وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 303 لسنة 1987 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية (*)
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأاراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة لسنة 1961 فى شأن صيد الأسفنج.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحيء المائية وتنظيم المزارع السمكية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قــرر:
مادة 1- يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية المرفقة، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامها.
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر فى 22/3/1987
قرار وزارى رقم 303 لسنة 1987 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية (*)
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأاراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة لسنة 1961 فى شأن صيد الأسفنج.
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 باصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحيء المائية وتنظيم المزارع السمكية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بانشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 بتحديد المسطحات المائية التى تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والاشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
قــرر:
مادة 1- يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية المرفقة، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامها.
مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر فى 22/3/1987