الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب) السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية
(جـ) الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.
(د) المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.
(هـ) المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.
مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.
مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.
مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.
مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:
بورى (16) سم.
طوبار (14) سم.
بلطى (10) سم.
بلطى السد العالى (25) سم.
مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:
(أ) تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
(ب) تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.
فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.
(جـ) يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين مع من قام بالضبط.
(د) يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا بعد نزع الفلين والرصاص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.
مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.
مادة 8- على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية من الهيئة.
مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:
(أ) يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع (حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.
(ب) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.
وعلى الطالب أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.
(جـ) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف
الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.
(د) تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.
الباب الثانى
تراخيص الصيد
مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية للحصول على بطاقة صيد.
وتصدر بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات، ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.
ولا يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر
وعلى حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.
مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات الآتية
(أ) صورة بطاقة الصيد الخاصة به.
(ب) صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.
ويجب تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.
مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص، ورفقا به المستندات الآتية ك
(أ) صورة بطاقة الصيد.
(ب) اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.
(جـ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.
(د) شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.
(هـ) ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.
أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة الى الملاحة الداخلية.
وفى حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.
ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.
ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:
(أ) تكون لوحات المراكب التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى
والكتابة باللون الأبيض وأبعادها (30×30) سم.
(ب) تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون الأبيض وابعادها (30×30) سم.
(جـ) تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.
مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين، وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.
وتحدد تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.
مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه اللائحة.
مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.
مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن تمييزها فى الظلام.
مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.
مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:
(أ) ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط الواحد على سنارتين.
(ب) يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.
50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.
5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.
20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة
ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.
(جـ) تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة الى الهواة.
ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
الباب الثالث
الصيد فى مياه البحرية
مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة طرق الصيد
(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.
مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.
مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى الأوقات المحددة، فيما يأتى:
(أ) مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من البحر.
(ب) مرسى باب العرب.
مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية أكتوبر سنويا.
مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو الى أول سبتمبر من كل عام.
مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.
أحكام عامة
مادة 1- فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات الواردة فيما يلى المعانى المبينة قرين كل منها:
(أ) الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
(ب) السلطات المختصة: الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرس الحدود وشرطة المسطحات المائية
(جـ) الجمعية: الجمعية التعاونية للثروة المائية المختصة.
(د) المنطقة فى المياه البحرية: منطقة البحر الأبيض ومنطقة خليج السويس ومنطقة البحر الأحمر، وتعتبر كل منها منطقة مستقلة وذلك بمالا يتعارض مع مقتضيات الأمن.
(هـ) المنطقة فى مياه النيل: المنطقة شمال القناطر الخيرية، وتسمى منطقة دلتا النيل والمنطقة جنوب القناطر الخيرية حتى السد العالى وتسمى منطقة وادى النيل.
مادة 2-لا يجوز رسو أو تسيير مركب فى المواقع الممنوع الصيد فيها الا فى حالة الضرورة الناشئة عن الظروف الجوية أو تعطيل المركب أو عدم وجود طريق آخر يوصل إلى الجهة المقصودة.
مادة 3- على كل مركب صيد الوقوف وابراز رخصة المركب وبطاقات الصيد عند طلبها من السطات المختصة.
مادة 4- لا يجوز أن يوجد على المركب شباك غير مطابقة للمواصفات أو أسلحة غير بها أو آلات ممنوع الصيد بها، كما لا يجوز لأى شخص حيازتها فى مواقع الصيد أو بالقرب منها.
مادة 5- لا يجوز صيد أو بيع أو حيازة أسماك فى حالة طازجة أو مجففة أو مملحة من المصادر الطبيعية يقل طولها من مقدم فم السمكة الى نهاية الذيل عن المقاسات الآتية:
بورى (16) سم.
طوبار (14) سم.
بلطى (10) سم.
بلطى السد العالى (25) سم.
