مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionالائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة المائية Emptyالائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة المائية

more_horiz
الباب الأول
فى تأسيس الجمعية واجراءات شهرها
مادة 1- مع مراعاة أحكام القانون رقم 123 اسنة 1983 المشار إليه يجب أن يشتمل عقد تأسيس الجمعية على البيانات الآتية:
(1) تاريخ تحرير العقد.
(2) مكان تحرير العقد.
(3) اسم الجمعية متضمنا مقرها.
(4) منطقة عمل الجمعية.
(5) نوع الجمعية.
(6) غرض الجمعية.
(7) قيمة رأس مال الجمعية المدفوع وقيمة السهم.
(Cool أسماء المؤسسين ومحال اقامتهم وصناعتهم أو مهنهم.
(9) شهادة ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك.
مادة 2- مع مراعاة أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه يجب أن يتضمن النظام الداخلى للجميعة جميع البيانات المتعلقة بها وعلى الأخص ما يأتى:
(1) الأعمال التى تزاولها الجمعية وقواعد العمل فيها.
(2) منطقة عملها ومقرها.
(3) تكوين رأس مال الجمعية وقيمة الأسهم وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.
(4) الحد الأقصى والحد الأدنى لعدد الأسهم وقيمة الأسهم وكيفية دفعها.
(5) شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
(6) تحديد مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها.
(7) عدد أعضاء مجلس الادارة ومدته وكيفية التمثيل والشروط الواجب توافرها فى عضويته.
(Cool طريقة انتخاب المجلس وطريقة عمله ومواعيد انعقاده والأغلبية اللازمة لصحة قراراته وكل ما يتعلق بسير العمل وخاة نظام مكافأة أعضاء مجلس الادارة ومكافأة أعضاء لجانه وشروط وكيفية وقف عضو مجلس الادارة أو اسقاط عضوية المجلس عنه وكيفية ابلاغه بالقرار ومن يمثل المجلس أمام الغير.
(9) اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها والنصاب القانونى لصحة انعقادها ,
(10) طريقة معاملة غير الأعضاء.
(11) السنة المالية للجمعية.
(12) الدفاتر الحسابية والادارية التى تمسكها الجمعية وطريقة تحضير الحساب الختامى والتصديق عليه.
(13) تكوين المال الاحتياطى بأنواعه.
(14) توزيع الفائض وتسوية الخسائر.
(15) قواعد توزيع النسبة المخصصة لحوافز الانتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة والحد الأقصى الذى يجب أن يصرف للعضو.
(16) قواعد تعديل نظام الجمعية.
(17) قواعد حل الجمعية واندماجها وتصفية أموالها.
مادة 3- تقدم اللجنة المؤقتة التى ينتخب مؤسسو الجمعية أعضاءها طلب شهر الجمعية إلى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الكائن فى دائرتها مقر الجمعية ويجب أن يرفق بطلب الشهر المستندات الآتية:
(أ) محضر انتخاب اللجنة المؤقتة من أصل وثلاث صور وتتكون من رئيس مؤقت وسكرتير مؤقت وأمين صندوق مؤقت.
(ب) أربع نسخ من كل من عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية موعقا عليها من المؤسسين ومصدق على توقيعاتهم من مندوب المنطقة المختصة.
(جـ) أربع نسخ من كشف أسماء المؤسسين وقيمة اكتتاب كل منهم موقعا عليه من اللجنة المؤقتة وعلى أن يتضمن هذا الكشف بالنسبة للجمعيات المحلية بيان بحيازة كل مؤسس من مراكب آلية أو شراعية بالملك أو الايجار وقوتها بالحصان بالنسبة للمراكب الآلية أو درجاتها بالنسبة للمراكب التى تسير بدون محركات وبيانات البطاقة التى تثبت أنه من محترفى الصيد وذلك ليتمكن الاد بالقدم من الاشتراك فى تأسيس الجمعيات.
(د) ايصال ايداع رأس مال الجمعية المدفوع بأحد البنوك على ذمة تأسيس الجمعية.
(هـ) مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها الذى يعده المؤسسون لعرضه على الجمعية العمومية فى أول اجتماع لها ,
مادة 4- تتولى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مراجعة المستندات اليها بالبند (3) وترفعها للمركز الرئيسى للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مشفوعة بحث اجتماعى اقتصادى عنها والرأى نحو التسجيل والشهر وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر للمنطقة.
