مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

التعليمات القضائية للنيابات

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyالتعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

التعليمات القضائية للنيابات

الباب
الأول

وظيفة
النيابة العامةوتشكيلها


الفصل الأول
وظيفة النيابة العامة




مادة 1

وظيفة
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
وهى النائبة عن المجتمع والممثلة
لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات
القانون .

مادة 2

تختص النيابة
العامة اساسا دون غيرعا بتحريك
الدعوى الجنائية وذلك باجراء
التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط
القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق
او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية
المختصة لمحاكمتة .

مادة 3

تباشر
النيابة العامة الدعوى الجنائية
بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى
يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة
العامة لدى محكمة النقض نيابة
عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية
ولهذة النيابة بناء على طلب
المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية دون ان يكون
لمثلها صوت معدود فى المداولات .


مادة 4

تنهض النيابة
العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها
القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف
على السجون
وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه
الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على
دفاترها والإتصال باى محبوس فيها
.

ب - الإشراف
على الأعمال المتعلقة بنقود
المحاكم .
ج - الإشراف
على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم
المقررة بالقوانين فى المواد
الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات
والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة
وزارة العدل .

د - الإذن
لرجال السلطة العامة
بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع
الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص
فيها القانون والتدخل الوجوبى
والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89
و90 من قانون المرافعات .
و - طلب
الحكم باشهار افلاس التجار .

ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية .
ح - رعاية
مصالح عديمى الأهلية
والغائبين والتحفظ على اموالهم
والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .

ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة
وفى المخالفات
متى كان القانون لايوجب الحكم
فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها
التضمينات او الرد .
ى - اصدار
القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا
لموجبات حماية الأمن العام
واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض
احكام قوانين الأحوال الشخصية . (
ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى
رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم
صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985
بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).

ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال
النيابة
العامة وطلب دعوة الجمعية
العمومية لأى محكمة للأنعقاد .

ل - اقامة
الدعاوى
التأديبية على القضاة واعضاء
النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء
الملاحظات عند نظر احالة القاضى
الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب
الصلاحية . م - عرض القضايا
المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات
برايها فى هذة الأحكام .






الفصل الثانى /تشكيل النيابة
العامة





مادة 5
يقوم بأداء
وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام
والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل
المحامى
العام الأول محل النائب العام
وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة
او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء
وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة
مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد
كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .



الفرع الأول – النائب العام




مادة 6
للنائب العام
هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية
ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل
علاى سلطتى
التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط
على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من
جرائم ابا كانت .
ويعين النائب
العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف
او من فى درجتهم من رجال القضاء
والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .


مادة 7
يشرف النائب
العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة
القضائية والإدارية على اعضائها .

مادة 8
للنائب العام
ان يباشر
اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير
الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد
الى اى من اعضاء النيابة المعهود
اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .

كما يجوز لة ان
يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات
المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .

مادة 9
يباشر النائب
العام بنفسة او
بتوكيل خاص منة الإختصاصات
التالية .

أ – رفع
الدعوى الجنائية فى الجرائم
المنصوص عليها فى المادة 116
مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف
العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال
ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها
ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب- رفع
الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون
العموميينورجال الضبط عن الجنايات
والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او
بسببها عدا الجرائم المشار اليها
فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك
للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة
الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم
اختلاس المال العام والعدوان علية
والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من
المادة 118 مكرر(أ) من قانون
العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها
لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز
ذلك للمحامى العام .

د – الأمر فى
الجرائم التى
تقع على الأموال العامة بمنع
المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من
الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة
لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن
الأمر او الإجراء المتخذ او
التعديل فية فى كل وقت .

هـ - الغاء
الأمر الصادر
من النيابة العامة بأن لاوجة
لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة
مالم يكن قد صدر قرار من مستشار
الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة
المشورة – برفض الطعن المرفوع عن
هذا الأمر .

و – الطعن
بطريق النقض فى الأمر
الصادر من مستشار الإحالة او من
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
برفض الطعن المرفوع من المدعى
بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن
لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن
امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار
الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى
وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة
الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او
مخالفة .

ح – طلب
اعادة النظر على النحو
المبين بالمادة 441 وما بعدها من
قانون الإجراءات الجنائية .

ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم
وجود وجة لإقامة
الدعوى الجنائية فى الميعاد
وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975
فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف
الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت
صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى
قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .

ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا
ثلاثة شهور .

ل – اقامة
الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة
او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة
تلك الدعوى على
اعضاء النيابة العامة بناء على
طلب وزير العدل .

م – الطعن
بطريق النقض لمصلحة
القانون فى الأحكام الإنتهائية ,
ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة
فى المادة 250 من قانون المرافعات
.

ن – اجراءات
التحقيق الإبتدائى فى الجرائم
المشار اليها فى المادة 133
عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة
ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد
المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة
الكلية او احد رؤساء النيابة بها
ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من
الجرائم المذكورة .
س – تقديم
طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص
المنصوص عليها فى المادة 94 من
قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة
احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من
اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .

ع – طلب رفع
الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر
المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات
المخولة
للنائب العام بمقتضى القوانين
سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .

مادة10
يختص النائب
العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على
النيابة العامة ومأمورى الضبط
القضائى بما يلى :

أ‌) نقل
اعضاء النيابة بدائرة
المحكمة المعينين بها .
ب‌) ندب
اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها
مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب
احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة
لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون
لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع
الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس
النيابة .

د) اقتراح
تعين محل اقامة النابة
ونقلهم وندبهم فى غير النيابة
الكلية التابعين لها .

هـ ) توجية
التنبية لعضو
النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا
بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او
كتابة .
و – اقامة
الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل
وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم
الفصل فى الدعوى
التأديبية .
ز ) طلب
النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة
مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية
علية .

ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف
على السجون
وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها
الأحكام الجنائية .

ط ) مباشرة
سلطات الوزير
ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى
القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة
العامة .
ى ) طلب
اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل
والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على
كتاب النيابات
وعلى النحو المبين بباب شئون
العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية
والمالية الصادرة عام 1979


الفرع الثانى - المحامى
العام الأول





مادة 11
يعين المحامى
العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة
النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .

مادة 12
يحل المحامى
العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة
او خلو منصبة او قيام مانع لدية .

مادة 13
يرأس المحامى
العام الأول
لجنة فى النيابة العامة تشكل منة
ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص
بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب
النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات ,
كما تتولى امتحان كتاب نيابت
محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة
الأغلى






الفرع الثالث – المحامون
العامون لدى
محاكم الإستئناف




مادة 14
يكون لدى
محكمة الإستئناف محام
عام يكون تعينة بقرار من رئيس
الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من
يجوز تعينة فى وظيفة مستشار
بمحاكم الإستئناف


مادة15
للمحامى
العام فى
دائرة اختصاصة الإقليمى كافة
الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام
ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة
صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .


مادة16
يباشر
المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة
اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى
اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء
النيابة الأدنى التابعين لة

مادة 17
يشارك
المحامى العام فى مجلس تأديب
العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة
النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف







الفرع الرابع المحامون
العامون ورؤساء النيابة الكلية






مادة 18
يباشر
المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى
دائرة المحكمة المعين بها كافة
الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك
الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك
بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة
اى اجراء يدخل فى الإختصاصات
الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص
منة مقصور على الإجراء الذى صدر
بشأنة

مادة 19
للمحامين
ورؤساء النيابة
الكلية حق الرقابة والإشراف على
اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .


مادة20
يجوز للمحامى
العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى
دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك
الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة
التفتيش القضائى بالنيابة بقرار
الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا
ارتأى المحامى العام او رئيس
النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة
للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات
الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار
القرار اللازم من النائب العام

مادة 21
يعمل كتاب كل
نيابة تحت رقابة
رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا
خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية


مادة 22
يشارك رئيس
النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى
مجلس تأديب العاملين بها
وبالنيابات الواقعة بدائرتها .


مادة 23
للمحامى
العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى
النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب
النيابت التابعين
لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة
وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون
العاملين بالتعليمات العامة
الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979

مادة 24
يختص المحامى
العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض
الإختصاصات المنصوص عليها فى
القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .

أ‌) رفع
الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن
الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا
الجرائم المشار
اليها فى المادة 123 من قانون
العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .

ب‌) رفع
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار
الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار
اليها فى
المادة 366 مكرر 1 من قانون
الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس
النيابة .
ج ) رفع
الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص
عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى
من قانون
العقوبات والمنصوص عليها فى
القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى
القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام
الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة
1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك
الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم
109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم
بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل
بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى
وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة
لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم
اشد من الحبس .
د ) التوقيع
على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة
مالم يكن الطعن عن امر اصدرة
مستشار الإحالة .

هـ ) اصدار
الأمر بان لاوجة
لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز
ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..

و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى
ظرف عشرة
ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك
لمن يقوم مقام رئيس النيابة .




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثانى
تدخل النيابة
فى دعاوى
الأحوال الشخصية والدعوى المدنية




المادة 1200
يجب على النيابة طبقا لأحكام قانون المرافعات فى غير الدعاوى المستعجلة ان
تتدخل فى كل قضية
يجوز لها ان ترفعها بنفسها وفى
الطعون والطلبات امام محكمة النقض ومحكمة تنازع
الإختصاص وفى كل حالة اخرى ينص
القانوةن على وجوب تدخلها فيها وكذلك فى المنازعات
المنطبقة على احكام القانون 14
لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية وكسب العمل والقيم
المنقولة ويترتب على عدم تدخل النيابة امام محكمة اول
درجة لايغنى عن وجوب تدخلها امام
محكمة الدرجة الثانية .


المادة 1201
فيما عدا
الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة ان تتدخل فى الحالات الأتية .

1-
الدعاوى
الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين .

2-
الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهيئات والوصايا المرصدة للبر .
3-
عدم
الإختصاص
لأنتفاء ولاية جهة القضاء .
4-
دعاوى رد
القضاة واعضاء النيابة ومخاصمتهم .

5-
الصلح
الواقى من الإفلاس .

6-
الدعاوى
التى ترى النيابة التدخل فيها
لتعلقها بالنظام العام أو الأداب
.

7-
كل حالة
اخرى ينص القانون على جواز تدخل
النيابة فيها .

المادة 1202
يجوز للمحكمة
فى اية حالة تكون عليها
الدعوى . ان تأمر بارسال القضية
للنيابة اذا عرضت فيها مسالة تتعلق بالنظام العام
أو الأداب ويكون تدخل النيابة
وجوبيا ُ .


المادة 1203
يجب على
النيابة
ان تتدخل فى القضايا المدنية التى
ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية فى مصر
باعتبارها من الدعاوى التى تتدخل
فيها النيابة باعتبارها من دعاوى عدم الإختصاص
لإنتفاء ولاية جهة القضاء , التى
تتدخل فيها النيابة وفقا للمادة 89/3 من قانون
المرافعات ويتم التدخل اثر اخطار
اقلام كتاب المحاكم بقيد اى دعوى من الدعاوى سالفة
البيان .

المادة 1204
تعتبر
النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة
برايها فيها ولا يتعين حضورها الا
اذا نص القانون على ذلك كما لايتعين حضور النيابة
عند النطق بالحكم .

المادة 1205
يكون تدخل
النيابة فى اية حالة كانت
عليها الدعوى قبل اقفال باب
الملاافهة فيها والمقصود بهذا التدخل معاونة القضاء
لحماية مراكز قانونية ومصالح رأى
الشارع انها جديرة بحماية خاصة


المادة 1206
للنيابة الطعن
فى الحكم فى الأحوال التى يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها
اذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام او اذا نص القانون على
ذلك .


المادة 1207
يوجب قانو ن
المرافعات على كاتب المحكمة بمجرد قيد الدعوى
ان يخطر بها النيابة كتابة اذا
كانت من الدعاوى التى يجب عليها او يجوز لها ان
تتدخل فيها , فعلى النيابات ان
تقيد جميع الإخطارات الواردة اليها من اقلام كتاب
المحاكم بدفتر تدخل النيابة فى
الدعوى المنصوص علية فى المادة 68 من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة علم 1979 .ويجر القيد فية طبقا لأحكام المادة
المذكورة .

المادة 1208
يراعى فى
احوال التدخل الجوازى عرض الأمر مقدما
على المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية بالنسبة الى القضايا المنظورة امام
المحاكم الإبتدائية وعلى المحامى
العام لدى محكمة الإستئناف بالنسبة الى القضايا
المنظورة امام محاكم الإستئناف وذلك
لإستطلاع الراى فى تدخل النيابة او عدم ضرورتة
, ويؤخذ راى المحامى العام ايضا فى
شأن ماترسلة المحكمة الى النيابة فى المسائل
المتعلقة بالنظام العام والأداب
العامة بالتطبيق للمادة 90 من قانون المرافعات .


المادة 1209
فى احوال
التدخل الوجوبى وكذلك فى حالة تدخل النيابة فى
احوال التدخل الجوازى يجب على
النيابة ان تطلب من المحكمة فى كل قضية بعد استيفاء
الخصوم مرافعتهم فى الدعوى وتقديم
مستنداتهم ومذكراتهم فيها منحها اجلا مناسبا
لتقدم فية مذكرة برايها طبقا
للمادة 93 من قانون المرافعات , وتعرض القضية بمجرد
ورودها على عضو النيابة المختص
لإعداد مذكرتة فى المهلة التى حددتها المحكمة وتعرض
المذكرة قبل تقديمها الى المحكمة
على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية على حسب
الأحوال على النحو المشار الية فى
المادة السابقة .

ويراعى بقدر
الإمكان ان
تقتصر مذكرة النيابة على ابداء
حكم القانون فى المسألة المعروضة .


المادو 1210
فى جميع
الدعاوى التى تكون فيها النيابة طرفا منضما لايجوز للخصوم بعد
تقديم اقوالهم ان يطلبوا الكلام ولا ان يقدموا مذكرات جديدة وانما
يجوز لهم ان
يقدموا للمحكمة بيانا كتابيا
لتصحيح الوقائع التى ذكرتها النيابة , ومع ذلك يجوز
للمحكمة فى الأحوال الإستثنائية
التى فيها قبول مستندات جديدة او مذكرات تكميلية ان
تأذن فى تقديمها وفى اعادة
المرافعة وتكون النيابة اخر من يتكلم .


المادة 1211
تحصر القضايا
التى تدخلت النيابة فيها فى الأجندة المعدة لذلك ويعد ملف
لكل قضية من هذة القضايا تودع بة الإخطارات
الواردة عنها من قلم متاب المحكمة وصورة
عريضة الدعوى وجميع المكاتبات
الخاصة بها وصور المذكرات المقدمة من النيابة فيها
اما الإخطارات الخاصة بالقضايا
التى لم تتدخل فيها النيابة فتحفظ جميعها فى ملف خاص
على حدة .

المادة 1212
يجب على عضو
النيابة الذى يمثل النيابة فى
القضية التى تدخلت فيها النيابة
ان يبدى طلباتة من واقع مذكرتة بعد انتهاء مرافعة
الخصوم وان يودع اصل المذكرة ملف
القضية وعلية ايضا التأشير فى دفتر يومية الجلسات
المخصص لذلك بالنيابة بما يصدر فى
الدعوى من قرارات واحكام .


المادة 1213
يجب على
المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ورؤساء ووكلاء النيابات
الجزئية كل فيما يخصة موافاة مكتب النائب العام بكشف شهرى يحرر
بإشرافهم يبين فية
القضايا المدنية والتجارية
المبلغة للنيابة والحالات التى تدخلت فيها وكذلك بصورة
من مذكرات النيابة فى القضايا اتى
لها اهمية خاصة او التى تحتوى على مبادئ قانونية
هامة .


الفصل الثالث
تدخل ادارة
القضايا فى الدعوى





المادة 1214
اذا رفعت
الدعوى الجنائية على احد العاملين
المدنين بالدولة لجريمة وقعت منة
اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فيجب على النيابة ان
تبادر باخطار ادارة قضايا الحكومة
ومأمورياتها بذلك حتى تتمكن من التدخل فى الدعوى
الجنائية عن الحكومة بوصفها
مسئولة عن الحقوق المدنية طبقا للمادة 254 من قانون
الإجراءات الجنائية ولو لم يكن
المجنى علية او المضرور عن الجريمة اقام دعواة
المدنية ضد المتهم بالتعويض .

المادة 1215
اذا رفعت
الدعوى الجنائية
على احد موظفى النيابة لأرتكابة
اختلاس اموال اميرية أو اهمال فى المحافظة عليها
فيجب اخطار ادارة قضايا الحكومة
لتتدخل فى الدعوى الجنائية وتطالب بالحقوق المدنية
والتضمينات المستحقة للحكومة .

المادة 1216
يراعى اخطار
ادارة قضايا
الحكوم بالجلسة المحددة لنظر
القضايا الخاصة بأشغال الطريق العام لتوفد بذلك احد
محاميها للمطالبة بالحقوق المدنية
ويجب ان يتم الإخطار قبل الجلسة بوقت كاف , ويجب
على اعضاء النيابة – ولو لم يحضر
محامى ادارة قضايا الحكومة بالجلسة – ان يطلبوا من
المحكمة الحكم برسم اشغال الطريق
والنظر والمصروفات حسب البيان الذى يقدمة مندوبوا
الوحدات المحلية للنيابة , لأنها
تنطوى فى الوقت ذاتة على عقوبة جنائية .


المادة 1217
تحرر صورة من
كل حكم يصدر فى القضايا الجنائية التىتكون
الحكومة خصما فيها سواء كان صادر لها
او عليها على ان يكون ذلك فور التوقيع عليها
من رئيس الجلسة مع بيان الرسوم
المستحقة على الدعوى على هامش الصورة للإستدلال بها
عند النظر فى جواز استئناف الحكم
, وترسل الى قسم القضايا المختص ويؤشر على اصل
الحكم برقم الحكم وتاريخ ارسال
الصورة ليتثنى مراقبة هذا الإجراء بمعرفة مفتشى
الأقلام .


الباب الحادى عشر
الطعن
فى الأحكام

احكام
عامة




المادة 1218
طرق العادية
فى الأحكام هى
المعارضة والإستئناف وطرق الطعن
غير العادية هى النقض وطلب اعادة النظر .


المادة 1219
المصلحة مناط
الطعن ولا يضار طاعن بطعنة .


المادة 1220
لايعتبر من
قبل طرق الطعن طلب تصحيح الخطأ طبقا لأحكام المادة 337 من
قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 1221
يجوز الطعن
فى الأحكام الصادرة
من محكمة امن الدولة العليا بطريق
النقض واعادة النظر كما يجوز الطعن فى احكام امن
الدولة الجزئية امام دائرة متخصصة
بمحكمة الجنح المستأنفة , ويجوز الطعن فى الأحكام
التى تصدرها هذة الدائرة بالنقض
واعادة النظر .


المادة 1222
يجوز للنيابة بإعتبارها ممثلة للصالح العام المتمثل فى تحقيق موجبات
القانون ان تطعن فى
الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطة
اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى
للمحكوم علية حتى تكون الإجراءات
فى كل مراحل الدعوى صحيحة .


المادة 1223
لاتتقيد طرق
الطعن بأسباب معينة وتنقل الدعوى برمتها الى محكمة الطعن , اما طرق
الطعن غير العادية فإنها لاتكون الا بناء على اسباب حددها القانون ,
وتتقيد محكمة
الطعن فيها بأوجة الطعن دون
الخروج عليها .


المادة 1224
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن – فلة ان يقرر بة فى السجن على النموذج
المخصص لذلك
والمعتمد من النائب العام – ويقوم
المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع علية منة
ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر
الطعن – وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل
بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب
المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان
الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين
مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .


المادة 1225
يجوز لأفراد
القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الأحكام
الجنائية امام احد رؤساء القلام
برئاسة القوات المسلحة او من تندبة الرياسة لذلك
بعد حلفة اليمين القانونية –
وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة –
وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد
جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا
للإجراءات المقررة قانونا – مع
اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .


المادة 1226
يجوز لكل من
والدى الحدث او من لة الولاية علية او المسئول عنة ان يباشر
لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .


الفصل الأول
المعارضة




المادة 1227
تحصل
المعارضة فى الأحكام بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او فى
السجن او برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الأحكام العامة
من هذا الباب
ويتم هذا التقرير بواسطة الخصم
نفسة او وكيلة وتحرر تقارير الطعن وتحدد جلسات نظر
المعارضة ويتم اعلان الخصوم بها
طبقا للمواد من 448 الى 457 والمدادتين 462 و 463
من التعليمات الكتابية والإدارية
والمالية الصادرة عام 1979 .


المادة 1228
يجوز
المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى المخالفات والجنح مالم ينص
القانون على غير ذلك وتقبل من كل من المتهم والمسئزل عن الحقوق
المدنية ويقتصر حق
الطعن بالنسبة للمسئول عن الحقوق
المدنية على الحكم الصادر فى الدعوى المدنية
التبعية ولا تقبل المعارضة من
المدعى بالحقوق المدنية .


المادو 1229
لايجوز الطعن
فى الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنايات فى جناية , ولو
رات محكمة الجنايات ان الواقعة فى حقيقتها جنحة , ذلك ان العبرة فى
وصف الجريمة
التى يتحدد على اساسها حق الطعن
هى مايرد فى امر الإحالة لابما تنتهى الية المحكمة
.

المادة 1230
لايجوز الطعن
بالمعارضة فى الأحكام الصادرة غيابيا من
محكمة النقض .

المادة 1231
لايجوز
للمعارض باية حال من الأحوال ان
يعارض فى الحكم الصادر فى غيبتة
فى المعارضة .


المادة 1232
لايجوز المعارضة فى الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 453
لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم
359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقة للراحة
والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة لة .


المادة 1233
لاتجوز
المعارضة فى الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم
والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238
– 240 اجراءات جنائية الا بشرطين :

1-
ان يكون استئناف الحكم غير جائز بحسب الصل – ولذلك يجوز الطعن بالمعارضة
فى الحكم
الحضورى الإعتبارى الصادر من
المحكمة الإستئنافية .

2-
ان يثبت
المحكوم علية
عذر منعة من الحضور بجلسة
المرافعة ولم يستطع تقديمة قبل صدور الحكم وتقدير هذا
الحكم موكول للمحكمة .


المادة 1234
تقبل
المعارضة فى خلال الثلاثة
ايام التالية لإعلان الحكم لشخص
المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم
الغيابى بخلاف ميعاد مسافة الطريق
, ولا يحتسب ميعاد المعارضة الا من يوم اعلان
ايهما بالحكم لا من يوم علمة
بصدورة .


المادة 1235
اذا كان
اعلان الحكم
الغيابى المعارض فية لم يحصل لشخص
المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة الية فيما
يختص بالعقوبة المحكوم بها لايبدأ
الا من يوم علمة بحصول الإعلان وطالما ان هذا
الإعلان لم يحصل فإن المعارضة تظل
جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة – وكذلك يمتد
ميعاد المعارضة اذا استحال
التقرير بها لعذر قهرى – ويبدا هذا الميعاد من اليوم
التالى لزوال هذا العذر – وتقدير
ذلك موكول للمحكمة التى تنظر المعارضة


المادة 1236
يجب على
النيابة ان تقيل تقرير الطعن بالمعارضة بصرف النظر
عما اذا الطعن جائزا او مقبولا ,
اذ ان الفصل فى ذلك من اختصاص المحكمة وحدها .


المادة 1237
يطلب عضو
النيابة الحاضر بالجلسة بإعتبار المعارضة كأن لم
تكن اذا تخلف المعارض عن الحضور
فى الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى بشرط ان يكون
قد اعلن بها لشخصة او فى موطنة او
علم بها رسميا عند التقرير بالطعن .

اما اذا سبق المعارض ان حضر فى جلسة او جلسات متعددة وابدى فيها طلبات او
دفاعا ثم تخلف عن
الحضور فى الجلسة الأخيرة فيجب
على عضو النيابة ابداء طلبات النيابة فى موضوع
المعارضة .

المادة 1238
يجوز ان يحضر
عن المتهم بالجلسة وكيل عنة اذا
كان الحكم الغيابى المعارض فية قد
صدر بحبس المتهم مع وقف تنفيذ العقوبة او
بالغرامة ولو كانت الجريمة مما
يجوز الحكم فيها بالحبس .


المادة 1239
اذا قبلت
المحكمة عذر المعارض فى التخلف والذى قدمة محامية واجلت الدعوى لجلسة
اخرى تخلف عنها المعارض تعين الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن .

المادة 1240
يجب على
اعضاء النيابة مراعاة مانصت علية المادة 468 من قانون الإجراءات
الجنائية وان يطلبوا من محكمة الجنح الجزئية عند الحكم غيابيا على
متهم ليس لة محل
اقامة معين فى مصر بالحبس مدة شهر
فأكثر او عند صدور امر بحبسة احتياطيا عند ضبطة
ان تأمر بالقبض علية وحبسة الى ان
يحكم فى المعارضة التى يرفعا او ينقضى الميعاد
المقرر لها مع ملاحظة انة لايجوز
باية حال ان يبقى المتهم فى الحبس مدة تزيد على
المدة المحكوم بها وذلك مالم تر
المحكمة المرفوعة اليها المعارضة الإفراج عنة قبل
الفصل فيها .

المادة 1241
لامحل لإعلان
الحكم الصادر فى المعارضة
بإعتبارها كأن لم تكن أو تأييد
الحكم الغيابى المعارض فية اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك
الحكم من وقت النطق بة لا من
تاريخ اعلانة .


المادة 1242
لايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا لأول مرة اثناء المعارضة فى الحكم الجنائى كما
لايجوز
للمحكمة ان تشدد العقوبة المحكوم
بها على المتهم المعارض , فإذا تبينت خطأ الحكم
المعارض فية فى تطبيق القانون اقتصرت
على بيان صحيح القانون فى اسبابها دون ان تملك
التعبير عن ذلك فى منطوق حكمها .

المادة 1243
يراعى ان
الإعتراض على
الأمر الجنائى ليس من قبيل
المعارضة , ولذلك فإنة لايجول دون تسوئ مركز المعترض
ولايمنع المحكمة من القضاء بعقوبة
اشد مما صدر بة الأمر الجنائى .







الفصل الثانى
الإستئناف



المادة 1244
للنيابة حق
استئناف الاحكام الصادرة في مواد
الجنح من المحكمة الجزئية دون قيد
ولها استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة
المذكورة في مواد المخالفات في
حالتين : 1- اذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف
وحكم ببراءة المتهم او لم بحكم
بما طلبته ويجب الا يكون طلب النيابة مجرد تطبيق نص
القانون اذا كانت العقوبة تخييرية
بل يتعين ان تبين طلبت صراحة توقيع العقوبة التى
لم يقض بها الا اذا كان نص
القانون يوجب الحكم بها . 2- اذا كان الحكم مشوبا
بالخطاء في تطبيق القانون او
البطلان



المادة 1245
يجوز للنيابة استئناف الحكم الصادر في المعارضة ولو لم تكن قد استأنفت من قبل الحكم
الغيابى لان
الحكم الصادر في المعارضة قائم
بذاته اذ انه لايجوز للمحكمة الاستئنافية ان تتجاوز
العقوبة التى قضى بها الحكم
الغيابى المعارض فيه الا اذا كانت النيابة قد استأنفته
هو ايضا .

المادة 1246
يجب على
اعضاء النيابة مراقبة موظفى القلم
الجنائى في اداء عملهم في شأن
طعون النيابة بالاستئناف وان يوقعوا هذه التقارير في
ذات يوم تحريرها .

المادة 1247
على رؤساء
النيابة ومديرى النيابات ان
يراجعوا جميع الاحكام الصادرة
بالبراءة لاستئناف مايجب استئنافية . ويجب عليهم
العناية بمواجعة الاحكام التى
تصدر في القضايا التى تمس الامن العام وفى قضايا
التعدى على الموظفين واستئناف
مايجب استئنافه منها .


المادة 1248
على عضو النيابة الذى حضر الجلسة التى صدر فيها الحكم ان يبادر بعرض رول
الجلسة على
العضو المدير للنيابة عقب الجلسة
ليبدى راية في استئناف الاحكام الصادرة فيها ويجب
على العضو المدير للنيابة وحده
دون بقية الاعضاء الذين معه التعقرير بالاستئناف الا
في الاحوال التى يخشى فيها من
فوات الوقت .


المادة 1249
يرفق بالاستئناف المرفوع من النيابة مذكرة باسبابه تبين فيها الاوجة التى
دعت الى
استئناف الحكم ويقوم العضو الذى
حضر جلسة المحاكمة بتحريرها الا اذا كان من راية
الموافقة على الحكم ففى هذه
الحالة يحررها الذى رفع الاستئناف ويجب الا يتأخر
الاعضاء في تحرير الاسباب حتى
لايكون ذلك سببا في تعطيل ارسال القضايا الى المحكمة
الاستئنافية ويراعى عدم ذكر اوجة
الاستئناف في التقرير بال طعن ذاته .



المادة 1250
اذا رأى
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية بعد
اطلاعه على كشف الاحكام الذى
ترسله النيابات الجزئية عقب الجلسة مباشرة ان يرفع
استئنافا في قضية لم تستأنفها
النيابة الجزئية فيكلف بذلك العضو المدير للنيابة
المذكورة فاذا كان هذا العضو ليس
من راية استئناف الحكم فعلى رئيس النيابة الكلية
في هذه الحالة تحرير اسباب
الاستئناف .


المادة 1251
لاينبغى
للنيابة
استعمال حق الاستئناف الا ذا كان
هناك محل له حتى لاتكثر اعمال المحاكم الاستئنافية
على غير طائل ولايجوز استئناف
احكام البراءة اذا كان موضوع القضية عديم الاهمية
وخصوصا اذا كانت المسافة بعيدة
بين محل المتهم ومركز المحكمة .


المادة 1252
يجوز للمتهم
استئناف الاحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في المخالفات في
حالتين : 1- اذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف مثل الحبس والمصاردة
. 2- اذا كان
الحكم مشوبا بالخطاء في تطبيق
القانون او بالبطلان


المادة 1253
لايجوز استئناف الحكم الصادر بتوبيخ الحدث او بتسليمه لوالديه او لمن له
الولاية عليه .


المادة 1254
لاشأن
للنيابة العامة في استئناف الاحكام الصادرة من
المحكمة الجنائية في الدعوى
المدنية ومع ذلك ففى الحالات التى تدخل فيها النيابة
للمسؤلين عن الحقوق المدنية للحكم
عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة فانه يجوز لها
استئناف الحكم الصادر في هذا
الشأن .


المادة 1255
يجوز للمتهم
استئناف
الحكم الصادر في الدعوى المدنية
مع استئنافه للحكم الصادر في الدعوى الجنائية بغير
تقييد بنصاب معين اما اذا استأنف
الحكم الصادر فيها لدعوى المدنية وحده فيجب لكى
يكون هذا الاستئناف جائزا ان تكون
التعويضات المطلوبة منه تزيد على النصاب الذى
يحكم فيه القاضى ةالجزئى نهائيا
ولايجوز لمدعى بالحقوق المدنية او المسئول عنها ان
يستانف الحكم الصادر في الدعوى
المدنية الا اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على
النصاب السالف الذكر .

المادة 1256
يجوز استئناف
الحكم في الجرائم
بعضها ببعض ارتباطا لايقبل التجزئة
في حكم المادة 32 عقوبات ولو لم يكن الاستئناف
جائزا للمستأنف الا بالنسبة الى
بعض هذه الجرائم فقط وسواء كانت المحكمة قد اوقعت
على المتهم عقوبة واحدة او اوقعت
عليه عقوبات متعددة خطاء منها فاذا قضت المحكمة في
جنحة ومخالفة على هذا النحو يجوز
استئناف الحكم الصادر في المخالفات تبعا لاستئناف
الحكم الصادر في الجنحة ولو كان
الحكم الصادر في المخالفة غير جائزا استئنافه بشرط
ان يكون استئناف الجنحة جائزا .

المادة 1257
لايجوز قبل
ان يفصل في
الدعوى استئناف الاحكام التحضرية
والتمهيدية الصادرة في مسائل فرعية ويترتب حتما
على استئناف الحكم في الموضوع
استئناف هذه الاحكام والمواد بالاحكام التحضرية
والتمهيدية هو القرارات المتعلقة
بتحقيق الدعوى أمام المحكمة


المادة 1258
اجاز قانون
الاثبات للمحكمة العدول عن القرارات المتعلقة بتحقيق الادلة بشرط
اثبات اسباب ذلك في محضر الجلسة او الحكم وهذه القاعدة تنسجب على
الجزاءات الجنائية
فعلى النيابة اذا رات ان قرار
متعلقا بالتحقيق لم يعد له موجب ان تطلب من المحكمة
العدول عنه وتبين لها اسباب ذلك .

المادة 1259
الاحكام
الصادرة بعدم
الاختصاص يجوز استئنافها سواء كان
الاختصاص متعلقا بالمكان او النوع وكذلك الاحكام
التى تحول دون السير في الدعوى
مثل الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير
ذى صفه او الحكم بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها او الحكم باعتبار الم
عارضة كأن لم تكن او بعدم قبولها
شكلا ويجوز استئناف الاحكام الصادرة بالاختصاص اذا
لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في
الدعوى .


المادة 1260
يحصل
الاستئناف
بتقرير في قلم كتاب المحكمة التى
اصدرت الحكم او في السجن او برئاسة القوات المسلحة
على النحو المبين بالاحكام العامة
في هذا الباب .


المادة 1261
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او الحكم الصادر
في المعارضة او
من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر
للمعارضة في الحكم الغيابى او من تاريخ الحكم
باعتبارها كأن لم تكن او بعدم
قبولها شكلا واذا حال عذر قهرى دون التقرير
بالاستئناف في الميعاد الذى حدده
القانون امتد هذا اليعاد الى ما بعد روال المانع
الا انه يجب المبادرة الى التقرير
به فور روال المانع مباشرة وتقدير العذر موكول
الى المحكمة .

المادة 1262
يجب اعلان
الاحكام الصادرة في غبية المتهم
والمعتبرة حضورية طبقا للمواد 238
الى 241 اجراءات جنائية اذ ان ميعاد استئنافها
لايبدأ بالنسبة الى المتهم الا من
تاريخ اعلانه بها بغض النظر عما اذا كان المتهم
قد علم عن طريق اخر غير الاعلان
بصدور الحكم كتقريره بالمعارضة فيه فعلا .


المادة 1263
ميعاد
الاستئناف النسبة للنائب العام او المحامى العام لدى
محكمة الاستئناف ثلاثون يوما من
وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف ثلاثون يوما
من وقت صدور الحكم وله ان يقرر
بالاستئناف قلم الكتاب بالمحكمة المختصة بنظر
الاستئناف عن طريق توكيل المحامى
العام او رئيس النيابة بالمحكمة الابتدائية
المختصة بذلك ويبدأ ميعاد النائب
العام او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف من
وقت صدور الحكم .

المادة 1264
اذا استأنف
أحد الخصوم في مدة العشرة
ايام المقررة للاستئناف امتد
ميعاد الاستئناف بالنسبة الى من له حق الاستئناف من
خصومه خمسة ايام من تاريخ انقضاء
العشرة ايام المذكورة فاذا استأنفت النيابة امتد
الميعاد بالنسبة الى النيابة والمدعى
المدنى واذا استأنف المدعى المدنى أمتد
الميعاد بالنسبة الى المتهم
والمسئول عن الحقوق المدنية دون النيابة واذا استأنف
المسئول عن الحقوق المدنية أمتد
الميعاد بالنسبة الى المتهم والمدعى بالحقوق
المدنية كذلك دون النيابة .

المادة 1265
اذا تعدد
المتهمون واستأنف
بعضهم ولم يستأنف البعض الاخر
امتد ميعاد الاستئناف لمصلحة النيابة او المدعى
المدنى بالنسبة الى من استأنف
لابالنسبة الى من لم يستأنف وذلك أخذا بقاعدة نسبة
الطعن التى تقضى بالا يستفيد او
يضار بالطعن الا من رفعه .


المادة 1266
لايجرى
امتداد ميعاد الاستئناف الا على الميعاد العادى للاستئناف أما ميعاد
الاستئناف المقرر للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
فلا يقبل
الامتداد .

المادة 1267
يترتب على
التقرير بالاستئاف ولو حاصلا بعد
الميعاد القانونى وقف تنفيذ
العقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية مالم تكن
العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ
فورا او لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في
الحكم لوقف تنفيذها .

المادة 1268
اذا رأى
النائب العام او المحامى
العام لدى محكمة الاستئناف
استئناف حكم في الميعاد المسالف الاشارة اليه والمنصوص
عليه في المادة 406 اجراءات
جنائية ووكل المحامى العام او رئيس النيابة بالمحكمة
الابتدائية المختصة فعليه التقرير
بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة يوم ورود التوكيل
.

المادة 1269
يجب على
اعضاء النيابة ان يحرصوا على الميعاد المخول لهم
قانونا لاستئناف الاحكام والا
يتسامحوا فيه ارتكابا على فسخة الميعاد الممنوح
للنائب العام او للمحامى العام
لدى محكمة الاستئناف اذ ان ذلك الميعاد جعل للاحوال
الاستثنائية البحثة .

