الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 – الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلأى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.
مادة 2 – لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الأعلى المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.
مادة 3 – المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظمها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
مادة 4 – تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.
مادة 5 – يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.
الباب الثانى
البنيان التعاونى للثروة المائية
مادة 6 – يتكون البنيان التعاونى من الجمعات التعاونية للثورة المائية والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
والجمعيات التعاونية للثروة المائية أما محلية أو مشتركة أو عامة.
مادة 7 – تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الأقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.
ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.
مادة 8 – لكل جمعيتين تعاونينين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تخت بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها.
وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.
مادة 9 – يتألف الاتحاد التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال
الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاونية للثروة المائية
مادة 10- تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها، ولها على الأخص:
(أ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.
(ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.
(جـ) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.
(د) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.
(هـ) امتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن
والموانى ووسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.
(و) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.
(ز) الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المحلية.
(حـ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى
الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات انتاج الثروة المائية
والصناعات المرتبطة بها.
(ط) اقامة مراكز تجميع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل
الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ى) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
مادة 11- للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.
مادة 12- للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.
مادة 13- تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق اغراضها، ولخا على الأخص.
(أ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب) انشاء وادارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء.
(جـ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.
(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمات أعضائها.
(هـ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الأعضاء تعاونيا.
(و) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.
(ز) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(حـ) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية
مادة 14- تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع اليغار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد
(ب) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.
(جـ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.
(د) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(هـ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.
(و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(ز) تقديم ما طلب منها من بيانات احصائية.
الباب الرابع
أموال الجمعية
الفصل الأول
موارد الجمعية
مادة 15- تتكون أموال الجمعية مما يأتى:
أولا – رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى:
(أ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حازتة من مراكب (سواء بالملك أو الايجاد).
(ب) بالنسبة لحائز المراكب الشرعية: يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المراكب حيازته (سواء بالملك أو الايجار).
(جـ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمة يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل.
(د) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها: تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل.
وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيها وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد اعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ثانيا- حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد فيمتها.
ثالثا - الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى.
رابعا- ما يتحقق من فائض خلال العام.
خامسا- الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.
سادسا- ما تخصصه الدولة ووحدات الادارة المحلية ( [1]) والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
سابعا- القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.
مادة 16- تكون الأسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها وفاء لديون مستحقة للجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
________________________________________
الفصل الثانى
توزيع الفائض
مادة 17- يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة (19) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى:
أولا – 20% على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى.
ثانياً- 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.
ثالثا- 5% على الأكثر تخصص حووافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.
رابعا- 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منظمة عمل الجمعية.
خامسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحد التعاونى.
سادسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.
سابعا- 10% على الأكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشورعاتها.
ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد وتوزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.
ثامنا- توزيع الأرباح عن الأسهم بما لا يزيد على 6% من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض.
تاسعا- يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعاملة مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
مادة 18- يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء إلى الاحتياطى القانونى.
مادة 19- تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى للجمعية و 25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
مادة 20- لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا بعد سداد العجز فيهما.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 21- تبدأ السنة للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من السنة التالية.
مادة 22- يكون للمبالغ المستخدمة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفه للبذور والسماد وآلات الزراعة.
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.
مادة 23- تكون المالبغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة.
وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمبة الثروة السمكية.
مادة 24- يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها ولك بالضمانات وطبقا لشروط والأوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.
مادة 25- ( مستبدلة بالقانون 158 لسنة 2002 )
" ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من انواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية ، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين .
ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأى مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعى . وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص .
وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين ، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " .
مادة 26- على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات. وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.
مادة 27- على كل جميعة أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 28- فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها اعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.
أحكام عامة
مادة 1 – الجمعيات التعاونية للثروة المائية وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلأى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها وتسهم فى التنمية الاجتماعية فى مناطق عملها وذلك بهدف رفع مستوى أعضائها وغيرهم اقتصاديا واجتماعيا فى اطار الخطة العامة للدولة، وبما لا يتعارض والمبادئ المتعارف عليها دوليا.
مادة 2 – لا يجوز للأشخاص الاعتبارية باستثناء الوحدات المحلية ووحدات القطاع العام المملوكة ملكية كاملة للدولة المساهمة فى الجمعيات التعاونية المنشأة طبقا لهذا القانون ويجوز للجمعيات المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون المساهمة فى الجمعيات التعاونية ذات المستوى الأعلى المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لما يجوز لكل منها المساهمة به فى رأس مال الجمعية.
مادة 3 – المؤسسون هم الذين يشتركون فى انشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون اعداد نظمها الداخلى ويكونون مسئولين بالتضامن عما يرتبه انشاء الجمعية من التزامات وعن كافة الأموال المكتتب بها لحين تسليمها لأول مجلس إدارة كما يرد اليهم ما تقرره الجمعية العمومية من مصروفات.
مادة 4 – تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ونشر ملخص نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تأسس الجمعية واجراءات شهرها والبيانات المشتركة فى نظامها الداخلى.
مادة 5 – يكون الطعن فى القرارات الصادرة من الوزير المختص ومن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق أحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الادارى.
الباب الثانى
البنيان التعاونى للثروة المائية
مادة 6 – يتكون البنيان التعاونى من الجمعات التعاونية للثورة المائية والاتحاد التعاونى للثروة المائية.
والجمعيات التعاونية للثروة المائية أما محلية أو مشتركة أو عامة.
مادة 7 – تتكون الجمعية التعاونية المحلية من عشرين عضوا على الأقل وتمارس أغراضها على مستوى منطقة صيد أو أكثر ذات حجم اقتصادى مناسب ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويبين النظام الداخلى للجمعية مقرها ومنطقة عملها.
ويجوز بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن تنشأ بمنطقة الصيد الواحدة أكثر من جمعية تعاونية للثروة المائية من نوع واحد.
مادة 8 – لكل جمعيتين تعاونينين محليتين أو أكثر أن تؤسس جمعية تعاونية مشتركة تخت بتقديم خدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية إليها أو تحديد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه الخدمات وتقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات ولا يجوز أن تقبل الأفراد ضمن أعضائها.
وللجمعيات التعاونية المحلية والجمعيات التعاونية المشتركة أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية عامة.
مادة 9 – يتألف الاتحاد التعاونية المحلية والمشتركة والعامة وتكون مهمة هذا الاتحاد نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية وارشادها فى إدارة أعمالها ومراجعة حساباتها والتفتيش على أعمالها وبث الروح التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية وله فى سبيل ذلك أن يعين المشرفين والمنظمين والمراجعين لهذه الأعمال
الباب الثالث
مهام وحدات البنيان التعاونية للثروة المائية
مادة 10- تباشر الجمعيات المحلية نشاطها فى مجالات انتاج وتنمية وتسويق الثروة المائية والقيام بالخدمات التى تتطلبها حاجات أعضائها فى منطقة عملها، ولها على الأخص:
(أ) مد أعضائها الصيادين بأدوات ومعدات الصيد المحلية منها والمستوردة.
(ب) تمكين أعضائها من امتلاك مراكب الصيد وقواربه ولوازمه.
(جـ) امتلاك أو تدبير وسائل النقل المجهزة لنقل الانتاج.
(د) تسويق منتجات الثروة المائية واقامة المنشآت التسويقية اللازمة لذلك.
(هـ) امتلاك واستئجار الأراضى والمبانى اللازمة لاقامة وادارة الحلقات والمخازن
والموانى ووسائل الانتاج والتسويق اللازمة لنشاطها.
(و) انشاء وادارة المزارع السمكية التعاونية.
(ز) الاقراض والاقتراض لتنفيذ أغراضها من مصادر التمويل المحلية.
(حـ) تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لرفع مستوى أعضائها والعاملين منهم فى
الحرفة والقيام بجميع الأعمال المرتبطة باقتصاديات انتاج الثروة المائية
والصناعات المرتبطة بها.
(ط) اقامة مراكز تجميع للصيادين بالتعاون مع المحافظة التى تقع فيها منطقة عمل
الجمعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ى) تنفيذ البرامج التدريبية التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى للثروة المائية.
مادة 11- للجمعية التعاونية أن تتملك أو تستأجر مراكب للصيد وثلاجات وحلقات وسيارات بما يحقق أغراضها.
مادة 12- للجمعية أن تؤدى خدماتها لغير أعضائها فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية والنظام الداخلى.
مادة 13- تقوم الجمعية المشتركة بمعاونة الجمعية المنتمية اليها فى أداء نشاطها وتحقيق اغراضها، ولخا على الأخص.
(أ) انشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات اصلاح وصيانة وعمرة جميع أنواع المراكب والآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضاؤها بما يحقق التشغيل الأمثل وذلك طبقا للشروط والمواصفات التى تضعها الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب) انشاء وادارة المزارع السمكية ومشروعات التصنيع لصالح الجمعيات والأعضاء.
(جـ) انشاء المخازن والثلاجات لتخزين الانتاج وحفظه.
(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمات أعضائها.
(هـ) المساهمة فى عمليات تسويق انتاج الأعضاء تعاونيا.
(و) توفير معدات وآلات الصيد المختلفة والمستوردة والمحلية.
(ز) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(حـ) تقديم ما يطلب منها من بيانات احصائية
مادة 14- تتولى الجمعيات العامة كل فى حدود اختصاصها معاونة الجمعيات المنتمية إليها فى أداء نشاطها وتحقيق أغراضها وعلى الأخص ما يأتى:
(أ) توفير احتياجات الأعضاء من معدات وآلات وقطع اليغار وكافة مستلزمات الانتاج المختلفة من الانتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد
(ب) القيام بعمليات التسويق التعاونى للانتاج على مستوى الجمهورية.
(جـ) تصدير المنتجات لحساب أعضائها.
(د) انشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(هـ) انشاء ما يتطلب من مشروعات اقتصادية على أسس تعاونية.
(و) اقتراح مواعيد الصيد وطرقه وحرفه.
(ز) تقديم ما طلب منها من بيانات احصائية.
الباب الرابع
أموال الجمعية
الفصل الأول
موارد الجمعية
مادة 15- تتكون أموال الجمعية مما يأتى:
أولا – رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم ويحدد النظام الداخلى للجمعية قيمة السهم بحيث لا يقل فى الجمعيات المحلية عن جنيه واحد ويكون الاكتتاب فى هذه الجمعية على النحو التالى:
(أ) بالنسبة لحائز المراكب الآتية يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل عن كل حصان من قوة ما فى حازتة من مراكب (سواء بالملك أو الايجاد).
(ب) بالنسبة لحائز المراكب الشرعية: يكون الاكتتاب بواقع سهم على الأقل لكل فرد من أفراد طاقم المراكب حيازته (سواء بالملك أو الايجار).
(جـ) بالنسبة للصياد البرار ومن فى حكمة يكون الاكتتاب بسهم واحد على الأقل.
(د) بالنسبة لجمعيات الاستزراع السمكى وما فى حكمها: تكون قيمة السهم بها مائة جنيه على الأقل.
وبالنسبة للجمعيات المشتركة والعامة يكون الحد الأدنى لقيمة السهم خمسة جنيها وألا يقل اكتتاب كل جمعية منها عن مائة سهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد قيمة الأسهم عند الاكتتاب بالكامل.
وتحدد مجالس إدارة الجمعيات القائمة بعد اعادة شهرها طبقا لهذا القانون كيفية ومدة الاكتتاب وفقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ثانيا- حصص عينية تبين اللائحة التنفيذية كيفية تقييمها وطريقة سداد فيمتها.
ثالثا - الاحتياطى القانونى وما تنشئه الجمعية من مخصصات واحتياطيات أخرى.
رابعا- ما يتحقق من فائض خلال العام.
خامسا- الهبات والوصايا المقدمة من جهات غير أجنبية والتى تقبلها الجمعية ولا تتضمن شرطا تتعارض مع أغراضها.
وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات قبولها وكيفية تنفيذ ما يشترطه الواهب أو الموصى من شروط لا تتعارض مع أغراض الجمعية وتؤول الهبات والوصايا التى لا تخصص لغرض معين الى الاحتياطى القانونى.
سادسا- ما تخصصه الدولة ووحدات الادارة المحلية ( [1]) والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم الجمعيات.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد ونظم توجيه هذا الدعم والتصرف فيه.
سابعا- القروض اللازمة لمباشرة نشاط الجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة للاقراض والاقتراض وفقا للنشاط الذى تمارسه الجمعية.
مادة 16- تكون الأسهم اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها وفاء لديون مستحقة للجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية الوفاء بقيمة الأسهم واستردادها والتصرف فيها.
________________________________________
الفصل الثانى
توزيع الفائض
مادة 17- يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالفائض الباقى المتحقق فى الأعمال الجارية خلال السنة المالية وذلك بعد تخصيص احتياطى المشروعات المشار إليها فى المادة (19) من هذا القانون وبعد سداد كافة النفقات والوفاء بجميع الالتزامات التى يتطلبها صالح العمل بالجمعية.
ويتم توزيع الفائض المشار إليه على النحو التالى:
أولا – 20% على الأقل تخصص للاحتياطى القانونى.
ثانياً- 5% للخدمات الخيرية والاجتماعية.
ثالثا- 5% على الأكثر تخصص حووافز لبعض أو كل العاملين بالجمعية ويتم الصرف بقرار من الجمعية العمومية بعد التصديق على حسابات الجمعية.
رابعا- 5% للخدمات العامة ونشر الوعى التعاونى والثقافى بين أعضاء الجمعية وتصرف فى منظمة عمل الجمعية.
خامسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى تخصص للتريب التعاونى وينظم قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحد التعاونى.
سادسا- 5% تودع فى حساب خاص عن طريق الاتحاد التعاونى لاستثمارها وتخصيصها لدعم المراكز المالية الضعيفة للتعاونيات وسداد الديون المستحقة على الجمعيات التى تتم تصفيتها قواعد الصرف من هذه الحصيلة قرار من وزير الزراعة بناء على اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى.
سابعا- 10% على الأكثر كحوافز انتاج لكل أو بعض أعضاء مجلس الادارة عن الجهود الخاصة التى يظهر أثرها فى أعمال الجمعية ومشورعاتها.
ويبين النظام الداخلى للجمعية قواعد وتوزيع هذه النسبة والحد الأقصى لما يصرف لكل عضو ويتم الصرف بعد تصديق الجمعية العمومية على حسابات الجمعية.
ثامنا- توزيع الأرباح عن الأسهم بما لا يزيد على 6% من القيمة الاسمية للسهم على ألا تتجاوز الأرباح الموزعة 20% من الفائض.
تاسعا- يوزع باقى الفائض على أعضاء الجمعية باعتباره عائدا لكل منهم بنسبة تعاملة مع الجمعية ويتم توزيع هذا العائد على مستحقيه فى موعد أقصاه شهر على الأكثر من تريخ تصديق الجمعية العمومية على الميزانية.
ويضاف العائد الذى لم يتسلمه مستحقه ولم يخصم من معاملاته إلى الاحتياطى القانونى وذلك بعد انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ اخطار العضو بقيمة ما يخصه فيه.
مادة 18- يضم العائد الناتج عن عملية الجمعيات مع غير الأعضاء إلى الاحتياطى القانونى.
مادة 19- تخصص الأرباح الناتجة عن المشروعات الانتاجية التى تملكها أو تديرها الجمعية تحت اسم احتياطى مشروعات ويعد له حساب خاص للصرف منه فى دعم هذه المشروعات وذلك بعد خصم 10% للاحتياطى القانونى للجمعية و 25% تخصص للحصص النقدية والعينية المستثمرة فى المشروعات وذلك كله بعد سداد كافة النفقات ومقابلة كافة الالتزامات وصرف حوافز الانتاج لمن يعملون بالمشروعات بما يحقق ربط مصلحة العمل بالعامل.
مادة 20- لا يجوز توزيع عائد من صافى فائض السنوات التالية إذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز فى الاحتياطى القانونى أو رأس المال الا بعد سداد العجز فيهما.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مادة 21- تبدأ السنة للجمعية فى أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيه فى السنة التالية من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى التى تبدأ من تاريخ شهر الجمعية إلى آخر يونيه من السنة التالية.
مادة 22- يكون للمبالغ المستخدمة للصندوق امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول من ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفه للبذور والسماد وآلات الزراعة.
ويجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الادارى.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة واجراءات التحصيل بما يتفق وقانون الحجز الادارى.
مادة 23- تكون المالبغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود الأغراض المبينة فى هذا القانون أو فى نظامها مضمونة بحق امتياز عام على أموالهم يجئ فى الترتيب فى ذات مرتبة الامتياز المقرر فى القانون المدنى للمبالغ المنصرفة للبذور والسماد وآلات الزراعة.
وللجمعية الحق فى تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الادارى بناء على طلبها أو على طلب الهيئة العامة لتنمبة الثروة السمكية.
مادة 24- يمنح صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك القروض للجمعيات وأعضائها ولك بالضمانات وطبقا لشروط والأوضاع والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ادارته.
مادة 25- ( مستبدلة بالقانون 158 لسنة 2002 )
" ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من انواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية ، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين .
ويكون التأمين لدى الصندوق إجباريا بالنسبة لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها ، وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة الداخلية للصندوق ومع عدم الإخلال بأى مزايا تقررها قوانين التأمين الاجتماعى . وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص .
وتبين اللائحة الداخلية للصندوق طريقة تمويله ، وأغراضه وشروط صرف وسداد قيمة التأمين ، ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة الداخلية للصندوق فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " .
مادة 26- على كل جمعية أن تمسك حسابا مستقلا لمعاملات كل من أعضائها أو الغير ويعطى كل عضو بطاقة معاملات خاصة به وتكون القيود الواردة بها حجة على كل من الجمعية والعضو وملزمة لهما وذلك بالقدر الذى تؤيده المستندات. وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنظيم الحساب المذكور وبطاقة المعاملات.
مادة 27- على كل جميعة أن تؤمن على خزائنها ومخازنها ومنشآتها وموجوداتها وعلى أرباب العهد من العاملين بها ضد مخاطر العمل بما فى ذلك العجز والهلاك والسرقة والحريق وخيانة الأمانة وذلك طبقا للنظام الذى تضعه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 28- فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ويعتبر العاملون بها اعضاء مجالس ادارتها فى حكم الموظفين، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية ولا يجوز نقلها من مقر الجمعية وفقا للقانون.