وتراجع الادارة العامة للتعاون بالهيئة المستندات التى ترد لها فاذا كانت مطابقة للقانون واللائحة التنفيذية قامت باجراءات الشهر والا فلها أن ترفض الشهر أو تطلب تعديل النظام الداخلى وعليها أن تخطر المؤسسين بالرفض أو بطلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود طلب الشهر اليها والا اعتبر الشهر واقع بحكم القانون، ولذوى الشأن أن يتظلموا من قرار الرفض أو التعديل بطلب يقدم إلى رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال ستين يوما من تاريخ اعلانهم بالرفض والا اعتبر القرار الصادر بالرفض نهائيا.
مادة 5- يكون شهر الجمعيات التعاونية بتسجيلها فى سجل خاص يعد فى الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التى يتضمنها النظام الداخلى المشار إليه بالمادتين 1،2 من هذه اللائحة، وتعطى الجمعية رقما مسلسلا وتختم نسخ عقد التأسيس بخاتم يدل على اتمام اجراءات الشهر يدون فيه تاريخ التسجيل ورقمه ثم يدون فيه بعد نشر ملخص عقد التـأسيس فى الجريدة الرسمية تاريخ هذا النشر ورقم عدد الجريدة الرسمية الذى نشر فيه، أما الجمعيات التى يرفض طلب شهرها فيخصص لها سجل آخر يدون فيه سبب الرفض والأحكام التى تصدر بتأييده.
وتعد الادارة العامة للتعاون بالهيئة ملخصا لعقد تأسيس الجمعية ينشر فى الجريدة الرسمية وترسل إلى الجمعية نسخة من عقد تأسيسها، ويحتفظ بنسخة منها مع باقى الأوراق بالادارة العامة للتعاون بالهيئة وترسل نسخة لكل من المنطقة المختصة والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
ولا يجوز للجمعية أن تزاول نشاطها الا بعد اتمام اجراءات تسجيل عقد تأسيسها ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
وكل تعديل فى نظام الجمعية يجب شهره فى سجل خاص بذلك يسجل فيه ملخص قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى قررت التعديل فى الجريدة الرسمية.
ولا يكون التعديل نافذا الا بعد تمام اجراءات تسجيله ونشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
مادة 6- تجتمع الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه للنظر فى اعادة شهر نظمها الداخلية طبقا لأحكامة وذلك خلال مدة تنتهى خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية ويقدم طلب اعادة الشهر إلى النطقة المختصة بالهيئة مرفقا به أربع نسخ من النظام الداخلى بعد اجراء التعديلات اللازمة طبقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه موقعا عليه من رئيس وسكرتير وملاحظى تصويت الجمعية العمومية وأربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذى أثبتت فيه هذه التعديلات، وتتولى الادارة العامة للتعاون بالهيئة مراجعة هذه الأوراق واتخاذ اجراءات اعادة شهر الجمعية.
مادة 7- تمسك الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السجلات الآتية:
(أ) سجل قيد الطلبات ويثبت فيه رقم وتاريخ القيد فى هذا السجل وعدد المرفقات والاجراءات التى اتخذت فى شأنه ورقم القيد فى سجل التسجيل أو الرفض ويعتبر تاريخ القيد فى هذا السجل مبدأ لاحتساب الميعاد المنصوص عليه فى المادة (4) من هذه اللائحة.
(ب) سجل التسجيل ويثبت فيه رقم وتاريخ التسجيل واجراءات النشر فى الجريدة الرسمية ويدون فيه بيانات عقد التأسيس وملخص البيانات التى يتضمنها النظام الداخلى.
(جـ) سجل التعديل ويثبت فيه كل تعيدل فى النظام الداخلى وكذا البيانات الأخرى الخاصة بإجراءات الشهر.
الباب الثانى
فى موارد الجمعية
مادة 8- يجوز للوحدات المحلية التى يقع فى دائرتها مقر الجمعية ووحدات القطاع العام المملوكة كاملة للدولة المساهمة فى رأس مال الجمعية التعاونية المحلية المنشأة طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1983 وبحد أقصى 40% من رأس مال الجمعية طبقا لآخر حساب ختامى مصدق عليه ويكون الحد الأقصى لمساهمة الجمعيات فى الجمعيات ذات المستوى الأعلى بحد أقصى 40% من رأسمالها، وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
مادة 9- مع مراعاة ما جاء بالمادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والنظام الداخلى للجمعية:
* لا يجوز للجمعية التعاونية ان تصدر أسهما بقيمة تغاير القيمة المنصوص عليها فى نظامها وتسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
* ويحدد مجالس ادارة الجمعيات التعاونية القائمة بعد اعادة اشهارها طبقا لأحكام هذا القانون الحد الأدنى لاكتتاب كل عضو من أعضائها وما يلتزم كل عضو بسداده لاستكمال اكتتابه وفقا للقانون والنظام الداخلى للجمعية كما يحدد كيفية السداد ومدته بشرط ألا تزيد المدة عن ثلاثة سنوات من تاريخ اعادة شهر الجمعية.
