التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الأول :وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الأول - وظيفة النيابة العامة
مادة (1) : النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهي النائبة عن المجتمع والممثلة له وتتولي المصالح العامة ، وتسعي في تحقيق موجبات القانون  .
مادة (2) : تختص النيابة العامة أساساً- دون غيرها ، بتحريك الدعوى الجنائية ، وذلك بإجراء التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لذلك من مأموري الضبط القضائي أو بطلب ندب قاض للتحقيق أو بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجنائية المختصة لمحاكمته .
مادة (3) : تباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتي يصدر فيها حكم بات ، وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدي محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تشكل طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية ولهذه النيابة - بناء علي طلب المحكمة - حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات .
مادة (4) : تنهض النيابة العامة - فضلاً عما سلف - بكافة الإختصاصات الأخري التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ، وأهمها ما يلي :
(أ) الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفيذ فيها الأحكام الجنائية أو المخصصة لحجز المعتقلين وذلك بزيارتها والإطلاع علي دفاترها والإتصال بأي محبوس فيها .
(ب) الإشراف علي الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم .
(ج) الإشراف علي تحصيل وحفظ صرف الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع ، وتخضع في ذلك لرقابة وزارة العدل .
(د) الإذن لرجال السلطة العامة بالإتصال بالمحبوسين في السجون .
(هـ) رفع الدعاوي المدنية في الأحوال التي ينص عليها القانون ، والتدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في المواد 88 ، 89 ،90 من قانون المرافعات .
( و) طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار .
(ز) تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ في الدعاوى الجنائية .
(ح) رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقاً لأحكام القانون .
(ط) إصدار الأوامر الجنائية في المخالفات ، وفي مواد الجنح التى لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس أو بالغرامة التي يزيد حدها الأدني عن خمسمائة جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
(ي) إصدار قرارات وقتية في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، وفيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية إعمالاً لما يقرره القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
(ك) حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وإبداء الملاحظات في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة العامة ، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأي محكمة للانعقاد .
(ل) إقامة الدعاوى التأديبية علي القضاة وأعضاء النيابة العامة ومباشرتها أمام مجالس التأديب وإبداء الملاحظات عند نظر إحالة القاضي إلي المعاش أو نقله إلي وظيفة أخري لفقد أسباب الصلاحية .
(م) عرض القضايا المحكوم فيها بالإعدام علي محكمة النقض مشفوعة بمذكرات برأيها في هذه الأحكام .