مادة 6- يتبع فى شأن المضبوطات من الأسماك وأدوات الصيد وغيرها فى المخالفات المنصوص عليها فى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية، ما يأتى:
(أ) تابع فورا بالمزاد العلنى الأسماك الصالحة للاستهلاك الآدمى، وتورد القيمة المحصلة على ذمة القضية، وذلك بمعرفة اللجان التى تشكلها الهيئة لهذا الغرض وتعدم الأسماك التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
(ب) تودع بأحد المخازن التابعة لاحدى السلطات المختصة المحركات وأدوات الصيد المسموح باستخدامها قانونا، وذلك حتى صدور الحكم فى القضية.
فاذا كان الحكم بالإدانة تباع هذه المضبوطات لصالح الهيئة بمعرفة اللجان التى تشكل لهذا الغرض من بين العاملين بالهيئة.
(جـ) يستعان فى المسائل الفنية الخاصة بمواصفات الغزولات وأدوات الصيد الأسماك المضبوطة بتقرير فنى من مندوب الهيئة المختص قبل تحرير المحضر، وللمتضرر من التقرير التظلم لرئيس الهيئة، وتشكل لجنة لفحص التظلم من فنى آخر ومندوب الجمعية أو شيخ الصيادين مع من قام بالضبط.
(د) يتحفظ على أدوات الصيد المضبوطة لحين صدور الحكم، فاذا كان الحكم بالادانة تباع بالمزاد العلنى لحساب الهيئة جميع المضبوطات عدا الشباك المخالفة فيتم اعدامها حرا بعد نزع الفلين والرصاص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاحتفاظ ببعض الأدوات المحكوم بمصادرتها لاستعمال الهيئة أو أجهزتها أو التصرف فيها للجهات العلمية والبحثية.
مادة 7- لا يجوز بيع المركب كله أو حصة منه الا بعد سداد الديون المتعلقة به ويشترط لنقل ملكية المركب أن يقدم البائع شهادة معتمدة من الهيئة بعد مديونيته للجمعية التى ينتمى اليها.
مادة 8- على الجمعيات التعاونية للثروة المائية والصيادين ورؤساء المراكب وتجار الأسماك وشركات الصيد وحائزى المرابى والمزارع السمكية تقديم جميع البيانات الاحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والانتاج السمكى والتسويق التى تطلب منهم الى العدادين والاحصائيين والباحثين من العاملين بالهيئة ومعهد علوم البحار والمصايد، وفقا لتعليمات كتابية من الهيئة.
مادة 9- للجمعيات التعاونية اقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) على مناطق استخراج الأسماك لتجميع الأسماك بقصد بيعهل فيما عدا بحيرة السد العالى – وذلك بالشروط، وطبقا للاجراءات الآتية:
(أ) يقدم الطلب الى الهيئة موضحا به الجهة والمكان والمساحة المراد اقامة مركز تجميع (حلقة) عليها والبيانات الخاصة بقمدم الطلب مرفقا به خريطة مساحية للموقع.
(ب) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على ضفاف النيل والترع والمصارف يكون الترخيص بالانتفاع بالأرض المراد اقامة مركز التجميع (حلقة) عليها من ادارة الرى المختصة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع المقررة قانونا.
وعلى الطالب أخذ الموافقة المبدئية من الهيئة على اقامة مركز التجميع (حلقة) قبل الحصول على الترخيص من ادارة الرى المختصة، ويجب على الطالب فى هذه الحالة الحصول على ترخيص آخر من الهيئة يوضح فيه الشروط التى تضعها الهيئة.
(جـ) فى حالة اقامة مراكز التجميع (حلقات) على الأراضى الخاضعة لاشراف
الهيئة يحدد مقابل استغلال هذه الأراضى بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئس مجلس ادارة الهيئة بعد معاينة المكان وثبوت صلاحيته وبعد أخذ رأى شرطة المسطحات المائية وقوات حرس الحدود كل فى منطقة اختصاصه.
(د) تحفظ صورة معتمدة – طبق الأصل – من الترخيص بالادارة المختصة بالهيئة وأخرى بمكتب المصايد المختص لمتابعة تنفيذ شروط الترخيص.
الباب الثانى
تراخيص الصيد
مادة 10- على كل من يزاول الصيد سواء كان مالك المركب أو من أفراد طاقم المركب أو صياد بالقدم أن يتقدم الى مكتب المصايد الواقع فى المنطقة المراد العمل بها بطلب معتمد من شيخ الصيادين المختص والجمعية للحصول على بطاقة صيد.
وتصدر بطاقة الصيد من مكتب المصايد المشار اليه بعد أداء الرسم المقرر، ويتم قيد بيانات البطاقة فى السجل المعد لذلك بمكتب المصايد، وتكون مدة هذه البطاقة خمس سنوات، ويتم تجديدها لمدد مماثلة بعد أداء الرسم المقرر.
ولا يجوز من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذن لا يستعملون الا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر
وعلى حامل البطاقة ابرازها عند كل طلب من السلطات المختصة.
مادة 11- على كل من يزاول الصيد بالطراحة بالقدم على الشاطئ وصيادى أم الخلول أن يتقدم لمكتب المصايد المختص يطلب للترخيص بالصيد أو لتجديده معتمدا من شيخ الصيادين والجمعة المختصة، مرفقا به المستندات الآتية
(أ) صورة بطاقة الصيد الخاصة به.
(ب) صورة البطاقة العائلية أو الشخصية.
ويجب تجديد الترخيص قبل انهاء مدته بشهر على الأقل.
مادة 12- على مالك مركب الصيد أو المسئول عن ادارته أن يقدم طلب ترخيص المركب أو تجديد الترخيص الى مكتب المصايد المختص، ورفقا به المستندات الآتية ك
(أ) صورة بطاقة الصيد.
(ب) اقرار من مالك المركب بعدم انضمامه لعضوية احدى الجمعيا التعاونة للثروة المائية أو شهادة من الجمعية التعاونية المختصة تثبت حصته فى المركب وعدم مديونيته بديون مستحقة الأداء للجمعية حتى تاريخ طلب الترخيص أو التجديد.
(جـ) صورة البطاقة الشخصية أو العائلية عند طلب الترخيص لأول مرة.
(د) شهادة تسجيل المركب بالتفتيش البحرى بالنسبة الى المراكب الآلية او تعهد بتقديمها بمجرد صدورها خلال ثلاثة شهور.
(هـ) ترخيص الملاحة أو خطاب صلاحية مؤقت من التفتيش البحرى بصلاحية المركب للملاحة عن السنة التى يصدر عنها الترخيص وذلك بالنسبة الى المركب الآلية البحرية.
أو ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة الى الملاحة الداخلية.
وفى حالة وجود شركاء فى ملكية المركب يوضح بطلب الترخيص حصة كل منهم والبيانات الخاصة بكل شريك ويرفق بالطلب المستندات المشار اليها.
ويجب ان يعتمد شيخ الصيادين المختص والجمعية المختصة جميع البيانات الواردة بطلب الترخيص أو التجديد.
ويقيد الطلب بالسجل المعد لذلك بمكتب المصايد المختص مع بيان رقمه وتاريخ تقديمه.
ويجب البت فى طلب الترخيص لأول مرة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
مادة 13- يصدر مكتب المصايد المختص رخصة مركب الصيد على النموذج المعد لذلك، كما يصرف لكل مركب صيد عند الترخيص لأول مرة لوحتين نرقنتين مصنوعتين من مادة غير قابلة للصدأ، طبقا للمواصفات الآتية:
(أ) تكون لوحات المراكب التى تعمل فى المياه الداخلية باللون الأحمر الفسفورى
والكتابة باللون الأبيض وأبعادها (30×30) سم.
(ب) تكون لوحات المركب التى تعمل فى البحيرات باللون الأزرق الفسفورى والأرقام باللون الأبيض وابعادها (30×30) سم.
(جـ) تكون لوحات المركب التى تعمل فى المياه البحرية الاقليمية باللون البرتقالى الفسفورى والأرقام والكتابة باللون الأسود وأبعادها (30×30) سم.
مادة 14- يوضح باللوحات المبينة فى المادة السابقة الرقم المسلسل والرمز الدال على مكتب المصايد مانح الترخيص، ويجب كتابة بيانات اللوحة بالبوية السوداء بضعف مساحة اللوحة على الشراع من أعلى الجانبين، وتثبت اللوحتان على جانبى مقدمة المركب.
وتحدد تكاليف اللوحات برار من رئيس مجلس ادارة الهيئة وتحصل من مالك المركب ويستمر العمل بالنظام الحالى لحين تطبيق النظام المنصوص عليه فى خذخ اللائحة.
مادة 15- تتضمن بيانات لوحات المراكب الرموز الخاصة بالمناطق المرخص لها بالعمل فيها والمبينة فى الملحق المرفق بهه اللائحة.
مادة 16- على المرخص له أن يتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد رخصة المركب خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ انتهائها، واذا لم يتم ذلك يخطر مكتب المصايد المختص شرطة المسطحات المائية أو قوات حرس الحدود كل فى دائرة اختصاصه لسحب لوحات المركب وازالة البيانات من شراعها.
مادة 17- يلتزم مالك أو ريس كل مركب صيد تعمل ليلا أو تقف فى البحيرات أو النيل باضاءتها حسب قوانين الملاحة بحيث يمكن تمييزها فى الظلام.
مادة 18- لا تجدد رخص مراكب الصيد الا بعد تقديم ما يثبت أداء جميع الرسوم المستحقة والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون الصيد والديون المستحقة للجمعية المنتمى اليها مالك المركب أو لصندوق دعم الجمعيات التعاونة لصيادى الأسماك أو للشركة المصرية للصيد ومعداته.
مادة 19- يجوز الترخيص لهواة صيد الأسماك لممارسة هوايتهم بالشروط الآتية:
(أ) ألا يستعمل الشخص الواحد أكثر من خيط أو بوصة واحدة ولا يزيد عدد السنار فى الخيط الواحد على سنارتين.
(ب) يؤدى عن الترخيص للفرد الواحد رسم مقداره.
50 (خمسون)قرشا لليوم الواحد.
5 (خمسة) جنيهات للشهر الواحد.
20 (عشرون) جنيها للسنة الواحدة
ويصدر الترخيص من مكتب المصايد المختص بعد أداء الرسم المقرر، ويلتزم المرخص له بحمل الترخيص أثناء الصد وتنفيذ شروطه كما يلتزم بتقدمه عند كل طلب من السلطات المختصة.
(جـ) تصدر التراخيص الجماعية والفردية لأعضاء نوادى الصيد وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
مادة 20- لراغبى صيد الطيور المائية المسموح بصيدها الحصول على ترخيص من مكتب المصايد المختص، وذلك مقابل رسم مقداره خمسة جنيهات طوال الموسم بالنسبة الى المحترفين وجنيهان فى اليوم الواحد بالنسبة الى الهواة.
ويجوز تأجير مساحة محددة للهيئات المهتمة هذا النشاط لممارسة الصيد فيها، وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
الباب الثالث
الصيد فى مياه البحرية
مادة 21- يحدد بقرار من وزير الزراعة بناء على عرض الهيئة طرق الصيد
(الحرف) التى تستخدم بالمياه البحرية.
مادة 22- يمنح الصيد فى خليج السويس بحرفتى الجر والشانشولا للفترة التى تحددها الهيئة سنويا.
مادة 23- يحظر الصيد فى المواقع وفى الأوقات المحددة، فيما يأتى:
(أ) مجرى أية طلمبات صرف تصب فى البحر طوال فترات تجمع الزريعة الطبيعية الواردة من البحر.
(ب) مرسى باب العرب.
مادة 24- لا يجوز صيد الاستاكوزا التى يقل طولها من منتصف العين الى نهاية الذيل عن (15 سم) وكذلك صيد الاناث حاملات البيض التى تتميز بكتلة البيض الموجودة بالبطن، وذلك خلال موسم الافراخ من أول ابريل الى نهاية أكتوبر سنويا.
مادة 25- فيما عاد مياه البحر بأدكو والمياه البحرية المجاورة لمدن رشيد ومرسى مطروح والسلوم وبور توفيق وسفاجا والقصير لا يجوز صيد أو بيع الترسة والحيوانات ذوات الصدف خلال المدة من أول مايو الى أول سبتمبر من كل عام.
مادة 26- يخطر الصيد أمام الكلية البحرية الجديدة بأبى قير وبموازاتها لمسافة مائتى متر.