ويعتبر العضو منسحبا من الجمعية إذا لم يتكمل اكتتابه وفقا للفقرة السابقة.
مادة 10- يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس مال الجمعية علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقيمها عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو حصص نقدية طبقا لما يقرره النظام الداخلى.
ويتم تقييم هذه الحصص فى نهاية كب سنة مالية للجمعية على ضوء قيمتها الأصلية أو قيمتها الدفترية فى العام السابق وما أدخل عليها من تحسينات أو تجديدات وبعد خصم معدل الاهلاك المناسب لنوعيتها.
وتسترد قيمة الحصص العينية طبقا للقواعد الواردة بالمادة 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 11- لا يجوز تعليق قبول العضوية فى الجمعية على الاكتتاب فى أكثر من الحد الأدنى لعدد الأسهم المشار إليها فى المادة 15 من القانون رقم 123 لسنة 1983 ولمجلس ادارة الجمعية مطالبة العضو بزيادة اكتتابه بما يتناسب وزيادة حيازته فى المراكب أو ما تقدمه له الجمعية من خدمات ويحدد مجلس الادارة قيمة هذه الزيادة ومدة السداد.
مادة 12- يتم قبول الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية بقرار من مجلس ادارة الجمعية ولا يكون هذا القرار نافذا الا بعد موافقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويحرر المجلس محضرا بالهبة أو الوصية يثبت فيه نصها الغرض منها وكيفية تنفيذها بما لا يتعارض مع أهداف الجمعية والقرار المختص بقبولها ويقدم هذا المحضر إلى المنطقة المختصة بالهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القرار، وعلى الادارة العامة للتعاون بالهيئة ان تبلغ الجمعية بموافقتها أو رفضها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار والا اعتبر نافذا.
مادة 13- بالنسبة لمبالغ الدعم التى تخصصها الدولة ووحدات الحكم المحلى والأشخاص الاعتبارية العامة للجمعيات تلتزم الجمعية بتوجيهها والتصرف فيها للشروط والقواعد التى تحددها الجهة المانحة لهذا الدعم بعد اخطار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما لا يتعارض مع أغراض الجمعية وأحكام القانون واللائحة التنفيذية والنظام الداخلى للجمعية وخطة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 14- القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض.
1- تحدد الجمعية العمومية كل سنة ضمن مشروع خطة نشاط الجمعية والبرنامج السنوى لها ما أتى:
(أ) الحد الأفصى لمجموع المبالغ التى تقترضها خلال العام.
(ب) الحد الأقصى لمجموع القروض والاعتمادات التى تعطى للأعضاء أثناء السنة من الأموال المقترضة.
(جـ) الحد الأقصى لمجموع ما يقرضه الجمعية للعضو الواحد دفعة واحدة أو على دفعات متعددة من هذه الأموال المقترضة.
2- يجب أن يكون الاقراض والاقتراض بغرض أغراض الجمعية المنصوص عليها فى نظامها الداخلى وفى حدود الاقتراض المحدد بآخر جمعية عمومية.
3- لا يجوز للجمعية التصرف فى القروض التى تحصل عليها الا فى حدود الاقراض التى قررت من أجلها.
وتلتزم الجمعية بشروط ونظام سداد القرض وفقا لما تقرره الجهة المقرضة.
4- تكون القروض التى تحصل عليها الجمعيات أو تفرضها لأعضائها من الأنواع الآتية:
(أ) قروض قصيرة الأجل لا تجاوز مدتها سنة واحدة.
(ب) قروض متوسطة الأجل وتكون لمدة تزيد عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات.
(جـ) قروض طويلة الأجل وتكون لمدة تزيد عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
5- فضلا عن الامتياز المقرر فى المادة 23 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يجوز للجمعية التعاونية عند اقراض أعضائها مطالبة المقترض بتقديم واحد أو أكثر من الضمانات الآتية:
(أ) تقديم أوراق قبض بقيمة أقساط القرض.
(ب) الكالفة الشخصية.
(جـ) رهن أوراق تجارية أو مالية وما فى حكمها.
(د) رهن حيازى على عقارات أو منقولات أو مراكب مملوكة للمقترض.
(هـ) التأمين على المركب تأمينا شاملا لصالح الجمعية لدى احدى شركات التأمين أو لدى صندوق التأمين التعاونى المشار إليه بالمادة 25 من القانون رقم 123 لسنة 1983 بعد انشائه.
ويحدد مجلس الادارة الضمان اللازم لكل نوع من أنواع القروض وفقا لاغراضها كما يجوز للمجلس اشتراط قبول أية ضمانات أخرى يراها كفيلة كضمان ويكون اقراض الجمعية لأعضائها بضمان يقبلة ويقر كفايته مجلس ادارة الجمعية ويراعى فى منحها حاجة المقترض إليه ومقدرته على الوفاء به.
6- لا يمنح القروض لأغراض استهلاكية الا لقروض تموين وتجهيز المراكب للسروح.
7- إذا حصلت على قروض من احدى الوحدات المحلية أو وحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة التى تشترك هذه الجهات فى رأس مالها امتنع على الأعضاء الانسحاب منها إذا كان يترتب على هذا الانسحاب خفض رأ مال الجمعية ما لم توافق الجهة المقرضة على الانسحاب.
8- لا يجوز للجمعية أن تفرض غير أعضائها.
9- لا يجوز للجمعية أن تعطى قروضا طويلة الأجل من أموالها الخاصة ولا يجوز أن تجوز القروض المتوسطة الأجل 6% من رأس مالها واحتياطيها.
كما لا يجوز أن يتجاوز مجموع القروض قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل عن 50% من رأس مالها واحتياطيها.
10- لا يجوز فى القروض القصيرة الأجل التى تقدمها الجمعية من أموالها الخاصة أن تمد أجل القرض الا إذا دفع المقترض نصف دينه ولا يجوز مد الأجل أكثر من مرة واحدة.
11- تكون فائدة القروض التى تحصل عليها الجمعية كالآتى:
(أ) ألا يزيد الفرق بين سعر فائدة الاقراض وسعر فائدة الاقتراض عن 2% فى القروض القصيرة الأجل، 1% فى القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل وذلك إذا أقرضت الجمعية من القروض التى تحصل عليها من المصادر الخارجية.
(ب) لا يزيد الفرق بين نسبة العمولة التى تحصل عليها الجمعية من أعضائها عن نسبة العمولة التى يحصل عليها صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وذلك إذا أقرضت الجمعية من القروض التى تحصل عليها من صندوق الدعم عن 2/1% بالنسبة للقروض القصيرة الأجل، 1% عن القروض المتوسطة الأجل، 1.5% عن القروض الطويلة الأجل.
12- فى جميع الأحوال تلتزم الجمعيات فى اقراض أعضائها بذات الشروط والقواعد التى يتم اقراضها بها من الجهات المقرضة.
مادة 15- كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
مع مراعاة ما جاء بالمواد 15، 32 من القانون رقم 123 لسنة 1983 والمادة 9 من اللائحة والنظام الداخلى:
1- للعضو بعد موافقة مجلس الادارة أن يتنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لغير عضو تتوفر فيه شروط العضوية ويقر كتابة قبولة العضوية وقبولة التزامات التنازل والنظام الداخلى للجمعية.
2- يتعين على العضو الذى يرغب فى الانسحاب من عضوية الجمعية أو التنازل عن جميع أسمهمه لعضو آخر أن يقدم طلبا لمجلس ادارة الجمعية يقر فيه رغبته فى الانسحاب أو التنازل عن جميع أسهمه وذلك قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويصدر المجلس قراره مع تحديد ما على العضو المنسحب من التزامات طبقا لآخر ميزانية معتمدة عن العام المالى الذى يتم فيه الانسحاب ولا يتم التنازل أو الانسحاب الا بموافقة مجلس ادارة الجمعية.
3- للعضو الذى يتقرر زوال عضويته بالانسحاب، أو الفصل، أو بفقد أحد شروط العضوية، ولورثة العضو المتوفى فى حدود ما آل اليهم من تركته الحق فى استرداد قيمة أسهمه بالجمعية بشرط ألا يترتب على ذلك تخفيض فى رأس مال الجمعية فى العام الواحد بنسبة تزيد عن 10% من رأس المال المسهم به وفق آخر حساب ختامى مصدق عليه.
وتسترد قيمة هذه الأسهم بنسبة قيمتها الحقيقية فى رأس مال الجمعية الموجود فى ختام السنة المالية التى يتم فيها زوال العضوية طبقا للحساب الختامى المصدق عليه من الجمعية العمومية لهذه السنة وبعد خصم كل ما على العضو من ديون للجمعية ولا يدخل فى تقدير مال الجمعية فى هذه الحالة المال الاحتياطى أو الديون المشكوك فى تحصيلها ولا المخصصات لأغراض معينة وتؤدى الجمعية قيمة هذه الأسهم خلال 6 شهور على الأكثر من تاريخ التصديق على الحساب الختامى السنوى ولا يجوز للجمعية أن تدفع أكثر من المبلغ الذى دفعه لها العضو بأى حال من الأحوال.

