وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة مجلس ادارتها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ؛
قـــرر:
مادة 1- تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 2 – على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار هذه اللائحة والا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 3- على كل جميعة يعاد شهر نظامها أن يعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 باصدار قانون تعاونيات الثروة المائية ؛
وعلى اقتراح الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وموافقة مجلس ادارتها بالجلسة المنعقدة بتاريخ 4/2/1984 ؛
قـــرر:
مادة 1- تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1983
مادة 2 – على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1983 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ اصدار هذه اللائحة والا وجب حلها بقرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
مادة 3- على كل جميعة يعاد شهر نظامها أن يعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الدولة
للزراعة والأمن الغذائى
دكتور/ يوسف أمين والى