة 1961 وعلي ذلك فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة ، وحيث أن التهمة بالوصف الذي تراه المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي مما جاء بمحضر الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمواد 1/1 و 7 و 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه كما أنه سديد في القانون لأن القانون رقم 10 لسنة 1961 نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلثمائة جنيه " ، ونص في المادة السابعة منه علي أن"يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها" ودل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال ، اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما ، وبين ما إنتهي إليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور التسهيل. لما كان ذلك وكانت وقائع
الدعوي كما أثبتها الحكم المطعون فيه يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في مسكنها بإرشاد من قواد وتوسطت بينهم وبين إمرأتين قدمتهما اليهم بقصد البغاء لقاء أجر إلا أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهم قبل إرتكاب الفحشاء بالفعل ، فإن هذا الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة بها ويكون ما تثيره في هذا الصدد علي غير أساس. لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون في غير محله ويتعين رفضه.
( نقض 27 ديسمبر سنة 1970 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 21 رقم 304 ص 1263 )
* وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما محصله أن متهماً آخر اتفق مع شابين علي أن يقدم لهما امرأة لارتكاب الفحشاء معها مقابل مبلغ من المال ثم اصطحبهما في سيارة الي مكان معين تركهما فيه بضع دقائق وبمجرد أن عاد برفقة الطاعنة أركبها السيارة بينما وقف هو إلي جوارها وهم أحد الشابين بإخراج نقود من حافظته وعندئذ قام ضابط مكتب حماية الآداب بضبط الجميع ، وإذ سئلت الطاعنة قررت أن المتهم آنف الذكر هو الذي استدعاها وأركبها السيارة وقد عرضت المحكمة الإستئنافية الي دفاع الطاعنة المؤسس علي انتفاء جريمة التحريض علي الدعارة أو تسهيلها في حقها ، وأطرحت هذا الدفاع استناداً الي أن ظروف الدعوي ووقائعها تنطوي علي قيام الطاعنة بتسهيل الفجور والدعارة ، الأمر الذي انتهت معه الي تأييد الحكم الابتدائي. لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولي من القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة - الذي حدثت الواقعة في ظله - قد نصت علي عقاب " كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له " ، وكان يبين من واقعة الدعوي - كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال ، وصورة الدعوي علي هذا النحو لا تتوفر بها في حق الطاعنة أركان جريمة التحريض علي الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها إذ أن هذه الجرائم لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس ، أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه ، وهي لا تقع من الأنثي التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها علي ذلك أو يسهل لها هذا الفعل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ التكييف القانوني لواقعة الدعوي وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدي توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوي مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
( نقض 9 أكتوبر سنة 1972 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 23 رقم 229 ص 1032 )
* ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقضت برفضهما موضوعاً ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الإثبات وإعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابة في حق نفسها ، وعلي الأخري وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهن ، وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها وأن الأخيرة اعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهم دون تمييز. لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 إذ نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه" ، ونص في الفقرة السادسة علي أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره " ، ثم نص في المادة السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها". فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل ، وإذ ما كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد.
( نقض 8 يناير سنة 1973 مجموعة أحكام محكمة النقض
س 24 رقم 14 ص 54 )