المادة 1270
اذا طلب
المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية من النائب العام
او المحامى العام لدى الاستئناف استئناف حكم في
الميعاد المنصوص عليه في المادة
406 اجراءات جنائية فيجب عليه ان يرسل القضية
الخاصة في وقت يسمح بالاطلاع
عليها وان يبين بوضوح الاسباب التى دعت الى ذلك
والاسباب التى فوتت عليه استئناف
الحكم في الميعاد المخول له وتستثنى من ذلك
الاحوال التى يطلب فيها التوكيل
بالاستئناف باشارة برقية حرصا على عدم فوات الوقت
ولايجوز طلب التوكيل بالاستئناف
باشارة برقية الا في الظروف التى تجعل طلب التوكيل
بالطريق الاول متعذرا .

المادة 1271
نزول النيابة
عن الاستئناف غير
جائز قانونا فلا يسوغ لاعضاء
النيابة ان يقرورا به في الجلسة


المادة 1272

استئناف
النيابة لايتخصص بسببه وانما ينقل الدعوى برمتها الى محكمة الدرجة
الثانية لمصلحة الاطراف جميعا غير

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثالث
النقض




المادة 1280
يكون الطعن
بالنقض في الاحكام النهائية الصادر من محكمة اخر درجة في الجنايات
والجنح وهى الاحكام الصادرة من محكمة الجنايات او محكمة أمن الدولة
العليا في جناية
او جنحة او من محكمة الاستئنافية
في جنحة وكذلك من الدائرة الاستئنافية المختصة نظر
المطعون بالاستئناف في احكام
محكمة أمن الدولة الجزئية . ويحصل الطعن بتقرير قلم
كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم او
في السجن او برئاسة القوات المسلحة على النحو
المبين بالاحكام العامة في هذا
الباب . ويجوز ان تكون المخالفة محلا اللطعن بالنقض
اذا كانت موتبطة بجنحة ارتباطا
لايقبل التجزئة بشرط ان يرفع الطعن عنها وعن الجنحة
معا . كما يجوز الطعن بالنقض في
الاحكام التى تصدر في جنح الجلسات ولو من محكمة
مدنية او تجارية .

المادة 1281
للنيابة
والمدعى بالحقوق المدنية
والمسئول عنها كل فيما يخصه الطعن
بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات
او من محكمة أمن الدولة العليا في
غبية المتهم بجناية فور صدور الحكم المذكور لان
غير قابل للمعارضة بل يسقط من
تلقاء نفسه عند حضور المتهم او القبض عليه . ويجوز
للنيابة الطعن في الحكم الصادر في
الدعوى المدنية اذا كانت هى التى اقامتها على
المسئولين عن الحقوق المدنية
للحكم عليهم بالمصاريف المستحقة للحكومة .


المادة 1282
للنائب العام
والمدعى بالحقوق المدنية الطعن بالنقض في
الامر الصادر من مستشار الاحالة
بأن لاوجه لاقامة الدعوى وكذلك في الامر الصادر منه
او من محكمة الجنح المستأنفه
منعقدة في غرفة المشورة برفض الطعن المرفوع من المدعى
بالحقوق المدنية في الامر الصادر
من النيابة بان لاوجه لاقامة الدعوى . وللنائب
العام وحده الطعن بطريق النقض في
الامر الصادر من مستشار الاحالة باحالة الدعوى الى
المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة
جنحة او مخالفة ويحصل الطعن بالاوضاع المقررة
للطعن بطريق النقض ويبتدىء
الميعاد من تاريخ صدور الامر بالنسبة الى النيابة من
تاريخ اعلانه بالنسبه الى باقى
الخصوم .


المادة 1283
يرفع الطعن
بطريق
النقض في ظرف اربعين يوما من
تاريخ الحكم الحضورى الصادر في المعارضة او من تاريخ
انقضاء ميعاد المعارضة في الحكم
الغيابى او الحضورى الاعتبارى الاستئنافى او من
تاريخ الحكم باعتبار المعارضة كان
لم تكن حسب الاحوال . ويجب ايداع الاسباب في هذا
الميعاد ايضا واذا كان الحكم
المراد فيه صادرا بالبراءة وقد الطاعن شهادة بعدم
ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال
ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويقبل الطعن واسبابه
خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه
بايداع الحكم قلم الكتاب . ويراعى بالنسبة لهذه
الشهادة وللشهادة السلبية على عدم
ايداع الحكم بالادانه موقعا عليه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدوره ان تكون
صادرة من قلم الكتاب المختص ولايغنى عن ذلك تأشير عضو
النيابة بان الحكم لم يودع خلال
المدة سالفة الذكر .


المادة 1284
لايقبل الطعن
بطريق النق في الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائز والعبرة
في وصف الحكم هى بحقيقة الواقع لابوصف المحكمة له ويراعى في هذا الصدد
احوال الحكم
الحضورى الاعتبارى المنصوص عليها
في المواد 238 ومابعدها من قانون الاجراءات
الجنائية فهذه يكون الطعن فيها
بطريق النقض بعد التحقيق من صيورة الحكم المذكور
نهائيا اى بعد اعلانه وفات ميعاد
المعارضة .


المادة 1285
يجب على النيابة ان تعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالاعدام على محكمة
النقض مشفوعة
بمذكرة برايها من الحكم وذلك في
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة
1283 من هذه التعليمات . ويعتبر عرض
النيابة القضية مقبولا سواء قدم في الميعاد
المقرر او بعده لان محكمة النقض
تتصل بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها
عليها . غير انه يجب على النيابات
ان تبادر بارسال القضايا المذكورة مشفوعة
بالمذكرات الى نيابة النقض ليتسنى
لها ارسالها الى قلكم كتاب محكمة النقض في
الميعاد المشار اليه .

المادة 1286
تباشر محكمة
النقض في شان الاحكام
الصادرة بالاعدام وظيفة ذات
الطبيعة الخاصة تقضيها اعمال رقابتها على عناصر الحكم
كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض
الحكم في اية حالة من حالات الخطاء في القانون او
البطلان ولو من تلقاء نفسها غير
مقيدة في ذلك بحدود اوجة الطعن او مبنى الرأى الذى
تعرض به النيابة تلك الاحكام .

المادة 1287
يجب على
النيابة اذا ارادت
الطعن بطريق النقض في حكم غيابى
ان تنظر فوات ميعاد المعارضة او الفصل فيها . ويجب
عليها عند الاقتضاء المبادرة
بالطعن في الميعاد القانونى في الحكم الغيابى الصادر
في جنحة وذلك في الحالات الاتية
:- 1- اذا كان قد قضى بعدم جواز استئناف النيابة 2-
اذا اقام المتهم استئناف عن حكم
لايجوز استئنافه وقبلته المحكمة الاستئنافية وقضت
بخفيف العقوبة لصالحه . 3- اذا
كان قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لانتهاء
الولاية على الرغم من اختصاصها
بها .


المادة 1288
اذا صدر
الحكم في
الاستئناف حضوريا بالنسبة الى
متهم وغيابيا بالنسبة الى متهم اخر فيجب المبادرة الى
الطعن بطريق النقض بالنسبة الى
المتهم المحكوم عليه حضوريا دون انتظار صيرورة الحكم
نهائيا بالنسبة الى المتهم
المحكوم عليه غيابيا .


المادة 1289
لايجوز الطعن النقض الا في الاحوال المبينة بالمادة 30 من القانون رقم 57
لسنة 1959 المعدل
بشأن حالات واجراءات الطعن أمام
محكمة النقض وهذه الاحوال هى:- 1- اذا كان الحكم
المطعون فيه مبينا على مخالفة
القانون او على خطاء في تطبيقة او في تأويلة . 2- اذا
وقع بطلان في الحكم . 3- اذا وقع
في الاجراءات بطلان أثر في الحكم . وللنيابة الطعن
بالنقض في هذه الحالات حتى ولو
كان ذلك في صالح المتهم . وعلى المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية مراجعة
القضايا للتحقق من سلامة المحاكمة وصحة الحكم قانونا
بالنسبة الى المتهم اسوة بما
تفعله النيابة اذا ارادت الطعن بطريق النقض لمصلحة
المتهم .

المادة 1290
لايجوز الطعن
بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل
الفصل في الموضوع الا اذا انبنى
عليها منه السير في الدعوى غير انه لايجوز الطعن في
الاحكام الصادرة من محاكم
الجنايات او محاكم الجنح المستأنفة في الاحوال الاتية .
1- اذا كان الحكم صادرا بعدم الاختصاص وئيا بنظر الدعوى 2- اذا كان الحكم صادرا في الاستئناف بعد جوازه او بعدم قبوله شكلا . 3- اذا كان الحكم صادرا في
معارضة
استئنافية بعدم قبولها شكلا او
باعتبارها كان لم تكن.


المادة 1291
اذا كان كان الطعن بطريق النقض للمرة الاولى وكان مبينا على خطاء في تطبيق
القانون او
تأويلة او خطاء في ذكر نصوصه
فيراعى مع طلب النقض طلب التصحيح الا اذا كانت المحكمة
لم تبين الواقعة بيانا كافيا
واقتصرت على مناقشة القانون فيطلب النقض والاحالة .
أما اذا كان الطعن مبينا على
بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم
فيطلب النقض والاحالة مالم ينتف
الداعى اليها بصدور قانون لاحق يجعل الفعل غير
معاقب عليه .

المادة 1292
لايجوز الطعن
بالنقض في الحكم الصادر من
القضاء العادى بعدم اختصاصه بنظر
الدعوى استئنادا منه الى القضاء العسكرى هو المختص
بنظرها لان هذا الحكم غير منه
للخصومة .


المادة 1293
يجب ان يوقع
اسباب
الطعن محام مقبول أمام محكمة
النقض فأذا كان الطعن مرفوعا من النيابة فان التقرير
بمعرفة اى من اعضاء النيابة وانما
يجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل ويعتبر
اعتماد الاسباب ممن يوجب القانون
توقيعه عليها بمثابة هذا التوقيع . واذا كان الطعن
في اوامر مستشار الاحالة او غرفة
المشورة من النائب العام او المحامى العام لدى
محكمة الاستئناف تحرر اسبابه من
ايهما يوقع عليها منه بما يفيد اجازتها


المادة 1294
يتبع في
تحرير تقارير الطعن بالنقض وايداع الكفالة وما
يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق
الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل الى نيابة النقض
من اوراق وكذلك في دفاتر الطعون
الاحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من
التعليمات الكتابية والادارية
والمالية الصادرة عام 1979 .


المادة 1295
تباشر وظيفة
النيابة العامة لدى محكمة النقض في المسائل الجنائية نيابة عامة
مستقلة هى نيابة النقض الجنائى التى تؤلف من مدير وعدد كامل الاعضاء
في درجة محام
عام او رئيس نيابة .

المادة 1296
لايجوز بعدم
الحكم نهائيا من محكمة
الجنح بعدم الاختصاص لان الواقعة
جناية ان يحيل مستشار الاحالة القضية الى محكمة
الجنح للحكم فيها على اساس عقوبة
الجنحة احالتها مباشرة الى محكمة الجنح اذا رأى ان
هناك وجها للسير في الدعوى والا
وجب الطعن في الامر الصادر منه بذلك بطريق النقض .


المادة 1297
لايجوز
للنيابة ان تنزل عن طعن رفعته .


المادة 1298

اذا رفض
الطعن بالنقض موضوعا فلا يجوز بأى حال لمن رفعه طعنا اخر عن
ذات الحكم السابق الطعن فيه لاى سبب كان .

المادة 1299
نصت المادة
27
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
واجراءات الطعن امام محكمة النقض على انه
لاتجوز المعارضة في أحكام محكمة
النقض الغيابية ولايقبل الطعن في احكامها بطريق
اعادة النظر واغتنى المشروع عن
النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق
الطعن الاخرى العادية وغير
العادية لعدم تصور الطعن بها على تلك الاحكام . وعلى ذلك
فانه لاسبيل للطعن بأى طريق في
الاحكام الصادرة من محكمة النقض لانها احكام باتة
على انه يحق لمحكمة النقض الرجوع
في حكمها ونظر الطعن تحقيقا للعدالة كما في
الحالات الاتية :- 1- اذا حكمت
بسقوط الطعن لعدم تقديم الطاعن للتنفيذ قبل يوم
الجلسة المحددة لنظر الطعن ثم ثبت
ان الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة وان
النيابة كانت قد أمرت بايقاف
التنفيذ مؤقتا . 2- اذا قضت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم
تقديم وكيل الطاعن سند وكالته ثم
تبين ان هذا التوكيل كان موفقا بالمفردات وقت صدور
الحكم . 3- اذا حكمت بعدم قبول
الطعن شكلا للتقرير به من غير ذى صفة ثم ثبت ان وفاة
المحامى صاحب الصفة حال دون ايداع
التوكيل الذى قرر الطعن بالنقض بموجبه . 4- اذا
قضت بعدم قبول الطعن شكلا استنادا
الى عدم تقديم اسباب للطعن ثم تبين بعدئذ ان
اسبابه قدمت ولم تعرض على المحكمة
. 5- اذا حكمت بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توقيع
الاسباب من محام مقبول امام محكمة
النقض ثم تبين ان الذى وقع الاسباب من المحامين
المقبولين .


الفصل الرابع / طلب اعادة النظر



المادة 1300
للنائب العام
والمحكوم عليه او يمثله قانونا اذا
كان عديم الاهلية او مفقودا او
لاقاربه او زوجه بعد موته حق طلب اعادة النظر فى
الاحكام النهائية الصادرة
بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال الاربع
الاولى المبينة فى المادة 441 من
قانون الاجراءات الجنائية هى :-

1-
اذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى قتله حيا .
2-
اذا صدر
حكم على شخص من
اجل واقعة ثم صدر حكم على شخص اخر
من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض
بحيث يستنتج منه براءة احد
المحكوم عليهما .

3-
اذا حكم
على احد الشهود او
الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور او
حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان
للشهادة او تقرير الخبير او
الورقة تاثير فى الحكم .

4-
اذا كان
الحكم مبينا
على حكم صادر من محكمة مدنية او
من احدى محاكم الاحوال الشخصية والغى هذا الحكم .


المادة 1301
للنائب العام
وحده سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب
اصحاب الشان حق طلب اعادة النظر
اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع اوراق لم تكن
معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن
هذه الوقائع او الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه
وهى الحالة الخامسة المنصوص عليها
فى المادة 441 سالفة البيان .


المادة 1302
يجب على
النيابة اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان
ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى النائب العام مشفوعة بمذكرة
تشتمل على بيان
موضوعها والاوجه القانونية التى
تستند اليها فى الطلب ولايجوز للنيابة اجراء تحقيق
فى هذا الطلب الا بامر من النائب
العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى
مكتبه مشفوعة بمذكرة بالراى سواء
كان طلب منها او من غيرها فى الاحوال التى يجيز
القانون لهم فيها ذلك .

المادة 1303
يقدم طلب
اعادة النظر من غير
النيابة بعريضة للنائب العام يبين
فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى
تستند اليه ويشفع بالمستندات
المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب
عليها احالته الى مكتب النئاب
العام للنظر فيه .


المادة 1304
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم او من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى
من المادة 441
من قانون الاجراءات الجنائية الا
اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات
كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى
يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب
قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار
من لجنة المساعدة القضائية لمحكمة النقض .


المادة 1305
يرفع النائب
العام طلب اعادة النظر فى الاحوال الاربع
الاولى سلفا سواء كان الطلب منه
او من غيره وذلك مع التحقيقات التى يكون قد راى
اجراءاها الى محكمة النقض بتقرير
براية والاسباب التى يستند اليها فى الطلب ويجب ان
يرفع الطلب الى المحكمة فى
الثلاثة اشهر التالية لتقديمه .


المادة 1306
اذا راى
النائب العام محلا لطلب اعادة النظر فى الحالة الخامسة من المادة 441
من قانون الاجراءات الجنائية فانه يرفع مع التحقيقات الى يكون قد راى
لزومها الى
اللجنة المنصوص عليه فى المادة
443 من القانون المذكور ، على ان يبين فى الطلب
الواقعة او الورقة التى تستند
عليها .


وتفصل اللجنة
فى الطلب بعد الاطلاع
على الاوراق واستيفاء ماتراه من
التحقيقات وتامر باحالته الى محكمة النقض اذا رات
قبوله .

المادة 1307
لايجوز الطعن
باى وجه فى القرار الصادر من النائب
العام المستند الى الحالة الخامسة
من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية كما
لايجوز كذلك الطعن فى القرار
الصادر من اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة سواء
قضى قرار النائب العام او اللجنة
بقبول الطلب او بعدم قبوله .


المادة 1308
لايترتب على
طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام .


المادة 1309
اذا رفض طلب
اعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات
الوقائع التى بنى عليه .

المادة 1310
تتولى
النيابة اعلان الخصوم
بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب
امام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة ايام كامله
على الاقل .

المادة 1311
اذا قضت
محكمة النقض بقبول طلب اعادة النظر
واحالت القضية الى المحكمة التى
اصدرت الحكم للفصل فيها فيجوز الطعن فى الحكم الذى
تصدره هذه المحكمة فى موضوع
الدعوى بجميع طرق الطعن المقررة فى القانون.


المادة 1312
الحكم الصادر
بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب نشره على
نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية
بناء على طلب النيابة وفى جريدتين يعنيها صاحب
الشان .
ويتولى قلم
كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك
النشر .

المادة 1313
اذا حكم على
متهم بعقوبة باعتبار ان سنة جاوزت
الخامسة عشر ثم ثبت باوراق رسمية
انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة
النظر فيه وفقا للقانون .

فاذا حكم
عليه على
اعتبار ان سنة جاوزت الثامنة عشرة
ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس
النيابة الامر الى المحكمة التى
اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها
واحالة الاوراق الى النيابة
للتصرف فيها .

وفى الحالتين
المذكورتين يوقف تنفيذ
الحكم ويجوز التحفظ على المتهم
طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .

واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز
لريس النيابة
ان يرفع الامر الى المحكمة التى
اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف
الذكر .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب الثانى عشر
المتهمون
المعتوهون

الفصل الأول/
الوضع تحت الملاحظة اثناء التحقيق
والمحاكمة



المادة 1314
اذا استلزم
التحقيق في جناية او جنحة
هامة فحص حالة المتهم العقلية
فيجب على النيابة أن كان المتهم محبوسا احتياطيا - أن
تستصدر من القاضى الجزئى أمرا
بوضعه تحت الملاحظة في أحد المحال المخصصة لذلك لمدة
او لمدد لايزيد مجموعها على خمسة
واربعين يوما . ويكون تجديد مدة الوضع تحت
الملاحظة حتى تصل الى الحد الاقصى
المذكور بناء على طلب النيابة فاذا انقضى الحد
الاقصى وجب اخراج المتهم من المحل
الموضوع فيه الا اذا رأت النيابة مد حبسه فأنها
تقوم بعرضه على غرفة المشورة وفقا
للقواعد في مد الحبس الاحتياطى . ويجوز للنيابة
في كل الاحوال ان تأمر باخلاء
سبيل المتهم طبقا للقواعد العامة المشار اليها غير ان
اخلاء سبيل المتهم من المحل الخاص
لكى يودع في السجن لايكون الا بأمر من القاضى .
واذا لم يكن المتهم محبوسا
احتياطيا يجوز ان يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في اى مكان
اخر يتسير اجراؤها فيه . وفى
مرحلة الاحالة والمحاكمة يكون الامر بالوضع تحت
الملاحظة طبقا لما سلف من مستشار
الاحالة او المحكمة المنظور أمامها الدعوى على حسب
الاحوال .

المادة 1315
يكون تنفيذ
الامر بالوضع تحت الملاحظة المشار
اليه في المادة السابقة طبقا
للاجراءات وفى الاماكن المبينة بالمادتين 555 , 556 من
العليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادر عام 1979 .


المادة 1316
لايجوز على
الاطلاق ان يندب الطبيب الشرعى لفحص حالة المتهم العقلية في قضية في
قضايا الجنايات والجنح العامة .

المادة 1317
اذا استلزم
التحقيق فحص
حالة المتهم العقلية في قضية جنحة
غير هامة او في مخالفة فيجب على النيابة انتداب
الطبيب الشرعى لاجراء ذلك الفحص
ووضع تقرير عن نتيجته فاذا قرر الطبيب الشرعى ان
المتهم مصاب بمرض عقلى يستدعى
العناية والعلاج داخل دور الاستشفاء للصلحة العقلية
والنفسية فيجب على النيابة أن
تتصرف في القضية على هدى ماتبين من تقرير الطبيب
المذكور وأن تتصل بالجهة الادارية
لتتولى ارسال المتهم الى احد الدور المذكورة
بصفته مريضا وليس متهما بعد ان
يحرر له طبيب الصحة المختص الاستمارة رقم 5 صحة
امراض عقلية ولاشأن ذلك للاجراءات
المنصوص عليها في القانون رقم 141 لسنة 1944
الخاص بحجز المصابين بأمراض عقلية
. أما اذا لم يقطع الطبيب الشرعى برأى في حالة
المتهم العقلية وأشار بوضعه تحت
الملاحظة فيجب على النيابة احالته الى طبيب الصحة
المختص لتحرير الاستمارة رقم 29
صحة مستشفيات مع ايداع المتهم المستشفى العام
المحلى لملاحظته بم عرفة اطبائه
وتقديم تقرير عن حالته فان ظهر من تقريرهم انه مصاب
بمرض عقلى وان حالته تستدعى
العناية والعلاج بدور الاستشفاء سالفة الذكر فيجب على
النيابة ان تتصرف في القضية على
هدى ذلك وان تكلف الجهة الادارية بارسال المتهم الى
احد هذه الدور بعد تحرير
الاستمارة رقم 5 صحة أمراض عقلية طبقا لما تقدم .


المادة 1318
على النيابات
ان تطلب سوابق المتهمين المشتبه في قواهم
العقلية وان ترفقها بالقضايا
الخاصة قبل ارسالها الى مكتب المحامى العام الاول فاذا
دعت الضرورة الى التعجيل بارسال
القضية دون انتظار للسوابق كما لو كان المتهم في
حالة هياج شديد فيجب على النيابة
ان ترسل القضية فورا الى مكتب المحامى العام الاول
وان تطلب من مصلحة تحقيق الادلة
الجنائية استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم
بصفه مستعجلة على ان يبين في
الطلب تاريخ ورقم ارسال القضية وان المتهم مشتبه في
حالته العقلية مع تنبيه المصلحة
المذكورة الى وجوب تقديم صحيفة الحالة الجنائية
مباشرة الى مكتب المحامى العام
الاول في اليوم التالى على الاكثر ويلاحظ التنوية عن
ذلك في الكتاب الذى ترسل به
القضية الى المكتب المذكور .


المادة 1319
على اعضاء
النيابة ان يأمورا بالتحرى عن ماضى المتهمين المشتبه في قوامهم
العقلية وميلهم الى الاذى والتحرى عن الجرائم التى سبق لهم ارتكابها
ما تم من
تصرفات فيها وغير ذلك من
المعلومات التى تساعد على تقرير حالتهم لدى فحص قواهم
العقلية او عند اخراجهم من دور
الاستشفاء على ان يبين ذلك في المذكرات التى ترسل مع
القضايا الى مكتب المحامى العام
الاول كلما أمكن في مذكرات لاحقة أن كانت القضايا
قد سبق ارسالها اليه .


الفصل الثانى
الحجز
والايداع بأمر النيابة
والمحكمة





المادة 1320
المرض العقلى
الذى يوصف بأنه
جنون او عاهة عقلية وتنعدم به
المسئولية قانونا هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم
الشعور والادراك اما سائر الامراض
والاحوال النفسية التى لاتفقد الشخص شعوره
وادراكه فلا تعد سببا لانعدام
المسئولية .


المادة 1321
اذا ثبت ان المتهم بجناية او جنحة عقوبتها الحبس مصاب بمرض عقلى يجعله غير مسئول
عن ارتكاب
الجريمة المنسوبة اليه طبقا للحكم
المبين بالمادة السابقة فيجب على النيابة عند
اصدار الامر بأن لاوجه لاقامة
الدعوى الجنائية او بالحفظ ان تأمر بايداع المتهم دار
الاستشفاء للصحة العقلية والنفسية
. ويجب على النيابة ان ترسل امر الايداع فورا الى
مكتب المحامى العام لاول لارساله
الى الدار المذكور ليتخذ اللازم في شأن تنفيذه .


مادة 1322
اذا نسب الى
المتهم ارتكاب جناية او جنحة عقوبتها الحبس وحكم
ببراءته منها لعاهة في عقله فيجب
على النيابة ان تطلب من المحكمة التى اصدرت الحكم
أن تأمر بايداع المتهم في الدار
بالمادة السابقة . وعلى النيابة ارسال امر الايداع
الى ذلك الدار عن طريق مكتب
المحامى العام الاول على وجه المبين في المادة السابقة
.

مادة 1323
اذا اشتبه في
حالة المتهم العقلية بعد رفع الدعوى الجنائية
عليه فيجب على النيابة ان تطلب من
المحكمة المطروحة امامها الدعوى ان تصدر أمرا
بوضع المتهم تحت الملاحظة بالدور
المخصصة لذلك لفحص حالته ان كانت القضية من
الجنايات او الجنح الهامة او تندب
الطبيب الشرعى لاجراء هذا الفحص اذا كانت من
الجنح الاخرى او المخالفات

مادة 1324
على النيابة
ان تتخذ مايلزم
للتحرى عن ماضى المتهمين الذين
يشتبة في قواهم العقلية بعد رفع الدعوة الجنائية
عليهم كلما امرت المحكمة بوضعهم
تحت الملاحظة واتباع احكام المادة 1317 من هذة
التعليمات في هذا الصدد.

مادة 1325
لا يجوز
لاعضاء النيابة مطلقا ان
يتصلوا بدور الاستشفاء للصحة
العقلية والنفسية في امر من الامور الا عن طريق مكتب
المحامى العام الاول .

مادة 1326
يجب على
النيابة عندما تكلف الشرطة
بارسال شخص مشتبه في قواة العقلية
الى مكتب المحامى العام الاول أن تبين في كتابها
الى الشرطة حالة هذا الشخص وسبب
ارساله الى المكتب المذكور .


مادة 1327
اذا اصيب
المتهم بمرض عقلى طارىء بعد ارتكاب الجريمة فيجب وقف رفع الدعوى
الجنائية عليه حتى يعود الى رشده وانما لايحول ذلك دون اتخاذ اجراءات
التحقيق التى
يرى أنها مستعجلة او لازمة .

مادة 1328
اذا ظهر ان
المتهم اصيب بمرض
عقلى طارىء بعد ارتكابه الجريمة
واوقف لذلك رفع الدعوى او أجلت المحكمة نظرها لاجل
غير مسمى فعلى النيابة ان توالى
الاستعلام عن شفاء المتهم من الجهة التى تتولى
العناية به وعلاجه حتى يمكن اعادة
محاكمته متى تم شفاؤه قبل انقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة . ويجوز في هذه الحالة
ان تطلب النيابة من القاضى الجزئى او مستشار
الاحالة او المحكمة المنظور
امامها الدعوى حسب الاحوال اذا كانت الواقعة جناية او
جنحة عقوبتها الحبس اصدر الامر
بحجز المتهم في احد المحال المعدة للامراض العقلية
الى ان يتقرر اخلاء سبيله

مادة 1329
اذا اصيب
المحكوم عليه بعقوبةمقيدة
للحرية بجنون وجب تاجيل تنفيذ
العقوبة حتى يبرأ ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد
المحال المعدة للامراض العقلية
وفى هذه الحالة تستنزل الدة التى يقضيها في هذا
المحل من المدة العقوبة المحكوم
بها


مادة 1330
اذا حكم على
الشخص
بالادانة وكان قد سبق فحص حالته
العقلية وثبت سلامته فيجب على النيابة ان ترفق
بنموذج تنفيذ الحكم المذكور صورة
التقرير الطبى الخاص بفحص حالة المتهم العقلية
ليكون السجن على بينة من هذه
الحالة اذا تظاهر مرة اخرى بمرض عقلى عند التنفيذ عليه


مادة 1331
تخصم المدة
التى يقضيها المتهم تحت الملاحظة او في الحجز من
مدة العقوبة التى يحكم بها عليه

مادة 1332
اذا اشتبه في
اصابة غير متهم
بمرض فة قواه العقلية من شأنه ان
يخلى بالامن او النظام العام او يخشى منه على
سلامة المريض او سلامة الغير يجوز
لعضو النيابة او لمأمور الضبط القضائى من رجال
الشرطة ان يضعه تحت الحفظ لعرضه
على طبيب الصحة المختص للكشف عليه وذلك في مدى
اربعة وعشرين ساعة على الاكثر من
وقت البض عليه فاذا اتضح للطبيب بعد فحصه انه غير
مريض بمرض عقلى وجب الافراج عنه
فورا . أما اذا قامت لدى الطبيب شبهة في حالته دون
ان يستطيع القطع برأى فيها فأنه
يامر بوضعه تحت الملاحظة لمدة لاتتجاوز ثمانية ايام
في احد المستشفيات الحكومية غير
المعدة للامراض العقلية على ان يكشف عليه طبيا كل
يوم وفى نهاية مدة الملاحظة يقرر
الطبيب اما الافراج عنه او حجزه وفى جميع الاحوال
يحرر الطبيب تقريرا نتيجة الكشف
الذى اجراه . ويكون حجز المريض في الاحوال التى
يتقرر فيها ذلك في احد دور
الاستشفاء الحكومية للصحة العقلية والنفسية الا اذا رأى
ذوو المريض او من يقومون بشئونه
ايداعه في احد المستشفيات الخصوصية المعدة للامراض
المذكورة .






الفصل الثالث / الافراج عن
المتهمين المعتوهين




مادة 1333
في حالة
ايداع المتهم في المحال المخصصة المعدة
لذلك في الحالتين المنصوص عليهما
بالمادتين 1321 , 1322 من هذه التعليمات فأن الجهة
التى اصدرت الامر او الحكم تكون
هى المختصة بالافراج عنه وذلك بعد الاطلاع على
تقرير مدير المحل وسماع اقوال
النيابة واجراء ماتراه للتثبت من ان المتهم قد عاد
الى رشده ويتولى ذلك المحامون
العامون او رؤساء النيابة الكلية مع مراعاة ارسال
اوامر الافراج الى مكتب المحامى
العام الاول لاتخاذ اللازم بشانها .


مادة 1334
يعد في كل
نيابة كلية سجل يمسكه كاتب التنفيذ يخصص لقيد البيانات الخاصة
بالجنايات والجنح التى تصدر فيها اوامر بان لاوجه لاقامة الدعوى او
احكام بالبراءة
مع الحجز في احد المحال المعدة
للامراض العقلية بسبب عاهة في العقل ويثبت بهذا
السجل البيانات المنوه عنها
بالمادة 565 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 خاصة مايردد من
مدير المحل من تقارير عن حالة المتهم وما يقدمه
ذوو الشأن من طلبات للافراج وما
يعدر من اوامر بالافراج والجهة التى اصدرتها وتاريخ
تنفيذها وعلى كاتب الاستعلام من
مدير المحل عن حالة المتهم ورأية في الافراج عنه
بصفة دورية في اول مارس وأول
ستمبر من كل عام وكذلك كلما تقدم للنيابة طلب الافراج
من احد ذوى الشأن ويجب عرض الرد
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية أثر ورورده
لاتخاذ مايراه بشان وعلى النيابات
الجزئية اخطار النيابات الكلية بما لديها من
بيانات خاصة بقضايا تنطبق عليها
الاحكام المتقدمة تباعا وذلك لتتولى الاخيرة
اثباتها في السجل المذكور واتخاذ
الاجراءات انفه الذكر .







الفصل الرابع /.حماية المجنى
عليهم المعتوهين




مادة 1335
اذا وقعت
جناية او جنحة على نفس المعتوه فيجوز
للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر
من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق يجرى بمعرفته او
من القاضى الجزئى او مستشار
الاحالة او من المحكمة المنظور امامها الدعوى على حسب
الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة
او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه الى شخص
مؤتمن .

مادة 1335
اذا وقعت
جناية او جنحة على نفس المعتوه فيجوز
للنيابة عند الاقتضاء ان تستصدر
من قاضى التحقيق اذا كان التحقيق يجرى بمعرفته او
من القاضى الجزئى او مستشار
الاحالة او من المحكمة المنظور امامها الدعوى على حسب
الاحوال امرا بايداعه مؤقتا بصحة
او دارا من دور الصحة العقلية او تسليمه الى شخص
مؤتمن .


الباب الثالث عشر
المتهمون
الاحداث

احكام
عامة




مادة 1336
الحدث فى حكم
قانون الاحداث رقم 31
سنة 1974 هو من لم يتجاوز سنه
ثمانى عشر سنه ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو
وقت وجوده فى احدى حالات التعرض
للانحراف المحدد فى المادة الثانية من القانون
المذكور .

مادة 1337
لايعتبر
الحدث الذى تقل سنه عن سبع سنوات ويرتكب
فعلا مخالفا لقانون العقوبات
مسئولا جنائيا لعدم توافر التمييز الجنائى لديه ولكن
تتوافر لديه الخطورة الاجتماعية
فى هذه الحالة .

وعند وجوده
فى احدى حالات
التعرض للانحراف المشار اليها فى
المادة السابعة من قانون الاحداث بما يجيز رفع
الدعوى عليه وان ينزل به احدى
التدابير المنصوص عليها فى المادة المذكورة .


مادة 1338
يجرى قيد
قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن
الجداول الخاصة بالبالغين وذلك
على غرار الجداول الاخيرة وفقا للقواعد الواردة بباب
الجداول والدفاتر والسجلات
بالتعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .
ويخصص بكل
نيابة من نيابات الاحداث بالمحافظات جدول لكل نوع من القضايا
لكل قسم أو مرز شرطة .


الفصل الاول
التحقيق مع
الاحداث .




مادة 1339
يكون
للموظفين الذين يعنيهم وزير العدل بالاتفاق مع
وزير الشئون الاجتماعية فى داوئر
اختصاصهم سلطات الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم
التى تقع من الاحداث أو بحالات
التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .


مادة 1340
يتبع فى شأن
التحقيق مع الاحداث القواعد المقررة بباب جمع الاستدلالات
واعمال التحقيق بهذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام
الواردة بالمواد
التالية .

مادة 1341
لايتعد فى
تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا
ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير
لتقدير سنه .

وتعتير
البطاقة الشخصية من قبيل
الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى
تقدير سن الحدث لكونها دليلا على صحة البيانات
الواردة فيها طبقا لنص المادة 51
من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الاحوال
المدنية .

مادة 1342
كل اجراء مما
يوجب اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد
والديه أو من له الولاية عليه أو
المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث
طرق الطعن المقررة فى القانون .

مادة 1343
لايجوز
الادعاء مدنيا فى
التحقيق الذى تجريه النيابة فى
قضايا الاحداث تنص المادة 37 من قانون الاحداث على
عدم قبول الدعوى المدنية امام
محكمة الاحداث .


مادة 1344
لايجوز حبس الحدث الذى لايتجاوز سنه خمسة عشرة سنة حبسا احتياطيا على انه اذا
كانت ظروف
التحقيق تستدعى التحفظ عليه يجوز
للنيابة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة
وتقديمه عند كل طلب ولايجوز ان
تزيد مدة الايداع على اسبوع فاذا رات النيابة ان
التحقيق يستلزم استمرار الايداع
تعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل
نهاية المدة المذكورة لتامر بمدها
.


مادة 1345
يجوز للنيابة
بدلا من
الامر بالايداع المنصوص عليه فى
المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد
والديه أو لمن له الولاية عليه
للحفاظ عليه وتقديمه عند كل طلب .


مادة 1346
يتعين
المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى
المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى
المادة
الخامسة من قانون الاحداث .
وتجب مباشرة
اعلان الانذار فور صدوره ليكون الحدث
بمناى عن احتجازه بالقسم
والاختلاط بفئات المنحرفين


ويجوز
الاعتراض على هذا
الانذار امام محكمة الاحداث
المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا
الاعتراض والفصل فيه الاجراءات
المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم
فيه نهائيا .

مادة 1347
اذا اصيب
الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو
نفسى أو ضعف عقلى افقده القدرة
على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على
نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره
تامر النيابة بايداعه احدى المستئفيات أو المؤسسات
المختصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات
المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة
بالمادة 1314 من هذه التعليمات .
ويتبع فى شان
ايداع الاحداث غير المتهمين ذوى
الخطورة الاجتماعية المصابين بمرض
عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى الاجراءات المقررة بشأن
البالغين والمنصوص عليها فى
المادة 1332 من هذه التعليمات


مادة 1348
يجب ان يتم
التصرف فى قضايا الاحداث على وجه السرعة وان يشتمل التحقيق فيها على
بيان حالة الحدث الاجتماعية والبيئة التى نشأ فيها والاسباب التى
دفعته الى ارتكاب
الجريمة ويحسن استدعاء والد الحدث
أو من له الولاية عليه لسؤاله عن سلوك الحدث
واخلاقه بصفه عامه مما قد يهدى
الى التصرف الملائم ى القضية .


مادة 1349
لايجوز اصدار
أو استصدار اوامر جنائية فى قضايا الاحداث الذين لا يتجاوز سنهم
خمس عشرة سنة اذ لاتوقع عليهم عقوبة الغرامة ويراعى عدم اصدار أو
استصدار اوامر
جنائية فى قضايا الاحداث الذين
تجاوزوا السن المذكورة وان يكتفى فى التهم البسيطة
بطلب تسليم المتهم الحدث الى احد
ابويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه .


مادة 1350
لاضرورة لطلب
صحف الحالة الجنائية فى قضايا الاحداث الذين
لاتتجاوز سنهم خمس عشرة سنه اذ
لاتسرى عليهم احكام العود الواردة فى قانون العقوبات
تطبيقا للمادة 17 من قانون
الاحداث .



الفصل الثانى
محاكمة
الاحداث




مادة 1351
تختص محكمة
الاحداث المشكلة طبقا لاحكام القانون
رقم 31 لسنه 1974 دون غيرها
بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى الجرائم وعند تعرضه
لنحراف كما تختص بالفصل فى
الجرائم الاخرى التى ينص عليها القانون المذكور والتى
يرتكبها عير الحدث مثل اهمال ولى
الامر فى رعاية الحدث بعد انذاره واذا اسهم فى
الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث
وحده الى محكمة الاحداث .

ويسرى فيما
يتعلق
باحالة الجنايات التى يرتكبها
الاحداث الى محكمة الاحداث القواعد المنصوص عليه فى
قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة
لاحالة المتهمين البالغين الى محاكم الجنايات أو
الجنح .

مادة 1352
يتحدد اختصاص
محكمة الاحداث بالمكان الذى وقعت فيه
الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات
التعرض للانحراف أو بالمكان الذى يضبط فيه الحدث
أو يقيم فيه هو أو وليه يودع فيها
الحدث .

مادة 1353-
يتبع امام محكمة الاحداث
فى جميع الاحوال القواعد
والاجراءات المقررة فى مواد الجنح مالم ينص على خلاف ذلك.


مادة 1354
يجب ان يكون
للحدث فى مواد الجنايات محام يدافع عنه فاذا لم
يكن قد اختار محاميا تولت النيابة
أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة فى
قانون الاجراءات الجنائية .
واذا كان
الحدث قد تجاوزت سنه خمس عشرة سنه فيجوز
للمحكمة ان تندب له محاميا فى
مواد الجنح .


مادة 1355
لايجوز ان
يحضر
محاكمة الحدث الا اقربة والشهود
والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له
المحكمة باذن خاص .
وللمحكمة ان
تامر باخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو
باخراج احد ممن ذكروا فى الفقرة
السابقة اذا رأت ضرورة لذلك على انه لايجوز فى حالة
اخراج الحدث ان تامر باخراج
محاميه أو المراقب الاجتماعى كما لايجوز للمحكمة الحكم
بالادانة الا بعد افهام الحدث بما
تم فى غيبته من اجراءات وللمحكمة اعفاء الحدث من
حضور المحاكمة بنفسه اذا رات ان
مصلحته تقتضى ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة
عنه وفى هذه الحالة يعتبر الحكم
حضوريا .


مادة 1356
يجب على
المحكمة فى
حالة التعرض للانحراف وفى مواد
الجنايات والجنح وقبل الفصل فى امر الحدث ان تستمع
الى اقوال المراقب الاجتماعى بعد
تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التى دفعت
الحدث للانحراف أو التعرض له
ومقترحات اصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك
باهل الخبرة .

مادة 1357
اذا رات المحكمة
ان حالة الحدث البدنية أو
العقلية أو النفسية تستلزم فحصه
قبل الفصل فى الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة فى احد
الاماكن المناسبة المدة التى تلزم
لذلك ويوقف السير فى الدعوى الى ان يتم هذا الفحص
.

مادة 1358
لاتقبل
الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث


مادة 1359
لاتسرى احكام
العود الواردة فى قانون العقوبات على الحدث الذى لايتجاوز
سنه خمس عشرة سنة .
مادة 1360-
يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية
عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من
اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدث
وكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه .

مادة 1361
لايلزم
الاحداث باداء اية رسوم
أو مصاريف امام جميع المحاكم فى
الدعاوى المتعلقة بقانون الاحداث .


مادة 1362
لايجوز الامر
بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من
قانون الاحداث .


الفصل الثالث
الطعن فى
الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث





مادة 1363
يجوز استئناف
الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث
عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ
أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه
فلا يجوز استئنافها الا لخطاء فى
تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو بطلان فى
الاجراءات اثر فى الحكم .

مادة1364
لوالدى الحدث
أو لمن له الولاية
عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق
الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .


مادة 1365
يرفع
الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف
بباب طرق الطعن فى الاحكام بهذه
التعليمات والتعليمات الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 .
وتنظر
استئناف الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص
لذلك فى المحكمة الابتدائية .
ويجب على
النيابة تحديد جلسة قربية لنظر
الاستئناف وارسال القضية فورا
بكتاب خاص الى النيابة الكلية لتتخذ مايلزم لنظر
الاستئناف والفصل فيه على وجه السرعة
.


مادة 1366
يجوز الطعن
بالنقض فى
الاحكام الصادرة من المحكمة
الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات
المقررة فى هذا الخصوص والمبينة
بباب الطعن فى الاحكام بهذه التعليمات .


مادة 1367
اذا استؤنف
الحكم الصادر على حدث من محكمة جزئية غير مختصة
فليس لمحكمة الاستئناف ان تصحح
البطلان وتتصدى للفصل فى الدعوى بل تقتضى بالغاء
الحكم واعادة الاوراق الى النيابة
لاجراء سئونها فيها لان محل التصحيح والتصدى ان
يكون لمحكمة اول درجة ولاية الفصل
فى الدعوى ابتداء .


مادة 1368
اذا اقتضت محكمة الجنايات باحالة المتهم الى محكمة الاحداث باعتباره حدثا
لم قضت محكمة
الاحداث بعدم اختصاصها بنظر
الدعوى باعتبار ان سنه جاوزت الثامنه عشرة وقت ارتكاب
الجريمة كان للنيابة ان تتقدم
بطلب لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة .


مادة 1369-
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم
ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها فيتعين على رئيس النيابة ان يرفع
الامر الى
المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة
النظر فيه والقضاء وفقا للقانون .


مادة 1370
اذا حكم على
متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنه عشر ثم ثبت باوراق رسمية
انه يجاوزها يتعين على رئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى
اصدرت الحكم
لاعادة النظر فيه وتقضى المحكمة
فى هذه الحالة بالغاء حكمها واحالة الاوراق للنيابة
العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين
المبيينيتن فى هذه المادة والمادة السابقة
يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ
على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .


مادة 1371
يجوز لرئيس
النيابة اذا حكم على متهم باعتبار انه حدث ثم ثبت
باوراق رسمية انه جاوز الثامنه
عشرة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم
لتعيد النظر فيه وتقضى بالغاء
حكمها وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالة الاوراق
للنيابة العامة للتصرف فيها .

مادة 1372
يعتبر الحكم
صادرا من محكمة
اول درجة اذا اقتصر دور المحكمة
الاستئنافية على تاييده .


مادة 1373
يجوز للنيابة
أو للحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه ان يطلب من
المحكمة انها التدبير المقضى به أو تعديل نظامه أو ابداله وذلك فيما
عدا تدبير
التوبيخ .
واذا رفضت
المحكمة الطلب المذكور فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة
اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
ويكون الحكم
الصادر فى هذا الشأن غير قابل
للطعن .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الرابع
التنفيذ على
الاحداث




مادة 1374
يكون تنفيذ
العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها
على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس
عشرة سنه ولايزيد على الثامنه عشرة داخل المؤسسات
العقابية الخاصة التى يصدر
بتنظيمها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع
وزير الداخلية .
وتتبع فى
التنفيذ القواعد المقررة بشانه بهذه التعليمات .

ويجوز تاهيل
الاحداث اجتماعيا عن طريق مشروعات التعمير والاصلاح الزراعى فى
المناطق النائية .

مادة 1375
التدابير
التى يحكم بها على الحدث الذى
لايتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون
واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف
وهى :-
1-
التوبيخ
2-
التسليم
3-
الالحاق
بالتدريب المهنى

4-
الالزام
بواجبات معينة

5-
الاختبار
القضائى

6-
الايداع
فى احدى المستشفيات
المتخصصة
7-
الايداع
فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

يكون تنفيذ
هذه
التدابير وفقا للاحكام المقررة فى
المواد من 539 الى 546 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .


مادة 1376
يختص قاضى
محكمة
الاحداث التى يجرى التنفيذ فى
دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار
القرارات والاوام المتعلقة بتنفيذ
الاحكام الصادرة على الحدث على ان يتقيد فى الفصل
فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد
المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية
والمبينة بباب التنفيذ بهذه
التعليمات .

كما يختص
القاضى المذكور بالاشراف
والرقابة على تنفيذ الاحكام
والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير
المتعلقة بتنفيذ التدابير .

ويتولى قاضى
الاحداث أو من يندبه من خبيرى
المحكمة زيادة دور الملاحظة
ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية
للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى
والمستئفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى
تتعاون مع محكمة الاحداث ان يكتفى
بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .


مادة 1377
ينتهى
التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع
ذلك يجوز للمحكمة فى مواد
الجنايات بناء على طلب النيابة وبعد اخذ راى المراقب
الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم
عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على
سنتين واذا كانت حالة المحكوم
بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار
علاجه نقل الى احدى المستئفيات
التى تناسب حالته وفقا لما تنص عليه المادة 14 من
قانون الاحداث .
مادة 1378-
اذا خالف الحدث حكم اى تدابير الالحاق بالتدريب
المهنى والالتزام بواجبات معينة
والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية
الاجتماعية للاحداث فللمحكمة ان
تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما
لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر
بالمواد 10 , 11 , 12 , 13 من قانون الاحداث أو ان
تستبدل به تدبيرا اخر يتفق مع
حالته .


مادة 1379
ينشأ لكل حدث
ملف
للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع
وتودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر
عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن
التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويعرض هذا الملف على
رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء
من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 42 من قانون
الاحداث .

مادة 1380
لاينفذ اى تدبير
اغفل تنفيذه سنه كامله من يوم
النطق به الا بقرار يصدر من
المحكمة بناء على طلب النيابة بعد اخذ راى المراقب
الاجتماعى .

مادة 1381
لايجوز
التنفيذ بطريق الاكراه البدنى على
المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام
قانون الاحداث .


مادة 1382
تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد
بشأنه نص فى
قانون الاحداث


الباب الرابع عشر
قضايا
الاجانب

الفصل الاول
الاجانب
العاديون



مادة 1383

يجب على اعضاء النيابة العناية بتحقيق القضايا التى يتهم فيها
الاجانب والتصرف فيها على وجه السرعة ويراعى فى هذا الشان اتباع الاحكام المنصوص عليها فى المواد
التالية .

مادة 1384

يتعين احاطة المتهم الاجنبى المقبوض عليه بان من حقه
اخطار البعثة القنصلية لدولته فان رغب فى ذلك تعين الاستجابة الى طلبه دون تاخير مع الاذن له بمقابلة
قنصل دولته أو التصريح للقنصل بزيارته فى السجن وفق القواعد المقررة فى هذا الخصوص وفى حدود ماتسمح به
ظروف التحقيق
ومقتضيات الصالح العام وتثبت كل من هذه الاجراءات فى محضر التحقيق .

مادة 1385

يجب القصد فى احتجاز جوازات السفر الخاصة بالمتهمين
الاجانب المقبوض عليهم وقصر ذلك على الحالات التى تفرضها مصلحة التحقيق ولاقل مدة
ممكنه .

مادة 1386

اذا اقتضت مصلحة التحقيق حبس المتهم الاجنبى احتياطيا
فعلى عضو النيابة المحقق ارسال مذكرة عاجلة الى المكتب الفنى للنائب العام يوضح
فيها اسم المتهم
مدونا بالحروف العربية واللاتينية والدولة التى ينتمى اليها ووقائع الحادث والاتهام الموجه اليه حتى
يتسنى اخطار وزارة الخارجية بذلك كلى تتولى ابلاغه الى قنصليته .

مادة 1387

يجب على اعضاء النيابة اخطار قسم الاجانب بالادارة القنصلية
بوزارة الخارجية عن طريق المحامين العامين أو رؤساء النيابات الكلية بكل مايباشرونه من تحقيقات فى
وقائع منسوبة الى الاجانب لاتقضى حبسهم احتياطيا وكذلك اخطار القسم المذكور بتصرفات النيابة فى هذا الشأن
اولا باول .

مادة 1388

يتعين على اعضاء النيابة مراعاة سرعة التحقيق فى الجرائم
التى تقع من السائحين
أو ترتكب ضدهم والحرص على التصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع وذلك
لمصلحة اجراءات التحقيق
والمحاكمة نتيجة لقصر مدة اقامتهم فى البلاد .

مادة 1389

تنبغى العناية بدراسة محاضر مصلحة الهجرة والجوازات
والجنسية الخاصة بالجرائم المرتكبه
بالمخالفة لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة
الاجانب باراضى جمهورية
مصر العربية والخروج منها وتقديم المتهمين فيها فى حالة رفع الدعوى قبلهم الى اقرب جلسة تلافيا من
افلاتهم من تنفيذ مايقضى به عليهم من عقوبات .

مادة 1390

اذا رؤى فى الجرائم المشار اليها فى المادة السابق لظرف
خاص بالنسبة للاجانب بما فيهم الفلسطينين حفظ الواقعة لعدم الاهمية يتعين على
عضو النيابة ان
يرسل الاوراق قبل التصرف مشفوعه بمذكرة بالراىء الى المكتب الفنى للنائب العام .



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
مادة 1391
اذا ادعى احد
الاجانب لدى محاكمته فى احدى الجرائم
المشار اليها فى المادتين
السابقتين انه يتميتع بجنسية جمهورية مصر العربية استنادا
الى اوراق لاتصلح قانونا لاثبات مدعاة تعين على عضو النيابة الحرص على
اعلان محرر
محضر ضبط الواقعة فى القضية
الخاصة شاهدا امام المحكمة لابداء مايعنيها على صحة
تقدير مايقدم اليها من مستندات
ضمانا لسلامة ماتصدره من حكم فيها .


مادة 1392
يجب الحرص
على سرية اجراءات التحقيق مع الاجانب والنتائج التى تسفر عنها
وعدم تسرب انباء عنها الى وؤسائل الاعلام تجنبا لاستياء بعثات التمثيل
القنصلى التى
ينتمى اليها هؤلاء الاجانب .

مادة 1393
يتعين على
اعضاء النيابة الذين
يباشرون الدعوى امام المحاكم
استعجل الفصل فى القضايا الخاصة بالاجانب تلافيا لتعطل
سفرهم وتيسيرا لتنفيذ الاحكام
التى تصدر عليهم .


مادة 1394
يراعى فيما يحرر بشان الاجانب المحكوم عليهم أو المطلوب ضبطهم ان تكتب اسماؤهم
كاملة ببيان
الاسم والاب والجد بالجهائين
العربى واللاتينى مع ايضاح جهة وتاريخ المبلاد والمهنة
والاوصاف المميزة وارفاق صورة
فوتوغرافية كلما امكن ذلك .


مادة 1395
لايجوز
لاعضاء النيابة الاتصال مباشرة ببعثات التمثيل السياسى والقنصلى بمصر
ولكون ذلك الاتصال عن طريق المكتب الفنى للنائب العام الذى يخابر هذه
الجهات بمعرفة
وزارة الخارجية .

مادة 1369
يجب على
النيابات الكلية اخطار ادارة
مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية
شهريا ببيان عن الاحكام التى تصدر ضد الاجانب فى
قضايا المخدرات .

مادة 1397
لايجوز اعلان
الاوراق القضائية جنائية كانت
أو مدنية أو ادارية فى دور
السفارات والمفوضيات والقنصليات الاجنبية .



الفصل الثانى
رجال السلك
السياسى والقنصلى
الاجنبى



مادة 1398
يقصد برجال
السلك السياسى الاجنبى رجال
البعثة الدبلوماسية سفيرا كان
وزيرا مفوضا أو قاصدا رسوليا معتمدا لدى رئيس الدولة
أو قائما بالاعمال معتمدا لدى
وزير الخارجية وكذلك الوزارء المفوضون والمستشارون
والسكرتيون ممن يدرجون على
القائمة الدبلوماسية التى تصدرها ادارة المرسم بوزارة
الخارجية المصرية وتعدل وفقا
لتتقلات اعضاء السلك المذكور .

ويعتبر فى
حكم
الدبوماسين الملحون الحربيون
والمستشارون التجاريون والمستشارون الثقافيون ومساعدو
هؤلاء جميعا والمحلقون الاداريون
.

كما يدخل فى
حكم المبعوث الدبلوماسى افراد
اسرته من اهل بيته .

مادة 1399
يتمتع رجال
السلك السياسى الاجنبى
بحصانة مطلقة فى المسائل الجنائية
فلا يجوز للنيابة اخضاعهم لاية صورة من صور القبض
ولايجوز اتخاذ اجراءات قبلهم ولا
الاتصال بهم على وجه من الوجوه فى هذه المسائل
سواء تعلقت باعمالهم الرسمية أو
لم تتعلق بها .

ويمتع
بالحصانة المذكورة المنزل
الذى يقطنه رجل رجل السلك السياسى
الاجنبى واوراقه ومراسلاته .

ولايمنع ذلك
من
اتخاذ اجراءات التحقيق من معاينة وسماع شهود
وندب خبراء مادامت هذه الاجراءات لاتمس
اشخاص رجال ذلك السلك أو مساكنهم
أو اوراقهم أو مراسلاتهم .

ويراعى فى
جميع
الاحوال اخطار المكتب الفنى
للنائب العام فورا وارسال التحقيقات بعد اتمامها اليه
للتصرف فيها .

مادة 1400
يتمتع رجال
السلك الدبلوماسى الاجنبى ايضا
بالحصانه القضائية فى المسائل
المدنية والادارية الا فى الحالات الاتية :-

الدعاوى
العينية المتعلقة بالاموال العقارية الخاصة فى مصر مالم تكن حيازة رجل
السلك السياسى لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها فى اغراض
البعثة .

الدعاوى
المتعلقة بشئون الارث والتركات والتى يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا
أو وريثا أو موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه لابالنيابة عن الدولة
المعتمدة .

ويشترط
لامكان اتخاذ الاجراءات التنفيذية ازاء رجل السلك السياسى الاجنبى فى
الدعاوى المذكورة الا تمس حرمة شخصه أو منزله .
ويجب على
النيابات ان تستطلع
راى النائب العام فيما يتبع بشان
مايرد اليه من اقلام المحضرين والكتاب من الاوراق
المتعلقة بهذه المسائل .

مادة 1401
يتمتع رجال
السلك الاجنبى بالاعفاء
من اداء الشهادة .

مادة 1402
يجب على
النيابات مخابرة المكتب الفنى
للنئاب العام فى المسائل الجنائية
والمدنية والادارية التى تتعلق بالموظفين الفنيين
والاداريين غير المصرين فى
البعثات الدبلوماسية أو بالخدم الخاصين غير المصرين
العاملين لدى افراد تلك البعثات
لاستطلاع الراى فيما يتبع فى كل حالة على حدة نظرا
لان منح هؤلاء الحصانات
الدبلوماسية متروك لتقدير سلطات البلاد طباقا لتحفظ مصر
بشأن الحصانات الممنوحة لهم
بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام
1961 .

مادة 1403
يتمتع
مستخدمو البعثة الدبلوماسية من غير المصريين أو
المقيمين فى مصر اقامة دائمة
بالحصانة المذكورة بالنسبة الى الاعمال التى يقومون
بها اثناء اداء واجباتهم .

مادة 1404
لايتمتع رجل
السلك السياسى الذى
يكون من مواطنى مصر أو القيم فيها
اقامة ادائمة الا بالحصانة القضائية وبالحرمة
الشخصية بالنسبة الى الاعمال
الرسمية التى يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه وذلك
مالم تمنحه مصر امتيازات وحصانات
اضافية .


مادة 1405
لايتمتع
بالحصانات
المذكورة موظفو البعثات
الدبلوماسية والخدم الخاصمون الذين يكونون من مواطنى مصر
أو المقيمين بها اقامة دائمة الا
بقدر ماتسح به الدولة .


مادة 1406
تتمتع دور البعثات الدبلوماسية بالحصانة فلا يجوز دخولها الا برضاء رؤساء
تلك البعثات كما
تعفى هو واثاثاتها واموالها
الاخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من
اجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو
الحجز أو التنفيذ .

وتكون حرمة
المراسلات
الرسمية للبعثة مصونة .
ولايجوز فتح
الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها كما يتمتع
حاملها بالحصانة ولايجوز اخظاعه
باية صورة من صور القبض والاعتقال .


مادة 1407
يتمتع ايضا
بالحصانة والمزايا الدبلوماسية الاشخاص الاتى بيانهم .

1-
الممثلون
الذين يفدون الى مصر فى بعثة خاصة كتقديم النياشين لرئيس الدولة وافراد
بطانتهم وكذلك المندوبون فى المؤتمرات ولهيئات الدولية .
2-
اعضاء
الهيئة
العالمية للصحة
3-
اعضاء
مجلس جامعة الدول العربية واعضاء لجانها وموظفوها
الذين ينص فى النظام الداخلى
للجامعة على تمتعهم بالمزايا والحصانة الدبلوماسية
اثناء قيامهم بعملهم .
4-
المندوبون
عن الدول الاعضاء فى هئية الامم المتحدة
وموظفو هذه الهيئة فيما يتعلق
بمهام وظائفهم المتصلة بها .

5-
اعضاء
محكمة
العدل الدولية اثناء مباشرة
وظائفهم .

6-
محافظو
صندوق النقد الدولى والبنك
الدولى للانشاء والتعمير واعضاء
لجنتهما ونوابها وموضفوهما فيما يتعلق بالاعمال
التى يقومون بها بصفتهم الرسمية
مالم ينزل الصندوق أو البنك عن هذه الحصانة .

7-
موظفو
منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة اثناء مباشرة وظائفهم سواء
كانوا من رعايا جمهورية مصر العربية أو من رعايا الدولة الاجنية الا
اذا اذنت هذه
المنظمة برفع الحصانة عنهم .

مادة 1408
لايجوز ندب
رجال السلك
الدبلوماسى الاجنبى لاعمال الخبرة
سواء فى المسائل الجنائية والمدنية مالم تدع الى
ذلك ضرورة وفى هذه الحالة يجب على
النيابة مخابرة المكتب الفنى للنائب العام
لاستطلاع الراى فيما يتبع فى هذا
الشان .


مادة 1409
يقصد برجال
السلك
القنصلى الاجنبى رئيس البعثة
القنصلية سواء كان قنصلا عاما أو قنصلا أو نائب قنصل
أو وكيل قنصل وكذلك الاعضاء
القنصليون العاملون ممن تدرج اسماؤهم فى القائمة
القنصلية التى تصدرها الادارة
القنصلية بوزارة الخارجية المصرية .


مادة 1410
يتمتع رجال
السلك القنصلى الاجنبى بالحصانة القضائية فى المسائل الجنائية
والمدنية والادارية التى تتعلق باعمالهم الرسمية فقط ويخضعون فيما
عداها للقضاء
المصرى .
ولاتسرى
الحصانة المذكورة على الدعاوى الناتجة عن عقد مبرم بمعرفة عضو
أو موظف قنصلى ولم يكن التعاقد فيه صراحة أو ضمنا بصفته ممثلا للدولة
الموفدة .

وكذلك
الدعاوى المرفوعة بواسطة طرف ثالث عن ضرر ناتج عن حادث فى مصر سببته مركب
أو سفينه أو طائرة .
ومع ذلك اتهم
احد رجال هذا السلك بارتكاب جريمة ماسواء
تعلقت بعمله الرسمى أو لم تتعلق
به فيجب على اعضاء النيابة ان يبادورا باتخاذ
اجراءات التحقيق التى يكون من
شانها المحافظة على الادلة من الضياع كسماع الشهود
واجراء المعاينات وندب ذوى الخبرة
ونحو ذلك .

فاذا كانت
الجريمة غير متعلقة
بالعمل الرسمى لرجل السلك القنصلى
ورؤى اتخاذ اى اجراء قبله كالقبض عليه وتفتيشه
وتفتيش مسكنه وضبط المراسلات
الخاصة به أو تكليفه بالحضور فيجب استطلاع راى النائب
العام فى ذلك الاجراء قبل اتخاذه
.

ولايجوز
القبض على احد رجال السلك القنصلى
الاجنبى أو حبسه احتياطيا الا فى
مواد الجنايات والجنح الهامة وبعد استطلاع راى
المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية .


مادة 1411
اذا بدأت
اجراءات
جنائية ضد عضو قنصلى فعليه المثول
امام السلطات المختصة الا انه يجب مباشرة هذه
الاجراءات بالاحترام اللازم له
نظرا لمركزه الرسمى وبالطريقة التى لاتعوق ممارسة
الاعمال القنصلية .
واذا مااقتضت
الظروف التحفظ على عضو قنصلى فيجب مباشرة
الاجراءات ضده دون تاخير .

مادة 1412
فى حالة
القبض على احد رجال السلك
القنصلى الاجنبى أو حجزه أو اتخاذ
اجراءات جنائية ضده تقوم النيابات باخطار المكتب
الفنى للنائب العام فورا بذلك
لابلاغ رئيس البعثة القنصلية التابع بها رجل السلك
القنصلى عن طريق وزارة الخارجية
أو لاتخاذ اجراءات ابلاغ الدولة الموفدة بالطريق
المذكور اذا كان اى من هذه
الاجراءات موجها ضد رئيس البعثة نفسه .


مادة 1413
لايتمتع باى
مزايا أو حصانات الاعضاء القنصليون الفخريون سواء كانوا من
المصرين أو الاجانب .

مادة 1414
لاتمتد
الحصانة القضائية الى افراد
حاشية رجال السلك القنصلى الاجنبى
أو افراد اسرهم .


مادة 1415
يعفى اعضاء البعثات القنصلية من تأدية الشهادة عن الوقائع التى تتعلق
بمباشرة اعمالهم
وكذلك من تقديم المكاتبات
والمستندات الرسمية الخاصة بها ويجوز لهم الامتناع عن
تادية الشهادة بوصفهم خبراء فى
القانون الوطنى للدولة الموفدة .


مادة 1416
فيما عدا
الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يجوز ان يطلب من اعضاء
البعثات القنصلية للحضور للادلاء بالشهادة اثناء سير الاجراءات
القضائية أو
الادارية وليس لهم ان يرفضوا
تادية الشهادة الا انه لايجوز اتخاذ اجراءات جبرية أو
جزائية ضدهم اذا رفضوا تاديتها .

مادة 1417
يجب على
النيابات ان تيسر
تادية رجال السلك القنصلى للشهادة
ويمكنها الحصول منها على الشهادة فى مسكنهم فى
أومقر البعثة القنصلية أو قبول
تقرير كتابى منهم بها كلما تيسر ذلك .


مادة 1418
يجوز للدولة
المعتمدة أو تتنازل عن الحصانة القضائية التى يتمنع بها رجال
سلكها السياسى والقنصلى والاشخاص الاخرون المتمتعون بها ويشترط ان
يكون التنازل
صريحا .
واذا كان
التنازل بشان دعوى مدنية أو ادارية فانه لايشمل الحصانة
بالنسبة الى اجراءات تنفيذ الحكم
والتى تحتاج الى تنازل مستقل .


مادة 1419
اذا عرض
المبعوث السياسى أو القنصلى النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا
يقبل ذلك الا بعد الحصول على اذن بذلك من دولته .

مادة 1420
اذا ورد للنيابة اعلان صحيفة دعوى جنحة مباشرة ضد احد رجال السلك القنصلى
الاجنبى فيجب على
رئيس القلم الجنائى ان يعرض الامر
فورا قبل تقدير الرسوم على الاعلان على العضو
المدير للنيابة ليامر بوقف
الاعلان اذا ظهر منه ان موضوع الدعوى يتعلق بالعمل
الرسمى للشخص المطلوب اعلانه فاذا
لم يتضح ذلك من الاعلان فيجب على العضو المدير
للنيابة ان يبادر بسماع طالب
الاعلان ومن يرى لزوما لسماع اقواله لمعرفة مدى حصانة
المطلوب اعلانه بالنسبة الى موضوع
الدعوى فاذا تبين ان الموضوع يتصل بعمله الرسمى
فيجب وقف الاعلان اما اذا اتضح
انه لايتعلق بعمله الرسمى ففى هذه الحالة يجب ارسال
الاوراق الى المكتب الفنى للنائب
العام لاستطلاع الراى فيما يتبع .

واذا انتهى راى النيابة الى عدم المضى فى الاعلان فيجب عليها فى جميع الاحوال ان
تعيد الاعلان
فى اقرب وقت ممكن الى قلم
المحضرين مشفوعا برايها وبما يكون قد اجرته من تحريات
لعرض الامر على قاضى الامور
الوقتية للفصل فيه طبقا للمادة الثامنة من قانون
المرافعات .

مادة 1421
عندما يرد
للنيابة من اقلام الكتاب والمحضرين
اوراق تتعلق بالدعاوى المدنية
والادارية التى ترفع على رجال السلك القنصلى الاجنبى
فيجب عليها ان تتبع فى شانها
احكام المادة السابقة .

ويراعى انه
يجب على اقلام
الكتاب والمحضرين ان يرسلوا الى
النيابة جميع الاوراق المتعلقة بالدعاوى المدنية
والتجارية والادارية وغيرها والتى
يطلب اعلانها لاحد رجال السفارات أو القنصليات
الاجنبية .

مادة 1422
اذا حكم على
احد رجال السلك القنصلى بالغرامة أو
المصاريف واقتضى الامر تنفيذ
الحكم بطريق الاكراه البدنى فيجب على النيابة ان ترسل
نموذج التنفيذ الى المكتب الفنى
للنائب العام ليتخذ مايراه فى شأنه .


مادة 1423
اذا لزم
اعلان شهود من اعضاء السلك القنصلى الاجنبى لسماع اقوالهم امام
المحاكم فيجب على النيابة ان ترسل طلبات تكليف هؤلاء الشهود بالحضور
الى المكتب
الفنى للنائب العام بمذكرة يبين
فيها موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة عنها ومدى
تعلقها باعمالهم الرسمية .


الباب الخامس عشر
التنفيذ
احكام عامة




مادة 1424
يتبع في شأن
التنفيذ الاحكام المنصوص
عليها في المواد من 591 الى 840
من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة
عام 1979 ويراعى على وجة الخصوص
القواعد المقررة في المواد التالية


مادة 1425
لايجوز توقيع
العقوبات المقررة في القانون لاية جريمة الا بمقتضى حكم صادر
من محكمة مختصة بذلك ولايجوز تنفيذ الحكم الا متى صادر نهائيا مالم
ينص القانون على
خلاف ذلك .

مادة 1426
يراعى اسناد
عملية التنفيذ الى وكيل رئيس القلم
الجنائى في النيابات الجزئية والى
كاتب من ذوى الخبرة الطويلة في النيابات الكلية


مادة 1427
على من يحضر
من اعضاء النيابة ان يشرف بنفسه على تنفيذ
الاحكام التى تصدر فيها وان يوقع
على نماذج المخصص ومن استيفاء جميع بياناتها .
ويجوز عند الضرورة لمن لم يحضر الجلسة
من الاعضاء ان يوقع على تلك النماذج بعد
مراجعة البيانات الواردة فيها
والتحقيق من صحتها واذا اختلف في مسألة من مسائل
التنفيذ فيجب عرضها على المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية او العضو المدير
للنيابة كل فيمايخصه ليأمر بما
يتبع في شأنه ويستطلع رأى المحامى العام الاول فيما
يستشكل من أمور التنفيذ .

مادة 1428
تخضع اعمال
مكاتب التنفيذ بجهات
الشرطة لاشراف النيابة المختصة
ولمفتشى النيابة الاداريين حق التفتيش على تلك
المكاتب , وعرض ما يصادفهم من
صعوبات في اداء تلك المهمة على مديرى النيابات
الجزئية المختصة

مادة 1429
يترتب على
التقرير بالاستئناف - ولو كان
حاصلا بعد الميعاد القانونى - وقف
تنفيذ العقوبة التبعية والتكميلية مالم تكن
العقوبة الاصلية واجبة التنفيذ
فورا او لم يقدم المتهم الكفالة المنصوص عليها في
الحكم لوقف تنفيذها . ولايترتب
على الطعن بالنقض او طلب اعادة ايقاف تنفيذ الحكم
الا اذا كان صادرا بالاعدام .

مادة 1430
يفرج في
الحال عن المتهم
المحبوس احتياطيا اذا حكم ببراءته
او بوقف تنفي العقوبة او بعقوبة لايقتضى تنفيذها
الحبس او كان قد قضى في الحبس
الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها او كان الحكم قدر
لوقف تنفيذ العقوبة كفالة قدمت
فعلا .


مادة 1431
يجب استنزال
مدة الحبس
الاحتياطى في الاحوال وطبقا
للقواعد المنصوص عليها في المادة 617 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979


مادة 1432
اذا طلب
تسليم
محكوم علية بالادانه في جناية او
جنحة يقيم في دولة اجنبية فعلى النيابة المختصة ان
ترسل طلب تسليم الى مكتب المحامى
العام الاول مشفوعا بالاوراق المشار اليها بالمادة
618 من التعليمات المنوه عنها بالمادة
السابقة . ويتولى مكتب المحامى العام الاول
اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز
للنيابات بأية حال ان تتصل مباشرة بوزارة الخارجية
او بوزارة العدل في هذا الشأن .

مادة 1433
تراعى احكام
اتفاقية الاحكام
بين مصر وغيرها من دول الجامعة
العربية والموقع عليها من 9 يونيه سنة 1953 والتى
وافق مجلس الوزراء على العمل بها
اعتبارا من 28 اغسطس سنة 1954



الفصل الاول الاحكام الواجبة
التنفيذ




مادة 1434
الاحكام
الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية
لاتكون واجبة التنفيذ الا بعد ان
تصبح نهائية بانقضاء ميعاد المعارضة وميعاد
الاستئناف دون رفعها او الفصل
فيهما اذا رفعا . ويستثنى من ذلك الاحكام الاتية فانه
يجب تنفيذها فورا اذا كانت حضورية
ولو مع حصول استئنافها . ( اولا ) الاحكام
الصادرة بالبراءة او بالحبس مع
وقف التنفيذ . ( ثانيا ) الاحكام الصادرة بالغرامة
او المصاريف سواء كان محكوما بها
وحدها او مع عقوبة اخرى كالحبس او المصادرة . (
ثالثا) الاحكام الصادرة بالحبس
اذا كانت مشمولة بالنفاذ المؤقت او كانت المحكمة قد
سكتت عن النص على نفاذها مؤقتا
متى كان القانون ينص على أنها واجبة التنفيذ فورا
وكانت المحكمة لم تقدر فيها كفالة
لوقف تنفيذها وأهم هذه الاحكام الحكم الصادر
بالحبس من اجل سرقة او على متهم
عائد او على متهم ليس له في مصر محل اقامة ثابت . (
رابعا ) الاحكام بالحبس اذا قدرت
فيها كفالة لوقف التنفيذ ولو تقدم الكفالة - مع
مراعاة قبول الكفالة في حالة
تقديمها والتقدير للمحكوم عليه بالاستئناف اذا ما رغب
في ذلك مع الافراج عنه فورا . أما
اذا دفع الكفالة ولو يرغب في الاستئناف يفرج عنه
ويضبط لتنفيذ عليه فورا انقضاء
الميعاد القانونى للاستئناف دون الطعن فيه . ويجوز
للمحكمة ان تأمر بتنفيذ الحكم
تنفيذا مؤقتا كان المتهم محبويا حبسا احتياطيا ويكون
التنفيذ في جميع الاحوال بالنسبة
للاحكام الصادرة في الدعوى الجنائية بناء على طلب
النيابة العامة التى عليها ان
تبادر به في حالات وجوبه ولها ان تستعين في اجرائه
بالقوة العسكرية مباشرة .

مادة 1435
الاحكام
الحضورية الصادرة من محاكم
الجنح المستأنفه او من محاكم
الجنايات او من محاكم امن الدولة العليا احكام نهائية
واجبة التنفيذ فورا بمجرد صدورها
. ولايترتب على الطعن فيها بطريق النقض ايقاف
تنفيذها الا اذا كانت صادرة
بالاعدام وكذلك لايترتب على طلب اعادة النظر وقف تنفيذ
الحكم الا اذا كان صادرا بالاعدام

مادة 1436
على النيابات
اخطار المدعى
العام الاشتراكى بالاحكام
النهائية الصادرة بالحبس والغرامة او بالسجن والغرامة في
الجرائم التى تقع بالمخالف لاحكام
القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم
109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين
والقرارات الصادر تنفيذا له وذلك خلال سبعة
ايام من تاريخ صدور هذه الاحكام
لكى يجرى المدعى العام الاشتراكى شئونه وفقا
للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم
فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب .


مادة 1437
الاحكام
الصادرة بغير الحبس والغرامة والمصاريف كالازالة والهدم والغلق
والمصادرة لايجوز تنفيذها الا بعد صيرورتها نهائية .

مادة 1438
اذا نفذت عقوبة الحبس ولو مع حصول الاستئناف في الاحوال المبينة في المادة
1434 من هذة
التعليمات فيجب ايضا تنفيذ
العقوبات التبعية والتكميلية المقيدة للحرية كعقوبة
الوضع تحت مراقبة الشرطة او الوضع
في ملجا وعقوبة الحرمان من تعاطى بعض المهن
والصناعات وسحب الرخص وما الى ذلك
من العقوبات التى تقيد حرية المحكوم علية من
ناحية ما .

مادة 1439
الاحكام
التمهيدية والفرعية واجبة التنفيذ فورا
لانة لايجوز استئنافها قبل الفصل
في موضوع الدعوى ويستثنى من ذلك الاحكان الصادرة
برفض الدفع بعدم الاختصاص المبنى
على ان المحكمة ليست لها ولاية الحكم تنفيذها فورا
يجب وقف تنفيذها بوقف السير في
نظر الدعوى حتى ينتهى ميعاد الاستئناف دون رفعه او
يفصل فيه اذا رفع .

مادة 1440
الاحكام
الغيابية الصادرة من محاكم الجنح
بمثابة احكام حضورية اذا انقضى
ميعاد المعارضة فيها دون رفعها او رفعت المعارضة
وحكم بعدم قبولها شكلا او
اعتبارها كأن لم تكن او برفضها موضوعا وتاييد الحكم
المعارض فيه - وتكون واجبة
التنفيذ فروا في الاحوال التى يوجب القانون فيها ذلك
شأنها شأن الاحكام التى تصدر
حضورية ابتداء فاذا كانت صادرة من محكمة ثانى درجة
اعتبرت نهائية ووجب تنفيذها فورا
في جميع الاحوال


مادة 1441
لاتنفذ الاحكام التى تعتبر حضورية طبقا للمواد من 238 الى 241 من قانون
الاجراءات الجنائية
الا بعد فوات ميعاد المعارضة فيها
- او الفصل في المعارضة اذا رفعت وذلك في حالة ما
اذا كان الاستئناف غير الاسئنتاف
او الفصل في الاستئناف في حالة رفعة مالم تكن من
الاحكام التى يجب تنفيذها فورا
ولو مع حصول الاستئناف


مادة 1442
اذا حكم على أحد رجال القوات المسلحة او طلبة الكليات العسكرية بالحبس مع
الكفالة ولو
لم يؤد المحكوم عليه الكفالة فلا
محل لتنفيذ الحكم طالما انه في ضمان النظام
العسكرى التابع له . واذا كان
الحكم صادرا بالغرامة ولم يدفعها المحكوم عليه
المذكور فلا ينفذ عليه بالاكراه
البدنى الا اذا أصبح الحكم نهائيا


مادة 1443
يراعى ان
ميعاد الاستئناف المقصود في المواد السابقة هو الميعاد العادى
المقرر للاستئناف وهو عشرة ايام لاالميعاد الاستثنائى المقرر لنائب
العام والمحامى
العام لدى محكمة الاستئناف على انه
اذا كان ميعاد الاستئناف العادى قد انقضى ونفذ
الحكم في الحالات التى يجب تنفيذه
فيها بقوات هذا الميعاد ثم رفع الاستئناف في
الميعاد الاستثنائى من النائب
العام لدى محكمة الاستئناف تعيين وقف التنفيذ الى ان
يفصل في ذلك الاستئناف .

مادة 1444
تنص المادة
392 من قانون الاجراءات
الجنائية بان ينفذ من الحكم
الغيابى الصادر في جناية كل العقوبات التى يمكن تنفيذها
كالغرامة والمصادرة والاغلاق وسلب
الولاية والحرمان من الحقوق والمزايا ونحوها سواء
وصفت بانها عقوبات الية او تبعيه
او تكميلية . اما العقوبات المقيدة للحرية وعقوبة
الاعدام فلا تنفيذ على المحكوم
عليه غيابيا ابدا . فأذا حضر المحكوم عليه في غبيبته
او قبض عليه قبل سقوط العقوبة
بمضى المدة اعيد نظر الدعوى امام المحكمة وقضى
ببراءته او بحكم لايستتبع هذه
العقوبات كلها او بعضها فيجب على البيانات اعادة
الحال الى ما كانت عليه بقدر
الامكان .


مادة 1445
اذا حكم بحبس
المتهم
في قضية وكان محبوسا احتياطيا على
ذمة قضية اخرى فيقطع حبسه الاحتياطى وتنفيذ عليه
عقوبة الحبس مع التأشير على ملف
القضيتين بهذه الاجراءات وتسرى هذه القاعدة على ما
تصدره لجان الرى واللجنه الجمركية
من غرامات على المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا
جنائية عند التنفيذ عليهم
بالاكراه البدنى .


مادة 1446
اذا حكم في
قضية
بالحبس والغرامة معا وكانت المدة
التى قضاها المحكوم عليه في الحبس الاحتياطى
والحجز في اقسام او مراكز الشرطة
تزيد عن مدة الحبس المحكوم به وجب ان ينقض من
الغرامة عشرة قروش عن كل يوم من
ايام الزيادة المذكورة . واذا حبس شخص احتياطيا او
حجز في اقسام او مراكز الشرطة ولم
يحكم عليه بالغرامة وجب ان ينقض مع الغرامة عشرة
قروش عن كل يوم من ايام الحبس او
الحجز المذكور . (ب) من التعليمات العامة للنيابات
الكتابية والمالية والادارية
الصادرة في 28/5/1995 .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثانى
تنفيذ عقوبة
الاعدام





مادة 1447
اذا صدر حكم
بالاعدام فيودع المحكوم عليه
بالسجن الى ان ينفذ فيه الحكم
ويجرى ايداعه بمقتضى امره تصدره النيابة المختصة على
النموذج المعد لذلك

مادة 1448
ينفذ ماتقضى
به المادة 46 من القانون رقم
57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات
الطعن امام محكمة النقض من انه اذا كان الحكم
صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام فانه
يجب على النيابة ان تعرض القضية على محكمة النقض
مشفوعة بمذكرة برايها فى الحكم
وذلك فى الميعاد المبين بالمادة 34 من القانون
المذكور وتراعى فى هذا الصدد
القواعد المنصوص عليها فى شأن الطعن بالنقض بهذه
التعليمات وتلتزم النيابة النيابة
بهذا الواجب ولو كان الحكم فى نظرها لايطعن عليه
ولايعفيها منه انقضاء الميعاد
المشار اليه فيقبل العرض منهاولو بعد ذلك .

الا انه يجب على النيابات المبادرة الى ارسال القضايا المذكورة بالراى الى
نيابة النقض
لتعرض على محكمة النقض فى الميعاد
المحدد للطعن .


مادة 1449
متى صار الحكم بالاعدام نهائيا يتعين على النيابة المختصة ان ترسل اوراق
الدعوى الى مكتب
النائب العام لاتخاذ اجراءات
رفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل وينفذ
الحكم اذا لم يصدر من الامر رئيس
الجمهورية بالعفو او بابدال العقوبة فى ظرف اربعة
عشر يوما .
وعلى اعضاء
النيابات والعاملين بالنيابات الالتزام بالسرية المطلقة
فى سائر المكاتبات المتصلة بتنفيذ
احكام الاعدام والحرص على ارسالها سريا بالبريد
المسجل وعدم الافضاء بشىء عنها .

مادة 1450
اذا ادعت
المحكوم عليها
بالاعدام بانها حبلى يقوم المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية بندب الطبيب الشرعى
لتوقيع الكشف الطبى عليها للتاكد
من حملها فاذا تبين صحة ذلك يجب وقف تنفيذ عليه
الى ما بعد شهرين من وضع حملها
وعله ذلك انقاذ الجنين تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبات
.

مادة 1451
لامحل لوقف
تنفيذ عقوبة الاعدام فى حالة ادعاء الجنون من
المحكوم عليه بها .

مادة 1452
لايجوز تنفيذ
عقوبة الاعدام فى ايام
الاعياد الرسمية والاعياد الخاصة
بديانة المحكوم عليه .


مادة 1453
لاقارب
المحكوم عليه بالاعدام الحق فى مقابلته فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم
على ان يكون ذلك بعيدا عن محل التنفيذ .
واذا كانت
ديانة المحكوم عليه تفرض
عليه الاعتراف او غيره من الفروض
الدينية قبل الموت فيجب اجراء التسهيلات اللازمة
له وتمكين احد رجال الدين ى
مقابلته .


مادة 1454
تنفذ عقوبة
الاعدام
داخل السجن او فى مكان اخر مستور
بناء على طلب كتابى من النائب العام الى مدير
السجون يبين فيه استيفاء اجراءات
رفع اوراق الدعوى الى رئيس الجمهورية وغيرها من
الاجراءات التى يتطلبها القانون .

مادة 1455
يجب ان يكون
تنفيذ عقوبة
الاعدام بحضور احد وكلاء النيابة
ومندوب من مصلحة السجون ومندوب من وزارة الداخلية
ومدير السجن او ماموره وطبيب
السجن وطبيب اخر تندبه النيابة .

ولايجوز لغير هؤلاء حضور التنفيذ الا باذن خاص من النيابة ويجب دائما ان يؤذن
للمدافع عن المحكوم
عليه بالحضور .
ويجب ان يتلى
من الحكم الصادر بالاعدام منطوقة والتهمة المحكوم
من اجلها على المحكوم وذلك فى
مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين .

واذا رغب المحكوم عليه فى ابداء اقوال حرر وكيل النيابة محضر بها وعند اتمام
التنفيذ يحرر
وكيل النيابة محضرا بذلك ويثبت
فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها .

مادة 1456- تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالاعدام مالم يكن له اقارب
يطلبون
القيام بذلك ويكون الدفن بغير
احتفال ما .



الفصل الثالث
تنفيذ
العقوبات المقيدة للحرية





مادة 1457
تنفذ الاحكام
الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية
فى السجون المعدة لذلك بمقتضى
اوامر التنفيذ الخاصة التى تصدرها النيابة .


مادة 1458
يكون الحد
الادنى لسن من يودع بالسجون العمومية ثمانى عشر
سنوات اما لمن تجاوز سنة خمس عشر
سنة ولم يبلغ الثامنة عشر فيكون تنفيذ العقوبات
المقيدة للحرية عليه داخل المؤسسات
العقابية الخاصة المنوه عنها بالمادة 49 من
القانون رقم 31 سنة 1974 فى شأن
الاحداث .


مادة 1459
يراعى ان يتم تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية التى تصدر ضد افراد هيئة الشرطة وعساكر
الدرجة
الثانية غير المفصولين من الخدمة
بالسجون المبينة بالمادة 655 من هيئة التعليمات
الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 .


مادة 1460
يجب ارجاء تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية التى يقضى بها حكم نهائى اذا اصيب
المحكوم عليه
بالجنون قبل البدء فى تنفيذ
العقوبة وذلك حت يبرا وتراعى الاحكام المبينة بالمادة
661 من التعليمات المشار اليها
بالمادةة السابقة


مادة 1461
اذا ادعت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية انها حبلى فى الشهر السادس من الحمل
على الاقل
يتولى عضو النيابة عرضها على مفتش
الصحة للتحقق من ذلك , فاذا تبين صحته يجوز ان
يامر عضو النيابة بتاجيل التنفيذ
عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة شهرين على الوضع .

اما اذا رئى
التنفيذ على المحكوم عليها او ظهر فى اثناء التنفيذ انها حبلى فيجب
معاملتها فى السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضى المدة المقررة
بالفقرة
السابقة .

مادة 1462
اذا كان
المحكوم عليه مصابا بمرض يهدد ذاته او
بسبب التنفيذ حياته بالخطر ولم
يكن قد اودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ
بشان الاجراءات المنصوص عليه
بالمادة 663 من التعليمات الكتابية المنوه عنها انفا .


مادة 1463
اذا صدر حكم
على رجل وزجته بعقوبة الحبس لمدة لاتزيد على سنة
سواء كانت جريمة واحدة او كانت مجموع
مدد عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل
فيجوز تاجيل تنفيذ العقوبة على
احدهما حتى يفرج عن الاخر وذلك اذا كانا يكفلان
صغيرا لم يتجاوز خمس عشر سنة
كاملة وكان لهما محل اقامة معروف فى مصر .


مادة 1464
للنيابة اذا
رأت تاجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه فى
الاحوال التى يجوز فيها ذلك ان
تطلب منه تقديم كفالة بانه لن يفر من التنفيذ عند
زوال سبب التاجيل مع تقدير مبلغ
الكفالة فى الامر الصادر بالتاجيل كما يجوز للنيابة
ايضا ان تشترط لتاجيل التنفيذ
ماتراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من
الهرب ومن ذلك ان تحظر على
المحكوم عليه السفر من الجهة التى يقيم بها او ان يشترط
وجوده فى مستوصف او مستشفى على
حسب الاحوال او ان يتقدم للنيابة او للشرطة فى اوقات
معينة ونحو ذلك من الاحتياطات
المانعة من هرب المحكوم عليه .


مادة 1465
تنص المادة
35 من قانون العقوبات على ان عقوبة الاشغال الشاقة تجب بمقدار مدتها
كل عقوبة اخرى مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالاشغال
الشاقة
المذكورة فهى اذن لاتجب الا عقوبة
السجن او الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل
الحكم بها ولاتجب عقوبة اشغال
شاقة اخرى كما انها لاتجب من عقوبتى السجن والحبس الا
مدة مساوية لمدتها ويبدأ اولا
بالخصم من مدة السجن ثم من مدة الحبس ومثال ذلك انه
اذا حكم على متهم بالاشغال الشاقة
فان عقوبة الاشغال الشاقة تجب عقوبة السجن وحدها
وتنفذ عقوبة الحبس كلها واذا حكم
على شخص بالاشغال الشاقة خمس سنين وبالسجن خمس
عشرة سنة لجريمة وقعت قبل الحكم
بالاشغال الشاقة تجب الاشغال قدر مدتها من عقوبة
السجن وينفذ على المحكوم عليه بعد
انقضاء الاشغال الشاقة عشر سنوات سجنا .

ولاتطبق هذه
الاحكام الا على العقوبات المحكوم بها من المحاكم العادية ولذلك
فان عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم العسكرية لاتجب
عقوبة السجن او
الحبس الصادرة من المحاكم العادية
الا اذا كانت عقوبة الاشغال الشاقة المذكورة
صادرة عن جريمة من جرائم القانون
العام .


مادة 1466
لامحل لتطبيق
الجب
اذا حكم بالاشغال الشاقة اولا ثم
ارتكب المحكوم عليه الجريمة التى حكم عليه من
اجلها بالجسن او الحبس حتى
لايتمتع من يحكم عليه بالاشغال الشاقة بالاعفاء من
العقوبة او بعضها عن الجرائم التى
يرتكبها بعد الحكم عليه بالاشغال الشاقة و يعاقب
بالسجن او الحبس .

مادة 1467
اذا حكم
نهائيا على المتهم بالاشغال
الشاقة وكان متهما فى قضية جناية
او جنحة الحد الاقصى لعقوبتها السجن الذى لايجاوز
عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها
وكان قد ارتكب تلك الجناية اوالجنحة قبل الحكم
عليه بالاشغال الشاقة فيجب على
النيابة ان تامر بحفظ هذه القضية او تقرر فيها بعدم
وجود وجه لاقامة الدعوى قطعيا
لعدم الاهمية اذا لم يكن قد رفعت الدعوى الجنائية
فيها او ان تطلب الى المحكمة
تاجيلها الى اجل غير مسمى اذا كانت قد قدمت اليها اذا
لامبرر للاستمرار فى اجراءات
الدعوى الجنائية او المحاكمة مادامت عقوبة الاشغال
الشاقة ستجب حتما الحكم الذى قد
يصدر فى القضية المذكورة .


مادة 1468
اذا تعددت
العقوبات لجرائم وقعت قبل الحكم نهائيا من اجل احداها ودخول المحكوم
عليه السجن فيجب الا تزيد مدة الاشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة
والا تزيد مدة
السجن او مدة السجن والحبس على
عشرين سنة والا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .

واذا ارتكب المحكوم
عليه بعض الجرائم بعد ان حكم عليه نهائيا من اجل جريمة
سابقة فان حساب الحد الاقصى
المذكور يقتصر على العقوبات المحكوم بها من اجل الجرائم
اللاحقة فقط .

مادة 1469
اذا حكم
بعقوبة الحبس البسيط لمدة لاتتجاوز
ثلاث اشهر فيجب على النيابة طبقا
للمادة 479 من قانون الاجراءات الجنائية تخيير
المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة
الحبس عليه او تشغيله خارج السجن مالم ينص الحكم على
حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار
.

واذا اختار
المحكوم عليه الشغل بدلا من
الحبس البسيط فينفذ عليه بمقتضى
النموذج المعد لذلك .


مادة 1470
اذا قدرت المحكمة الجزئية فى الحكم الصادر بالحبس كفالة لايقاف تنفيذه
فيجب على النيابة
قبول الكفالة المقدرة فى الحكم
طالما ان الحكم لم يصبح نهائيا واذا كان المحكوم
عليه لم يتمكن من دفع الكفالة فى
يوم الجلسة وطلب امهاله الى اليوم التالى فيتيعن
على العضو المدير للنيابة النظر
فى اجابة الطلب اذا تبين له ان لاخوف من هرب
المحكوم عليه وان فى ميسوره
دفعالكفالة المذكورة .


مادة 1471
يجوز للنيابة ان تطلب من المحكمة اصدار امر بالقبض على المحكوم عليه غيابيا
بالحبس مدة
شهر فاكثر وحبسه اذا لم يكن له
محل اقامة معين بمصر او اذا كان صادرا ضده امر
بالحبس الاحتياطى فاذا اصدرت
المحكمة امرها بذلك يحبس المتهم عند القبض عليه حتى
يحكم فى المعارضة التى يرفعها او
حتى ينقضى الميعاد المقرر لها ولايجوز باية حال ان
يبقى فى الحبس مدة تزيد عن المدة
المحكوم بها وذلك كله مالم تقرر المحكمة المرفوعة
اليها المعارضة الافراج عنه قبل
الفصل فيها .


مادة 1472-
لايجوز فى
غير
الاحوال المبينة فى القانون اخلاء
سبيل المسجون المحكوم عليه قبل ان يستوفى مدة
العقوبة .

مادة 1473
اذا كان
الحكم قد قضى ابتدائيا بالغرامة ونفذ على
المحكوم عليه بالاكراه البدنى او
التشغيل واستؤنف هذا الحكم وتعدل استئنافيا الى
الحبس مع الشغل فتخصم مدة الاكراه
او التشغيل من عقوبة الحبس المحكوم بها استئنافيا
.


الفصل الرابع
الافراج
الشرطى





مادة 1474
الافراج
الشرطى هو اطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل
مدة عقوبته اطلاقا مقيدا بشروط فى التزامات تفرض عليه وتقيد حريته و
تعلق هذه
الحرية على الوفاء بتلك
الالتزامات .


مادة 1475
لايعتبر
الافراج الشرطى
انهاء للعقوبة بل مجرد تعديل
لاسلوب تنفيذها ولاتنقضى العقوبة الا اذا مضت المدة
المتبقية منها عند الافراج دون
الغائه ويبدأ سريان المدد التى يحدد القانون مبدأها
بانتهاء العقوبات من تاريخ انقضاء
المدة المتبقية منه عند الافراج الشرطى لامن
تاريخ هذا الافراج .

مادة 1476
لايتحول
الافراج الشرطى الى افراج نهائى
الا اذا انقضت المدة المتبقية من
العقوبة دون ان يلغى وهو ليس حقا للمحكوم عليه
ولايتوقف منحه على طلبه او رضائه
بالالتزامات التى تفرض عليه .


مادة 1477
يجوز الافراج
الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية اذا امضى فى
السجن ثلاث ارباع مدة العقوبة وكان سلوكه اثناء وجوده فى السجن يدعو
الى الثقة
يتقويم نفسه وكان الافراج عنه
لايهدد الامن العام بالخطر وبشرط ان يكون امضى فى
السجن تسعة اشهر على الاقل وان
يكون قد اوفى بالالتزامات المالية المحكوم عليه بها
من المحكمة الجنائية فى الجريمة
وذلك مالم يكن من المستحيل عليه بالوفاء بها .

واذا كانت
العقوبة هى الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج الشرطى الا اذا
قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الاقل .

مادة 1478
اذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون
الافراج على
اساسا مجموع مدد هذه العقوبات
واذا كانت العقوبات من انواع مختلفة ضمت مددها وتعين
البدء فى استيفاء ارباعها من اشد
العقوبات بها ثم من العقوبة التى تليها شدة .


مادة 1479
يكون الافراج
الشرطى على اساس كل المدة المحكوم بها دون ان
تخصم منها مدة الحبس الاحتياطى .

مادة 1480
اذا ارتكب
المحكوم عليه
اثناء وجوده فى السجن جريمة فيكون
الافراج الشرطى على اساس المدة الباقية عليه وقت
ارتكاب الجريمة المذكورة مضافا
اليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها
بمعنى الا يخصم شىء باسم الافراج
الشرطى عن المدة المحصورة بين دخول المحكوم عليه
وارتكابه الجريمة المشار اليها .

مادة 1481
تكون العبرة
فى حساب ثلاثة
ارباع المدة اللازمة للافراج
الشرطى بالمدة التى تنفذ فعلا بمعنى انه اذا صدر العفو
بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل فى
حساب المدة الواجب قضاؤها فى السجن للافراج المدة
التى لايصح بمقتضى العفو التنفيذ
بها وتسرى هذه القاعدة على الحالات التى يسقط فيها
قانونا عن المحكوم عليه الالزام
من تنفيذ جزء من المدة العقوبة المحكوم بها كما فى
حالات الجب او تعدد العقوبات .

مادة 1482
يختص
بالافراج الشرطى مدير
عام السجون ويصدر امره اذا تحقق
من توافر شروطهوقدر جدارة المحكوم عليه به .


مادة 1483
يلتزم المفرج
عنه تحت شرط بمراعاة الالتزامات الواردة فى
قرار وزير العدل الصادر فى 11
يناير 1958 وهى :-

(
اولا) ان
يكون حسن السير
والسلوك والا يتصل بذوى السيرة
السيئة .

(
ثانيا) ان
يسعى بصورة جدية للتعيش من
عمل مشروع
(
ثالثا) ان
يقيم فى الجهة التى يختارها مالم تعترض جهة الادارة على
تلك الجهة وفى هذه الحالة يجب على
المفرج عنه تحت شرط ان يقيم فى الجهة التى تحددها
جهة الادارة لاقامته .
(
رابعا) الا
يغير محل اقامته بغير اخطار جهة الادارة
مقدما وعليه ايضا ان يقدم نفسه
الى جهة الادارة فى البلد الذى يتنقل اليه فور وصوله
.
(
خامسا) ان
يقدم نفسه الى جهة الادارة التابع لها محل اقامته مرة كل شهر فى
يوم يحدد لذلك يتفق وطبيعة عمله

مادة 1484
اذا خالف
المفرج عنه الشروط
التى وضعت للافراج عنه ولم يقم
بالواجبات المفروضة عليه الغى الافراج عنه واعيد الى
السجن ليستوفى المدة الباقية من
العقوبة المحكوم بها عليه ويكون الغاء الافراج فى
هذه الحالة بامر من مدير عام
السجون بناء على طلب المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية فى الجهة التى بها المفرج
عنه .

ويجب ان
يتبين فى الطلب الاسباب المبرر
له .
وللمحامى
العام او رئيس النيابة الكلية المختص من تلقاء نفسه او بناء على
طلب المدير او المحافظ اذا راى الغاء الافراج ان يامر بالقبض على
المفرج عنه وحبسه
ان يصدر مدير عام السجون قرارا
بشأنه ويجوز ان تزيد مدة الحبس على خمسة عشريوما الا
باذن من النائب العام .
واذا الغى
الافراج خصمت المدة التى قضيت فى الحبس من
المدة الواجب التنفيذ بها بعد
الغاء الافراج .

ويجوز بعد
الغاء الافراج ان يفرج
عن المسجون مرة اخرى اذا توافرت
شروط الافراج السابق الاشارة اليها وفى هذه الحالة
تعتبر المدة الباقية من العقوبة
بعد الغاء الافراج كانها مدة عقوبة محكوم بها .

فاذا كانت
العقوبة المحكوم بها الاشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الافراج قبل
مضى خمس سنوات .
ويجوز تكرار
الافراج للمرة الثانية اذا الغى الافراج الثانى
وتوافر بها الشروط لافراج شرطى
تال .


مادة 1485
اذا لم يبلغ
الافراج
تحت شرط حتى التاريخ الذى كان
مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها اصبح الافراج
نهائيا فاذا كانت العقوبة المحكوم
بها هى الاشغال الشاقة المؤبدة اصبح الافراج
نهائيا بعد مضى خمس سنوات من
تاريخ الافراج المؤقت .

ومع ذلك اذا
حكم فى وقت
على المفرج عنه فى جناية ايا كانت
او جنحة من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من
اجلها يكون قد ارتكبها خلال المدة
المتبقية من العقوبة عند الافراج الشرطى او خلال
الخمس سنوات من تاريخه اذا كانت
العقوبة هى الاشغال المؤبدة جاز الغاء الافراج اذا
لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ
الحكم الثالى .


مادة 1486
على المحامين او رؤساء النيابات الكلية ان يعنوا عناية تامة بطلبات الغاء
الافراج
الشرطى مع تحقيق الشروط والواجبات
التى اخل المفرج عنه بها ومدى هذا الاخلال
وجسامته والافعال التى يكون قد
ارتكبها المفرج عنه والتى تدل على سوء سيره وما
لبسها من ظروف مع بيان العقوبة
التى يكون قد قضى عليه بها من اجل هذه الافعال اذا
كانت الدعوى الجنائية قد رفعت
بشانها وعلى العموم تحقيق كافة العناصر التى تعين على
تعرف حالة المفرج عنه وتمكن من
الفصل فى طلب الغاء الافراج على وجه سليم .

فاذا رئى الغاء الافراج فيجب استطلاع راى النائب العام فى ذلك وارسال
الاوراق الى المكتب
الفنى مشفوعه بمذكرة تبين فيها
مبررات الالغاء .


مادة 1487
ترسل الى المكتب الفنى للنائب العام جميع الشكاوى التى تقدم بشان الافراج تحت
شرط للنظر فيها
وفحصها واتخاذ مايلزم بشانها .


الفصل الخامس
مراقبة
الشرطة




مادة 1488
مراقبة
الشرطة عقوبة مقيدة للحرية وتكون اصلية او
تبعية او تكميلية وهى تخضع
المحكوم عليه للقيود المنصوص عليه فى القوانين المنظمة
لتلك المراقبة واهمها المرسوم
بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 سنة
1980 .

مادة 1489
لاتنفذ
الاحكام الصادرة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة
الشرطة الا بعد صيروتها نهائية
واذا كان المحكوم عليه فى الخدمة العسكرية عند
التنفيذ فتحتسب مدة الخدمة
العسكرية من مدة المراقبة .

وتراعى احكام
المادة 689
من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 فيما يتعلق بعقوبة
الوضع تحت مراقبة الشرطة كعقوبة
تبعية .


مادة 1490
تنص المادة
28 من
قانون العقوبات على ان كل من يحكم
عليه بالاشغال الشاقة او بالسجن بجناية مخلة بامن
الحكومة او تزييف نقود او سرقة او
قتل فى الاحوال المبينة فى الفقرة الثانية من
المادة 234 من قانون او لجناية من
الجنايات المنصوص عليها فى المواد 356 , 366 ,
368 منه يجب وضعه بعد انقضاء مدة
عقوبة تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة عقوبته
دون ان تزيد مدة مراقبة على خمس
سنين ومع ذلك يجوز للقاضى ان يخفض مدة مراقبة او ان
يقضى بعدمها جملة .
ويراعى ان
احكام المادة المذكورة تسرى على كل من يحكم عليه
بالاشغال الشاقة او السجن لشروع
فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة بها .


مادة 1491
يوضع المحكوم
عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة الذى يعفى عنه او
تبدل عقوبته تحت مراقبة الشرطة
مدة خمس سنين ويجوز ان يخفض قرار العفو هذه المدة او
يستبعد مراقبة الشرطة كلية .
ويطبق الحكم
السابق اذا كان قرار العفو فى شأن
محكوم عليه بالاعدام .

مادة 1492
تقضى المادة
15 من القانون رقم 10 سنة
1961 بشان مكافحة الدعارة بانه فى حالة
الحكم بالادانة فان المحكوم عليها توضع تحت
المراقبة الشرطية لمدة مساوية
لمدة العقوبة التى حكم بها .

كما تقتضى
المادة
التاسعة من هذا القانون بانه يجوز
الحكم بوضع المحكوم عليها بعد انقضاء مدة العقوبة
فى اصلاحية خاصة الى ان تامر
الجهة الادارية باخراجها منها .


مادة 1493
لايخضع
لمراقبة الشرطة الاحداث الذين تقل اعمارهم من ثمانى عشرة سنة كاملة
وتطبق فى شأنهم التدابير المنصوص عليها فى قانون الاحداث رقم 31 لسنة
1974 .



الفصل السادس
المعتقلون




مادة 1494
يتبع فى شان
ترحيل المتهمين المعتقلين عند اعلان حالة الطوارىء طبقا للقانون
رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء وكذلك فى تنفيذ الاحكام الصادرة
ضدهم القواعد
المنصوص عليها فى المادة 693 من
التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .
مادة 1495-
تستنزل مدة الاعتقال التى قضاها المحكوم عليه بسبب القضية
المحكوم عليه فيها مدة مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها وينقص
مايقابلها من
قدر الغرامة .


الفصل السابع
تنفذ المبالغ
المحكوم بها




مادة 1496
على النيابات
عند التنفيذ بالمبالغ المستحقة
للحكومة عن الغرامة ومايجب رده
والتعويضات والمصاريف ان تعلن المحكوم عليه على
النموذج المعد لذلك بمقدار هذه
المبالغ قبل التنفيذ بها مالم تكن مقدرة فى الحكم
عملا بالمادة 505 من قانون
الاجراءات .

والحكمة من
الاعلان هى تمكين المحكوم
عليه من الوفاء بما هو مطلوب منه
اختياريا اذ هو لايستطيع بداهة سداد مبلغ لايعرف
مقدارة .

مادة 1497
يجوز تحصيل
المبالغ المستحقة للحكومة بالتنفيذ على
اموال المحكوم عليه سواء بالطرق
المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية
والتجارية او بالطرق الادارية
المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .

ولايجوز سلوك طريق التنفيذ على اموال المحكوم عليه الا اذا كان المبلغ المطلوب منه
كبيرا وكان من
الميسور تحصيله بهذا الطريق .

مادة 1498
لايجوز رد ما
سدده المحكوم
عليه من غرامات سابقة على صدور
امر العفو عن العقوبة مالم ينص الامر على خلاف ذلك .

اما العفو
الشامل فانه يزيل عن الفعل صفته الجنائية ويمحو الحكم ويسقط كافة
العقوبات والاثار الجنائية المرتبة عليه طبقا لنص المادة 76 عقوبات
ومن ثم يجوز رد
ماسدده المحكوم عليه من غرامات
سابقة على صدور الامر به .



الفصل الثامن
تقسيط
المبالغ المحكوم
بها



مادة 1499
اذا طلب
المحكوم عليه اجلا لدفع المبالغ
المستحقة للحكومة والمقضى بها من
المحكمة الجنائية او طلب الاذن لد بدفعها على
اقساط نظرا لظروفه المالية فانه
يتعين عليه ان يحرر هذا الطلب على ورقة مدموغة وان
تبين به الظروف المررة لاجابته
وعلى النيابة تعرض هذا الطلب على قاضى المحكمة
الجزئية التى يجرى التنفيذ فيها
مشفوعا برايها سواء باجابة الطالب او برفضه وللقاضى
ان يمنح المحكوم عليه فى الاحوال
الاستئنائية اجلا لدفع المبالغ المذكورة او ياذن
له بدفعها على اقساط بحسب الاحوال
بشرط الا تزيد على تسعة اشهر .

والامر الذى يصدر من القاضى بقبول الطلب او رفضه لايجوز الطعن فيه باى حال من
الاحوال .

ولايجوز
للناية ان تكتفى برايها فى التقسيط او ان تتخذ اجراءات السير فيه دون
ان تعرض اتلطلب على قاضى المحكمة الجزئية المختصة طبقا لما سلف .
ويجوز
للنيابة
ان تطلب من القاضى الرجوع فى
الامر الصادر منه اذا وجد مايدعو الى ذلك واذا تاخر
المحكوم عليه دفع دفع قسط فى
موعده حلت باقى الاقساط .


مادة 1500
تختص النيابة وحدها باصدار الامر بتاجيل او تقسيط المبالغ المستحقة للحكومة
اذا كانت
المحكمة المدنية هى التى قضت بها
.

ولايجوز
للنيابة ان تقبل تاجيل او تقسيط
الرسوم والغرامات فى المواد
المدنية الا اذا ثبت ان المدين غير قادر على دفعها كلها
فورا او تبين ان ممتلكاته لاتفى
بها ومصاريف الاجراءات القانونية لو اتخذت ويراعى
دائما تكليف المدين بقديم كفيل
عند قبول طلبه .

وعلى
النيابات ان تستطلع فى
التاجيل او التقسيط راى المحامى
العام بالنيابة الكلية او لدى محكمة الاستئناف على
حسب الاحوال اذا كانت المبالغ
المذكورة كبيرة .


مادة 1501
على النيابات ان تعمل على تحصيل الغرامات والمبالغ المستحقة للحكومة فى المواعيد
المحددة وان
تثبت على ملفات المطالبة اجراءات
التحصيل اول باول .

ويجب على
اعضاء النيابة
الاشراف بانفسهم على تحصيل
المبالغ الذكورة ومراقبة الاجراءات التى تتخذ فيها .



الفصل التاسع
الاكراه
البدنى





مادة 1502
يجوز التنفيذ
بالاكراه البدنى على المحكوم عليه بالمبالغ ناشئة عن جريمة مقضى
بها للحكومة كالغرامات والمصاريف ومايجب رده والتعويضات وذلك حتى ولو
كان المحكوم
عليه معسرا .

مادة 1503
تصدر النيابة
الامر بالاكراه البدنى على
النموذج المعد لذلك وينفذ به بعد
اعلان المحكوم عليه بمقدار المبالغ المستحقة
للحكومة مع مراعاة ماهو مقرر
بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية وبعد ان يكون
المحكوم عليه قد امضى جميع مدد
العقوبات المقيدة لحرية المحكوم عليه بها .

ويكون
التنفيذ بالاكراه البدنى بالحبس البسيط الذى يتبع فى تاجيل تنفيذه وخصم
مدد القبض والحبس الاحتياطى منه ذات القواعد المعمول بها فى شان
العقوبات المقيدة
للحرية .

مادة 1504
لايجوز
التنفيذ بالاكراه البدنى بعد مضى المدة
المقررة لسقوط العقوبة .

مادة 1505
لايجوز
التنفيذ بالاكراه البدنى على
المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من
العمر ثمانى عشر سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة
ولاعلى المحكوم عليهم بعقوبة
الحبس مع وقف التنفيذ ولاعلى المتهم الذى يحكم ببراءته
لان الفعل الذى قارفه لايعاقب
عليه القانون مع الزامه بالتعويض للحكومة ولاعلى
الشخص الذى حكم عليه بالتعويض
للحكومة ولو كان التعويض ناشئا عن جريمة الا اذا كان
قد سبق الحكم عليه من المحكمة
الجنائية بثبوت هذه الجريمة عليه وانما يجوز التنفيذ
بالعقوبات المالية والمبالغ
المحكوم بها للحكومة فى هذه الاحوال بالطرق المقررة فى
قانون المرافعات او بالطرق
الادارية المقررة لتحصيل الاموال الاميرية .

وتعتبر من قبيل الغرامات المدنية التى لايجوز التنفيذ بها بالاكراه البدنى
الغرامات
المحكوم بها فى حالة القضاء بسقوط
حق مدعى التوزير فى ادعائه او برفضه وفى حالة
الحكم برفض طلب رد القضاة او برفض
المخاصمة او عدم جوازها .


مادة 1506
لايجوز
التنفيذ بالاكراه ا

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الحادى عشر
المصاريف



مادة 1517
اذا لم ينص
على المصاريف فى الحكم الصادر فى الدعوى
الجنائية فلا يجوز للنيابة
تحصيلها من المحكوم عليه اذ ان الرسم الثابت المفروض فى
الدعوى الجنائية لايستحق الا اذا
حكم به اما بالنسبة الى رسم التنفيذ المفروض فيجب
تحصيله او التنفيذ به ولو اغفل
الحكم النص عليه او نص على الاعفاء من المصاريف اذ
ان الاغفال او الاعفاء لاينسحب
الا على رسم الدعوى الجنائية ذاتها لاعلى رسم
التنفيذ .

مادة 1518
يراعى مانصت
عليه المادة 317 من قانون الاجراءات
الجنائية من انه اذا حكم على عدة
متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او
شركاء فالمصاريف التى يحكم بها
تحصيل منهم بالتساوى مالم يقضى الحكم يتوزيعها بينهم
على خلاف ذلك او الزامهم بها
متضامنين .

ومقتضى هذا
النص ان الاصل هو عدم تضامن
المحكوم عليهم فى الالتزام
بالمصاريف التى تحكم بها المحكمة الجنائية وانما توزع
بالتساوى عند تحصيل او عند
التنفيذ بها بالاكراه او بالتشغيل مالم تنص المحكمة
صراحة فى الحكم على الزام المحكوم
عليهم متضامنين بالمصاريف او تبين فى حكمها نسبة
مايدفعه كل منهم من هذه المصاريف
.


مادة 1519
اذا نص صراحة
فى الحكم
الجنائى على الزام المتهمين
متضامنين بالمصاريف فينذ عليهم عند الوفاء بها طبقا
للقواعد المنصوص فى المادة 771 من
التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة
عام 1979 .

مادة 1520
يراعى اتباع
الاحكام الواردة بباب الاوامر
الجنائية التعليمات المنوه عنها
بالمادة السابقة فيما يختص بالمصاريف التى يحكم بها
فيها .


الفصل الثانى عشر
التعويضات
ومايجب رده




مادة 1521
من المقرر ان
رسوم اشغال الطريق التى يحكم بها
وكذلك التعويضات فى جرائم الانتاج
والرسوم والتعويضات فى جرائم رسم الدمغة والتهرب
الجمركى تنطوى على جزاء جنائى
ولها خصائص العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى مع
الغرامة ويجب على النيابات ان
تتولى المطالبة بها اسوة بالغرامة وان تنفذ بها على
المتهم المحكوم عليه طبقا للقواعد
المبينة بالمادة 773 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .


مادة 1522
توجب المادة
535 من
قانون الاجراءات الجنائية تنفيذ
العقوبات المالية كالغرامات والتعويضات ومايجب رده
والمصاريف فى تركه المحكوم عليه
اذا توفى بعد الحكم عليها نهائيا اذ انها تصبح دينا
فى ذمته بمجرد الحكم النهائى
والديون لاتنقضى بالوفاة على ان يجرى التنفيذ بها فى
هذه الحالة بالطرق الادارية
المقررة لتحصيل الاموال الاميرية لان التنفذ بالاكراه
البدنى لايمتد الى الورثة .


الفصل الثالث عشر
تنفيذ
الاحكام الصادرة
بعقوبة تكميلية



مادة 1523
تنفذ
العقوبات التكميلية كالغلق
والهدم والازالة ونحوها بمجرد
صيروة الحكم الصادر بها نهائيا ويجب على الموظف
المختص تحرير صورة تنفيذية لهذا
الحكم تعلن لمحكوم عليه بمعرفة قلم المحضرين ويقوم
هذا القلم بتنفيذ العقوبات
المذكرة بعد مضى اربع وعشرين ساعة على الاقل من اعلان
الحكم .
ويكون تنفيذ
العقوبات المحكوم بها مع العقوبات التكميلية كالحبس او
الغرامة طبقا للقواعد المقررة
قانونا لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية والمبالغ
المحكوم بها والتى سلف بيانها
بهذا الباب من هذه التعليمات .


مادة 1524
يراعى فى
تنفيذ احكام الغلق والطعن فيها وفى طلبات فتح المحال المحكوم بلغقها
الاحكام المبينة بالمواد من 779 الى 786 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 .

مادة 1525
يتبع فى
تنفيذ الاحكام القاضية بالازالة
والتصحيح والهدم والعقوبات
التكميلية الاخرى الاحكام المبينة بالمواد من 794 الى
806 من التعليمات المنوه عنها بالمادة
السابقة



الفصل الرابع عشر
انقضاء
الدعوى الجنائية
وسقوط العقوبة




مادة 1526
تنقضى الدعوى
الجنائية بوفاة
المتهم واذا حدثت الوفاة اثناء
نظر الدعوى فانها لاتمنع من الحكم بالمصادرة
الوجوبية المنصوص عليها فة الفقرة
الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات


مادة 1527
اذا حدثت
الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعهاوتعين
حفظ الاوراق او التقرير فيها بعدم
وجود وجة لاقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة
المتهم على حسب الاحوال ولا يمنع
ذلك النيابة من الامر بالمصادرة فى الاحوال المشار
اليها فى المادة السابقة كتدبير
وقائى ولكن لايجوز رفع الدعوى الى المحكمة ضد
المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة .

مادة 1528
لايؤثر سقوط
الدعوى الجنائية
بوفاة المتهم او باى سبب خاص فيها
بعد رفعها فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها
وللمدعى بالحقوق المدنية ان يدخل
الورثة ليحصل على الحكم بالتعويض فى مواجهتهم امام
المحكمة الجنائية التى تستمر
امامها الدعوى المدنية قائمة .


مادة 1529
الحكم الذى
يصدر بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم لايعتبر حكما حائزا قوة
الشيئ المحكوم فية ولا يمنع من اعادة النظر اذا تبين ان المتهم لايزال
حيا .


مادة 1530
تنقضى الدعوى
الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين وفى
مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى
المخالفات بمضى سنة وذلك كلة من يوم وقوع الجريمة
مالم ينص القانون على خلاف ذلك
وتسرى احكام انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة على
الدعوى التى تقدم الى القضاء بعد
او قدمت ولم يفصل فيها بحكم نهائى غير قابل للطعن
. اما فى الجرائم المنصوص عليها فى
قانون العقوبات بالمواد 117 استخدام العمال سخرة
او احتجاز اجورهم بغير مبرر .126
تعذيب المتهمين لحملهم على الإعتراف . 127 الأمر
بعقاب المحكوم عليهم او عقابهم
باشد من العقوبة المحكوم بها او بعقوبة لم يحكم بها
عليهم . 282 القبض على الناس بدون
وجة حق . 309 مكرر الإعتداء على حرمة الحياة
الخاصة للمواطنين . 309 مكرر أ
اذاعة او تسهيل اذاعة او استعمال تسجيل او مستند
متحصل علية باحدى الطرق المبينة
بالمادة السابقة والتى تقع بعد 28 سبتمبر 1972 فان
الدعوى الجنائية الناشئة عنها
لاتنقضى بمضى المدة .


مادة 1531
لا تبدا المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى جرائم اختلاس المال العام والعدوان
علية والغدر
المنصوص عليها فى الباب الرابع من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من
موظف عام فى حكم الباب المشار
الية الا من تاريخ انتهاء الخدمة او زوال الصفة مالم
يبدا التحقيق فيها قبل ذلك اذ
يبدا التقادم فى هذة الحالة من تاريخ انتهاء التحقيق


مادة 1532
لاتسرى احكام
انقضاء الدعوى على الحكم الغيابى الذى يصدر من
محكمة الجنايات او من محكمة امن
الدولة العليا فى جناية وانما يخضع لمدة سقوط
العقوبة على النحو الذى سيرد
بيانة


مادة 1533
لايوقف سريان
المدة التى
تسقط بها الدعوى الجنائية لاى سبب
كان الا فى الجرائم المشار اليها فى المادة 1531
من هذة التعليمات .

مادة 1534
تنقطع المدة
التى تنقضى بها الدعوى
الجنائية باجراءات التحقيق او
الإتهام سواء اجريت فى مواجهة المتهم او فى غيبتة
ويشترط ويشترط ان يكون التحقيق
جنائيا والإجراء قضائيا صحيحافى ذاتة ويقطع التقادم
تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة
المدعى المدنى او اى محكمة يخولها القانون ذلك كما
يقطعة التكليف الصحيح للمتهم
بالحضور امام المحكمة ولو كانت غير مختصة وكذلك تنقطع
المدة بالأمر الجنائى او باجراءات
الإستدلال اذا اتخذ الأمر او الإجراءات فى مواجهة
المتهم او اذا اخطر بها بوجة رسمى
وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الإنقطاع واذا
تعددت الإجراءات التى تقطع المدة
فان سريان المدة يبداء من تاريخ اخر اجراء وتعتبر
اشكالات التنفيذ من اجراءا
المحاكمة التى تقطع التقادم . ويعتبر الإجراء قاطعا
للتقادمحتى ولو كان الإجراء خاصا
ببعض المتهمين دون البعض الأخر .والإخطار الرسمى
الذى تنقطع بة مدة التقادم الذى
يقوم بة موظف مختص اى لة صفة رسمية وموجة الى شخص
المتهم .

مادة 1535
لايقطع
التقادم مجرد البلاغ او الشكوى وكذلك مجرد
التأشير من عضو النيابة بتقديم
القضية الى المحكمة الذى يعد امرا اداريا لاترفع بة
الدعوى بل بالإعلان الصحيح الذى
هو من اجراء الإتهام القاطعة للتقادم .


مادة 1536
لايقطع
التقادم الإجراء الصادر من نفس المتهم كالطعن على
الحكم منة وكذلك تصرفات المدعى
بالحق المدنى والمسئول عنها .


مادة 1537
اذا تعدد
المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب علية اقطاعها بالنسبة
لباقى المتهمين مالم يكن قد اتخذت اجراءات قاطعة للمدة . واذا ارتبطت
الجريمة التى
حصل بشانها الإنقطاع بجريمة اخرى
مرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة قان الإنقطاع
ينسحب اثرة على الدعوى الجنائية
التى نشات عن هذة الجريمة


مادة 1538
الأمر بندب
خبير يقطع التقادم وكذلك الحال بالنسبة الى محضر ايداع تقرير الخبير
اما اعمال الخبير ذاتها قلا تقطع المدة مع اعتبار انها اعمال مادية او
فنية لاتذكر
الناس بالجريمة .

مادة 1539
الحكم غيابيا
بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر
الدعوى لان الواقعة جناية يعتبر
اخر اجراء ولا تنقضى الدعوى الجنائية الا بمضى عشر
سنوات على ذلك التاريخ وذلك مالم
يكن عدم الإختصاص راجعا الى ماظهر من الأضلاع على
سوابق المتهمين فى قضايا السرقات
ونحوها فان المدة اللازمة لأنقضاء الدعوى الجنائية
فى هذة الحالة هى ثلاث سنوات من
تاريخ اخر اجراء بوصف انها جنحة اذ ان هذة الجرائم
قلقة النوع وتكون تارة جنحة وتكون
تارة جناية تبعا للعقوبة التى توقعها المحكمة
فاذا قضت المحكمة بعقوبة الجنح
كان الحكم الصادر فيها بمثابة حكم صادر فى جنحة
ويجرى علية مايجرى على الأحكام
الصادرة فى قضايا الجنح من حيث سقوط الدعوى الجنائية
والعقوبة .

مادة 1540
تسرى احكام
سقوط العقوبة على الاحكام الباتة التى
تنقضى بها الدعوى الجنائية وكذلك
الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات ويترتب
على السقوط عدم جواز مباشرة
اجراءات تنفيذ العقوبة


مادة 1541
يتبع فى شان سقوط العقوبة الاحكام المقررة فى هذا المنصوص عليها بالمواد من
826 الى 839 من
التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979


مادة 1542
يراعى ان
نصوص القانون الخاصة بالتقادم فى المسائل الجنائية عموما تتعلق
بالنظام العام ويتعين على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها ولو لم
يطلب ذلك
المتهم او المحكوم علية فعلى عضو
النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الى المحكمة اعمال
النصوص المذكورة كلما اقتضى الحال
تطبيقها . ويراعى فىما يتعلق بسقوط العقوبة
بالتقادم تطبيق نصوص القانون
السارى وقت صدور الحكم النهائى بهذة العقوبة .



الفصل الخامس عشر
الاشكال فى
التنفيذ




مادة 1543
الاشكال فى
التنفيذ دعوى تكميلية لاتهدف الى تغيير
مضمون الحكم وليس وسيلة للطعن فيه
بل هو تظلم من اجراء تنفيذه ومن ثم لايجوز ان
يبنى على تعييب الحكم بعدم الصحة
او البطلان او مخالفة القانون .

مادة 1544- يكون الاشكال فى التنفيذ من المحكوم عليه او من غير ويجب ان يكون
للمستشكل مصلحة فى
الاشكال وتوافر المصلحة ولو رأت
النيابة وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لان من مصلحة
المستشكل الحصول على حكم من
القضاء يلزم النيابة بهذا الايقاف ولايتركه لتقديرها
ومشيئتها .

مادة 1545
يرفع الاشكال
من المحكوم عليه بطلب الى النيابة
وعليها ان ترفعه الى المحكمة التى
اصدرت الحكم وذلك على وجه السرعة لتفصل فيه طبقا
لاحكام المادة 525 من قانون
الاجراءات الجنائية ولايجوز للنيابة ان تمتنع عن تقديم
الاشكال للمحكمة المختصة لاى سبب
مع مراعاة تحصيل الرسوم المنصوص عليها بالمواد
1191 , 1192 ,
1193
من
التعليمات الكتابية والادارية والمالية الصادرة عام 1979 .


مادة 1546
اذا كان
الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من محكمة اول درجة
فان الاشكال يرفع اليها كما يرفع
اليها الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة
الجنح المستأنفة اذا كان قاضيا
بتاييد حكمها .

ويرفع
الاشكال الى محكمة الجنح
المستأنفة اذا كان الحكم صادرا
منها بعد الغاء حكم اول درجة او بتعديل حكم هذه
المحكمة .
وليس للمحكمة
عند نظر الاشكال ان تبحث الحكم الصادر فى الموضوع من
جهة صحته او بطلانه او ان تبحث
اوجها تتصل بمخالفة القانن او الخطاء فى تاويله او
ان تتعرض لما فى الحكم من عيوب
وقعت فيه نفسه او فى اجراءات الدعوى مما يجعله باطلا
لما فى ذلك من مساس بحجية الاحكام
.


مادة 1547
اذا كان
الاشكال خاصا
بتنفيذ حكم صادر من محكمة
الجنايات برفع الاشكال الى محكمة الجنح المساأنفة منعقدة
فى غرفة المشورة بالمحكمة
الابتدائية .


مادة 1548
يرفع الاشكال
من غير
المحكوم عليه بالوسيلة سالفة
البيان ويخضع للاحكام الخاصة بتحديد المحكمة المختصة
بنظره وذلك اذا كان مبناه حصول
نزاع فى شخصية المحكوم عليه .


مادة 1549
اذا كان
الاشكال خاصا بتنفيذ امر جنائى يقدم الى النيابة لرفعه الى القاضى الذى
اصدر الامر ليفصل فيه طبقا لاحكام المادة 330 من قانون الاجراءات
الجنائية فاذا كان
الامر الجنائى صادرا من النيابة
فان القاضى الجزئى يختص بنظر الاشكال فيه بوصفه
صاحب الاختصاص الاصلى بنظر
الاشكالات المتعلقة بالاحكام والاوامر بوجه عام .


مادة 1550
اذا كان
الاشكال مرفوعا من المحكوم عليه فيشترط فى الحكم
المستشكل فى تنفيذه ان يكون
مطعونا فيه او ان يكون باب الطعن مازال مفتوحا اما اذا
كان الاشكال من غير المحكوم عليه
فانه يستوى ان يكون الحكم محلا للطعن او اصبح باتا
لاقتصار اثر حجية الاحكام على
اطرافها كما ان له ان يبنى اشكاله على اسباب سابقة
على الحكم ويترك الفصل فى ذلك
للمحكمة المختصة بنظر الاشكال .


مادة 1551
لايعتبر
اشكالات فى التنفيذ الطلبات التى يقدمها المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة
للحرية الى النيابة لتاجيل تنفيذ العقوبات المقضى بها عليهم استنادا
الى شهادات
طبية يقدمونها تفيد اصابتهم بمرض
يعرض حياتهم للخطر ولايجوز رفع هذه الطلبات الى
المحكمة للفصل فيها على اساس انها
من قبيل الاشكالات , وانما يتبع بالنسبة لها
الاحكام التى تقضى بها المادة
1462 من هذه التعليمات .


مادة 1552
يجوز للنيابة عند تقديم الاشكالات فى التنفيذ اليها وقبل تقديم النزاع الى
المحكمة ان
تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا وذلك
اذا توافرت حالة الاقتضاء فاذا رفع الاشكال الى
المحكمة المختصة لنظره فانه
لايجوز للنيابة ان تامر بوقف التنفيذ ويصبح هذا الحق
للمحكمة وحدها .
ويتعين على
النيابات عند ممارستها سلتطها التقديرية فى وقف
التنفيذ الا تلجا الى ذلك الا فى
حالات الضرورة وعلى ضو ماتتبينه من اهمية النزاع
وجديته مع التحقق من قيام اسباب
لاحقه على الحكم ان تنصب على عدم صلاحيته للتنفيذ
مثل تنفيذ حكم غيابى رغم المعارضة
فيه او تنفيذ حكم حضورة صادر من المحكمة الجزئية
لم تشمله المحكمة بالنفاذ المؤقت
اذا كان المستشكل قد استانف الحكم وسدد الكفالة او
كان المحكوم عليه قد اصيب بالجنون
بعد صدور الحكم عليه او كان يراد التنفيذ على غير
المحكوم عليه او بغير ماقضى به او
بشأن عقوبة سقطت بالتقادم او بالجب او بالعفو .

ولايجوز
الامر بوقف التنفيذ لسبب سابق على الحكم او بناء على احتمال القضاء فى
الطعن المرفوع عنه بالغائه لان ذلك ينطوى على مساس بالموضوع لايجوز فى
خصوص اشكالات
التنفيذ .

مادة 1553
يعلن ذوو
الشان بالجلسة التى تحدد لنظر الاشكال
وتفل المحكمة فيه فى غرفة المشورة
بعد سماع النيابة وذوى الشان وللمحكمة ان تجرى
التحقيقات التى ترى لزومها ولها
فى كل الاحوال ان تامر بوقف التنفيذ حتى يفصل فى
النزاع .

مادة 1554
يجوز لغير
المحكوم عليه ان يرفع اشكالا فى التنفيذ
الى المحكمة المدنية طبقا لما هو
مقرر فى قانون المرافعات اذا ادعى ملكية الاموال
التى يراد التنفيذ عليها بحكم
مالى صادر على المحكوم عليه ويشترط لذلك ان يكون
الحكم المستشكل فى تنفيذه من
الاحكام المالية وهى صادرة بالغرامة او مايجب رده او
التعويضات والمصاريف ولايعتبر من
تلك الاحكام الحكم بازالة او الهدم او بالغلق
ويتبع بالنسبة للنزاع من غير
المحكوم عليه فى الاحكام الاخيرة للقواعد المنصوص
عليها فى المادة 820من التعليمات
الكتابية والماليةوالادارية الصادرة عام 1979 .


مادة 1555
يجب على
اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة القضاء بعدم
قبول الاشكالات فى التنفيذ التى
تقدم من المحكوم عليه او من غير المحكوم عليه
للنزاع فى شخصيته اذا رفعت الى
المحكمة المذكورة مباشرة دون تقديمها للنيابة



مادة 1556
يخضع الحكم
الصادر فى الاشكال لجميع طرق الطعن فى
الاحكام الجنائية وهى المعارضة
والاستئناف والنقض .

ويجوز
للنيابة العامة ان
تستأنف او تطعن بالنقض فى الحكم
الصادر فى الاشكال على حسب الاحوال ووفقا لنوع
المحكمة التى اصدرت الحكم .

مادة 1557
اذا اصبح
الحكم المستشكل فى
تنفيذه غير قابل للطعن ينقضى اثر
وقف التنفيذ الذى قضى به الحكم الصادر فى الاشكال
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب السادس عشر
رد
الاعتبار




مادة 1558
يجوز رد
الاعتبار الى كل محكوم عليه فى جناية او
جنحة ويصدر الحكم بذلك من محكمة
الجنايات التابع لها محل اقامة المحكوم عليه وذلك
بناء على طلبه .

مادة 1559
تقدم طلبات
رد الاعتبار بعريضة مدفوعة الى
نيابة الاستئناف التى يتبعها
الطلب تاريخ تقديمه ويكلف الطالب بتسديد الرسم المقرر
فور التقدم بطلبه .
ويجب ان
يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية
الطالب وتاريخ الحكم او الاحكام
الصادرة عليه والاماكن التى اقام فيها منذ ذلك
الحين حتى تقديم الطلب .

مادة 1560
اذا عجز
الطالب عن سداد الرسم
المقرر فله ان يتقدم بطلب لاعفائه
منه لنيابة الاستئناف التى تحيله للنيابة التى
يقيم بدائراتها ويتعين على
النيابة الاخيرة ان تسارع بطلب سوابقه واجراء التحريات
الادارية التى تكشف عما اذا كان
الطالب تتوافر فيه الشروط القانونية وعلى حال
لايتيسر معه قيامه باداء محكمة الاستئناف
ليبعث بها الى لجنة المساعدة القضائية
بمحكمة الاستئناف المختصة للبت فى
الطلب فى اقرب وقت .


مادة 1561
تخصص لقيد ملفات رد الاعتبار بالنيابات الجزئية والكلية ونيابات الاستئناف
الجداول
والدفاتر المبينة بالمادة رقم 908
من التعليمات الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 .

مادة 1562
يتعين على
عضو النيابة المدير لها
التاشير على طلب رد الاعتبار فور
وروده من النيابة الكلية بتاريخ الورود وبما يراه
خاصة مايتعلق بطلب صحيفة الحالة
الجنائية للطالب من مصلحة تحقيق الادلة الجنائية
وبطلب المطلوبين للتحقيق وارفاق
صور طبق الاصل من الاحكام الواردة بصحيفة الحالة
الجنائية وتقرير من السجن الذى
نفذت العقوبة به عن سلوك الطالب اثناء تنفيذ العقوبة
عليه وماذا كانت العقوبة قد نفذت
بكاملها وتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية
وماذا كان قد صدر قرار بالعفو
عنها وتاريخه وكذلك بالاستعلام من الشرطة عن تاريخ
انتهاء المراقبة التبعية .

مادة 1563
على النيابة
اجراء تحقيق
الاستيثاق من تاريخ اقامة الطالب
فى كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة اقامته
فيه للوقوف على سلوكه ووسائل
ارتزاقه مع تقصى كل مايلزم من معلومات عنه وعليها ان
ترفق بالتحقيق الاوراق المنوه
عنها بالمادة السابقة .


مادة 1564
على اعضاء النيابة ان يفرغوا من تحقيق طلبات رد الاعتبار قبل مضى ثلاثة
اشهر من وتواريخ
تقديمها وان يرسلوها الى المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالراى يوضح
بها ماتم نحو الالتزامات المتعلقة
بالغرامات ومايجب رده والتعويضات والمصاريف
القضائية وتاريخ سقوط العقوبة
بمضى المدة ان كانت قد انقضت واذا كانت تهمة تفالس
يبين ان كان الطالب قد حصل على
حكم باعادة اعتباره التجارى اليه وقدمه بالتحقيق
واذا كانت الاحكام المطلوب رد
الاعتبار عنها عديدة تبين تفصيلات كل منها كل منها
علىحدة وما اذا كانت قد طبقت بها
او باحدها مواد العود والتاريخ المحدد لانتهاء
تنفيذ العقوبة الاصلية بصرف النظر
عن تاريخ الافراج تحت شرط على ان يبين فى هذه
الحالة تاريخ انتهاء مدة المراقبة
المحكوم بها والمنفذ بها بعد انقضاء العقوبة
الاصلية .
ويامر
المحامى العام اورئيس النيابة الكلية باستيفاء ماقد يوجد من
نقص فى تحقيقها او اوراقها ثم يعيدها الى المحامى العام لدى محكمة
الاستئناف للتصرف
فيها حسبما يتراءى له سواء بالحفظ
او بطلب تقديم مايستوجب تقديمه منها الى محكمة
الجنايات التابع لها محل اقامة
المحكوم عليه قبل انتهاء مدة الثلاثة شهور المشار
اليها ويكون ذلك بارسال جميع
اوراق طلب رد الاعتبار بما فيها الملف الفرعى المنشا
اصلا بنيابة الاستئناف بتقرير
استمارة رقم 90ب نيابة الى محكمة الاستئناف الخاصة
لعرضها على رؤساء محاكم الجنايات
التابع لها محل اقامة الطالب لتحديد ايام الجلسات
التى تنظر فيها ويتخذ بشان نظرها
مايتبع من اجراءات فى قضايا الجنايات .

وتعلن النيابة الكلية المختصة طالبى رد الاعتبار بالحضور امام محكمة
الجنايات قبل الجلسة
بمثانية ايام على الاقل .

مادة 1565
يجب لرد
الاعتبار

(
اولا ) ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا او صدر عنها عفو او سقطت بمضى
المدة .

(
ثانيا ) ان
يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها مدة ست
سنوات اذا كانت عقوبة جناية او ثلاث سنوات اذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف
هذه المدة فى
حالتى الحكم للعود وسقوط العقوبة
بمضى المدة .


مادة 1566
اذا كان المحكوم عليه قد وقع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الاصلية
تبتدىء المدة من
يوم الذى نتهتى فيه مدة المراقبة
.

واذا كان قد
افرج عن المحكوم عليه تحت شرط
فى تبتدىء المدة الا من التاريخ
المقرر لانقضاء العقوبة او من التاريخ المقرر الذى
يصبح فيه الافراج تحت شرط نهائيا
.


مادة 1567
اذا تبين من
تحقيق الطلب
ان الطالب قد رد اعتباره اليه
بحكم القانون فيجب احاطته علما بذلك وحفظ الطلب بعد
الرجوع الى المحامى العام لدى
محكمة الاستئناف .


مادة 1568
يجب للحكم برد الاعتبار ان يوفى المحكوم عليه بكل ماحكم عليه به من غرامة او رد
او تعويض او
مصاريف وللمحكمة ان تتجاوز عن هذا
اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها
الوفاء .
واذا لم يوجد
المحكوم له بتعويضات او الرد او المصاريف او امتنع عن
قبولها وجب على المحكوم عليه ان
يودعها طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات فى
المواد المدنية والتجارية او يجوز
له ان يستردها اذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها
المحكوم له .
واذا كان
المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن يكفى ان يدفع
مقدار مايخصه شخصيا فى الدين وعند
الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التى يجب عليه دفعها
.

مادة 1569
فى حالة
الحكم فى جريمة تفالس يجب على الطالب ان يثبت انه
قد حصل على حكم برد اعتباره
التجارى وعلى النيابة فى هذه الحالة ان تلزمه بتقديم
صورة من هذا الحكم لارفاقها
بالتحقيق الذى تجريه فى طلب رد الاعتبار .


مادة 1570
اذا كان الطالب
قد صدرت عليه عدة احكام فلا يحكم برد اعتباره الا اذا
تحققت الشروط المنصوص عليها فى
المواد السابقة بالنسبة الى كل حكم منها .


مادة 1571
تنظر محكمة
الجنايات الطلب وتفصل فيه فى غرفة المشورة ويجوز
لها سماع قوال النيابة او الطالب
كما يجوز لها استيفاء كل ماتراه لازما من معلومات
.

مادة 1572
يراعى انه
لايقبل الطعن فى الحكم الصادر فى طلب رد
الاعتبار الابطريق النقض لخطاء فى
تطبيق القانون او فى تاويله وتتبع فى الطعن
الاوضاع والمواعيد المقررة للطعن
بطريق النقض فى الاحكام .


مادة 1573
متى توافر
الشرطان المذكوران فى المادة 1565 من هذه التعليمات تحكم المحكمة برد
الاعتبار اذا رأت ان سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو الى الثقة
بتقويم نفسه .


مادة 1574
يرسل مكتب
المحامى العام لدى محكمة الاستئناف صورة من حكم رد
الاعتبار بمجرد صدوره الى قلم
السوابق ليؤشر بسحب صحف سوابق المحكوم برد اعتباره
كما يرسل فى الوقت ذاته صورة اخرى
الى النيابة التى تقع فى دائراتها المحكمة التى
اصدرت الحكم بالعقوبة لتؤشر على
هامته بحكم رد الاعتبار مع التاشير ايضا بالمداد
الاحمر امام فى الجدول امام اسم
المحكوم عليه برد اعتباره اليه .


مادة 1575
اذا تبين ان
من حكم برد اعتبار سبق ان اصدرت ضده احكام اخرى لم تكن معلومة
للمحكمة وقت ان اصدرت حكمها برد الاعتبار او اذا حكم عليه بعد صدور
الحكم برد
الاعتبار فى جريمة وقعت قبل صدروه
فيجب على عضو النيابة ان يرسل مذكرة بذلك الى
المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية لمخابرة المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
فى شأن الغاء حكم رد الاعتبار .
ويقدم طلب
الالغاء الى المحكمة التى اصدرت هذا
الحكم .

مادة 1576
لايجوز الحكم
برد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة
.

مادة 1577
اذا حكم برفض
طلب رد الاعتباربسبب راجع الى سلوك المحكوم
عليه فلا يجوز تجديده الا بعد
مرور سنتين اما فى الاحوال الاخرى فلا يجوز تجديده
متى توافرت الشروط اللازم توافرها
قانونا .


مادة 1578
لايجوز
للنيابة
ان تسلم شهادة من قضية رد
الاعتبار الا لطالب رد الاعتبار نفسه مالم يوافق كتابة
على تسليم الشهادة المطلوبة لغيره
.

ولايجوز لها
كذلك ان تعطى احدا شهادة من
قضية رد الاعتبار عن الحكم الصادر
عليه فيها .


مادة 1579
لايجوز رد الرسوم المحصلة فى قضايا رد الاعتبار ولو عدل اصحاب الشان عن طلباتهم
قبل القيام
باى اجراء فيها او لاى سبب اخر .

مادة 1580
يرد الاعتبار
بحكم القانون
اذا لم يصدر خلال الاجال الاتية
على المحكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة مما لايحفظ
عنه صحيفة بقلم السوابق .
(
اولا)
بالنسبة الى المحكوم عليه بعقوبة جناية او
بعقوبة جنحة فى جريمة سرقة او
اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او تزوير
او شروع فى هذه الجرائم المنصوص
عليها فى المواد 355,356 , 367 , 368 من قانون
العقوبات متى مضى على تنفيذ
العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة اثنتى عشرة
سنة .
(
ثانيا )
بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ماذكر متى مضى على
تنفيذ العقوبة او العفو عنها ست سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر
المحكوم عليه
عائدا او كانت العقوبة قد سقطت
بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة .


مادة 1581
اذا كان
المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره
اليه بحكم القانون الا اذا تحققت
بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة
السابقة على ان يراعى فى حساب
المدة اسنادها الى احدث الاحكام .


مادة 1582
يترتب على رد
الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل
مايترتب عليه من انعدام الاهلية والحرمان من الحقوق وسائر الاثار
الجنائية .


مادة 1583
لايجوز
الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق
التى تترتب لهم من الحكم بالادانة
وعلى الاخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب السابع عشر
النيابات
المتخصصة

احكام
عامة




مادة 1584
يجوز انشاء
نيابات تختص بالتحقيق والتصرف فى انواع
معينة من الجرائم ويصدر بانشارء
هذه النيابات قرار من وزير العدل او النائب العام .


مادة 1585
يجوز للنائب
العام ان يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية لاعضاء
النيابات المتخصصة وذلك فى
الجرائم التى تدخل فى اختصاص هذه النيابات .


مادة 1586
القرارات
التى تصدر بانشاء النيابات المختصصة وتحديد الجرائم
التى تتولى التحقيق والتصرف فيها
هى قرارات تنظيمية ليس من شأنها ان تسلب النيابات
العادية اختصاصها العام بالنسبة
للجرائم المذكورة .



الفصل الاول
نيابة امن
الدولة العليا





مادة 1587
نيابة امن
الدولة العليا هى نيابة متخصصة صدر
بانشائها وتحديد الجرائم التى
تختص بتحقيقها والتصرف فيها قرار من وزير العدل
بتاريخ 8 من مارس سنة 1953
والقرارات اللاحقة بتعديل اختصاصها وهى ملحقة بمكتب
النائب العام .

مادة 1588
تختص نيابة
امن الدولة العليا بالتصرف فيما
يقع فى كافة انحاء جمهورية مصر
العربية من الجرائم الاتية :-

1-
الجرائم المنصوص عليها فى الابواب الاول والثانى والثالث مكرر والثالث والحادى
عشر والرابع
عشر من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات وهى الجنايات والجنح المضرة بامن الحكومة
من جهة الخارج ومن جهة الداخل
وجرائم المفرقعات والرشوة والجنح المتعلقة بالاديان
والجنح التى تقع بواسطة الصحف
وغيرها .

2-
الجنايات
التى يصدر بها او باحالتها
الى محاكم امن الدولة العليا امر
من رئيس الجمهورية طبقا لاحكام القانون رقم 162
لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء
والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .

3-
الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر اذا كان المجنى عليه
موظفا عاما او
شخصا ذا صفة نيابة عامة او مكلفا
بخدمة عامة .

4-
الجرائم
المنصوص عليها فى
المواد 124 , 124 أ , 124 ج , 374
, 374 مكرر و 375 من قانون العقوبات وهى جرائم
الاضراب عن العمل والتحريض عليه
وتجنيده وكذلك الاعتداء على حق العمل وحريته
والتوقف عنه بالمصالح ذات المنفعة
العامة .

5-
الجرائم
المنصوص عليها فى
القانون رقم 10 لسنة 1914 بشان
التجمهر .

6-
الجرائم
المنصوص عليها فى القانون
رقم 14 لسنة 1923 المعدل بالمرسوم
بقانون 28 لسنة 1929 بتقرير الاحكام الخاصة
بالاجتماعات العامة والمظاهرات فى
الطرق العمومية .

7-
الجرائم
المنصوص عليها
فى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشان
حفظ النظام بمعاهد التعليم .

8-
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية
.

9-
الجرائم
المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشان حماية
حرية الوطن والمواطنين عدا المنصوص عنها فى المادتين الرابعة والخامسة
منه .

10-
الجرائم
المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية
المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 .
11-
الجرائم
المرتطبة بالجرائم المتقدم
ذكرها .
12-
الجرائم
التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
المعدل بقانون رقم 109 لسنة 1980
الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة
1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة
1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الارباح
والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا
كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم اشد من الحبس .


مادة 1589
تتولى نيابة
امن الدولة العليا تحقيق مايقع من الجرائم
المبينة بالمادة السابقة بدائرة
محافظتى القاهرة والجيزة ويجوز لها تحقيق مايقع فى
الجهات الاخرى وعلى اعضاء النيابة
بدائرة المحافظتين المذكورتين المبادرة الى اخطار
نيابة امن الدولة العليا بما يقع
من تلك الجرائم فور وقوعها لتتولى ماتراه تحقيقها
بنفسها .

مادة 1590
تتولى
النيابات المختصة فى غير محافظتى القاهرة
والجيزة تحقيق مايقع فى دوائرها
من الجرائم المذكورة وعليها المبادرة باخطار نيابة
امن الدولة العليا بهذه الجرائم
فور ابلاغها بها لتتخذ ماتراه بشانها .


مادة 1591
يجب اخطار
المكتب الفنى للنائب العام فى جميع الاحوال بالهام
من القضاي انفة الذكر وذلك فور
الابلاغ بها


مادة 1592
للنائب العام
ان
يستثنى مما تختص نيابة امن الدولة العليا
بالتحقيق او التصرف فيه الجنايات التى
يصدر بها او باحالتها الى محاكم
امن الدولة العليا التى تشكل طبقا للقانون رقم 162
لسنة الطوارىء امر من رئيس
الجمهورية وذلك اذا دعت مصلحة العمل الى استمرار اختصاص
نيابات الاموال العامة او
النيابات العادية بالتحقيق والتصرف فيها دون الاخلال
باعتبارها من جرائم امن الدولة .

مادة 1593
ترفع الدعوى
من النيابة
مباشرة الى محاكم امن الدولة
العليا فى الجرائم الاتية :-

1-
الجرائم
المضرة
بامن الحكومة من جهة الخارج او
الداخل المنصوص عليها فى البابين الاول والثانى من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات
.

2-
جرائم
المفرقعات المنصوص عليها فى الباب
الثانى مكررا من قانون العقوبات .
3-
جرائم
الرشوة واختلاس المال العام
والعداون عليه والغدر المنصوص
عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من
قانون العقوبات .
4-
الجرائم
المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان
حماية الوحدة الوطنية .
5-
الجرائم
المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية
بالقانون رقم 2 لسنة 1977 فى شأن
حماية حرية الوطن والمواطنين .

6-
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 40 سنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية
المعدل بالقانون
رقم 36 لسنة1979 .
7-
الجرائم
المرتطبة بالجرائم المتقدم ذكرها .


مادة 1594
على النيابات
العادية ارسال التحقيقات التى تجريها فى الجرائم المبينة
بالمادة 1589 من هذه التعليمات
فور الانتهاء منها وبعد اعدادها للتصرف الى نيابة
امن الدولة العليا للتصرف فيها
وذلك سواء كانت ستحال الى محاكم امن الدولة او الى
المحاكم العادية .

مادة 1595
على النيابات
العامة ارسال التحقيقات التى
تجريها فى الجرائم امن الدولة
العليا بالتصرف فى بعض وقائعها الى هذه النيابة وعدم
فصل شىء من وقائعها او التصرف
فيها على حدة حتى تبدىء نيابة امن الدولة العليا
الراى فى تقدير الارتباط وملاءمة
احالة الوقائع المرتبطة بما تختص بالتصرف الى
محكمة امن الدولة العليا


مادة 1596
على المحامين
العامين ورؤساء
النيابات الكلية ارسال قضايا
جنايات امن الدولة العليا التى يحكم فيها بالبراءة ولو
جزئيا الى نيابة امن الدولة
العليا وذلك فور الحكم فيها لتقدير مدى ملاءمة الطعن
فيها بطريق النقض .

مادة 1597
يكون للنيابة
فى تحقيق الجنايات التى
تختص بها محاكم امن الدولة العليا
بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى
التحقيق .

مادة 1598
ينشا بكل نيابة
كلية جدول لقيد جنايات امن الدولة
يجرى القيد فيه طبقا للاجراءات
المبينة بالمادة 43 من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 .


مادة 1599
على اعضاء
النيابة سرعة
التصرف فى القضايا التى تعرض على
محاكم امن الدولة الى انجاز التحقيق فيما يستوجب
ذلك واحالتها الى اقرب الجلسات مع
طاب الفصل فيها على وجه السرعة .


مادة 1600
تكون احكام
محكمة امن الدولة العليا نهائية ولايجوز الطعن فيها الا بطريق
النقض واعادة النظر


الفصل الثانى
نيابة
الاموال العامة العليا
ونيابة الاموال العامة .




مادة 1601
نيابة
الاموال العامة
العليا نيابة متخصصة انشئت بمكتب
النائب العام بمقتضى قراره رقم 45 بتاريخ 16 من
نوفمبر 1968

مادة 1602
تختص نيابة
الاموال العامة العليا بالتحقيق
والتصرف فى جرائم اختلاس المال
العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب
الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات والجرائم المرتبطة بها وذلك فى جميع
انحاء الجمهورية مع مراعاة
الاحكام المبينة فى المواد التالية .


مادة 1603
تتولى نيابة
الاموال العامة العليا تحقيق مايدخل فى اختصاص النيابات التابعة
لنيابة استئناف القاهرة من الجرائم المبينة بالمادة السابقة اذا كان
احد المتهمين
فيها من العامين المدنيين بالدولة
او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات
الاقتصادية التابعة لها من شاغلى
الدرجة الثانية او مايعادلها فما يعلوها او يتقاضى
مكافاة تدخل فى حدود مربوط هذه
الدرجة او كان من الخاضعين لكادرات خاصة ايا كانت
درجته كما تختص بالتصرف فى هذه
القضايا .


مادة 1604
تتولى
النيابات
الكلية والجزئية التابعة لنيابة
استئناف القاهرة تحت اشراف المحامين العامين او
رؤساء النيابات الكلية تحقيق
الجرائم المشار اليها اذا كان المتهم فيها ممن لا
يدخلون فى الفئات المبينة بالمادة
السابقة .

وترسل هذه
القضايا بعد تحقيقها عن
طريق المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية الى نيابة الاموال العامة العليا مشفوعة
براية للتصرف فيه.

مادة 1605
نيابات
الاموال العامة هى نيابات متخصصة
منشأة فى نيابات الاستئناف عدا
نيابة استئناف القاهرة .


مادة 1606
تتولى نيابات
الاموال العامة المبينة بالمادة السابقة تحقيق جرائم الاموال
العامة التى تدخل فى اختصاصها وذلك اذا كان احد المتهمين فيها من
شاغلى الدرجات او
الفئات المشار اليها فى المادة
1603 من هذه التعليمات وكذلك التصرف فى هذه القضايا
.
فاذا كان احد
المتهمين فى القضية من شاغلى الدرجة او الفئة الاولى او
مايعادلها فما يعلوها او من
الخاضعين لكادرات خاصة وجب ارسال القضية الى نيابة
الاموال العامة العليا مشفوعة
بالراى للتصرف .


مادة 1607
تتولى النيابات الكلية والجزئية فى غير دائرة نيابة استئناف القاهرة تحت
اشراف المحامين
العامين او رؤساء النيابات الكلية
تحقيق الجرائم انفة الذكر اذا كان المتهم فيها
ممن لايدخلون فى الفئات المبينة
بالمادة السابقة.

وترسل هذه
القضايا بعد
تحقيقها عن طريق المحامى العام او
رؤساء النيابة الكلية الى نيابة الاموال العامة
بنيابة الاستئناف المختصة مشفوعة
براية للتصرف فيها .


مادة 1608
على اعضاء النيابة المبادرة الى تحقيق مايبلغ اليهم من جرائم الاموال
العامة بغض النظر
عن درجة المتهم .
ويجب اخطار
نيابة الاموال العامة المختصة فورا اذا تبين ان
تحقيق القضية مما يدخل فى
اختصاصها .

وللمحامى
العام المشرف على نيابة الاموال
العامة ان يندب احد اعضاء النيابة
للاستمرار فى التحقيق وله متابعة تحقيق اى قضية
فى النيابة التى تتولى تحقيقها .

مادة 1609
يتعين على
النيابات اخطار
نيابة الاموال العامة المختصة
فورا بالقضايا ذات الاهمية الخاصة سواء بالنسبة
لظروفها او بمن تتعلق بهم .
وفى جميع
الاحوال يجب ان يتم الاخطار اذ1ا جاوزت
قيمة الاشياء موضوع الجريمة
خمسمائة جنية .


مادة 1610
لنيابة
الاموال
العامة العليا ان تطلب اى قضية من
قضايا الاموال العامة للاطلاع عليها واتخاذ
ماتراه بشانها ولها ان تتولى
تحقيق اى قضية منها فى جميع انحاء الجمهورية .


مادة 1611
يجب استطلاع
راى النائب العام فى القضايا التى تقتضى ذلك
طبقا للاحكام الواردة بهذا الخصوص
فى هذه التعليمات .


مادة 1612
على النيابات ان ترسل الى نيابة الاموال العامة العليا كشفا اسبوعيا
وشهريا من واقع قيد
التبليغات وسجل قضايا الاموال
العامة يبين به ماورد الى تلك النيابات من قضايا
والتصرف الذى تم فى كل قضية وترسل
صورة من هذا الكشف الى نيابة الاستئناف المختصة
والى ادارة التفتيش القضائى
بالنيابة .


مادة 1613
تبعث نيابة
الاموال
العامة العليا الى المكتب الفنى
للنائب العام بصورة من الكشوف الشهرية والاسبوعية
التى تتلقاها من النيابات وكذلك
بكشف اسبوعى مفصل بجميع الاخطارات والتبليغات التى
تتلقاها مباشرة او ترد اليها عن
طريق النيابات الكلية والجزئية التابعة لنيابة
استئناف القاهرة وبكشف شهرى بما
يتم فى القضايا موضوع هذه الاخطارات يحرر من واقع
سجلاتها على غرار الكشف الشهرى
الذى يرد اليها من النيابات .


مادة 1614
على نيابة
الاموال العامة العليا وجميع النيابات اخطار المكتب الفنى للنائب
العام اولا باول بمجريات التحقيق وتطوراته ونتائجة بالنسبة للهام من
القضايا سالفة
الذكر .
وعليها ايضا
موافاته عقب الانتهاء من تحقيق كل قضية هامة بمذكرة وافية
من ست نسخ تتضمن الوقائع وقيمة المال المختلس وموجزا عن التقرير الفنى
او الادارى
وتبيان وجه الراى فى التصرف الذى
تنوى النيابة اتخاذه مع بيان الطرق التى اتبعت فى
ارتكاب الحادث والاسباب التى سهلت
وقوعه ووجود القصور فى انظمة العمل ووسائل توقى
حصول حوادث مماثلة وتلافى مااعتور
العمل من نقص ساعد على حدوث الجرم او ادى الى
تراخى اكتشافه.

مادة 1615
يجوز للنائب
العام اذا قامت دلائل كافية على
جدية الاتهام فى جرائم اختلاس
المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى
الباب الرابع من الكتاب الثانى من
قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التى تقع على
الاموال المملوكة للحكومة او
الهئيات العامة او المؤسسات العامة والوحدات التابعة
لهما او غيرها من الاشخاص
الاعتبارية العامة او ضمانا لتنفيذ ماعسى ان يقضى به من
الغرامة او رد المبالغ او قيمة
الاشياء محل الجريمة او تعويض الجهة المجنى عليها
بمنع المتهم من التصرف فى امواله
او ادراتها او غير ذلك من الاجراءات التحفظية .

كما يجوز له
ان يامر بتلك الاجراءات بالنسبة لاموال زوج المتهم واولاده القصر
وذلك ما لم يثبت ان هذه الاموال انما الت اليهم من غير مال المتهم .
ويتبع فى اصدار الامر والتظلم منه وفى ادارة الاموال ومايجب اتخاذه فى شأن
الامر عند التصرف
فى الدعوى الجنائية او الحكم فيها
وكذلك فى التنفيذ على هذه الاموال والاحكام
المبينة بالمواد 308مكرر (أ) و208مكررا
(ب) و208مكرر (ج) من قانون الاجراءات
الجنائية .

مادة 1616
تختص باوامر
المنع من التصرف فى الاموال او
ادراتها المشار اليها فى المادة
السابقة ادارة الاموال المتحفظ عليها بنيابة
الاموال العامة العليا ويخصص
للقيد فى الادارة المذكرة الجدوال والدفاتر والسجلات
المنصوص عليها فى المادة 60 من
التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 ويجرى القيد فيها طبقا للاحكام
المبينة بالمادة المذكورة .


مادة 1617
ترفع الدعوى
فى جنايات اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وغيرها من
الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون
العقوبات
والجرائم المرتبطة بها مباشرة من
النيابة العامة الى محاكم امن الدولة العليا
لنظرها ويفصل فيها على وجه السرعة
عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة
1980 بانشاء محاكم امن الدولة .

مادة 1618
يكون للنيابة
فى تحقيق
الجنايات المنصوص عليها فى المادة
السابقة بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها
سلطات قاضى التحقيقات .

مادة 1619
يجوز للنائب
العام او المحامى العام
لدى محكمة الاستئناف فى الجرائم
المشار اليها فى المادة السابقة اذا كان المال
موضوع الجرايمة او الضرر الناجم
عنها لايتجاوز قيمته خمسمائة جنية ان يحيل الدعوى
الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا
لاحكام المادة 118 مكرر(أ) من قانون العقوبات .


مادة 1620
لايحول
انتهاء خدمة الموظف العام ومن فى حكمه او زوال صفته
دون تطبيق احكام خاصة بجرائم
الاموال العامة متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر
الصفة .

مادة 1621
لاتحول وفاة
المتهم قبل او بعد احالة الدعوى
الجنائية الى المحكمة فى جرائم
الاموال العامة المنصوص عليها فى المواد 112 , 113
قرة اولى وثانية ورابعة و 113
مكررا قرة اولى و 114 , 115 من قانون العقوبات ون
القضاء بالر فى مواجهة الورثة
والموصى لهم وكل من اا ائدة جدية من الجريمة ليكون
الحكم بالرد نافذا فى اموال كل
منهم بقدر ما استفاد .

ويجب ان تندب
المحكمة
محاميا للدفاع عمن وجه ليهم طلب
الرد اذا لم ينيبوا من يتولى الدفاع عنهم .


مادة 1622
يعمل فى
نيابة الاموال العامة العليا ونيابات الاموال العامة
بالدفاتر والسجلات المبينة فى
المواد من 53 الى 60 من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثالث
نيابة الشئون
المالية والتجارية





مادة 1623
نيابة الشئون
المالية والتجارية نيابة متخصصة
انشئت بمكتب النائب العام بموجب
القرار الصادر منه بتاريخ 23 من اكتوبر سنة 1958 .


مادة 1624
نيابة الشئون
المالية والتجارية بالاسكندرية نيابة متخصصة
انشئت بنيابة الاسكندرية الكلية
بموجب قرار النائب العام الصادر فى 23 من اكتوبر
سنة 1958 .

مادة 1625
تختص نيابة
الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام بما ياتى :-
(
اولا)
التحقيق والتصرف فى القضايا المتعلقة بجرائم
الكسب غير المشروع فى انحاء
الجمهورية والتى تدخل فى اختصاص النيابة العامة طبقا
للقانون رقم 62لسنة 1975 .
(
ثانيا)
التحقيق والتصرف فى الجرائم المتعلقة
بالتهريب الجمركى التى تقع بدائرة
محكمة القاهرة الابتدائية .

(
ثالثا)
التصرف
فى القضايا المتعلقة بجرائم
المسكوكات الزيوف والمزورة فى انحاء الجمهورية .

(
رابعا)
التصرف فى القضايا المتعلقة بجرائم الشركات وعمليات البورصة وشئون
النقد وتهريب الاموال التى تقع فى انحاء الجمهورية عدا ما يدخل منها
فى اختصاص
محكمة الاسكندرية الابتدائية .
ويكون
للنيابة المذكورة تحقيق الجرائم المشار
اليها فى البندين (ثالثا) و
(رابعا) .


مادة 1626
يجب على
النيابات ان
ترسل مايرد اليها من قضايا متعلقة
بجرائم الكسب غير المشروع فور ورودها الى نيابة
الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام لتتولى تحقيقها والتصرف فيها .


مادة 1627
تتولى
النيابات كل فى دائرة اختصاصها تحقيق القضايا المتعلقة
بجرائم المسكوكات الزيوف والمزورة
وعليها ان تخطر النيابة المذكورة بما تقوم
بتحقيقه من تلك القضايا وان ترسلها
اليها بمجرد الانتهاء منها للتصرف فيها .


مادة 1628
يتعين على
النيابات عدا الداخلة فى اختصاص محكمة الاسكندرية
الابتدائية اخطار النيابة انفة
الذكر بما يقوم بتحقيقه من قضايا متعلقة بجرائم
الشركات والبنوك وعمليات البورصة
وشئون النقد وتهريب الاموال وارسالها اليها بمجرد
الانتهاء منها للتصرف .

مادة 1629
على النيابات
الداخلة فى اختصاص
محكمة القاهرة الابتدائية ان ترسل
ماقد يرد اليها من قضايا متعلقة بجرائم التهريب
الجمركى التى تقع بدائرة تلك
المحكمة الى النيابة سالفة الذكر لتتولى تحقيقها
والتصرف فيها

مادة 1630
تختص نيابة
الشئون المالية والتجارية
بالاسكندرية بالتصرف فى القضايا
المتعلقة بجرائم الشركات والبنوك وعمليات البورصة
وشئون النقد وتهريب الاموال
والتهريب الجمركى التى تقع بدائرة محكمة الاسكندرية
الابتدائية .
كما تختص
بتحقيق مايقع من هذه الجرائم بمحافظة الاسكندرية ويكون
لها تحقيق مايقع منها بمحافظة
مطروح .


مادة 1631
يجب على
نيابة مرسى
مطروح ان تخطر نيابة الشئون
المالية والتجارية بالاسكندرية بما تقوم بتحقيقه من
الجرائم المشار اليها فى المادة
السابقة وان ترسل التحقيقات الخاصة بها فور
الانتهاء منها الى تلك النيابة
للتصرف .


مادة 1632
يجرى العمل
بنيابة
الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام وبالاسكندرية بجداول ودفاتر مماثلة
للنيابات الاخرى وكذلك بالدفاتر
والجداول المنصوص عليها فى المادة 73 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 عدا دفتر حصر وارد ضرائب الذى اختصت
بالقضايا التى تقيد فيه نيابة
مكافحة
التهرب من الضرائب .



الفصل الرابع
نيابة مكافحة
التهرب الضريبى





مادة 1633
نيابة مكافحة
التهرب من الضرائب نيابة متخصصة
انشئت مكتب النائب العام بالقرار
رقم 3496 الصادر من وزير العدل فى 30 من اكتوبر
سنة 1979 .

مادة 1634
تختص النيابة
المذكورة بالتصرف فيما يقع بجميع
انحاء الجمهورية من الجرائم
المتعلقة بقوانين الضرائب وبصفة خاصة الجرائم المنصوص
عليها فى القوانين واللوائح
المنفذة لها المبينة فيما يلى :-

(
أ‌) القانون
رقم
46 لسنة 1975 بشان تحقيق العدالة الضريبية .
(
ب‌)
المادتان الرابعة والخامسة من
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
2 لسنة 1977 .

(
ت‌) القانون
رقم 14 لسنة 1939
بفرض ضريبة على ايرادات رؤؤس
الاموال المنقولة والارباح التجارية والصناعية وكسب
العمل والقوانين المعدلة له .
(
ث‌) القانون
رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة على
الايرادات والقوانين المعدلة له .
(
ج‌) القانون
رقم 7 لسنة 1953 فى شان حصر
الممولين .
(
ح‌) القانون
رقم 224 لسنة 1951 بشان رسم الدمغة .

(
خ‌) القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم ايولة على التركات .
(
د‌) القانون
رقم 159 لسنة 1952
بفرض ضريبة على التركات .

مادة 1635
تتولى
النيابة المذكورة تحقيق
مايقع من الجرائم المبينة بالمادة
السابقة بدائرة محافظة القاهرة ومدينة الجيزة
ولها ان تتولى تحقيق مايقع منها
فى اى جهة اخرى وعلى اعضاء النيابة بالجهات الاخرى
تحقيق هذه الجرائم فى داوائر اختصاصهم
مع اخطار نيابة مكافحة التهرب من الضرائب فور
تبليغهم بها .

مادة 1636
اذا كانت
الجرائم المنصوص عليها فى البند (ب)
من المادة 1634 من هذه التعليمات
تكون احالتها مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا
ويكون للنيابة عند تحقيقها
بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها – سلطات قاضى
التحقيق .

مادة 1637
تقوم
النيابات الكلية بارسال قضايا الجرائم
الضريبية التى ترد اليها من
النيابات المختصة الى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب
مشفوعة بالراى فور الانتهاء من
تحقيقها .



مادة 1638
اذا ارتبطت باحدى الجرائم السالف ذكرها جريمة اخرى ارتباطا لايقبل التجزئة يجوز
ان تتولاها
نيابة مكافحة التهرب من الضرائب


الفصل الخامس
نيابات
مخدرات القاهرة





مادة 1369
نيابة مخدرات
القاهرة نيابة متخصصة انشئت بقرار
وزير العدل الصادر فى 16 من
اكتوبر سنة 1954 ثم بالقرار الصادر منه فى 18 فبراير
سنة 1958 .

مادة 1640
تختص نيابة
مخدرات القاهرة بالتحقيق والتصرف فى
جنايات المخدرات والجنح المرتبطة
بها التى تقع بدائرة محافظة القاهرة .



الفصل السادس
نيابات امن
الدولة والجنح
المستعجلة الجزئية



مادة 1641
نيابات امن
الدولة والجنح
المستعجلة الجزئية نيابات متخصصة
منشأة فى عواصم المحافظات بكافة انحاء الجمهورية .


مادة 1642
تختص نيابة
امن الدولة والجنح المستعجلة الجزئية والتى مقرها
عاصمة المحافظة بالتحقيق والتصرف
فيما يقع من الجرائم التالية بدائرة اختصاص
النيابات الجزئية التى مقرها
عاصمة المحافظة .

(
أ) الجرائم
المنصوص عليها فى
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بشئون
التموين والمرسوم بقانون رقم 163
لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980
الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد
الارباح والقرارات المنفذة لهما وذلك عدا الجرائم
التى تكون العقوبة المقررة لها
اشد من الحبس .

(
ب) الجرائم
المنصوص عليها فى
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شان
تاجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستاجر .
(
ج)الجرائم
المنصوص عليها فى قوانين خاصة اذا نصت هذه القوانين على
نظرها على وجه الاستعجال او
السرعة .


مادة 1643
تحيل النيابة
المذكورة
ماترى رفع الدعوى الجنائية فيه من
الجرائم المبينة فى المادة السابقة الى محكمة امن
الدولة العليا او الجزئية على حسب
الاحوال .


مادة 1644
تختص
النيابات
الجزئية الخارجة عن مقر عاصمة
المحافظة بالتحقيق و التصرف فى الجرائم انفة الذكر
وتقوم باحالة مايتقرر اقامة
الدعوى الجنائية فيه الى المحاكم الجزئية المختصة محليا
بنظرها .

مادة 1645
يسرى فى شأن
مايصدر فى هذه الجرائم من احكام سواء
من محاكم الجنح الجزئية او من
المحاكم الجزئية للجنح المستعجلة القواعد والاجراءات
العادية المنصوص عليها فى قانون
الاجراءات الجنائية .


مادة 1646
على اعضاء النيابة سرعة التحقيق والتصرف فى الجرائم المشار اليها و
احالتها الى اقرب
جلسة ليتم الفصل فيها على وجه
السرعة .


مادة 1647
للنيابة عند
التحقيق
فى الجرائم انفة الذكر واثناء
قيام حالة الطوارىء كافة السلطات المخولة لها بمقتضى
القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان
حالة الطوارىء وتكون مباشرة النيابة لهذه السلطات
على سبيل الاستثناء وللضرورة
القصوى دواعى الحفظ على امن المجتمع .


مادة 1648
يخصص بنيابة
امن الدولة والجنح المستعجلة الجزئية جدول لكل قسم او مركز
شرطة يتبع نيابة جزئية مقرها عاصمة المحافظة تقيد فيه القضايا الواردة
منه والتى
تختص المحكمة الجزئية للجنح
المسعجلة التى مقرها عاصمة المحافظة بنظرها اما
النيابات الجزئية الاخرى فيخصص
بكل منها جدول لقيد القضايا المذكورة طبقا للقواعد
المنصوص عليها فى الباب الاول
الخاص بالجدول والدفاتر والسجلات فى كتاب التعليمات
الكتابية والمالية و الادارية
الصادرة عام 1979 .


مادة 1649
يراعى فى الجرائم الخاصة ببيع سلعة مسعرة او معينة الربح بسعر يزيد على السعر
او الربح
المعين او فرض شراء سلعة اخرى
معها ان يكون الضبط مقصورا على ما كان محلا للجريمة
وان يامر اعضاء النيابة بتسليم
ذوى الشان مازاد عن ذلك او برد ثمنه اليهم ان كان قد
بيع بمعرفة جهة الضبط .

مادة 1650
يجب على
اعضاء النيابة سرعة التصرف
فى القضايا التموينية وتحديد اقرب
الجلسات لما يقدم منها الى المحاكمة مع طلب الفصل
فيها على وجة السرعة وتوقيع الحد
الاقصى للعقوبة على مرتكبيها ومعارضة طلبات
التاجيل التى تهدف الى تاخير
الفصل فى هذه القضايا . مادة 1651- نيابة الاحداث فى
محافظة القاهرة نيابة متخصصة
تابعة لنيابة جنوب القاهرة انشئت فى اول ابريل سنة1921
.

مادة 1652
نيابة
الاحداث فى محافظة الاسكندرية نيابة متخصصة تابعة
لنيابة غرب الاسكندرية انشئت فى
اول ابريل سنة 1921 .


مادة 1653
تختص نيابة الاحداث فى محافظة القاهرة بالتحقيق والتصرف فى القضايا التى
يتهم فيها
الاحداث بارتكاب الجرائم او
بالاسهام فيها وعند تعرضهم للانحراف وكذلك الجرائم
المنصوص عليها فى القانون رقم 31
لسنة 1974 بشان الاحداث .

مادة 1654-
تختص
نيابة الاحداث فى محافظة
الاسكندرية بالتحقيق والتصرف فى القضايا المنصوص عليها فى
المادة السابقة والتى تقع فى دائرة محافظة الاسكندرية .

مادة 1655
يتبع فى شان التحقيق والتصرف فى القضايا المذكورة وكذلك فى محاكمة الاحداث
والطعن فى
الاحكام الصادرة عليهم وتنفيذ
العقوبات والتدابير المقضى بها الاحكام المبينة فى
الباب الخاص بالمتهمين الاحداث فى
هذه التعليمات .



الفصل الثامن
نيابة الاداب



مادة 1656
نيابة
القاهرة الجزئية لجرائم الاداب نيابة متخصصة
تابعة لنيابة القاهرة انشئت بموجب
قرار وزير العدل الصادر فى 14 يناير سنة 1964 .


مادة 1657
نيابة
الاسكندرية الجزئية لجرائم الاداب نيابة متخصصة تابعة
لنيابة شرق الاسكندرية انشئت
بقرار وزير العدل الصادر فى 26 من ستمبر سنة 1965 .


مادة 1658
تختص كل من
النيابيتين المذكورتين الاولى فى دائرة محافظة
القاهرة والثانية فى دائرة محافظة
الاسكندرية بالتحقيق والتصرف فى الجنح والمخالفات
الاتية .
1-
البغاء
والقوادة المنطبقة على القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة .
2-
المطبوعات
والاشياء الفاضحة المنطبقة على المادتين 178 ,
178مكرر من قانون العقوبات المعدلتين
بالقانون رقم 16 لسنة 1952 .

3-
التحريض على الفسق والفجور المنطبقة على المادة 269 مكرر من قانون العقوبات
المضافة
بالقانون رقم 568 لسنة 1955 .
4-
التعرض
لانثى المنطبقة على المادة 306 مكرر من
قانون العقوبات المضافة بالقانون
رقم 617 لسنة 1953.

5-
فتح محال
لالعاب القمار
المنطبقة على المادة 352 من قانون
العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955.

6-
المراهنات
المنطبقة على القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون رقم 135
لسنة 1947 .
7-
الوساطة
فى تشغيل الفنانين المنطبقة على القانون رقم 57 لسنة
1958 .
8-
الافعال
المخلة بالحياء المنطبقة على المادتين 278 , 279 من قانون
العقوبات .
9-
التسول
المنطبق على القانون رقم 49 لسنة 1933 .

10-
جرائم جمع اعقاب السجائر وتداولها وبيعها المنطبقة على المادة 6 فقرة ثانية
من القانون
رقم 74 لسنة 1933 .
11-
جرائم
اعمال اليانصيب المنصوص عليها فى القانون رقم 10
لسنة 19555 المعدل .

مادة 1659
تحال القضايا
المبينة فى المادة السابقة
التى تقع بدائرة محافظة القاهرة
الى محكمة القاهرة الجزئية لجرائم الاداب كما تحال
القضايا المذكورة التى تقع بدائرة
محافظة الاسكندرية الى محكمة الاسكندرية الجزئية
لجرائم الاداب


الفصل التاسع
نيابة المرور




مادة 1660
نيابات
المرور نيابات متخصصة تختص بالتحقيق او التصرف فى الجنح و المخالفات
المنصوص عليها فى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .

مادة 1661
يتولى القيام بوظيفة النيابة العامة لدى محاكم المرور ضباط الشرطة الذين
يندبون لذلك
بقرار من وزير العدل بناء على طلب
النائب العام .

مادة 1662
تختص بالفصل
فى
الجنح والمخالفات المشار اليها فى المادة
الاولى محاكم المرور الجزئية التى تنشاء
لذلك بقرار من وزير العدل


الفصل العاشر
نيابة الشئون
البلدية





مادة 1663
نيابة الشئون
البلدية بالقاهرة نيابة متخصصة
انشئت بقرار النائب العام فى فى 8
مارس سنة 1952 .


مادة 1664
نيابة الشئون البلدية بالاسكندرية نيابة متخصصة انشئت بقرار وزير العدل فى
11 من اكتوبر
سنة 1954 .

مادة 1665
تختص نيابة
الشئون البلدية بالقاهرة بالتحقيق
والتصرف فى قضايا الجنح و
المخالفات المنطبقة على القوانين واللوائح والقرارات
التالية .
1-
القانون
رقم 52 لسنة 1940 المعدل بالقانون 2 لسنة 1952 فى شأن
تقسيم الاراضى المعدة للبناء .
2-
القانون
رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه
وتنظيم اعمال البناء .
3-
الجرائم
الخاصة بالمنشات الايلة للسقوط المنصوص عليها
فى القانون رقم 49 لسنة 1977 .
4-
القانون
رقم 178 لسنة 1961 فى شان تنظيم هدم
المبانى .
5-
القانون
رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 349 لسنة 1956 فى
شأن المحال الصناعية والتجارية
وغيرها من المحال المقلقلة للراحة .

6-
القانون رقم 371 لسنة 1956المعدل بالقانون 170 لسنة 1957 فى شأن المحال العامة
7-
القانون
رقم 66 لسنة 1956 بشان تنظيم الاعلانات .

8-
القانون
رقم 140 لسنة 1956
المعدل فى شأن اشغال الطرق العامة
.

9-
الجرائم
الخاصة بتسوير الاراضى الفضاء
والمحافظة على نظافتها المنصوص
عليها فى القانون رقم 38 لسنة 1967 بشان النظافة
العامة .
10-
القانون
رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 بشان
الاحتياطات اللازمة لمقاومة
انتشار حمى الملاريا .

11-
القرار
الصادر فى
28/2/1939 بشان لائحة القاهرة المعدل
بالقرارات الصادرة فى 15/4/1936 , 10/8/1942 ,
31/5/1942 وقرار محافظ القاهرة رقم 146 لسنة
1961 .

12-
القانون
رقم 85 لسنة
1922 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1951 والقانون
رقم 448 لسنة 1952 والخاص بفرض
ضريبة على لمسارح وغيرها من محال
الفرجة والملاهى .

13-
جريمة
بيع تذاكر
الملاهى فى غير الاماكن المخصصة
لذلك بالمخالفة للقانون رقم 372 لسنة 1956بشان
الملاهى .
14-
القانون
رقم 63 لسنة 1976 بشان خطر شرب الخمر .


مادة 1666
تختص نيابة
الشئون البلدية بالاسكندرية بالتحقيق والتصرف فى قضايا الجنح
والمخالفات المنطبقة على القوانين واللوائح والقرارات التالية .
1-
القوانين والقرارات واللوائح المشار اليها فى البند ارقام 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,
6 , 7 , 8 , 9
, 10 , 11 , 14 من المادة السابقة
2-
القانون
رقم 33 لسنة 1957 بشان الباعة
الجائلين
3-
القانون
رقم 38 لسنة 1967 بشان النظافة العامة

4-
الجرائم الخاصة بذبح الحيوانات وعرض لحومها للبيع خاج السلخانة المنصوص عليها
فى الفصل
الثالث من الباب الثانى من قانون
الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .

5-
القانون
رقم
137 لسنة 1958 بشان الاحتياطات الصحية للوقاية من
الامراض المعدية .

6-
القانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشأت الفندقية والسياحية .
7-
جرائم عدم
الابلاغ عن
المواليد والوفيات فى الميعاد
القانونى بالمخالفة لاحكام القانون رقم 260 لسنة 1960
بشان الاحوال المدنية .
8-
جرائم
الاختلاط برواد الملاهى المنصوص عليها فى
القانون رقم 376 لسنة 1956 بشان
الملاهى .

9-
الجرائم
المتعلقة بالاشتراطات
الصحية الخاصة بالعقارات المنصوص
عليها فى القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون
رقم 78 لسنة 1946 .
10-
لائحة
تنظيم شواطىء الاستحمام بمدينة الاسكندرية
الصادرة فى 8/12/1953 .

مادة 1667
يتعين على
اعضاء النيابة استطلاع راى
مصلحة الاسكان والمرافق فى مدى
امكان اصلاح الابنية الايلة للسقوط والمقرر هدمها
سواء بمقتضى قرار اللجنة المشكلة
وفقا للقانون او تنفيذ لحكم قضائى وعرض الامر على
المحامين العامين او رؤساء
النيابات الكلية ليامروا بصفة مؤقته بوقف تنفيذ تلك
القرارات والاحكام لحين ورود
الراى الفنى فى شأن اصلاح تلك الابنية وذلك دون اخلال
بما قد يدعو اليه الحال من
اخلائها مؤقتا من شاغليها حفاظا على اروحهم لحين اصلاحها
ثم النظر فى امر حفظ تلك القرارات
والاحكام فيما قضت به من هدم فى حالة اتمام
الاصلاح او تنفيذها فى حالة تعذره
حسب الاحوال .


مادة 1668
على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا الخاصة بالمبانى الايلة للسقوط
حتى يمكن الحد
من حوادث انهيار المنازل ومنعا من
اشغال ارصفة الطريق بغير ما خصصت له كما يجب
عليهم ان يستوفوا محاضر جمع
الاستدلالات فى هذه القضايا قبل تقديمها للجلسات وان
يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل
الواقعة للاستدلال منه على حقيقة الحال فيها كلما
اقتضى الامر ذلك وان يتخذوا من
جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فى تلك القضايا
تفاديا لتاجيل نظرها امام المحكمة
وتلافيا للاضرار التى تترتب على تاخير الفصل فيها
.

مادة 1669
على عضو
النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب الحكم برسوم اشغال
الطريق وفقا لما تقتضى به احكام
القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل والا يركنوا فى
ذلك الى حضور احد اعضاء ادارة
قضايا الحكومة امام المحكمة نيابة عن البلدية المختصة
.

مادة 1670
يجب على
النيابات تنفيذ احكام الغلق والازالة الصادرة
تطبيقا لقانون المحلات التجارية
والصناعية رقم 453 لسنة 1954 دون الاعتداد باستشكال
صاحب المحل او الغير فى تنفيذا
اعمالا لحكم المادة 19 من القانون المذكور .


مادة 1671
على النيابات
مراعاة مانصت عليه المواد من رقم 778 الى 796
من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 بشان تنفيذ الاحكام
القاضية بعقوبة تكميلية كالغلق
والهدم والازالة



الفصل الحادى عشر
نيابات جرائم
الاشتباه





مادة 1672
نيابات جرائم
الاشتباه نيابات متخصصة انشئت
بقرار وزير العدل رقم 2504 لسنة
1980 الصادر فى 29 من يونيه سنة 1980 .


مادة 1673
تختص نيابة
جرائم الاشتباه بالقاهرة بالتحقيق والتصرف فى
الجرائم التى تقع بدائرة محافظتى
القاهرة والجيزة والمنصوص عليها فى المرسوم بقانون
رقم 98 لسنة 1945 بشان المتشردين
والمشتبه فيهم والمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
المعدلين بالقانون رقم 110 لسنة 1980 .


مادة 1674
تختص نيابة
جرائم الاشتباه بالاسكندرية بالتحقيق والتصرف فى
الجرائم المذكورة التى تقع بدائرة
محافظة الاسكندرية .


مادة 1675
تختص النيابات الكلية فى باقى المحافظات بالتحقيق والتصرف فى الجرائم سالفة
الذكر .


مادة 1676
يراعى ان
للمحامى العام او رئيس النيابة اذا قامت اسباب قوية
تدل على جسامة خطورة المشتبه فيه
ان يامر بايداعه احدى دور الملاحظة التى يحددها
وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير
العدل على ان تعرض النيابة الامر على محكمة جرائم
الاشتباه خلال مدة اقصاها ثلاثون
يوما من تاريخ هذا الاجراء .


مادة 1677
يجب على
اعضاء النيابة الاشراف على تحيري الكشوف المبينة فى المواد المالية
وارسالها الى الجهات المنوه عنها خلال موعد لايجاوز اليوم الخامس من
كل شهر وفى
حالة تعذر ذلك ترسل مذكرة للجهة
المختصة يبين بها اسباب التاخير .


مادة 1678
يجب التاكد
من صحة البيانات الواردة بالكشوف والتحقق من وجود القضايا التى
اعتبرت باقية بالنيابة.

مادة 1679
تعتمد الكشوف
من مديرى النيابات او
رؤسائها حسب الاحوال وهم مسئولون
مه رئيس القلم الجنائى عن تاخير تحرير تلك الكشوف
وارسالها فى المواعيد المحددة .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب الثامن عشر
الفصل الاول
الكشوف التى
تحررها النيابات الجزئية




مادة 1680
يجب على
النيابات الجزئية تحرير وارسال الكشوف
الشهرية الاتية :-
(
اولا) كشوف
ترسل الى النيابة الكلية وهى :-

1-
كشف بيان عدد الباقى فى اول الشهر والوارد خلاله من الجنايات والجنح والمخالفات
والشكاوى
والعوارض ومواد التحقيق وطلبات رد
الاعتبار والطعون بالتزوير وماتم التصرف فيه
والباقى بغير تصرف .
2-
كشف
تفصيلى ببيان المتداول والمتبقى من قضايا الجنايات
ومواد التحقيق التى لم يتم التصرف
فيها ويبين فيه تاريخ ورود كل جناية او مادة
تحقيق واسباب بقائها لاواسم عضو
النيابة المختص بها .

3-
كشف ببيان
القضايا
التى حققتها النيابة بانتقال يبين
فيه وقت ورود الاخطار للنيابة ووقت الانتقال
والمدة التى استغرقها التحقيق
خارج النيابة .

4-
كشف
تفصيلى ببيان قضايا الجنح
التى مضى عليها شهر فاكثر يبين
فيه القضايا التى بها متهمون ومحبوسون احتياطيا وسبب
البقاء واسم عضو النيابة المختص
بها .

5-
كشف ببيان
قضايا الجنح والمخالفات
والشكاوى والعوارض التى صدرت فيها
قرارات بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية او بالحفظ
ويبين بالكشف موضوع التهمة ونوع
القرار وسببه وتاريخه .

6-
كشف ببيان
القضايا
المحكوم فيها بعدم الاختصاص يبين
فيه سبب الحكم وتاريخه واسم عضو النيابة الذى
قدمها للجلسة .
7-
تقرير
التفتيش على اعمال القلم الجنائى على ان يشمل نتيجة
فحص دفتر النقود والاشياء الثمينة
ومخزن المضبوطات وعملية الصحف .

(
ثانيا) كشف يرسل الى نيابة الاموال العامة المختصة .
وذلك فى
الاسبوع الاول من كل شهر
ببيان ماورد الى النيابة الجزئية
من قضايا الاموال العامة خلال الشهر المنقضى
والتصرف الذى تم فى كل قضية وماهو
متبق مما ورد قبله واسباب بقائه .

(
ثالثا) كشوف ترسل الى ادارة الاحصاء القضائى بوزارة العدل .
1-
كشف
الاحصاء (نموذج رقم
52)
2-
كشف
التبليغات عن الجنايات والجنح والمخالفات ( نموذج رقم 51 )

3-
كشف
اجمالى التبلغيات ( نموذج رقم66)

4-
كشف
القضايا المحكوم فيها ( نموذج رقم
72)
5-
كشف انواع
جرائم الجنايات والجنح ( نموذج رقم 74)

(
رابعا) كشوف
ترسل
الى ادارة التفتيش بمكتب النائب
العام وهى :-

1-
كشف بعدد
الجنايات والجنح
والمخالفات والشكاوى والعوارض
ومواد التحقيق وطلبات رد الاعتبار والطعون بالتزوير
الواردة والمتصرف فيها والباقية .
2-
كشف
تفصيلى بالمتداول والمتبقى من قضايا
الجنايات ومواد التحقيق التى لم
يتم التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورود كل جناية او
مادة تحقيق واسباب بقائها واسم
عضو النيابة المختص بها .

3-
صورة كشف
قضايا
الاموال العامة الذى ترسله
النيابه الجزئية الى نيابة الاموال العام والذى سلف
بيانه .
(
خامسا) كشف
يرسل الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الاستئناف :-

وهو كشف
تفصيلى بقضايا الجنح التى مضى عليها شهر فاكثر يبين فيه القضايا التى
بها متهمون محبوسين احتياطيا وسبب البقاء واسم عضو النيابة المختص بها
.

(
سادسا) صورة
كشف قضايا الاموال العامة المشار اليها سلفا ترسل الى المحامى
العام للاموال العامة لدى محكمة الاستئناف .


الفصل الثانى
الكشوف التى
تحررها النيابات
الكلية



مادة 1681
يجب على
النيابات الكلية تحرير وارسال
الكشوف الشهرية التالية :-
(
اولا) كشوف
ترسل الى ادارة التفتيش القضائى بمكتب
النائب العام :
1-
كشف بعدد
الجنايات الواردة والتى تم التصرف فيها والباقية .

2-
كشف
تفصيلى بالمتداول والمتبقى من قضايا الجنايات ومواد التحقيق التى لم يتم
التصرف فيها يبين فيه تاريخ ورودها واسباب بقائها واسم عضو النيابة
المختص بها .

3-
صورة كشف
قضايا الاموال العامة الذى ترسله النيابة الكلية الى نيابة الاموال
العامة المختصة .
4-
بيان
بالنيابات التى قام المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية بالتفتيش على اعمالها .
(
ثانيا) كشف
يرسل الى نيابة الاموال العامة
المختصة فى الاسبوع الاول من كل
شهر يبين به ماورد للنيابة من قضايا الاموال العامة
خلال الشهر المنقضى والتصرف الذى
تم فى كل قضية وماهو متبق دون تصرف مما ورد قبله
واسباب بقائه .
(
ثالثا) كشوف
ترسل الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الاستئناف
.
1-
كشف ببيان
الجنايات التى قرر فيها مستشار الاحالة بالاوجة لاقامة الدعوى
او التى قضى فيها بالبراءة وترفق بالكشف ملفات القضايا الواردة به .
2-
كشف ببيان القضايا المحكوم فيها استئنافيا بعدم الاختصاص يبين فيه سبب
الحكم وتاريخه .

(
رابعا) صورة
كشف قضايا الاموال العامة المشار اليه ويرسل الى المحامى العام
للاموال العامة لدى محكمة الاستئناف .
(
خامسا) كشوف
ترسل الى ادارة الاحصاء
القضائى بوزارة العدل .
1-
كشف ببيان
نتيجة الاحكام الاستئنافية فى الجنح
والمخالفات ( نموذج رقم 90 )
2-
كشف ببيان
اعمال مستشار الاحالة ( نموذج رقم
82)
3-
كشف
اجمالى اعمال المحكمة فى القضايا المستأنفة ( نموذج رقم 89)

4-
كشف ببيان
القضايا الاستئنافية التى نظرت والتى فصل فيها .

(
سادسا) كشف
يرسل
الى الادارة العامة للنيابات
ببيان المصروفات الادارية التى صرفت بمعرفة النيابة
الكلية والنيابات الجزئية التابعة
لها ويتولى تحرير هذا الكشف قلم حسابات المحكمة
الكلية .
(
سابعا) كشوف
ترسل لمديريات الامن باسماء المتهمين المطلوب القبض
عليهم غيابيا فى قضايا الجنايات
لضبطهم وارسالهم .


مادة 1682
تقوم النيابات المتخصصة بتحرير كشوف مماثلة لما سبق وفى المواعيد المحددة
بالقضايا التى
تختص بها .


مادة 1683
يراعى فى
تحرير الكشوف والبيانات الاخرى انه
يعتبر فى حكم الباقى فى التحقيق
القضايا التى تم تحقيقها ولم يتم التصرف النهائى
فيها بعد وكذلك القضايا الباقية
تحت العرض والقضايا التى ترسل لمركز او لقسم الشرطة
لقيدها برقم قضائى طالما انه لم
يتم التصرف .



الفصل الثالث
الكشوف التى
تحررها نيابات
الاموال العامة



مادة 1684
على نيابات
الاموال العامة موافاة
نيابة الاموال العامة العليا فى
الاسبوع الثانى من كل شهر بكشوف تشمل ماتم قيده فى
سجلاتها من قضايا بالشهر المنقضى وماتم
التصرف فيه منها ونوع ذلك التصرف وماهو متبق
دون التصرف مما ورد فى الشهر
المنصرم اسابا بقائه .



الباب التاسع عشر
اختصاصات
المحامى
العامين للنيابات الكلية
ورؤساء النيابات

الفصل الاول
اختصاص
المحامى العام للنيابة الكلية




مادة 1685
يكون لمحامى عام النيابة الكلية التصرف فيما يلى :-
(
اولا)
القضايا التى يتهم فيها
اثناء وظائفهم او بسببها عاملون
مدنيون بالدولة او الهيئات العامة او المؤسسات
العامة او غيرها من الواحدات
الاقتصادية التابعة للقطاع العام الشاغلون للدرجات
الاولى والثانية والثالثة .
(
ثانيا)
القضايا الخاصة بالمحامين فاذا رائى اقامة
الدعوى الجنائية او التاديبية
عليهم يتعين ارسالها الى مكتب النائب العام عن طريق
المحامين العامين الاول لدى محاكم
الاستئناف مشفوعة برايهم فيها .

(
ثالثا) القضايا التى يرى فيها استخراج الجثث من المقابر قبل اتخاذ هذا
الاجراء بشرط الا
يكون قد مضى على دفنها اكثر من
خمسة ايام فى فصل الصيف او عشرة فى فصل الشتاء فاذا
كان قد مر على دفنها اكثر من تلك
المدة يجب استطلاع راى الطبيب الشرعى فيما اذا كان
من المحتمل تحقيق الغرض المقصود
من استخراج الجثة وتشريحها من عدمه .

(
رابعا) القضايا التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكذاب على المبلغ كذبا قبل
التصرف فيها .

(
خامسا)
طلبات الحصول على صور المحاضر والتحقيقات الجنائية المقدمة من غير ذوى
الشان .
(
سادسا)
التحقيقات التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب فيها احد
الخبراء من غير من عينهم المرسوم
بقانون رقم 96 سنة 1952 المعدل الخاص بتنظيم
الخبرة امام جهات القضاء على ان
يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات
الا بعد الاتفاق مع رئاسته .
(
سابعا)
القضايا التى يتهم فيها اعضاء المهن
الطبية والهندسية والزراعية
والصحافة اذا رئى اقامة الدعوى الجنائية فى جناية او
جنحة ضد احد منهم او محاكمته
تاديبيا .

(
ثامنا)
التصرف النهائى فى الجنايات او
القضايا التى يكون فيها شبهة
جناية سواء برفع الدعوى الجنائية او بالتقرير بعدم
وجود وجه مع مراعاة مايختص رئيس
النيابة بالنيابة الكلية بالتصرف فيه من الجنايات
والقضايا المذكورة .
(
تاسعا)
منازعات الحيازة التى ترد للنيابة الكلية .

(
عاشرا)
مراجعة الكشوف الشهرية التى ترد من النيابات الجزئية والمنصوص عليها فى
المادة 1006 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .


مادة 1686
للمحامى
العام للنيابة الكلية ان يحيل مايرى احالته من قضايا
الجنايات والاوراق الاخرى الى
رؤساء النيابة بالنيابة المذكورة للتصرف فيها دون ان
يخل ذلك بعرض الهام منها على
المحامى العام للتصرف .


مادة 1687
يشرف المحامى العام للنيابة الكلية بنفسه على سير العمل بالنيابة المذكورة
والنيابات
الجزئية التابعة له ويتحقق من مدى
حرص اعضاء النيابة والعاملين بها على اداء واجبات
وظيفتهم .

مادة 1688
للمحامى
العام للنيابة الكلية حق التوجيه والارشاد
على من يتبعه من اعضاء النيابة
وله ان يوجه اليهم ملاحظاته عن الاخطاء التى تقع
منهم على ان تبلغ صورة هذه الملاحظات
لادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة ويجوز
للمحامى العام ان يدعو العضو
المخطىء لمقابلته او ينتهز فرصة وجوده بمقر النيابة
الكلية انتقال اعضاء النيابة
التابعين له لتحقيق الحوادث التى يخطرون بها فى
الاوقات المناسبة وتنبيه من
يتراخى منهم فى الانتقال فى الوقت المناسب بغير مسوغ
الى هذا التراخى .

مادة 1690
يراقب
المحامى العام للنيابة الكلية اقامة
اعضاء النيابة فى مقر عملهم وعدم
مغادرتهم له بغير اذن سابق من رؤسائهم وعليه اخطار
النائب العام بملاحظاته فى هذا
الشان .


مادة 1691
يقوم المحامى
العام
للنيابة الكلية بالتفتيش المفاجىء
على اعمال نيابة جزئية على الاقل كل اسبوع ويعد
تقريرا بنتيجة بهذا التفتيش يضمنه
حالة العمل بتلك النيابة ومدى حرص اعضائها
والعاملين بها على اداء واجباتهم
والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء التفتيش وكذا
القضايا الباقية مع ايضاح اسباب
بقائها .

وترسل صور من
هذه التقارير الى ادارة
التفتيش الفضائى للنيابة العامة
والى نيابة الاستئناف المختصة والنيابة الجزئية .


مادة 1692
يقوم المحامى
العام للنيابة الكلية بالتفتيش على اعمال القلم
الجنائى مرة على الاقل شهريا
والتنبيه الى استكمال مايجده من نقص وترسل تقارير الى
ادارة التفتيش القضائى للنيابة
على ان يوافى المحامى العام الاول لدى محكمة
الاستئناف بصور من هذه التقارير .

مادة 1693
يعقد المحامى
العام
للنيابة الكلية لقاءات فى اوقات
متقاربة مع كل او بعض اعضاء النيابة العاملين
بدائرة النيابة التى يراسها
ليستمع منهم لما يعلن لهم ان يبدوه متعلقا بعملهم
وليصدر توجبيهاته اليهم فى هذا
الشان بما يحقق الارتفاع بمستوى اداء العمل
والالتزام بالسلوك والواجب اتباعه
ويؤدى الى تلافى الاخطاء واوجه النقص او القصور
التى يكون قد لاحظها ويعد تقريرا
مؤجزا كلما راى ذلك يضمنه مايراه من مقترحات لحسن
سير العمل ويبعث بصورة منه الى
ادارة التفتيش القضائى للنيابة العامة وباخرى الى
نيابة الاستئناف المختصة .

مادة 1694
يتولى
المحامى العام للنيابة
الكلية تحديد محال اقامة العاملين
بالنيابة المذكورة وكذلك نقلهم وندبهم داخل دائرة
تلك النيابة كما يقوم بتعيين
رؤساء الاقلام بالنيابات الجزئية بمراعاة الاقدمية
والصلاحية وتخطر الادارة العامة
للنيابات بالقرارات الصادرة فى هذا الشان .

ويراعى الا
يتم نقل او ندب العاملين بالنيابة من قسم الى اخر من اقسامها
الثلاثة ( الجنائى – والاحوالالشخصية للولاية على النفس – الاحوال
الشخصية للولاية
على المال ) الا بعد عرض
الاقترحات فى هذا الشان على الادارة العامة للنيابات قبل
البت فيها ضمانا لحسن سير العمل.

مادة 1695
يعد فى كل
نيابة كلية دفتر
يحفظ لدى المحامى للنيابة الكلية
يثبت فيه ماياتى :-

اولا :- توزيع
العمل على
اعضاء النيابة وموظفى القلم
الجنائى ويؤشر فيه بكل تغيير يطرا اولا باول وتاريخ
اجرائه .
ثانيا:-
الملاحظات التى تتعلق بالعمل الكتابى .

ثالثا:- الانتدابات التى تتم بين اعضاء النيابة او موظفى الاقلام الجنائية ولو
كل الندب
لمدة قصيرة او لتحقيق قضية معينة
.


مادة 1696
تعرض على
المحامى العام
للنيابة الكلية الاحكام الصادرة
من محكمة الجنايات عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما
يستوجب ذلك من الاحكام وترسل صور
من الاحكام الصادرة بالبراءة من المحكمة المذكورة
الى المحامى العام الاول لدى
محكمة الاستئناف وادارة التفتيش القضائى بالنيابة
العامة عقب انتهاء كل دور من
ادوار الانعقاد .


مادة 1697
تعرض الاحكام الصادرة من محكمة امن الدولة العليا بالبراءة ولو جزئيا على المحامى
العام للنيابة
الكلية ليبعث بها الى نيابة امن
الدولة العليا او نيابة الاموال العامة العليا حسب
الاحوال لتتولى دراستها لتقدير
مدى ملاءمة الطعن فيها بطريق النقض .


مادة 1698
يتولى
المحامى العام بالنيابة الكلية المرافعة بنفسه امام محكمة الجنايات
فى القضايا الهامة وله ان يكلف اقدم الاعضاء بالمرافعة فى بعض هذه
القضايا اما فى
قضايا الجنايات الاخرى فيجرى
توزيعها على اعضاء النيابة الكلية واعضاء النيابات
الجزئية التابعة لها حسب درجة
كفاية كل عضو ومدى استعداده للمرافعة .

ويراعى بقدر الامكان ان يكون العضو الذى تولى التحقيق هو الذى يترافع فيها
امام محاكم
الجنايات



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثانى
اختصاصات
رئيس النيابة
بالنيابة الكلية
التى يرأسها
محام عام





مادة 1699
يكون لرئيس النيابة الكلية التى يراسها محام عام :-
(
اولا)
التصرف فى جنايات احداث
العاهة المستديمة والسرقات بعود
والتهديد وحيازة واحراز الاسلحة والذخائر واستبعاد
شبهة الجناية فيها .
(
ثانيا)
التصرف فى القضايا التى يتهم فيها اثناء تادية
وظائفهم او بسببها عاملون مدنيون
بالدولة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او
غيرها من الوحدات الاقتصادية
التابعة لقطاع العام الشاغلون للدرجات الرابعة
والخامسة والسادسة .
(
ثالثا)
التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات والشكاوى
الواردة من النيابات الجزئية
لاستطلاع الراى مالم يكن لها من ظروفها مايستدعى عرضها
على محامى عام النيابة الكلية .
(
رابعا)
الاطلاع على كشوف القضايا المحفوظة
التى ترد من النيابات الجزئية
واختيار عدد كاف منها لدراسته واجراء مايراه فيها من
تعديل فى القيود والاوضاع والعدول
عن اوامر الحفظ الصادرة فيها .

(
خامسا) مراجعة كشوف الاحكام الواردة من النيابات الجزئية واستئناف مايرى
استئنافه من احكام
فى الميعاد المحدد فى الفقرة
الاولى من المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية
فاذا كان هذا الميعاد قد انقضى
عرض الامر على محامى عام النيابة الكلية للنظر فى
استئنافها عن طريق المحامى العام
لدى محكمة الاستئناف .

(
سادسا)
مراجعة كشوف
الاحكام الصادرة من محاكم الجنح
والمخالفات المستأنفة لعرض ما يرى الطعن فيه بطريق
النقض على المحامى عام النيابة
الكلية للنظر فى التقرير بالطعن فيها عن طريق
المحامى العام لدى محكمة
الاستئناف .

(
سابعا)
التصرف فى قضايا الجنايات
والاوراق الاخرى التى يحيليها
اليه المحامى العام للنيابة الكلية .

(
ثامنا) الغاء الاوامر الجنائية الصادرة من وكلاء النيابة بالنيابات الجزئية
التى لايراسها
رئيس نيابة لخطاء فى تطبيق
القانون .


مادة 1700
يجب ان يحضر
مجالس
تاديب موظفى النيابات والمحاكم
وكذا لجان العمد والمشايخ احد رؤساء النيابة الكلية
ولايجوز لغيرهم من اعضاء النيابة
حضورهم .


مادة 1701
يراقب رئيس النيابة بالنيابة الكلية حضور وانصراف موظفى القلم الجنائى فى مواعيد
العمل الرسمية
.

مادة 1702
يراعى فى
احوال التدخل الجوازى المنصوص عليها فى المادة 89
مرافعات عرض الامر مقدما على رئيس
النيابة بالنيابة الكلية بالنسبة للقضايا
المنظورة امام المحاكم الابتدائية
وذلك لاستطلاع الراى فى ضرورة تدخل النيابة
العامة او عدم ضرورته مع عدم
الاخلال بعرض الهام من تلك القضايا على المحامى العام
للنيابة الكلية .

مادة 1703
يطالع رئيس
النيابة الكلية بنفسه الاوامر
التى يصدرها مستشار الاحالة بمجرد
صدروها ويقوم بعرض ملف القضية التى يرى الطعن فى
الامر الصادر فيها بطريق النقض
على المحامى العام للنيابة الكلية لاتخاذ اجراءات
الطعن عن طريق المحامى العام لدى
محكمة الاسئتناف .


مادة 1704
على رئيس النيابة الكلية ان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود فى قضايا الجنايات
وان يعمل على
ازالة الاسباب التى تدعو الى
تاجيل نظرها .

كما يجب عليه
ان يراجع القضايا
المنظورة امام محكمة الجنايات
ويرسل عقب انتهاء كل دور عن طريق المحامى العام
للنيابة الكلية الى المحامى العام
الاول لدى محكمة الاستئناف والى ادارة التفتيش
القضائى بيانا بالقضايا المؤجلة
بسبب عدم اعلانها والمسئول عن ذلك سواء من الاعضاء
او غيرهم من موظفى النيابة .


الفصل الثالث
اختصاصات
رئيس النيابة الكلية




مادة 1705
يختص رئيس
النيابة الذى يراس نيابة كلية بذات
الاختصاصات المخولة لمحامى عام
النيابة الكلية ورئيس النيابة بها عدا المسائل
المنصوص عليها فى البنود من ثانيا
الى سابعا من المادة 1685 من هذه التعليمات وكذلك
منازعات الحيازة بين الزوجين
الناشئة عن تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 44
لسنة 1979 بشان تعديل بعض احكام
قوانين الاحوال الشخصية
.


الباب العشرون
الانابة
القضائية
وتسليم المجرمين
الفصل الاول
الانابة القضائية



مادة 1707
الانابة
القضائية مظهر من مظاهر التعاون
الدولى بين الهيئات القضائية وقد
حرصت الدول على تنظيم مجموعة من الاجراءات التى
تحكم الانابة ومايتصل بها ايثارا
منها على ارساء قواعد العدالة مع المحافظة على
استقلالها وبسط سيادتها على
اقليمها وقد ارتبطت مصر مع دول الجامعة العربية
باتفاقية خاصة بالاعلانات والانابات
القضائية ووفق عليها بالقانون رقم 30 لسنة 1954
.

مادة 1708
اذا اريد
سؤال متهم او شاهد يقيم خارج حدود مصر فعلى
النيابة المختصة ان تحرر مذكرة
بوقائع القضية وماتطلبه فيها من ذكر البيانات
الكفيلة بتحديد شخصية المراد
سؤاله ومحل اقامته وتبعث بها مكتب المحامى العام الاول
ليصدر قرارا بانابة السلطة
القضائية المختصة فى ذلك البلد واتخاذ مايلزم نحو تنفيذ
ذلك .


مادة 1709
تجرى الدول
على اجابة طلب الانابة حتى ولو لم تكن
بينها اتفاقات دولية فى هذا الشان
تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية ويجوز ان تشمل
الانابة جميع اعمال التحقيق كسماع
الشهود والمواجهات وندب الخبراء وضبط الاشياء
والتفتيش واستجواب المتهمين على
انه لايجوز ان يطلب فى الانابة القضائية حبس المتهم
المراد استجوابه لان هذا الاجراء
لايتخذ الا عند التسليم .


مادة 1710
تراعى احكام
الاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها فى 9
يونيه سنة 1953 والتى وضعت فعلا موضع التنفيذ بالنسبة الى مصر
والمملكة الادرانية
الهاشمية والمملكة السعودية وهى
تتحصل فيما يلى :-

(
اولا) لكل
من الدول
المرتبطة بهذه الاتفاقية ان تطلب
الى اية دولة منها ان تباشر فى ارضيها نيابة عنها
اى اجراء قضائى متعلق بدعوى قيد
النظر .

(
ثانيا) يقدم
طلب الانابة القضائية
بالطريق الدبلوماسى وينفذ على
الوجه الاتى :-

(
أ‌) تقوم
السلطة القضائية
المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة
طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها على انه
اذا رغبت الدولة الطالبة فى تنفيذ
الانابة بطريق اخرى اجيبت الى رغبتها مالم يتعارض
ذلك مع قوانين الدولة المطلوب
منها تنفيذ الانابة .

(
ب‌) تحاط
السلطة القضائية
علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة
لكى يتاح للطرف ذى الشان ان يحضر شخصيا اذا شاء او
يوكل من ينوب عنه .
(
ت‌) اذا
تعذر تنفيذ الانابة او كانت الانابة تتعلق بموضوع
او اجراء لايجيزه قانون الدولة
المطلوب اليها التنفيذ تشعر الدولة المطلوب اليها
التنفيذ السلطة الطالبة مع بيان
الاسباب .

(
ث‌) تتحمل
الدولة المطلوب اليها
تنفيذ الانابة رسومها ماعدا اتعاب
الخبراء فعلى الدولة الطالبة اداؤها ويرسل بها
بيان مع ملف الانابة على ان
الدولة المطلوب اليها تنفيذ الانابة ان تتقاضى لحسابها
وفقا لقوانينها الرسوم المقررة
على الاوراق التى تقدم فى اثناء تنفيذ الانابة .

(
ثالثا) يكون
للاجراء القضائى الذى يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام
المتقدمة الاثر الثانونى نفسه الذى يكون له فيها لو تم امام السلطة
المختصة فى
الدولة الطالبة .
(
رابعا)
لايجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الاجراء القضائى فى
بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم
او امانة او كفالة لايلزم بها رعايا فى البلد كذلك
لايجوز حرمانهم مما يتمتع به
هؤلاء من حق فى المساعدة القضائية او الاعفاء من
الرسوم القضائية .

مادة 1711
لم يطلب
القانون ان يكون ارسال اوراق
الانابة بعد تنفيذ بطريق معين وان
جرى العرف على ان يكون عن طريق وزارة الخارجية
ولايعد مساسا بحق من حقوق المتهم
تسليم اوراق التحقيق الى الجهة الطالبة دون وساطة
وزراتى العدل والخارجية .


الفصل الثانى
تسليم
المجرمين





مادة 1712
اذا طلب
تسليم متهم او محكوم عليه فى جناية او
جنحة يقيم فى دولة اجنبية
فعلىالنيابة المختصة ان ترسل طلب التسليم الى مكتب
المحامى العام الاول مشفوعا
بالاوراق الاتية :-

(
أ‌) فى حالة
تقديم طلب التسليم
اثناء التحقيق :
1-
صورتان من
امر القبض والاحضار او امر الحبس .

2-
ورقة تشبيه
3-
صورة من
محضر الشرطة ومحضر تحقيق النيابة ومحضر مستشار الاحالة

4-
مذكرة
بادلة الاتهام وملخص لشهادة الشهود

5-
صورة من
نصوص المواد المنطبقة فى
قانون العقوبات وقانون الاجراءات
الجنائية .

6-
اوراق
التحريات الدالة على وجود
المتهم بالبلد الاجنبى
(
ب‌) فى حالة
تقديم طلب التسليم فى مرحلة المحاكمة .

1-
صورة من
قضية الجناية او الجنحة

2-
صورة من
محضر جلسة محكمة الجنايات او
الجنح
3-
صورتان
طبق الاصل من او القبض والاحضار الصادر من النيابة

4-
صورة من مواد القانون المطلوب محاكمة المتهم على مقتضاه .
5-
اوراق
التحريات الدالة
على وجود المتهم فى البلد الاجنبى
.

(
ج‌) فى حالة
ماذا كانت القضية قد صدر فيها
حكم بالادانة :
1-
صورة من
قضية الجناية او الجنحة

2-
صورة من
محضر جلسة
محكمة الجنايات او الجنح
3-
صورتان
طبق الاصل من امر القبض والاحضار الصادر من
النيابة بناء على قرار محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة او بناء على
الحكم الغيابى .
4-
صورة من
الحكم

5-
اوراق
التحريات الدالة على وجود
المحكوم عليه فى البلد الاجنبى
يجب فى جميع
الاحوال ارفاق صورة فوتوغرافية
للمتهم كلما امكن ذلك ويتولى مكتب
المحامى العام اتخاذ الاجراءات اللازمة ولايجوز
للنيابات باية حال ان تتصل مباشرة
بوزارة الخارجية او وزارة العدل فى هذا الشان .


مادة 1713
تراعى احكام
الوفاق المبرم بين مصر والسودان المصدق عليه
بتاريخ 17 مايو سنة 1902 بشان
تسليم مرتكبى الجرائم الهاربين ويجرى تنفيذها على
الوجة الاتى :
1-
يجوز
للنيابات ان تطلب المجرمين الهاربين الاتى ذكرهم :

(
اولا) كل من
وجدت لادئل على ارتكابه جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة
ستة اشهر على الاقل بشرط ان يكون قد امر بحبسه احتياطيا على ذمة هذه
الجريمة .

(
ثانيا) كل
مسجون هرب من السجن متى كان قد اودع به تنفيذا لعقوبة صادرة عليه
بمقتضى القانون ويعتبر فى حكم المسجون الهارب من السجن من يفر وهو فى
طريقه اليه
تنفيذا لامر صادر بايداعه به .
(
ثالثا) كل
من حكم عليه بعقوبة جناية او بالحبس
لمدة ستة شهور على الاقل فاذا كان
الحكم قد نطق به بحضور المتهم فيجب ان يكون واجب
التنفيذ واذا كان قد نطق به فى
غيبته فيجب ان يكون المتهم قد حضر مرة على الاقل
امام المحكمة او قاضى التحقيق او
النيابة او اعلن لشخصه بورقة التكليف بالحضور او
اخطر باية طريقة اخرى بالحضور
امام المحكمة او اعلن الحكم لشخصه فى الوقت المناسب
الذى يتمكن فيه بالمعارضة او
الاستئناف .

2-
يرفق بطلب
التسليم عدا الاوراق
المبينة فى المادة 1712 من هذه
التعليمات الاوراق الدالة على هرب المسجون اذا كان
الطلب خاصا بسجين هارب او صورة من
محضر الجلسة او محضر التحقيق الدال على حضور
المتهم او صورة من ورقة التكليف
بالحضور امام المحكمة والمعلنة لشخصه او صورة من
ورقة اعلانه بالحكم لشخصه اذا كان
الطلب خاصا بتسليم المحكوم عليه غيابيا او شهادة
دالة على ان الحكم اصبح واجب
التنفيذ اذا كان الحكم حضوريا .

3-
اذا تعذر
على
النيابة ان ترسل مع الطلب جميع
الاوراق المطلوب او بعضها فترسله مصحوبا بمذكرة
موضحا بها السبب فى عدم ارسال تلك
الاوراق التى يجب ان ترسل فيما بعد فى اقرب وقت
ممكن .
4-
يراعى فى
تنفيذ احكام الوفاق سالف الذكر ان سفارة السودان بالقاهرة
قد حلت محل مندوب حكومة السودان .
كما يراعى
نسخ ماتضمنه من نصوص تتنافى وسيادة
الدولة على جميع المقيمين
باقليمها نتيجة الغاء الامتيازات الاجنبية .


مادة 1714
اذا طلبت
حكومة السودان القبض على احد السوانيين بمصر طبقا للوفاق فعلى
النيابة المختصة ان تستجوبة عن التهمة المسندة اليه بمجرد القبض عليه
ثم ترسله مع
المحضر الى مكتب المحامى العام
الاول ليتخذ اللازم فى شانة .


مادة 1715
يراعى فى
تسليم المجرمين احكام الاتفاق الموقع عليه فى 9
/6/1953 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية وذلك بالنسبة الى الدول التى وضعته فعلا موضع
التنفيذ وهى
مصر والمملكة الاردانية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية مع ملاحظة ان مصر وافقت
على هذا الاتفاق بالقانون رقم 83
لسنة 1954 مع التحفظين الاتيين (1):

(
اولا) عدم قبول مصر لتحديد الجرائم التى يكون التسليم فيها واجبا والمنصوص
عليها فى
المادة الرابعة وهى جرائم
الاعتداء على الملوك ورؤساء الدول او زوجاتهم او صولهم او
فروعهم وجرائم الاعتداء على اولياء العهد وجرائم القتل العمد والجرائم
الارهابية .

(
ثانيا )
استبدال كلمة الحجز بكلمة الحبس الواردة فى المادة الحادية عشرة وعدم
النص على القبض .
ويجرى تنفيذ
احكام هذا الاتفاق على الوجة الاتى .

(
اولا) يكون التسليم واجبا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه ملاحقا او متهما او
محكوما عليه
فى جناية او جنحة معاقب عليها
بالحبس لمدة سنة او بعقوبة اشد فى قوانين كلتا
الدولتين طالبة التسليم والمطلوب
اليها التسليم او ان يكون المطلوب تسليمه عن مثل
هذه الجريمة محكوما عليه بالحبس
لمدة شهرين على الاقل وذلك اذا ارتكبت الجريمة فى
ارض الدولة طالبة التسليم .
اما اذا كانت
الجريمة قد ارتكبت خارج ارض الدولتين
فلا يكون التسليم واجبا الا اذا
كانت قوانين الدوليتن تعاقب على الفعل ذاته اذا
ارتكب خارج ارضيها واذا كان الفعل
غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب اليها
التسليم او كانت العقوبة المقررة
للجريمة فى الدولة طالبة التسليم لانظير لها فى
الدولة المطلوب اليها التسليم فلا
يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب من
رعايا الدولة طالبة التسليم او من
رعايا الدولة طالبة التسليم او من رعايا دولة
اخرى تقرر نفس العقوبة ( م 2 ,3
من الاتفاق )

(
ثانيا)
لايجرى التسليم فى
الجرائم السياسية وتقدير كون
الجريمة سياسية او سياسية متروك للدولة المطلوب اليها
التسليم على ان التسليم يكون
واجبا فى الجرائم الاتية :-

1-
جرائم
الاعتداء على
الملوك ورؤساء الدول او زوجاتهم
او اصولهم او فروعهم .

2-
جرائم
الاعتداء على
اولياء العهد .
3-
جرائم
القتل العمد

4-
اتلجرائم
الارهابية

ويراعى التحفظ المشار اليه فى صدر هذه المادة من التعليمات بشان المادة
الرابعة من الاتفاق
.
(
ثالثا)
لايجرى التسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن
الجريمة التى طلب تسليمه من اجلها وبرىء او عوقب او كان قيد التحقيق
او المحاكمة عن
ذات الجريمة المطلوب تسليمه من
اجلها فى الدولة المطلوب اليها التسليم .

واذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمة اخرى فى
الدولة المطلوب
اليها التسليم فان تسليمه يؤجل
حتى تنتهى محاكمة وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها .

ويجوزمع ذلك
للدولة المطلوب اليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط اعادته
للدولة التى سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة
عليه .

(
رابعا)
لايجرى التسليم اذا كانت الجريمة او العقوبة قد سقطت بمرور الزمن وفقا
لقانون احدى الدولتين طالبة التسليم او المطلوب اليها التسليم الا اذا
كانت الدولة
طالبة التسليم لاتاخذ بمبدأ
السقوط بمرور الزمن وكان الشخص المطلوب تسليمه من
رعاياها او من رعايا دولة اخرى
لاتاذخ بهذا المبدأ (م 6 من الاتفاق)

(
خامسا) تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة
بحسب قوانين كل
دولة .
ويكون طلب
التسليم مصحوبا بالوثائق المبينة فى المادة 1712 من هذه
التعليمات وبيان كامل عن شخصية
الملاحق او المتهم او المحكوم عليه واوصافة وكذلك
بالاوراق المثبته لجنسية الشخص
المطلوب تسليمه متى كان من رعايا الدولة الطالبة
ويصدق على جميع اوراق التسليم من
وزير العدل فى الدولة الطالبة او من يقوم مقامه (
المواد 8 ،9 ،10 من هذا الاتفاق )
ويراعى
ماتوجبه المادة 1712 من هذه التعليمات
بشان ارسال جميع الاوراق المذكورة
الى مكتب النائب العام لاتخاذ مايلزم فى شانها .

(
سادسا) يسلم
الى الدولة الطالبة كل مايوجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند
ضبطه وكذلك مايجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة وذلك بقدر ماتسمح به
قوانين البلاد
المطلوب اليها التسليم (م 12 من
الاتفاق)

(
سابعا)
لايحاكم الشخص فى الدولة
طالبة التسليم الا عن الجريمة
التى قدم طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها
والجرائم التى ارتكبها بعد تسليمه
.

على انه اذا
كان قد اتيحت له وسائل الخروج
من ارض الدولة المسلم اليها ولم
يستقد منها خلال ثلاثين يوما فانه يصح محاكمته عن
الجرائم الاخرى (م 14 من الاتفاق
) .

(
ثامنا) اذا
تعارضت احكام الاتفاق المذكور
من احكام احد الاتفاقات الثنائية
المرتبطة بها دولتان من الدول المتعاقدة تطبق
هاتان الدولتان الاحكام الاكثر
تيسيرا لتسليم المجرم (م 18 من الاتفاق )


مادة 1716
يعتبر
التسليم من اعمال السيادة تجريه السلطة التنفيذية
المختصة اصلا باتخاذ اجراءاته
وتدخل السلطات القضائية فى هذا الاجراء لايعدو ان
يكون مساهمة من جانبها فى اجراء
ادارى على سبيل الاحتياط دون ان يضفى هذا التدخل
على الاجراء اية صفة قضائية وعلى
ذلك فان القبض المؤقت تمهيدا للتسليم لاتحكمه
القواعد المنظمة للقبض العادى
الذى تشرف عليه السلطة القضائية .

وقد خلا التشريع المصرى من قانون منظم لاجراءات التسليم وفيما عدا المعاهدات
التى اسلفنا
بيانها فان تسليم المجرمين فى
القطر المصرى يخضع للعرف السائد بين الدول فى هذا
الخصوص وقد نظمت تعليمات نظارة
الحقانية .

المبلغة الى
النيابات بالمنشور
الجنائى رقم 8 المؤرخ 2 مارس سنة
1901 موضوع التسليم بما لا يتعارض مع قواعد العرف
الدولى فى هذا الصدد فيراعى اتباع
احكام هذا المنشور بالنسبة الى التى لاتحكمها
القواعد الواردة فى المعاهدات
التى ترتبط بها مصر .


مادة 1717
اعد المكتب المصرى للبوليس الدولى الجنائى مشروعا بالاجراءات التى تباشرها
الشرطة
المصرية فى حالة القبض على
المجرمين الدولتين توطئة لتسليمهم وقد وافقت الجمعية
العمومية للقسم الاستشارى للفتوى
والتشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع بالجلسة
التى عقدت فى 22 يناير سنة 1958 .
(
ملف
17/2/11 المبلغ الى النيابة العامة
بكتاب وزارة العدل رقم 5-1 /53 )
المؤرخ فى اول فبراير سنة 1958 )


مادة 1718
ابرمت مصر
اتفاقا مع فلسطين فى سنة 1922 وقد افتى مجلس الدولة بانه لم يعد
له وجود قانونا اعتبارا من 15 من مايو سنة 1948 وهو تاريخ انتهاء
الانتداب
البريطانى على فلسطين لانه لم تقم
فى فلسطين بعد هذا التاريخ حكومة شرعية معترف بها
يمكنها ان تطالب باستمرار العمل
باحكام المعاهدة السابق ابرامها .

(
فتوى رقم 156 منشورة فى مجموعة فتاوى قسم الراى السنوات الثلاث الاولى ص 163)

مادة 1719
تراعى احكام
الاتفاق المبرم بين مصر والعراق والموقع عليه فى 20 ابريل سنة
1931 وذلك الى ان يتم وضع احكام الاتفاق المبرم بين دولة الجامعة العربية
موضع
التنفيذ بالنسبة للعراق فاذا تم
ذلك تطبق احكام اى الاتفاقين اكثر تيسيرا لتسليم
المجرم طبقا لما هم مقرر فى
المادة 1433 من هذه التعليمات
.



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب الحادى والعشرون
ادارى
النيابة
الفصل الاول
مسائل عامة


مادة 1720
يقوم المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية بتوزيع العمل القضائى على اعضاء
النيابة الكلية .
كما يقوم
رئيس النيابة الجزئية او مديرها بتوزيع العمل على
اعضائها .

مادة 1721
يقوم رئيس
القلم الجنائى بالنيابة الكلية بتوزيع
العمل بين موظفى النيابة الكلية
ولايعتبر هذا نافذا اعتماد المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية له .
ويتولىرئيس
النيابة الجزئية او مديرها توزيع العمل بين
موظفى تلك النيابة بالاشتراك مع
رئيس القلم الجنائى بها باعتباره الرئيس المباشر
للعاملين بالنيابة .
وفى جميع
الحالات يكون للمفتش الادارى المختص ان يتقدم
للمحامى العام او رئيس النيابة
الكلية او لرئيس النيابة الجزئية او مديرها بمذكرة
مسببة بما يرى اجراءاه من تعديل
فى توزيع العمل نتيجة لملاحظاته اثناء التفتيش
ويثبت مضمون هذه المذكرة بدفتر
توزيع العمل سواء تم التعديل المطلوب ام لا .


مادة 1722
يعد فى كل
نيابة دفتر يثبت به توزيع العمل بين اعضاء النيابة
وموظفى القلم الجنائى ويؤشر فيه
بكل تغيير يطرأ اولا باول وتاريخ اجرائه وكذلك
الملاحظات التى تتعلق بحالة العمل
الكتابى .


مادة 1723
لايجوز ان
يصدر
المحامون العامون او رؤساء
النيابات الكلية قرارات بنقل او ندب بعض الموظفين من قسم
الى اخر من اقسام النيابة الثلاثة
( الجنائى والاحوال الشخصية للولاية على النفس
والاحوال الشخصية للولاية على
المال ) وترسل اقتراحاتهم فى هذا الشان الى الادارة
العامة للنيابات قبل البت فيها
ضمانا لحسن سير العمل .


مادة 1724
يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية تحديد محال اقامة كتاب النيابات
التابعة له
ونقلهم وندبهم فى حدود اختصاصه
الاقليمى وكذلك تعيين رؤساء الاقلام الجنائية
بالنيابات الجزئية وتخطر الادارة
العامة للنيابات بما يصدر من قرارات فى هذا الشان
اما تعيين المفتشين الاداريين
ورؤساء الاقلام فى نيابات الاستئناف والنيابات الكلية
فيكون بقرار من النائب العام
ويبعث المحامون العامون لدى محاكم الاستئناف والمحامون
العامون ورؤساء النيابات الكلية
باقتراحاتهم فى هذا الشان الى الادارة المذكورة مع
مراعاة الاقدمية والصلاحية .

مادة 1725
يعين بكل
نيابة كلية او جزئية
وكيل للقلم الجنائى يتحدد اختصاصه
طبقا للمادتين 1350 , 1353 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة ام
1979 .

ويكون هذا
التعين من قبل المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية المختص
وتخطر به الادارة العامة للنيابات .


مادة 1726
مواعيد العمل
الرسمية فى غير شهر رمضان هى من الساعة الثامنة صباحا حتى
الساعة الثانية مساءا صيفا وشتاءا ويجوز للمسحيين العاملين ان يتاخروا
فى ايام
الاحاد حتى الساعة العاشرة صباحا
اما بالنسبة الى العاملين بدائرة نيابتى قنا
واسوان فانه فى الفترة من اول
مايو حتى اخر اكتوبر تكون مواعيد العمل الرسمية
بالنسبة اليهم من الساعة السابعة
صباحا الى الساعة الاولى مساءا ويصرح للموظفين
المسحيين فى هاتين المنطقتين فى
تلك الفترة بالتاخر الى الساعة التاسعة صباحا ايام
الاحاد .
وفى شهر
رمضان يبدأ العمل فى الساعة العاشرة صباحا وينتهى فى الثانية
مساءا وذلك لم يصدر قرار بتعديل هذه المواعيد .

مادة 1727
يتولى رئيس القلم الجنائى مراقبة حضور موظفى النيابة للعمل وانصرافهم منه فى
اوقاته الرسمية
وتوقيع كل منهم بالدفتر الخاص فور
حضوره وعند انصرافه .

وعلى رئيس
القلم
الجنائى ان يثبت بالدفتر كل تجاوز
للموعيد الرسمية وكذلك الاجازات بانواعها مع
ابلاغ المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية او رئيس النيابة الجزئية او مديرها على
حسب الاحوال عن كل مخالفة ويكون
دفتر الحضور والانصراف بعهدة رئيس القلم الجنائى
وعلية عرضه على من يطلبه منه
وكذلك عرضه على المفتش الادارى اذا طلبه .


مادة 1728
على رئيس
النيابة الجزئية او مديرها ان يطلع يوميا على
الدفتر المخصص لقيد الاشارات
التلفونية التى تبلغ للنيابة من الرئاسة او من الجهات
الرسمية الاخرى والمسند الى رئيس
القلم الجنائى طبقا للمادة 1327 من التعليمات
الكتابية والمالية والادارية
الصادرة عام 1979 وذلك للاحاطة بما ورد منها خاصة
الاشارات الامرة بتحرير تقارير
الطعن بالنقض او الاستئناف فى الاحكام او طلب ارسال
القضايا والاوراق .

مادة 1729
لاتستعمل
البرقيات الا للضرورة القصوى
ويجب ان تؤيد دائما بخطابات رسمية
تصدر فى يوم ارسالها نفسه .


مادة 1730
ترسل الطلبات
التى يتقدم بها اعضاء النيابة برغبتهم فى تركيب تليفونات مصلحية
او منزلية الى هئية المواصلات السلكلة واللاسلكية بعد موافقة النائب
العام عليها .


مادة 1731
تبدأ السنة
القضائية فى اول يناير من كل عام وعلى النيابات
ان تختم اعمال السنة القضائية
المنتهية والتاشير فى الجداول والدفاتر بذلك مع
التوقيع عليها من المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية او رئيس النيابة الجزئية او
مديرها على حسب الاحوال ومن رئيس
القلم الجنائى والكاتب المختص ثم تختم بخاتم
النيابة .

مادة 1732
رؤساء
النيابات الجزئية او مديروها مسئولون عن
الاعمال الادارية بها فعليهم ان
يؤشروا على الكتب الواردة الى النيابة ويوقعوا على
الخطابات المحررة للجهات وعلى
استمارات صرف المبالغ طبقا لما هو منصوص عليه بالمادة
1321 من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 ولايتركون ذلك
للاعضاء الا فى حالة الضرورة
القصوى وتعطى عناية خاصة للمكاتبات الواردة بصفة سرية
.

مادة 1733
يراقب اعضاء
النيابة تحرير الكشوف الشهرية بدقة وارسالها
الى الجهات المختصة فى اليوم
الخامس من الشهر التالى الذى حررت عنه وفقا للتفاصيل
الواردة عنها بالمادة 1680 بهذه
التعليمات .


مادة 1734
يراعى ان
يكون
التوقيع على المحررات المرسلة
للخارج المطلوب التصديق عليها من رؤساء النيابة ذاتهم
الذين ابلغت توقيعاتهم للادارة
العامة للمحاكم من قبل وليس من وكلاء النيابة .


مادة 1735
يجب ان يراعى
اعضاء النيابة عدم التوقيع على نماذج تنفيذ
الاحكام الجنائية الا ا ذا كانت
مبصومة بخاتم النيابة على غرار ماتوجه المادة 127
من قانون الاجراءات الجنائية فى
شأن اوامر الضبط .


مادة 1736
على اعضاء النيابة ان يوقعوا بامضاءاتهم على الاوراق الاتية :-
محاضر
التحقيق وكل مايرتبط
بها من اوامر القبض والحبس والافراج
وقرارات التاجيل والقيد والوصف والحفظ واشارات
التقديم للجلسات والمذكرات التى
تبعث بها القضايا لاستطلاع الراى وقوائم الشهود فى
الجنايات واشارات استيفاء التحقيق
وكافة القرارات ذات الصبغة القضائية .

التصرف فى الاحراز والكتب الخاصة بتنفيذ هذه التصرفات .
تقارير
الاستئناف ومذكرات
اسباب الاستئناف .
نماذج
التنفيذ اطلاقا سواء كانت الاحكام حضورية او غيابية
ويراعى ان يكون التوقيع على الاصل
والصور .

التاشير على
العرائض المقدمة
للنيابة .
استمارات
الصرف

الخطابات
المصدرة الى الجهات الاخرى .


مادة 1737
يتولى المحامون
العامون او رؤساء النيابات الكلية وكذلك
رؤساء النيابات الجزئية او
مديروها كل فيما يخصه تفتيش اعمال القلم الجنائى مرة
واحدة على الاقل شهريا خاصة اعمال
الجداول وتحرير صحف السوابقوارسال القضايا
المطعون بالاستئناف والنقض فى
المواعيد المقررة وحصر الاحكام ودفتر النقود والاشياء
الثمينة والكشوف الواردة بشانها
واعمال مخزن المضبوطات والتاشير على الجداول
والدفاتر الخاصة بما يفيد ذلك مع
التنبية الى استكمال مايجدونه من نقص .

ويراعى عند التفتيش على اعمال القلم الجنائى الجزئى تحرير تقرير مفصل بنتيجة
التفتيش يتضمن
اسماء موظفى القلم الجنائى وبيان
الاعمال المسندة الى كل منهم والملاحظات على
اعمالهم ويرسل التقرير الى ادارة
التفتيش الجنائى للنيابة عن طريق المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية وذلك مع
الكشوف الشهرية .


مادة 1738
يجب على
رؤساء
النيابات الجزئية او مديريها
مراجعة البلاغات والعرائض التى ترد للنيابة بانفسهم
والا يتركوا للكتبه تخلصيها ولهم
ان يامروا باحالتها الى مامورى القبض القضائى لجمع
الاستدلالات فيها مالم يستلزم
موضوعها ان تتولى النيابة تحقيقها ,

ويراعى انه اذا تبين من مطالعة الشكوى انها لاتنطوى على جريمة ما فيوشر عضو
النيابة بقيدها
بدفتر الشكاوى الادارية ويامر
بحفظها دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع واا قام الشك
فى وجود جريمة ما فعلى عضو
النيابة سؤال الشاكى بمعرفته او ارسال الشكوى الى جهة
الشرطة لسؤاله والتصرف فى الاوراق
بعد لك فى ضوء مايظهر .

اما اذا تبين
من
الاطلاع على الاستدلالات التى اجريت فى
الشكوى عدم وجود جريمة فى الموضوع فيؤشر عضو
النيابة بحفظها اداريا دون اتخاذ
اى اجراء فيها .


مادة 1739
تسلم الصور المطلوبة من محاضر الاستدلالات او التحقيق او الاوراق الاخرى باذن من
رئيس النيابة
الجزئية او مديرها ويشترط لصدور
هذا الاذن ان يكون الطالب ذا صفة فى الدعوى وان
يكون طلبه متعلقا بها وان يكون
التحقيق فيها قد تم فعلا فاذا لم تكن للطالب مصلحة
ظاهرة فى الحصول على الصور
المطلوبة او كان التحقيق لم يتم او كان الطلب خاصا
بالاوراق الادارية الملحقة بملف
الدعوى او كان للتحقيق شأن خاص سواء بالنسبة الى
موضوع الدعوى او صفة الخصوم فيها
او غير ذلك من الاعتبارات فيجرى استطلاع راى
المحامى العام او رئيس النيابة .
اما صور
الاوراق المنوه عنها والتى تطلب فى
قضايا مازالت متداولة بالجلسات
فتعطى باذن من القاضى .


مادة 1740
لايجوز لاعضاء
النيابة ان يسمحوا لموظفى الاقلام الجنائية باخذ اوراق او قضايا
او دفاتر الى منازلهم .

مادة 1741
اذا طلبت
احدى المصالح الحكومية او
غيرها من الهيئات الاخرى معلومات
عن احدى اعضاء النيابة العامة او موظفيها فيجب
تبليغ ذلك الى النائب العام ليرد
على الجهة الطالبه بما يراه .


مادة 1742
يراعى
التنبيه على موظفى النيابة بعدم التردد على المراكز والهيئات التابعة
للجهات الاجنبية الا بعد الحصول على الموافقة الكتابية لمكتب امن
وزارة العدل .


مادة 1743
على اعضاء
النيابة ان يمدوايد العون للمفتشين الاداريين عند
حلولهم بالنيابات للتفتيش على
الاعمال الكتابية والمالية والادارية بها حتى يمكنهم
مباشرة واجباتهم فى يسر ولا يجوز
باى حال منعهم من القيام بذلك وفقا لخطوط السير
الصادرة اليهم من رئاستهم .
ويؤخذ فى
الاعتبار انه يحق للمفتش الادارى مطالعة
جميع الجداول والدفاتر والاوراق
والقضايا التى تدخل فى فترة التفتيش وكذلك مناظرة
دفاتر الحضور والاتصراف ودفاتر
توزيع العمل واجراءا التحقيقات الادارية ضد المقصرين
من العاملين بالقلم الجنائى الذى
يجرى التفتيش عليه طبقا لما ورد بالمواد من 1363
الى 1382 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .

وعلى اعضاء النيابة ان يكلفوا الموظفين بانجاز الاعمال المتاخرة التى
تبلغهم المفتشون
الاداريون بها وان يحددوا اجلا
معينا لانجازها وان ينظروا فى امر من يقصرا او يمتنع
عن انجاز تلك الاعمال واتخاذ
اجراءات مجازاته وتكليف الموظف المقصر بانجازها حتى
بعد مجازاته ويعاد النظر فى امره
لو تكرر اهماله او امتناعه .

كما يتعين
على
رئيس النيابة الجزئية او مديرها
ان يولى اهتماما لما تتضمنه تقارير التفتيش الادارى
للوقوف على حالة العمل بالنيابة
واتخاذ مايلزم من اجراءات لضمان انجاز ماتحمله من
ملاحظات او توصيات .

مادة 1744
تراعى
اجراءات الامن بدور النيابات
والمحاكم المنصوص عليها بامادة
1354 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية
الصادرة علم 1979 وتوزع مسئولية
الرقابة ليلا ونهارا على جميع العاملين بالنيابة
بالتناب بينهم مقابل منح كل منهم
اجراء اضافيا شهريا وتوافى الادارة العامة
للنيابات (سكرتير عام النيابات )
بكشف عند بداية كل شهر باسماء العاملين الذين
يتولون مسئولية الامن ليلا ونهارا
تحديدا للمسئولية ويتحمل رؤساء الاقلام الجنائية
مسئولية التراخى فى تنفيذ ذلك
ومسئولية تاخير ارسال الكشوف المنوه عنها .


مادة 1745
يقوم رؤساء
الاقلام الجنائية بعد الرجوع لسجل حالة العاملين
بوضع التقارير الدورية عن كفاية
جميع العاملين بالنيابات وفقا للنظم المقررة فى هذا
الشان ثم تعرض التقارير على
المحامين العامين او رؤساء النيابة الكلية او الجزئية
او مديرها كل فيما يخصه للموافقة
عليها او تعديلها بهامش التقرير ثم ترسل الى
الادارة العامة للنيابات لعرضها
على لجنة شئون العاملين .

اما التقارير
الخاصة
برؤساء الاقلام الجنائية فيضعها
رؤساء النيابات الجزئية او مديروها او المحامون
العامون او رؤساء او رؤساء
النيابات الكلية بحسب الاحوال ثم ترسل الى الادارة
العامة للنيابات .

مادة 1746
تجب الاحاطة
بما تضمنه المواد من 1383 الى
1442 من التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 بشان تحديد محال
اقامة العاملين بالنيابة وتعيين
الكتاب وترقيتهم وواجباتهم والمواد من 1022 الى
1024 بشان تاديبهم والمواد من 972 الى
1001 منها بشان تسليم الصور والشهادات .



الفصل الثانى
تفتيش السجون




مادة 1747
يجب على
المحامين العامين او رؤساء النيابات الكلية او من يقوم مقامهم تفتيش
السجون العمومية التى تقع فى اختصاص كل منهم وعلى رؤساء النيابات الجزئية
او
مديريها تفتيش السجون المركزية التابعة لهم
على ان يكون ذلك مرة على الاقل كل شهر
وعلى نحو مفاجىء ولهم ان يصفحوا
السجلات ويطلعوا على اوامر القبض والحبس للتحقيق من
مطابقتها للنماذج المقررة وقبول
شكاوى المسجونين ويجب على مامورالسجن وموظفيه ان
يقدموا اليهم مايطلوبة من بيانات
فى هذا الشان .


مادة 1748
يراعى فى تفتيش الشجون العمومية كانت او مركزية التثبت من الامور الاتية :-
1-
ان اوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم
يجرى تنفيذها
على الوجه المبين فيها .
2-
انه
لايوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى .

3-
عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال
المبينة فى القانون
.
4-
عزل كل
فئة من المسجونين عن الفئة الاخرى ومعاملتهم المعاملة المقررة
لفئتهم .
5-
ان
السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة ويراعى
على العموم ما تقتضى به القوانين واللوائح واتخاذ مايرى لازما بشان
مايقع من
مخالفات .

مادة 1749
ان لم يسفر
تفتيش السجن عن ثمة ملاحظات مافانه
يكتفى بان يوقع عضو النيابة على
دفاتر السجن بما يفيد اجراءا التفتيش اما اذا بدت
اما اذا بدت له ملاحظات على ذلك
فيجب ان يضمنها تقريرا بالتفتيش يرسل به الى مكتب
النائب العام وترسل صورة منه الى
المحامى العام لدى محكمة الاستئناف عن طريق
المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية .


مادة 1750
الاماكن
المخصصة
لحجز المتعلقين المحددة بقرار من
وزير الداخلية عملا بالمادة (1) مكررا من قانون
تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956
والمضافة بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1968 لايجوز
دخولها الا لمن يندبه النائب
العام ذلك من المحامين او رؤساء النيابة وعلى رؤساء
النيابات الجزئية او مديريها
اخطار النائب العام عن طريق المحامين العامين او رؤساء
النيابات الكلية بما يكون فى
دوائرهم من هذه الاماكن .



الفصل الثالث
تفتيش
الخزانة




مادة 1751
يجب ان يقوم
اعضاء النيابة بتفتيش خزانة المحكمة
وجرد جميع محتوياتها من النقود
والاوراق ذات القيمة والاشياء الثمينة ثلاث مرات
شهريا والتاشير بذلك فى دفتر
الخزانة مع تحرير محضر بالجرد على النموذج المعد لذلك
وارساله لوزارة الخزانة الادارة
العامة للادراة والتوريدات والخزانة على ان يتم ذلك
بصفة مفاجئة .

مادة 1752
على رؤساء
النيابات الجزئية او مديريها كل فى
اختصاصه مراقبة قيام كتاب اول
محاكم بتوريد متجمد المتحصلات فى خزانة المحكمة
الكلية يوم الخميس من كل اسبوع
مهما كانت قيمة المبالغ ويشار الى ذلك فى محضر الجرد
المنوه عنه بالمادة السابقة .

مادة 1753
لاتصرف
مرتبات الموظفين الا فى
اليوم الاول من الشهر مالم تقرر
وزارة الخزانة غير ذلك مع مراعاة عدم التصريح شفويا
او كتابيا بما يخالف ذلك .


الفصل الرابع
الاجازات
والانتدابات





مادة 1754
لاعضاء
النيابة عطلة قضائية تبدأ كل عام من اول
يوليو وتنتهى فى اخر ستمبر
ولايجوز ان تجاوز مدة الاجازة الصيفية خلال العطلة
القضائية شهرين بالنسبة للمحامين
العامين وشهرا ونصف الشهر لرؤساء النيابة وشهرا
بالنسبة لمن عاداهم .

مادة 1755
على اعضاء
النيابة عند قيامهم للاجازة
السنوية ان يتصرفوا فى جميع ما
لديهم من اوراق صالحة للتصرف والا يؤجلوا الى مالى
ما يعد قيامهم للاجازة الا اذا
قضت الضرورة ذلك .


مادة 1756
يحرر عضو النيابة عند قيامهم للاجازة السنوبة كشفا بالقضايا التى يتم التصرف
فيها وتاريخ
وزرودها وسبب بقاؤها وترسل صورة
من هذا الكشف الى كل من ادارة التفتيش القضائى
بالنيابة والمحامى العام لدى
محكمة الاستئناف والمحامى العام او رئيس النيابة
الكلية .
وعلى العضو
المتندب تحرير كشف مماثل عند نهاية فترة ندبه .,


مادة 1757
يعد عضو
النيابة عند قيامه للاجازة السنوية مذكرات فى قضايا
الجنايات ومواد التحقيق التى لم
يتم التصرف فيها يبين فيها موضوعها واسباب بقائها
ومايلزم للتصرف فيها وعلى الاعضاء
المنتدبين ان يفعلوا مثل ذلك عند نهاية فترة
ندبهم .

مادة 1758
يجب على عضو
النيابة المنتدب الا يتهاون فى اداء
عمله وعليه ان يحرر فى خلال يومين
من بدء انتدابه كشفا بما وجده من قضايا تركت بغير
تصرف مع بيان تاريخ ورودها وسبب
بقاؤها ويبعث صورة منه الى المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية واخرى الى المحامى
العام لدى محكمة الاستئناف الذين يراقبون اسباب
عدم تصرف الاعضاء الاصليين او
المنتدبين فى القضايا وليتخذوا مايرونه فى هذا الشان
.

مادة 1759
اذا رغب احد
اعضاء النيابة فى اجازة عارضية فعلية ان يتصل
بالمحامى العام او رئيس النيابة
الكلية فى هذا الشان تلفيونيا وان يلحق هذا
المحادثة بطلب كتابى يرسل اليه
على ان يتم ذلك كله قبل قيامه بالاجازة المذكورة
ويجب الا يغيب احد اعضاء النيابة
عن مقر عمله الا فى اجازة عارضة او مرضية او بعد
الحصول على اجازة اعتيادية من
النائب العام .


مادة 1760
على اعضاء النيابة ان يتخبنوا طلب الاجازة المرضية الا اذا استوجب المرض
انقطاعهم عن العمل .

ولايجوز لهم
ان يتصوا مباشرة بمفتشى الصحة او غيرهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم
لمنحم اجازات مرضية بل يجب عليهم ان يقدموا طلبا بذلك المحامى العام
او رئيس
النيابة الكلية ليتولى هو مخابرة
الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبى وتقرير
المدة اللازمة للعلاج وعلى
المحامى العام او رئيس النيابة اخطار النائب العام
والمحامى العام لدى محكمة
الاستئناف بذلك وبما يراه من حيث ندب احد اعضاء النيابة
للقيام بعمل العضو المريض الى ان
يعود من اجازته المرضية .

مادة 1761-
تكون
الاجازات المرضية التى يحصل عليها
اعضاء النيابة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاثة
سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع
عضو النيابة العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز
للمجلس الاعلى للهيئات القضائية
ان يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى بثلاثه
ارباع المرتب .
ولعضو
النيابة فى حالة المرض ان يستفذ متجمد اجازته العادية
بجانب مايستحقه من اجازته المرضية
.

وذلك كله مع
عدم الاخلال باحكام اى قانون
اصلح .

مادة 1762
اذا لم يستطع
عضو النيابة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد
انقضاء الاجازات المقررة فى
المادة السابقة او ظهر فى اى وقت انه لايستطيع لاسباب
صحية القيام بوظيفته على الوجه
اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء
على طلب وزير العدل ويعد موافقة
المجلس الاعلى للهيئات القضائية .

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة عضو النيابة المحسوبة فى
المعاش او
المكافاة مدة اضافية بصفة
استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة
ولا المدة الباقية لبلوغ السن
المقرر الاحالة الى المعاش بمقتضى هذا القانون .

كما لايجوز
ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شأنها ان تعطيه
حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه .
ومع ذلك
لايجوز ان يقل المعاش عن
اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه
عضو النيابة او يستحقه عنه انتهاء خدمته اذا كانت
مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش
لاتقل عن عشرين سنة .

ويسرى حكم
الفقرتين
السابقتين فى حالة الوفاة وفى
جميع الاحوال لايجوز ان يزيد المعاش عن الحد الاقصى
المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

مادة 1763
يرتب المحامى
العام او رئيس
النيابة الكلية اعمال النيابات
التابعة له فى ايام الاعياد والعطلة الرسمية ويوزع
العمل فيما بين الاعضاء والكتبة
بما يكفل حسن سيره وانتظامه .


مادة 1764
يتبع بشان
اجازات العاملين بالنيابة الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 1399
الى 1414 من التعليمات الكتابية والمالية والادارية الصادرة عام 1979
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات - صفحة 2 Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الخامس
الشئون
المالية





مادة 1765
يراعى
بالنسبة للمساكن الملحقة بمجمعات المحاكم والمخصصة لاقامة القاضى ووكيل
النيابة مايلى :-
(
اولا) يخصص
الطابق العلوى منها للقاضى والطابق السلفى لعضو
النيابة .
(
ثانيا) يحدد
مقابل الانتفاع بالمساكن والاسترحات غير المؤثثة بواقع
10% شهريا من بداية ربط وظيفة القاضى
او عضو النيابة للجزء الذى يشغله القضاة او
الرؤساء بالمحاكم الابتدائية و
10% شهريا من بداية وظيفة وكيل النيابة بالنسبة
للجزء الذى يشغله اعضاء النيابة
ويتم الخصم من مرتب اقدم قاض ووكيل نيابة بدائرة
المحكمة الجزئية .
(
ثالثا) يحدد
مقابل الانتفاع بالاستراحات المؤثثة المخصصة
للاقامة المؤقتة لرجال القضاء
والنيابة طبقا لما يلى :-

مليم
500
بالنسبة للمستشار او مايعلو درجته فى الليلة
300
بالنسبة
للرؤساء والقضاة ومن درجتهم فى
الليله
200
بالنسبة
لوكلاء ومساعدى ومعاونى النيابة فى الليلة

(
رابعا ) يشمل مقايل الانتفاع فيما تقدم ثمن المياه والانارة ومصاريف نزح
الابار و المراخيص
وتشجير وتقليم الحدائق المحيطة
بالمساكن واجور العمال وكذا استعمال الاثاث بالنسبة
للاستراحات المؤثثة .

مادة 1766
يستحق رجال
القضاء والنيابة الذين
يستدعون للجيش الضباط الاحتياط
بدل طبيعة العمل المقرر بالقرار الجمهورى رقم 2182
لسنة 1962 .

مادة 1767
تجب الاحاطة
بما يلى فيما يتعلق بمصاريف
الانتقال وبدل السفر لاعضاء
النيابة دون اخلال بما تقضى به اللائحة الخاصة ببدل
السفر ومصاريف الانتقال وما
تتضمنه المواد من 1228 الى 1252 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام
1979 .

(
رابعا)
مصاريف الانتقال .

1-
يكون الاصل فى الانتقال سواء للمرافعة امام محاكم الجنايات او الى مقر
النيابة الكلية او
نيابة الاستئناف او مكتب النائب
العام او للتفتيش على النيابات باستعمال وسائل
النقل العام كالسكك الحديدية
والسيارات العامة سواء فى داخل المدة او خارجها .

2-
استثناء
من ذلك يصرح باستعمال السيارات الاجرة فى انتقال المحامى العام او
رئيس النيابة للتفتيش المفاجىء على النيابات والعودة منها الى مقر
العمل اذا ترتب
على استعمال وسائل النقل العامة
تعطيل جسيم لسير العمل.

3-
لايجوز
لاعضاء
النيابة على اختلاف درجاتهم
الانتقال الى مقار النيابات الكلية او نيابات الاستئناف
او مكتب النائب العام الا بناء
على استدعاء كتابى يرسل اليهم او يبلغ ممن يطلب
اليهم الحضور يوضح سبب الانتقال
على ان يقتصر ذلك على حالات الضرورة القصوى التى
يتعذر اداء العمل فيها بغير
الانتقال فاذا حالت دواعى السرعى دون وصول هذا
الاستدعاء الى العضو فعلى من
يطلبه للحضور امامه تحرير مذكرة مفصلة بهذا الاستدعاء
ويتعين ارفاق ورقة الاستدعاء او
المذكرة باستمارة صرف مصاريف الانتقال .

(
ثانيا ) بدل السفر
1-
يكون
الاصل فى الاعمال التى يباشرها اعضاء النيابة على اختلاف
درجاتهم خارج مقار اعمالهم ان يتم
تنفيذها فى ذات اليوم الذى يقع فيه الانتقال
والعودة تفاديا من صرف بدل السفر
.

2-
استثناء
من ذلك يصرح بالمبيت خارج مقر
العمل فيما يلى :-
(
أ‌) التفتيش
الفنى على اعمال اعضاء النيابة

(
ب‌) الانتقال الى النيابات الكلية او نيابات الاستئناف او مكتب النائب
العام او التفتيش
المفاجىء على النيابات اذا كان
السفر اليها يقتضى مدة تجاوز ساعتين .

3-
يتعين ان يتضمن الاستدعاء الكتابى للحضور او المذكرة المشار اليهما فى
الفقرة الثالثة من
اولا بيانا بمبرر المبيت ومدته
ويرفق ذلك باستمارة صرف بدل السفر .

4-
يحدد مدير التفتيش القضائى المدة اللازمة للمبيت لاجراء التفتيش المفاجىء
او الفنى
بمذكرة ترفق باوراق الصرف .
(
ثالثا)
يراعى بالنسبة لمصاريف الانتقال وبدل السفر
اتباع مايلى :-
1-
يقوم
باعتماد استمارات صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر
تمهيدا لصرف قيمتها .
(
أ‌) المحامى
العام او رئيس النيابة المختص بالنسبة
لاستمارات اعضاء النيابة .
(
ب‌) المحامى
العام المختص لاستمارات رؤساء النيابة
.
(
ت‌) مدير
التفتيش القضائى بالنسبة لاستمارات المفتشين القضائيين ومن يستدعى
لادارة التفتيش او مكتب النائب العام من اعضاء النيابة .
2-
يعد فى كل
من مكتب
النائب العام ونيابات الاستئناف
سجل لاثبات سائر البيانات المتعلقة بمصاريف
الانتقال وبدل السفر التى تصرف
لاعضاء النيابة بالدائرة وذلك تحت اشرف المحامى
العام المختص وعليه اتخاذ مايلزم
لاتباع القواعد السابقة وكذلك احكام لائحة مصاريف
الانتقال وبدل السفر ومع اخطار
مكتب النائب العام بما قد يقع مخالفا لما سبق .


مادة 1768
يستحق بدل
السفر المنوه عنه بالمادة السابقة لاعضاء النيابة
اذا كانت المرافعة امام محاكم
الجنايات تستلزم وجود عضو النيابة فى مقر المحكمة
صباحا قبل انعقادها وكان من
المحتمل ان يترتب على انتقالة من المدينة التى يقع بها
مقر عمله الى تلك التى تنعقد فيها
المحكمة تاخره عن المثول امامها فى المود المحدد
لانعقادها نتيجة لظروف قهرية فى
الطريق مما قد يستوجب مبيته فى المدينة التى تنعقد
بها المحكمة ليلة الجلسة المسند
اليه حضورها حتى ولو كانت المسافة بين الجهتين
لاتزيد على ثلاثين كيلوا مترا
ويربطها خطوط حديدية حكومية او خمسة عشر كيلوا مترا
ويربط الجهتين خطوط حديدية ضيقة
او سيارات عامة او اجرة وذلك فى حالة اقرار المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية
لتوافر الظروف القهرية التى تبرر صرف بدل السفر طبقا
للائحة الخاصة .
ويستحق بدل
السفر المقرر قانونا لاعضاء النيابة وكتبة التحقيق
فى حالة الانتقال لتحقيق الحوادث
الجنائية من مقر العمل الرسمى بالمدينة الى اماكن
وقوع تلك الحوادث خارج حدودها
مساء والساعة السابعة صباحا فى
حساب السبع ساعات الوقت اللازم للذهاب والعودة بين محل الاقامة الاصلى ومكان المهمة
وذلك بغض النظر
عن المسافة الواقعة بين مكان
الحادث وبين محل الاقامة الاصلى بالمدينة بشرط اقرار
المحامى العام او رئيس النيابة
لتوافر الاسباب القهرية طبقا للائحة الخاصة .


مادة 1769
يراعى
الاقتصاد التام فى جميع التتقلات والتقليل منها كلما
امكن ذلك مع عدم استعمال السيارات
الاجرة الا فى الاحوال التى تقضى سرعة الانتقال .


مادة 1770
يكون لوكيل
النيابة او رئيس النيابة الجزئية سلطة الموافقة
على التجاوز عن تحصيل المبالغ
المستحقة للحكومة من الرسوم واتعاب المحامين
المنتدبين لغاية جنيهين و للمحامى
العام او رئيس النيابة الكلية لغاية خمسين جنيها
ولو كيل الوزارة العدل لغاية مائة
جنيها ومازاد عن ذلك يعرض على وزارة الخزانة وذلك
بعد التاكد من استيفاء الشروط
المنصوص عليها فى المادتين 379 , 381 من الائحة
المالية للميزانية والحسابات ولايطبق
نظام التجاوز المنوه عنه على الغرامات
الجنائية لانها تخضع لنظام
التقادم المنصوص عنه فى المادة رقم 528 من قانون
الاجراءات الجنائية .

مادة 1771
يتبع بشان
طلبات الصرف احكام المواد من
1301 الى 1316 من التعليمات الكتابية
والمالية والادارية الصادرة عام 1979 .


مادة 1772
يراعى فى
خصوص اتعاب الاطباء والخبراء وانتقالهم القواعد
المنصوص عليها فى المواد من 1282
الى 1300 من التعليمات المذكورة
.


الباب الثانى والعشرون
الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات
الفصل الاول
واجبات المحامين العامين لدى محاكم الاستئناف فى الاشراف والتفتيش
على اعمال
النيابات
الكلية والجزئية فى دائراتهم



مادة 1773
يكون للمحامى
العام لدى
محكمة الاستئناف فى دائرة اختصاصه
تحت اشراف النائب العام لعام جميع اختصاصات
النائب العام المنصوص عليها فى
القوانين فله ان يشرف على سير العمل فى النيابات
الكلية والجزئية التابعة له والتى
تدخل فى دائرة اختصاصه ويتحقق من مدى حرص اعضاء
النيابة والعاملين بها على اداء
واجبات وظيفتهم .


مادة 1774
يقوم المحامى العام لدى لمحكمة الاستئناف بالتفتيش المفاجىء على اعمال
النيابات الكلية
والجزئية التابعة له ويعد تقديرا
بنتيجة هذا التفتيش يضمنه حالة العمل بتلك النيابة
ومدى حرص العاملين بها على اداء
واجباتهم والقضايا التى تم التصرف فيها اثناء
التفتيش و كذلك الباقية مع ايضاح
اسباب ذلك وترسل صور من هذه التقارير الى ادارة
التفتيش القضائى بالنيابة العامة
.



الفصل الثانى
واجبات
المحامين العامين
ورؤساء النيابات
الكلية فى
الاشراف والتفتيش على اعمال النيابات




مادة 1775
يقوم المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية
بالتفتيش المفاجىء على اعمال اربع
نيابات جزئية على الاقل شهريا وذلك لمراقبة حسن
سير العمل بها وتبين اوجه النقض
فيها و التنبية الى ملافاتها وعليه ان يبعث الى
ادارة التفتيش القضائى والى
المحامى العام لدى محكمة الاستئناف المختص بتقارير
وافية بنتيجة هذا التفتيش تبين
حالة العمل بالنيابة ومدى نشاط اعضاء النيابة فى
ادائهم لاعمالهم كما ترسل صورة
منها الى النيابة المختصة التى تناولها لتلافى
الاخطاء واوجه النقص او القصور
التى كشف عنها التفتيش .



الفصل الثالث
التفتيش
القضائى على اعمال النيابات





مادة 1776
للنائب العام
ولمدير التفتيش القضائى وكذلك
للمحامين العامين ولرؤساء النيابة
فى دوائر اختصاصهم توجيه ملاحظات الى اعضاء
النيابة فيما يتعلق بتصرفاتهم
القضائية او الادارية او عنايتهم بعملهم او سيرتهم
وسلوكهم وعلى المحامين العامين
ورؤساء اليابة ارسال صورة من هذه الملاحظات الى
ادارة التفتيش القضائى ولعضو
النيابة الاعتراض على مشلكة من النائب العام ومدير
التفتيش القضائى ووكليه وتودع
الملاحظة الملف السرى لعضو النيابة فى حالة عدم
الاعتراض عليها او اقرارها مع
اخطاره بذلك .


مادة 1777
يعين مدير التفتيش القضائى النيابات التى تفتش تفتيشا عاجلا مفاجئا بغية التعرف
على مدى حرص
اعضائها على القيام بمهام
وظيفيتهم ويندب لذلك من يرى من المفتشين ويقدم المفتش
تقريرا عاجلا بالنتيجة .

مادة 1778
الفتيش على
اعمال اعضاء النيابة من
اختصاص ادارة التفتيش القضائى
بالنيابة العامة والملحقة بكتب النائب العام والخاضعة
لاشرافه .

مادة 1779
تختص ادارة
التفتيش القضائى بالتفتيش على اعمال
رؤساء النيابة ووكلائها و المساعدين
والمعاونين وذلك لجمع البيانات التى تؤدى الى
معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم
على اداء واجبات وظيفتهم ومفتضياتها وتحقق الشكاوى
التى تقدم ضدهم وفحص الطلبات التى
تقدم منهم وكذلك تعرف مبلغ اشرافهم على اعمال
موظفى النيابة العامين تحت
ادارتهم وذلك مع مراعاة ان يكون المفتش اسبق فى ترتيب
الاقدمية ممن يجرى التفتيش على
عمله .


مادة 1780
يجرى التفتيش
بمكتب
النائب العام او بالانتقال الى
محل عمل العضو المفتش عليه .


مادة 1781
يتناول
التفتيش فحص ماقام به عضو الينابة من عمل خلال الفترة التى يحددها مدير
التفتيش ويضع المفتش تقريرا من قسمين يتضمن القسم الاول منه الملاحظات
القضائيبة
والادارية التى ظهرت له من
التفتيش ويتضمن القسم الثانى راية فى كفاية عضو النيابة
.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد