وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور فني رقم ( 7 ) بتاريخ 30/9/2009
إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلحاقاً
بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التي تقدم لمأمورية
السجل العيني والتي يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العيني
ولما كانت المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص علي أنة
تقدم
طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلي مأمورية السجل العيني التي يقع
العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو
المتصرف إلية في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحة في غير ذلك
من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام
فقد صدر قرار
السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964
وتم نشرة بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل بة من
تاريخ نشرة
قــــــــــــــــــــــــرر
المادة الأولـــــي
تعدل المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني علي الوجة الأتي :-
مادة
83 : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متاطبقة إلي مأمورية السجل العيني التي
يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو
المتصرف إلية في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحة في غير ذلك
من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
· وفي غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع علية جميع ملاك تلك الوحدة
· ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
بناء علي ما تقدم
أولاً :
تضاف للمادة 137 من تعليمات السجل العيني ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما
كالتالي ( وفي غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب
تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع علية جميع ملاك تلك الوحدة
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء
ثانياً :
يتعين
لدي تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولاً سالف الذكر تقديم شهادات
قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العيني فضلاً عن وجوب اشتمال
الطلب علي البيانات المنصوص عليها بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون
السجل العيني والمنصوص عليها بالمادة 139 من تعليمات السجل العيني
ثالثاً :
تسري
الأحكام المتقدمة بالبندين أولاً وثانياً سالفي الذكر علي طلبات القيد في
السجل العيني التي ما زالت قائمة ولم تنقضي بمضي المدة القانونية والتي من
شأنها تجزئة الوحدة العقارية ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن بما يجب
استيفاؤة طبقاً لأحكام هذة التعليمات
ولا تسري الأحكام المتقدمة علي
الطلبات التي موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة
الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائي فيها في مواجهة جميع الملاك علي الشيوع
رابعاً :
علي الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء
المساعدين ومديري إدارات السجل العيني ورؤساء مأموريات السجل العيني
مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة ويلغي كل ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة
وتعرض أية صعوبات علي الإدارة العامة للسجل العيني بالمصلحة
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذة
الإدارة العامة للبحوث القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منشور فني رقم ( 7 ) بتاريخ 30/9/2009
إلي مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلحاقاً
بالمنشور الفني رقم 3 بتاريخ 6/5/2009 بشأن الطلبات التي تقدم لمأمورية
السجل العيني والتي يترتب عليها تجزئة الوحدة العقارية بالسجل العيني
ولما كانت المادة 83 من اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 تنص علي أنة
تقدم
طلبات القيد من ثلاث نسخ متطابقة إلي مأمورية السجل العيني التي يقع
العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو
المتصرف إلية في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحة في غير ذلك
من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام
فقد صدر قرار
السيد المستشار وزير العدل رقم 8171 لسنة 2009 بتاريخ 10/8/2009 بشأن
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964
وتم نشرة بجريدة الوقائع المصرية العدد 195 بتاريخ 22/8/2009 ويعمل بة من
تاريخ نشرة
قــــــــــــــــــــــــرر
المادة الأولـــــي
تعدل المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني علي الوجة الأتي :-
مادة
83 : تقدم طلبات القيد من ثلاث نسخ متاطبقة إلي مأمورية السجل العيني التي
يقع العقار في دائرة اختصاصها ويجب أن يكون موقعاً عليها من المتصرف أو
المتصرف إلية في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحة في غير ذلك
من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام .
· وفي غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع علية جميع ملاك تلك الوحدة
· ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة
بناء علي ما تقدم
أولاً :
تضاف للمادة 137 من تعليمات السجل العيني ط 2004 فقرتان جديدتان نصهما
كالتالي ( وفي غير الأحكام النهائية الواجبة القيد إذا كان من شأن الطلب
تجزئة الوحدة العقارية يجب أن يوقع علية جميع ملاك تلك الوحدة
ولا يقبل طلب قيد التصرف في جزء مفرز من وحدة عقارية إلا بعد إفراد صحيفة عقارية لهذا الجزء
ثانياً :
يتعين
لدي تقديم الطلبات المشار إليها بالبند أولاً سالف الذكر تقديم شهادات
قيود ومطابقة عن الوحدة العقارية بالسجل العيني فضلاً عن وجوب اشتمال
الطلب علي البيانات المنصوص عليها بالمادة 85 من اللائحة التنفيذية لقانون
السجل العيني والمنصوص عليها بالمادة 139 من تعليمات السجل العيني
ثالثاً :
تسري
الأحكام المتقدمة بالبندين أولاً وثانياً سالفي الذكر علي طلبات القيد في
السجل العيني التي ما زالت قائمة ولم تنقضي بمضي المدة القانونية والتي من
شأنها تجزئة الوحدة العقارية ويعاد بحثها وإخطار أصحاب الشأن بما يجب
استيفاؤة طبقاً لأحكام هذة التعليمات
ولا تسري الأحكام المتقدمة علي
الطلبات التي موضوعها دعاوى قسمة أو فرز وتجنيب إذ ليس من شأنها تجزئة
الوحدة العقارية قبل صدور حكم نهائي فيها في مواجهة جميع الملاك علي الشيوع
رابعاً :
علي الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء
المساعدين ومديري إدارات السجل العيني ورؤساء مأموريات السجل العيني
مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة ويلغي كل ما يخالف ذلك من تعليمات سابقة
وتعرض أية صعوبات علي الإدارة العامة للسجل العيني بالمصلحة
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذة
الإدارة العامة للبحوث القانونية الأمين العام المساعد الأمين العام