البــاب الثــالث
فى ادارة الجمعية
الفصل الأول
فى الجمعية العمومية
مادة 16:
(أ) تتكون الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية من جميع الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
(ب) يجوز أن ينيب العضو عضوا آخر عنه فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
(جـ) تتكون الجمعية العمومية للجمعية المشتركة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات المحلية المشتركة فيها.
(د) تتكون الجمعية العمومية للجمعية العامة من جميع أعضاء مجالس ادارة الجمعيات المحلية والجمعيات المشتركة المكونة لها.
مادة 17- لكل من الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة ممثل واحد لكل منها فى الجمعية العمومية للجمعية التعاونية المحلية المساهمين فيها.
ويحدد ممثل كل جهة بموجب كتاب رسمى من رئيسها يحدد فيه اسم ممثلها المفوض فى حضور اجتماع الجمعية العمومية.
مادة 18- يتعين بعد اتمام اجراءات شهر الجمعية توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الأولى من الجنة المؤقتة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى فى الجريدة الرسمية فاذا لم تقم الجنة المذكورة بدعوة الجمعية العمومية خلال المدة المشار اليها انعقدت بحكم القانون فى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الأول من الشهر الرابع من تارخ النشر بالجريدة الرسمية.
مادة 19- توجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى على ألا يتجاوز الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يوما التالية للاجتماع الأول.
ويبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال.
مادة 20 يتم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية بمختلف أنواعها بلصقها بمقر الجمعية وبمراكز تجمع الصيادين الأعضاء ومراكز تجمع الأسماك.
وفى الجمعيات المشتركة والعامة يتم ذلك بالنشر فى احدى الصحف واخطار الجمعيات الأعضاء بخطابات مسجلة بعلم الوصول ويتعين أن يبين بالدعوة مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى وجدول الأعمال.
الفصل الثانى
فى مجلس الادارة
مادة 21- يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس ادارة الجمعية أحد عشر بكافة مستويات الجمعيات محلية ومشتركة وعامة.
ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الزراعة، ويبين النظام الداخلى للجمعية كيفية التمثيل فى عضوية مجلس الادارة بالنسبة لمناطق الصيد وحرفة وتجمعات أعضائها.
مادة 22- على مجلس الادارة أن يجتمع اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر ويوجه الدعوة إلى الاجتماع رئيس المجلس أو السكرتير.
ويحدد مجلس الادارة فى أول اجتماع له بعد انتخابه موعد الاجتماع الدورى العادى وتخطر منطقة الهيئة المختصة بذلك.
وفى حالة الضرورة يجوز أن يدعى مجلس الادارة الى اجتماع غير عادى وذلك بدعوة يوجهها رئيس المجلس أو نائبه أو سكرتير الجمعة فى حالة غابهما أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية ويرفق بالدعوى فى هذه الحالة جدول الأعمال وتلصق الدعوة بمقر الجمعية، وعلى سكرتير الجمعية الحصول على توقيعات جميع أعضاء المجلس بما يفد علمهم بموعد الاجتماع غير العادى واخطار منطقة الهيئة المختصة.
مادة 23- يكون انعقاد المجلس فى مقر الجمعة صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه (فاذا انعقد المجلس فى غير مقر الجمعية لأى سبب من الأسباب الطارئة فلا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور جميع الأعضاء) ويرأس مجلس الادارة رئيس مجلس الدارة وفى حالة غيابة يرأس الجلسة نائب رئيس وفى حالة غيابهما يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.
مادة 24- تدون محاضر جلسات المجلس فى دفتر يخصص لهذا الغرض أثناء اجتماع المجلس ويوقع على المحضر جميع الأعضاء الحاضرين بعد انتهاء الجلسة ولا يعتد بغير المحاضر المدونة فى هذا الدفتر والمبلغ صورتها الى منطقة الهيئة المختصة، ولا يجوز عمل صور من محاضر الجلسات غير مدونة فيه وبالنسبة لصور المحاضر يكتفى بتوقيع رئيس الجلسة والسكرتير عليها ويجب ترقيم محاضر الجلسات ولا يجوز ترك فراغات بين محضر جلسة وأخرى ويكون الدفتر عهدة السكرتير أو من يندبه المجلس لذلك فى حالة غيابه.
مادة 25- تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية أصوات الحاضرين فاذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
مادة 26- يجب ترقيم جميع الدفاتر وختمها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويعتبر رئيس مجلس الادارة مسئولا عن تنفيذ ذلك ويكون ختم الجمعية عهدة رئيس مجلس الادارة أو من ينيبه المجلس من بين أعضائه فى حالة غيابه.
مادة 27- يحدد النظام الداخلى للجمعية الحد الأقصى لما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت وبدل حضور الجلسات ومن يستحق صرف هذا البدل كما يحدد قيمة أى بدلات أخرى وحوافز مجلس الادارة وكذلك قيمة بدل المبيت والانتقال بحسب حالة العمل والحلة المالية لكل جمعية ولا يجوز صرف بدل انتقال ثابت وانما يكون الصرف على أساس بدل الانتقال الفعلى، ويكون الحد الأقصى لمجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الادارة من مكافآت وحوافز وبدلات أو أى مزايا أخرى نقدية أو عينية خلاف مصاريف الانتقال الفعلية وبدل السفر المقرر من كافة وحدات البنيان التعاونى عن السنة الواحدة هو 3000 جنيه بما فى ذلك ما قد يستحقه العضو من موافز الانتاج لأعضاء مجلس الادارة عند توزيع الفائض.
مادة 28- مع مراعاة ما جاء بالمادة 51 من القانون رقم 123 لسنة 1983 يصدر قرار ايقاف عضو مجلس ادارة الجمعة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن يتضمن القرار مدة الايقاف.
مادة 29- تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ما يلى:
1- التخطيط للقطع التعاونى السمكى فى حدود السياسة العامة للدولة ومتابعة التنفيذ.
2- مباشرة اختصاص السجل العام لتعاونيات الثروة المائية وما يستلزم ذلك من دراسات للجمعيات المطلوبة تأسيسها أو حلها أو تصفيتها أو ادماجها والنشر عن القرارات الصادرة فى هذا الشأن.
3- التفتيش والاشراف الفنى والمالى والادارى على الجمعيات وتوجيهها وتدعيم أجهزتها التعاون بما تحتاجه من خبرات وخدمات فنية وادارية وتقديم التقارير اللازمة للجهات المعنية.
4- اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات وتقيم الأداء بها فى المجالات الآتية:
(أ) التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون.
(ب) اعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية للثروة المائية بمختلف مستوياتها.
(جـ) جمع البيانات والإحصاءات عن التعاون السمكى والنشر عنها داخليا وخارجيا.
5- المساهمة فى تقوية العلاقات بين التعاونيات الثروة المائية وغيرها من التعاونيات الزراعية والاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية.
6- معاونة تنظيمات القمة التعاونية فى ايجاد العلاقات مع دول العالم فى مجال التعاون السمكى بما يعود على الحركة التعاونية بالتقدم والازدهار.
مادة 30- يجوز ندب العاملين بالحكومة أو القطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية كل الوقت بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية عن بدلات ومكافآت فى العام الواحد عن 75% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عمله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 150% من راتبه.
مادة 31- يجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل بالجمعيات التعاونية السمكية فى غير أوقات عملهم الأصلى بحيث لا يزيد مجموع ما يتقاضاه العامل من الجمعية من بدلات ومكافآت فى العام عن 50% من اجمالى راتبه السنوى الذى يتقاضاه من جهة عنله الأصلية مع مراعاة نشاط الجمعية وحالتها المالية وذلك بخلاف الحوافز المقررة بالمادة 17 من القانون رقم 123 لسنة 1983، بحيث لا يزيد جملة ما يتقاضاه من بدلات ومكافآت وحوافز عن 75% من راتبه.
مادة 32- يجوز تكليف بعض العاملين بالحكومة والقطاع العام وأجهزة الحكم المحلى ببعض الأعمال العرضية بالجمعيات التعاونية، على أن يتم التكليف بقرار من مجلس الجمعية، مع مراعاة تقدم تقرير بالعمل الذى أنجز يعرض على مجلس الادارة لتحديد قيمة المكافأة.
ولا يجوز للعاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يجمعوا بين عملهم الأصلى والعمل لدى الجمعيات بأجر أو بغير أجر واستثناء من ذلك يجوز الندب للاتحاد التعاونى للثروة المائية من العاملين فير غير الادارة العامة للتعاون بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكيـة ( [1]).



الفصــل الثـالث
فى اختصاصات مدير الجمعية
مادة 33- يختص مدير الجمعية بما يأتى:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها ومعاونته فى القيام باختصاصاته والتحضير الفنى لموارد جدول أعماله وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) شكاوى الأعضاء وطلباتهم وما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة وما يم يتم
تنفيذة.
(ب) ملخص حسابات الجمعية.
(جـ) جرد المخازن ومطابقتها للدفاتر.
(د) اتمام الدفاتر الحسابية.
(هـ) حركة المشتريات والمبيعات النقدية والآجلة.
(و) القروض وحالة السداد.
(ز) استعراض ما تم تنفيذة من برامج نشاط الجمعية.
(ح) كفاية مستلزمات الانتاج.
(ط) القيام بما يعهد اليه أو يفوضه فيه مجلس الادارة من اختصاصات.
2- تنفيذ التعليمات التى تصدرها الهيئة العامة لتنمية لثروة السمكية بالتطبي للسياسة العامة للدولة.
3- يعتبر رئيسا لجميع العاملين وله حق الاشراف على نشاط العاملين بالجمعية ومتابعة سير العمل بها.
4- التحقيق مع العاملين بالجمعية واقتراح الجزاء المناسب وعرضه على مجلس ادارة الجمعية لاعتماده واصدار القرار اللازم وذلك ما لم يكن العامل معارا أو منتدبا للعمل بالجمعية فى غير أوقات العمل الرسمية وفى هذه الحالة يكتفى بالتحقيق معه واخطار الجهة الادارية التابع لها بالمخالفة التى ارتكبها والجزاء الذى يقترحه مجلس الادارة.
5- الاشراف على عمليات صرف وتحصيل القروض فى حدود القرارات المعتمدة والتأكد من وصول الخدمات الى جميع الأعضاء فى سهولة ويسر طبقا للقواعد المقررة.
6- يعد مدير الجمعية تقريرا شهريا عن أعمال الجمعية يتضمن تقييمها من النواحى الفنية والمالية والادارية وما يراه فيها من عيوب وما يقترحه من علاج يرفعه الى مجلس الادارة خلال الأسبوع الأخير من كل شهر.

descriptionالائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة المائية Emptyرد: الائحة التنفيذية لقانون تعاونيات الثرة المائية

more_horiz
الباب الرابع
فى الاتحاد التعاونى
مادة 34- تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية على النحو التالى:
(أ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فاذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامى لها عن متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية الى الاتحاد يكون لها ممثلان واذا زد عدد أعضائها عن ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث على ألا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية عن ثلاثة.
(ب) يكون لكل جميعة مشتركة ممثل واحد.
(جـ) يكون لكل جمعية تعاونية عامة ممثل واحد عن كل عشرة جمعيات مشتركة فى عضويتها أو كسور هذا العدد وعلى ألا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية عامة عن خمسة.
ويمثل الجمعيات التعاونية فى الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون من بن أعضائها يصدر باختيارهم قرار من مجلس ادارة كل جمعية تعاونية ويبلغ الى الاتحاد قبل موعد الاجتماع وعلى الممثلين أن يحضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد فى الجمعية العمومية ويشترك الممثلون فى الجمعية العمومية غير العادية.
مادة 35- يدير الاتحاد مجلس ادارة مكون من 15 عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلى الجمعيات وذلك بالاقتراح السرى ويمثل كل منطقة من مناطق الصيد بعضو واحد بالاضافة الى ممثل واحد لكل من جمعيات الاستزراع السمكى – الجمعيات المشتركة – الجمعيات العامة.

البــاب الخـامس
فى الأحكام العامة
مادة 36- يجوز تحصيل مستحقات ندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى بناء على طلب مجلس ادارة الصندوق وذلك فى الحالات الآتة:
(أ) اذا تاخرت الجمعية أو العضو عن سداد أقساط القروض التى حصلت عليها من الصندوق فى المواعيد المحددة للسداد.
(ب) اذا خالفت الجمعية أو العضو شروط منح القرض والعقد المبرم مع الصندوق بشأنه وأصبح القرض واجب السداد فورا.
(جـ) غذا اتضح أن الجمعيات ليست فى حاجة الى القرض كله أو بعضه أو اذا تأخرت فى استغلاله لأسباب غير قهرية وتلكأت فى رده للصندوق.
(د) اذا رأى الصندوق أو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن حالة الجمعية تستدعى حلول سداد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه ويشترط فى جميع الأحوال قيام الصندوق باخطار الجمعية بكتاب مسجل للتنبيه بالسداد خلال شهر من تاريخ الاخار يصير بعده السير فى اجراءات التحصيل بطريق الحجز الادارى على الجمعيات وأعضائها.
مادة 37- يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود أغراض الجمعية المبينة فى القانون رقم 123 لسنة 1983 وفى نظامها الداخلى بطريق الحجز الادارى بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية أو طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 38- يتولى اجراءات تحصيل مستحقات صندوق الدعم والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بطريق الحجز الادارى العاملون الذين يخصصون لهذا العمل باهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يتفق وقانون الحجز الادارى ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية.
مادة 39- تمسك الجمعيات التعاونية الدفاتر الآتية:
1- الدفاتر التجارية المنصوص عليها فى المادة (11) والمواد التى تليها من قانون التجارة.
2- الدفاتر الحسابية الأخرى التى تتطلبها طبيعة العمل فيها.
3- دفتر العضوية.
4- دفتر الأسهم.
5- دفتر محاضر الجلسات ويدون فيه جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وقراراتها ويجب أو يوقع جميع أعضاء مجلس الادارة الحاضرين لجلسات المجلس على محاضر الجلسات بهذا الدفتر.
ويكتفى بتوقيع رئيس الجمعية العمومية وسكرتيرها وملاحظى التصويت على محاضر الجمعيات العمومية بالسجل.
مع توقيع جميع الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على كشف حضور يوضح فيه اسم العضو ورقم عضويته ورقم البطاقة الشخصية أو العائلة، ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتعلم كل صفحة فيها قبل بد العمل فيها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما يؤشر عليها فى نهاية كل سنة مالية للجمعية ويتم ذلك بمعرفة منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة.
مادة 40- يخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جمع البيانات المتعلقة بمعاملات العضو معها وعلى الأخص ما يحصل عليه من قروض عينية أو نقدية وغيرها وما قام بسداده من هذه القروض والباقى عليه منها ومستحقاته لدى الجمعية وأى مبالغ أخرى يلتزم بها طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانونى لتحميل العضو بكل مبلغ منها.
وفى حالة فقد العضو للبطاقة أو تلفه فعلى الجمعيات خلال أسبوع من تاريخ اخطارها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أن تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيها البيانات المذكورة وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو مع، وتمسك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيها معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد ببطاقة العضو ودفتر آخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء او الغير حساب مستقل.
مادة 41- للجمعية أن يؤدى خدماتها لغير أعضائها فى حدود الآتة:
1- قبول الودائع المالة بحيث يكون سعر الفائدة عليها أقل من سعر الفائدة للأعضاء.
2- البيع بسعر السوق ما يفيض عن حاجة الأعضاء.
3- تأخير المعدات والآلات والمراكب بعد كفاية الأعضاء.
4- أداء الخدمة أيا كانت بعد كفاية الأعضاء.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد حجم معاملات غر الأعضاء عن حجم معاملات الأعضاء.
مادة 42- يجوز للجمعيات العامة انشاء صناديق اقتصادية واجتماعية بهدف النهوض باقتصاديات الثروة السمكية وتنميتها وخدمة أعضاء الجمعيات المنتمية إلى الجمعية العامة فى حالة البطالة والعجز والشيخوخة الى غير ذلك من أوجه التكافل الاجتماعى على أن يكون لكل صندوق حساب خاص مستقل ونظام أساسى تصدق عليه الجمعية العمومية ويصدر به قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
كما يجوز للجمعيات المشتركة والمحلية أن تنشئ مثل هذه الصناديق بمساعدة الجمعية العامة.
وتؤول حصيلة الصناديق القائمة وقت صدور هذا القانون وبعد تقييمها بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الى الصناديق المماثلة والمنشأة طبقا لهذه اللائحة.

الباب السادس
فى انقضاء الجمعية
مادة 43- يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ويعين القرار المصفين وتحدد أجورهم ومدة التصفية وتقوم الهيئة بنشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.
مادة 44- ينشر الحساب الختامى للتصفية فى الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية، ويسقط الحق فى اقامة الدعوى ضد المصفين بسبب التصفية بانقضاء ثلاث سنوات م تاريخ نشر حساب التصفية أو من تاريخ نشر الحكم النهائى الصادر بشأن هذه الحسابات.
مادة 45- لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من تصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى اليهم أى مبلغ يزيد عن القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية.
مادة 46- اذا تبقى شئ بعد التوزيع المشار اليه فى المادة السابقة يودع المتبقى فى أحد فروع البنوك الواقع فى دائرته مقر الجمعية ويقرر الوزير بناء على ما تقترحه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أوجه استغلال هذه الأموال سواء فى انشاء جمعية تعاونية جديدة أو فى عمل له منفعة عامة فى منطقة الجمعية ذاتها.
مادة 47- يتم ادماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التى يتم ادماجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الادماج وتخطر الهيئة بالقرار أو محضر الجمعية العمومية المثبت فبه القرار لنشر ملخصه فى الجريدة الرسمية.


privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد