مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

التعليمات القضائية للنيابات

power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyالتعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
التعليمات القضائية للنيابات

الباب
الأول

وظيفة
النيابة العامةوتشكيلها


الفصل الأول
وظيفة النيابة العامة




مادة 1

وظيفة
النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
وهى النائبة عن المجتمع والممثلة
لة تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات
القانون .

مادة 2

تختص النيابة
العامة اساسا دون غيرعا بتحريك
الدعوى الجنائية وذلك باجراء
التحقيق بنفسها او بمن تندبة لذلك من مأمرى الضبط
القضائى او بطلب ندب قاضى للتحقيق
او بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية
المختصة لمحاكمتة .

مادة 3

تباشر
النيابة العامة الدعوى الجنائية
بمتابعة سيرها امام المحاكم حتى
يصدر فيها حكم بات وتقوم باداء وظيفة النيابة
العامة لدى محكمة النقض نيابة
عامة مستقلة تشكل طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية
ولهذة النيابة بناء على طلب
المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية
والأحوال الشخصية دون ان يكون
لمثلها صوت معدود فى المداولات .


مادة 4

تنهض النيابة
العامة فضلا عما سلف بكافة الإختصاصات الأخرى التى تنص عليها
القوانين او تقتضيها وظيفتها الإدارية واهمها مايلى .
أ - الإشراف
على السجون
وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيه
الأحكام الجنائية وذلك بزيارتها والإطلاع على
دفاترها والإتصال باى محبوس فيها
.

ب - الإشراف
على الأعمال المتعلقة بنقود
المحاكم .
ج - الإشراف
على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات وسائر انواع الرسوم
المقررة بالقوانين فى المواد
الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات
والودائع وتخضع فى ذلك لرقابة
وزارة العدل .

د - الإذن
لرجال السلطة العامة
بالإتصال بالمحبوسين فى السجون .
هـ - رفع
الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص
فيها القانون والتدخل الوجوبى
والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89
و90 من قانون المرافعات .
و - طلب
الحكم باشهار افلاس التجار .

ز - تنفيذ الاحكام الواجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية .
ح - رعاية
مصالح عديمى الأهلية
والغائبين والتحفظ على اموالهم
والإشراف على ادارتها وفقا لأحكام القانون .

ط - اصدار الأوامر الجنائية فى الجنح التى يعينها وزير العدل بقرار منة
وفى المخالفات
متى كان القانون لايوجب الحكم
فيها بالحبس او بعقوبة تكميلية ولم يطلب فيها
التضمينات او الرد .
ى - اصدار
القرارات فى المنازعات على الحيازة تحقيقا
لموجبات حماية الأمن العام
واعمالا لما ينص علية القانون رقم 44 لسنة 1979 ببعض
احكام قوانين الأحوال الشخصية . (
ملحوظة حكمت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى
رقم 29 لسنة 1980 بتاريخ 4/5/1985
بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ثم
صدر القانون رقم 1000 لسنة 1985
بتعديل قانون الأحوال الشخصية ).

ك - حضور الجمعيات العمومية للمحاكم وابداء الراى فى المسائل التى تتصل باعمال
النيابة
العامة وطلب دعوة الجمعية
العمومية لأى محكمة للأنعقاد .

ل - اقامة
الدعاوى
التأديبية على القضاة واعضاء
النيابة العامة ومباشرتها امام مجالس التأديب وابداء
الملاحظات عند نظر احالة القاضى
الى المعاش او نقلة الى وظيفة اخرى لفقد اسباب
الصلاحية . م - عرض القضايا
المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض مشفوعة بمذكرات
برايها فى هذة الأحكام .






الفصل الثانى /تشكيل النيابة
العامة





مادة 5
يقوم بأداء
وظيفة النيابة العامة – لدى المحاكم _ عدا محكمة النقض النائب العام
والمحامون العامون ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعدوها ومعاونوها .ويحل
المحامى
العام الأول محل النائب العام
وتكون لة جميع اختصاصاتة فى حالة غيابة او خلو منصبة
او قيام مانع لدية .ويقوم بأداء
وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة
مستقلة تؤلف من مدير يعاونة عدد
كاف من الأعضاء من درجة محام عام او رئيس نيابة .



الفرع الأول – النائب العام




مادة 6
للنائب العام
هو الوكيل عن الهيئة الإجتماعية فى مباشرة تحريك الدعوى الجنائية
ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم بات , وولايتة فى ذلك عامة تشتمل
علاى سلطتى
التحقيق والأتهام وتنبسط وتنبسط
على اقليم الجمهورية برمتة وعلى كافة مايقع فية من
جرائم ابا كانت .
ويعين النائب
العام من بين مستشارى محكمة النقض او الإستئناف
او من فى درجتهم من رجال القضاء
والنيابة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية .


مادة 7
يشرف النائب
العام على شئون النيابة العامة ولة الرئاسة
القضائية والإدارية على اعضائها .

مادة 8
للنائب العام
ان يباشر
اختصاصاتة بنفسة ولة - فى غير
الإختصاصات المنوطة بة على سبيل الإنفراد – ان يعهد
الى اى من اعضاء النيابة المعهود
اليهم قانونا معاونتة او مباشرتها بالنيابة عنة .

كما يجوز لة ان
يضفى اختصاصا شاملا للجمهورية على اعضاء النيابة النيابات
المتخصصة فى بعض انواع الجرائم .

مادة 9
يباشر النائب
العام بنفسة او
بتوكيل خاص منة الإختصاصات
التالية .

أ – رفع
الدعوى الجنائية فى الجرائم
المنصوص عليها فى المادة 116
مكرر( أ )من قانون العقوبات .وهى الخاصة بإهمال الموظف
العام الناتج عنة ضرر جسيم بأموال
ومصالح الجهة التى يعمل بها او المعهود بها اليها
ويجوز ذلك للمحامى العام .
ب- رفع
الدعوى الجنائية ضد الموظفون والمستخدمون
العموميينورجال الضبط عن الجنايات
والجنح التى تقع مهم اثناء تأدية وظيفتهم او
بسببها عدا الجرائم المشار اليها
فى المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك
للمحامى العام او رئيس النيابة .
ج – حق احالة
الدعوى الى محاكم الجنح فى جرائم
اختلاس المال العام والعدوان علية
والغدر فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من
المادة 118 مكرر(أ) من قانون
العقوبات اذا كان موضوع الجريمة فى الضرر الناجم عنها
لاتتجاوز قيمتة 500 جنية ويجوز
ذلك للمحامى العام .

د – الأمر فى
الجرائم التى
تقع على الأموال العامة بمنع
المتهم من التصرف فى اموالة او ادارتها او غير ذلك من
الإجراءات التحفظية وكذلك بالنسبة
لأموال زوج المتهم واولادة القصر والعدول عن
الأمر او الإجراء المتخذ او
التعديل فية فى كل وقت .

هـ - الغاء
الأمر الصادر
من النيابة العامة بأن لاوجة
لإقامة الدعوى فى مدة الثلاثة اشهر التالية لصدورة
مالم يكن قد صدر قرار من مستشار
الإحالة او محكمة الجنح المستأنفة – منعقدة فى غرفة
المشورة – برفض الطعن المرفوع عن
هذا الأمر .

و – الطعن
بطريق النقض فى الأمر
الصادر من مستشار الإحالة او من
محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
برفض الطعن المرفوع من المدعى
بالحقوق المدتية فى الأمر الصادر من النيابة بأن
لاوجة لإقامة الدعوى .
ز – الطعن
امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار
الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى
وفى الأمر الصادر منة بإحالة الدعوى الى المحكمة
الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة او
مخالفة .

ح – طلب
اعادة النظر على النحو
المبين بالمادة 441 وما بعدها من
قانون الإجراءات الجنائية .

ط- الطعن فى الأوامر التى تصدر من هيئة الفحص فى قضايا الكسب غير المشروع بعدم
وجود وجة لإقامة
الدعوى الجنائية فى الميعاد
وبالإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 62 لسنة 1975
فى شأن الكسب غير المشروع .
ى – استئناف
الأحكام فى ميعاد الثلاثين يوما من وقت
صدورها ولة ان يقرر بالإستئناف فى
قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرة .

ك – اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء التحقيق اذا انقضى على حبس المتهم احتياطيا
ثلاثة شهور .

ل – اقامة
الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسة
او بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى – وكذلك اقامة
تلك الدعوى على
اعضاء النيابة العامة بناء على
طلب وزير العدل .

م – الطعن
بطريق النقض لمصلحة
القانون فى الأحكام الإنتهائية ,
ايا كانت المحكمة التى اصدرتها فى الأحوال المبينة
فى المادة 250 من قانون المرافعات
.

ن – اجراءات
التحقيق الإبتدائى فى الجرائم
المشار اليها فى المادة 133
عقوبات اذا كان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة
ادارية ولة ان يكلف بالتحقيق احد
المحامين العاميين او احد المحامين بالنيابة
الكلية او احد رؤساء النيابة بها
ولة ان يأذن برفع الدعوى الجنائية عن جريمة من
الجرائم المذكورة .
س – تقديم
طلب الحصول على اذن اللجنة القضائية الخاص
المنصوص عليها فى المادة 94 من
قانون السلطة القضائية للقبض على القاضى وحبسة
احتياطيا او اتخاذ اى اجراء من
اجراءات التحقيق معة او رفع الدعوى الجنائية علية .

ع – طلب رفع
الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب طبقا للمادة 99 من الدستور . ويباشر
المحامكى العام لدى محكمة الإستئناف فى دائرة اختصاصة كافة الصلاحيات
المخولة
للنائب العام بمقتضى القوانين
سواء تلك التى يباشرها بحكم وظيفتة او بحكم صفتة .

مادة10
يختص النائب
العام لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائى والإدارى على
النيابة العامة ومأمورى الضبط
القضائى بما يلى :

أ‌) نقل
اعضاء النيابة بدائرة
المحكمة المعينين بها .
ب‌) ندب
اعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها
مدة لاتزيد على اربعة اشهر .
ج) ندب
احدوكلاء النيابة للقيام بعمل رئيس نيابة
لمدة لاتزيد عن اربعة اشهر ويكون
لوكيل النيابة المنتدب فى هذة الحالة جميع
الإختصاصات المخولة قانونا لرئيس
النيابة .

د) اقتراح
تعين محل اقامة النابة
ونقلهم وندبهم فى غير النيابة
الكلية التابعين لها .

هـ ) توجية
التنبية لعضو
النيابة الذى يخل بواجباتة اخلالا
بسيطا بعد سماع اقولة ويكون التنبية شفاهة او
كتابة .
و – اقامة
الدعوى التأديبية على اعضاء النيابة بناء على طلب وزير العدل
وللنائب العام وقف عضو النيابة الذى يجرى معة التحقيق الى ان يتم
الفصل فى الدعوى
التأديبية .
ز ) طلب
النظر فى امر اى من مأمورى الضبطية القضائية اذا وقعت منة
مخالفات لواجباتة او تقصير فى عملة وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية
علية .

ح ) احاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى شأن الإشراف
على السجون
وغيرها من الأماكن التى تنفذ بها
الأحكام الجنائية .

ط ) مباشرة
سلطات الوزير
ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى
القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة
العامة .
ى ) طلب
اقامة الدعوى التأديبية على موظفى النيابات وايقافهم عن العمل
والترخيص لهم فى الأجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب على
كتاب النيابات
وعلى النحو المبين بباب شئون
العملين بالتعليمات العامة الكتابية والإدارية
والمالية الصادرة عام 1979


الفرع الثانى - المحامى
العام الأول





مادة 11
يعين المحامى
العام بقرار من رئيس الجمهورية وذلك من بين مستشارى محكمة
النقض او الإستئناف او اى من فى درجتهم من رجال القضاء والنيابة .

مادة 12
يحل المحامى
العام محل النائب العام ويكون لة جميع اختصاصاتة وذلك فى حال غيابة
او خلو منصبة او قيام مانع لدية .

مادة 13
يرأس المحامى
العام الأول
لجنة فى النيابة العامة تشكل منة
ومن مدير ادارة النيابات وسكرتيرها العام تختص
بإقتراح كل مايتعلق بشئون كتاب
النيابة العامة من تعين ونقل وترقية ومنح العلاوات ,
كما تتولى امتحان كتاب نيابت
محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية الى الفئة
الأغلى






الفرع الثالث – المحامون
العامون لدى
محاكم الإستئناف




مادة 14
يكون لدى
محكمة الإستئناف محام
عام يكون تعينة بقرار من رئيس
الجمهورية ولا يجوز ان يعين فى تلك الوظيفة الا من
يجوز تعينة فى وظيفة مستشار
بمحاكم الإستئناف


مادة15
للمحامى
العام فى
دائرة اختصاصة الإقليمى كافة
الحقوق والإختصاصات القضائية التى للنائب العام
ويباشرها تحت اشرافة بإعتبارة
صاحب الدعوى العامة والقائم على شئونها .


مادة16
يباشر
المحامى العام الإختصاصات العادية للنيابة فى دائرة
اختصاصة الإقليمى شأنة شأن باقى
اعضاء النيابة ولة الرقابة والإشراف على اعضاء
النيابة الأدنى التابعين لة

مادة 17
يشارك
المحامى العام فى مجلس تأديب
العاملين بالمحاكم وذلك فى محكمة
النقض وفى كل محكمة من محاكم الإستئناف







الفرع الرابع المحامون
العامون ورؤساء النيابة الكلية






مادة 18
يباشر
المحامون العامون ورؤساء النيابة كل فى
دائرة المحكمة المعين بها كافة
الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام فى تحريك
الدعوى الجنائية ومباشرتها وذلك
بموجب وكالة قانونية مفترضة . ويجوز لأيهم مباشرة
اى اجراء يدخل فى الإختصاصات
الإستثنائية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص
منة مقصور على الإجراء الذى صدر
بشأنة

مادة 19
للمحامين
ورؤساء النيابة
الكلية حق الرقابة والإشراف على
اعضاء النيابة التابعين لإختصاصهم الأقليمى .


مادة20
يجوز للمحامى
العام ولرئيس النيابة الكلية ان يندب عضو نيابة فى
دائرتةة للقايم بعمل عضو اخر بتلك
الدائرة عند الضرورة على ان يتم اخطار ادارة
التفتيش القضائى بالنيابة بقرار
الندب فور صدورة ودواعى الضرورة التى استوجبتة فغذا
ارتأى المحامى العام او رئيس
النيابة فى غير هذة الحالة ندب عضو من نيابة فى دائرتة
للعمل فى نيابة اخرى داخل ذات
الدائرة وجب اخطار ادارة التفتيش المذكورة لإستصدار
القرار اللازم من النائب العام

مادة 21
يعمل كتاب كل
نيابة تحت رقابة
رئيس القلم الجنائى بها وهم جميعا
خاضعون للمحامى العام ولرئيس النيابة الكلية


مادة 22
يشارك رئيس
النيابة او من يقوم مقامة فى المحاكم الإبتدائية فى
مجلس تأديب العاملين بها
وبالنيابات الواقعة بدائرتها .


مادة 23
للمحامى
العام ولرئيس النيابة طلب اقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفى
النيابات . ولة توقيع عقوبتى الإنذار او الخصم من المرتب على كتاب
النيابت التابعين
لة , وكذلك الترخيص لهم فى اجازة
وذلك بالإجراءات وفى الحدود المبينة بباب شئون
العاملين بالتعليمات العامة
الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979

مادة 24
يختص المحامى
العام ورئيس النيابة – فى دائرتة الإقيليمية بمباشرة بعض
الإختصاصات المنصوص عليها فى
القوانين , على سبيل الإنفراد بها واهمها مايلى .

أ‌) رفع
الدعوى الجنائية ضد الموظفين والمستخدمين العموميين ورجال الضبط عن
الجنايات والجنح التى تقع منهم اثناء تأدية وظيفتهم او بسببها , عدا
الجرائم المشار
اليها فى المادة 123 من قانون
العقوبات ويجوز ذلك للنائب العام او المحامى العام .

ب‌) رفع
الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بتكليف المتهم بالحضور اما مستشار
الإحالة او امام دوائر محكمة الجنايات المخصصة لنظر الجنايات المشار
اليها فى
المادة 366 مكرر 1 من قانون
الإجراءات الجنائية ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس
النيابة .
ج ) رفع
الدعوى الجنائية مباشرة الى محكمة امن الدولة العليا المنصوص
عليها فى الباب الأول والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى
من قانون
العقوبات والمنصوص عليها فى
القانون 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
3 لسنة 1977 بشأن حماية الوطن والمواطنين وفى
القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام
الأحزاب السياسية المعدل بالقانون 36 لسنة
1979ىوالجرائم المرتبطة بها وكذلك
الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم
109 لسنة 1980 والخاص بشئون التموين والمرسوم
بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل
بالقانون 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى
وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة
لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم
اشد من الحبس .
د ) التوقيع
على اسباب الطعن بالنقض المرفوع من النيابة العامة
مالم يكن الطعن عن امر اصدرة
مستشار الإحالة .

هـ ) اصدار
الأمر بان لاوجة
لإقامة الدعوى فى الجنايات ويجوز
ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة ..

و – الغاء الأمر الجنائى الذى يصدرة وكيل النائب العام لخطأ فى تطبيق القانون فى
ظرف عشرة
ايام من تاريخ صدورة , ويجوز ذلك
لمن يقوم مقام رئيس النيابة .




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الخامس – وكلاء
النيابة ومساعدوها
والمعاونون





مادة 25
يباشر وكلاء
النيابة ومساعدوها كل
فى دائرة اخنصاصة كافة الإختصاصات
العادية فى تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما
عدا مايخص بة القانون احد اعضاء
النيابة على سبيل الإنفراد ويجوز لأيهم مباشرة اى
اجراء يدخل فى الإختصاصات
الإستثناية للنائب العام بشرط الحصول على تفويض خاص منة
مقصور على الإجراء الذى صدر بشأنة
.


مادة 26
يتولى وكلاء
النيابة وحدهم
سلطة اصدار الأمر الجنائى فى بعض
المخالفات و الجنح وهى سلطة مقصورة عليهم دون
غيرهم من الأعضاء الذين يقلون
عنهم درجة


مادة 27
يختص معاونوا
النيابة
اسوة بسائر اعضائها بأداء وظيفتها
امام المحاكم- عدا محكمة النقض – فيجوز لهم تمثيل
النيابة امام هذة المحاكم وابداء
الطلبات والمرافعة .

ولا يملك
معاون النيابة
مباشرة التحقيق الإبتدائى دون ندب
مسبق الا انة يجوز تكليفة بتحقيق قضية برمتها
وعند ئذ فإنة يباشر كافة اجراءات
التحقيق بما فيها استجواب المتهم .



الباب الثانى
واجبات
اعضاء النيابة
والأعمال المحظورة عليهم

الفصل الأول
/ واجبات
اعضاء النيابة




مادة 28
يجب على
اعضاء النيابة بذل العناية
الواجبة فيما يعرض عليهم من اقضية
واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونة من اجراءات
والحرص على انزال حكم القانون
صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف
للوقائع والأدلة القائمة فى
الأوراق رعاية لجلال الأمانة التى يشرفون بحمايتها .


مادة 29
يجب على
اعضاء النيابة التزام الحيدة والنزاهة فى كل مايصدر
عنهم بمناسبة النهوض برسالتهم فى
تمثيل المصالح العامة وحماية الشرعية وتأكيد سيادة
القانون .

مادة 30
اعضاء النيابة
هم ممثلو الهيئة الإجتماعية ولهم بحكم
القانون الإشراف على افراد
الضبطية القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم كما انهم
يمثلون النيابة العامة فى المحاكم
على اختلاف درجاتها مما مقتضاة حرصهم على الظهور
بمظهر لائق يتناسب مع جلال مهمتهم
.


مادة 31
يتعين على
اعضاء النيابة
ان يتوخوا الوصول الى الحقيقة وان
يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت فى مصلحة
المتهم اذ ان مهمة النيابة ليست
البحث عن تحقيق الإدانة وانما حماية القانون
والشرعية وتحقيق حسن ادارة
العدالة


مادة 32
يجب على
اعضاء النيابة ان
يقيموا فى مقر عملهم والا يغادروة
بغير اذن سابق من رؤسائهم وعلى هؤلاء مراقبة ذلك
واخطار النائب العام بملاحظتهم فى
هذا الشأن


مادة 33
يجب على
اعضاء
النيابة احترام مواعيد الرسمية
حتى يكونوا قدوة لمرؤسيهم من موظفى النيابة ولكى
تتوافر لهم الرقابة على هؤلاء
الموظفين .


مادة 34
يتعين على
اعضاء
النيابة الذين يختارون لرئاسة
لجان انتخابات المجالس الشعبية توجية كل عنايتهم
لأداء هذة المهمة الوطنية وبذل كل
الجهد فى سبيل تحقيق الهدف من اختيار رجال القضاء
لتلك المهام رعاية لما تقتضية من
الموضوعية والحيدة .



مادة 35
على اعضاء النيابة الإهتمام باجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية او
احداهما فى القليل
لتيسير الإستزادة من الثقافة
القانونية والإتصال بالهيئات القضاية على الصعيد
الدولى فضلا عن افساح مجالات
العمل لهم فى مختلف الدول والهيئات الأجنبية .


مادة 36
يجب على
اعضاء النيابة التزام السلوك القويم والنأى عن كل
مواطن الشبهة والإبتعاد قدر
الطاقة عن ان يكونوا اطرافا فى خصومة وان يصونوا كرامة
وظيفتهم فلا يجعلوها عرضة لما
يشينها ولا يتخذون منها وسيلة للأعنات بالناس او
النيل منهم وذلك حفاظا على سمعة
رجل القضاء وهيبة الهيئة التى ينتمى اليها .


مادة 37
يجب على
اعضاء النيابة الحرص على حسن العلاقة بينهم وان تقوم
علاقتهم برؤسائهم على احترام
الواجب والعناية بتنفيذ توجيهاتهم لهم فى شأن عملهم
وان يتصلوا بهم فيما يصادفهم
اثناء العمل للآستفادة بخبرتهم وعلى الأقدمين منهم
توجية زملائهم الأحدث منهم بأسلوب
يكسبهم محبتهم واحترامهم وان يتعاونوا فى اداء
الواجبات العاجلة لإنجاز العمل
ولحسن سير العدالة , وفى حالة ندب احد اعضاء النيابة
للعمل فى نيابة اخرى يتعين علية
ان ينجز التصرف فيما يختص بة من اعمال طوال فترة
الندب .

مادة 38
تحتم وظيفة
النيابة العامة القصد فى انشاء علاقات من
اى نوع كان بين متوليها وافراد
الناس حفاظا على مهابة رسالتها وقدسيتها واستزادة
لثقة المواطن فى تجرد رجال
النيابة العامة وبعدهم عن الميل والهوى .


مادة 39
على اعضاء
النيابة الإنتظام فى الدورات التأديبية التى تعقد لهم بهدف
الإستزادة من فروع العلوم الإنسانية والوقوف على احدث وسائل ادارة
العدالة الجنائية
والعناية بالدرس والتحصيل فيها
والظهور خلالها – اذا كانت تعقد فى مراكز البحث
العلمى خارج نطاق الهيئة القضائية
– بالمظهر المشرف لرجال القضاء .


مادة 40
يجب على
اعضاء النيابة ان تكون علاقتهم برجال الشرطة وغيرهم من افراد الجهات
المعاونة فى التحقيقات علاقة على المودة وحسن التفاهم


الفصل الثانى / الأعمال المحظورة
على اعضاء النيابة





مادة 41
يحظر على عضو
النيابة ان يكشف عن صفتة الوظيفية
زاهيا بها ملوحا بسلطاتها فيما
يضع فية نفسة من مواقف تنال من قدسية رسالتة وجلالها
اذ ابراز هذة الصفة لايكون الا فى
المواضيع التى يقتضيها عملة وفيما يرسخ احترام
الناس لرجال القضاء

مادة 42
لايجوز لعضو
النيابة التدخل لدى زملائة
لصوالح اطراف الأنزعة المعروضة
عليهم رفعا للحرج ونأيا عن مظنة المجاملة او الميل
فى التصرفات .

مادة 43
لايجوز لعضو
النيابة دون الرجوع الى النائب
العام والحصول على موافقة كتابية
منة الإشتراك فى البرامج الإذاعية المسموعة او
المرئية او الإدلاء بأحاديث للصحف
فيما يتعلق بشئون عملهم رعاية للصورة المشرفة
لرجال القضاء وتجنبا لأى احتمال
للخطأ يمكن ان ينال من تلقاء تلك الضرورة .


مادة 44
لايجوز لعضو
النيابة بغير الحصول على موافقة كتابية من النائب
العام التردد على المراكز
والهيئات التابعة للجهات الأجنبية كما لايجوز لهم القاء
محاضرات فيها بغير الحصول على
الموافقة المذكورة والإطلاع على المحاضرة المراد
القائها .

مادة 45
يكون ابداء
الرغبات للنائب العام كتابة من اعضاء
النيابة ولا يجوز لهم الحضور الى
مكتب النائب العام الا لأمر هام يتصل بعملهم
القضائى وبعد عرض الأمر على مدير
ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة


مادة 46
يحظر على عضو
النيابة مغادرة مقر عملة دون الحصول على اجازة
عارضة او اعتيادية او مرضية وفقا
لأحكام القانون والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن
ولا يجوز للمحامين العامين ورؤساء
النيابة الكلية الترخيص لأعضاء النيابة بمغادرة
مقر عملهم على خلاف الأحكام
المشار اليها وعليهم الإبلاغ عن اى مخالفة لذلك .


ويراعى ان
يخطر النيابة رئاستة بانقطاعة لمرضة , وذلك فى يوم الإنقطاع ,
وان يتضمن الإخطار عنوانة بالدقة التى يسهل معها الإستدلال علية وعلى
الرئاسة
المذكورة ابلاغ الجهة الطبية
المختصة فورا بذلك وكذلك اخطار ادارة التفتيش القضائى
بالنيابة بهذا الإنقطاع وما يتخذ
بشأنة من اجراءات .


مادة 47
لايجوز لعضو النيابة اذاعة اسرار القضاي والتحقيقات , وما تشتمل علية الأوراق
, ولا ان
يطلع عليها احد من غير ذوى الشأن
او من غير من تبيح القوانين والتعليمات اطلاعهم
عليها .

مادة 48
يحظر على
اعضاء النيابة الجهر باراء فى المسائل
السياسية او ان يشضتركوا فى هيئات
سياسية او يحضروا اجتماعتها ,


مادة 49
يقتصر اعضاء
النيابة عند الإشتراك فى النوادى المحلية على ان يكونوا اعضاء فيها
ولا يصح لهم ان يكونوا رؤساء لها او اعضاء فى مجالسها .

مادة 50
على اعضاء النيابة الا يتدخلوا فى جمع الأكتتابات لأى مشروع بصفتهم رؤساء
او اعضاء فى
لجان تقوم بجمع الأموال لعمل خيرى
او عام وان ينزهوا انفسهم عن كل مايمس وظيفتهم او
مايتورط فية الجمهور

مادة 51
لايجوز لعضو
النيابة ان يقوم بأى عمل
تجارى كما لايجوز لة ان يقوم باى
عمل لايتفق واستقلال النيابة العامة وكرامتها .

وللمجلس
الأعلى للهيئات القضائية ان يقرر منع عضو النيابة من مباشرة اى عمل يرى
ان القيام بة يتعارض مع واجبات الوظيف ةحسن ادائها .

مادة 52
يحظر على اعضاء النيابة الإشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح
لأنتخابات مجلس الشعب
او الهيئات المحلية او التنظيمات
السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .


مادة 53
لايجوز لعضو
النيابة ان يتغيب عن مقر عملة قبل اخطار رئيس النيابة ولا ان
ينقطع عن عملة لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص لة فى ذلك كتابة فإذا اخل
عضو النيابة
بهذا الواجب نبهة رئيس النيابة
الى ذلك كتابة ويترتب على الإنقطاع الأثار القانونية
المنصوص عليها فى المادة 77 من
قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972


مادة 54
لايجوز لعضو
النيابة بغير موافقة المجلس الأعلى للهيئات
القضائية ان يكون محكما ولو بغير
اجر ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء الا اذا
كان احد اطراف النزاع من اقاربة
او اصهارحتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية


مادة 55
لايجوز
لأعضاء النيابة التحدث بصوت مسموع فيما يتعلق بشئون
عملهم اثناء ارتيادهم المحال
العامة او ركوبهم وسائل المواصلات .


مادة 56
يحظر على
اعضاء النيابة طمس القرارات الصادرة منهم اذا رأوا العدول عنها ويجب
عليهم اثبات العدول عن تلك القرارات بدلا من طمسها دفعا لأى مظنة

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب الثالث
جمع
الإستدلالات
واعمال التحقيق
الفصل الأول
/ اعمال جمع
الإستدلالات





المادة 57
الاستدلال هو
المرحلة السابقة على تحريك الدعوى
الجنائية ويباشرة مامور الضبط
القضائى ويهدف الى جمع عناصر الاثبات اللازمة لتسهيل
مهمة التحقيق الابتدائى والمحاكمة
.


المادة 58
تتمثل
اجراءات الاستدلال
بصفة عامة فى تلقى التبليغات
والشكاوى المتعلقة بالجرائم واجراء التحريات عن
الوقائع التى يعلمون بها والحصول
على الايضاحات وجمع القرائن المادية وكذا فى
اجراءات التحفظ على ادلة الجريمة
وعلى الاشخاص فى الاوضاع وبالشروط المقررة فى
القانون .

المادة 59
لايقتصر جمع
الاستلالالات الموصلة للتحقيق على
رجال الضبطية القضائية بل يخول
القانون لمساعديهم القيام بجميع الايضاحات واجراء
المعاينلت واتخاذ الوسائل اللازمة
للمحافظة على ادلة الجريمة . ولا يجوز لهؤلاء
المساعدين مباشرة اجراءات القبض
والتفتيش التى يخولها القانون لمامورى الضبط
القضائى من تلقاء انفسهم .

المادة 60
لاتعد اعمال
الاستدلال ولو فى
حالة التلبس بالجريمةوايا كان من
يباشرها من اجراءات الدعوى الجنائية وانما هى من
الا جراءات السابقة عليها المعهدة
لها مما لايرد علية قيد الشارع فى توقفها على
الطلب او الاذن .

المادة 61
اذا اقتضت
ضرورة سؤال متهم عن التهمة او
سماع شاهد بغير حلف يمين بمعرفة
عضو النيابة على ظهر محضر الضبط وبغير حضور كاتب
فان ذلك لايعد تحقيقا بل مجرد
محضر سماع اقوال اتمامها للاستدلال .







الفرع الثانى – مأمورو الضبط
القضائى





المادة 62
ينقسم مامورو
الضبط القضائى الى فئتين . الاول :- ذات اختصاص عام بالنسبة
الى جميع انواع الجرائم . ثانيا :- ذات اختصاص خاص بالنسبة الى نوع
معين من الجرائم
.

المادة 63
يحدد قانون
الاجراءات الجنائية مامورى الضبط القضائى ذوى
الا ختصاص العام وتمنح صفة الضبط
القضائى الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع
الوزير المختص وذلك بالنسبة الى
الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة
باعمال وظائفهم . وتعتبر النصوص
الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الاخرى
بشان تخويل بعض الموظفين اختصاص
مامورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير
العدل بالاتفاق مع الوزير المختص
.


المادة 64
ينحصر اختصاص
مامورى
الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام
الاتى بيانهم فى الدوائر الفتى يؤدون فيها
وظائفهم وهم .
1-
اعضاء
النيابة العامة ومعاونوها .

2 -
ضباط
الشرطة
وامناؤها والكونستبلات والمساعدون
.

3 -
رؤساء
نقط الشرطة .

4 -
العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفر .
5 -
نظار
ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية .
ولمديرى امن المحافظات ومصلحة
التفتيش العام بوزارة الداخلية ان يؤدوا الاعمال التى
يقوم بها مامورو الضبط القضائى فى
دوائر اختصاصهم .


المادة 65
يكون من مامورى الضبط القضائى فى جميع انحاء الجمهورية .
1 -
مديروا
وضباط ادارة
المباحث العامة بوزارة الداخلية
وفروعها بمديريات الامن .

2-
مديروا
الادارات
والاقسام ورؤساء المكاتب
والمفتشون والضباط وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون
وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الامن العام وفى شعب البحث الجنائى
بمديريات الامن
.
3 -
ضباط
مصلحة السجون .

4 -
مديروا
الادارة العامة لشرطة السكة الحديد
والنقل والمواصلات وضباط هذة
الادارة .

5-
قائد
وضباط اساس هجانة الشرطة .

6-
مفتشوا
وزارة السياحة .


المادة 66
لايكفى مجرد
كون الشخص من
رجال الشرطة لمنحة صفة الضبطية
القضائية لان هذة الصفة ترتبط بالوظيفة لابالدرجة
العسكرية .

المادة 67
يراعى ان
لمديرى مكافحة المخدرات واقسامها
وفروعها ومعاونيها من الضباط
وامناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الاول والثوانى
صفة مامورى الضبط القضائى فى
انحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون
رقم 182 لسنة 1960 .

المادة 68
للضباط
العاملين بمصلحة الامن العام وفى
شعب البحث الجنائى بمديريات الامن
العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية
بالاقسام والبنادر والمراكز
بمختلف رتبهم سلطة الضبطية بصفة عامة وشاملة جميع
الجرائم حتى ماكان منها قد افردت
لة مكاتب خاصة .


المادة 69
للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر
اختصاصهم
سلطالت الضبط القضائى فيما يختص
بالجرائم التى تقع من الاحداث او بحالات التعرض
للانحراف التى يوجدون فيها .

المادة 70
يعتبر ضباط
مكاتب حماية الاحداث
من مامورى الضبط القضائى فينبسط
اختصاصهم على مايرتكبة الاحداث من جرائم ويمتد الى
غيرهم من غير الاحداث حماية
لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالا غير مشروع او
تحريضهم على البغاء او التسول او
ارتكاب الجرائم .


المادة 71
يعد ضباط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مامورى الضبط القضائى .

المادة 72
يعتبر
المعاونون الذين يلحقون بمحاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال من
رجال الضبط القضائى فى خصائص الاعمال التى تناط بهم واثناء تاديتها .

المادة 73
يلاحظ ان
لمديرى ادارات التفتيش ووكلائهم بمراقبات التموين
صفة الضبط القضائى فى تنفيذ احكام
المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 المعدل بالقانون
109 لسنة 1980 بشان التسعير الجبرى
وتحديد الارباح فى كافة ارجاء المحافظة التى
يعملون بمديرية تموينها .

المادة 74
يعتبر
المفتشون البيطريون من
مامورى الضبطية فيما يختص بضبط
واثبات المخالفات لاحكام القانون رقم 48 لسنة 4911
المعدل بالقانون رقم 106 لسنة
1980 الخاص بقمع الغش والتدليس والقانون رقم 10 لسنة
1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم
تداولها وكذا القنون رقم 53 لسنة 1966 بشان
الزراعة وذلك فيما يتعلق باعمال
وظائفهم .


المادة 75
يعتبر مفتشوا الصحة من مامورى الضبطية القضائية فيما يختص بالمخافات التى تتعهلق
بالاعمال
المنوطة بهم .

المادة 76
لرجال خفر
السواحل صفة الضبط القضائى فيما
يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة
القوانين واللوائح المعمول بها فى الجهات الخاضعة
لاختصاص مصلحة خفر السواحل .
0077
يعتبر مامورو
الجمارك من رجال الضبطية
القضائية بمقتضى القانون رقم 96
لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق باعمال وظائفهم .


المادة 78
مناط منح
اعضاء الرقابة الادارية صفة الضبطية القضائية هو
وقوع جريمة الموظف اثناء مباشرتة
وظيفتة او ان تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحصر
صفة الضبطية القضائية عن رجل
الرقابة اذا ارتكب الجريمة احد من الناس مالم يكن طرفا
فى الجريمة التى ارتكبها الموظف
فعند ئذا تمتد الية ولاية اعضاء الرقابة الادارية
اعمالا لحكم الضرورة .

المادة 79
لايتجرد
مامور الضبط القضائى من صفتة
فى غير اوقات العمل الرسمى بل تظل
اهليتة لمباشرة الاعمال التى ناطة بها القانون
قائمة .حتى ان كان فى اجازة او
عطلة رسمية .مالم يوقف عن عملة او يمنح اجازة
اجبارية

المادة 80
مامورو الضبط
القضائى تابعون للنائب العام وخاضعون
لاشرافة فيما يتعلق باعمال
وظائفهم . وللنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة
النظر فى امر كل من تقع منة
مخالفات لواجباتة او يقصر فى عملة ولة ان يطلب رفع
الدعوى التاديبية علية وهذا كلة
لايمنع من رفع الدعوى الجنائية .







الفرع الثالث – اختصاصات
مأمورى الضبط
القضائى



المادة 81

يقوم مامورو الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم
ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق فى الدعوى فيدخل فى اختصاصهم اتخاذ مايلزم من الاحتياطات
لكشف الجرائم وضبط المتهمين فيها .

المادة 82

يجب على مامورى الضبط القضائى ان يقبلوا التبليغات
والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم وان يبعثوا بها فورا الى النيابة
العامة ويجب عليهم وعلى مرؤسيهم ان
يحصلوا على جميع الايضاحات ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق
الوقائع التى تبلغ
اليهم او التى يعلمون بها باية كيفية كانت وعليهم ان يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة
على ادلة الجريمة .

المادة 83

يجب على مامورى الضبط القضائى (فى حالة التلبس بجناية او
جنحة ) ان ينتقل فورا الى محل الواقعة ويعاين الاثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الاماكن
والاشخاص وكل
مايفيد فى كشف الحقيقة ويسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منة على ايضاحات فى شان الواقعة
ومرتكبها ويجب علية ان يخطر النيابة فورا بانتقالة .

المادة 84

لمامورى الضبط القضائى اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من
يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان بسالوا عن ذلك ولهم ان يستعينوا بالاطباء وغيرهم
من اهل الخبرة ويطلبوا رايهم شفاهيا او بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا
خيف الا بستطاع فيها بعد سماع الشهادة يمين .

المادة 85

لمامور الضبط القضائى عند انتقالة فى حالة التلبس
بالجرائم ان يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة او الابتعاد عنة حتى يتم تحرير محضر ولة ان يستحضر فى
الحالمن يمكن الحصول منة على ايضاحات بشان الواقعة .

المادة 86

لمامور الضبط القضائى امر الحاضرين فى المكان الذى يدخلة بوجة قانونى
بعدم التحرك بقصد استقرار النظام فى هذا المكان حتى يتم المهمة التى حضر من اجلها ولا يعتبر هذ
الاجراءقبضا .

المادة 87

لمامور الضبط القضائى فى احوال التلبس
بالجنايات او الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر ان يامر بالقبض على المتهم الحاضر الذى
توجد دلائل كافية على اتهامة


المادة 87

اذا لم يكن المتهم حاضر فى الاحوال المبينة فى المادة السابقة جاز
لمامور الضبط القضائى ان يطلب امرا بضبطة واحضارة ويذكر ذلك فى المحضر وفى غير الاحوال المبينة فى
المادة السابقة واذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد شديد او
مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف جاز لمامور الضبط القضائى ان يتخذ الاجراءات التحفظية
المناسبة وان يطلب
فورا من النيابة ان تصدر امرا بالقبض علية .

المادة 89

يجب على مامور الضبط القضائى ان يسمع فورا اقوال المتهم
المضبوط واذا لم يات بما يبرئة ان
يرسلة فى مدى اربع وعشرين ساعة الى النيابة المختصة . ويجب على
النيابة ان تستجوبة فى ظرف اربع وعشرين ساعة ثم تامر باقبض علية او باطلاق سراحة

المادة 90

يقتصر حق مامور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون
استجوابة ويكون سؤال المتهم باحاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة
بشانة فى المحضر وتعتبر المواجهة
كالاستجحواب من اجراءات التحقيق المحظور قانونا على مامور الضبط
القضائى اتخاذها .

المادة 91

فى الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمامور
الضبط القضائى ان يفتشة . واذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى يندبها لذلك مامور الضبط
القضائى .

المادة 92

اذا قامت اثناء تفتيش متهم قرائن قوية ضد المتهم
او شخص موجود معة على انة يخفى معة شبئا يفيد فى كشف الحقيقة جاز لمامور الضبط القضائى ان يفتشة .

المادة 93

لايجوز التفتيش الا للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة
الجارى جمع الاستدلالات او حصول
التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضا اثناء التفتيش وجود اشياء تعد
حيازتها جريمة او
تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى جاز لمامور الضبط القضائى ان يضبطها .

المادة 94

اذا وجدت فى منزل المتهم اوراق مختومة او مغلقة باية
طريقة اخرى فلا يجوز لمامور الضبط القضائى ان يفضها .

المادة 95

لمامورى الضبط القضائى ان يضعوا الاختام على الاماكن التى
بها اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولهم ان يقيموا حراسا عليها . ويجب عليهم اخطار النيابة العامة
بذلك فى الحال
وعلى النيابة اذا مارات ضرورة ذلك الاجراء رفع الامر الى القاضى الجزئى لاقرارة ولحائز العقار ان
يتظلم امام القاضى من الامر الذى اصدرة بعريضة يقدمها الى النيابة وعليها رفع التظلم الى القاضى فورا .

المادة 96

لمامورى الضبط القضائى ان يضبطوا الاوراق
والاسلحة والالات وكل ما يحتمل ان يكون قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او نتج عن ارتكابها او ما وقعت علية
الجريمة وكل مايفيد كشف الحقيقة
. وتعرض هذة الاشياء على المتهم ويطلب منة ابداء
ملاحظاتة عليها ويعمل بذلك محضر يوقع علية من المتهم او يذكر فية امتناعة عن
التوقيع .

المادة 97

لمامورى الضبط القضائى فى حالة قيامهم بواجباتهم ان
يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية .

المادة 98

اذا تةلت النيابة التحقيق بنفسها فلا يجوز قيام رجال الضبط
القضائى بعمل من اعمال التحقيق الا بامر منها ولا يمنع ذلك من قيامهم بالتحريات لتسهيل تحقيق
الوقائع الجنائية واتخاذ جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوت تلك الوقائع .

المادة 99

يجوز لمامور الضبط القضائى فى دائرة اختصاصة
دخول المحال العامة او المتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء ادارى لايتعدى ذلك
التعرض لحرية الاشخاص او استكشاف الاشياء المغلقة غير الظاهرة . فاذا ادرك مامور الضبط القضائى بحسة قبل
التعرض للاشياء المغلقة كنة مافيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتيش
فى هذة الحالة
قائما على حالة التلبس لاعلى حق ارتياد المحال العامة المذكورة

المادة 100

اذا بدأ مامور الضبط القضائى الإجراءات على اساس وقوع الواقعة فى
اختصاصة فان اختصاصة يمتد الى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها اينما كانوا ويجعل لة الحق عند
الضرورة فى مباشرة كل مايخولة لة القانون من اجراءات سواء فى حق غيرة من المتصلين بالجريمة ولو تم ذلك خارج
دائرة اختصاصة المكانى

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الرابع – رجال السلطة
العامة





المادة 101
رجال السلطة
العامة هم المنوط بهم المحافظة على النظام والأمن العام وعلى
الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما
تفرضه عليهم
القوانين واللوائح من تكاليف

المادة 102

إذا خرج
مأمور الضبط
القضائى عن دائرة اختصاصه فإنه لا
يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من
رجال السلطة العامة الذين أشار
إليها الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات
الجنائية

المادة 103

لرجال السلطة
العامة فى الجنح المتلبس بها
التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن
يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى
الضبط القضائى ولهم ذلك أيضا فى
الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يكن معرفة شخصية
المتهم

المادة 104

لا يعد رجل
الشرطة من مأمورى الضبط القضائى
وإنما هو من رجال السلطة العامة
فليس له أن يجرى قبضا أو تفتيشا وإنما كل ما له هو
إحضار الجانى فى الجرائم المتلبس
بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائى


المادة 105

تنفيذ أوامر
الضبط والاحضار والإجراءات التحفظية بواسطة
أحد المحضرين أو بواسطة رجال
السلطة العامة


المادة 106

لا يجوز لرجال السلطة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبنية فى
القانون أو فى حالة
طلب المساعدة من الداخل أو فى
حالة الحريق أو الغرق أو مما شابه ذلك


المادة 107

يحق لرجل
السلطة العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم وكشف مرتكبيها
وإستيقاف الشخص الذى يضع نفسه
طواعية وإختيارا فى موضع الريب والظن وله فى هذه
الحالة إقتياد المستوقف إلى مأمور
الضبط القضائى لاستيضاحه والتحرى عن حقيقة أمره
ويعتبر ذلك مجرد تعرض مادى

المادة 108

يجوز لرجال
السلطة العامة فى
دوائر إختصاصهم دخول المحال
العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين
واللوائح وهو إجراء إدارى لا يتعدى
ذلك إلى التعرض لحرية الأشخاص أو إستكشاف
الأشياء المغلقة غير الظاهرة

المادة 109

يجب أن تثبت
جميع
الإجراءات التى يقوم بها مأمورو
الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها
وقت إتخاذ الإجراءات ومكان حصولها
ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم
توقيع الشهود والخبراء الذين
سمعوا وترسل المحاضر إلى النيابة مع الأوراق والأشياء
المضبوطة

المادة 110

يجوز لمساعدة
ماْمورى الضبطية القضائية تحرير
محاضر بما يجرونه من اعمال
الاستدلال التى خولهم القانون القيام بها .


المادة 111

يجوز
للمحامين الحضور عن ذوى الشاْن اثناء اجراءات
الاستدلالات ولايجوز منعهم من
الحضور فى اىة صورة أو لأى سبب.


المادة 112

لمأمور الضبط
القضائى أن يستعين فى تحرير محضر جمع الاستدلالات بغيره فلا
يشترط أن يحرره بيده ولكن يجب أن يكون ذلك فى حضرته وتحت بصره .

المادة 113

لا يلزم حضور
كاتب مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق وجمع
الاستدلالات المنوطة به لتحرير ما
يجب تحريه وهو المسئول وحدة عن صحة ما دون
بمحاضره .

المادة 114

لا يعتبر
المحضر الذى يحرره مامور الضبط
القضائى بانتداب من النيابة دون
الاستعانة بكاتب لتدوينه محضر تحقيق وانما يؤول
امره الى محضر جمع استدلالات .

المادة 115

يراعى ان عدم
توقيع
الشاهد على محضر الاستدلالات ليس
من شاان اهدار قيمته كله كعنصر من عنلصر الاثبات .


المادة 116

لا يلزم أن
يشتمل محضر من هذه المواجهة ثمة البطلان .


المادة 117

لايجوز لمأمورى
الضبط القضائى أن يثبتو رأيهم كتابة فى
المحاضر التى يرسلونها للنيابة .

المادة 118

اذا إشراف
النيابة
الأوراق الى الشرطة للفحص فإن ذلك
لايعد انتدابا منها لأحد رجال الضبط القضائى
لاجراء التحقيق وتبعا فإن المحضر
الذى يحرره رجل الضبط القضائى فى هذه الحاله يكون
محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق
.


المادة 119

لا يغير
إشراف
النيابة على أعمال رجال الضبط
القضائى والتصرف فى محاضر جمع الاستدلالات التى
يجرونها بمقتضى وظائفهم بغير
انتداب صريح من النيابى من صفة هذه المحاضر كمحاضرجمع
الأستدلألأت

المادة 120

على أعضاء
النيابة أ يامروا بإستيفاء محاضر
جمع الاستدلالات التى ترد إليهم
غير وافية وخصوصا اذا تضمنت اعترافات لمتهمين إذ من
حق المحكمة التعويل على ألا يرسل
من أوراقها للشرطة إلا من يقتضيه تنفيذ الا ستيفاء
المطلوب الذى يجب ان يتم بمعرفة
احد مأمورى الضبطية القضائية الذى تندبه النيانه
لذلك دون غيره .

المادة 121

يجب على
أعضاء النيابة مراعاة أن تكون
محاضر جمع الاستدلالات التى ترد
إليهم من أقسام ومراكز الشرطة مقيدة برقم جناية أو
أجنحة أو مخالفة أو شكوى او عوارض
فإذا اختلط الامر على رجل الشرطة فى شأن الوصف
القانونى للواقعة فيجب عليهم قيد
المحضر برقم شكوى بحيث لا يرسل الى النيابة بأية
حال من الاحوال محاضر جميع
الاستدلالات دون قيدها على الوجه السابق . ولا يجز مطلقا
إبقاء أى محضر فى النيابة دون أن
يكون مقيدا برقم قضائى كما لا يجوز لأعضاء النيابة
أن يطلبوا من جهات الشرطة قيد
المحاضر بأرقام أحوال حتى يمكن قيدها فور ورودها فى
جداول الجنح والمخالفات ودفاتر
الشكاوى الإدارية والعوارض حسب الأحوال
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثانى / التحقيق بمعرفة
النيابة
العامة
الفرع
الأول – الدعاوى واجبة التحقيق





مادة 122
يجب على
اعضاء النيابة ان يباشروا بانفسهم تحقيق
مواد الجنايات وان يبادروا الى
الإنتقال لتحقيق مايبلغون بة من حوادثها ,ولهم عند
الإقتضاء ندب مأمورى الضبط
لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق عدا الإستجواب
والمواجهة , كما يجوز لهم ندب احد
معاونى النيابة لتحقيق قضية برمتها .

ويعتبر اجراء التحقيق الإبتدائى فى مواد الجنايات قبل رفع الدعوى امام
المحكمة لازما لصحة
الحكم فيها .

مادة 123
لايوجب
القانون اجراء التحقيق بمعرفة النيابة فى
مواد الجنح والمخالفات ولكن يتعين
على اعضاء النيابة – فضلا عن مراعاة الأحكام
الواردة بالمواد التالية – تحقيق
الجنح الهامة بالنظر بالنظر الى جسامتها او اشخاص
المتهمين او المجنى عليهم فيها او
غير ذلك من الظروف التى يقدرونها .


مادة 124
يتولى
المحامون او رؤساء النيابات الكلية تحقيق الجنايات والجنح التى تكون
لها اهمية خاصة ولهم عند الإقتضاء . الإكتفاء بالإشراف على التحقيق
الذى يجرية
اعضاء النيابة المختصون او ندب
اقدم الأعضاء بالنيابات الكلية لأجراء هذا التحقيق
ولا يجوز تكليف اى عضو من اعضاء
النيابة بالإشراف على تحقيق يجرية غيرة لإن هذا
الإشراف منوط بالمحامى العم او
رئيس النيابة الكلية وحدة .


مادة 125
يجب على
اعضاء النيابة ان يتولوا بانفسهم تحقيق جميع مايسند الى ضباط الشرطة
متى تضمن اتهامهم ارتكاب جناية او جنحة و سواء كان ذلكاثناء تأدية
وظيفتهم او
بسببها او لم يكن لة بأعمال
وظائفهم .


مادة 126
يجرى التحقيق
بمعرفة
اعضاء النيابة فى القضايا التى
يتهم فيها ضباط القوات المسلحة بارتكاب جرائم لاتتصل
بتأدية اعمال وظائفهم ويكون لهم
فيها شريك او مساهم من غير الخاضعين لقانون الأحكام
العسكرية مما تختص النيابة العامة
بتحقيقة .


مادة 127
يبادر اعضاء النيابة بتحقيق مايتلقونة من بلاغات بالجرائم التى يعاقب عليها بمقتضى
القانون رقم
49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ,
وخاصة ماتعلق منها بما يحظرة من
تقاضى مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار ( كخلو
الرجل او مايماثلة )

مادة 128
يتولى اعضاء
النيابة بأنفسهم تحقيق جميع
الحوادث التى تقع فى السجون الا
مايكون منها قليل الأهمية .فيجوز لهم عند اذا ندب
مدير السجن او مأمورة لتحقيقها
مالم تكن الشكوى فى حق احد موظفى السجن فيتعين على
اعضاء النيابة القيام بأنفسهم
بتحقيقها فى اليوم الذى يحدد لذلك بغير تأجيل ,ويحسن
الإنتقال للسجن للتحقيق , وخاصة
اذا دعا الأمر الى سؤال عدد من موظفية او مسجونيه .


مادة 129
يجب على
اعضاء النيابة ان يبادروا بتحقيق جرائم افعتداء على
اعراض التلاميذ والتلميذات التى
يتهم فيها المدرسون وان يباشروا التحقيق فيها بدقة
وعناية وبغير تهاون فى اتخاذ
الإجراءات التحفظية ضد اشخاص مرتكبيها , ومتابعة
القضاي الخاصة بها امام القضاء
والطعن فيما يصدر فيها من احكام مخالفة للقانون .


مادة 130
يبادر اعضاء
النيابة بالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار والشروع
فية تحقيقا كاملا للكشف عن
حقيقتها ويرسلون التحقيق بعد انجازة الى المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية بمذكرة
بالراى للتصرف فية على ان يخصص فى النيابة الكلية
دفتر لقيد وقائع الإنتحار الفعلية
والشروع فية – دون تلك التى تستبعد فيها شبهة
الإنتحار – وذلك للآستعانة بهذا
الدفتر فى الأغراض الإحصائية مع قيد هذة القضايا
بارقام شكاوى .

مادة 131
يجب على
اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم
الحوادث الجسيمة من وقائع القتل
الخطأ او الإصابة باهمال وكذلك مايكون لة اهمية
خاصة منها كالتى يتعدد فيها
المتوفون او المصابون والا يتوانوا عن تحقيق تلك
الوقائع كلما اقتضى الأمر ذلك
كما ان عليهم
اجراء المعاينة لمكان الحادث
بأنفسهم فى هذا النوع من القضايا
كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم
تخطيطية يراعى فى اعدادها الوضوح
والدقة .


مادة 132
يجب على
اعضاء
النيابة بتحقيق جرائم تزوير
الأوراق المالية واوراق النقد وجرائم استعمالها بمجرد
اخطارهم بها .

مادة 133
على اعضاء
النيابة المبادرة بالإنتقال لتحقيق
جميع حوادث الحريق التى تقع فى
الأمكنة او الأشياء المؤمن عليها ولو كان الحريق قد
وقع نتيجة اهمال او بالقضاء
والقدر , ولا يفوتهم فى التحقيق سؤال كل ذى حق فى المال
الذى امتد الية الحريق .
وعليهم ايضا
تحقيق حوادث الحريق التى لاتكون اسبابة
واضحة لإستظهار الحقيقة بشأن تلك
الأسباب


مادة 134
على المحامون العامون ورؤساء النيابات الكلية ان يشرفوا بانفسهم على تحقيق جرائم
اعتصام عمال
المصانع والشركات واضرابهم وجرائم
تخريب المنشئات واتلافها , ويجب اخطار نيابة امن
الدولة العليا بمكتب النائب العام
بهذة الحوادث فورا مع موافاتها فى اليوم التالى
على الأكثر بتقارير مفصلة عنها .

مادة 135
يجب على
اعضاء النيابة ان
يسارعوا بتحقيق قضايا العاملين
بالحكومة والقطاع العام , وبالتصرف فيها حتى لاتطول
مدة وقفهم أو يظل امرهم معلقا
امدا طويلا , حرصا على الصالح العام ومنعا من تعطيل
سير العمل فى الجهات التى
يتبعونها .


مادة 136
يجب على
اعضاء النيابة
تحقيق القضايا التى يتهم فيها
الصيادلة بمنتهى العناية , والتصرف فيها على وجة
السرعه منعا من تعطيل الصيدليات
وغلقها والإضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك .


مادة 137
على اعضاء
النيابة العناية بتحقيق جرائم الإلاس بالتدليس
والتصرف فيها فى اقرب وقت مستطاع
, حثا للماطلين من التجار على الوفاء بما فى ذمتهم
من ديون لدائنيهم .

مادة 138
اذا وقعت
جريمة اتفاق جنائى فعلى النيابة
المبادرة الى تحقيقها , وحسن ان
يقوم بالتحقيق اقدم الأعضاء فى النيابة التى ورد
اليها البلاغ وذلك لما يتطلبة هذا
التحقيق من دقة وخبرة .


مادة 139
يجب على اعضاء النيابة ان يحققوا بأنفسهم جرائم التزوير فى الأوراق
الرسمية .


مادة 140
على اعضاء
النيابة ان يتولوا بأنفسهم تحقيق حوادث العدوان على
المال العام بمجرد تبليغها اليهم
.


مادة 141
يجب على
اعضاء النيابة ان
يباشروا تحقيق جرائم اختلاس اموال
عديمى الأهلية وناقصيها , والتصرف فيها على وجة
السرعة اذا لم ترد الأموال
المختلسة فى اجل محدد للمتهمين فيها لا يتجاوز خمسة عشر
يوما

مادة 142
جرائم قتل
الأطفال حديثى العهد بالولادة التى ترتكب سترا
للعار تستلزم من العناية ماتقتضية
جرائم القتل الأخرى فعلى اعضاء النيابة ان
يباشروا تحقيقها بأنفسهم ولا
يتركوا امرها للشرطة .


مادة 143
يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى تحدث عقب حقن المتوفى او
بعد تخديرة
تخديرا كليا او موضعيا بمعرفة
الطبيب المعالج او طبيب المستشفى الا يأذنوا بدفن
الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم
, وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث .


مادة 144
على اعضاء
النيابة ان يبادروا بالإنتقال لتحقيق حوادث تعطيل
قطارات السكك الحديدية وانقطاع
المراسلات التلغرافية والتليفونية , نظرا لخطورة
مايترتب عليها من اخلال بالأمن
وإضرار بالصالح العام .


مادة 145
يتولى اقدم الإعضاء بالنيابة تحقيق جرائم الإنتخاب ويجب علية المبادرة الى
اجراء هذا
التحقيق , مع اخطار المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية فورا بالهام منها ليتولى
تحقيقة بنفسة او يشرف على تحقيقة
او يندب من يرى من اعضاء النيابة التابعين لة
لإجراء هذا التحقيق .

مادة 146
على النيابة
الكلية ان تقيد مايرد اليها
من الشكاوى ضد المحامين من تصرفات
تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين حسب تواريخ
ورودها مع التأشير عليها بأرقام
قيدها فية وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة بقدر
الإمكان واثبات الإجراءات التى
تتم فيها اولا بأول بالدفتر المذكور .

واذا ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا القبيل يجب عليها ارسالها فورا الى
النيابة الكلية
لقيدها بدفتر شكاوى المحامين ,
واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها بمعرفتها .








الفرع الثانى – صفات المحقق




المادة 147
يجب ان يكون
المحقق مؤمنابرسالتة فى استظهار الحقيقة واتخاذ كل الوسائل الكاشفة
عنها وان الوصول الى الحقيق وتحقيق العدالة هما هدفة وغايتة المنشودة
.



المادة 148

يتعين ان
يلبس عضو النيابة ثوب القاضى عند مباشرتة
التحقيقفيتحلى بالحيدة تحريا للحق
اينما كان سواء ادى الى اقامة الدليل قبل المتهم
او نفى او نفى الإتهام الواقع على
عاتقة .


المادة 149
يجب ان يجرد
عضو
النيابة نفسة من كل تأثير يقع
علية بمناسبة الحادث الذى يقوم بتحقيقة , وان يباشر
التحقيق على اساس انة خالى الذهن
من اى علم سابق بة ولا يجوز ان يستمع الى رواية عن
الواقعة فى غير جلسة التحقيق او
ان يجعل لما تنشرة او تذيعة وسائل الإعلام عن
الحادث اى اثر فى تصور مجرياتة او
الإتجاة بالتحقيق اتجاها معينا خدمة لهذا التصور


المادة 150
يجب ان يتصف
المحقق بجمال الخلق ,واحترام الذات و وقوة
الشخصية و وحسن المظهر وسمو
الشعور والإدراك , حتى يكتسب ثقة الخصوم ويرسخ اعتقاد
الناس فى سلامة اجراءات التحقيق .

المادة 151
يتعين ان
يكون عضو
النيابة عدلا فى معاملة الخصوم
لدى مباشرتة للتحقيق بأن لايفرق بينهم فى المعاملة
مهما تفاوتت مراكزهم الإجتماعية
او مظاهرهم الشخصية , تفاديا لمظنة الميل او
المحاباة .

المادة 152
على عضو
النيابة ( لدى مباشتة التحقيق ) ان
يلتزم بضبط النفس ولا يستسلم
للغضب أو الغيظ أو السيطرة للميول والغرائز وان يتحلى
بالصبر والمثابرة فى الكشف عما
يدق او يغمض من امور التحقيق وان يتأنى فى الحكم على
قيمة الدليل مقلبا الرأى على كافة
وجوهة حتى يتيقن من مطابقتة لمقتضى الحال دون
التزام بالتأثير الأول الذى
يتبادر الى ذهنة عن الحادث .


المادة 153
يتعين ان
يتصف المحقق بقوة الملاحظة فيركز انتباهة الى كل مايتعلق بالتحقيق من
اشخاص ووقائع , ويلاحظ مكان الجريمة حين المعاينة لإكتشاف بعض الأثار
المادية التى
تفيد فى استظهار كيفية وقوع
الجريمة وتعرف الحقيقة .


المادة 154
يجب ان يكون المحقق سريع الخاطر وان يكون قوى الذاكرة حتى يتمكن من الربط بين
الأحداث
المختلفة , وصولا الى الحقيقة .

المادة 155
يراعى عضو
النيابة ان تسير
اجراءات التحقيق بالسرعة الواجبة
لإنجازة دفعة واحدة , او فى جلسات قريبة متلاحقة ,
وذلك بغير اهدار لحقوق الخصوم او
اخلال بمقتضيات الدفاع .


المادة 156
يجب ان يتسم
عضو النيابة بعدم التباطؤ فى جمع الأدلة والا يتردد فى مباشرة
الأجراء الذى يراة سليما حتى لاتضيع الفائدة من اتخاذة فى وقته
المناسب .


المادة 157
يجب ان يتصف
عضو النيابة بسرعة التصرف دون مساس بالعدالة
تحقيقا لإستقرار مراكز الخصوم .

المادة 158
يتعين ان
يكون المحقق كتوما
لمجريات التحقيق ضمانا لسيرة فى
طريقة الطبيعى وعدم المساس بمصالح الخصوم بغير مقتض
فضلا عن تجنب تحضير الدفاع –
اعتمادا على مايذاع من معلومات – على نحو يؤدى الى
ضياع الحقيقة .

المادة 159
يجب ان يكون
المحقق على علم تام بأحكام
القانون الجنائى , وبعلم الإجرام
, وبعلم العقاب , وان يكون على دراية بمبادئ الطب
الشرعى وعلم النفس الجنائى , وان
يكون ملما بمختلف الظروف المحيطة بالمجتمع ,
وبالمعلومات العامة التى تتصل
بالوقائع التى يتولى تحقيقها , كما يجب ان يكون على
جانب كبير من الثقافة العامة
متنوع الإطلاع والمعارف التى تتصل بالحياة البشرية على
مختلف صورها وطبائعها .







الفرع الثالث – التعامل مع
المتهمين
والشهود والجهات المعاونة فى
التحقيق



المادة 160

يراعى المحقق فى تعاملة مع المتهم احترام
كرامتة وادميتة ’ وذلك بالإبتعاد عن الأساليب والعبارات التى تتضمن امتهانا لكرامة الإنسان , كما لايجوز
الألتجاء الى التعذيب ابتغاء الحصول على الإعتراف بإقتراف الحادث الذى يجرى التحقيق فية .

المادة 161

لايجوز للمحقق ان يعد المتهم بشيئ كتخفيف العقاب عنة او
ان يحاول الوقيعة بة عن طريق الأسئلة التى توجة الية أو بالأيهام بوقائع
غير صحيحة كالزعم بإعتراف متهم اخر
علية او شهادة اخرين ضدة وصولا الى اعترافة بإرتكابة الجريمة .

المادة 162

يجب على المحقق احترام الشاهد وحسن معاملتة وتفادى توجية
اى تلميح او تصريح
الية يفيد الإستهانة بشأنة , حتى لايصل الى حالة من انكار الشهادة
تضار بها العدالة .

المادة 163

لايسوغ للمحقق ان يظهر امام الشهود بمظهر المتشكك فى اقوالهم
بابداء ملاحظات او اشارات تبعث الخوف فى نفوسهم وتعرقل السنتهم عن تقرير ما ازمعوا الإدلاء بة من حقائق .

المادة 164

يجب ان يتشبع التعامل مع موظفى قلم الكتاب بالنيابة بروح
التفاهم لما فية صالح العمل مع توافر الحزم اللازم فى الرقابة والإشراف على اعمالهم رعاية لصالح
التحقيق وسلامة وسرعة تنفيذ قراراتة .

المادة 165

يتعين ان يكون المحقق قدوة حسنة لكاتب التحقيق فى الحرص
على انجاز العمل واحترام مواعيدة واتباع احكام القانون .

المادة 166

يجب على المحقق ان تكون علاقتة بمامورى الضبط الذين
تربطهم بة دواعى التحقيق علاقة قائمة على المودة وحسن التفاهم , من غير ان ينشأ معهم علاقات من نوع خاص
تؤثر على مصلحة
التحقيق , او ان يتأثر بتصوير معين للحادث يقدمة مأمور الضبط خدمة لصفتة الأخرى كأحد المسئولين عن
الأمن , من شأنة ان يؤذى العدالة او يظلم ابرياء .

المادة 167

اذا اراد المحقق استبعاد بعض المعلومات التى يتلقاها من مأمورى
الضبط القضائى وعدم الإعتماد عليها كدليل فى الدعوى , بعد تمحيصها بدقة فإنة يتعين علية ان يكون لبقا فى
تصرفة بما لايمس الجهد الذى بذلة مأمور الضبط , حتى لايفقد صدق معاونتة لة فى مباشرة مهام وظيفتة .

المادة 168

اذا رأى المحقق توجية اية ملاحظة الى احد ضباط الشرطة او
غيرة من رجال الضبط القضائى عن تصرف بدر منة بمناسبة التحقيق الذى يجرية , فلا يوجهها الية مباشرة بل يجب
علية عرض الأمر
اولا على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ليتصرف فيما يراة فى هذا الشأن .

المادة 169

يتعين على المحقق ان يعين المحامين على اداء واجبهم فى الدفاع
عن المتهمين , وان يجيبهم الى مايطلبونة فى سبيل اثبات براءة موكليهم وذلك فى حدود مايسمح بة
القانون , وبما لايؤدى الى تعطيل اعمال التحقيق وتعويقها بغير مقتض .

المادة 170

يجب ان يلم المحقق بجهات الخبرة التى تفيدة فى مباشرة
اعمال التحقيق , وبإختصاص كل جهة مثل الطب الشرعى ومصلحة الخبراء والمعامل الجنائية ومصلحة الأدلة
الجنائية , حتى يوجة اجراءاتة الوجهة الصحيحة ويتعين ان تكون العلاقة بينة وبين خبراء تلك الجهات قائمة على
الإحترام المتبادل وان يحرص على
الإتصال الشخصى والمباشر بهم اذ ان ذلك اجدى فى الوصول الى النتيجة
من مجرد المراسلات
الإدارية التى تقوم بينة وبينهم .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الرابع – ابلاغ
النيابة بالحوادث
الجنائية والإخطار بها



المادة 171
يبلغ اعضاء
النيابة العامة
بحوادث الجنايات والجنح الهامة
على وجة السرعة ليتمكنوا من الإنتقال لمحالها
ومباشرة التحقيق فيها فى الوقت
المناسب , فإذا تبين لهم ان بلاغا تأخر وصولة اليهم
عن الوقت المناسب الذى كان يجب ان يصلهم فية , فعليهم البحث عن السبب , اظهارا لما عسى ان يكون مستورا وراء ذلك من الحقائق .

المادة 172
على اعضاء النيابة ان يخطروا المحامين العاميينةاو رؤساء النيابة الكلية
تليفونيا بما يبلغون
بة من حوادث الجنايات والجنحالتى
تكون لها اهمية لذاتها او لمن تتعلق بهم وعلى
هؤلاء ان يخطروا المحامى العام
لدى محكمة الإستئناف تليفونيا او برقيا على حسب
الأحوال بالحوادث التى يرون وجوب
اخطارة بها بسبب ظروف ارتكابها او اخلالها الخطير
بالامن العام او شخصية المتهمين
او المجنى عليهم فيها كقضايا القتل التى يتعدد فيها
المجنى عليهم والإعتداء الجسيم على
المال العام والتجمر وقضايا النشاط الدينى و
السياسى وكذا القضايا التى يتهم
فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعليهم عند
الإقتضاء ان يتصلوا تليفونيا فى
هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .

وعلى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف ان يخطر النائب العام تليفونيا .

المادة 173
يجب اخطار
نيابة امن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها فى دائرة
محافظتى القاهرة والجيزة , وذلك فور وقوعها , وعلى اعضاء النيابة خارج
هاتين
المحافظتين , اخطار تلك النيابة
بما يقع فى دوائر اختصاصهم من هذة الجرائم فور
ابلاغهم بها لتتخذ ماتراه فى
شأنها , ويراعى فى جميع الأحوال اخطار مكتب النائب
العام فى القضايا الهامة فور ورود
الإخطار الى نيابة امن الدولة العليا .


المادة 174
يجب ان يتضمن
الإخطار فى الأحوال المشار اليها فى المادة
السابقة بيانا موجزا عن موضوع
الحادث وزمن ومكان وقوعة . مع ابراز الناحية الهامة
التى اقتضت الإخطار .

المادة 175
كل حادث اخطر
بة على الوجة المتقدم
ذكرة او كان هاما ولم يخطر بة يجب
على عضو النيابة الذى حققة او اطلع على التحقيق
الذى اجرى فى شأنة ان يحرر عنة
تقريرا موجزا دقيقا شاملا لكل ماينبغى الإحاطة بة من
وقائع وما تضمنة التحقيق من ادلة
او شهادات او اعترافات ونوع الجريمة والدافع لها
ان التحقيق عن كشف عنة ومواد
القانون المنطبقة عليها وساعة وقوعها ووقت ابلاغ
النيابة بالحادث واسم المتهم
وصناعتة وما تم فى امرة من حبس او افراج واإجراءات
التى اتخذت فى التحقيق والمزمع
اتخاذها فية واسم المحقق وساعة انتقالة وعودتة .


المادة 176
اذا جدت امور
هامة فى التحقيق بعد ارسال التقرير المشارالية
فى المادة السابقة يشفع بتقرير
تكميلى .


المادة 177
عندما يتم
التصرف
النهائى فى القضية التى اخطر بها
يكتب للجهة التى ارسل اليها الإخطار بذلك


المادة 178
اذا وردت الى
النيابة استعلامات او ملاحظات بخصوص امر من
الأمور المشار اليها فى المواد
السابقة فلا ترفق المكاتبات الخاصة بذلك بملفات
القضايا بل تعاد لمصدرها مع
الردود التى كتبت عليها .


المادة 179
اذا اتهم احد العاملين فى الحكومة او القطاع العام او احد الضباط المحالين
للإستيداع او
احد عمد البلاد او مشايخها او احد
طلبة الجامعات المصرية او احد طلبة المعاهد
الدينية او احد تلاميذ المدارس
الأميرية بارتكاب جناية او جنحة فيجب على النيابة
التى قيدت الواقعة فى جداولها
اخطار الجهة التى يتبعونها بالتهمة المسندة اليهم
ونتيجة التصرف النهائى فيها سواء
بحفظ الأوراق او برفع الدعوى الجنائية وكذلك
بالحكم الصادر فى هذة الدعوى حتى
يتثنى للجهات المذكورة متابعة سلوك العاملين بها
خارج دائرة العمل .
ويكون
الإخطار بالنسبة للعاملين فى الحكومة والقطاع العام
لرؤساء الجهات التى يتبعونها
وبالنسبة للضباط المحالين للإستيداع لوزارة الدفاع
وبالنسبة الى عمد البلاد ومشايخها
او صيارفها الأميريين لمدير الأمن التابعين لة .

ويكون
الإخطار بالنسبة الى طلبة الجامعات المصرية لعميد الكلية التى يتبعونها
وبالنسبة الى طلبة المعاهد الدينية لشيخ المعهد وبالنسبة لتلاميذ
المدارس الأميرية
لنظار المدرسة .

المادة 180
الإخطارات
المنوة عنها فى المادة السابقة
تكون واجبة ايضا ولو كانت الدعوى
الجنائية قد اقيمت مباشرة ممن يدعى ان ضررا اصابة
من الجريمة فى الأحوال التى يجيز
فيها القانون استعمال هذة الرخصة متى يصدر فيها
حكم بالإدانة .

المادة 181
يجب على عضو
النيابة ان يخطر نقابة المحامين
بكل شكوى تقدم ضد محام مهنية كانت
او غير مهنية مع بيان اسم المحامى ورقم القضية
وموضوعها كما يجب علية اذا اتهم
عضو من اعضاء النقابات المهنية بجناية او جنحة
متعلقة بمهنتة اخطار النقابة
المهنية المختصة بذلك .

ويراعى فى
جميع الحالات
السابقة ان يصل الإخطار الى
النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل البدء فى التحقيق
حتى يتثنى لة او لمن يندبة حضور
التحقيق وفقا للقانون وان يتضمن الإخطار اسم المشكو
ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون
المتعلقة .

ويتعين اخطار
النقابات المهنية
بنتيجة التحقيق ان كان العضو من
العاملين بالحكومة او القطاع العام ورؤى الأكتفاء
بمحاكمتة تأديبيا عن طريق الجهة
الإدارية التى يتبعها , كما يتعين اخطارها بكافة
الأحكام التى تصدر ضد اعضائها من
محاكم الجنايات والجنح اول بأول







الفرع الخامس – الإنتقال
للتحقيق






المادة 182
يجب على عضو
النيابة والكاتب المنوط بة
الإنتقال فى الحوادث الجنائية ان
يترك كل منهما بدار فى غيبتة مايدل على مكانة وذلك
فى ايام العمل وفى ايام العطلة
الرسمية على السواء .


المادة 183
يجب على اعضاء النيابة ان ينتقلوا لتحقيق مايبلغون به من حوادث الجنايات
او الجنح وأن
يصطحبوا معهم احد كتبة النيابة
ويكون الإنتقال عقب ورود البلاغ مباشرة


المادة 184
يجب على
اعضاء النيابة ان يلاحظوا اقامة الكتبة جميعا فى
البلد الذى بة مقر عملهم حتى اذا
طرأ على الكاتب المعين للتحقيق عذر يتيسر ندب غيرة
من زملائة للقيام بعمله .
ويجوز لهم
عند الضرورة القصوى ان يندبوا احد من رجال
الشرطة المرافقين لهم أو من غيرهم
للقيام بأعمال الكاتب للتحقيق بعد تحليفة اليمين
القانونية مع الإشارة الى هذة
الضرورة فى محضر التحقيق .


المادة 185
يراعى ان
ماوجبة القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق ان
كان هو الأصل الواجب الإتباع الا انة لايترتب على على عدم اتباعة
بطلان مايتخذة عضو
النيابة فى حالة الإستعجال وقبل
ان يخضر كاتب التحقيق اذ ان عضو النيابة بوصف كونة
صاحبب الحق فى اجراء التحقيق
ورئيس الضبطية القضائية لة من الإختصاص ماخولة القانون
لسائر رجال الضبطية القضائية فى
المادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية من
اثبات ما يرى بحسب الحال داعيا
لأثباتة قبل حضور كاتب التحقيق بل هذا هو الواجب
الذى يتعين علية القيام بة ويعتبر
مايتخذة من هذة الإجراءات من قبل اعمال الإستدلال
.

المادة 186
يلاحظ ان
توزيع الإعمال بين كتاب كل نيابة لايعدوا ان
يكون تنظيما داخليا ناطة الشارع
بالمحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى دائرة
اختصاصة ومنها النيابات الجزئية
التابعة لة فقيام كاتب نيابة بعمل كاتب اخر فى ذات
دائرة النيابة الكلية لايترتب
علية البطلان .


المادة 187
يجب على عضو النيابة المحقق اختيار المكان المناسب لأجراءالتحقيق وذلك متروك
لتقديرة حرصا على
صالح التحقيق وسرعة انجازة .

المادة 188
على عضو
النيابة ان يصطحب معة
الى مكان الحادث وكلما كان لازما
وممكنا خبراء التصوير الجنائى ورفع الإثار
والبصمات وكذلك من يرى الإستعانة
بهم من الخبراء حرصا على ادلة الجريمة وتجنبا
للعبث فيما يفيد مصلحة التحقيق .

المادة 189
على المحامين
العامين أو
روساء النيابة الكلية الإتصال
بمديرى الأمن لتكليف مأمورى مراكز او اقسام الشرطة
لتيسير انتقال اعضاء النيابة فى
الحوادث وان يعدوا لعضو النيابة فور ابلاغة بالحادث
الوسيلة التى تنقلة وكاتب النيابة
الى مكانة .

المادة 190
اذا تعذر على
عضو
النيابة الانتقال لتحقيق جناية او
جنحة هامة ابلغ بها فيجب ان يخطر المحامى العام
أو رئيس النيابة الكلية للنظر فى
ندب غيرة من اعضاء النيابة لتحقيق الحادث ولا يجوز
ندب احد رجال الضبط القضائى وذلك
الا فى حالة الضرورة القصوى .


المادة 191
اذا كان
الإنتقال لمحل الحوادث الجنائية بغير قطار السكك الحديدية متعذرا او
كان القطار لايقف بالبلدة التى بها مقر النيابة او الجهة التى يراد
الإنتقال اليها
أو لايقف بكلتيهما فيجوز لعضو
النيابة ان يطلب كتابة من ناظر المحطة التى بها مقر
النيابة ومن ناظر اقرب محطة الى
الجهة المراد الإنتقال اليها وقف القطالر لاستعمالة
فى الإنتقال والعودة .
ويجب على عضو
النيابة ان يحضر الى المكان الذى طلب وقف
القطار فية قبل وصولة الية بوقت
كاف وأ يطلب وقف قطار ما الا اذا تحقق من امكان
وصولة الى المكان المراد وقف
القطار فية قبل وصول القطار المذكور الية .


المادة 192
يجب على عضو
النيابة الإنتقال لتحقيق الحادث الذى ابلغ بة
ولو كان قد وقع فى قرية موبوءة
مالم تر الجهة الصحية المختصة غير ذلك فلإذا رئى
اجراء التحقيق فى مكان اخر او فى
مقر النيابة فلا يجوز استحضار شهود من تلك القرية
الموبوءه الا اذا صرح طبيب الصحة
بذلك بعد الكشف عليهم طبيا والتحقق من عدم اصابتهم
بأى مرض معد .

المادة 193
اذا استلزم
التحقيق مباشرة اى اجراء من
اجراءاتة فى غير دائرة عضو
النيابة المحقق فعلى هذا الأخير ان يبعث بمذكرة مفصلة عن
واقعة الدعوى والإجراء المطلوب
مباشرتة الى النيابة المختصة ليقوم بة احد اعضائها .

زاذا رأى
المحقق ضرورة قيامة بنفسة جاز لة ذلك بعد استئذان المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية اذا كان الإجراء سيتم فى دائرة النيابة الكلية
واستئذان
المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف اذا كان سيتم فى دائرة نيابة كلية اخرى تدخل فى
اختصاصة .ز او النائب العام اذ كان سيتم فى دائة محكمة استئنافية اخرى
.

ومتى بدأ وكيل النيابة المختص فى اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصة المكانى
ثم استوجبت
ظروف التحقيق ومقتضياتة متابعة
اإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة فإن هذه
الإجراءات منة او ممن يندبة لها
تكون صحيحة لابطلان فيها .



المادة 194
اذا انتقل
عضو النيابة الى جهه تقع خارج دائرة اختصاصة للتحقيق فيجب علية ان
يثبت فى صدر محضرة ندبة لتحقيق هذا الحادث واسم من ندبة وسبب الندب .

المادة 195
يجب على عضو
النيابة الأنتقال لتحقيق عند ورود البلاغ الية
حتى فى وجود شك او قام نزاع بشأن
الإختصاص وان ترسل القضية بعد الفراغ من تحقيقها
الى المحامى العام أو رئيس
النيابة الكلية بمذكرة براية فى الإختصاص ويحيل المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية
القضية الى النيابة الأخرى إن ثبت لها اختصاصها .

فإذا اختلفت
نيابتان كليتان حول الإختصاص رفع الأمر الى المحامى العام لدى
محكمة الإستئناف وعلى هذا الأخير رفع الأمر الى المحامى العام اذا
كانت النيابة
الكلية الأخرى لاتدخل فى دائرة
اختصاصة .

واذا تنازعت
جهتان من جهات الشرطة
اختصاصها بالحادث مركزيا فعلى
النيابة ان تحدد الإختصاص طبقا لما يسفر عنة التحقيق
وتخطر كلتا الجهتين برايها فى ذلك
.


المادة 196
يختص وكلاء
النيابة
الكلية الذين يعملون مع المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية بأعمال التحقيق فى
جميع الحوادث التى تقع بدائرة
المحكة الكليو التى هم تابعون لها دون حاجة الى ندب
منة بذلك .

المادة 197
يتولى
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
تحقيق قضايا الجنايات التىتكون
لها اهمية خاصة بالنظر الى ظروفها او لمن تتعلق بهم
ويتولى ذلك ايضا رئيس النيابة
المدير للنيابة الجزئية .

وللمحامى
العام او رئيس
النيابة عند الإقتضاء الإكتفاء
بالإشراف على التحقيق الذى يجرية عضو النيابة المختص
او ندب اقدم الإعضاء بالنيابة لإجراء
هذا النحقيق .

ولا يجوز
تكليف اى عضو من
اعضاء النيابة بالإشراف على تحقيق
يجرية غيرة لأن هذا الإشراف منوط بالمحامى العام
أو رئيس النيابة وحدة


الفرع السادس – اعضاء
النيابة المناوبون





المادة 198
يمتد عمل
النيابة فترة مسائيى تبدأ فى الساعة
السادسة مساء حتى الساعة العاشرة
مساء يوميا لنظر محاضر التلبسات والأوراق العاجلة
التى يقتضى الأمر عرضها على
النيابة فى غير مواعيد العمل الرسمية ,


المادة 199
يخصص فى كل
نيابة من النيابات التى يقرر العمل بها هذا النظام العدد الكافى
من اعضاء النيابة والعاملين بها للعمل يوميا خلال الفترة المسائية
المشار اليها فى
المادة السابقة .

المادة 200
يعد سجل بكل
نيابة تثبت بة يوميا بيانات
كاملة عن المحاضر والأوراق التى
تعرض خلال فترة العمل المسائية والإجراءات التى
اتبعت فيها

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع السابع – محاضر
التحقيق




المادة 201
يجب نحرير
محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفى
القفلم الجنائى بالنيابة المختصة
الذى عليه ان يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى
تدوين المحضر .

المادة 202
بعنون محضر
التحقيق ببيان النيابة التى تقوم
به ويصدربتاريخ اليوم والساعة
ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى
يعمل فيها اصلا واسم النيابة التى
هو منتدب لها اذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق
سواء اكان من كتاب النيابة او اخر
ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ
الحادث وتاريخ وساعة وصوله الى
عضو النيابة ووقت قيام الآخير للتحقيق .


المادة 203
يحرر محضر
التحقيق بخطواضح بغيركشط أو شطب أو تحشير وترقم
صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل
من المحقق والكاتب بإمضائه بهد الانتهاء من سماع
أقوال كل شاهد أو متهم وبعد
تلاوتها عليه وإقراره بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها
فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن
وضع إمضائة أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى
المحضر مع بيان الآسباب التى
يبديها ويضع الكالتب إمضاؤه مع عضو النيابة على جميع
صحف المحضر وعلى كل تصحيح أولا
بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصا
بأقوال شاهد أو متهم يعتمد
بتوقيعة عليه معهما .


المادة 204
يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم
والشهر والسنة
وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع
فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية
أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى
آخر كما يدون أسم الشاهد ولقبة وصناعتة وسكنة
وعلاقتة بالمتهم ويدون دائما
الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن بة قرين الرقم
المسلسل المعطى للبطاقة من جهة
صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضلر
قرين بداية أقوال كل منهم مع
التنوية بما اذا كانشاهد اثبات أو شاهد نفى أو متهما.


المادة 205
يجب أن تثبت
الآسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك
الاجابة عنها فى محضر التحقيق
كاملة دون أقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت اشاف
الكحقق.

المادة 206
يجب أن يثبت
بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدنى
وصفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ
المدعى بها والمحل الذى يتجذة خضوم الادعاء المدنى
فى البلدة التى بها مركز المحكمة
التى يحرى فيها التحقيق اذا لم يكونوا مقيمين
فيها.

المادة 207
يجب على عضو
النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب
التحقيق قد بادر الى إخطار الخصوم
باليوم المحدد للتحقيق ومكانة وانة قام بإعلان
الشهود المطلوبين ويدون بهامش
محضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها
مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى
نفذ بموجبة القرار ويراعى دائما أن يكون تنفيذ
القرارت بكتب من أصل وصورة ويحتفظ
بالصورة فى القضية .


المادة 208
يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق
وتقدير هذة
الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع .

وعلى ذلك فإن
تكليف عضو
النيابة عند إنتقالة للتحقيق لشخص
غير كاتب التحقيق وبعد تحليفة اليمين استثناء من
حكم المادة 73 من قانون الاجراءات
الجنائية أمر جائز قانونا مادام ما اتخذة عضو
النيابة من ندب وتحليف يمين معناة
ثبوت حالة الضرورة لندب كاتب غيركاتب التحقيق .


المادة 209
متى إستشعر
المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب النيابة
على مظنة احتمالالمساس بحسن سير
التحقيق أو الاضرار بمصلحة العدالة على اية صورة من
الصور لاعتبارات تتصل بموضوع
التحقيق وظروفة أو بزمانة أو مكانة جاز ندب غيرة لهذة
المهمة تأسيسا على أن هذا الندب
هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة إذ المراد
بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر
الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا
للحاجة التى تقتضيها مصلحة
التحقيق.


المادة 210
يشترط
القانون لاجراء
التحقيق من السلطة التى تباشرة
استصحاب كاتب لتدوينة ومن ثم فإن المحضر الذى يحررة
مأمور الضبط القضائى بانتداب من
النيابة العامة من اصطحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق
وإنما يؤول امرة إلى إعتبار محضر
جمع استدلالات.


المادة 211
مؤدى ما ورد بالمادتين 73،199 من قانون الاجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب
مصاحبة
الكاتب للمحقق إلا فى
اجراءاتالتحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع شهادة الشهود
واستجواب المتهم واجراء المعاينة اذا ان هذة الإجراءات تستلزم انصراف
المحقق بفكرة
الى مجريات التحقيق بحيث لاتعوقة
عن ذلك كتابة المحضر اما سائر اجراءات التحقيق
كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض
والتفتيش فهى بطبيعتها لاتستلزم تحرير محاضر تصرف
فكر المحقق عن مهنتة الأصلية ولا
توجب بالتالى ان يصاحبة فيها كاتب يوقع منة عليها
.

المادة 212
اذا دعت
ضرورة سؤال متهم او سماع شاهد بغير يمين وقام
بذلك عضو النيابة نفسة على ظهر
محضر الإستدلالات وبغير حضور كاتب فإن ذلك لايعد
محضر تحقيق بل مجرد سماع اقوال
تماما للأستدلالات .







الفرع الثامن – اجراءات
التحقيق





المادة
213
فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 181و182 و 184و185
و274 و277 و279
و292و 293و 306و307و308 من قانون العقوبات وكل جريمة اخرى يشترط
القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى او الحصول على اذن او طلب من المجنى علية او غيرةكالجرائم الخاصة بتهريب
النقد وجريمة الزنا وجريمة السرقة التى تقع بين الأصول والفروع أو من أحد الزوجين على الأخر ولا يجوز
اتخاذ اجراءات التحقيق فيها او القبض
على المتهم ولو كانت الجريمة متلبسا بها الا بعد تقديم الشكوى او
الحصول على الإذن او الطلب ممن يملك ذلك قانونا زويقتصر هذا القيد على نطاق الجريمة التى
خصها القانون
بضرورة تقديم الشكوى او الحصول على اذن او طلب دون سواها ولو كانمت مرتبطة بها ,ويعتبر الإدعاء المباشر
بمثابة شكوى ,كما لايحتسب يوم العلم من مدة الثلاثة شهور المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون
الإجراءات الجنائية ,على انة فى
الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185من قانون العقوبات وفى الجرائم
المنصوص عليها فى
المواد 303و306 و307و308 من القانون المذكور اذا كان المجنى علية موظفا عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او
مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكب الجريمة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة – يجوز اتخاذ اجراءات
التحقيق فيها دون الحاجة الى تقديم شكوى أو طلب أو إذن

المادة 214

جرائم المخدرات الواردة فى القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 40 لسنة 1966 مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركى ,
لاتحتاج النيابة فى اتخاذ اجراءات
التحقيق فيها الى اذن من مدير الجمارك .

المادة 215

على عضو النيابة مباشرة التحقيق بمجرد وصولة الى
مكان الحادث فإذا كان احد رجال الضبط القضائى قد سبقة الية وبدأ فى جمع الإستدلالات فية جاز لة ان
يدعة يتم اخر اجراء بدأ فية اذا
راى مصلحة فى ذلك ثم يطلع عضو النيابة علىة محضر جمع الأستدلالات ,
وذلك تمهيدا لمناقشة
الشهود والمتهمين لدى سؤالهم بمعرفتة فى الأقوالالتى قرروها فى ذلك المحضر وبمواجهنهم بها عند الإقتضاء
.
ولعضو النيابة مالسائر رجال الضبطية القضائية من حق اثبات
مايرى بحسب الحال داعيا لإثباتة بنفسة قبل حضور كاتب التحقيق .

المادة 216

يجب على عضو النيابة المحقق أن يعمل على وضع المتهمين
وشهود الإثبات فى مكان يكونون فيه منعزلين بعضهم عن بعض وعن الناس ضمانا لعدم
تلفيق الشهادات
وتفاديا لما عسى أن يقع من المتهم من تأثير على شهود الإثبات . ثم يثبت شخصية المتهم ببيان اسمه واسم
الشهرة إن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع بها والجنسية وذلك
من واقع الاطلاع على البطاقات الشخصية أو العائلية أو جوازات السفر أو أى مستند رسمى آخر وبعد فحص
المتهم وإثبات ما
يعن له من ملاحظات يبدأ بسؤاله شفويا عن التهمه المسنده إليه بعد أن يحيطه علما بها فأن اعترف بها بادر إلى
استجوابه تفصيلا مع العناية بإبراز ما يعزز اعترافه وإذا أنكرها يسأله عما إذا كان لديه دفاع يريد
إبداءه وهل لديه شهود نفى يبغى اتلاستشهاد بهم ويثبت هذا الدفاع وأسماء الشهود فى المحضر ثم يسأله عما
إذا كان يريد أن
يستشهد غيرهم فإن قرر أن ليس لديه شهود آحرون يثبت ذلك فى المحضر كذلك ثم يآمر بأستحضار جميع من استشهدهم
المتهم فورا ويضعهم فى مكان منعزل حتى يحين دور سؤالهم ثم يستكمل التحقيق بسؤال شهود الإثبات حسب
ترتيب أهميتهم ويناقشهم لاستجلاء
أقوالهم وتعرف مدى نصيبها من الحقيقة ويواجههم بما يكونون قد قرروه
من أقوال فى محضر
جمع الاستدلالات مخالفا لما شهدوا به ئامامه ويناقشهم فيها وله ألا يعيد سؤوال الآشخاص الذين سبق سؤالهم فى
محضر جمع الاستدلالات بوصفهم شهودا إذا كانوا لم يشهدوا بشىء ولا ترجى فائده من إعادة سؤالهم وكلمنا
ورد اسم شخص يحتملأن تكون لديه معلومات فى الحادث يطلب فورا ويسأل عن معلوماته . ثم يستجوب المتهم إذا لم
يكن قد بادر
بأستجوابه بعد سؤاله شفويا عن التهمة المسنده اليه واعترافه بها ويواجهه بالآدله التى قامت ضده ويسأله
عما إذا كان لديه ما يفندها . ثم يأخذ فى تحقيق دفاعه إن كان له دفاع . ويجب عليه أن يبادر بسماع شهود
النفى بعد الانتهاء من استجواب المتهم مباشرة اتقاء لما عساه أن يحصل من تلقين الشهادات التى توافق أقوال
المتهم . ولا
يجوز التراخى فى سماعهم اعتمادا علة أن المتهم محبوس إذ ليس بالعسير عليه أو على ذويه الاتصال بهؤلاء
الشهود . ويراعى مواجهة المتهمين والشهود بعضهم ببعض فيما تختلف فيه أقوالهم .

المادة 0217

اذا اعترف المتهم فى التحقيق بالتهمة المسندة
الية فلا يكتفى بهذا الإعتراف بل يجب على المحقق ان يبحث عن الأدلة التى تعزز هذا الإعتراف لإن
الإعتراف ليس الا دليلا يحتمل المناقشة كغيرة من ادلة الإثبات .

المادة 0218

لايجوز استعمال العقاقير المخدرة لحمل المتهم على
الإعتراف باعتبار مثل هذا الإجراء من قبيل الأكراة المادى الذى يبطل الإستجواب الذى يتم عن طريقة ويهدر
الإعتراف المترتب علية .


المادة 0219

يعتبر تنويم المتهم مغناطيسيا واستجوابة ضربا من ضروب
الإكراة المادى يبطل اعترافة ولا
يغير من ذلك رضاء المتهم بة مقدما
المادة 220

لايجوز استخدام جهاز كشف الكذب للحصول على اعتراف المتهم
لأن هذة الوسيلة يحوط نتائجها بعض الشك ولذلك لن يصبح لها قيمة علمية توحى بقدر كاف من الثقة فى دقة
ما تسفر عنه نتائج هذا الجهاز من دلالات.




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
المادة 221
يجب التفرقة بين سؤال المتهم واستجوابة فسؤال المتهم يكون
عند حضورة لأول مرة فى التحقيق ويقتصر على احاطتة علما بالتهمة المسندة الية واثبات اقوالة بشانها فى
المحضر دون ان يستتبع ذلك توجية اسئلة الية اما الإستجواب فهو مواجهة المتهم بأدلة الدعوى ومناقشتة
فيها .
ولا يجوز للمحقق فى الجنايات – فى غير حالة التلبس
وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة – ان يستجوب المتهم او يواجهة بغيرة من المتهمين او الشهود إلا
بعد دعوة محامية للحضور اذا كان
لة محام فإذا لم يكن للمتهم محامأو كانت الواقعة جنحة جاز استجواب
المتهم من غير توقف
او انتظار وتقدير السرعة والخوف متروك للمحقق يباشرة تحت رقابة محكمة الموضوع ومن العوامل المبررة تلقى
اعتراف المتهم مع ماقد يسفر عنة من وجوب اتخاذ اجراءات عاجلة يقتضيها صالح التحقيق .
وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير فى قلم كتاب
المحكمة أو الى مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا الإقرار او الإعلان .

المادة 222

يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم
السابق على الإستجواب او المواجهة مالم يقرر المحقق غير ذلك وفى جميع الأحوال
لايجوز الفصل بين
المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء التحقيق .

المادة 223

يجب على المحقق ان يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور
من الخصوم وهم المتهم والمجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ووكلائهم وتعتبر النيابة فيما
يتعلق بالتحقيق
الذى يجرية قاى التحقيق ومن فى حكمة او مستشار الإحالة عندما يجرى تحقيقا تكميليا ضمن الخصوم الذين يحق
لهم حضور التحقيق .

المادة 224

للمحقق ان يجرى التحقيق فى غيبة الخصوم متى رأى ضرورة ذلك
لإظهار الحقيقة بالنظر الى نوع القضية او خشية التأثير على الشهود , وكذلك فى حالة الإستعجال ,وبمجرد
انتهاء تلك الضرورة
يبيح لهم الإطلاع على التحقيق , ولة ان يباشر بعض اجراءات فى غيبة الخصوم مع السماح لهم بالإطلاع على
الأوراق المثبتة لهذة الإجراءات .
ويجب على اعضاء النيابة القصد فى حقهم فى اجراء
التحقيق فى غيبة الخصوم أو وكلائهم ولا يلزم حتى فى الأحوال التى يتقرر فيها ذلك منعهم من حضور جلسات
التحقيق حتى اخر ادوارة , وللمتهم
الحق دائما فى استصحاب محامية كلما دعى للتحقيق حتى فى الأحوال التى
يقرر فيها عضو النيابة
اجراء التحقيق فى غيبة الخصوم .


المادة 225

يجب على المحقق اعلان الخصوم باليوم الذى يباشر
فية التحقيق ومكانة

المادة 226

يجب على اعضاء النيابة تفادى حضور رجال الشرطة اثناء
التحقيق , حتى لايؤثر حضورهم على ارادة
الخصوم اثناء ادلائهم باقوالهم . ومع ذلك فإن حضور رجال الشرطة
اثناء التحقيق لايعد اكراها يؤثر على اعتراف المدلى بة , الا اذا ثبت ان الخشية منة قد اثرت
فعلا على ارادتة
فحملتة على ان ياتى بما ادلى بة .

المادة 227

على اعضاء النيابة ان يكونوا اقوياء الملاحظة فى
تتبع تصرفات المتهمين والشهود . ف‘ذا تحقق لهم وجود تأثير عليهم من وجود احد رجال السلطة العامة او احد
الخصوم ,وجب علية ابعاد صاحب التأثير بصفة مؤقتة من مكان التحقيق . مع وضع الإطمئنان فى قلب من يجرى
استجوابة أو سؤالة
بأن المعلومات التى يأتى بها لن تخرج من بين اوراق التحقيق .

المادة
228
يجب على المحقق ان يدعو محامى المتهم بجناية ان وجد
لحضور استجواب المتهم
او مواجهتة ولة استجواب المتهم دون دعو محامية مادام المتهم لم يعلن
اسم محامية سواء
فى محضر افستجواب أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو لمأمور السجن , وحضور المحامى مع المتهم فى مرحلة
سابقة لايغير من ذلك مادام المتهم لم يسلك الطريق فى اعلان اسم محامية طبقا لما نصت علية المادة 124 من
قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 229

للمحقق ادراك معنى اشارات الأبكم والأصم بغير الإستعانة بخبير مادام
فى الإستطاعة تبين معنى تلك الإشارات .

المادة 230

لوكيل النيابة فى حالة اجراء التحقيق بنفسة ان يكلف احد
من مأمورى الضبط القضائى بعمل او
اكثر من اعمال التحقيق , ومن ثم يصح ندب وكيل النيابة للضابط بتنفيذ
اذن القاضى الجزئى
بمراقبة تليفون المتهم وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثات التليفونية .ويجب ان تبين بوضوح المسائل
المطلوب تحقيها , والإجراءات المطلوب اتخاذها ,وللمندوب ان يجرى اى عمل اخر من اعمال التحقيق متى كان متصلا
بالعمل المندوب لة ولازما فى كشف
الحقيقة – ولا يجوز الندب لتحقيق قضية برمتها .
ويجب ان يكون الندب ثابتا بالكتابة وموقعا علية ممن اصدرة
ويرفق اصل الأمر الصادر بالندب بأوراق التحقيق اذا لم يكن قد اثبت فى محضر التحقيق ذاتة .

المادة 231

لايجوز ابتدار الشاهد بأسئلة معينة فى تفصيلات
التحقيق بل يجب ان يترك الشاهد يبدى معلوماتة اولا من غير ان يستوقفة المحق إلا اذا تبين لة بوضوح عدم
اتصال مايقولة بموضوع التحقيق
,ثم يأخذ فى مناقشتة فيما ادلى بة من اقوال , ليجلو
مايكون قد شابها من غموض وفيما بدا من تناقض أو تعارض بينها وبين اقوال من تقدموة
أو فيما يرى انها لاتتفق مع الواقع و المعقول أو غير ذلك مما يوجب المناقشة ويراعى تسلسل التحقيق
وترابطة ,اما كثرة
الأسئلة غير المجدية فلا يجنى المحقق منها إلا ضياع الجهد سدى والبعد بالتحقيق عن مواطن الدقة ويجعلة هدفا
لمطاعن الدفاع ماقد يشوبة من اضطراب أو يشف عنة من ايحاء ومباغتة , ويجب على قدر الإمكان ان يستوضح
الشاهد زمان ومكان الحادث والفاعل
لة وكيفية وقوعة والباعث لة , ولا يغيب عن فطنة المحقق أن الدقة
والأناة والمثابرة وسعة الصدر تعين كثيرا على الكشف عما دق أو غمض من أمور .

المادة 232

إذا امتنع رجال الشرطة عن ذكر كيفية ضبط متهم أو كيفية
علمة بأن بعض الجناة
اعتزموا ارتكاب جريمة ما , فيكتفى بإثبات ذلك فى محضر التحقيق , ولا
يطلب منة بيان ما
إمتنع عن ذكرة إلا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك .

المادة 233

على اعضاء النيابة المبادرة الى سؤال المصابين حتى لو
كانت اصابتهم بسيطة دون انتظار شفائهم إلا اذا علموا من الطبيب المعالج أن هناك خطرا على المصاب من سؤالة
وحينئذ يؤجل
سوالة لوقت اخر وعليهم تنبية رجال الضبط القضائى الى مراعاة ذلك فيما يقومون بة من تحقيقات .

المادة 234

يجب على اعضاء النيابة الا ينتقلوا الى المستشفيات
الحكومية لسؤال مصابين موجودين بها الا بعد ورود اخطار كتابى أو اشارة تليفونية من المستشفى بإمكان
سؤالهم ويجوز لهم عند الضرورة , اذا كانت حالة المصابين تنذر بالخطر أو اقتضت مصلحة التحقيق سرعة
سؤالهم , أن ينتقلوا الى المستشفى بغير توان وفى أى وقت على ان يخطروا المستشفى فى الوقت المناسب
بإنتقالهم كلما
تيسر ذلك , وان يتصلوا بمجرد وصولهم الى المستشفى بمديرة أو طبيبة الأول أو من ينوب عنهما إن وجد ويستعلموا
منة عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التى توجة اليهم وأن يثبتوا كل ذلك فى
المحضر .

المادة 235

اذا اقتضى التحقيق عرض المتهم على المجنى علية أو احد
الشهود للتعرف علية , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يتخذ الإحتياط اللازم حتى لاتتعرض عملية العرض لأى
طعن , ومن ذلك
عدم تمكين المجنى أو الشاهد من رؤيةالمتهم قبل عرضة علية وتفادى صدور اى عبارة أو حركة أو اشارة قد تيسر
التعرف علية ,واثبات اسماء من استخدموا فى عملية العرض فى المحضر مع بيان سن كل منهم ومحل اقامتة وملابسة
ويحسن ان يكون هؤلاء فى مثل سن المتهم وشكلة بقدر الإمكان , كما يحسن ان يبدأ بين اشخاص اخرين ويرضة على
المجنى علية أو
الشاهد , ويقع ذلك فى كل عملية استعراف تجريها النيابة حتى تكون محلاُ للثقة والإعتبار .

المادة 236

يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر بقص اظافر
المتهمين بارتكاب الجرائم التى تستعمل فيها المواد السامة مع ارسال قلامات الأظافر للتحليل فإذا كان قد
مضى على وقوع الحادث مدة يرجح معها زوال اثار السم من الأظافر فلا يكون هناك محل لإتخاذ هذا الإجراء .

المادة 237

أذا وجدت اثار يظن انها لملابس المتهمين أو مخلفاتهم يجوز
الإستعانة على التعرف على اصحابها
بكلب الشرطة , فإن تعذر ارسال كلب الشرطة الى محل الحادث ارسلت
المضبوطات مع المتهمين
الى النيابة الكائن بدائرتها محل وجود الكلب بعد تحريزها تحريزا جيدا على وجة يحفظ رائحتها . ويقوم
اعضاء النيابة بأنفسهم بإجراء عمليات الإستعراف ويثبت عضو النيابة فى محضرة , حالة الشيئ المضبوط ووصفة
وكيفية العثور علية ومن عثر علية أو
تناولة بيدة والمكان الذى وجد بة وكل ماورد علية من تغير أو تداول
بين الأيدى ويشرف بنفسة على المحافظة علية حتى تمام عملية العرض على كلب الشرطة .
وتكون الإستعانة بكلاب الشرطة مقصورة على الأحوال المنتجة
فى حدود الإفادة من حاسة الشم ,
فلا محل لعرض مضبوطات ومتهمين عديدين على الكلب لتمييز صاحب المضبوطات
من بينهم متى ثبت
من التحقيق انها شائعة بينهم أو انهم جميعا حملوها أو تداولوها أو تنازعوها بأيدهم فترك كل منهم اثر بها
, كما انة لاوجة للإستعانة بكلب الشرطة للتعرف على ملكية المتهم للمضبوطات اذا كان المتهم نفسة قد اقر
فى التحقيق بأنة حازها أو وقعت فى يدة زمناُ ما أو استخلصها من ايدى الشهود الذين حاولوا ان يدسوها علية
أو انة ترك بها
اثرا .
ويجب ان تنزة عملية العرض عن كل شبهة تلحق بها ,فإذا ضبط
غطاء للراس أو حذاء أو ملابس اخرى فلا يجوز للمحقق الذى يريد افستعانة بالكلب
ان يلبس المتهم
شيئا منها للتحقق ما إذا كانت تناسبة أو مطابقة لقدمة فيتعلق بها أثر ,بل ان من واجبة ان يباعد بينها وبين
المتهم ويحرص على عدم اتصالة بها حتى تتم عملية العرض .
كما يجب دائما إجراء تجربة تمهيدية لإختبار قوة حاسة
الشم فى كلب الشرطة
وقدرتة على استخدامها واثبات نتيجة التجربة فى المحضر تدليلاُ على
صحة مايسفر عنة العرض
وسبيلا للإقتناع بنتائجها . وإذا قرر مدرب الكلب أن الكلب مجهد وبدأ يأخذة التعب فعلى عضو النيابة ألا
يأمر بمواصلة التجربة أو السير فى عملية العرض إذ لايمكن الإعتماد على كلب مجهد .

المادة 238

اذا اقتضى التحقيق الوقوف على الظواهر الفلكية كوقت شروق
القمر وغروبة وعمرة ودرجة ضوئة أو اقتضى الوقوف على حالة الجو من ضباب ومطر ونحو ذلك بقصد معرفة الظروف
التى ارتكب الحادث فيها أو الإسترشاد بذلك فى اجراء تجرية فى احوال مشابهة للظروف التى وقع فيها ,
فيستعلم من المعهد
الفلكى للأرصاد بحلوان عن الظواهر الفلكية التى عاصرت تاريخ الحادث وما قد يماثلها فى المستقبل .
أما الحالات الجوية بالنظر الى انها من الظواهر المحلية التى تسجلها
المراصد المختلفة فى انحاء القطر وتخطر بها مصلحة الأرصاد الجوية فيستعلم من هذة المصلحة عنها
.

المادة 239

يحسن بعضو النيابة ان يبقى معة من رافقة من مأمرى الضبط
القضائى أو من سبقة منهم الى محل الحادث لكى يعهد الية بالإجراءات التى يستلزمها التحقيق .

المادة 240

يراعى فى الجهات التى يوجد بها اقسام قضائية لشرطة
السكك الحديدية تكليف الضابط القضائى المختص بتنفيذ ماتقضى مصلحة التحقيق بإستيفائة من اوجة ولا يعهد
بذلك الى رجال الشرطة العاديين .

المادة 241

يجوز ندب معاونى النيابة للقيام بعمل معين او اكثر من
اعمال التحقيق كما يجوز ندبهم لتحقيق قضية برمتها , ويراعى ان يكون ندبهم فى
القضايا قليلة
الأهمية .

المادة 242

يستمر عضو النيابة فى التحقيق دون تعجل حتى ينتهى منة ,
فإذا تعذر إنجازة دفعة واحدة فيجب تحديد جلسات قريبة متلاحقة لسرعة الفراغ منة .

المادة 243

يجب على عضو النيابة ان يتم التحقيق الذى بدأه مالم يطرأ
من الأمور ما يستوجب قيام عضو اخر بإستكمالة , وفى هذة الحالة يجب على المحقق ان يرفق بالقضية مذكرة
بتفصيل وقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيق والأوجة التى يلزم استيفاؤها .

المادة 244

يجب على عضو النيابة المحقق ان يبادر الى اخطار
الشرطة فى بداية التحقيق بقيد القضية برقم جناية او جنحة أو مخالفة بحسب الأحوال وان يصف الواقعة ,
ويذكر المادة القانونية المنطبقة عليها بقدر ماتسمح بة المرحلة التى يكون التحقيق قد قطعها ,على ان يعدل
القيد والوصف فيما بعد على ضوء ماينتهى الية التحقيق وإذا استشكل علية وصف القضية ابتداء فيطلب قيدها
مؤقتاً بدفتر الشكاوى
الإدارية

المادة 245

جميع التحقيقات التى تجريها النيابة تقيد حسب تاريخها
فى دفتر خاص يسمى دفتر حصر التحقيقات ويؤشر امام كل منها بالتصرف النهائى فى الأوراق بخط عضو
النيابة المحقق مذيلا بتوقيعة مقرونا ً بتاريخ التصرف , وعلى العضو القائم بإدارة النيابة مراجعة هذا
الدفتر فى اخر كل شهر للتحقق من
انتظامة وان يوقع علية بما يفيد ذلك , ولا يغنى القيد فى هذا الدفتر
عن قيد التحقيقات
المذكورة فى جداول النيابة الأخرى بوصفها جناية أو جنحة أو مخالفة أو شكوى ادارية أو عوارض على حسب
الأحوال

المادة 246

على اعضاء النيابة ان يحددوا بأنفسهم جلسات التحقيق
بأنفسهم ولا يتركوا ذلك للكتبة وعليهم اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحضور الشهود فى
الأيام المحددة للتحقيق تفاديا من
تأجيلة بغير مبررويجب سماع اقوال الشهود دفعة واحدة ومواجهتهم بمن
يلزم ان يواجهوا بة
وإذا حضر بعضهم وتخلف البعض الأخر عن الحضور جاز سماع اقوال الحاضر منهم اذا لم يكن فى ذلك إضرار بمصلحة
التحقيق ولا يجوز تكليف الشهود بالحضور للتحقيق اكثر مرة بغير موجب , ويجب ألا يؤجل التحقيق إلا لأسباب هامة
ولأقرب اجل ممكن ولو صادف يوم عطلة رسمية مادامت مصلحة التحقيق تقتضى ذلك .

المادة 247

يجب على اعضاء النيابة ألا يحددوا جلسة واحدة
لتحقيق عدة قضايا ليس فى طاقتهم تحقيقها بأجمعها , وأن يقروا مافى استطاعتهم القيام بة من أعمال
التحقيق فى اليوم الواحد لإنجازة بغير
تأجيل , وأن يحددوا بقدر ماتسمح بة ظروف الحال وقتاً معيناً للبدء
فى تحقيق موضوع بذاتة
, كما يجب عليهم مراعاة احكام المواد 121, 199, 208, من قانون الإجراءات الجنائية فلا ينتقل الى مكان
وجود متهم أو شاهد مهما كانت صفتة وايا كان مركزة إلا اذا كان مريضا أو لدية من الأعذار مايمنعة من
الحضور الى مقر النيابة

المادة 248

يجب ان يقيد عضو النيابة بنفسة فى اجندة التحقيق جميع
اعمال التحقيق التى قرر اجراءها فى كل يوم من الأيام المستقبلة وارقام القضايا
الخاصة وكذا
اسماء المتهمين المحبوسين المقرر مد حبسهم وارقام القضايا الخاصة بهم والأيام الواجب تجدبد اوامر فيها
ويكون عضو النيابة مسئول شخصيا عن تأخير تجديد أوامر الحبس فى الميعاد القانونى .

المادة 249

اذا نقل عضو النيابة او ندب الى نيابة اخرى فعلية ان يترك اجندة
التحقيق بالنيابة حتى يتسنى لخلفة متابعة اعمالة فى الوقت الذى كان محددا لها .

المادة 250

على اعضاء النيابة ان يراقبوا كتبة التحقيق فى تنفيذ القرارات
التى يصدرونها فى التحقيق والتثبت من تنفيذها فور صدورها .

المادة 251

اذا قدم بلاغ فى جنايةتم تحقيقها فيجب على اعضاء النيابة ان
يعنوا بتحقيق البلاغ الجديد فى الحال , إلا اذا رئى ان التحقيق فية غير منتج أو انة قصد بذلك البلاغ
اثارة الشك فى ادلة الدعوى بغير مبرر ففى هذة الحالة يجب عدم الإلتفات الية مع ارفاقة بملف القضية


المادة 252

اذا كان للبلاغ المقدم الى النيابة اهمية خاصة بالنسبة الى
شخص المشكو . فعلى النيابة ان تسمع اقوال المبلغ وحدة بالتفصيل ثم ترسل المحضر الى المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية
أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف حسب الأحوال لإستطلاع الراى فيما يتبع .

المادة 253

على اعضاء النيابة الإقتصادة فى طلب ضباط واطباء
ومستخدمى السجون للتحقيق , كما يجب عليهم تفويتا للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين
من التبليغ عن
ارتكابهم جريمة بغية تهيئة فرصة للخروج من السجن , أن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا
من طلبهم لدار النيابة .


المادة 254

اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد العاملين بالحكومة لأمر
وقع منة اثناء تأدية وظيفتة او بسببها فعليها ان تبادر بسماع اقول الشاكى وشهودة ثم ترسل الأوراق الى
المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى فى سؤال المشكو وإلإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من جدية الشكوى
ولها عند الضرورة استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية تليفونيا ثم تلحق المخابرة
التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .
وفى حالة الموافقة على سؤال الموظف المشكو , يجب اخطار
المصلحة التى يتبعها
هذا الموظف بالتهمة المسندة الية وباليوم المحدد لسؤالة فية وبما
اسفر عنة التحقيق .
كما يراعى اخطار هذة الجهة بالتهم الأخرى التى توجة الى
الموظف وتكون غير
متعلقة بأعمال وظيفتة وما يتم بشأنها .
على انة اذا كان البلاغ متعلقا بجريمة من الجرائم
المشار اليها فى المادة 133 عقوبات وكان الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى منازعة ادارية , فلا يجوز
اتخاذ اى اجراء فية بل يجب ارسالة مباشرة الى مكتب النائب العام ليأمر بما يراة بشأنة .

المادة 255

يجب على عضو النيابة اخطار المكتب الفنى للنائب العام بمذكرة
موجزة عن عن الوقائع التى تتعلق بأمانة رئاسة الجمهورية والعاملين بها بصفة عامة , وعلى الأخص
حوادث المركبات , وتصرف الأفراد فى
علاقتهم , وذلك فور احالتها اليهم , مرفقا بهاصورة من المحضر
والقرارات الصادرة فى شأنها لإرسالها – مالم يكن هناك مانع قانونى – الى الأمانة المذكورة
" الإدارة العامة
للتحقيقات والقضايا بقصر القبة "

المادة 256

يجب على اعضاء النيابة ان يعنوا عناية تامة
بالشكاوى المتعلقة بقوانين العمل وان يبادروا الى تحقيقها والتصرف فيها وتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر
القضايا الخاصة بها ,حتى يتيسر الفصل فيها على الوجة الذى يحقق الغاية المرجوة منها .

المادة 257

يتعين عدم البدء فى تحقيق القضايا التى يتهم فيها رؤساء
مجالس ادارات الهيئات
العامة او الوحدات الإقتصادية التابعة لها اثناء تأدية عملهم او
بسببها إلا بإذن من النائب العام وذلك مالم تكن الأوراق محالة من النيابة الإدارية مأذونا
فيها من مديرها
بالتحقيق معهم .

المادة 258

يجب على اعضاء النيابة سرعة تحقيق وانجاز القضايا ذات المساس بمصالح
القطاع العام وعدم ضبط المستندات التى يحتاج اليها سير العمل فى الهيئات العامة , والوحدات
الإقتصادية التابعة لها إلا فى حالات
الضرورة التى يستلزمها التحقيق ,والأكتفاء فيما سوى ذلك بإثبات
الإطلاع عليها أو نسخ صورة منها مطابقة للأصل وتسلم اصولها الى مسئول بالمؤسسة أو الوحدة
الإقتصادية لاصلة
لة بالتحقيق للمحافظة عليها وتسليمها للنيابة عند الإقتضاء .
ويراعى عدم التحفظ على المواد والأدوات
المتصلة بسير العمل إلا فى اضيق نطاق وللمدة اللازمة لفحصها فى حدود مايستلزمة صالح التحقيق

المادة 259

اذا استلزم التحقيق فى الجرائم التى يرتكبها العاملون
بجهات الحكومة أو القطاع العام وقف العامل عن عملة , فيجب على عضو النيابة المحقق ان يعرض الأمر
على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية الذى لة مخابرة الجهة المختصة لوقف العامل عن عملة إن رأى
موجبا لذلك .
واذا استفسرت الجهات المذكورة من النيابة اثناء توليها
التحقيق فى قضايا
العاملين بها عن موقفهم وما إذا كان الأمر يتطلب ايقافهم او ابعادهم
عن العمل أو ما الى
ذلك من الإجراءات الإدارية او تقدم العاملون المذكورون بطلبات لإخطار الجهات التابعين لها بأن التحقيق
معهم لايستلزم اتخاذ اجراءات ادارية حيالهم , يتعين على النيابة حفظ الطلبات المذكورة التى ترد اليها عن
غير طريق الجهات الرسمية , وعرض
مايرد اليها من هذة الجهات على المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية لإتخاذ مايراة ملائما فى هذا الشأن .

واذا استلزم ذلك التحقيق فحص اعمال المتهم , فيجب على النيابة ان
تندب لذلك لجنة ادارية يكون اعضائها من غير العاملين المسئولين عن مراجعة او مراقبة اعمال
المتهم أو الذين يمتون الية بصلة ما , ويمكن للنيابة ان تطلب الى مدير عام التفتيش بوزارة المالية ايفاد
احد المفتشين التابعين لة للإشتراك
فى هذة اللجنة اذا كانت هناك حاجة الى خبرة فنية فى المحاسبة .
ويجب ان تكلف اللجنة بفحص اعمال المتهم فى جميع
سنى خدمتة بالتسلسل من تاريخ اكتشاف الحادث حتى التاريخ الذى ثبت انة بدأ فية الإختلاس او التلاعب
سواء كان ذلك فى الجهة التى ظهر
فيها الحادث أم فى غيرها من الجهات التى يكون قد سبق لة العمل فيها
, وللنيابة ان تطلب
الى تلك الجهات تشكيل لجان ادارية من قبلها لتتولى فحص اعمال المتهم اثناء عملة بكل منها , مع مراعاة
الا تضم هذة اللجان مفتشى المناطق الذين وقعت الحوادث فى دائرة عملهم او الموظفين المسئولين عن المراجعة أو
الإشراف على اعمال المتهم .




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
وذلك للكشف عن الوسائل التى اتبعت فى ارتكاب الحادث , والأسباب التى سهلت
وقوعة
,وعلى الأخص مايتعلق منها بالقصور فى
انظمة العمل أو فى اجهزة المراجعة والرقابة . وحصر جميع الأشياء والمبالغ التى
وقع عليها الإختلاس أو السرقة أو الإهمال وتحديد الأضرار التى نتجت عن الحادث ,مع تحديد مسئولية
العاملين الذين تقع عليهم تبعة وقوع
الحادث سواء كان هذا نتيجة اهمال منهم أو تقصير فى مراجعة اعمال
المتهم , والإشراف عليها أو نتيجة تهاون فى تفتيش اعمال المتهم ومدى مسئولية كل منهم وكذلك
اقتراح انجح
الوسائل والإحتياجات التى يجب اتخاذها لإتقاء تكرار الحادث وتلافى ماقد يوجد بأنظمة العمل من نقص ساعد على
وقوع الحادث او عدم اكتشافة قبل التمادى فية .
ويجب على اللجنة الإدارية تقديم تقرير عن نتيجة فحص
الحادث من ست صور تتضمن ما نص علية بالفقرة التاسعة من الفقرة ثانيا بالمادة
1269 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1977 .
المادة 260

يجب على اعضاء النيابة الإستعانة بالبنك المركزى "
ادارة الرقابة على البنوك " اذا نسب لأحد العاملين فى البنوك منح قروض بدون ضمانات كافية أو غير ذلك من
تصرفات تثير شبهة الجريمة – فى اعداد تقرير فنى لإستجلاء الجانب المصرفى للوقائع موضوع التحقيق , وبيان
مدى مافيها من
مخالفة للقوانين النقدية او للقواعد السليمة للأئتمان والمصلحة العامة للإقتصاد .
كما يراعى الإلتزام بسرية اجراءات التحقيق فى وقائع
الإختلاس أو المخالفات المالية فى المصارف الوطنية , والأمر – اذا دعا
الحال الى ذلك – بحظر نشر مايكون من
هذة الوقائع ماسا بالإقتصاد القومى أو من شأنة أن يهز الثقة فى
سلامتة.

لمادة 261

يجب على النيابة اخطار ادارة الكسب غير المشروع بحوادث الإختلاس
وما اليها من مظاهر الإنحراف الى احد الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع وذلك فور تشكيلها ,
على ان يتضمن الإخطار رقم القضية الخاصة واسم المتهم وصفتةوملخصا وافيا للواقعة وألإجراءات التى اتخذت
فيها وذلك لتتولى الإدارة المذكورة عرض الأمر على اللجان المختصة حتى تقوم برسالتها بطريقة مجدية
وفى التوقيت المناسب
.

المادة 262

يراعى اعضاء النيابة ان المادة 17 من القانون 162 لسنة 1975
تقضى بأن مايجرى فى شأن الكمسب غير المشروع من فحص وتحقيق من الأسرار وعلى كل من لة شأن فى تنفيذ
هذا القانون عدم افشائها


المادة 263

للنيابة العامة ان تطلب من مديريات الأمن ماقد يوجد
لديها من الأوراق التى تلزم للوصول الى الحقيقة فى الواقعة مع بيان اسباب هذا
الطلب .
وليس للنيابة العامة ان تطلب دفاتر اوراقا قضائية من
المحاكم بل يجب على اعضاء النيابة الإنتقال الى المحكمة التى توجد بها هذة الدفاتر وتلك الأوراق
والإطلاع عليها أو الإكتفاء بطلب
صور من هذة الأوراق اذا لم يكن الإطلاع على اصولها ضروريا فى
التحقيق .
ويراعى ايضا ماتقضى بة اللائحة التنفيذية لقانون الشهر
العقارى من عدم جواز ضم اصول المحررات التى تم شهرها . اذ ان مكاتب الشهر العقارى تقوم بحفظ تلك الأصول
بحسب ارقامها
متتالية .

المادة 264

اذا اقتضى التحقيق الإطلاع على دفاتر قيد المواليد
والمتوفيين الموجود بالسجل المدنى فيجب ان يتم الإطلاع عليها فى مقر وجودها ألا اذا كان قد وقع
تزوير فيها فتضبط على ذمة تحقيق واقعة التزوير .
اما اذا اريد معرفة تاريخ ميلاد شخص او تاريخ وفاتة أو
نحو ذلك , فيكتفى بطلب مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة فى هذا الشأن وأن تحدد النيابة فى
طلبها المدة التى
يجرى فيها البحث عن هذا التاريخ على ان تكون قصيرة بقدر الإمكان .
وتعتبر الصورة المستخرجة من الوثائق والمستندات التى
تحتفظ بها مكاتب السجل المدنى , ومصلحة الأحوال المدنية , حجة بصحة ماورد
بها من بيانات م ان يثبت عكسها .

المادة 265

اذا رأت النيابة العامة الإطلاع على اوراق فى احدى
المصالح الحكومية لا يمكن نقلها من مكانها فعلى عضو النيابة الإنتقال الى المصلحة
المختصة واجراء
هذا الإطلاع بها بعد استئذانها فى ذلك .
فإذا كانت المصلحة فى دائرة نيابة اخرى ترسل القضية الى تلك
النيابة بمذكرة يبين فيها الموضوع والأوراق أو البيانات المطلوب الإطلاع عليها لإجراء الإطلاع
المطلوب مالم يستلزم التحقيق ان
يطلع عضو النيابة بنفسة على الأوراق فيجب علية فى هذة الحالة عرض
الأمر على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية كى يأذن لة بالإنتقال

المادة 266

اذا استلزم التحقيق الحصول على بيانات من احد مكاتب
البريد او الإطلاع على الحوالات
والدفاتر الموجودة بها , فيطلب ذلك من هيئة البريد . رأسا بواسطة
المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية المختص , ولا يجوز طلب تلك الأوراق من مكاتب البريد مباشرة
, ولعضو النيابة
فى حالة الإستعجال ان ينتقل الى مكتب البريد المختص للحصول على البيانات المطلوبة مع تقديم
طلب كتابى الى المكتب المذكور بشأن الإطلاع عليها ويلاحظ فحص مايرد من الأوراق المطلوبة واعادتها الى
هيئة البريد فى اقرب وقت .


المادة 267

إذا اقتضت مصلحة التحقيق طلب اصل برقية ما فيجب على عضو النيابة
طلبها قبل انقضاء المدة المقررة لحفظها , مع ملاحظة ان هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية تحتفظ
بأصول البرقيات المتبادلة داخل مصر لمدة ثلاثة شهور من تاريخ ارسالها , اما البرقيات التى ترسل بواسطة
مكتب سكك حديد الدلتا فتحفظ لمدة
اربعة شهور .


المادة 268

يجب على عضو النيابة الذى يباشر تحقيق حادث من حوادث السكك
الحديدية ان يخطر بة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لتقدم ماقد يساعد على ايضاح المسائل
المذكورة التى يستلزمها التحقيق , وعلية ان يطلب التحقيقات الإدارية التى تكون الهيئة الهامة لشئون السكك
الحديدية قد اجرتها للإستعانة بها فى
التحقيق , ولة استيضاح من اجروا هذة التحقيقات عن معلوماتهم اذا رأى
لزوما لذلك .
وإذا تقرر رفع الدعوى الجنائية وجب ابقاء التحقيقات
الإدارية بملف القضية حتى يفصل فى الدعوى نهائيا .

المادة 269

يجب على اعضاء النيابة الإقتصاد فى فى طلب موظفى الجهاز المركزى
للتعبئة العامة والإحصاء لسؤالهم كشهود فى التحقيقات بصدد الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة
1960 فى شأن التعبئة العامة والإكتفاء بالمكاتبات الواردة من الجهاز المذكور فى هذا الخصوص .
واذا اقتضى التحقيق استدعاء احد موظفى الجهاز
لسؤالة يتعين اخطار الجهاز بإيفاد الموظف المختص بموضوع التحقيق لأداء الشهادة فية مع مراعاة ماتقضى
بة التعليمات بالنسبة الى النيابات التى تقع خارج القاهرة الكبرى من ارسال مذكرة عن واقعة الدعوى
والإستيفاء المطلوب
تحقيقة , الى النيابة المختصة التى يقع بدائرتها الجهاز المذكور ليقوم بة احد اعضائها .

المادة 270

يجب على اعضاء النيابة استيفاء المحاضر التى ترد من
الشرطة عن ضبط الأسلحة بحيث تتضمن وصفا دقيقا لحالتها واجزائها وعلى الأخص الأجزاء المتحركة فيها مع
ايضاح ارقامها التى قد تكون مدموغة عليها ومدى صلاحيتها للإستعمال .

المادة 271

اذا اقتضت مصلحة التحقيق اتخاذ اجراء تتوقف علية نتيجة
التصرف فية كاإجراء مضاهاة فى الخطوط فى دعوى تزوير أو تهديد أو تحليل اظافر ومتحصلات المعدة فى
دعوى سم وما شابة ذلك فلا يجوز وقف التحقيق انتظارا لورود نتيجة التحليل او تقرير المضاهاة ونحوها بل يجب على
عضو النيابة ان يستمر فى التحقيق لجمع ماعسى ان يكشف عنة من ادلة اخرى ,ثم يستوفى التحقيق بعد ذلك
على ضوء مايظهر
من التقرير الخاص بالإجراء المشار الية .

المادة 272

لايسوغ لعضو النيابة التحدث تليفونيا فى شأن موضوع التحقيق
الذى يجرية والأدلة التى اسفر عنها هذا التحقيق , اذ قد يترتب على ذلك اذاعة اسرارة والإضرار بمصلحتة .

المادة 273

لايسمح للجمهور بمشاهدة مجريات التحقيق وتعتبر اجراءا التحقيق
ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ويجب على اعضاء النيابة والكتبة ان يحرصوا على سرية هذة
التحقيقات وعلى عدم افشائها وألا يفضوا لمندوبى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء واجهزة الإعلام باية
معلومات عنهذة التحقيقات لاسيما
مايتعلق بوقائع تمس الإقتصاد القومى أو تهز الثقة فى سمعتة .
ولا يجوز لأعضاء النيابة ان ينشروا فى الصحف اراء
فى النظم القضائية أو مايتصل بها وكذلك مايكونون قد وقفوا علية اثناء عملهم من امور التحقيق واسرارة
فى قضايا فى قضايا حققوها او تصرفوا فيها سواء فى صورة ابحاث أو قصص واقعى .
كما يجب على اعضاء النيابة اجتناب السماح لمندوبى الصحف
والمجلات بالتقاط صورهم فى مقر عملهم الرسمى بالنيابة او فى محال ارتكاب الحوادث الجنائية اثناء قيامهم
بالتحقيق أو بإجراء من إجراءاتة
كالتفتيش أو المعاينة .
ويراعى عدم ارسال بلاغات رسمية أو اخبار إلى ادارة المطبوعات
بوصفها الجهة الوحيدة المختصة بإذاعة تلك البلاغات أو الأخبار على الصحف إلا عن طريق النائب العام .
ويجوز عند الإقتضاء بإصدار اوامرة بحظر النشر .على ان تصدر من
المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية ,بعد استطلاع رأى النائب العام فى ذلك , مع تبليغ الأمر فور
صدورة الى رؤساء تحرير الصحف للعمل بمقتضاة , وارسال صورة الى رقابة النشر للعلم بة ومراقبة تنفيذة .

المادة 274

يجب عرض التحقيقات التى تجرى فى قضايا الإتفاق الجنائى على
المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية إن لم يكن قد تولاها هو بنفسة .

المادة 275

يجب على النيابة ان تخطر جهات الحكومة والقطاع العام
فى الجنايات والجنح التى يتهم فيها العاملون بها خارج دائرة العمل , وبالإجراءات التى تتخذ قبلهم
,ونتيجة التصرف النهائى قى تلك الوقائع وبالأحكام الجنائية التى تصدر فيها .

المادة 276

يجب على اللجنة الإدارية التى تندب لفحص اعمال متهم بسرقة
اشياء مملوكة للحكومة جرد جميع المهمات الموجودة بالمكان الذى وقعت فية السرقة وحصر جميع المسروقات
والكشف عن كل المسئولين
عن الحادث ومدى مسئوليتهم عنة وما اذا كان العجز الذى ظهر قد نشأ عن السرقة أو يرجع لأسباب اخرى .

المادة 277

يجب اخطار مراقبة حسابات الحكومة عن جرائم السرقة من
المخازن الأميرية اذا كانت قيمة المسروقات جنيها لإاكثر .

المادة 278

تتبع فى حوادث الإختلاس او الإهمال التى يرتكبها
العاملون بالنيابة العامة , الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 1269 الى 1281 من
التعليمات الكتابية
والمالية والأدارية الصادرة عام 1977

المادة 279

يجب فى حوادث السيارات التى ينشأ عنها وفاة شخص
أو اصابتة ان يثبت فى محضر التحقيق رقم وثيقة التأمين الخاصة بالسيارة ,واسم كل من المؤمن لة
والمؤمن من واقع البيانات الواردة
فى رخصتها واخطار الأخير بالحادث . وعلى عضو النيابة استيفاء ذلك
فيما يعرض علية من محاضر تتعلق بهذا النوع من الحوادث .

المادة 280

اذا استلزم التحقيق سماع اشخاص متعددين من سائقى
سيارات قسم النقل الميكانيكى فيراعى الا يكلفوا بالحضور دفعة واحدة فتعطل بذلك اعمال المصلحة
التابعين لها , وانما يجب على النيابة
استدعاؤهم فرادى وفى اوقات مختلفة . مع المبادرة بسؤال من يحضر منهم
تفاديا من طلبهم
للتحقيق اكثر من مرة .

المادة 281

اذا ورد للشرطة بلاغ عن غياب احد افراد الناس , قام مأمور
الضبط القضائى المختص بإثبات هذا البلاغ ووقت ورودة فورا فى محضر تؤخذ فية معلومات المبلغ عن اوصاف
الغائب وسنة والعلامات المميزة واوصاف مايرتدية من الملابس وعن الوقت الذى تغيب فية وما يحمل معة من نقود
أواشياء اخرى ,
مع استيضاح المبلغ ايضا عن سبب غياب ذلك الشخص , وعن صلاتة بغيرة من الناس والجهات التى اعتاد التردد
عليها , كما تؤخذ معلومات , من لهم صلة بالغائب او من المحتمل ان يكونوا على علم بسب غيابة سواء كانوا من
اهلة أو من جيرانة , مع ارفاق صورتة الفوتوغرافية بالمحضر ان وجدت , فإذا لم يكشف ذلك عن وجود شبهة قيدت
الأوراق بدفتر
الشكاوى وترسل للنيابة المختصة للتصرف فيها , اما اذا وجد ماينبئ عن وقوع جريمة فيجب ابلاغ النيابة
المختصة بذلكوعليها ان تنتقل فورا لتحقيق الحادث .

المادة 282

يجب على اعضاء النيابة عند مراجعتهم محاضر اٌلإ ستدلالات التى تحرر
عن العثور على جثث مجهولة الشخصية التحقق من انة قد اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة للوصول الى تلك
الشخصية ومن ذلك اثبات حالة الجثة واوصافها والعلامات المميزة بأجزاء الجسم واوصاف الملابس وما تحتوية من
اوراق وغيرها وأخذ صورة فوتوغرافية وبصمات الأصابع كلما أمكن ذلك وايضا النشر عن الجثة بجميع طرق
النشر .

المادة 283

يجب على اعضاء النيابة فى حالات الوفاة الفجائية التى
تحدث عقب حقن المتوفى او بعد تخديرة كليا او موضعيا بمعرفة الطبيب المعالج او
طبيب المستشفى
الآ يأذنوا بدفن الجثة قبل تحقيق الحادث بمعرفتهم ,وعليهم اجراء هذا التحقيق فور اخطارهم بالحادث
وندب الطبيب الشرعى للكشف على الجثة ظاهريا وبيان مإذا كان هناك شبهة جناية أو خطأ او إهمال من الطبيب
المعالج أو طبيب المستشفى فإذا قرر
عد وجود شبهة ما من ذلك وكان اهل المتوفى قد قرروا بعدم وجود شبهة
لديهم فى وفاتة سواء
عن عمد او عن خطأ, اذنت النيابة بدفن الجثة .بغير حاجة الى تشريح .وإلا امرت النيابة بتشريح الجثة لمعرفة
سبب الوفاة .

المادة 284

يراعى بالنسبة لحوادث حريق القطن ان بالاتة
المخزنة لاتشتعل وهى فى حالة جافة ومغطاة كما لا تتأثر ايضا عندما تكون رطبة ومغطاه بطريقة سليمة وان
التعف يحدث فى بالات القطن الرطب
كلها او بعضها نتيجة ابتلالها بالماء ,تتولد بداخلها نتيجة لعمليات
التعفن حرارة تعرف
بالحرارة الذاتية وفى هذة الحالة يمكن ان تسبب بعض الكائنات الدقيقة كالفطريات والبكتريا وكذلك الطحالب التى
تنمو على القطن , عملية الإشتعال الذاتى فيها .
كما يمكن ايضا لعقب السيجارة او غيرة ان يسبب اشتعال
النار تحت ظروف معينة على انة ثبت بالتجارب العلمية ان القاء اعقاب السجاير
على الياف القطن لايسبب نار فى معظم الأحيان حيث تخبو نار العقب بعد مدة , وقد تشب النار بسبب حدوث شرارة
نتيجة ماس
كهربائى ويعتبر الزيت كذلك من العوامل التى تسبب الإشتعال الذاتى .

المادة 285

تخطر مصلحة العمل بجميع حوادث اصابات العمل على ان يبين
فى الإخطار اسم العامب المصاب ووصف اصابتة وسببها ونتيجة علاجه منها مع ذكر
اسم المصنع الذى
اصيب فية .
وعلى النيابت ان تسمح لمندوبى مصلحة العمل بالإطلاع على التحقيقات
الخاصة بإصابات العمل كلما طلبوا ذلك

المادة 286

يجب على اعضاء النيابة استيفاء التحقيقات المتعلقة بإصابة
العمل على نحو مايقضى بة قانون التأمينات الإجتماعية , ويراعى ابلاغ مكاتب الهيئة العامة للتأمينات
الإجتماعية فور الإنتهاء
من التحقيق بصورة منة .

المادة 287

يجب على النيابات ان تضع فى المكاتبات التى تصدرها الى
مصلحة العمل وفى طلبات حضور مندوبى هذة المصلحة شهودا , الأرقام المسلسلة التى يثبتها مفتشوا
المصلحة المذكورة بالأوراق والمحاضر التى ترد منهم للنيابة بشأن القضايا
الصادر فيها المكاتبة أو طلب الشهود .

المادة 288

يجب على اعضاء النيابة وموظفيها – شأنهم فى ذلك شأن
غيرهم من موظفى الحكومة ومستخدميها – ان يضبطوا كل محرر أو غيرة يقع فى ايديهم
من غير ان يكون
قد ادى عنة رسم الدمغة والا استهدفوا الجزاء المتصوص علية فى القانون رقم 111 لسنة 1980 الذى يشمل الزامهم
بالرسوم المستحقة والتعويضات الى لايقل مقدارها عن ثلاثة امثال الرسوم غير المؤداة ولا تزيد على عشرة
امثالها .

المادة 289

على النيابات تبليغ مأموريات الضرائب المختصة بكل بيان
يتصل بعملها من شأنة ان يحصل على الإعتقاد بإرتكاب غش او طرق احتيالية يكون
الغرض منها أو يترتب عليها التخلص من اداء الضريبة أو تعريضها لخطر عدم الإداء سواء كان هذا العلم
بمناسبة قضية
جنائية أو مدنية أو تجارية


المادة 290

اذا ندبت لجنة المساعدة القضائية محاميا لمباشرة الدعوى
من خصم قررت اللجنة اعفاؤة من الرسوم القضائية , فلا يجوز صرف مصاريف انتقال المحامى المنتدب , وعلى
من يمثل النيابة من اعضائها فى لجنة المساعدة القضائية ان يطلب من القاضى قصر الندب على من يكون مقيما
بدائرة المحكمة
من المحامين .

المادة 291

لايجوز لأعضاء النيابة ان يسمحوا للمحامى بالحضور فى التحقيق او
قبول اوراق قبل ان يسدد رسم دمغة المحاماة .

المادة 292

ليس للنيابة بعد احالة القضية للمحكمة ان تجرى تحقيقا
فيها سواء بنفسها او بواسطة الشرطة بل ان التحقيق بعد ذلك لايكون الا للمحكمة
تجرية بنفسها او
بواسطة من تندبة من اعضائها أو من الخبراء .

المادة 293

يجب على عضو النيابة بعد تقديم الدعوى للمحكمة تحقيق
مايطرأ اثناء سير الدعوى مما يرى
فية جريمة جديدة .ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة ,وللمحكمة ان تضم
تلك التحقيقات الى
التحقيقات الأولى ليستخلص منها كل ذى شأن مايراة لمصلحتة .



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع التاسع – المعاينة



المادة 294
المعاينة هى
اثبات مباشر ومادى لحالة الأشخاص
والأشياء والأمكنة ذات الصلة
بالحادث , ويكون ذلك من خلال رؤيتها أو فحصها فحصا
مباشرا بواسطة عضو النيابة أو من
يندبة من مأمورى الضبط القضائى , والمعاينة ليست
الآ اجراء من اجراءات التحقيق
يجوز للنيابة ان تقوم بة فى غيبة المتهم اذا لم يتيسر
حضورة .

المادة 295
ينتقل عضو
النيابة المحقق الى اى مكان كلما رأى ذلك
ليثبت حالة الأمكنة والأشياء
والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل مايلزم اثبات حالتة
.

المادة 296
ينتقل عضو
النيابة فى الوقت المناسب الى مكان
الحادثويعاينة بحضور المتهم
والشهود ويصفة وصفا دقيقا مع ايضاح ما تستلزم مصلحة
التحقيق ايضاحة من اتجاهات أو
مسافات ويبحث عما يكون بمكان الحادث من من الأثار
المادية التى يحتمل ان تفيد فى
كشف الحقيقة ويضع رسما تخطيطيا لمكان الحادث كلما
امكن ذلك وكانت لة فائدة فى
استجلاء كيفية وقوع الحادث , على ان يسترشد فى ذلك كلة
بمن يرى فائدة من الإسترشاد بهم
من الأشخاص الذين لهم علاقة بالحادث .


المادة 297
على عضو
النيابة أن يهتدى فى تحديد الوقت الذى يباشر
المعاينة فية بمدى جدواها فى ذلك
الوقت فى توجية التحقيق الوجهه السليمة , فإذا
انكر المتهم ما اسند الية عند
سؤالة تعين اجراء المعاينة قبل الإستجواب لإحتمال ان
تكون مواجهة المتهم بنتيجتها ذات
فائدة فى اظهار الحقيقة أما فى حالة الإعتراف فتجب
المباشرة فى استجواب المتهم قبل
المعاينة .


المادة 298
على عضو
النيابة
ان يعنى حين قيامة بمعاينة محل
الحادث بالبحث عما عسى ان يكون الجانى قد تركة فية
من أثار تفيد فى كشف الحقيقة
كأثار الأقدام و بصمات الأصابع وبقع الدم وغيرها ,
وعلية فى سبيل ذلك ان يفحص بدقة
وعناية تامتين الأشياء التى يحتمل ان يعلق بها
بصمات الأصابع كالزجاج والخزف
والمعادن والخشب المصقول والشمع والورق وما شاكلها ,
ويجب علية ان يحافظ على هذة
الأشياء وعلى كل شيئ يشتبة فى ان تكون علية بصمة الإصبع
أ, أثر لقدم إذا لم تكن جهة
الإدارة قد سبق ان تحفظت عليها , وان يتخذ الإجراءات
اللازمة لمنع تهرضها للمؤثرات
الجوية وعد امتداد اى ايد اليها .ويكون رفع بصمات
الأصابع واثار الأقدام بمعرفة
مندوب من مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية .وإذا لم يتيسر
ذلك فيجرى رفعها بمعرفة احد رجال
الضبط القضائى وعلى من يرفع الأثر ان يضع علية
اسمة وتريخ رفعة ورقم القضية
الخاصة


المادة 299
لعضو النيابة
عند
المعاينة الا يقتصر على اثبات
حالة الأشياء بل يحسن ان تكون فى ذهنة صورة احتمالية
لوقوع الجريمة وفقا لرواية الشهود
أو تحريات مأمور الضبط القضائى حتى يعنى بإثبات
كل مايتصل بة وصولا الى الحقيقة .

المادة 300
يتعين اثبات
مايبدية
الحضور والشهود من ملاحظات اثناء
اجراء عضو النيا بة للمعاينة وذلك فى المحضر الذى
يخصص لها , مع اشارة فى الرسم
التخطيطى الى الأمكنة التى يرد ذكرها فى هذة
الملاحظات .

المادة 301
يجب ان يضع
عضو النيابة رسما تخطيطيا للمكان
الذى قام بمعاينتة يبن فية مكان
الحادث وما وجد بة والمسافات المختلفة لة ومايتعلق
بما وجد بة من اثار مع بيان
الجهات الأصلية فى الرسم , حتى تكون الصورة واضحة لمن
يطلع علية واذا تيسر التقاط الصور
الفوتوغرافية للمكان كان ذلك اوفى بالغرض


المادة 302
تجب العناية
فى المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة
التى وجدت عليها الجثة من ناحية
وضعها وموضعها بالنسبة الى المكان الذى وجدت فية
بالقياس الى الجهات الأصلية , ثم
وصف مايبدو على الجثة من اثار وصفا تفصيليا دون
المساس بها ثم بيان الحالة العامة
للمكان الذى توجد بة الجثة من ناحية بعثرة بعض
ادواتة أو وجودها مرتبة , وفتحات
المكان من نوافذ وابواب وحالة كل منها , وكل
مايفيد فى كشف الحقيقة .

المادة 303
يمتنع على
عضو النيابة ان يضمن
محضر المعاينة اى استنتاج لما
يعتقدة مستخلصا من المعاينة التى باشرها , وانما يترك
هذا الى حين مناقشة من يقوم
بسؤالهم أو عند التصرف فى الدعوى أو عند المرافعة امام
المحكمة .

المادة 304
لايجوز لعضو
النيابة فحص موضع الجريمة بجسم
المجنى علية فى جرائم هتك العرض
ونحوها وانما يندب لذلك ذوو الخبرة من الأطباء ممن
تتيح لهم مهنتهم مشاهدة هذة
المواضيع وتوقيع الكشف الطبى عليها .


المادة 305
يسترشد
بالقواعد الأتية عند التمييزبين الأثار التى يمكن الإنتفاع
بمضاهاتها والأثار التى لا تصلح لذكتفاديا من انتداب الخبراءبغير
فائدة .

1-
يشترط
لبصمات الأصابع أن تكون على جسم او سطح ناعم ونظيف بدرجة مناسبة كالخشب
المصقول أو الزجاج أو المعادن أو المرآه أو ما شاكل ذلك .
2-
الأرض
المغطاه
بأعشاب وحشائش أو نباتات اخرى
لايظهر عليها اثار الأقدام فى اغلب الأحيان .

3-
الأرض
الجافة او المحروسة أو المعزوقة حديثا لاتمكن حالتها غالبا من طبع علامات
القدم المميزة عليها ولايظهر عليها شكل القدم جيدا . وعلى ذلك فالإثار
التى توجد
عليها لايمكن الإنتفاع بها فى
غالب الأحيان .

4-
الأرض
المروية حديثا والتى
تغمرها المياة بكثرة بحيث لاتكون
الأثار المتروكة بها عبارة عن حفر لايستفاد منها .

5-
وجود تشقق
بالأرض قبل أو بعد حدوث الأثار بها يمنع من إمكان اجراء المضاهاة
عليها .
6-
الأرض
الرملية التى يحدث فيها انهيال الرمال بكثرة لايمكن معرفة
حقيقة الأثر الموجود عليها .
وعلى العموم
فإنة يشترط فى اثار الأقدام ان تكون
واضحة وان يكون مميزا بها شكل
القدم والأصابع حتى تتيسر المضاهاة عليها وتقديمها
للمحكمة كدليل او قرينة يمكن
الأخذ بها فى القضية الجنائية .


المادة 306
تجب العناية
بالمعاينة فى جرائم الزرع غير المحصود بحيث تكون وافية ويستدل منها
كلما امكن اذا كان فاعلوا الجريمة اكثر من شخصين لما يترتب على معرفة
ذلك من اعتبار
الواقعة جناية او جنحة .

المادة 307
اذا اقتضت
مصلحة التحقيق استدعاء
احد موظفى وزارة الزراعة لمعاينة
زراعة متلفة فتخابر تلك الجهة الرئيسية لة على ان
يبين لها سبب استدعاء الموظف ونوع
العمل المطلوب اجرائة لتوفد الموظف المختص بذلك .


المادة 308
يلاحظ اجراء
المعاينة فى جرائم الأثار بحضور المهندس المختص
ويخطر تفتيش الأثار بما يتم فى
القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام .


المادة 309
على اعضاء
النيابة ان يحرروا بأنفسهم معاينة لمكان الحادث
فى جرائم القتل الخطأ والإصابة
بإهمال كلما وجدوا فائدة من وراء ذلك مع ارفاق رسوم
تخطيطية , يراعى على اعدادها
الوضوح والدقة .


المادة 310
يتبع فى ضبط الأدلة المادية التى تسفر عنها المعاينة وتحريزها الأحكام المقررة فى
شأنها فى
المواد من 671 الى 713بهذة
التعليمات



الفرع العاشر – التفتيش .
احكام عامة
:



المادة 311
التفتيش
اجراء من اجراءات التحقيق التى تهدف
الى ضبط ادلة الجريمة موضوع
التحقيق وكل مايفيد فى كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب
الجريمة أو نسبتها الى المتهم
والمكان الذى يقيم فية ويجوز ان يسند الى اشخاص غير
المتهمين ومساكنهم وذلك بالشروط
والأوضاع المحددة فى القانون .


المادة 312
يقصد بالشخص
كمحل قابل للتفتيش كل مايتعلق بكيانة المادى وما يتصل بة مما
يرتدية من ملابس أو مايحملة من امتعة وأشياء منقولة أو مايستعملة
كمكتبة الخاص أو
متجرة أو سيارتة الشخصية .

المادة 313
المسكن هو كل
مكان خاص يقيم فية
الشخص بصفة دائمة أو مؤقتة وينصرف
الى توابعة كالحديقة وحظيرة الدواجن والمخزن ,
ويمتد الى الأماكن الخاصة التى
يقيم فيها الشخص ولو لفترة محدودة من اليوم كعيادة
الطبيب ومكتب المحامى , ولا تسرى
حرمة الأماكن الخاصة على المزارع والحقول غير
المتصلة بالمساكن .

المادة 314

يختلف
التنفتيش كإجراء من اجراءات
التحقيق عن بعض الصور الأخرى التى
تختلط بة وهى التفتيش الوقائى والتفتيش الإدارى
ودخول المنازل لغير التفتيش .


التفتيش
بمعرفة
النيابة او بإذن منها

المادة 315
يجب البدأ بإتخاذ
اجراءات
التفتيش بمجرد الوصول الى محل
الحادث على ان يقوم اعضاء النيابة بأنفسهم بإجرائة
كلما دعت الظروف الى ذلك , ويجوز
لهم ان يندبوا احد مأمورى الضبط القضائى للقيام بة
مع مراعاة ماتقتضية اهمية التفتيش
المطلوب فى اختيار من يندب لة .

ولا يجوز بأى حال من الأحوال ندب أحد من غير مأمورى الضبط القضائى لإجراء التفتيش .

المادة 316
يشترط لصحة
التفتيش الذى تجرية النيابة العامة أو تأذن
بإجرائة لشخص المتهم أو فى مسكنة
أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياتة
واستدلالة ان جريمة معينة جناية
أو جنحة قد وقعت من شخص معين , وان يكون هناك من
الدلائل والأمارات الكافية
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مايبرر تعرض التحقيق
لحريتة أو لحرمة مسكنة فى سبيل
كشف مبلغ اتصالة بالجريمة , ولا يلزم ان يتولى رجل
الضبط التحريات بنفسة أو ان يكون
على معرفة سابقة بالشخص ذاتة بل لة أن يستعين
بمعاونية من رجال السلطة العامة
المرشدين .

ولا يشترط
لإجراء التفتيش ان يكون
مسبوقا بتحقيق اجرى بمعرفة سلطة
التحقيق .


المادة 317
يحق للنيابة العامة ولقاضى التحقيق تفتيش شخص المتهم أو مسكنة متى توافرت الشروط
المنصوص عليها
فى القانون ,
ويجوز لقاضى
التحقيق تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة متى اتضح
توافر دلائل قوية على انة يخفى
اشياء تفيد فى كشف الحقيقة كما يجوز لقاضى التحقيق
تفتيش شخص غير المتهم أو منزلة
بالشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة وذلك عند
مباشرتها تحقيق جناية ما مما تختص
بنظرة محكمة امن الدولة العليا


المادة 318
لاتتقيد
النيابة فى التفتيش الذى تأذن بة بما يرد فى طلب الإذن, فلها أن
تأذن فى تفتيش شخص ومسكنة دون ان يطلب مأمر الضبط المأذون لة تفتيش
السكنة


المادة 319
يجب ان يصدر
الندب للتفتيش كتابيا من عضو النيابة المختص
مكانيا وان يصدر لأحد مأمورى
الصبط القضائى المختصين مكانيا ونوعيا , ولا يشترط ان
يعين المأمور بالإسم , ويجوز ان
يصرح للمأمور المأذون لة بندب غيرة من مأمورى الضبط
المختصين لتنفيذ الإذن , ولا تلزم
الكتابة فى امر الندب الصادر من المندوب الأصيل
لأن من يجرى التفتيش فى هذة
الحالة يجرية بإسم النيابة العامة الأمرة بة لا بأسم من
ندب لة , ويجب ان يتضمن أمر الندب
من اصدرة ووظيفتة وتاريخ وساعة صدورة , واسم أو
اسماء المقصودين بالتفتيش وان
يحدد لة فترة معقولة , يمكن تجديدها عند انقضائها
بغير تنفيذ , ويذيل الأمر بتوقيع
من اصدرة .


المادة 320
توجب
المادتان
44 من الدستور و91 من قانون الأجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972
تسبيب الأمر بدخول السكن أو
تفتيشة , وان كانتا لم تشترط قدرا معينا من التسبيب أو
صورة بعينها يجب ان يكون عليها
الأمر بالتفتيش الا انة يجب ان يعنى اعضاء النيابة
بتحرير ذلك الأمر , وان يقسطوة
حقة من التسبيب وأن يقيموه على اسباب شاملة للواقعة
التى دلت عليها الأوراق ومستظهرة
الدليل القائم فيها , وطبيعة الجريمة , وتكييفها
القانونى , استجلاء لتوافر الجرم
او الجرائم المسوغة لتفتنيش المنازل قانونا ً ,
وبالجملة الإحاطة عن بصر وبصيرة
وكل ما من شأنة ان يكشف عن اقتناع الأمر واطمئنانة
عن قيام الجريمة وجدية الإتهام
الماثل فيها .


المادة 321
يجوز للنيابة العامة بعد التحريات التى تقدم من الشرطة ان تأمر بتفتيش شخص معين قد
يتصادف وجودة
معة وقت التفتيش على اساس مظنة
اشتراكة فى الجريمة التى اذن بالتفتيش من اجلة , دون
حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيشة
معة مسمى بأسمة أو أن يكون فى حالة تلبس بالجريمة
قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش .

المادة 322
لايبيح الندب
بالتفيش
لمأمور الضبط القضائى ان ينفذة
سوى مرة واحدة فقط , اذ ان امر الندب ينتهى مفعولة
بتنفيذ التفتيش المطلوب فإذا طرأ
مايسوغ اعادة التفتيش وجب اصدار امر جديد ولايلزم
فى هذة الحالة تقديم تحريات جديدة
وتكون الإحالة الى التحريات السابقة صحيحة ومنتجة
لأثرها قانونا ً .

المادة 323
لا يجوز لغير
من عين بالذات من مأمورى
الضبط القضائى فى الإذن بالتفتيش
أن ينفذة ولو كان المأذون قد ندبة لذلك , مادام
الندب قد حصل بغير سند من الإذن ,

المادة 324
اذا كان
الندب لم يعين
اسم مأمور الضبط المأذون بالتفتيش
فيجوز لأى مأمور ضبط قضائى مختص بتنفيذة .


المادة 325
لمأمور الضبط
القضائى ان يتخذ من وسائل التحوط مايمكنة من
تنفيذ التفتيش ومن ذلك الإستعانة
بأعوانة من مأمورى الضبط القضائى أو بغيرهم من
رجال السلطة العامة . بحيث يكونون
تحت بصرة .


المادة 326
متى صدر امر ندب تفتيش متهم فلمأمور الضبط القضائى أن ينفذ هذا الأمر اينما وجدة
ولا يكون
للمتهم أن يحتج بأنة كان وقت
اجراء التفتيش فى منزل شخص اخر لأن الدفع بحرمة
المساكن انما شرع لمصلحة صاحبة .

المادة 327
لا يجوز لغير
اعضائ
النيابة العامة تفتيش مقار نقابة
المحامين ونقابتها الفرعية ولجانها الفرعية أو وضع
اختام عليها ويكون ذلك بحضور نقيب
المحامين أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها ,
كما لايجوز تفتيش مكاتب المحامين
ألا بمعرفة احد اعضاء النيابة .

ولا يصح بأى حال ان يندب احد مأمورى الضبط القضائى من غير اعضاء النيابة العامة
للقيام بأحد
الإجراءات سالفة البيان - كما
لايجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بة من تلقاء نفسة
فى حالة التلبس طبقا للمادة 47 من
قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 328
لايجوز ان
يضبط لدى محامى المتهم أو الخبير الإستشارى الأوراق والمستندات التى
سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التى عهد الية بها او المراسلات
المتبادلة بينهما
فى القضية .

المادة 329
لايجوز تفتيش
دور السفارات ومنازل السفراء
ورجال السلك السياسى .

المادة 330
لايجوز تفتيش
غير المتهم او منزل غير
منزلة الا اذا اتضح من امارات
قوية انة حائز لأشياء تتعلق بالجريمة , ويشترط لأتخاذ
هذا الأجراء الحصول مقدما على امر
مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعة على
الأوراق .
ويكفى ان
يثبت القاضى اطلاعة على التحريات المقدمة للحصول على الأمر
وان يفصح عن اطمئنانة الى كفايتها .
ولا يلزم
حصول النيابة على امر القاضى
الجزئى بلإجراء التفتيش اذا باشرت
التحقيق فى جناية مما يختص بنظرة محكمة امن
الدولة العليا .


المادة 331
للزوجة التى
تساكن زوجها صفة اصلية فى
الإقامة بمسكن الزوجية لأن السكن
فى حيازتها وهى تمثل زوجها فى هذة الصفة وتنيب عنة
بل وتشاركة فية , ولا يمكن ان يعد
السكن بالتالى لغيرها اذا كانت متهمة فى الدعوى
ومن ثم لاييسالزم الأمر اصدار اذن
من القاضى الجزئى بتفتيشة .


المادة 332
يعطى القاضى
الجزئى الأمر بالتفتيش للنيابة العامة , لكى تتولى تنفيذة بنفسها
او بواسطة من تندبة من مأمورى الضبط القضائى ولا يجوز للقاضى اعطاء
هذا الأمر
لمأمور الضبط بناء على طلبة .

المادة 333
يجوز للنيابة
تكليف اى من
مامورى الضبط القضائى بتنفيذ
الأمر الصادر بالتفتيش من القاضى الجزئى ولا يشترط ان
يكون هذا التكليف بتنفيذ الأمر
مسبباُ ,


المادة 334
اذا اقتضى
الأمر
تفتيش سفينة حربية موجودة فى
ميناء الإسكندرية فيجب اخطار رئيس ادارة البحرية "
ادارة نائب الأحكام " قبل
البدء فى التفتيش ليندب احد الضباط للحضور اثناء اجرائة .

اما اذا كانت
السفينة المطلوب تفتيشها فى اى ميناء مصرى اخر فيكون الإخطار
لأقدم قائد بحرى فى الميناء او لقائد السفينة المذكورة ان لم يوجد
قيادة بحرية فى
الميناء

المادة 335
يجب على
النيابات الرجوع الى المحامى العام للنيابة
الكلية او رئيسها , فى كل حالة
يطلب فيها تفتيش مساكن الممولين لضبط دفاتر او اوراق
تتعلق بجريمة من جرائم الضرائب

المادة 336
اذا اتهم احد
العاملين
بالهيئة العامة للسكك الحديدية
بالإستيلاء على اشياء من ممتلكات هذة الهيئة أو
اختلاسها وكان ذلك فى جهة بها
مكتب ضابط قضائى تابع للهيئة واستلزم التحقيق تفتيش
منزل المتهم فيجب على عضو النيابة
ان يندب لأجراء هذا التفتيش الضابط القضائى
المختص , مالم تقتضى ظروف الدعوى
اجراء التفتيش على غير ذلك الوجة , كأن تكون الجهة
المطلوب التفتيش فيها لايوجد بها
مكتب ضابط قضائى وعند ئذ يجوز ندب رجال الشرطة
لإجراء ذلك التفتيش



التفتيش
بمعرفة مأمورى
الضبط القضائى

المادة 337
لايجوز
لمأمور الضبط القضائى تفتيش
المتهم من تلقاء نفسة الا فى
احوال التلبس بالجنايات او بالجنح التى يعاقب بالحبس
لمدة ثلاثة اشهر وبشرط وجود دلائل
كافية على اتهامة بالجريمةالمتلبس بها .


المادة 338
التلبس صفة
تلازم الجريمة ذاتها لاتخص مرتكبا مما يبيح
لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد
وقوعها ان يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمتة
فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من
النيابة .



اجراءات
التفتيش

المادة 339
يقتضى تفتيش
المتهم الحد
من حريتة الشخصية بالقدر اللازم
لتنفيذه دون ان يمتد ذلك الى النيل من سلامة الجسم
او غيرها من الحقوق الملازمة
لشخصيتة , فإذا اخفى المتهم الشيئ فى موضع العورة فلا
يجوز المساس بها , ولكن يجوز فى
هذة الحالة الألتجاء الطبيب لإخراج هذا الشيئ بوصفة
خبيرا يقدم خبرتة فى ضبط الدليل
بوسيلة لايستطيع الشخص العادى القيام بها .


المادة 340
اذا قام قاضى
التحقيق او عضو النيابة بتفتيش منزل المتهم
وجب ان يحصل التفتيش بحضور المتهم
او من ينية هنة ان امكن ذلك , فإذا تعذرت الإنابة
لرفض المتهم أو غيابة وعدم امكان
الإتصال بة , امكن اجراء التفتيش بدون حضور احد .

فإذا حصل
التفتيش فى منزل غير المتهم وجب دعوة صاحبة للحضور بنفسة أو بواسطة من
ينيبة عنة ويقصد بصاحب المكان فى هذا الصدد حائزة الفعلى .
وتسرى ذات
الأحكام
بالنسبة لمأمور الضبط القضائى
الذى يجرى التفتيش بناء على ندب من سلطة التحقيق .


المادة 341
اذا قام
بتفتيش المكان مأمور الضبط القضائى من تلقاء نفسة
فى الحالات التى يجيزها القانون ,
فإن التفتيش يجب ان يكون بحضور المتهم أو من
ينيبة عنة كلما امكن ذلك . والا
فيجب ان يكون بحضور شاهدين يكونا بقدر الإمكان من
اقاربة البالغين أو من القاطنين
معة بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك فى المحضر .


المادة 342
اذا كان محل
التفتيش انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى
يندبها لذلك مأمور الضبط القضائى
ويجوز اجراء التفتيش بمعرفة مأمور الضبط اذا لم
يصل الى المواضع الجسمانية للمراءة
التى لايجوز لة الإطلاع عليها ومشاهدتها فإذا
التقط مأمور الضبط الشيئ من بين
اصابع المتهمة امسك بيدها وفتحها عنوة لأخذ
مابداخلها كان التفتيش صحيحا .

المادة 343
اذا ظهر عرضا
اثناء التفتيش
وجود اشياء تعد حيازتها جريمة او
تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة اخرى , جاز لمأمور
الضبط القضائى ان يضبطها , ويشترط
ذلك ان تظهر الأشياء المضبوطة عرضا اثناء التفتيش
المتعلق بالجريمة موضوع التحقيق
ودون سعى يستهدف البحث عنها , والا يكون العثور
عليها نتيجة التعسف فى تنفيذ
التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة اخرى غير التى يدور
التحقيق بشأنها .

المادة 344
يجوز اجراء
التفتيش فى اى وقت ليلا ونهارا
اذ ان التشريع المصرى لم يقيد
اجراء التفتيش بوقت معين .


المادة 345
يجوز تفتيش
الشخص برضائة كما يجوز تفتيش المكان برضا حائزة أو من ينوب عنة
ويعتبر الوالد الذى يقيم مع ولدة بصفة دائمة حائزا للمكان الذى يقيمان
فية .


المادة 346
يتبع فى شأن
ضبط الشياء وعرضها على المتهمين وتحريزها ووضع
الأختام عليها وفض الأحراز الخاصة
بها وارسالها للتحاليل وغير ذلك من الإجراءات
الخاصة بها , وكذلك فيما يتعلق
بمراقبة المحادثات والتسجيل للأحاديث . والأحكام
الخاصة بالأدلة المادية والمبينة
فى المواد من 671 الى 713 من هذة التعليمات


التفتيش
لمجرد الشبهة


المادة 347
يجوز لموظفى
الجمارك الذين اضفت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى اثناء
قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص ووسائل النقل , داخل
الدائرة
الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة
الجمركية إذا ماقامت لديهم دواعى الشك فى البضائع
والأمتعة أو سلطة التهريب فيمن
يوجدون بداخل تلك المناطق وذلك دون التزام بقيود
القبض والتفتيش المنصوص عليها فى
قانون الإجراءات

وتقوم الشبهة
عند توافر
الحالة الذهنية التى يصح معها فى
العقل والقول بمظنة التهرب .


المادة 348
يجوز لموظفى
مصلحة الجنارك وغيرهم من المواطنين الذين يعينهم وزير المالية
والإقتصاد ولسائر مأمورى الضبط القضائى فى حالة الإشتباة تفتيش اى
معمل أو مصنع أو
محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط اية
عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى
المادتين 5, 6 من القرار بقانون
رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم بتحصيل رسم الإنتاج أو
الإستهلاك على الكحول . ولا يشترط
لإجراء التفتيش فى هذة الحالات استصدار إذن من
النيابة ,على الا يجرى التفتيش
بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة
مندوب واحد على الأقل من موظفى
المحافظة أو قسم أو مركز أو نقطة شرطة على حسب
الأحوال .
وللموظفين
المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء
التحليل والمقارنات والمراجعة .

المادة 349
لضباط السجن
حق تفتيش اى
شخص يشتبة فى حيازتة اشياء ممنوعة
داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين
بالسجن أو غيرهم .

التفتيش
الوقائى


المادة 350
التفتيش
الوقائى هو الذى يهدف الى تجريد المقبوض علية مما
يحملة من اسلحة أو ادوات اخرى قد
يستعين بها على الإفلات من القبض علية .


المادة 351
يجوز لتفتيش
الضبط القضائى تفتيش الشخص قبل ايداعة السجن .
تمهيداً لعرضة على سلطة التحقيق ,
بإعتبار ذلك من وسائل التوقى والتحوض من شر من
قبض علية إذا ماسولت الية نفسة –
التماساً بالفرار – أن يعتدى على غيرة بما يكون
محرزاً من سلاح أو نحوة .

التفتيش
الإدارى


المادة 352
توجب المادة
9 من القانون 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم
السجون تفتيش كل مسجون عند دخولة
السجن وأن يؤخذ مايوجد معة من ممنوعات او نقود أو
اشياء ذات قيمة

المادة 353
التفتيش الذى
يجرية حارس السجن لة بحثا عن
ماهية الممنوعات التى نما الى
علمة انها وصلت الية اثناء وجودة بالمحكمة هو اجراء
ادارى تحفظى لاينبغى ان يختلط
بالتفتيش القضائى ولا يلزم لإجرائة ادلة كافية أو اذن
سابق من سلطة التحقيق ولا تلتزم
صفة الضبط القضائى فيمن يقوم بإجرائة ويعتبر مايسفر
عنة من دليل ثمرة اجراء مشروع
يمكن افستشهاد بة .


المادة 354
مايقوم بة رجل الإسعاف من البحث فى جيوب الشخص الغائب عن صوابة قبل نقلة الى
المستشفى لجمع
مافيها وتعرفة وحصرة , هذا
الإجراء لامخالفة فية للقانون اذ هو من الواجبات التى
تمليها على رجال الإسعاف الظروف
التى يؤدون فيها خدماتهم وليس من شأنة ان يكون فية
اعتداء على حرية المريض أو المصاب
الذى يقوم بإسعافة , فهو لايعد تفتيشا بالمعنى
الذى قصد الشارع الى اعتبارة عملا
من اعمال التحقيق


المادة 355
يعد من قبيل التفتيش الإدارى تفتيش عمال المصنع عند خروجهم وما يعثر علية من
ادلة الجرائم
اثناءة تتوافر بة حالة التلبس ,
ويكون التلبس مبنيا على عمل مشروع .


دخول
المحلات العامة


المادة 356
يجوز لرجال
السلطة
العامة فى دوائر اختصاصهم دخول
المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ
القوانين واللوائح وهو اجراء
ادارى لايتعدى ذلك الى التعرض لحرية الأشخاص أو
استكشاف الأشياء المغلقة غير
الظاهرة .

والعبرة فى
المحال العامة ليست بالأسماء
التى تعطى لها ولكن بحقيقة الواقع
من أمرها .


المادة 357
اذا ادرك مأمور الضبط القضائى بحسة عند دخولة المحال المبينة بالمادة السابقة
وقبل التعرض
للأشياء المغلقة كنة مافيها مما
يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبيح التفتيش
فيكون التفتيش فى هذة الحالة
قائما على حالة تلبس , لا على حق ارتياد المحال العامة
والإشراف على تنفيذ القوانين
واللوائح


دخول
المنازل
لغير التفتيش

المادة 358
لرجال السلطة
العامة دخول المنازل فى
حالة طلب المساعدة من الداخل أو
فى حالة الحريق أو الغرق أو ماشابة ذلك .


المادة 359
يجوز لمأمور
الضبط القضائى دخول المنازل بقصد تعقب شخص صدر
أمر بالقبض علية , وتفتيشة من
الجهة المختصة لأن الضرورة هى التى اقتضت تعقبة فى
المكان الذى وجد بة



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الحادى عشر – القبض
والحبس الإحتياطى
والإفراج





المادة 360
القبض اجراء
من اجراءات التحقيق
يراد بة يراد بة حرمان الشخص من
حرية التجول ولو لفترة يسيرة , ووضعة تحت تصرف سلطة
الأستلالات والتحقيقات حتى يتضح
مدى لزوم حبسة احتياطيا او الإفراج عنة .


المادة 361
يختلف القبض
عن الإستيقاف وهو اجراء يقوم بة رجل السلطة
العامة فى سبيل التحرى عن الجرائم
وكشف مرتكبيها ويسوغة اشتباة تبررة الظروف يتوافر
اذا وضع الشخص نفسة طواعية فى
موضع الريب والظن مما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن
حقيقتة

المادة 362
يشترط لصحة
الإستيقاف الا تتضمن اجراءاتة تعرضا
ماديا للمتحرى عنة يمكن ان يكون
فية مساس بحريتة الشخصية او اعتداء عليها .


المادة 363
اذا توافرت
مبررات الإسستيقاف حق لرجل الشرطة اقتياد
المستوقف الى مأمور الضبط القضائى
لإستيضاحة عن حقيقة امرة ولا يعتبر ذلك قبضا
بالمعنى القانونى بل مجرد تعرض
مادى





القبض بمعرفة مأمورى الضبط القضائى

المادة 364
يجوز لمأمور
الضبط
القضائى القبض بنفسة على المتههم
الحاضر عند توافر حالة تلبس بالجنايات او بالجنح
التى يتجاوز حد عقوبتها الأقص
الحبس لمدة ثلاثة اشهر بشرط توافر ادلة كافية على
اتهامة والدلائل الكافية هى
الشبهات والعلامات الخارجية التى تةجه بذاتها اصبع
الإتهام الى المتهم وليس من قبيل
ذلك مجرد الحيرة والإرتباك .


المادة 365
اذا توافرت
الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة ولم يكن المتهم حاضرا يجوز
لمأمور الضبط القاضى ان يصدر امرا بضبطة واحضارة وينفذ هذا الأمر
بواسطة احد من
المحضرين او رجال السلطة العامة .
ولايكون
الأمر بالضبط والإحضار نافذا الا
لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره
مالم يعتمد لمدة اخرى .


المادة 366
اذا لم تتوافر الشروط المنوة عنها سلفا . ووجدت دلائل كافية على اتهام شخص
بارتكاب
جناية او جنحة سرقة او نصب او تعد
شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة
والعنف جاز لمأمور الضبط القضائى
ان يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وان يطلب
فورا من النيابة ان تصدر امراُ
بالقبض علية .

وتنفذ
الإجراءات التحفظية بواسطة
احد المحضرين أو رجال السلطة
العامة .


المادة 367
التلبس صفة
تلازم
الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما
يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها ان
يقبض على كل من يقوم دليل على
مساهمتة فيها وان يجرى تفتيشة بغير اذن من النيابة .


المادة 368
يجب على
مأمور الضبط القضائى ان يسمع اقوال المتهم فور
القبض علية دون ان يستجوبة فى
الواقعة المسندة الية , فإذا لم يأت المتهم بما يبرئة
وجب على مأمور الضبط القضائى ان
يرسلة فى مدى الأربع والعشرين ساعة الى النيابة
المختصة التى يتعين عليها ان
تتولى استجوابة فى ظرف اربع وعشرين ساعة اخرى ثم تأمر
بالقبض علية أو بإطلاق سراحة .

المادة 369
اذا عرض
مأمور الضبط القضائى
على النيابة محضر الإستلالات بعد
حجز المتهم لمدة اربع وعشرين ساعة ومد الحجز لمدة
اربع وعشرين ساعة فإنة يجب على
النيابة الا تأمر بذلك إلا لضرورة ملجئة وان تبادر
الى استجواب المتهم ضمانا لحريتة



الأمر من النيابة بالحضور والقبض والإحضار

المادة 370
الأمر الصادر
من
النيابة العامة بحضور المتهم يشتمل على
تكليفة بالحضور فى ميعاد معين ولا يخول
استعمال القوة مع المتهم لألزامة
بالحضور ويجوز للنيابة اذا لم يحضر المتهم بعد
تكليفة بالحضور دون عذر مقبول ان
تصدر امرا بالقبض علية واحضارة ولو كانت
الواقعةمما لايجوز فيها حبس
المتهم احتياطيا


المادة 371
للنيابة ان تصدر امر بالقبض على المتهم واحضارة متضمنا تكليف رجال السلطة العامة
بالقبض
والإحضار , اذا رفض المتهم الحضور
طوعا فى الحال ويصدر هذا الأمر فى الأحوال الأتية
.
1-
اذا رات
النيابة ان سلامة التحقيق ودواعية قد تقتضى حبس المتهم احتياطيا
على اثر مايسفر عنة استجوابة بعد القبض علية .
2-
اذا لم
يحضر المتهم بعد
تكليفة بالحضور دون عذر مقبول .
3-
اذا خيف
هرب المتهم .

4-
اذا لم
يكن لة
محل اقامة معروف .
5-
اذا كانت
الجريمة فى حالة تلبس .

ولا تتقيد
النيابة
فى الأحوال الأربعة الأخيرة بما
اذا كانت الجريمة مما يجوز فيها حبس المتهم
احتياطيا .
ويجب ان
يشتمل الأمر على اسم المتهم حتى لايكون عرضة لبطلانة وبطلان
مايترتب علية من اجراءات .

المادة 372
يجب ان يحسن
المحقق تقدير دواعى
القبض عند اصدار امرة بة من حيث
مدى توافر الدلائل الكافية على الإتهام وحالة
المتهم من ناحية الذكورة والأنوثة
والسن ومركز المتهم فى مجتمعة , ومدى احتمال هربة
وكذلك خطورة الجريمة المسندة الية
.


المادة 373
يجب على
النيابة ان
تبلغ فورا كل من يقبض علية بأسباب
القبض وان تيسر لة الإتصال بمن يراة وابلاغة بما
وقع , كذلك الإستعانة بمحام ,
ويجب اعلانة على وجة السرعة بالتهم الموجهه الية .

ولا يجوز
تنفيذ اوامر الضبط والإحضار بعد مضى ستة اشهر مالم تعتمدها النيابة
لمدة اخرى

المادة 374
يجب ان يعامل
كل متهم يقبض علية , او تقيد تقيد
حريتة بأى قيد بما يحفظ علية
كرامة الإنسان ولا يجوز ايذائة بدنيا او معنويا كما
لايجوز حجزة فى غير الأماكن
الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .


المادة 375
يجب ان يشتمل
الأمر الصادر من النيابة بضبط المتهم الغائب
واحضارة على اسم المتهم ولقبة
وصناعتة ومحل اقامتة والتهمة المسندة السة وتاريخ
الأمر وتوقيع من اصدرة والختم
الرسمى للنيابة ويتضمن تكليف رجل السلطة العامة
بالقبض على المتهم واحضارة اذا
رفض الحضور طوعا فى الحال .


المادة 376
يعرض امر
المتهم الأجنبى المقبوض علية على عضو النيابة المحقق ليحيطة علما بان
من حقة اخطار البعثة القنصلية لدولتة , فإن رغب فى ذلك تعين الإستجابة
الى طلبة دون
تأخير ويأذن عضو النيابة لة
بمقابلة قنصل دولتة أو يصرح لة بزيارتة فى السجن وفق
القواعد المقررة فى هذا الخصوص
وفى حدود ماتسمح بة ظروف التحقيق ومقتضيات الصالح
العام , وتثبت كل هذة الإجراءات
فى محضر التحقيق .


المادة 377
يتبع فى تحرير اوامر القبض , وارسالها الى الجهات المختصة بتنفيذها وكذلك فى
اثبات
بياناتهاالقواعد المقررة فى
المادة 114 من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية
الصادر عام 1979 .

المادة 378
اذا اقتضى
التحقيق القبض على احد
العاملين فى الحكومة او القطاع
العام فيجب على النيابة اخطار الجهة التى يتبعها
بذلك فور صدور الأمر بالقبض علية
.


المادة 379
اذا قبض على
المتهم خارج
دائرة النيابة التى يجرى التحقيق
فيها يرسل الى النيابة التى قبض علية فيها وعلى
هذة النيابة ان تتحقق من شخصيتة
وتحيطة علما بالواقعة المسندة الية وتدون اقوالة فى
شأنها وتثبت ذلك كلة فى محضر
ويرسل مع المتهم الى النيابة يجرى فيها التحقيق


الأمر من
النيابة بالإيداع فى دور الملاحطة


المادة 380
للمحامى العام أو رئيس النيابة العامة اذا قامت اسباب قوية تدل على جسامة
خطورة المشتبة فية
طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم
98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980
بشأن المتشردين والمشتبة فيهم ,
ان يأمر بإيداعة دور الملاحظة التى يحددها وزير
الداخلية بالإتفاق مع وزير العدل.


الفرع الحادى عشر – القبض
والحبس الإحتياطى
والإفراج




الحبس
الإحتياطى


المادة 381

الحبس
الاحتياطى اجراء من اجراءات التحقيق غايتى
ضمان سلامة التحقيق الابتدائى من
خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتسير استجوابه
او مواجهته كلما استدعى التحقيق
ذلك والحيولة دون تمكينه من الهرب او العبث بأدلة
الدعوى او التاثير على الشهود او
تهديد المجنى عليه وكذلك وقاية المتهم من احتمالات
الانتقام منه وتهدئة الشعور العام
الثائر بسبب جسامة الجريمة .


المادة 382

-
لايجوز
الامر بالحبس الاحتياطى الافى الاحوال الاتية :- 1- اذا كانت
الواقعة المسندة الى المتهم جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة
اشهر . 2- اذا كانت الواقعة
المسندة الى المتهم جنحة معاقب عليها بالحبس اذا لم يكن
للمتهم محل اقامة ثابت معروف في
مصر .


المادة 383

يشترط لجواز الامر بالحبس الاحتياطى ان يتم استجواب المتهم او ان يكون هاربا وان
يثبت للمحقق ان
هناك دلائل كافية تشير الى نسبة
الجريمة الى المتهم .


المادة 384

لايجوز الحبس
الاحتياطى اذا كانت الجريمة المسندة الى المتهم من الجرائم
التى تقع بواسطة الصحف الا اذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في
المواد 173 , 179
, 180 من قانون العقوبات او تتضمن طعنا
في الاعراض او تحريضا على فساد الاخلاق .


المادة 385

لايجوز حبس
الحدث الذى لايتجاوز سنة خمس عشرة سنة
احتياطيا ولايجوز لعضو النيابة
الامر بايداعه احدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على
اسبوع فاذا رئى مدها عرض الامر
على محكمة الاحداث طبقا لما هو مبين بالباب الخاص
بهذه التعليمات .

المادة 386

لايقبل من
المجنى عليه او من المدعى
بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم
ولاتسمع من ايهما اقوال في المناقشات المتعلقة
بالافراج عنه .

المادة 387

على اعضاء
النيابة مراعاة ظروف ما يعرض
عليهم من القضايا وامعان النظر في
تقدير ظروف مدى لزوم حبس المتهمين احتياطيا
وعليهم على وجه الخصوص مراعاة
ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية
والمالية وخطورة الجريمة والامر
في ذلك متروك لفطنتهم وحسن تقديرهم .


المادة 388

يجب حبس
المتهمين احتياطيا في الجنايات وجنح سرقة
وغيرها من الجرائم المخلة بالامن
العام كلما توافرت الادلة على ثبوت الاتهام مالم
يكن في ظروف الدعوى مايبرر
الافراج عن المتهمين كما لو كان موضوعها يستغرق تحقيقه
اجلا طويلا وكان لايخشى من هرب
المتهمين . ويراعى عند اصدار بحبس المتهم احتياطى
بيان تاريخ القبض عليه .

المادة 389

يجب على
اعضاء النيابة حبس من
يرون تقديمه الى المحاكمة من
المتهمين في قضايا ركوب وسائل النقل العام في غير
الاماكن المعدم لذلك بالمخالفة
لحكم المادة 170 مكررا عقوبات وتحديد اقرب جلسة
لمحاكمته وذلك حتى يتسير تنفيذ
الحكم الصادر ضده لعدم اقامة هؤلاء في الغالب بدائرة
المحكمة المختصة او وجود محل
اقامة معروف لهم .


المادة 390

الامر الصادر بالحبس من النيابة العامة لايكون نافذا المفعول ولا لمدة الا
بعة ايام
التالية للقبض على المتهم او
تسليمه للنيابة اذا كان مقبوضا عليه من قبل فاذا رأت
النيابة مد الحبس الاحتياطى فيجب
عليها ان تعرض الاوراق على القاضى الجزئى في اخر
يوم يسرى فيه امر الحبس او في
اليوم السابق عليه اذا كان ذلك اليوم يوم الجمعة او
عطلة رسمية ليصدر امره بما يراه
بعد سماع اقوال النيابة العام والمتهم وللقاضى
الجزئى مد الحبس الاحتياطة لمدة
او لمدد متعاقبة بحيث لايزيد مجموع مدد الحبس
بمعرفته على خمسة واربعين يوما
فاذا لم ينتهى التحقيق خلال هذه المدة يتعين ارسال
القضية قبل انقضائها بوقت كاف الى
المحامى العام للنيابة الكلية او رئيسها ليطلب
الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة
في غرفة المشورة مد الحبس مددا متعاقبة لاتزيد كل
منها على خمسة واربعين يوما الى
ان ينتهى التحقيق ويجب سماع اقوال النيابة العامة
ودفاع المتهم عند كل تجديد . ومع
ذلك يتعين عرض الامر على النائب العام اذ انقضى
على حبس المتهم احتياطيا ثلاثة
شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات التى يراها كفيلة
لانتهاء من التحقيق وفى جميع
الاحوال لايجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة
شهور مالم يكن المتهم قد أعلن
باحالته الى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .
واذا كانت التهمة المسندة الى
المتهم جناية فيجوز ان تزيد مدة الحبس الاحتياطى على
ستة شهور بعد الحصول قبل انقضائها
من المحكمة المختصة بنظرها على امر بمد الحبس مدة
لاتزيد على خمسة واربعين يوما
قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخر مماثلة .


المادة 391

اذا استجاب
القاضى الجزئى او محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشورة الى طلب
مد حبس المتهم احتياطيا فلا يجوز عرض ما يقدم بعد
ذلك من طلبات الافراج خلال سريان
مدة الحبس الاحتياطى على القاضى او المحكمة الا في
الموعد المحدد لتجديد الحبس كما
لايجوز استدعاء المتهم من السجن لهذا الغرض قبل ذلك
. ويقوم اعضاء النيابة بالتاشير على
نا يقدم من تلك الطلبات سواء اليهم او الى
القاضى او الى المحكمة الذكورة
بعرضها مع المتهم على القاضى او المحكمة في الموعد
لتجديد الحبس.

المادة 392

للنيابة اذا
باشرت التحقيق في جناية مما
تختص بنظره محكمة امن الدولة
العليا ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة عشر
يوما ويجوز لها بعد سماع اقوال
المتهم ان تصدر امرا بمد الحبس او مدد اخرى لايزيد
مجموعها على خمسة واربعين يوما .
واذا لم ينتهى التحقيق ورأت النيابة مد الحبس
الاحتياطى زيادة على ماهو مقرر في
الفقرة السابقة وجب اتخاذ الاجراءات المنصوص
عليها في المادة 390 ممن هذا
التعليمات .


المادة 393

يبلغ فورا كل من يحبس احتياطيا وكذلك كل من يقبض عليه ان يعتقل وفقا للمادة 3 مكررا
من القانون
رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة
الطوارىء المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 بأسباب
الحبس الاحتياطى او القبض او
الاعتقال حسب الاحوال ويكون له حق الاتصال بمن يرى
ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام
ويعامل المتعقل معاملة المحبوس احتياطيا ويجب
اعلان المحبوس احتياطيا على وجه
السرعة بالتهم المنسوبة اليه . وللمعتقل لكل ذ شـأن
ان يتظلم من القبض عليه او
الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون ان
يفرج عنه ويكون التظلم بطلب بدون
رسوم الى محاكم أمن الدولة العليا التى تنعقد في
المدن التى بها مقار محاكم
الاستئناف وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم
وذلك بعد سماع اقوال المقبوض عليه او المعتقل والا
تعين الافراج عنه فورا . ويكون
قرار المحكمة بالافراج نافذا مالم يتعرض عليه رئيس
الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ صدوره فاذا اعترض قرار الافراج احيل
الاعتراض الى دائرة اخرى خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على ان يفصل فيه
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
الاحالة والا وجب الافراج عن المعتقل فورا ويكون قرار
المحكمة في هذه الحالة نافذا وفى جميع
الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في ان يتقدم
بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون
يوما من تاريخ رفض التظلم ويجب على اعضاء النيابة لدى
تقديم تظلمات من الاعتقال قبل
انقضاء المواعيد المذكورة سلفا ان يطلبوا الى المحكمة
عند نظرها عدم قبولها شكلا . كما
يجب ارسال القضية فور ورودها للنيابة من المحكمة
الى مكتب شئون أمن الدولة مع
مخصوص وبغير طريق البريد .


المادة 394

يكون للنيابة
العامة في تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة امن الدولة
العليا بالاضافة الى الاختصاصات المقررة لها سلطات قاضى التحقيق .

المادة 395

يجب على عضو
النيابة ان يثبت في المحضر الامر الذى يصدره بحبس المتهم
احتياطيا مع بيان تاريخه والتوقيع
عليه بامضاء ظاهر وكذلك طلب مدة من القاضى الجزئى
ويصدر القاضى الجزئى امره على
المحضر كذلك بمد الحبس او الافراج عن المتهم . ويحرر
نموذج امر الحبس او مده من اصل
وصورتين مع مراعاة ماتوجبه المادة 127 من قانون
الاجراءات الجنائية من ان يشتمل
امر الحبس الاحتياطى على اسم المتهم ولقبه وصناعته
ومحل اقامته والتهمة المنسوبة
اليه ومواد القانون المنطبقة على الواقعة وتاريخ صدور
الامر وان يوقع عليه عضو النيابة
او القاضى على حسب الاحوال ويوضع ختم النيابة عليه
مع تكيلف مامور السجن بقبول
المتهم ووضعه في السجن ويحتفظ بصورة من هذا النموذج
بملف القضية .

المادة 396

يجب طلب
صحيفة الحالة الجنائية للمتهم
بمجرد صدور الامر بحبسه احتياطى.

المادة 397

يجب على
اعضاء النيابة
العناية بطلب تجديد حبس المتهمين
احتياطيا في المواعيد القانونية المقررة تفاديا
لسقوط الحبس كذلك مراعاة الحضور
بأنفسهم في القضايا الهامة التى يباشرون تحقيقها
لشرح مبررات طلب مد الحبس امام
المحكمة المختصة والا يركنوا في ذلك الى حضور اى عضو
نيابة اخر الالة بالتحقيقات التى
تستلزم مد الحبس كما يجب عليهم كذلك الحضور عند
عرض طلبات الافراج على القضاء
ويجب عرض الاوراق على عضو النيابة المحقق كلما استدعى
الامر مد حبس المتهم او النظر في
طلب الافراج عنه سواء كان ذلك في مرحلة التحقيق او
المحاكمة ليتولى بنفسه التوقيع
على طلب استدعاء المتهم من السجن وليدلى برأى
النيابة في ذلك امام القضاء .
فاذا تعذر توقيع العضو المحقق على طلب الاستدعاء تعين
الرجوع في ذلك الى المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية المختص الذى يتعين عليه
الاتصال بالمحقق لاخطاره بالحضور
كلما أمن ذلك لتمثيل النيابة في الجلسة المحددة
للنظر في مد الحبس او الافراج او
ندب غيره لذلك عند الضرورة . ويتولى المحامون
العامون او رؤساء النيابة الكلية
واعضاء النيابة المديرون للنيابات الجزئية الاشراف
على تنفيذ ذلك بكل دقة .

المادة 398

يقيم
المحبوسون احتياطيا في
اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من
المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة
في غرفة مؤثثة مقابل المبلغ
المحدد بقانون السجون وذلك في حدود ما تسمح به الاماكن
والمهمات بالسجن كما ان لهم الحق
في ارتداء ملابسهم الخاصة مالم تقرر ادارة السجن
مراعاة للصحة او النظافة او صالح
الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من
المسجونين كما يجوز لهم استحضار
مايلزمهم من الغذاء من خارج السجن او شراؤه من
السجن بالثمن المحدد له فان لم
يرغبوا في ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذا المقرر
.

المادة 399

اذا كان
المتهم المحبوس قد احيل الى المحكمة فان
الافراج عنه كان محبوسا او حبسه
اذا كان مفرجا عنه يكون من اختصاص الجهة المحال
اليها . وفى حالة الاحالة الى
محكمة الجنايات يكون الامر في غير ادوار الانعقاد من
اختصاص محكمة الجنح المستأنفة
منعقدة في غرفة المشورة . وفى حالة الحكم بعدم
الاختصاص تكون المحكمة المذكورة هى
المختصة بالنظر في طلب الافراج او الحبس الى ان
ترفع الدعوى الى المحكمة المختصة
.


المادة 400

لايجوز تنفيذ
امر
الحبس بعد مضى ستة اشهر من تاريخ
صدوره ما لم تعتمد سلطة التحقيق التى اصدرته لمدة
اخرى .

المادة 401

يتبع في
تحديد الاماكن التى ينفذ فيها الحبس
الاحتياطى وقيد قضايا المحبوسين
احتياطيا وارسال قضايا هم الى مصلحة الطب الشرعى
وطلب صحف الحالة الحنائية لهم
وطلب تسليم المتهمين المقيمين في دولة اجنبية وطلبات
التصريح بزيارة المحبوسين
احتياطيا وما يراعى بالنسبة لمن يتقرر حبسهم من افراد
الشرطة وفوات الدرجة الثانية
الاحكام المبينة بالفصل الثالث من الباب الثانى من
التعليمات الكتابية والمالية
والادارية الصادرة عام 1979 .


المادة 402

اذا حبس
المتهم احتياطيا في قضية ولزم حبسه احتياطيا في قضية او قضايا اخرى
فعلى عضو النيابة ان يامر بحبسه ايضا في هذه القضية او القضايا على ان
ينفذ امر
الحبس الصادر فيها اعتبارا من
تاريخ الافراج عنه في القضية الاولى التى حبس على
ذمتها ويؤثر باشارة واضحة على ملف
كل من هذه القضايا بارقام القضايا الاخرى التى
تقرر فيها حبسه احتياطيا مع اخطار
السجن بذلك .


المادة 403

اذا كان المحكوم عليه محبوسا احتياطيا في احدى القضايا وصدر عليه حكم في قضية
اخرى بعقوبة
مالية او بالحبس البسيط واختار
المحكوم عليه الشغل فيرجىء تنفيذ هذا الاختيار حتى
ينتهى الحبس الاحتياطى او ينفذ
عليه بالعقوبة المقيدة للحرية التى قد يحكم عليه بها
في القضية التى حبس على ذمتها .
اما اذا اختار تنفيذ الحكم في القضية الاخرى
بالاكراه البدنى او الحبس البسيط
دون التشغيل فيقطع حبسه الاحتياطى ثم يعاد اليه
بعد انتهاء التنفيذ . وفى حالة ما
اذا صدر اثناء التنفيذ بالتشغيل في احدى القضايا
امر بحبس المحكوم عليه احتياطيا
في قضية اخرى فيوقف التنفيذ بطريق التشغيل حتى
ينتهى الحبس الاحتياطى ثم يعاد
الى التشغيل اثر ذلك . واما اذا كان الامر بالحبس
الاحتياطى قد صدر اثناء التنفيذ
على المحكوم عليه بالاكراه البدنى او الحبس البسيط
فيستمر التنفيذ بهذا الطريق الى
ان تنتهى مدته ثم امر الحبس الاحتياطى .


المادة 404

يجوز للنيابة
ان تمنع اتصال المحبوس بغيره من المحبوسين
او زيارة احد له وذلك بدون اخلال
بحق المتهم في الاتصال دائما بمحاميه على انفراد
وفى هذه الحالة يجب ان تأذن
النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء كانت بناء على طلب
المتهم او طلب المحامى الوكيل عنه
او المحامى الذى انتدبته المحكمة للدفاع عنه .


المادة 405

تنص المادة
31 من قانون رقم 396 سنة 1956 شأن تنظيم
السجون على انه لايجوز باية حال
خروج المسجونين من السجن لتأدية الامتحانات وهذا
المنع يسرى على جميع المسجونين
سواء كانوا في مرحلة الحبس الاحتياطى او مودعين
بالسجن تنفيذا لحكم صادر عليهم .

المادة 406

اذا اقتضى
التحقيق
القبض على احد موظفى الحكومة او
مستخدميها او العاملين بالقطاع العام وحبسه
احتياطيا فيجب على النيابة اخطار
الجهة التى يتبعها بذلك فور صدور الامر بالقبض
عليه او حبسه .

المادة 407

يقيد بالسجل
الخاص المعد بالمكتب الفنى
للنائب العام وفى كل نيابة كلية
اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من السفر الى
الخارج وكافة البيانات المتعلقة
بهم والاوامر التى تصدر برفع الحظر ليتيسر الرجوع
اليها ويراعي في هذا الخصوص ما
يلى : (أ) ان يكون طلب الادراج في قائمة الممنوعين
من السفر ورفع الحظر عن طريق
المكتب الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام . فاذا رئى
عند الافراج عن المتهم من رعايا
الدولة او من الاجانب في جناية او جنحة هامة
كااسرقة والنصب والتبديد والقتل
الخطا ان مصلحة التحقيق تقتضى منعة من السفر الى
الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة
بصفة عاجلة الى رئيس النيابة الكلية يوضح فيها
الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع
ويتولى رئيس النيابة الكلية في حالة الموافقة على
ادراج الاسم في قائمة الممنوعين
ارسال هذة المذكرة موضحا عليها الاعتبارات هامة من
وجهة نظرة الى المكتب الفنى لفحص
الطلب واخطار ادارة الجوزات والجنسية وادارة الامن
العام "لجنة القوائم "
بذلك ويراعى ان ترفق بهذة الاوراق مذكرة يبين بها الاسم
بالكامل لمن يطلب منعة من السفر
الى الخارج فعلى المحقق ارسال مذكرة بصفة عاجلة الى
رئيس النيابة الكلية يوضح فيها
الاسباب التى تدعوا الى هذا المنع ويتولى رئيس
النيابة الكلية في حالة الموافقة
على ادراج الاسم في قائمة الممنوعين ارسال هذه
المذكرة موضحا عليها الاعتبارات
هامة من جهة نظره الى المكتب الفنى لفحص الطلب
واخطار ادارة الجوازات والجنسية
وادارة الامن العام لجنة القوائم بذلك ويراعى ان
ترفق بهذه الاوراق مذكرة يبين بها
الاسم بالكامل لمن يطلب منعه من السفر بالهجائين
العربى والافرنجى ومهنته وتاريخ
ميلاده باليوم والشهر والسنة من واقع بطاقته
الشخصصية او العائلة او جواز سفره
ومحل اقامته وجنسيته واوصافه والعلامات المميزة
له ورقم القضية الخاصة والفعل
المسند اليه والادلة عليه ومواد العقاب من ارفاق صورة
فوتوغرافيه للمتهم كلما امكن ذلك
. (ب) يخطر المكتب الفنى اولا باول بما تم في
القضايا الخاصة بالممنوعين من
السفر للنظر في رفع الحظر عنهم . (ت) في حالة صدور
قرار من المحكمة المختصة بنظر
الدعوى الجنائية برفع اسم المتهم المدرج من قائمة
الممنوعين او التصريح له بالسفر
تسجل هذه القرارات في السجل الخاص بالنيابة الكلية
ثم ترسل الاوراق الى المكتب الفنى
لاخطار الجهة المختصة بذلك لتنفيذه .


المادة 408

مع مراعاة
حكم المادة السابقة يجب العمل بالاحكام
التالية :- اولا :- يراعى عند
استجواب المتهم ان يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا
اسم المتهم واسم الاب واسم الجد
وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد
ومحل الاقامة والمهنة والجنسية
لاطلاع على بطاقته او جواز سفره حتى يمكن الاستعانة
بهذه البيانات في تحرير نماذج
طلبات الادارج في قائمة الممنوعين من السفر اذا ما
اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم
من السفر الى الخارج . ثانيا :- يراعى عند تحرير
نماذج طلبات الادراج في قائمة
الممنوعين من السفر ان تشمل من واقع التحقيقات على
الاسماء الثلاثية للمتهمين اسم
المتهم اسم الاب واسم الجد في كل خانة مستقلة وباقى
البيانات المشار اليها في البند
السابق . ثالثا ك- لايجوز للنيابات مخاطبة مصلحة
وثائق السفر والهجرة والجنسية
مباشرة في شأن طلبات الادارج في قائمتى الممنوعين من
السفر وترقب الوصول وترسل كل
مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفنى للنائب
العام الذى له وحده مخاطبة وثائق
السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .


المادة 409

الافراج عن
المتهم هو اخلاء سبيله لعدم توافر مببرات
الحبس الاحتياطى او لزاولها ويكون
الافراج وجوبيا في حالات وجوازيا في حالات اخرى
على النحو المبين في المادتيت
التاليتين


المادة 410

يجب الافراج
عن
المتهم في الحالات الاتية . (أ) - اذا كان
متهما في جنحة الحد الاقصى للعقوبة
المقررة لها لايتجاوز سنة واحدة
وكان له واحد وكان له محل اقامة معروف في مصر ولم
يكن عائد ولم يسبق الحكم عليه
بالحبس اكثر من سنة وذلك اذا مضت ثمانية ايام من
تاريخ استجوابه . (ب) اذا اصدرت
سلطة التحقيق في الواقعة المسندة اليه والمحبوس
احتياطيا على ذمتها قرار بالاوجه
لاقامة الدعوى الجنائية . (ت) اذا بلغت مدة الحبس
الاحتياطى ستة شهور دون ان يعلن
المتهم باحالته الى المحكمة لمختصة قبل انتهاء هذه
المدة او لم او لم يصدر امر من
المحكمة المختصة اذا كانت التهمة جناية يمد الحبس
الاحتياطى .

المادة 411

يجوز للنيابة
ان تفرج عن المتهم في اى وقت
بكفالة او بغير كفالة ولها ان
تفرج عن المتهم حتى ولو كانت قد طلبت مد حبس المتهم
احتياطيا استجيبت لطلباها وذلك اذا
جدت بعد الحبس دواع تقتضى الافراج ويظل هذا الحق
للنيابة طالما كان التحقيق في
يدها ولايجوز الافراج عن المتهم بكفالة دون استجواب
عملا بما تقرره الفقرة الثانية من
المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايجوز
الافراج عن المتهمين في المواعيد
المحددة لعرضهم على القضاء لتجديد الحبس اذا لم
يجد في الاوراق جديد .

المادة 412

اذا ارادت
النيابة الافراج عن
العاملين بالواحدت الاقتصادية
التابعة لقطاع التموين المتهمين بجرائم تموينية فلا
يجب تعليق هذا الافراج على ضمانات
مالية وانما يكتفى بالتحقيق من محال اقامتهم او
بضمان وظائفهم .

المادة 413

يجب على
اعضاء النيابة توحيد المعاملة
بين تجار القطاع الخاص وموظفى
القطاع العام الذين يرتكبون مخالفات تموينية مماثلة
وذلك في شأن الافراج عنهم دون
حجزهم على ذمة عرضهم على النيابة في اليوم التالى اذا
ماتقرر ابتداء اخلاء سلبيهم في
المخالفات المذكورة .


المادة 414

اذا احيلت
الدعوى الدعوى الى المحكمة او مستشار الاحالة فأن سلطة الافرج
تكون في يد الجهة المحالة اليها وتتبع في ذلك الاحكام المنصوص عليها
في المادة 399
من هذه التعليمات .

0415

يجوز للقاضى
الجزئى او لمحكمة الجنح
المسأنفة منعقدة في غرفة المشورة
حسب عند

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الثانى عشر – الطب
الشرعى والكشوف الطبية والتحاليل






الطب
الشرعى والكشوف الطبية



المادة 429
يندب الأطباء
الشرعيون فى الأعمال الأتية .



1-
توقيع
الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية , وبيان وصف الإصابة وسببها
وتاريخ حدوثها والأل التى استعملت
فى احدائها ومدى العاهة المستديمة التى تخلفت
عنها .

2 -
تشريح
جثث المتوفين فى القضايا الجنائية وفى حالات الإشتباة فى
الوفاة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها ومدى
علاقة الوفاة بالإصابات التى توجد
بالجثة .


3 -
استخراج
جثث المتوفين المشتبة فى وفاتهم وتشريحها .


ابداء الأراء
الفنية فيما يتعلق بتكييف الحوادث الجنائية أو تقدير مسئولية
الأطباء المعالجين .

تقدير السن
فى الأحوال التى يتطلبها القانون أو
تقتضيها مصلحة التحقيق . مثل تقدير تقدير سن
المتهمين الأحداث أو المجنى عليهم فى
قضايا هتك العرض أو المتزوجين قبل بلوغ السن
المحددة لضبط عقد الزواج , وذلك اذا
تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو مستخرج رسمى
منها .


فحص
المضبوطات
.


فحص الأسلحة
النارية وتحقيق مدى صلاحيتها للأستعمال
وتحليل ماقد يوجد بها من اثار ومقارنة
المقذوفات المستعملة بعضها ببعض وبيان تعلقها
بالأسلحة المضبوطة .

ويقوم اعضاء
النيابة بندب اقسام السلحة النارية
بالمعمل الجنائى بالمحافظات لفحص الأسلحة والذخائر المضبوكة فى قضايا
احرازها
وحيازتها غير المرتبطة بجرائم اخرى وذلك بصفة مؤقتة الى ان يتوافر
العدد الكافى من
الأطباء الشرعيين .


الإنتقال
لإجراء المعاينات فى القضايا الجنائية الهامة
لبيان كيفية حصول الحادث .

الكشف على
المسجونين المطلوب الإفراج عنهم صحيا
او نقلهم الى المستشفيات للعلاج او ترحيلهم
من الليمانات الى السجون العمومية طبقا
لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن
تنظيم السجون .



المادة 430
يندب خبراء
قسم الأبحاث السيرولوجية والميكروسكوبية بمصلحة الطب الشرعى فى
الأعمال الأتية .

فحص الدم
وفصائلة والمواد المنوية ومقارنة الشعر وفحص
ومقارنة الأقمشة وتجهيز وفحص العينات
المأخوذة من الجثث لمعرفة انواع الأمراض وفحص
متخلفات الإجهاض .

المادة 431
يندب
الكيمائيون بالمعامل الكيماوية
بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال الأتية :

تحليل
المضبوطات فى القضايا
الجنائية , ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات
الأحشاء أو
القيئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثث القتلى فى الحوادث
الجنائية
لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود
والرصاص
والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .

المادة 432
يندب قسم
ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى ألأعمال الأتية .
فحص الأوراق المطعون فيها
بالتزوير ومضاهاة الخطوط وفحص اوراق البنكنوت الورقية
والمعدنية المزيفة والأحبار والأصباغ وانواع
الورق .


المادة 433
اذا رؤى استيفاء نقطة ما , او ابداء
الراى الفنى فى مسألة استجدت بعد ورود التقرير
الطبى الشرعى , يجب ارسال مذكرة تكميلية
للطبيب الشرعى المختص بالأوجة المطلوب
بيانها .

ويجوز
للنيابة عند الإقتضاء استدعاء الأطباء الشرعيين والكيمائيين
والخبراء من مختلف اقسام مصلحة
الطب الشرعى لمناقشتهم فيما يقدمونة من تقارير عن
الأعمال التى ندبوا لها . على ان يكون ذلك
افستدعاء فى حالة الضرورة القصوى , وبعد
استطلاع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية .


المادة 434
اذا راى الطبيب الشرعى لزوما لعرض
الحالة المطلوب منة ابداء الرأى فيها على كبير
الأطباء الشرعيين , فعلية ان يشير على
النيابة المختصة بذلك .



المادة 435
يجوز لأعضاء
النيابة أن يطلبوا من الطبيب الشرعى بالقسم المختص بالنظر فى الراى
الذى ابداة نائب الطبيب الشرعى أو
مساعدة أو من يعاونة , وكذلك ابداء الرأى فيما
يقع من خلاف فى النظر فى التقارير الطبية
المختلفة المقدمة من هؤلاء الأطباء على ان
يتخذ هذا الإجراء دون تأخير حتى يتحقق الغرض
منة على اتم وجه .



المادة 436
يجب على
اعضاء النيابة استطلاع رأى رؤساء مناطق الطب الشرعى أولا فى كل مايثور
من مسائل فنية بشأ، التقارير
الطبية الشرعية الإبتدائية المقدمة من الأطباء
الشرعيين , فإذا مااستدعى الأمر بعد ذلك
استيضاح بعض المسائل الفنية الواردة فى
التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم , ودعت
الضرورة الى اعادة طرح هذة التقارير
على السيد كبير الأطباء الشرعيين , ترسل
التقارير الطبية الشرعية الى مكتبة
بالقاهرة بمذكرة وافية تتناول كل المسائل المطلوب ابداء الرأى فيها ,

المادة 437
اذا ضبطت
عظام اشتبة فى ان تكون لشخص مدعى بقتلة ولم يكن قد
عثر علي جثتة , فيجب على النيابة أن تندب
الطبيب الشرعى لفحص تلك العظام وإبداء
الرأى فيما إذا كانت لتلك الشخص مع بيان سبب
وفاتة , وترسل مذكرة عن موضوع الحادث
وظروفة وكافة البيانات المميزه لشخص القتيل
ومكان العثور على العظام المضبوطة .


المادة 438
اذا رأت
النيابة ندب احد الأطباء الشرعيين لأداء عمل ما
فيجب عليها ان تخطر الطبيب الشرعى المختص
مباشرة بذلك الإنتداب وان ترسل لة اصل ا,
صور الأوراق الطبية المتعلقة بالمأمورية التى
ندب لها مثل الكشوف الطبية وافلام
الأشعة واوراق المسشتفى على ان ترفق بها مذكرة تبين فيها ظروف الحادث
وألأمور
المطلوب ابداء الرأى فيها . ويجوز عند الإقتضاء ارسال ملف القضية مع
هذة الأوراق
الى مكتب الطبيب الشرعى .

ويلاحظ دائما
وضع الأوراق المرسلة الى الطبيب
الشرعى فى غلاف يختم علية بالجمع الأحمر بختم عضو النيابة .

المادة 439
اذا استلزم
التحقيق انتقال الطبيب الشرعى الى محل الحادث لأداء مأمورية عاجلة
فية , فيجب على عضو النيابة
المحقق ان يرافقة عند انتقالة كلما تيسر ذلك , فإذا
تعذر على عضو النيابة مرافقة الطبيب الشرعى
حال انتقالة الى محل الحادث فعلية ان
يكلف احد مأمورى الضبط القضائى بمرافقة
الطبيب وتسهيل وصولة الى محل الحادث واتخاذ
الوسائل التى تيسر لة اداء المأمورية المندوب
لها وان يترك لة معة مذكرة بموضوع
الحادث وظروفة وما يطلب منة ابداء الرأى فية .

المادة 440
اذا رأت النيابة ندب الطبيب الشرعى لتوقيع
الكشف الطبى على مصاب أو لإعادة الكشف الطبى علية
, فيجب عليها ان ترسل ذلك المصاب الى مكتب
الطبيب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية
مادامت حالة المصاب تسمح بذلك .

المادة 441
اذا ندب
الطبيب الشرعى
لتوقيع الكشف الطبى على شخص توفى فى ظروف غامضة أو لتشريح جثة فيجب
على النيابة ان
تطلب الى الطبيب الشرعى اخطارها فورا بنتيجة الكشف او التشريح لتبادر
بالتحقيق اذا
تبين ا، هذا الأمر جريمة .

المادة 442
لايجوز تشريح
جثث الشخاص المشتبة
وفاتهم ولا التصريح بدفنهم الا اذا افتت النيابة المختصة بذلك .

المادة 443
يجب على
النيابة ان تندب الطبيب الشرعى المختص لتشريح الجثث التى يلزم تشريحها
ولا تندب غيرة من الأطباء الا اذا
تعذر قيامة بذلك , وفى هذة الحالة يندب مفتش
الصحة المختص أو طبيب المستشفى , الا اذا
كانت الوفاة قد حدثت واشتبة فى أن تكون
الوفاة عن اهمال فى العلاج أو عن خطأ فى
العلاج أو عن خطأ فى اجراء عملية جراحية
فيكون الندب عند ئذ لمفتش الصحة المختص أو
طبيب اقرب مستشفى أخر .



وفى جميع الأحوال يجوز اخطار الطبيب
المعالج الذى تولى اجراء العملية او الطبيب الذى ارسل
المصاب الى المستشفى لحضور التشريح وابداء
مايعن لة من معلومات أو ملاحظات للطبيب
المنتدب للتشريح .

المادة 444
لايجوز ندب
طبيب لتشريح جثة شخص كان
يتولى علاجة أو اجرى عملية جراحية لة

المادة 445
تشريح الجثث
- اذا لم
يكن فى الأمر شبهة جنائية - أمر يتأذى لة الشعور العام وخاصة اهل
المتوفى فضلا عن
ارهاق الأطباء الشرعيين بالعمل دون مبرر , فيجب علىاعضاء النيابة الا
يأمروا

بالتشريح الا
حيث لايكون هناك مناص من اجرائة مع مراعاة تقدير ظروف كل حالة على حدة
, وبعد الإطلاع على ماتم من تحقيقات
أو استدلالات .وفيما يلى امثلة للحالات التى
يجب أو لايجب اجراء التشريح فيها .

اولا :-
لامحل لإجراء التشريح فى
الحالات الأتية :-


أ ) حالات
الأشخاص الذين يدخلون مستشفيات خصوصية كانت أو
عمومية أو ينقلون اليها لإسعافهم أو لعلاجهم
لإجراء جراحة لهم فيتوقفون بالمستشفى
طالت مدة وجودهم بها قصرت .

ب ) حالات
السقوط من علو ونحوها من حوادث
القضاء والقدر .


ج ) حالات
تصدع المنازل وتهدمها وسقوطها على المتوفى .


د ) حالات
لدغ العقارب والثعابين وعقر الكلاب وغيرها من الحيوان.


وذلك كلة
مالم تكن هناك شبهة جنائية جدية فى الوفاة , أو اشتبة فى وفاة
المريض بالمستشفى نتيجة اهمال فى
العلاج أو خطأ فى عملية جراحية اجريت لة أو اى سبب
اخر . أو كانت هناك شبهة فى حدوث الوفاة
نتيجة خطأ من صاحب الحيوان أو مالك المنزل
أو كان كان ذوى المتوفى قد ادعوا شيئا من ذلك
.


ويلاحظ بصفة
عامة انة متى
كان التحقيق والكشف الطبى الظاهرى لم يكشفا عن وجود شبهة جنائية فى
الوفاة , فلا
محل لإجراء التشريح حتى لو قرر الطبيب الكشاف انة لا يستطيع معرفة سبب
الوفاة الا
بة , اذ لاموجب لمعرفة سبب الوفاة فى هذة الحالة .

ثانيا :-
يؤمر بالتشريح
فى الحالات الأتية :-


أ ) حالات
المتوفين فى حادث جنائى سواء كانت الجريمة
عمدية أو غير عمدية إلا اذا امكن فى هذة
الحالة الأخيرة القطع بسبب الوفاة من مجرد
الكشف الظاهرى .

ب ) الحالات
التى يعثر فيها على جثث طافية فى الماء سواء
كانت مجهولة الشخصية أو معروفة , إلا اذا دل التحقيق على عدم وجود شبهة
جنائية فى
الوفاة وايد الكشف الظاهرى ذلك .

ج ) حالات
المتوفين حرقا , الا اذا ثبت من
التحقيق ان الحادث كان انتحاراً أو قضاءً وقدر ولم يدل الكشف على
الجثة ظاهريا على
وجود شبهة جنائية فى الوفاة .

د ) جميع
الحالات التى يظهر فيها من التحقيق
أو من الكشف على الجثة ظاهريا وجود شبهة جنائية فى الوفاة , وكذلك كل
حالة ترى
النيابة العامة من ظروفها ضرورة تشريح الجثة .لمعرفة سبب الوفاة أو
لبيان امر اخر
حتى ولو قرر الطبيب الكشاف عدم لزوم التشريح .


المادة 446
على اعضاء النيابة ان يأذنوا بدفن
الجثة فى اقرب وقت مستطاع حتى لا يتأخر دفنها بغير
مبرر , ويجب عليهم حين يندبون الطبيب الشرعى
لتشريح جثة المتوفى ان يشفعوا امر
الندب بتصريح الدفن بعد اتمام التشريح مالم يكن هناك مايدعو لخلاف ذلك
حتى لا يتأخر
الدفن , على ان يطلبوا دائما من الطبيب المنتدب للتشريح اخطاراً
عاجلاً بنتيجته قبل
تحرير التقرير التفصيلى .

المادة 447
اذا استلزم
التحقيق تشريح جثة لم
يمض على دفنها اكثر من خمسة ايام فى فصل الصيف أو عشرة ايام فى فصل
الشتاء فيجب
استطلاع راى المحامى العام المتختص للنظر فى ندب الطبيب الشرعى
لإستخراج الجثة
وتشريحها وابداء الرأى المطلوب , اما اذا كان قد مضى على دفنها اكثر
من تلك المدة
فعلى النيابة ان تستطلع رأى الطبيب الشرعى فيما اذا كان من المحتمل
تحقيق الغرض
المقصود من استخراج الجثة وتشريحها , على ان ترسل لة ملف القضية
مشفوعا بمذكرة تبين
فيها ظروف الواقعة وألسباب التى دعت الى ذلك .
ويجب ان
ينتقل عضو النيابة مع
الطبيب الشرعى لحضور عملية استخراج الجثة فإن لم يتيسر لة ذلك علية ان
يكلف مأمورى
الضبط القضائى بمرافقة الطبيب الشرعى , ويلاحظ استدعاء بعض اقارب
المتوفى واللحاد
الذى تولى دفنة وسؤالهم ابنداء فى محضر عن اوصاف الكفن والملابس ومظهر
الجثة وعن كل
البيانات التى تدفع اى ريبة تثار فيما بعد حول شخصية المتوفى , ثم عرض
الجثة

عليهمللتعرف عليها
.


المادة 448
لايجوز بحال
من الأحوال تكليف الأطباء
بإجراء الصفة التشريحية فى الليل كما لايسوغ تكليفهم بتوقيع الكشف
الطبى علىجثة شخص
الا اذا كانت الوفاة غير مؤكدة او اقتضى التحقيق معرقة ساعة حصول
الوفاة نظرا لما
تكشف عنة درجة حرارة الجثة وبداية التيبس والرمى ومدى انتشارة وبداية
التعفن من
علامات قد تعين الطبيب على معرفة ساعة الوفاة أو ماهية الأصلية التى
نشأت عنها ,
على ان تبين النيابة فى الإنتداب الظروف التى دعت الى ضرورة توقيع
الكشف ليلا .



المادة 449
لامحل لتكليف
الطبيب بالإنتقال ليلا لمعاينة الحادث . انما
يجب ان تتخذ النيابة كافة الوسائل التى تلزم
للمحافظة على الحالة , وابقائها على
ماهى علية حتى الصباح نظرا لما تحققة
المعاينة التى تجرى فى ضوء النهار من الغرض
المقصود منها .

المادة 450
يجوز للنيابة
ان تندب مفتش الصحة المختص أو
غيرة من الأطباء الموظفين لتوقيع الكشف الطبى على المصابين فى الأحوال
التى لايرى
ضرورة لعرضها على الطبيب الشرعى .

المادة 451
اذا اقتضى
الأمر ندب احد
اطباء المستشفى الحكومى للكشف عن مصاب موجود بة وتقديم تقرير طبى عنة
فيكون الندب
لمدير المستشفى أو الطبيب الأول على حسب الأحوال , فإذا اعتذر أو وجدت
اعتذارات
جدية تقتضى ندب غيرة من اطباء المستشفى او لائى المصلحة للتحقيق ندب
الطبيب الذى
قام بإسعاف المصاب أو اجرى عملية جراحية لة , فيوجة كتاب الندب لمدير
المستشفى أو
الطبيب الأول لتبليغة للطبيب المنتدب لتنفيذة .

المادة 452
يجوز للنيابة ان تندب طبيب مستشفى
الرمد لتوقيع الكشف الطبى على المصاب الموجود فعلا
بمستشفى الرمد اذا كانت اصابتة ظاهرة بالعين
فقط , فإذا كان بة اصابات اخرى عدا
اصابة العين فيجب ندب مفتش الصحة المختص أو طبيب المستشفى الحكومى
لتوقيع الكشف
الطبى على المصاب , ويجوز للطبيب المنتدب فى هذة الحالة أن يطلب اخذ
رأى طبيب
مستشفى الرمد فى اصابة العين وسببها وتاريخ حدوثها .

المادة 453
يجب ان يبين الطبيب فى التقرير الطبى
الذى يقدمة وصف اصابة المصاب وتاريخ حصولها والألة
المستعملة فى احدائها والمدة اللازمة لعلاجها
بحيث يمكن معرفة مدى جسامة الإصابة
وما اذا كانت مدة علاجها تزيد أو لاتزيد على عشرون يوما , وعلى اعضاء
النيابة ان
يأمروا بإستيفاء ما يكون فى التقارير الطبية من نقص فى هذا الشأن
ليتيسر لهم التصرف
فى القضية على اساس واضح سليم

المادة 454
يجب على طبيب
المستشفى
الحكومى ان يرسل للنيابة تقريرا طبيا يتضمن وصف اصابة المصاب الذى
يدخل المستشفى
لعلاجة مع بيان سببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة لعلاجها , وذلك
مالم يكن قد سبق
لمفتش الصحة المختص توقيع الكشف الطبى علية .
فإذا كان
مفتش الصحة قد سبق وان
وقع الكشف الطبى على المصاب فيجب علية ان يرسل للشرطة او للنيابة على
حسب الأحوال
تقريرا طبيا يبين وصف الإصابة وسببها وتاريخ حدوثها والمدة اللازمة
لعلاجها واذا
رأى احالة المصاب الى المستشفى الحكومى فيجب علية ان يبين فى الأورنيك
المرسل معة
للمستشفى موجزا للبيانات سالفة الذكر .
ويجب على
طبيب المستشفى ان يثبت أول
بأول فى تذكرة سرير كل مصاب يعالج بالمستشفى كافة المضاعفات التى طرأت
علية سواء
نشأت عن الإصابة ام لا , للإستعانة بهذة البيانات عند الإقتضاء .
وعلى الطبيب المذكور ان يرسل للنيابة افادة
بشفاء المصاب , فإذا كان المصاب قد ترك المستشفى قبل
تمام شفائة فيجب اخطار الطبيب الذى ارسلة الى
المستشفى بذلك .


كما يجب على اعضاء النيابة مراعاة ذلك كلة
بالنسبة الى المصابين الذين يدخلون المستشفيات
الحكومية للعلاج واستيفاء مايستلزمة التحقيق
فى هذا الشأن .



المادة 455
يجب على
النيابة ان تستعلم من وقت لأخر عن شفاء المصابين وما آل الية حالهم بعد
حدوث اصابتهم , فإذا توفى المصاب
وجب عليها ان تستعلم من المستشفى أو الطبيب
المعالج - على حسب الأحوال - عن سبب الوفاة
ومدى تعلقها بالإصابة .



المادة 456
اذا دعا
الحال الى ندب الطبيب الشرعى لإعادة الكشف على مصاب واستطلاع راية
فيما ابداة مفتش الصحة المختص أو
غيرة من الأطباء الموظفين فى التقرير الطبى المقدم
منهم , فيجب على النيابة ان تخطر مفتش الصحة
المختص بذلك ليحضر اذا شاء حين اعادة
الكشف على المصاب وليقف على ماعساة يكون قد
وقع من هؤلاء الأطباء من خطأ أو اهمال .

على انة
لايجوز صرف اتعاب لمفتش صحة المحافظة عن ذلك نظرا لأنة يحضر فى هذة
الحالة بوصفة مندوبا عن وزارة
الصحة .

وإذا رأت
النيابة اعادة تشريح جثة بمعرفة
الطبيب الشرعى . فيجب اخطار الطبيب الذى سبق لة تشريحها للحضور وقت
اعادة التشريح
كى يبين وجهة نظرة للطبيب.


الفرع الثانى عشر – الطب
الشرعى والكشوف
الطبية والتحاليل



التحليل


المادة 457
تتبع الأحكام
الواردة فى الباب الخامس من هذة
التعليماتفيما يتعلق بتحريز المضوبطات التى يستلزم التحقيق تحليلها
على ان يحرز
مايضبط لدى كل من المتهمين وكل من المجنى عليهم فى حرز على حدة

المادة 458
ترسل
المضوطات المطلوب تحليلها الى مصلحة الطب الشرعى فى اوقات العمل الرسمية
حتى يتمكن الموظف المختص من
استلامها وعرضها على المدير المختص فى الوقت المناسب
وليتسنى لة حفظها بالمصلحة بما يكفل سريتها
وسلامتها من التلف ولا يجوز ارسال تلك
المضبوطات بالبريد انما يجب ان ترسل مع احد
رجال الشرطة وتسلم لة بايصال كما تسلم
لة كتب واستمارات او ارانيك خاصة بها حسب
الأحوال تبين فيها اوصافها والأحراز التى
وضعت فيها وعدد بصمات الأختام على كل حرز
وظروف ضبطها ونوع البحث المطلوب بشانها
ويؤشر على هذة الأوراق فى مكان ظاهر منها
باسم النيابة المرسلة لها ورقم القضية
الخاصة بها واسم المتهم والتهمة وان المتهم
محبوس اذا كان محبوسا كى تسارع المعامل
بتحليل تلك المضبوطات قبل غيرها

المادة 459
يجب على
اعضاء النيابة ان
يشرفوا بانفسهم على ارسال المضبوطات وتحليلها او فحصها وعلى الكتب
المرسلة بها وان
يتحققوا من صحة البيانات المدونة على الأحراز الخاصة بها ووصفها وصفا
كاملا شاملا
وان يضعوا عليها اختاما ظاهرة بخاتم عضو النيابة بحيث لايسهل نزعها
وختمها بختم
النيابة .


المادة 460
يراعى وضع
بصمة الأختام الموضوعية على احراز
المضبوطات المرسلة للفحص والتحليل على مذكرة الأشياء حتى يمكن
مقارنتها بالأختام
المبصوم بها على الجمع المثبت بالأحراز

المادة 461
تخابر
النيابة
المستشفى للتحفظ على المقدار الكافى للتحليل من المتحصلات المجهضة
للبحث فيها عن
مواد استعملت فى الإجهاض .

المادة 462
يجب تغليف
الملابس المضبوطة فى
حوادث القتل واغتصاب الإناث وهتك العرض والتسمم بانواعة قبل ارسالها
للتحليل تغليفا
محكما ويضع عليها تاريخ وساعة ارتكاب الحادثة .

المادة 463
يجب عند تحريز الأسلحة الا تمسح مواسيرها
من الداخل باية حال وان تسد فوهتها بالفلين وتغطى
سدادتها وفتحاتها ومواضع كسر البنادق بالقماش
او الورق المتين ثم تغلف تغليفا محكما
يمنع من تسرب الهواء حتى لاتزول بفعل
المؤثرات الجوية الأثار المطلوب تحليلها ويختم
على الأغلفة بالجمع بحيث لايمكن فتحها دون فض
الأختام على ان تثبت بها ورقة يكتب
عليها نوع السلاح واوصافة المميزة لة وتاريخ ضبطة وترسل الأسلحة
للتحليل او لأجراء
الفحص المطلوب بمجرد ضبطها واذا كانت المضبوطات عصيا او فؤؤسا او الات
يلزمة تحليل
ماقد يوجد عليها من اثار فيجب تغليف كل اجرائها بما يمنع تعريتها
ويختم عليها
بالجمع .


المادة 464
يكون تحليل
الخمور المغشوشة والمواد الغذائية
ومنها اللبن والعقاقير الطبية بمعرفة المعامل الرئيسية لوزارة الصحة
وفروعها
بالمحافظات كل فى نطاقها الأقليمى , ولا يجوز ان ترسل العينات الى
المستشفيات
للتحليل لعدم توفر الإمكانيات والخبرة والأدوات اللازمة لأجرائة .

كمالايجوز
الإعتماد على نتيجة تحليل المستشفيات لعينات الالبان التى تؤخذ
من الموردين لها .
ويجب ان يطلب
دائما من المعامل المذكورة أن تبين فى تقاريرها
ماإذا كانت المواد المطلوب تحليلها تضر بصحة
الإنسان او لاتضر بها .



المادة 465
اذا كانت
المواد المطلوب تحليلها ادوية او مواد غذائية , فيجب ابقائها كما
هى فى اغلفتها التى وجدت بها كلما
امكن ذلك , وتوضع كل مادة فى حرز مستقل بعد لفها
فى ورق سميك .
فإذا كانت
المادة المضبوطة سائلا ووجدت فى وعاء غير زجاجى
كالفخار فيجب وضعها فى زجاجة أو قطرميز نظيف
وارسالها بعد تحريزها للتحليل مع
الوعاء الذى كانت فية بعد بعد هذا الوعاء .

المادة 466
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية او
دقيق أو فحص خبز , فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف
يراد فحصة , ويختم على كل منها بالجمع ويوقع
عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها
وصاحب الشأن أو من يمثلة , وترسل احداها الى
معمل التحاليل دون ان يذكر على غلاف
الحرز الذى توضع فية والكتاب المرسل بة اية
بيانات عن مالك العينة أو الجهة التى
ضبطت بها , وتحفظ العينة الثانية لدى صاحب
الشأن , كما تحفظ العينة الثالثة فى
المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط
للرجوع اليها عند الإقتضاء ,


واذا طلب صاحب من النيابة او المحكمة
اثناء نظر الدعوى تحليل العينة المحفوظة لدية فإنة
يلزم بأداء مصاريف التحليل مقدما اذا اجيب
الى طلبة . ويراعى عند ارسال هذة العينة
للتحليل عرضها على الموظف الذى قام بأخذها من
قبل ليتأكد من انها هى بذاتها التى
اخذها وليتحقق من سلامة اختامها وصلاحيتها للتحليل . ويؤخذ علية اقرار
بذلك يرفق
بالقضية الخاصة , ويذكر فى استمارة ارسال هذة العينة للتحليل رقم
وتاريخ تقرير
التحليل الأول , كما يجب على النيابة فى هذة الحالة أن تطلب العينة
الثالثة التى
تحتفظ بها الجهة التى يتولى مندوبوها ضبط الواقعة , وان ترسل مع
العينة المطلوب
تحليلها , بعد التحقق من سلامة اختامها بحضور المتهم وكذلك المندوب ,
ويتبع مثل هذا
الإجراء عند طلب اعادة تحليل مضبوطات فى قضايا جمارك .
ويراعى فى
هذا الشأن ا،
عينات الدقيق والخبز .تحتفظ بها مراقبات التموين لمدة ستة شهور يمكن
خلالها اعادة
تحليلها . اما اذا انقضت المدة فلا محل لأعادة التحليل نظرا لما يتعرض
لة الدقيق
والخبز من فساد .


المادة 467
يجب على
النيابة ان تطلب الى المعمل
الكيماوى الذى يتولى تحليل الأغذية أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ان
يبين فى تقرير
التحليل ما اذا كانت هذة الأغذية أو المواد تضر بصحة الأنسان أو لا
تضر بها


المادة 468
اذا استلزم
التحقيق معرفة ما اذا كانت بأظافر شخص اثار دماء
او سموم فيجب ان تقص تلك الأظافر فى مأمن من
التيارات الهوائية مع اتخاذ الحيطة
التامة لتفادى حدوث اى جرح بالأصابع حتى لاتلوث قلامات الأظافر بالدم
أو تعلق اجزاء
من بشرة الجسم فينتهى التحليل الى نتائج خاطئة .

كما يجب وضع
قلامات اظافر
كل يد فى حرز مستقل يبين على غلافة ما كانت اليد التى قصت منها فى
اليد اليسرى او
اليمنى .


المادة 469
لاتوضع
المضبوطات الملوثة بالدماء بعضها مع بعض فى
حرز واحد منعا من اختلاط اثار الدماء انما
يجب ان يوضع كل منها فى حرز على حدة ولا
مانع بعد ذلك من وضع الأحراز الخاصة بكل شخص
فى حرز واحد اذا ضبطت فى مكان واحد .


المادة 470
اذا كان
المطلوب تحليل اثار دماء وجدت على ابواب او نوافذ
او ارض من الخشب أو ماشابة ذلك فيخلع من هذة
الأشياء الجزء الملوث بالدماء اذا كان
من الميسور اعادتة الى حالتة الأولى بغير تلف
ويرسل للتحليل ويلاحظ عند تحريز هذة
الأشياء ترك البقع الدموية الى ان تجف و ثم
يجرى تحريزها بتغطية الجزء الملوث
بالدماء بغلاف من الورق النظيف ويثبت الغلاف بلصق اطرافة , والختم
علية بالجمع ,



واذا كان
الدم على الحائط فيخلع الحجر او قالب الطوب الذى علية اثار الدم
ويحرز فإذا كان الحائط مدهون
بطبقة من الطين او مبيضا فتحدد المنطقة التى عليها
اثار الدم وترفع بسمك الطبقة جميعها وتغلف فى
ورق وتوضع فى علبة من الورق المقوى او
الكرتون او الصفيح بين لفائف من القطن او
القماش الطرى ويعنى بحملها وارسالها الى
المعامل كى تصل بحالتها .
اما اذا لم
يتيسر خلع الجزء الملوث بالدماء او كان
لايمكن اعادتة بغير تلف فيجب قشط البقع
الدموية وتحريزها بعد وضعها فى ورقة نظيفة
على ان يسبق ذلك اثبات وصف البقع ومكانها
بالمحضر , وتؤخذ لها صورة فوتغرافية قبل
كشطها او تحريزها كلما امكن ذلك .
ويراعى ان حك
اثار الدم الموجودة بالحوائط او
بالطبقة المدهونة بها لايكفى لعملية الفحص اذ ان السيريوم وهو ضرورى
جدا فى هذة
العملية يتسرب الى الطبقات الباطنية وبذلك يجعل العينة المأخوذة بطريق
الحك خلوا
منة مما يؤثر فى نتيجة الفحص .

المادة 471
يراعى عند
وجود اثار دماء فى
ملابس , تعريضها للهواء كى تجف وحتى لاتتعفن , ثم توضع فى ورق ويختم
علية بالجمع
بحيث يستحيل العبث بها . ويراعى دائما عدم الختم على الملابس ذاتها
بالجمع .


المادة 472
توضع اوراق
وعيدان النبات الملوثة فى ورقة نظيفة ثم تغلف او
توضع فى ظرف اذا كانت صغيرة الحجم .

المادة 473
اذا وجدت
دماء على قدم
شخص او على ساقة او جزء من اجزاء جسمة فيجب ان تؤخذ قطعة من النشاف
الأبيض او ورق
الترشيح بحجم اكبر من حجم اثر الدم وتغمر فى محلول ملحى 9% وفى حالة
عدم وجودة تغمر
فى الماء وتوضع على موضع الدم ثم تترك حتى تمتصة ويظهر اللون بها وبعد
ذلك ترفع
وتجفف فى الهواء ثم توضع فى ظرف يختم علية

المادة 474
اذا ورد
للنيابة
بلاغ عن اصابة شخص نتيجة تناولة السم سواء اعطى لة عمداُ او تناولة
عرضاُ أو بقصد
الإنتحار , فيجب عليها تكليف الطبيب الذى تندبة لتوقيع الكشف على
المصاب بالتحفظ
على افرازاتة من غسيل المعدة او قيئ او براز او بول عن فترة قدرها 24
ساعة وان يضع
كلا منها فى زجاجة نظيفة على ان يبين الطبيب فى تقريرة مااستعملة من
مواد فى اسعاف
المصاب .

فإذا كان
المصاب قد نقل الى المستشفى فيجب طلب ذلك من طبيب المستشفى .

اما اذا كان
احد مأمورى الضبط القضائى سبق الى مكان المصاب قبل الطبيب المنتدب
للكشف على المصاب أو قبل نقلة الى
المستشفى , فيجب على المأمور المذكور ان يحتفظ
بكل نوع من تلك المتحصلات فى زجاجة خاصة ,
كما يجب التحفظ على الأوعية التى يكون قد
استعملها المصاب فى الطعام او الشراب .
فإذا توفى
المصاب نتيجة تناولة السم .
فيجب على النيابة أن تندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة وفحص احشائها ,
وتوضع كل من هذة
الأحشاء ومحتوياتها فى اناء زجاجى ويجرى تحليل مايلزم تحليلة منها مع
المتحصلات
سالفة الذكر .

ويجب على
الطبيب أو مأمور الضبط القضائى الذى قام بالتحفظ على
المتحصلات أو الأحشاء ومحتوياتها ان يختم
بالجمع على الأناء الزجاجى أو الوعاء الذى
وضعت فية بعد احكام سد فوهتة بأختام ظاهرة
وان يلصق بذلك الوعاء ورقة يبين فيها رقم
القضية ومشتملات الوعاء وتاريخ الحصول عليها
واسم من اخذت منة وتاريخ الختم على
الوعاء مع توقيع الطبيب أو مأمور الضبط القضائى على ذلك ثم توضع
الأوعية فى صندوق
يختم علية بالجمع بعد ذلك وتثبت فية ورقة تبين محتوياتة ويرسل الى
معامل التحليل مع
احد رجال الشرطة .


المادة 475[/

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz

المادة 480
فى حالة ارسال شجيرات الحشيش لمعامل
مصلحة الطب الشرعى لفحصها يكتفى بقطع الثلث العلوى
فقط من عدد قليل من تلك الشجيرات , على ان
توضع قبل ارسالها فى وعاء يقيها التلف
كعلبة من الورق المقوى او الخشب او الصفيح .

المادة 481
اذا وردت المواد المخدرة المضبوطة الى
النيابة محرزة فعلا بمعرفة احد مأمورى الضبط القضائى
فعلى عضو النيابة قبل ارسالها للتحليل أو قبل
أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الأحوال
ان يفض الأختام الوضوعة عليها فى حضور المتهم
أو وكيلة ومن ضبطت عندة أو بعد دعوتهم
للحضور ثم يعيد تحريزها ويثبت ذلك فى المحضر
ويوضح فى طلب التحليل ظروف ضبط المادة
وان الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة
وما إذا كانت من الجواهر المخدرة ام لا .

ويراعى انة
لامحل بعد ذلك لحضور المتهم أو وكيلة أو من ضبطت عندة المواد
المذكورة وقت فض الأحراز لإجراء
التحليل .


المادة 482
اذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب
على عضو النيابة ان يثبت فى المحضر اوصافها
ونوعها ووزنها وملاحظاتة عليها مع توقيع
المتهم على المذكور او اثبات امتناعة عن
التوقيع .
واذا كانت
المواد المضبزطة من نوع المواد البيضاء او المواد الأخرى
كالإفيون والحشيش ولكن وزنها لايزيد على عشرة
جرامات ترسل الكمية بأكملها الى ادارة
المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها
وتحليلها وذلك بعد ان يجرى تحريزها
والختم عليها على النحو السابق بيانة .
اما اذا كان
وزن المادة يزيد على القدر
المذكور , فتؤخذ منها عينة لايزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حدة
ترسل الى
الطب الشرعى , ويراعى فى جميع الحالات ان يكون تحريز الكمية التى ترسل
الى الطب
الشرعى على هيئة عينتين منفصلتين متضمنتين للمادة المذكورة ويوضع
ماتبقى من المادة
المضبوطة يضمها حرز واحد مستوف لجميع الشروط الخاصة بإرسال احراز
للمخدرات للجهة
المذكورة ويوضع ماتبقى من المادة المضبوطة فى حرز اخر ويثبت ذلك كلة
فى المحضر
ويرسل الحرز الخاص بالطب الشرعى فورا لأدارة المعامل الكيماوية بمصلحة
الطب الشرعى
للفحص والتحليل وتسلم احراز المقادير الباقية من المواد المذكورة الى
ادارة مكافحة
المخدرات أو غيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى
ارسالها فورا الى
مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فية الى ان تخطر
النيابة العامة
المصلحة المذكورة باعدامها ويراعى اثبات البيانات الخاصة بتلك الأحراز
على الأورنيك
رقم 4 مخدرات الذى يبين فية تاريخ التحريز ورقم القضية واسم المتهم
ووصف الحرز
ووزنة قائما ووزن الحرز صافيا وبصمة واسم صاحب الختم الذى تم بة
التحريز ووضع بصمة
الختم فى الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق على
الأورنيك المشار
الية , وذلك حتى يمكن اجراء المضاهاة بمعرفة المخزن المذكور بين
البصمات الموضوعة
على الأحراز وبين تلك الموضوعة على الأورنيك سالف البيان .

المادة 483
يجب تحريز
مايضبط من المواد المخدرة لدى كل متهم على حدة فى حرز مستقل ويتبع
هذا الإجراء بالنسبة الى كل مادة
تضبط .

واذا ضبطت
مواد مخدرة فى اماكن متعددة
فيجب تحريز مايضبط منها فى كل مكان على حدة ولو كانت لمتهم واحد .
ويجب اخذ العينات من كل حرز بالمقادير
والكيفية المبينة فى المادة السابقة اذا كان وزن
المادة الموضوعة فى هذا الحرز يزيد على عشرة
جرامات وذلك فى المواد البيضاء أو
المواد الأخرى كالحشيش والأفيون مع مراعاة اثبات ذلك فى المحضر .

المادة 484
اذا كانت
المواد المضبوطة من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من
الحلوىالمعروفة بالمنزول والشيكولاتة فتحرز
وترسل بأكملها للتحليل ايا كانت كمية
المادة النضبوطة او اجراء مقارنة عنها او غير
ذلك . فيجب



المادة 485
اذا ضبطت
نباتات اخرى واستلزم التحقيق فحصها لبيان نوعها أو درجة نموها أو
اجراء مقارنة عنها أو غير ذلك ,
فيجب ان ترسل عينة من هذة النباتات الى " المجموعة
النباتية بالمتحف الزراعى بالدقى "
لأجراء الفحص المطلوب , ويراعى ان تؤخذ هذة
العينة من اعلى النبات المضبوط وتكون بها بعض
اوراقة وازهارة وثمارة إن امكن .



المادة 486
يجب على
النيابة ان تبين فى طلب تحليل الجواهر المخدرة ظروف
المادة المطلوب تحليلها وان الغرض من التحليل
هو معرفة نوع المادة وما اذا كانتمن
الجواهر المخدرة وغيرها من المواد المبينة فى
الجداول الملحقة بالقانون 182 لسنة

1960
كالحشيش
أو الأفيون او لا .



المادة 487
اذا اقتضت
ضرورة حتمية
ارسال المضبوطات ابتداء الى جهة اخرى خلاف الطب الشرعى فيجب التنبية
على هذة الجهة
التى اجرت الفحص ان تلحق بالمضبوطات تقريرا يفيد ماقامت بة من فحوص مع
وصف دقيق
لحالة الأحراز قبل تناولها الفحص وبعدة وارسال صورة من التقرير الفنى
الوارد من تلك
الجهة فى شأن المضبوطات- مع الأوراق المرسلة معها من النيابة - الى
مصلحة الطب
الشرعى المطلوب منها اعادةالفحص بمعرفتها .

المادة 488
لايجوز
للنيابة
ان تأذن بإعدام المضبوطات المرسلة للتحليل أو التصرف فيها بأى وجة قبل
الفصل نهائيا
فى الدعوى , ولا قبل التصرف فيها بالحفظ أو بعدم وجود وجة لإقامة
الدعوى . على ان
تتولى المعامل التى اجرت التحليل اعدام المضبوطات بعد استئذان النيابة
المختصة بذلك

.

المادة 489
تقوم مصلحة
الطب الشرعى بحفظ متخلفات تحليل المواد
المخدرة بمخازنها الى ان يتم التصرف فى
القضية او الفصل فيها نهائيا , ثم تبعث بها
الى مصلحة الجمارك عندما تخطرها النيابة
المختصة بذلك .



المادة 490
يندب الطبيب
البيطرى المختص فى الأعمال الطبية البيطرية التى يستلزمها تحقيق
جرائم تسمم المواشى , ويجب على
النيابة دائما استطلاع رأى الطبيب المذكور فيما يجب
تحليلة من المضبوطات فى القضايا الخاصة بتلك
الجرائم








الفرع الثالث عشر – ندب
الخبراء



المادة 491
انتداب الخبراء من اجراءات التحقيق الإبتدائى واذا افتتحت بة النيابة الدعوى فانة يعتبر تحريكا لها .

المادة 492
على اعضاء
النيابة الرجوع الى احكام المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة امام جهات القضاء .والا يلجأوا الى ندب خبراء من غير الجدول او خبراء
وزارة العدل او الطب الشرعى او المصالح الأخرى المعهود اليها
بأعمال الخبرة الا عند الضرورة ولظروف خاصة خاصة تقتضى
الإستعانة بالراى الفنى لغيرهم من الموظفين كاساتذة الجامعات
ومدرسى المدارس الأميرية على ان ترسل التحقيقات الى مكتب المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مشفوعة بمذكرة ببيان تلك الظروف التى تدعو لهذا الندب
وذلك لأخذ الراى قبل اصدار قرار بة ويراعى فى مواد
الضرائب الا يكون الندب الا لخبراء وزارة العدل

المادة 493
لايندب الخبراء الا فيما يقتضية التحقيق من بحث المسائل الفنية المتعلقة بة كمضاهاة الخطوط فى
قضايا التزوير ومعاينة المبانى فى قضايا التخريب ومعاينة
السيارات فيما يقع بسببها من حوادث القتل او الإصابة الخطأ ونحوها
. ولا محل لندب خبير فيما يكون لعضو النيابة المحقق اداؤة من المسائل التى لاتحتاج الى خبرة خاصة كإجراء رسوم لمحال الحوادث الجنائية مالم تكن ظروف
الدعوى تستوجب وضع رسم هندسى مفصل واذا لزم ندب احد خبراء
الجدول فيراعى ندب الخبير الذى علية الدور طالما امكن ذلك
على ان يشترك فى اختيارة وفى تقدير اتعابة العضو المدير للنيابة
مع المحقق .

المادة 494
يجب على الخبراء المنتدبين اذا كانوا من غير خبراء وزارة العدل او خبراء الجدول ان
يحلفوا امام عضو النيابة المحقق يمينا على انم يبدوا رايهم بالذمة
وعليهم ان يقدموا تقريرهم كتابة ولا يلزم حلف اليمن بالنسبة
لخبراء الجدول الذين سبق لهم حلف اليمين قبل مزاولة وظيفتهم ويجب اداء امام عضو النيابة المحقق نفسة ولا يغنى عن ذلك مجرد تفويض المحقق لجهة معينة
لتشكيل لجنة من الخبراء تؤدى تؤدى عملها بعد حلف اليمين امام
رئيس الجهة التى شكلت اللجنة .

المادة 495
لعضو النيابة بصفتة رئيسا للضبطية القضاية الإستعانة
باهل الخبرة وفى طلب رايهم شفويا
او بالكتابة بغير يمين ويعتبر تقرير الخبير المقدم فى هذة
الحالة ورقة من اوراق الإستدلال فى الدعوى .

المادة 496
يجب على عضو النيابة
المحقق الحضور بقدر الإمكان وقت عمل الخبير وملاحظتة . فاذا اقتضى الأمر اثبات الحالة بدون حضور المحقق نظرا لضرور القيام ببعض اعمال
تحضيرية او تجارب مكررة او لاى سبب اخر وجب على المحقق ان يصدر
امرا يبين فية نوع التحقيقات وما يراد اثبات حالتة .ويجوز
فى جميع الأحوال ان يؤدى الخبير مأموريتة بغير حضور الخصوم
.

المادة 497
يجب على النيابة ان تحدد للخبير المنتدب اجلا يقدم تقريرة فية ولها ان تستبدل بة خبيرا اذا تأخر فى
تقديم التقرير بلا مبرر .

المادة 498
اذا قدم طلب برد الخبير الذى انتدبتة النيابة لأداء
مأمورية فى التحقيق فيجب عرض الطلب فى
يوم تقديمى على المحامى العامة او رئيس النيابة الكلية
للفصل فية ويصدر القرار فى طلب الرد فى مدى ثلاثة ايام من اليوم الذى يقدم فية الى النيابة .ويمتنع على الخبير الإستمرار فى عملة بمجرد تقديم الطلب
بردة مالم يأذن المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
باستمرارة فية لضرورة تقتضى ذلك .

المادة 499
يجب على النيابة ان تأذن للخبير الإستشارى الذى يتعين بة للمتهم بالإضلاع على كافة الأوراق التى اضلع عليها
الخبير المنتدب فى التحقيق على الا يترتب على ذلك تأخير
التصرف فى الدعوى وعليها ايضا ان ترفق مايقدمة المتهم من تقارير
استشارية بملف القضية وان تعمل على تحقيق مايرد بهذة التقارير اذا دعت الحال الى ذلك .

المادة 500
اذا حكم على احد خبراء وزارة العدل او غيرهم من الخبراء الموظفين او خبراء الجدول بعقوبة فى جناية
او جنحة او رفض الخبير القيام بالمامورية التى ندب لأدائها
فى التحقيق بغير موجب او ارتكب خطأ جسيم فى اداء تلك المامورية
فيجب على النيابة ان تخطر بذلك المصلحة التى يتبعها الخبيراو المحكمة المقيد امامها خبير الجدول على حسب الأحوال لتتخذ الإجراءات اللزمة ضدة .

المادة 501
لايجوز التصريح لخبراء الجدول بنقل ملفات القضايا والمستندات المطعون فيها بالتزوير من مكانها فى
اقلام الكتاب للآطلاع عليها خارج هذة الأقلام

المادة 502
ويراعى بقدر الإمكان ندب خبراء ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى فى جميع التزوير ولا
يندب غيرهم من خبراء الجدول الا عند الضرورة القصوى

المادة 503
اذا اقتضى التحقيق فحص الاوراق المالية واوراق النقد المشتبة فى تزويرها فيجب على اعضاء
النيابة دائما ان يندبوا لذلك احد خبراء قسم ابحاث التزوير
والتزييف بمصلحة الطب الشرعى .

المادة 504
اذا اقتضى
التحقيق فحص عملة معدنية مزيفة فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وان يبادر باخطار هذة المصلحة لايفاد
احد خبراء هذا القسم لمعاينة السكوكات والأدوات
والأوراق المضبوطة فى مكان ضبطها وعلى عضو النيابة ان يعنى عناية
تامة بالتحفظ عليها فى هذا المكان والا يتناولة احد بالفحص
قبل وصول ذلك الخبير .

المادة 505
اذا طعن بالتزوير فى الاختام الموقع بها على ورقة مطعون عليها بالتزوير فيجب الإستعانة بشيخ طائفة
الختامين للوصول الى معرفة الختام الذى صنع الختم المطعون
علية فى بصمتة والإضلاع على دفتر ذلك الختام لمعرفة من طلب نقش
الختم وتسلمة .

المادة 506
يندب مفتش المفرقعات
بوزارة الداخلية فور فحص المضبوطات التى يشتبة فى ان تكون مفرقعات سواء كانت من نوع القنابل او غيرها . وعلى اعضاء النيابة ان يامروا باتخاذ
مايلزم من الإحتياطات حتى يقوم مفتش المفرقعات بفحصها والتصرف
فيها حسبما يراة ويقدم تقريرا عن نتيجة الفحص . اما اذا
اشتبة فى ان تكون من قنابل الجيش او من نوع قذائفة فتعين ابقاؤها
فى مكان العثور عليها واخطار الإدارة المختصة بالقوات المسلحة لايفاد مندوب من قبلها ليتولى نقلها الى المكان الذى يختارة مفتش المفرقعات ليتخذ
الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن .

المادة 507
كلما اقتضى التحقيق ندب خبير فى حادث من حوادث السكك الحديدية فيجب على عضو النيابة ان يندب لذلك احد
الخبراء الفنيين فى شئون السكك الحديدية فاذا عرضت الهيئة
العامة لشئون السكك الحديدية اسماء خبراء معينين فيجوز
للنيابة ان تندب احدهم كلما كان ذلك فى صالح التحقيق .

المادة 508
اذا اقتضى التحقيق معرفة اسباب الحريق وعلى الأخص عندما تنشا عنة خسائر فادحة فيجب على النيابة ان تندب
لذلك ادارة مكافحة الحريق .

المادة 509
اذا اقتضى التحقيق فحص الات مصنع اصيب فية احد العمال لمعرفة مدى علاقتها بالحادث فيجوز للنيابة ان تندب
لذلك احد المهندسين بمصلحة العمل مع اخطار المصلحة بذلك
الإنتداب لتنفيذة .

المادة 510
يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة الميكانيكا فى المسائل الفنية التى تعرض
عند نظر القضايا الخاصة بالألات التجارية وعلى الأخص فى
حالة مااذا قدم المتهم رخصة بافادة الألة البخارية

المادة 511
على اعضاء النيابة ان يراعوا فى طلب مندوبى ادارة النقد ايضاح موضوع التحقيق او القضية المطلوب
سؤال المندوب فيها استرادا كان او تصديرا او غير ذلك من
عمليات النقد ليتثنى لهذة الإدارة اختيار المندوب الفنى المختص
بهذا الموضوع .

المادة 512
على اعضاء النيابة ان يستعينوا عند الإقتضاء برجال ادارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية وبرجال وزارة الصحة
فى القضايا التى يتهم فيها الأطباء والصيادلة بتسهيل
تعاضى المواد المخدرة نظرا لما لهم من الدراية الفنية
ولمالهذة القضايا من اهمية خاصة .

المادة 513
اذا دعت الحاجة الى الإستعانة باحد العاملين بالجهاز
المركزى للمحاسبات لاستطلاع
راية الفنى فى المسائل المتعلقة بالتحقيقات فلا يتم ذلك الا بناء على طلب النائب العام بعد رفع الأمر الية وبموافقة رئيس الجهاز المذكور .

المادة 514
المعارضة فى تقدير اتعاب الخبير تكون بتقرير فى قلم كتاب
المحكمة التى اصدرت امر التقدير . وتقبل
المعارضة من الخبير الصادر لة امر التقدير فاذا كان الخبير
من اعضاء مكاتب الخبراء بوزارة العدل او مصلحة الطب الشرعى فتقبل المعارضة ايضا من اى عضو اخر من اعضاء المكتب يختارة رئيسة للإضطلاع رسميا بمهمة
التقرير بالمعارضة فى اوامر التقدير . كما يجوز ان تتولى
ادارة قضايا الحكومة التقرير بالمعارضة نيابة عن مكاتب
الخبراء الحكوميين .

المادة 515
يراعى ان الأتعاب
التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل فى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة .

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الرابع عشر - الإدعاء
المدنى اثناء
التحقيق





المادة 516
لكل من يدعى
حصول ضرر من الجريمة
ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية
فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى
احد مأمورى الضبط القضائى وفى هذة
الحالة الأخيرة يقوم مأمور الضبط القضائى بتحويل
الشكوى الى النيابة مع المحضر
الذى يحررة وعلى النيابة عند احالة الدعوى الى قاضى
التحقيق ان تحيل معة الشكوى
المقدمة من المدعى بالحق المدنى .


المادة 517
يعتبر الشاكى
مدعيا بحقوق مدنية اذا صرح فى شكواة او فى ورقة مقدمة منة بعد ذلك
أو اذا طلب فى احداهما تعويضا ما .

المادة 518
لمن لحقة ضرر
من الجريمة
ان يدعى بحقوق مدنية امام احدى
سلطات التحقيق سواء كانت النيابة او قاضى التحقيق او
المستشار المندوب لة أو مستشار
الإحالة اذا اجرى بنفسة تحقيقا تكميليا فى الدعوى
وتفصل النيابة فى قبول الإدعاء
المدنى امامها خلال ثلاثة ايام من تقديمة ولا يكون
قرار الرفض من النيابة نهائيا ,
ولمن رفض طلبة الطعن فى قرار الرفض امام محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة خلال ثلاثة ايام من وقت اعلانة بالقرار


المادة 519

اذا تقدم
المدعى بالحق المدنى بدعواة بموجب طلب بقلم
الكتاب فى غير الأيام المحددة
للتحقيق فية , فإنة يتعين على عضو النيابة المحقق
اثبات واقعة الإدعاء تفصيلا بمحضر
التحقيق فى اول جلسة تالية مع اثبات واقعة سداد
الرسوم أو الإعفاء منها ز

المادة 520

لايشترط ان
يكون قبول الإدعاء
بقرار صريح فيعتبر قبولا لة اعضاء
المدعى المدنى كافة الحقوق المترتبة على ادعائة
مثل السماح بحضور جلسات التحقيق .

المادة 521

يجب على
المدعى بالحق
المدنى ان يدفع الرسوم المستحقة
عن دعواة المدنية وفقا للقوانين الصادرة فى هذا
الشأن , ويتبع فيما يتعلق بتقدير
الرسوم وتحصيلها وتخفيضها أو الإعفاء منها الأحكام
المنصوص عليها فى المواد من 1091
الى 1198 من النعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرية فى عام 1979

المادة 522

لايجوز
الإدعاء المدنى
فى القضايا التى تختص بها محاكم
الأحداث او المحاكم العسكرية أو محاكم امن الدولة .
ولايملك المضرور من تلك الجرائم
غير الألتجاء للقضاء المدنى ,


المادة 523

لكل من
المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان يحضر جميع اجراءات التحقيق
وللمحقق اجراء التحقيق فى غيبتة متى رأى ضرورة لإظهار الحقيقة وبمجرد
انتهاء تلك
الضرورة يبيح لة الإضلاع على
التحقيق , مع ذلك فاللمحقق ان يباشر فى حالة الإستعجال
بعض اجراءات التحقيق فى غيبة
المدعى المدنى أو المسئول ولكل منهما الحق بعد ذلك فى
الإضلاع على الأوراق المثبتة لهذة
الإجراءات ولكل منهما الحق دائما فى استصحاب
وكيلة فى التحقيق .

المادة 524

على المحقق
اخطار المدعى بالحق
المدنى باليوم الذى يباشر فية
اجراءات التحقيق وبمكانها .


المادة 525

اذا لم يعين
المدعى بالحق المدنى محلا فى البلدة الكائن بها مركز المحكمة
التى يجرى فيها التحقيق فعلى المحقق اعلانة فى قلم كتاب تلك المحكمة
بكل مايلزم
اعلانة بة صحيحا

المادة 526

للمدعى بالحق
المدنى ان يقدم للمحقق
الدفوع والطلبات التى يرى تقديمها
اثناء التحقيق ويجب اعلانة بأوامر المحقق التى لم
تكن صدرت فى مواجهتة فى ظرف اربعة
وعشرين ساعة من تاريخ صدورها .


المادة 527

للمدعى بالحق
المدنى ان يطلب على نفقتة اثناء التحقيق صورا من الآوراق
ايا كان نوعها إلا اذا كان
التحقيق حاصلا بغير حضورة وبناء على قرار صادر بذلك .


المادة 528

يجوز سماع
المدعى بالحق المدنى كشاهد على ان يحلف
اليمين .

المادة 529

للمدعى بالحق
المدنى ان يطلب الى المحقق سماع
شهود فى الدعوى ويجوز لة ابداء
ملاحظاتة على اقوال الشاهد بعد الإنتهاء من سماعها
وان يطلب سماع اقوال هذا الشاهد
عن نقط اخرى لم يثبتها .


وللمحقق
دائما ان
يرفض توجية اة سؤال ليس لة تعلق
بالدعوى . او يكون فى صيغتة مساس بالغير .


المادة 530

ليس للمدعى
بالحق المدنى ان يقدم طلبات متعلقة بالحبس
الإحتياطى والإفراج المؤقت
لإتصالهما بالدعوى الجنائية دون المدنية .


المادة 531

يجب اخطار
المدعى المدنى بأمر الحفظ كما يجب اعلانة
بالقرار الصادر بعدم وجود وجة
لإقامة الدعوى الجنائية , وفى حالة وفاتة يكون
الإعلان لورثتة جملة فى محل
اقامتة ويجوز استئناف القرار الصادر بعدم وجود وجة
لإقامة الدعوى الجنائية إلا اذا
كان صادر فى تهمة موجهى الى موظف عام لجريمة وقعت
منة اثناء تأدية وظيفنة أو بسببها
, ويكون الإستئناف امام مستشار الإحالة أو محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة
المشورة - على حسب الأحول - كما يجوز الطعن بالنقض
فى الأمر الصادر من ايهما برفض
الإستئناف المرفوع منة







الفرع الخامس عشر – التزوير
والطعون بالتزوير





التزوير

المادة 532
اذا ورد
للنيابة العامة بلاغ عن تزوير ورقة عرفية فيجب على عضو النيابة ان
يستوضح مقدم البلاغ عما اذا كانت الورقة المدعى بتزويرها قدمت فى دعوى
مدنية مرفوعة
فعلا , فإذا كان الأمر كذلك يفهم
مقدم البلاغ بالطعن بالتزوير امام تلك المحكمة
فتتبع الأحكام الخاصة بالطعون
بالتزوير . اما اذا تبين ان الورقة المدعى بتزويرها
لم تقدم فى دعوى مدنية او كانت
قدمت ولم يقرر الطعن بالتزوير فيها امام المحكمة
فيجب على النيابة الإستمرار فى
تحقيق الواقعة والتصرف فى الدعوى حسبما يظهر . على
انة اذا كانت واقعة التزوير
المدعى بها قليلة الأهمية فيجوز للنيابة عند الضرورة ان
تندب احد مأمورى الضبط القضائى
لتحقيقها .


مادة 533
اذا قدم بلاغ
عن
تزوير فى عقود او اوراق او اشهادات او
اعلامات او احكام فيكتفى بسماع اقوال المبلغ
تفصيلا ثم ترسل الأوراق الى
المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الراى
فيما يتبع .

مادة 534
اذا اقتضى
تحقيق واقعة تزوير مضاهاة الخطوط فلا
يكتفى بإستكتاب الشخص المراد
اجراء المضاهاة على خطة , بل يجب على عضو النيابة ان
ان يكلف طرفى النزاع بتقديم اوراق
رسمية او عرفية معترف بها محررة بخط ذلك الشخص فى
تاريخ معاصر او قريب بقدر الإمكان
من تاريخ الورقة المطعون فيها لأن ذلك يكون اجدى
فى اجراء المضاهاة فضلا عن ان ذلك
الشخص قد قد يعمد الى التصنع فى الإستكتاب وقد
تضطرب نفسة حال استكتابة فيؤثر
ذلك على خطة .

وإذا تبين من
التحقيق ان هناك
اوراقا قد تصلح للمضاهاة موجودة
فى احدى الجهات الحكومية أو غيرها مما قد لايتيسر
لأحد طرفى النزاع استحضارها بغير
عناء أو اضاعة الوقت فيجب على اعضاء النيابة طلبها
مباشرة من الجهة المختصة .

مادة 535
يجب على
اعضاء النيابة الا يرسلوا
ملفات القضاي الى قسم ابحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى إلا اذا دعت الى
ذلك ضرورة , وفى هذة الحالة يجب
ان ترفق بالقضية مذكرة تبين بها المأمورية المطلوب
اداؤها .

مادة 536
يجب اخطار
نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام بجرائم تزوير
واستعمال الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى
وكذا جرائم تزوير واستعمال اوراق
النقد التى وزارة المالية وذلك بمجرد تبليغ
النيابة بها .
ويحرر عن كل
حادث الإستمارة المعدة لهذا الغرض وترسل الى نيابة
الشئون المالية والتجارية بمكتب
النائب العام ويبين بها رقم القضية الخاصة واسماء
المتهمين وجنسياتهم والتهمة
المسندة الى كل منهم مع بيان الأرقام المسلسلة للأوراق
المالية المضبوطة ومكان ضبطها وما
اذا كان للقضية ارتباط بغيرها من القضايا او كان
المتهم متهما ايضا فى قضايا اخرى
من هذا القبيل وما اذا كانت الأوراق المضبوطة زورت
داخل البلاد أو خارجها وكذلك بيان
ماتم فى القضية .

ويرفق بذلك
الإستمارة نموذج
من الأروراق المزورة المضبوطة .

مادة 537
تخطر مصلحة
الخزانة العامة
بوزارة المالية – كتابة – بكل
ماتبلغ بة النيابة من حوادث ضبط اوراق مالية أو نقدية
مزورة فور ورود الأوراق المضبوطة
الى النيابة .


مادة 538
يجب ان ترسل قضايا الجنايات الخاصة بتزوير الأوراق المالية واوراق النقد المصرية
والأجنبية او
استعمالها الى نيابة الشئون
المالية والتجارية بمكتب النائب العام عن طريق المحامى
العام لدى محكمة الإستئناف قبل
التصرف مشفوعة بمذكرة بمعرفة عضو النيابة المحقق
بالرأى .

مادة 539
اذا ضبطت عدة
اوراق مالية متماثلة فى طريقة تزويرها
, فيجب على النيابة ان ترسل صورة
شمسية منها الى المكتب المركزى لمكافحة تزييف
وتزوير العملة بوزارة الداخلية ,
وثلاث صور شمسية اخرى الى المكتب المصرى للشرطة
الدولية الجنائية بوزارة الداخلية
, واذا كان المضبوط ورقة واحدة فيجب على النيابة
عند ارسال تلك الورقة الى قسم
ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها ,
ان تطلب منة تصوير الورقة
المضبوطة حتى يتيسر للجهات المعنية البحث عن العصابات
التى تقوم بارتكاب جرائم التزييف

مادة 540
يجب على
النيابات ان ترسل
الى نيابة الشئون المالية
والتجارية بمكتب النائب العام الأوراق المالية واوراق
النقد المزورة والقضايا الخاصة
بها عقب الحكم فى تلك القضايا نهائيا أو بعد صدور
امر بحفظها او قرار بعد وجود وجة
لإقامة الدعوى الجنائية فيها وذلك لإرسال الأوراق
المالية او اوراق النقد المزورة
الى البنك المركزى , وحفظ القضايا بالنيابة
المذكورة للرجوع اليها عند الحاجة
.


الطعون
بالتزوير


مادة 541
للنيابة
ولسائر الخصوم فى اية حالة كانت عليها الدعوى
الطعن بالتزوير فى اية ورقة من
اوراق القضية ومقدمة فيها , وتتبع فى هذا الشأن فضلا
عن الأحكام التالية القواعد
المنصوص غليها فى المواد من 186 الى 195 ومن 323 الى
336 من التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979 .


مادة 542
يحصل الطعن
بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظور امامها الدعوى ويجب ان تعين فية
الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها ولا يمنع ذلك من
قبول ادلة اخرى
اثناء تحقيق الطعن .

مادة 543
اذا رأت
الجهة المنظورة امامها الدعوى
وجها للسير فى تحقيق التزوير تحيل
الأوراق الى النيابة ولها ان توقف الدعوى الى ان
يفصل فى التزوير من الجهة المختصة
اذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة امامها يتوقف
على الورقة المطعون فيها .

مادة 544
يعد فى كل
نيابة دفتر تقيد فية
تقارير الطعن بالتزوير التى ترد
من المحكمة المدنية بمجرد ورودها بأرقام مسلسلة حسب
تاريخ ورودها مع بيان تاريخ
الورود ورقم القضية المدنية الخاصة واسم الطاعن واسم
المطعون ضدة وجميع الإجراءات التى
اتخذتها النيابة فى الطعن .

ويخصص لكل
طعن
ملف يقيد بالرقم المسلسل المعطى
لة بالدفتر .

ويجب على
اعضاء النيابة ان يجروا
تحقيقا فى الطعن لقطع المدة
المحددة لإنقضاء الدعوى الجنائية وان يستلعموا من
المحكمة المدنية عقب كل جلسة من
الجلسات المحددة لنظر الطعن امامها عما يتم فية .

فإذا قضت
المحكمة المدنية نهائيا برد وبطلان السند المطعون فية فيجب على
النيابة استكمال التحقيق فى واقعة التزوير والتصرف فى الدعوى حسبما
يظهر .

اما اذا قضت المحكمة نهائيا برفض دعوى التزوير فتقيد الأوراق بدفتر
الشكاوى وتحفظ
اداريا .
واذا كان
الحكم الصادر فى دعوى التزوير غير نهائى فيجب استدعاء
المحكوم ضدة وتفهيمة بالطعن فى
الحكم وفقا للقانون , مع تحديد اجل لة لأتخاذ هذا
الإجراء اذا شاء حتى لاتبقى
التحقيقات معلقة دون تصرف نهائى بغير مبرر .


مادة 545
يجب على
اعضاء النيابة ان يتجنبوا وضع اشاراتهم على الأوراق
المطعون فيها بالتزوير والأوراق
المقدمة للمضاهاة فى مواضع ملاصقة للكتابة او فى
المواضع المقابلة للكتابة بظهر
هذة الأوراق حتى لايصعب على الخبير الذى ينتدب فى
الدعوى اجراء المضاهاه نتيجة
تداخل مايضعون من اشارات مع الكتابة الموجودة بالأوراق
المطعون فيها أو اوراق المضاهاه .

مادة 546
لايجوز
لأعضاء النيابة عند
تحقيق الطعن بالتزوير فى عقد من
عقود الزواج أو شهادات الطلاق نزع هذة الوثائق من
دفاترها , وانما يكتفى بالإطلاع
عليها , والتأشير بما يفيد ذلك , واذا اقتضى
التحقيق فحص الوثيقة المطعون فيها
بالتزوير فيرسل الدفتر كاملا الى قسم ابحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب
الشرعى لإجراء الفحص المطلوب .


مادة 547
يراعى الا
تضم الأرواق المطعون فيها بالتزوير الى ملف التحقيق بل يجب وضعها فى
مظروفيختم علية بختم عضو النيابة دون الإكتفاء بختمة بخاتم النيابة
ويودع الخزانة
المخصصة لذلك بالمحكمة .
ويراعى دائما
عند ارسال القضايا الى القضاه فى منازلهم
أو الى اية جهة اخرى التحقق من
سلخ الاوراق المطعون فيها بالتزوير منها وايداعها
خزانة المحكمة .

مادة 548
اذا رات
النيابة ارسال المستندات المطعون
فيها بالتزوير الى قسم ابحاث
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لفحصها فيجب وضع
تلك المستندات فى احراز مغلقة
يختم عليها بالجمع بأختام سليمة مقروءة بحيث لايمكن
فضها دون اتلاف الأختام وتكتب محتويات
الحرز على الغلاف مع بيان اسم النيابة ورقم
القضية بخط واضح ..

مادة 549
اذا اقتضت
مصلحة التحقيق استخراج ورقة
مطعون فيها بالتزوير من خزانة
المحكمة المودعة بها او اصدرت المحكمة قرارا بالتصريح
للخصوم بالإطلاع عليها ,فيجب على
عضو النيابة ان يعيد وضع هذة الورقة بمجرد انتهاء
اللازم منها فى مظروف يختم علية
بختم عضو النيابة ويودع ثانية خزانة المحكمة مع
اثبات ذلك فى المحضر .

مادة 550
يجب ابقاء
المستندات المطعون فيها
بالتزوير خزانة المحكمة اذا حكم
بشطب القضايا المدنية الخاصة بها أو بإنقضاء
الخصومة فيها بمضى خمس سنوات حتى
اخر اجراء صحيح أو استبعادها من الرول .

واذا حان وقت ارسال تلك القضايا الى دار المحفوظات العمومية او الى
المستغنى فتحفظ
الأوراق المطعون فيها بالتزوير
بقلم الحفظ فى ملف خاص , ولا تسلم لأصحابها الا بعد
تنازل الطاعن رسميا عن طعنة وبعد
موافقة النيابة . اما فى حالة تعذر تسليم تلك
الأوراق لأصحابها فيجب تسجيلها فى
سجل خاص يستمر العمل بة سنة بعد اخرى وتحفظ
الأوراق المطعون فيها بمعرفة
الحفظ بالمحكمة لمدة ثلاث وثلاثون سنة من تاريخ الحكم
النهائى فى القضايا الخاصة بها ,
ثم ينشر عنها فى الجريدة الرسمية وتعدم بعد ستة
اشهر على تاريخ النشر .

مادة 551
يراعى ارسال
الأستمارات والأوراق
الرسمية المطعون فيها بالتزوير
الى المصالح الحكومية المختصة عقب الفصل نهائيا فى
دعوى التزوير حتى تتمكن تلك
المصالح من حصر وتحصيل المبالغ التى اختلست بطريق
التزوير فى المستندات المذكورة
ولتتخذ من جانبها جميع مايلزم بشأنها ثم تعيد الوراق
المطعون فيها الى النيابة لضمها
الى ملف القضية .


مادة 552
للطاعن بالتزوير التنازل عن طعنة فى اى وقت ولة التقدم بهذا التنازل الى
المحكمة التى كانت
الدعوى منظورة امامها قبل ايقافها
ولا يلزم المحكمة بالسير فى تحقيق الطعن بالتزوير
بعد التنازل عنة , وللمحكمة السير
فى هذا التحقيق اذا رأت ضرورة لإظهار وجة الحق فى
الدعوى .

مادة 553
اذا حكم
بتزوير ورقة رسمية كلها او بعضها تأمر
المحكمة التى حكمت بالتزوير
بالغائها او تصحيحها حسب الأحوال ويحرر بذلك محضر يؤشر
على الورقة بمقتضاة .

مادة 554
يخضع اثبات
التزوير وتقدير الأدلة فية
لكافة القواعد التى تحكم نظرية
الإثبات الجنائى اذ ان القانون الجنائى لم يحدد طرق
اثبات معينة فى دعاوى التزوير ومن
ثم يكون تكوين العقيدة فيها دون التقيد بدليل
معين .

مادة 555
لا يجوز
اثبات عكس ماجاء بمحاضر الإثبات والأحكام اذا
ذكر فى احداها اجراء من الإجراءات
قد روعى اثناء نظر الدعوى ألا بطريق الطعن
بالتزوير .

مادة 556
عدم العثور
على الورقة المزورة لايمنع من قيام
جريمة التزوير كما ان فقد الورقة
المزورة لايترتب علية حتما عدم ثبوت جريمة التزوير
اذ ان الأمر فى ذلك مرجعة الى
امكان قيام الدليل على حصولها ونسبتها الى المتهم
.


الفرع السادس عشر – التحقيق
مع افراد
الشرطة


مادة 557

يتولى اعضاء النيابة بأنفسهم تحقيق جميع الإدعاءات
التى تسند الى ضباط الشرطة والحوادث التى تقع فى السجون طبقا للمقرر بالمادتين 125 و128 من هذة
التعليمات .

مادة 558

اذا ورد للنيابة بلاغ ضد احد ضباط الشرطة لأمر وقع منة
اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها فعليها ان تبادر بسؤال الشاكى او شهودة ثم ترسل الأوراق الى المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية لإستطلاع الرأى فى سؤال المشكو والإستمرار فى التحقيق وفقا لما يبين من
جدية الشكوى , ولها عند الضرورة استطلاع راى المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية تليفونيا ,ثم
تلحق المخابرة التليفونية بكتاب الية ليصدر اذنة كتابة .

مادة 559

يجب على اعضاء النيابة اخطار المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية تليفونيا بالإدعاءات التى تسند الى ضابط الشرطة .
ويلحق هذا الإخطار بتقرير موجز دقيق شامل بكل ماينبغى
الإحاطة بة من وقائع ومجريات التحقيق .

مادة 560

على اعضاء النيابة الإقتصاد فى طلب ضباط واطباء ومستخدمى
السجون للتحقيق كما يجب عليهم تفويتا
للغرض الذى يستهدفة بعض المسجونين من التبليغ عن جريمة بغية تهيئة
فرصة للخروج من السجن
بأن ينتقلوا الى السجن لسؤال هؤلاء المسجونين بدلا من طلبهم الى دار النيابة .

مادة 561

على اعضاء النيابة اخطار مدير الأمن او رئيس المصلحة
الذى يتبعة الضابط أو الذى يجرى التحقيق فى دائرة اختصاصة حسب الأحوال بموضوع
التهمة قبل البدء
فى التحقيق بوقت مناسب حتى يتمكن من حضور التحقيق أو ايفاد مندوب من قبلة لحضورة وتتبع اجراءاتة وذلك
بجانب الإخطار الذى يرسلة للمحامى العام أو رئيس النيابة الكلية .

مادة 562

اذا رأى عضو النيابة المحقق القبض على ضابط الشرطة أو
حبسة احتياطيا فيجب علية أن يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية فى ذلك قبل اتخاذ هذا
الأجراء .

مادة 563

اذا رأى عضو النيابة اففراج عن الضابط فلا يجوز تعليق
هذا الإفراج على دفع كفالة إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا الشأن .

مادة 564

على اعضاء النيابة أن يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم
فيها افراد الشرطة وتضبط فيها اسلحتهم ويراعى تيسير مهمة مندوب الشرطة فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات
التحفظية المانعة من تلف تلك الأسلحة اذا استلزم ايداعها مخزن النيابة على ان تتم الإجراءات
المذكورة فى حضور عضو النيابة مع
اثباتها فى المحضر .

مادة 565

اذا اقتضى التحقيق ضم تحقيقات عسكرية خاصة بأحد
افراد الشرطة فيجب على عضو النيابة المحقق ان يخابر المحامى العام لدى محكمة الإستئناف فى شأنها
ليطلب هذة التحقيقات من الجهة المختصة .

مادة 566

تحال القضايا التى يتهم فيها احد رجال الشرطة الى الجهة
الإدارية المختصة للنظر فى امرة اداريا مالم يكن من بين المتهمين فى القضية
احد المدنين أو كان الجزاء الإدارى المنتظر لايتناسب مع جسامة الفعل فيجب فى هذة الأحوال تقديم
القضية الى المحكمة
المختصة للفصل فيها .

مادة 567

ترسل القضايا التى يتهم فيها عساكر الشرطة وصف الضباط والتى
تتصل بأعمالهم النظامية كقضايا الإهمال فى حراسة المقبوض عليهم وتسهيل هربهم الى الجهات الرئيسة
التى يتبعونها لمحاكمتهم امام المجالس العسكرية , وذلك لما يكتنف هذة الجرائم من اعتبارات هامة تنطوى
على اخلال رجال
الشرطة بواجبهم العسكرى وتفريضهم فية .
اما تلك التى يتهم فيها اخرون مدنيون فى تسهيل فرار المقبوض
عليهم فينبغى اقامة الدعوى امام المحاكم الجنائية .

مادة 568

يترك للمحاكم العسكرية او المجالس العسكرية محاكمة رجال الشرطة
القائمين على حراسة ممتلكات الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية فى حالة اتهامهم فى سرقة شيئ منها
مالم يكن من بين المتهمين احد المدنين ففى هذة الحالة يجب رفع الدعوى الجنائية ضد جميع المتهمين .

مادة 569

تخطر الجهات الرسمية التى يتبعها ضباط الشرطة بالتهم
المسندة اليهم ونتيجة التصرف النهائى فيها بالحكم الذى يصدر فى الدعوى .



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع السابع عشر – التحقيق
مع افراد
القوات المسلحة



مادة 570
يتولى اعضاء
النيابة بأنفسهم تحقيق
الجنايات والجنح التى تنسب الى
ضباط القوات المسلحة , ولا يختص بها القضاء العسكرى
, سواء كانت الجريمة قد وقعت اثناء
تأدية وظائفهم أو بسببها أو لم تكن لها صلة
بأعمال وظائفهم .

مادة 571
يباشر عضو
النيابة التحقيق فور وردو بلاغ
الحادث الية من الشرطة , او من
ذوى الشأن مباشرة , ولا يجوز ان يعهد الى الشرطة
بإجراء هذا التحقيق الا اذا اقتضت
ذلك ضرورة ملحة .

ويخطر عضو
النيابة المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية
بالواقعة كما يخطر بها الوحدة التى يتبعها الضابط
المتهم , وكذلك الشرطة العسكرية ,
ويكون الإخطار قبل التحقيق بوقت كاف حتى يتمكن
مندوب من الشرطة المذكورة لحضور
التحقيق ومتابعة اجراءاتة دون تعليق السير فى هذة
الإجراءات على حضور هذا المندوب
فى حالات التلبس بالجريمة , كما تبلغ تلك الجهات
بنتيجة التصرف النهائى فى التحقيق
.


مادة 572
يكون استدعاء
العسكريين
عن طريق الشرطة العسكرية او ادارة
القضاء العسكرى ويجوز عند الإستعجال ان يكون طلب
الإستدعاء شفويا على ان يؤيد بعد
ذلك بكتاب خاص يبين في طلب الإستدعاء ما إذا كان
المطلوب شاهدا أو متهما ونوع
التهمة المسندة الية وكافة البيانات التى توصل الى
معرفتة .
فإذا تعلق
الإجراء بأحد المجندين ولم تكن الوحدة الملحق بها معلومة ,
فيجب ان يبين فى الطلب تاريخ تجنيدة وبلدة ورقم ترحيلة من مركز الشرطة
او القسم الى
منطقة التجنيد .
وعلى النيابة
ان ترفق ماقد يرد من مكاتبات من الوحدة التى
يتبعها الشخص المطلوب بطلب الحضور
أو نماذج التنفيذ حتى يسهل فيما بعد اعلانة
بالدعوى وتنفيذ ماقد يصدر فيها من
احكام .


مادة 573
يجب على عضو النيابة التحقق من صفة المتهم العسكرية بالإطلاع على بطاقة اثبات
الشخصية وادراج
كافة بياناتها , أو اى سند رسمى
مثبت لهذة الصفة , وذلك قبل ارسال الأوراق الى
القضاء العسكرى للأختصاص , وفى
حالة قيام شبهة فى صفتة يراعى تسليمة مع المحضر الى
النيابة العسكرية المختصة لتتحقق
بمعرفتها من صفتة ومن اختصاصة بالواقعة .


مادة 574
اذا اقتضى
التحقيق الذى تجرية النيابة فى اية جريمة سؤال احد
افراد القوات المسلحة من ضباط
الصف والعساكر , فإنة يكتفى فى تحديد شخصيتة بسؤالة
عن اسمة كاملا ورتبتة ورقمة
العسكرى , والتثبت من صحة هذة البيانات من واقع بطاقة
تحقيق الشخصية العسكرية التى
يحملها , ولا يجوز بحال من الأحوال اثبات اسم الوحدة
التى ينتمى اليها كل من هؤلاء او
مكانها او رقمها الكودى ( السرى ) فى محضر التحقيق
.

مادة 575
على اعضاء
النيابة ان يتخذوا - فى البلاغات التى ينطبق
عليها قانون الأحكام العسكرية رقم
25 لسنة 1966 سواء بأنفسهم أو بواسطة الشرطة -
حسب الأحوال _ الإجراءات اللازمة
لعد ضياع الأدلة مع اخطار النيابة العسكرية ,
والتحفظ بواسطة الشرطة على
المتهمين عند الإقتضاء حتى تسلمهم النيابة العسكرية .


مادة 576
اذا راى عضو
النيابة المحقق القبض على المتهم من رجال القوات
المسلحة أو حبسة احتياطيا , فيجب
ان يستطلع رأى المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية قبل اتخاذ هذا الإجراء وأن
يكون تنفيذ الحبس بالسجن الخاص الملحق بالسجن
الحربى .

مادة 577
إذا رؤى
الإفراج عن المتهممن افراد القوات المسلحة
فلا يجوز تعليق هذا الإفراج على
دفع كفالة مالية إذ يكفى الضمان العسكرى فى هذا
الشأن .

مادة 578
يجب على
اعضاء النيابة بالإسراع فى انجاز القضايا
التى يتهم فيها رجال القوات
المسلحة او من فى حكمهم واعادة تحديد مواقف المتهمين
العسكريين المحبوسين احتياطيا
بإمعان النظر فيما اذا كانت الظروف تستلزم الإستمرار
فى حبسهم أو لاتستلزم ذلك خاصة
اذا كانت الجرائم المسندة اليهم مما يستغرق تحقيقها
امدا طويلا .

مادة 579
اذا رات
النيابة محاكمة المتهمين من رجال القوات
المسلحة عسكريا أو اتخاذ اجراء
ادارى نحوهم , ترسل القضايا الخاصة الى ادارة القضاء
العسكرى بالقيادة العامة للقوات
المسلحة فرع النيابة العسكرية لتقوم من جانبها
بتنفيذ الإجراء المطلوب .

مادة 580
يجب على
اعضاء النيابة مراعاة قانون
الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 وارسال جميع البلاغات والقضايا الخاضعة لة الى
جهة الشرطة لأرسالها الى النيابة
العسكرية المختصة .


مادة 581
اذا ارتكب احد رجال القوات المسلحة أو صف الضباط بها أو من فى حكمهم من
طلبة الكلياتن
العسكرية جريمة اثناء وجودة فى
اجازة اعتيادية - وهى التى تمنح لمدة محدودة ارسال
المتهم مع احد رجال الشرطة الى
الوحدة العسكرية المذكورة بكتاب يوضع علية ختم
النيابة ويبين فية رقم القضية
الخاصة وتاريخ الحادث والتهمة المسندة الى المتهم
وتاريخ القرار الصادر بالقبض علية
أو بحبسة احتياطيا , ويرسل اصل امر القبض أو
الحبس الإحتياطى وصورتة فى اليوم
نفسة الى مكتب النائب العام لمخابرة الجهة المختصة
لتنفيذة علية بإيداعة السجن الخاص
الملحق بالسجن الحربى وإعادة اصل امر الحبس مؤشرا
علية بحصول التنفيذ .
اما اذا كان
المتهم المذكور قد ارتكب الجريمة فى جهة لا
توجد فيها وحدة عسكرية أو كان فى
اجازة حرة وهى التى تمنح لمدة غير محدودة فتتخذ
ضدة الأاجراءات المعتادة فيما
يتعلق بالقبض والحبس الإحتياطى مع اخطار الجهة
المختصة عن طريق مكتب المحامى
العام لدى محكمة الإستئناف بالتهمة المسندة الى
المتهم وبما يتم فيها .
ويتبع ماتقدم
فى شأن ضباط القوات المسلحة على اختلاف
رتبهم على ان يودعوا فى جميع
الأحوال بالسجن الخاص الملحق بالسجن الحربى .


مادة 582
على اعضاء
النيابة ان يبادروا بتحقيق الحوادث التى يتهم فيها
افراد القوات المسلحة وتضبط فيها
اسلحتهم وذلك فى الحالات التى لايختص بها القضاء
العسكرى . ويراعى تيسير مهمة
مندوب هذة القوات فى حالة حضورة لأتخاذ الإجراءات
التحفظية المانعة من تلف تلك
الأسلحة اذا استلزم التحقيق ايداعها مخزن النيابة على
ان تتم الأجراءات المذكورة فى
حضور عضو النيابة مع اثباتها بالمحضر .


مادة 583
اذا اقتضى
التحقيق ضم تحقيقات عسكرية بأحد افراد القوات المسلحة ومن فى
حكمهم فيجب على النيابة ان تخابر بشأنها المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف ليطلب
هذة التحقيقات من الجهة المختصة
على النحو السابق بيانة .


مادة 584
يجب على النيابة ان ترسل الى الجهة المختصة ماتطلبة من صور القرارات
والأحكام الصادرة
فى القضايا التى يكون للقوات
المسلحة مصلحة فيها لتحديد الخسائر الناجمة عنها
وتعيين المسئول عن تعويضها .

مادة 585
تخطر مصلحة
السواحل وسلاح
الحدود- على حسب الأحوال - بجميع
الجرائم التى يرتكبها رجال السواحل والحدود
بالشكاوى التى تقدم ضدهم وبتواريخ
الجلسات واذا طلبت النيابة اى فرد من افراد هاتين
الجهتين فعليها ان تبين فى الطلب
سبب طلبة ورقم القضية المطلوب فيها وما اذا كان
شاهدا او متهما ونوع التهمة
الموجهه الية ويجب ان يتضمن الطلب رتبتة ورقمه العسكرى
وكافة البيانات الموصله الى معرفة
شخصيته ويكون طلبة عن طريق مكتب المحامى العام
لدى محكمة الإستئناف






الفرع الثامن عشر – التحقيق
مع المحامين





مادة 586
على النيابات
الكلية ان تقيد مايرد اليها من
الشكاوى ضد المحامين من تصرفات
تتصل بمهنتهم فى دفتر شكاوى المحامين - حسب تواريخ
ورودها - مع التأشير عليها بارقام
قيدها وتحقيقها بمعرفة اقدم اعضاء النيابة الكلية
بقدر الإمكان واثبات الإجراءات
التى تتم فيها اولاُ بأول بالدفتر المذكور , واذا
ورد للنيابة الجزئية شكوى من هذا
القبيل , فيجب عليها ارسالها الى النيابة الكلية
لقيدها بدفتر شكاوى المحامين ,
واتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفتها .


مادة 587
اذا اتهم احد
المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لاصلة لها بمهنتة فيجب على
الشرطة اذا كان البلاغ قد ورد اليها ابتداء اخطار النيابة فورا لتتولى
تحقيق الحادث
. وعلى النيابة الجزئية التى تلقت بلاغ الحادث
أو اخطرت بة ان تتولى تحقيقة وقيدة
بجداولها مع مراعاة اخطار المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورا وقبل
البدء بالتحقيق ولا يجوز للنيابات
ان تبلغ الشرطة بتحقيق اية شكوى من الشكاوى التى
تقدم ضد المحامين ولا بإجراء
استيفاء فيها , واذا اقتضى التحقيق حضور المحامى الى
مقر النيابة فيجب طلبة بكتاب خاص
ويرسل الية مباشرة او الإتصال بة بطريق التليفون
ولا يجوز طلب المحامى الى النيابة
عن طريق الشرطة .


المادة 588
اذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامى يتعلق بمهنتة فيجوز للمحامى العام أو
رئيس النيابة
الكلية الإكتفاء بطلب معلومات
المحامى الا اذا اقتضنى الأمر سماع اقوال الشاكى أو
اجراء تحقيق فيما تضمنتة الشكوى .
فلإذا تفاهم طرفا الشكوى او ثبت انها غير جدية
فيتعين حفظها مالم يرى المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأى المحامى
العام لدى محكمة الإستئناف قبل
التصرف فيها .


المادة 589
اذا اتهم المحامى بارتكاب جناية او جنحة أو انة اخل بواجباتة أو بشرف طائفتة أو
حط من قدرها
بسبب سيرة فى اعمال مهنتة أو
غيرها فيجب على النيابات ان ترسل قبل التصرف فية ,
وعلية ارسال الأوراق الى النائب
العام اذا رأى محلا لإقامة الدعوى الجنائية أو
التأديبية .

مادة 590
تنص المادة
96 من القانون 61 لسنة 1968 بشأن
المحاماة على انة اذا وقع من
المحامى اثناء وجودة بالجلسة لأداء واجبة أو بسبب
اخلال بالنظام أو اى امر يستدعى
مؤاخذتة تأديبيا أو جنائيا بأمر رئيس الجلسة بتحرير
محضر بما حدث ويحيلة الى النيابة
ويرسل المحضر فورا الى النيابة الكلية , وعلى
المحامى العام لتلك النيابة او
رئيسها بمجرد استلام هذا المحضر ان يباشر بنفسة
تحقيق ماتضمنة او يندب اقدم اعضاء
النيابة الكلية بقدر الأمكان لتحقيقة مع مراعاة
اخطار مجلس نقابة المحامين قبل
البدء فى التحقيق ليوفد من يمثلة ويرسل التحقيق بعد
الفراغ منة الى المحامى العام لدى
محكمة الإستئناف الذى يقوم بإرسالة الى النائب
العام مشفوعا بمذكرة للتصرف فيه
,وللنائب العام ان يتخذ الإجراءات الجنائية اذا كان
ماوقع من المحامى جريمة معاقبا
عليها فى قانون العقوبات أو ان يحيلة الى الهيئة
التأديبية او مجلس النقابة اذا
كان ماوقع منة مجرد اخلال بالواجب او النظام , ولا
يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى
وقع فيها الحادث أو احد اعضائها عضوا فى الهيئة التى
تحاكم المحامى تأديبيا .

مادة 591
على اعضاء
النيابة اخطار نقابة
المحامين بما يتلقونة من شكاوى ضد
المحامين مهنية كانت أو غير مهنية , مع بيان اسم
المحامى ورقم القضية وموضوعها وما
يقدم منها الى المحاكمة الجنائية أو التأديبية مع
بيان مواد القانون المنطبقة علية
.


مادة 592
لايجوز القبض
على محامى
احتياطيا لما نسب الية فى جرائم
القذف والسب والإهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت
منة اثناء ممارستة المهنة وعلى
عضو النيابة تحرير محضر بما حدث فى هذة الحالة
وابلاغ صورتة عن طريق المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية الى مجلس النقابة وذلك
دون اخلال بسلطة النيابة فى تحقيق
هذة الجرائم .


مادة 593
لايجوز التحقيق مع محامى أو تفتيش مكتبة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة ويجب
على عضو
النيابة ان يخطر مجلس نقابة
المحامين أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع فى تحقيق
اية شكوى ضد احد المحامين بوقت
مناسب .

فإذا كان
المحامى متهماُ بجناية أو جنحة
خاصة بعملة فاللنقيب او رئيس
النقابة الفرعية أو من ينيبة من المحامين حضور التحقيق
.

مادة 594
اذا اقتضى
الأمر تفتيش مقر نقابة المحامين أو احدى النقابات
أو اللجان الفرعية أو وضع اختام
عليها فيجب ان يتم ذلك بمعرفة احد اعضاء النيابة
وبحضور نقيب المحامين أو رئيس
النقابة الفرعية او من يمثلها بعد اخطارة بالحضور .


مادة 595
اذا رأى
المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية بعد التحقيق ان
الوقائع المسندة الى المحامى
تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا فعلية ارسال الأوراق
الى المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف والذى علية ارسالها الى مكتب النائب العام ,
فإذا لم تكن الوقائع المسندة
للمحامى تستأهل محاكمتة جنائيا أو تأديبياُ فعلى
المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية ارسال التحقيق الى المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف الذى يجوز لة ارسالة
الى مجلس النقابة ليتخذ مايراة بشأنة .







الفرع التاسع عشر – التحقيق
مع
النقابيين



المادة 596
يجب على
النيابة اذا اتهم عضو من اعضاء
النقابات المهنية بجناية أو جنحة
متعلقة بمهنتة اخطار النقابات المختصة بما اسند
الية .

مادة 597
يجب ان يتضمن
الإخطار المنصوص علية بالمادة السابقة
اسم المشكو فى حقة ورقم القضية
وموضوعها ومواد القانون المطبقة .


المادة 598
يراعى ان يصل
الإخطار المشار الية الى النقيب المختص فى الوقت المناسب قبل
البدء فى التحقيق حتى يتثنى لة او لمن ينيبة حضور التحقيق وفقاُ
للقانون .


المادة 599
تخطر النيابة
النقابة المختصة بنتيجة التحقيق , كما يتعين
اخطارها بكافة الأحكام التى تصدر
ضد اعضائها من محاكم الجنايات والجنح اولاُ بأول
.






الفرع العشرون – حقوق
وواجبات الدفاع فى مرحلة التحقيق






المادة 600
المحامون
اعوان القضاء , بنهضون برسالتهم
اسهاما فى تحقيق موجبات القانون
وتيسيرا للعدالة على المواطنين .


المادة 601
للمحامين دون
غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم والنيابات بجميع
انواعها ودوائر الشرطة وغيرها من
الجهات التى يمارس المحامى مهنتة امامها .


المادة 602
فى غير حالة
التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة
لايجوز لعضو النيابة المحقق فى
الجنايات ان يستجوب او يواجهه بغيرة من المتهمين او
الشهود الا بعد دعوة محامية
للحضور ان وجد . وعلى المتهم ان يعلن اسم محامية بتقرير
يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو الى
مأمور السجن كما يجوز لمحامية ان يتولى هذا
الإقرار أو الإعلان .

المادة 603
يتعين على
عضو النيابة المحقق فى هذة
الحالة المنصوص عليها فى المادة
السابقة ان يثبت فى محضر الإستنجواب , اما حضور
محامى المتهم , أو دعوتة اياة
للحضور إن وجد أو اثبات عدم وجود محامى للمتهم بعد
سؤال المتهم عنة .
ويكفى مجرد
دعوة المحامى للحضور , ولا يشترط حضورة بالفعل
بشرط ان تكون الدعوة فى وقت مناسب
يمكنة من الحضور , ولا يقوم عضو النيابة المحقق
بالإستجواب أو المواجهه ألا بعد
مضى هذا الوقت .


المادة 604
لايلزم عضو النيابة المحقق بتأجيل التحقيق الى الموعد الذى يقترحة المحامى ان رأى
ان هذا
التأجيل قد يضر بسير التحقيق .

المادة 605
يجب السماح
للمحامى بالإطلاع
على التحقيق فى اليوم السابق على
الإستجواب أو المواجهه مالم يقرر عضو النيابة
المحقق غير ذلك طبقا لما يقتضية
صالح التحقيق ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على
ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة
الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبة
المتهم .
ويحق للمتهم
الأطلاع على التحقيق قبل استجوابة او مواجهته اذا لم يكن
لة محامى وفى جميع الأحوال لايجوز
الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معة اثناء
التحقيق .

المادة 606
يجوز للمتهم
الإختلاء بمحامية قبل التحقيق دون
حضور احد من رجال السلطة العامة .

المادة 607
للمحامى تحت
التمرين حضور
التحقيقات امام الشرطة والنيابة
فى المخالفات والجنح بإسمة الخاص وفى الجنايات بأسم
المحامى الذى يتمرن بمكتبة .

المادة 608
للمحامى سواء
كانخصما اصليا أو
وكيلا فى دعوى ان ينيب عنة فى
الحضور محاميا اخر تحت مسئوليتة دون توكيل خاص منة ,
وذلك فى حدود القانون مالم يكن فى
التوكيل مايمنع ذلك .


المادة 609
اذا حضر محامى المتهم فلا يجوز لة ان يتكلم إلا اذا اذن عضو النيابة
المحقق , فلإذا لم
يأذن لة وجب اثبات ذلك فى المحضر
, ولا تسمع من المحامى مرافعة اثناء التحقيق ,
وتقتصر مهمتة على مراقبة حيدة
التحقيق وابداء مايعلن لة من دفوع وطلبات وملاحظات
على اقوال الشهود كتابة او شفاهة
, واذا ابدى المحامى دفعا فرعيا بعد الإختصاص أو
غير ذلك من الدفوع , ورأى عضو
النيابة عدم وجاهتة وجب علية اثباتة فى المحضر
والأستمرار فى التحقيق .

المادة 610
لايسمح
للمحامى بمقاطعة الشاهد
اثناء سؤاله وانما يجوز لة بعد
الإنتهاء من سماع اقوال الشاهد ان يبدى ملاحطاتة
عليها , وان يوجهه لة مايشاء من
اسئلة , على ان يكون توجيهها للشاهد عن طريق عضو
النيابة المحقق .
ولعضو
النيابة المحقق رفض توجية اى سؤال ليس لة علاقة بالدعوى
. أو ان يكون فى صيغتة مساسا بالغير
فإذا اصر المحامى على توجيهه للشاهد فيثبت
السؤال فى بالمحضر دون توجيهه
الية .


المادة 611
للنيابة ان
تأمر بعدم
اتصال المتهم المحبوس بغيرة من
المسجونين وبألا يزورة احد وذلك بدون اخلال بحق
المتهم بالإتصال دائما بالمدافع
عنة دون حضور احد وفى هذة الحالة يجب ان تأذن
النيابة كتابة بهذه المقابلة سواء
كانت بناء على طلب المتهم أو المحامى الوكيل او
المحامى الذى انتدبتة المحكمة
للدفاع .


المادة 612
لعضو النيابة
المحقق
فى حالة الضرورة والإستعجال , ان
يباشر اجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم وبمجرد
انتهاء الحالة الموجبة لذلك يجب
السماح للخصوم ووكلائهم بالإطلاع على التحقيق
والأروراق المثبتة لإجراءاتة .

المادة 613
للمتهم
وللمجنى علية وللمدعى
بالحقوق المدنية والمسئول عنها ان
يطلبوا على نفقتهم صورا من الأوراق ايا كان نوعها
إلا اذا كان التحقيق حاصلا بغير
حضورهم بناء على قرار صادر بذلك .


المادة 614
يعاقب من
اهان محاميا بالإشارة او القول أو التهديد اثناء قيامة بأعمال
مهنتة وبسببها بالعقوبة المقررة فى القانون لمن يرتكب هذة الجريمة على
احد اعضاء
هيئة المحكمة , وبذلك يتعين تطبيق
حكم المادة 133 من قانون العقوبات فى هذة الحالة
.

المادة 615
اذا كان
المتهم لايعرف بصورة كافية اللغة التى تتم بها
الأجراءات والتى حررت بها مدونات
الملف الخاص بالتحقيق فإ حق الدفاع ان يطلب اما
ترجمة كافة المحاضر والأوراق بلغة
يفهمها المتهم أو تمكين المتهم من فهم ماجاء بها
بواسطة مترجم .

المادة 616
على اعضاء
النيابة ان يقدموا للمحامين
التسهيلات التى يقتضيها القيام
بواجبهم ولا يجوز رفض طلباتهم بدون مسوغ قانونى .


المادة 617
يوجب القانون
على المحامى ان يتقيد فى سلوكة المهنى والشخصى
بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة
, وان يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها علية
قانون المحاماة والنظام الداخلى
لنقابة المحامين واداب المحاماة وتقاليدها .


المادة 618
يجب على
المحامى الا يحيد عن الإحترام الواجب للقضاة
ولزملائة المحامين .

المادة 619
يجب على
المحامى ان يسدد دمغة المحاماة
عند الحضور امام النيابة مالم يكن
قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك واذا تعدد
المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت
الدمغة .

ولا تقبل
النيابة حضور المحامى او
اوراقا منة إلا اذا سدد الدمغة .
ويتبع فى
سداد الدمغة والإعفاء منها الأحكام
المبينة فى المواد من 1219 الى
1227 من التعليمات الكتابية والمالية الصادرة فى عام
1979 .

المادة 620
المحامى
مسئول قبل موكلة عن اداء ماعهد الية الية
طبقا لأحكام القانون وشروط
التوكيل وعلية الإمتناع عن سب خصم موكلة أو ذكر الأمور
الشخصية التى تسيئ الية او اتهامة
مما يمس شرفة او كرامتة مالم تستلزم ذلك حالة
الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصلحة
موكلة .

المادة 621
للمحامى ان يمتنع
عن
اداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التى
علم بها عن طريق مهنتة الا اذا كان
ذكرها لة بقصد ارتكاب جناية أو
جنحة .


المادة 622
يجب على
المحامين
بلإعتبارهم ممن يحضرون التحقيق
بسبب مهنتهم وكذلك باقى الخصوم للمحافظة على اسرار
التحقيق الا لمن يرى المحقق
لمصلحة التحقيق حضورهم .


المادة 623
يقوم نقيب المحامين بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وامام
الغير ولة ان
يتخذ صفة المدعى , وان يتدخل
بنفسة او بواسطة من ينيبة من المحامين فى كل قضية
تتعلق بكرامة النقابة او احد
اعضائها .


المادة 624
يتيع فى
التحقيق مع
المحامين القواعد والأحكام
المنصوص عليها فى هذا الشأن بالفرع الثامن عشر من هذا
الباب .


الفرع الحادى والعشرون –
دفاتر وسجلات
التحقيق





المادة 625

يجب ان يحتفظ
عضو النيابة
بأجندة تحقيق يقيد بنفسة فيها
مواد التحقيق الخاصة بة وذلك فى الأيام المحددة
لتحقيقها وفى الأيام المستقبلة
التى تؤجل اليها , ويشتمل القيد على ارقام قضايا
التحقيق ونوعيتها , واسماء
المتهمين والشهود المطلوبين للتحقيق , وكذلك بيانات
الحبس الإحتياطى والموعد القانونى
للنظر فى تجديدة بالنسبة لكل منهم وكافة القرارات
والإجراءات التى تتخذ واوجة
التصرف بعد انتهاء التحقيق .


ويكون عضو
النيابة
المحقق مسئولا عن اجراء التحخقيق
فى المواعيد المحددة لة وعن سقوط مواعيد تجديد حبس
المتهمين احتياطيا على ذمتة .

ويجوز
التفتيش الفنى على الأجندة المذكورة ,
ويكون انتظام القيد فيها من عناصر
تقدير عضو النيابة .


المادة 626

على عضو
النيابة فى حالة نقلة او ندبة الى نيابة اخرى , ان يترك اجندة
التحقيق الخاصة بة لمن يخلفة - حتى يتثنى للأخير متابعة اعمالة فى
المواعيد المحددة
لها .

المادة 627

يجب على عضو
النيابة ان يشرف بنفسة على اثبات
قضايا التحقيق الخاصة بة فى دفتر
حصر مواد التحقيق وذلك سواء كان التحقيق بإنتقال
او بغير انتقال وعلية متابعة
استيفاء كافة بياناتة على النحو المبين بالمادة 96 من
التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979 وان يقوم بنفسة بالتأشير
بالتصرف النهائى الذى يتم فى كل
مادة فى حينة فى الخانة المخصصة لذلك بالدفتر
المذكور , ويذيل هذا البيان
بتوقيعة مقرونا بتاريخ التصرف ولا يترك ذلك لغير عضو
النيابة المختص .

ويتولى العضو
المدير للنيابة مراجعة دفتر حصر التحقيق
ويشرف رئيس القلم الجنائى على
استيفاء القيد طبقاُ لأحكام المادة 96 المذكورة .


المادة 628

يجب على عضو
النيابة ان يتحقق فى اوقات متقاربة من نظام
العمل بالدفاتر التالية المخصصة
لقيد المواد التى يجرى تحقيقها بالنيابة وان يشرف
على حصول القيد فيها طبقاُ لأحكام
مواد التعليمات الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة عام 1979 والمبينة قرين
كل دفتر :


(
أ) دفتر قيد
قضايا الأموال
العامة ( المادة 54 ) .

(
ب) دفتر
اسماء المتهمين الذين يتقرر منعهم من
السفر الى الخارج والأوامر التى
تصدر برفع الحظر عنهم ( المادة 97 ) .


(
ج ) دفتر قيد الشكاوى الإنتخابية ( المادة 103 ) .

(
د) دفتر قيد
وقائع
الإنتحار والشروع فية (المادة 104
) .


(
هـ ) دفتر
قيد القضايا الواردة من
النيابة الإدارية ( 105 ) .

(
و ) دفتر
قيد شكاوى المحامين ( المادتان 109 -
945 ) .

(
ز ) دفتر
قيد الطعون بالتزوير ( المادة 187 ) .


(
ح ) دفتر قيد طلبات رد الإعتبار ( المادة 908 ) .

(
ط ) دفتر
قيد قضايا
المحبوسين احتياطيا ( المادة 122
) .


(
ى ) دفتر
قيد التحقيقات الإدارية
التى تجرى مع العاملين بالنيابة
العامة ( المادة 1347 )
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثالث / التحقيق بمعرفة
قاضى
التحقيق





الفرع الأول – احوال ندب
قاضى التحقيق







المادة 629

إذا رأى عضو
النيابة فى أية جناية
أو جنحة وفى أية حالة كانت عليها
الدعوى أن تحقيقها بمعرفة قاضى التحقيق أكثر
ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة
فعلية أن يخطر بذلك المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية فإذا أقر عضو النيابة على
رأية فلة أن يخابر رئيس المحكمة الابتدائية كتابة
ليندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة
التحقيق ويجب على عضو النيابة فى هذه الحالة أن
يستمر فى التحقيق حتى يتولاة
القاضى المنتدب ويبين فى طلب ندب القاضى الواقعة او
الوقائع المطلوب تحقيقها
والبيانات الخاصة بالمتهم أن كان معروفا .


المادة 630

يجوز للمتهم
أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد
موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال
الضبط لجريمة وقعت منة أثناء تأدية وظيفتة أو
بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة
الابتدائية اصدار قرار بندب قاضى للتحقيق ويصدر
رئيس المحكمة هذا القرار إذا
تحققت الاسباب المبينة بالمادة السابقة بعد سماع أقوال
النيابة .

المادة 631

لوزير العدل
أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب
مستشار لتحقيق جريمة معينة أو
جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرارمن الجمعية
العامة وفى هذة الحالة يكون
المستشار المندوب هو المختص دون غيرة بإجراء التحقيق من
وقت مباشرته للعمل .

المادة 632

إذا طلب
المتهم أو المدعى بالحقوق
المدنية من رئيس المحكمة
الابتدائية ندب قاضى للتحقيق فعلى عضو النيابة أن يحرر
مذكرة برأية فى الطلب ويبعث بها
الى المحامى العام أو رئيس النيابة الذى علية أن
يبين وجهة نظر النيابة أمام رئيس
المحكمة لدى نظر الطلب








الفرع الثانى – اجراءات ندب
قاضى التحقيق






المادة 633

يتم ندب قاضى
التحقيق بقرار من رئيس
المحكمة الابتدائية ويتم ندب
مستشار التحقيق بقرار من الجمعية العامة لمحكمة
الاستئناف ويكون لكل منهما حرية
اختيار القاضى أو المستشار المندوب دون معقب .


المادة 634

إذا قدم طلب
ندب قاضى للتحقيق من النيابة وجب على رئيس
المحكمة اجابتها الى طلبها مالم
يكن الإختصاص المحلى بتحقيق الجريمة لمحكمة اخرى
اما اذا قدم الطلب من المتهم او
المدعى بالحقوق المدنية فان اجابة هذا الطلب تخضع
لتقدير رئيس المحكمة بعد سماع
اقوال النيابة ويكون قرارة غير قابل للطعن سواء من
جانب المتهم او المدعى المدنى او
النيابة .


المادة 635

لاتملك الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف فى حالة طلب ندب مستشار للتحقيق من
وزير العدل
رفض الطلب وانما يكون لها سلطة
اختيار من تراة من المستشارين ااتحقيق


المادة 636

يجوز تغيير
القاضى او المستشار المندوب للتحقيق اذا طرا
مانع يحول دون استمرارة فى
التحقيق


المادة 637

لايشترط لندب
مستشار
التحقيق ان تكون الجريمة المندوب
لتحقيقها من الجنايات بل يستوى ان تكون من الجنح
او المخالفات

المادة 638

يكون
للمستشار المنتدب للتحقيق جميع
الإختصاصات فى القانون لمحكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولمستشار
الإحالة .







الفرع الثالث – واجبات
النيابة فى تحقيقات قضاة التحقيق







المادة 639

ينشا لكل
قضية تحال على قاضى لتحقيقها
ملف خاص يبقى فى النيابة دائما
ويعطى رقم القضية ذاتها ويدون فية تاريخ بدء التحقيق
وجلساتة واسم عضو النيابة الحاضر
فيها كما تودع بة صور الطلبات والدفوع والمذكرات
التى قدمتها النيابة للقاضى .

المادة 640

يجب ان يحضر
احد اعضاء
النيابة التحقيق فى القضايا التى
يتولى القاضى تحقيقها وعلى عضو النيابة الحاضر ان
يثبت فى الملف الخاص تواريخ
الجلسات التى حضرها والأوامر التى يصدرها القاضى وما قد
يبدو لة من ملاحظات وعلية ان يعرض
هذة الملاحظات اولا باول على المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية وان يراقب
تنفيذ تلك الأوامر فور صدورها .


المادة 641

يجب على
النيابة ان تقدم كتابة لقاضى التحقيق الدفوع والطلبات التى ترى
تقديمها الية ومع ذلك يكتفى فى حالة الإستعجال باثباتها فى محضر
التحقيق على نحو
واضح خال من الإبهام والغموض مع
التأشير بمضمونة فى الملف الخاص


المادة 642

تعلن النيابة
الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم ويكون ذلكبواسطة
المحضرين او رجال السلطة العامة .
واذا تقدم للنيابة شهود غير من طلبهم القاضى وفى
وقت يصعب تقديمهم الية فعليها
اثبات ذلك فعليها اثبات ذلك فى محضر وسماع اقوال
الشهود فية بايجاز وتقديمهم مع
المحضر الى القاضى فى اقرب وقت ممكن .


المادة 643

اذا ورد
للنيابة محضر بتحريات الشرطة فى قضية يباشر
تحقيقها قعلى النيابة فحص تلك
التحريات لمعرفة مدى جديتها وسماع اقوال الشهود من
ورد ذكرهم فيها بايجاز وتقديم
المحضر لقاضى التحقيق


المادة 644

اذا صدرت اوامر قاضى التحقيق فى غير مواجهة الخصوم فيجب على النيابة ان
تعلنها لهم فى
مدى اربع وعشرون ساعة من تاريخ
صدورها ويكون الإعلان بمعرفة المحضرين ويجوز ان يكون
الإعلان بواسطة احد رجال السلطة
العامة فى الأحوال الأتية.


1 _
اعلان
اوامر
حضور المتهمين .

2 _
اعلان
اوامر ضبطهم واحضارهم .


3 _
اعلان
اوامر
القبض عليهم .

4 _
اعلان
الشهود بالحضور امام قاضى التحقيق .


المادة 645

اذا قبض على
المتهم فى دائرة نيابة غير التى يجرى فيها
التحقيق بمعرفة القاضى فيجب على
النيابة التى قبض علية في دائرتها ان تتحقق من
شخصيتة وتحيطة علما بالواقعة
المنسوبة الية ةتدون اقوالة فى شانها ثم ترسلة مع
المحضر الى النيابة التى يجرى فى
دائرتها التحقيق لتقديمة الى القاضى


المادة 646

للنيابة
الإضلاع فىى اى وقت على الأوراق لتقف على ماجرى
فى التحقيق على الا يترتب على ذلك
تاخير السير فية


المادة 647

يجب على قاضى التحقيق قبل ان يصدر امر بالحبس ان يسمع اقوال النيابة ولها
ان تطلب فى اى
وقت حبس المتهم احتياطيا .

المادة 648

لايجوز
للنيابة فى مواد
الجنايات تنفيذ الأمر الصادر من
قاضى التحقيق بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطيا قبل انقضاء ميعاد
الإستئناف المنصوص عليها فى المادة 166 من قانون
الإجراءات الجنائية . وهو اربع
وعشرين ساعة من تاريخ صدور الأمر ولا قبل الفصل فى
الإستئناف اذا رفع فى الميعاد
المحدد . ولمحكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة
المشورة المختصة بالفصل فى
الإستئناف المذكور ان تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو
مقرر فى المادة 143 من قانون
الإجراءات الجنائية واذا لم يفصل فى الإستئناف خلال
ثلاثة ايام من تاريخ التقرير بة
وجب تنفيذ الأمر بالافراج فورا .


المادة 649

يجب على
العضو المدير للنيابة ان يحرر مذكرة وافية بطلبات النيابة
الختامية فى القضية التى يتولى تحقيقها قاضى التحقيق وان يرسلها الى
المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية التقدم عن
طريقة الى قاضى التحقيق خلال ثلاثة ايام اذا كان
المتهم محبوسا وعشرة ايام اذا كان
مفرجا عنة .


المادة 650

اذا امر قاضى التحقيق باحالة القضية الى مستشار الإحالة فيجب على عضو النيابة
ان يرسل ملف
القضية فورا الى النيابة وان يرفق
بها قائمة باسماء شهود الإثبات وفحوى شهاداتهم
وعلى المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية مراجعة هذة القائمة وادخال التعديلات
التى قد تعن لة عليها والتوقيع
عليها وتقديم القضية بعد ذلك الى قاضى الإحالة .


المادة 651

على النيابة
عند صدور القرار من قاضى التحقيق باحالة
الدعوى الى المكحكمة الجزئية التى
تقوم بارسال جميع الأوراق الى قلم كتاب المحكمة
فى ظرف يومين لإعلان الخصوم
بالحضور امام المحكمة . فى اقرب جلسة وفى المواعيد
المحددة .

المادة 652

اذا طرا بعد صدور الأمر بالإحالة مايستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فعلى
النيابة ان تجريها وتقدم محضر التحقيق الى المحكمة
.
الفصل الثالث
/ التحقيق بمعرفة قاضى التحقيق



الفرع الرابع – استئناف
اوامر قاضى
التحقيق





المادة 653

للنيابة
العامة ان تستأنف ولو
لمصلحة المتهم حميع الأوامر التى
يصدرها قاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسها او بناء
على طلب الخصوم . ويحصل الإستئناف
بتقرير فى قلم الكتاب ويستعمل النموذج رقم 5 (س)
نيابة

المادة 654

للنيابة
وحدها استئناف الأمر الصادر بالإحالة الى
المحكم الجزئية باعتبار الواقعة
جنحة او مخالفة طبقا للمادتين 155 و 156 من قانون
الإجراءات الجنائية ولها وحدها
كذلك ان تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن
المتهم المحبوس احتياطيا ..

المادة 655

يكون ميعاد
الإستئناف اربعا
وعشرين ساعة فى حالة استئناف
الأمر الصادر فى جناية بالإفراج عن المتهم المحبوس
احتياطيا اما فى الحالات الأخرى
فيكون ميعاد الإستئناف عشرة ايام من تاريخ صدور
الأمر بالنسبة الى النيابة ومن
تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم .


المادة 656

يرفع
الإستئناف الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة الا
اذا كان الأمر المستأنف صادرا بالا وجة لإقامة الدعوى فى جناية فيرفع
الإستئناف الى
مستشار الإحالة

المادة 657

على عضو
النيابة الذى قرر استئناف الأمر
الصادر من قاضى التحقيق ان يرفق
بتقرير الإستئناف مذكرة وافية موقعا عليها منة وان
يبادر الى ارسال ملف القضية الى
النيابة الكلية وعلى هذة النيابة بمجرد وصول القضية
اليها ان تعلن الخصوم امام محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لنظر
الإستئناف فى اقرب وقت .


الباب الرابع

القضاء
العسكرى





المادة 658

القضاء
العسكرى قضاء متخصص فى انواع معينة
من القضايا محددة فى قانون
الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 المعدل .


المادة 659

النيابة
العسكرية عضو اصيل من عناصر القضاء العسكرى
وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة
العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة فى اختصاص القضاء
العسكرى طبقاُ للمواد 1و28 و 30
من قانون الأحكام العسكرية سالف البيان .


المادة 660

يخضع لأحكام
القانون المذكور الأشخاص الأتون بعد :-


1 -
ضباط
القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية .


2 -
ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموماُ .

3 -
طلبة
المدارس ومراكز التدريب
المهنى والمعاهد والكليات
العسكرية .


4 -
اسر
الحرب .


5 -
اى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدم عامة أو خدمة وقتية .

6 -
عسكريو
القوات الحليفة او الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون فى اراضى جمهورية مصر
العربية , إلا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى
بخلاف ذلك .


7 -
الملحقون
بالعسكريين اثناء خدمة الميدان وهم :


كل مدنى يعمل
فى
وزارة الحربية أو فى خدمة القوات المسلحة على
اى وجه كان .


المادة 661

تسرى احكام
القانون المذكور على كل من يرتكب احدى الجرائم الأتية :


أ - الجرائم
التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو
السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها
العسكريون لصالح
القوات المسلحة اينما وجدت .

ب - الجرائم
المنصوص عليها فى قوانين الخدمة
العسكرية والوطنية .

ج - الجرائم
التى تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر
ووثائق واسرار القوات المسلحة
وكافة متعلقاتها .


المادة 662

تسرى احكام القانون المذكور على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول
والثانى من
الكتاب الثانى من قانون العقوبات
وما يرتبط بها من جرائم والتى تحال الى القضاء
العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية
. ولرئيس الجمهورية متى اعلنت حالة الطوارئ ان
يحيل الى القضاء العسكرى اى من
الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى
قانون اخر .

المادة 663

تسرى احكام
هذا القانون ايضا على مايأتى :-


1 -
كافة
الجرائم التى ترتكب من أو ضد الشخاص الخاضعين لأحكامة متى وقعت
بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم .

2 -
كافة
الجرائم التى ترتكب من الأشخاص
الخاضعين لأحكامة مالم يكن فيها
شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.


المادة 664

يبقى
العسكريون أو الملحقون بهم خاضعون لأحكام هذا
القانون حتى ولوخرجوا من الخدمة
إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل فى اختصاصة .


المادة 665

يراعى ان
المدنين الذين يعملون فى وزارة الدفاع أو فى
القوات المسلحة لايخضعون لقانون
الأحكام العسكرية إلا اثناء خدمة الميدان , كما
يخضعون لة إذا ارتكبوا جرائم مما
تدخل فى اختصاصة .


المادة 666

نصت المادة الخامسة على اختصاص القضاء العسكرى بالجرائم المنصوص عليها فى
الباب الأول
والثانى من الكتاب الثانى من
قانون العقوبات , والتى تحال الى القضاء العسكرى بقرار
من رئيس الجمهورية .

وهذة الجرائم
هى الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة
من جهة الخارج كالأعمال المؤدية
الى المساس بإستقلال البلاد او وحدتها أو سلامة
اراضيها أو الألتحاق بالقوات
المسلحة لدولة فى حالة حرب مع الجمهورية أو السعى لدى
دولة اجنبية أو التخابر معها أو
مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية
ضد الجمهورية أو لمعاونتها فى
عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية
للجمهورية , وكذلك جرائم الإضرار
بمركز الجمهورية السياسى وباقى الجرائم المنصوص
عليها فى الباب الأول من الكتاب
الثانى .


وكذلك
الجنايات والجنح المضرة
بالحكومة من جهة الداخل , كجرائم
محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة او نظامها
الجمهورى أو شكل الحكومة بالقوة ,
أو محاولة احتلال المبانى العامة أو المخصصة
لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو
لمؤسسات ذات نفع عام بالقوة . وكجرائم اللجوء الى
العنف أو التهديد لحمل رئيس
الجمهورية على اداء عمل من اختصاصة قانونا أو الإمتناع
عنة . وكذلك باقى الجرائم المنصوص
عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى .


وغنى عن
البيان أن هذا الإختصاص للقضاء العسكرى مرهون بإصدار قرار من رئيس
الجمهورية بإحالة هذة الجرائم الية .

المادة 667

يقصد
بالجرائم
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من
المادة السادسة , الجرائم التى تقع على الحق
العام دون ان يكون لها صلة بغير
العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو الجرائم
الأخرى التى تقع بين العسكريين أو
الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة .


المادة 668

يختص القضاء
العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من
الأحداث الخاضعين لقانون الأحكام
العسكرية , وكذلك الجرائم الخاضعة لة والتى تقع من
الأحداث الذين تسرى فى شأنهم
احكامة , اذا وقعت الجريمة مع واحد او اكثر من
الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك
استثناء من احكام القانون رقم 31 لسنة 1947 بشأن
الأحداث ويطبق على الحدث فى هذة
الأحوال احكام قانون الأحداث المذكور عدا المواد 25
و 27 و 28 و 29 و30 و31 و38 و40 و
52 منة ويكون للنيابة العسكرية جميع الإختصاصات
المخولة لكل من النيابة العامة
والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون
الإجراءات الجنائية .

ويصدر وزير
الدفاع بالإتفاق مع وزيرى الداخلية
والشئون الإجتماعية القرارات
اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة
الحدث .

المادة 669

القضاء
العسكرى هو احدى ادارات القيادة العليا
للقوات المسلحة ويتبعة الإدارة
العامة للقضاء العسكرى وادارة المدعى العام العسكرى
وادارة المحاكم العسكرية وتتبع
النيابات العسكرية للمدعى العام العسكرى .


المادة 670

اذا رأت
النيابة العسكرية عدم اختصاصها بجريمة ما
وارسلتها الى النيابة العامة تعين
على النيابة الأخيرة ان تتولى تحقيقها والتصرف
فيها


الباب الخامس
الأدلة
المادية
والمضبوطات
الفصل الأول
/ضبط الادلة المادية وقيدها

الفرع
الأول – المضبوطات بمعرفة النيابة والشرطة





المادة 671
تضبط ملابس
المتهمين والمجنى عليهم اذا وجدت بها
اثار قد تفيد فى التحقيق , كما
تضبط الأوراق والأسلحة والأدوات وكل مايحتمل ان يكون
قد استعمل فى ارتكاب الجريمة او
نتج عن ارتكابها أو ماوقعت علية الجريمة وكل مايفيد
فى كشف الحقيقه مع ملاحظة اثبات
ماعلى الأسلحة المضبوطة من ارقام وعلامات
والإستعانة فى ذلك بضباط الشرطة
او بخبير فحص السلاح بمديرية الأمن عند الإقتضاء
وتدون بالمحضر بدقة اوصاف
المضبوطات وكيفية ضبطها .

وتعرض
الأشباء المضبوطة على
المتهمين ويطلب منة ابداء ملاحظتة
عليها , ويعمل بذلك محضر يوقع علية منه أو يذكر
امتناعة عن التوقيع .

المادة 672
توضع الأشياء
والأوراق التى تضبط فى
احراز مغلقة – وتربط كلما امكن –
ويختم عليها بخاتم المحقق ويكتب على شريط داخل
الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط
تلك الأشياء , ويشار الى الموضوع الذى حصل الضبط من
اجلة , ويمكن الإستعاضة عن
الصناديق الخشبية بأكياس بلاستيك أو اجولة لوضع
المضبوطات بها وتحريزها حسب
الأحوال .


المادة 673
للنيابة
العامة ان
تضع الاختام على الاماكنالتى بها
اثار او اشياء تفيد فى كشف الحقيقة ولها ان تقيم
حراسا عليها بشرط ان ترفع الامر
الى القاضى الجزئى لاقرارة ولمامور الضبط القضائى
اتخاذ هذا الاجراء عليهم اخطار
النيابة بة فى الحال لرفع الامر اذا مارات ضرورتة
الى القاضى الجزئى لافرارة .
ولا يجوز فض
الأختام الموضوعة طبقا لهذة المادة
والمادة السابقة الا بحضور المتهم
أو وكيلة ومن ضبطت عندة الأشياء أو بعد دعوتهم
لذلك .

المادة 674
لحائز العقار
ان يتظلم امام القاضى الجزئى من الأمر
الذى اصدرة والمشار الية فى
المادة السابقة . وذلك بعريضة يقدمها الى النيابة ,
وعليها رفع التظلم الى القاضى
فورا .


المادة 675
كل من يكون
قد وصل الى
علمة بسبب التفتيش معلومات عن
الأشياء والأوراق المضبوطة , وافضى بها الى اى شخص
غير ذى صفة , او انتفع بها بأية
طريقة كانت يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة 210 من
قانون العقوبات .

المادة 676
اذا كان لمن
ضبطت عندة اوراق مصلحة عاجلة
فيها , تعطى لة صورة رسمية منها
مصدق عليها من مأمور الضبط القضائى








الفرع الثانى - ورود
المضبوطات وقيدها وطلبها







المادة 677
يجرى تحريز
وقيد الشياء التى تضبطها
الشرطة , وكذلك طلب مالم يرد منها
مع قضاياها الخاصة , طبقا للأحكام الواردة
بالمواد من 225 الى 235 من
التعليمات الكتابية والمالية والأدارية الصادرة عام 1979
.

المادة 678
تتولى
النيابة تكليف الشرطة بقيد المضبوطات التى تضبطها
النيابة بمعرفتها فى مقر الشرطة
الخاص , وتوافى الشرطة بالبيانات اللازمة لإجراء
هذا القيد حتى تكون الأرقام فى
دفتر الشرطة مطابقة لأرقام القيد فى دفتر حصر
الأشياء المثبتة للجريمة , اورنيك
6 الخاص بالنيابة والذى يجرى القيد فية طبقا
لأحكام المادة 227 من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979
ويتبع ذات الإجراء بالنسبة
للمضبوطات التى ترد الى النيابة من جهة اخرى غير الشرطة
.

المادة 679
يكون فض
احراز المضبوطات الذى يقتضية التحقيق بمعرفة عضو
النيابة المختص وعلية قبل فض
الأختام الموضوعة علية ان يتحقق من سلامتها ويكون ذلك
فى حضور المتهم أو وكيلة ومن ضبطت
لدية هذة الأشياء أو بعد دعوتهم للحضور واذا
اقتضى التحقيق ارسال المضبوطات
للتحليل فلا محل لحضور المتهم أو وكيلة أو من وجدت
عندة المضبوطات عند فض الأحراز
لإجراء التحليل .


المادة 680
لايجوز اعادة شيئ من المضبوطات الى جهات الشرطة بعد ورودها منها وقيدها ويكون
حفظها بمخازن
النيابة متى كان متيسرا فيها .

المادة 681
يتولى
المحامون العامون
للنيابة الكلية أو رؤساء النيابة
بها وكذلك مديرو النيابات الجزئية , التفتيش
الدورى على نظام القيد بدفاتر
المضبوطات واتباع الإجراءات الخاصة بورود المضبوطات
وطلبها .

المادة 682
يجب على قسم
أو مركز الشرطة ان يرسل الى النيابة
فى نهاية كل شهر بيانا من الدفتر
45 عن جميع المضبوطات التى ارسلت اليها خلال ذلك
الشهر لمراجعتة على دفتر حصر
الأشياء المثبتة للجريمة , وعلى العضو المدير للنيابة
مطابقة ذلك الكشف على البيانات
الثابتة بالدفتر المذكور والتأشير على الكشف والدفتر
بما يفيد ذلك .

المادة 683
اذا امر قاضى
التحقيق فى القضايا التى يتولى
تحقيقها بلإيداع الشياء المضبوطة
فيها مخزن النيابة العامة فعلى النيابة ان تقيد
هذة المضبوطات فى دفتر حصر
الأشياء المثبتة للجريمة , وكذلك تقيد بة المضبوطات التى
تودع المخزن بناء على امر مستشار
الإحالة مع التأشير فى الدفتر بأن المضبوطات اودعت
بأمر قاضى التحقيق أو مستشار
الإحالة على حسب الأحوال .








الفرع الثالث - مضبوطات
النقود والأشياء الثمينة







المادة 684
يتبع فى شأن
مضبوطات النقود والأشياء
الثمينة الأحكام المبينة بالمواد
من 236 الى 240 من التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الرابع - مضبوطات
الأسلحة النارية
والذخائر والمفرقعات





المادة 685
يتبع فى شأن
مضبوطات
الأسلحة النارية والذخائر الأحكام
الخاصة بها والمبينة فى المواد 253 الى 259 من
التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979 .


المادة 686
اذا ضبط فى
قضية اثناء تحقيقها شيئ ورأى عضو النيابة المحقق ايداعة بمخزن
النيابة على ذمة القضية .فعلى عضو النيابة تحريزة والختم علية بالجمع
الأحمر عدة
اختام بخاتمة ويدون على الحرزمن
الخارج رقم القضية الخاصة ووصف محتويات الحرز واسم
المحقق وعدد الأختام التى وضعت
علية واسم صاحب الختم , ثم يرسل الحرز للشرطة لقيدة
بدفتر المضبوطات واعادتة للنيابة
لإيداعة بمخزنها


المادة 687
احراز الأسلحة او الذخيرة المطلوب فحصها فنيا بمعرفة القوات المسلحة ترسل
الى اقسام
ومراكز الشرطة لترسلها الى ادارة
اسلحة ومهمات الشرطة لتتولى هى الإتصال بمخازن
الشرطة على ذمة القضايا حتى يتم
البت فيها , وتأمر النيابة المختصة بتسليمها للجيش
, فيتم تسليمها للجيش للتصرف فيها .

المادة 688
اذا ضبط
اسلحة واشتبة
فى أن تكون من متعلقات القوات
المسلحة فلإنة يتخذ بشأنها مايلى .

1 -
اذا طلب معاينتها بصفة عاجلة تخطر ادارة المدفعية " تسليح " لإيفاد
مندوب من قبلها لمعاينة
هذة الأسلحة وبيان ما اذا كانت من
متعلقات القوات المسلحة من عدمة .

2 -
اذا تبين لها من متعلقات القوات المسلحة تسلم الى الإدارة المذكورة بعد
الفصل فى
القضايا الخاصة بها .
3 -
اذا تبين
ان هذة الأسلحة تخص جهه اخرى فترسل الى
ادارة اسلحة وامدادات الشرطة
مباشرة لحفظها بها اذا كانت لم تستعمل فى ارتكاب جريمة
اما اذا كانت استعملت فى جريمة
فلإنها تحفظ فى مخزن النيابة الى ان يفصل فى القضايا
الخاصة بها .

المادة 689
اذا ضبطت
مواد يشتبة فى ان تكون من المفرقعات
- فيجب ان يتخذ مايلزم من
الإحتياطات لمنع التدخين فى محلها أو تقريب لهب أو اى جسم
ساخن منها , وان يعمل على تفادى احداث احتكاك بها أو تداولها بعنف أو
الختم عليها
بالجمع لما يستلزمة ذلك من
استعمال النار فى وضعة عليها .


المادة 690
اذا كانت
المفرقعات من نوع بمب الأطفال والألعاب الأخرى فيجب وزن المادة
المفرقعة بغلافها أو العلبة او الكيس الذى توجد بداخلة تحت اشراف
المحقق ثم تؤخذ
منها عينة صغيرة لاتزيد على خمسة
جرامات توضع فى علبة من الورق المقوى وتلف بورق
الصمغ ثم ترسل هذة العينة باليد
لمفتش المفرقعات لفحصها وللتصرف فيها هى وماتبقى من
هذة المادة حسبما يراة .

المادة 691
لايجوز
استعمال وسائل النقل العامة
فى نقل الذخائر أو المفرقعات الى
اية جهة من الجهات , وانما يجب نقلها فى عربات
خاصة مع اخبار الشخص المكلف
بنقلها بطبيعة هذة المواد وخطورتها .








الفرع الخامس - مضبوطات
المواد السامة والمغشوشة والمواد المخدرة







المادة 692
يتبع فى شأن
مضبوطات المواد السامة
والمغشوشه المواد والأحكام
المنصوص عليها فى المواد من 260 الى 269 من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة عام 1979 .


المادة 693
يجب على اعضاء النيابة سرعة التصرف فى القضايا الخاصة بغش المبيدات وتقديمها
لأقرب جلسات
المحاكمة , والمعارضة فى طلبات
التأجيل التى قد تبدى من المتهمين بغير مسوغ قانونى
, وتنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات
تعين على الفصل فى الدعوى على وجه السرعه ,
وعليهم الموافقة على ماتطلبة
وزارة الزراعه والإصلاح الزراعى واجهزتها المختصة من
ايداع جميع المبيدات والمواد
المغشوشه فى مخزن رئيسى دون التقيد بإستمرار بقائها
بالمخازن التى تم ضبطها فيها , مع
الإذن بإعدامها فور ثبوت غشها من واقع نتيجة
تحليل العينات المأخوذة منها
بطريقة قانونية , وبغير انتظار لصدور الأحكام فيها ,
مع ملاحظة التحفظ من قبيل
الإحتياط على على قدر مناسب من هذة المواد المضبوطة قبل
اعدامها لتكون تحت نصرف المحكمة
اذا رأت لأى سبب فحص العينات مرة اخرى .


المادة 694
يجب ان يقوم
رجال الضبط القضائى بقطع كل زراعة ممنوعة
بمقتضى احكام القانون رقم 182
لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وجميع اوراقها
وبذورها على نفقة مرتكبى الجريمة
.


المادة 695
يتعين ان
يقوم اعضاء
النيابة لدى تحقيقهم قضايا احراز
المواد المواد المخدرة بوزن تلك المواد وتحريزها
بأنفسهم , لما لذلك من اهمية
بالغة فى سلامة التصرف فى تلك القضايا .


المادة 696
اذا وجد كيس
فارغ مع مواد مخدرة مضبوطة يتعين على عضو
النيابة المحقق ان يقوم بوزن هذا
الكيس حتى يمكن استنزال وزنة من الأكياس المماثلة
المعبأه بالمواد المخدرة لمعرفة
الوزن الصافى لتلك المواد .

اما اذا كانت المواد المخدرة قد ضبطت فى اكياس يصعب نزعها منها ففى هذة الحالة يمكن
تقدير وزن
الأكياس فارغة عن طريق مثيلاتها
فارغة أو بغير ذلك من الأشياء المتعارف عليها فى
تقدير الأوزان المعبأه , وعلى
اساس النتيجة تقدر المكافأه بالطريقة الإدارية
للأشخاص الذين يقومون بضبط
الجواهر المخدرة أو بتسهيل ضبطها سواء صدر الحكم
بالإدانة أو البراءة طبقا لحكم
المادة الأولى من القانون 451 لسنة 1954 .


المادة 697
يكون طلب
احراز المخدرات من المخزن العام بالأسكندرية بكتاب
من النيابة الكلية المختصة موقع
علية من المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية
ومختوم بخاتم شعار الجمهورية للنيابة
المذكورة ., وذلك قبل موعد عرضها بالجلسة
المحددة لنظر القضية بوقت كاف
ضمانا لوصولها فى الموعد المحدد , وحتى لاتخرج احراز
المخدرات من المخزن المذكور لأية
جهه غير مختصه دون سند رسمى يودع بملفات هذة
الأحراز .

المادة 698
يجوز لمصلحة
الأمن العام " ادارة مكافحة المخدرات
" طلب الحصول بصفة عاجلة على عينة
مقدارها 200 جرام من الأفيون فى القضايا التى
تشير الجهات الضابطة بأهميتها او
التى يزيد وزن المخدرات المضبوطة فيها عن خمسين
كيلو جرام إرسالها الى قسم
المخدرات بسكرتارية الأمم المتحدة فى جنيف لتحليلها
ومعرفة مصدرها .
ويتولى
المحامون العامون أو رؤساء النيابات الكلية الإذن
للمصلحة المذكورة بذلك مع اثبات
اجراءات اخذ العينة فى محاضر القضايا الخاصة .


المادة 699
اذا رفعت
الدعوى الجنائية فى احدى قضايا المخدرات فيجب على
النيابة الكلية المختصة اخطار
مصلحة الجمارك بمجرد الحكم نهائيا بمصادرة المواد
المخدرة المضبوطة لتبادر هذة
المصلحة باخطار اللجنة المختصة بجرد واعدام المواد
المخدرة المصادرة كما يجب على
النيابة المذكورة ان تخطر ايضا فى الوقت ذاتة مصلحة
الطب الشرعى بالحكم المشار الية
لتبعث بما لديها من متخلفات التحليل الى مصلحة
الجمارك لإعدامها بالكيفية
المتقدمة .


المادة 700
اذا حفظت
القضية او
صدر فيها امر بعدم وجود وجة
لإقامة الدعوى الجنائية وكان وزن المادة المخدرة
المضبوطة لايزيد على كيلو جرام
فيجب ابقاؤها بمخزن المخدرات بمصلحة الجمارك الى ان
تنقضى الدعوى الجنائية بمضى المدة
ثم تأمر النيابة بمصادرتها اداريا مع اخطار مصلحة
الجمارك ومصلحة الطب الشرعى بذلك
لإعدام المضبوطات طبقا لما هو مقرر بالمادة
السابقة .
اما اذا كان
وزن المادة المخدرة يتجاوز كيلو جرام واحد فيجب اخطار
مصلحة الجمارك فورا بهذا التصرف
لتتولى اخطار لجنة جرد اعدام المخدرات بذلك فى اول
اجتماع تعقدة بعد تاريخ التصرف
المذكور , وعلى هذة اللجنة ان تأخذ من هذة المادة
عينة توضع فى حرز يختم علية
بالجمع بختمى رئيس اللجنه وممثل مصلحة الطب الشرعى
وتودع العينة دولابا خاصا بمخزن
المخدرات ويعطى لها الرقم المسلسل نفسة , والبيانات
الأخرى الخاصة بالمواد المضبوطة
كما ترفق بها صورة من المحضر الذى تحررة عن ذلك ,
ثم تقوم اللجنة بإعدام باقى
المواد المضبوطة فى القضية اسوة بالمواد التى
تقررمصادرتها .
ويجب ان
يشتمل المحضر الذى تحررة اللجنة على اصل وزن الكمية
المضبوطة ووزن العينة التى اخذت
منها ووزن الكمية التى اعدمت ورقم القضية الخاصة
وموضوعها والتصرف الصادر فيها
وتاريخة وتاريخ الإخطار الوارد من النيابة بهذا
التصرف وجميع البيانات الخاصة
بإيداع المواد المذكورة مخزن المخدرات وغير ذلك من
البيانات مع توقيع رئيس واعضاء
اللجنة جميعا على المحضر وارسالة الى النيابة
المختصة لإيداعة ملف القضية
الخاصة .

فإذا انقضت
الدعوى الجنائية تخطر النيابة
مصلحة الجمارك ومصلحة الطب الشرعى
لمصادرة العينة المشار اليها .


المادة 701
يتولى جرد
واعدام المواد المخدرة لجنة تشكل لهذا الغرض .


المادة 702
اذا طلبت
مصلحة الطب الشرعى الإحتفاظ بعينات المواد المخدرة التى قرر
مصادرتها لتستعين بها فى الأبحاث الفنية أو طلبت كلية الشرطة عينة من
هذة المواد
لتمرين كلاب الشرطة على رائحتها
وكذلك المعمل الجنائى لوزارة الداخلية او المركز
القومى للبحوث الإجتماعية
والجنائية فيرسل الطلب الى النائب العام ليأمر بما يراة
فاذ رخص بأخذ العينة فتخطر الجهة
المحفوظ لديها المادة المخدرة والمرخص بأخذ العينة
منها لتنفيذ الأمر ويجرى اخذ
العينة بحضور احد اعضاء النيابة الذى يحرر محضرا بذلك
يبين فية وزن العينة ورقم القضية
التى اخذت العينة من المادة المضبوطة فيها ويرفق
هذا المحضر بملف القضية المذكورة
.


المادة 703
ترسل كشوف
شهرية الى قسم
المعامل بالطب الشرعى لبيان قضايا
المخدرات سواء المحكوم فيها نهائيا او التى صدر
فيها قرار بعدم وجود وجة ومضى
عليها ثلاثة اشهر مع التأشير قرين كل قضية بالراى نحو
التصرف فى المضبوطات مع ارسال
صورة من هذا الكشف الى ادارة التفتيش القضائى
بالنيابة العامة لمتابعة هذا
العمل .


المادة 704
ترسل الأحراز
التى
تحتوى على نباتات ممنوعة طبقا
لأحكام قانون مكافحة المخدرات فى مديرية الزراعة
المختصة لحفظها بمخزن مستقل بها
بعد التحقق من سلامتها ومن اوصافها والأختام
المثبتة عليها وعددها واسم الجهة
الواردة منها الى ان يقضى نهائيا فى الدعوى
الجنائية فى القضايا الخاصة بها –
وتشكل لجنة خاصة لجرد واعدام المضبوطات التى
يتعذر مصادرتها على النحو النالى
:

1-
رئيس
النيابة العامة رئيسا .

2-
مدير عام الزراعة بالمحافظة او من ينوب عنه
3-
الطبيب
الشرعى بالمحافظة او من ينوب
عنة . اعضاء
4-
مندوب
مكتب مكافحة المخدرات .







الفرع السادس - مضبوطات
الأوراق المالية والنقدية المزورة







المادة 705
يتبع فى شأن
مضبوطات الأوراق المالية
والنقدية المزورة الأحكام المنصوص
عليها فى المواد من 176 الى 180 من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة عام 1979









الفرع السابع - ضبط الرسائل
والمطبوعات
ومراقبة تسجيل المحادثات



المادة 706
يجوز للنيابة
ان تضبط لدى
مكاتب البريد جميع الخطابات
والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق
وان تراقب المحادثات السلكية
واللاسلكية وان تقوم بتسجيل لمحادثات جرت فى مكان خاص
متى كان لذلك فائدة فى ظهور
الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد
على ثلاثة شهور .
ويتخذ لإتخاذ
اى اجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على
امر مسبب بذلك من القاضى الجزئى
بعد اطلاعة على الأوراق .

وفى جميع
الأحوال يجب
ان يكون الأمر بالضبط او الإطلاع
او المراقبة لمدة لاتزيد على ثلاثين يوما , ويجوز
للقاضى الجزئى ان يجدد هذا الأمر
مدة او مدد اخرى مماثلة .

وللنيابة عند
تحقيق
جناية مما تختص بنظرة محكمة امن
الدولة العليا اتخاذ الإجراءات السابقة بغير اذن من
القاضى الجزئى .
ويجب اخطار
المكتب الفنى فورا بكل حالة يأذن فيها بمراقبة
المحادثات السلكية اللاسلكية على
ان يشفع الإخطار بمذكرة تتضمن رقم القضية والتهمة
واسم المتهم ومهنتة ومحل اقامتة
وتاريخ صدور الإذن بالمراقبة ومدتها وكذا اخطار
المكتب الفنى بما يتكشف من حالات
تكون فيها المراقبة قد تمت بغير اذن من جهة القضاء
لإتخاذ مايلزم بشأنها .
وللنيابة ان
تتطلع على الخطابات والرسائل والأوراق
الأخرى والتسجيلات المضبوطة على
ان يتم هذا كلما امكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها
او المرسلة الية وتدون ملاحظاتهم
عليها , ولها حسب مايظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك
الأوراق الى ملفالدعوى او بردها
الى من كان حائز لها او من كانت مرسلة الية .


المادة 707
لايملك
مأمورو الضبط القضائى ممارسة مراقبة المكالمات
التليفونية لكونها من اجراءات
التحقيقلا من اجراءات الإستدلال وعلية فلا يجوز
مخاطبة القاضى الجزئى فى ذلك
وانما عليهم الرجوع الى النيابة فى هذا الخصوص وهى
التى تطلب الإذن من القاضى الجزئى
الذى لة ان يرفض او يامر بة وبعد ذلك يجوز
للنيابة ان تقوم بتنفيذ الأمر او
ان تندب لذلك احدا من مأمورى الضبط القضائى .


المادة 708
لقاضى
التحقيق ان يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل
والجرائد والمضبوعات والطرود لدى
مكتب البريد وجميع البرقيات لدى مكتب البرق وان
يأمر بمراقبة المحادثات السلكية
واللاسلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان
خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور
الحقيقة فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة
تزيد على ثلاثة اشهر .
وفى جميع
الأحوال يجب ان يكون الضبط أو الإطلاع أو
المراقبة أو التسجيل بناء على امر
مسبب ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد
لمدد اخرى مماثلة .
وللنيابة عند
تحقيق جناية مما تختص بنظرة محكمة امن الدولة
العليا اتخاذ الإجراءات المذكورة
.


المادة 709
لرئيس
المحكمة
الإبتدائية المختصة فى حالة قيام
دلائل قوية على ان مرتكب احدى الجرائم المنصوص
عليها فى المادتين 166 مكرر ا و
207 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها
بجهاز تليفونى معين ان يأمر بناء
على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات
وشكوى المجنى علية فى الجريمة
المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة
للمدة التى يحددها .

المادة 710
لايجوز لقاضى
التحقيق ان يضبط لدى
المدافع عن المتهم أو الخبير
الإستشارى الأوراق والمستندات التى سلمها المتهم لهما
لأداء المهمة التى عهد اليهما بها
ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .


المادة 711
يطلع قاضى
التحقيق او النيابة العامة اذا كانت هى التى
تتولى التحقيق على الخطابات
والرسائل والأوراق المضبوطة , على ان يتم هذا كلما امكن
بحضور المتهم والحائز لها او
المرسلة الية , وتدون ملاحظاتهم عليها .

ويجوز – حسب مايظهر من الفحص – ان يؤمر بضم تلك الأوراق الى ملف الدعوى
اوبردها الى من كان
حائزا لها او من كانت مرسلة الية
.

ولقاضى
الحقيق عند الضرورة ان يكلف احد
اعضاء النيابة بفرز الأوراق
المذكورة .


المادة 712
لقاضى
التحقيق
وللنيابة عند تحقيق جناية مما
تختص بنظرة محكمة امن الدولة العليا ان تأمر الحائز
لشيئ يرى ضبطة أو الإطلاع علية
بتقديمة ويسرى حكم المادة 284 من قانون الأجراءات
الجنائية على من يخالف ذلك الأمر
إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخولة
القانون فيها الإمتناع عن اداء
الشهادة .


المادة 713
تبلغ
الخطابات
والرسائل التلغرافية المضبوطة الى
المتهم او المرسلة الية او تعطى اليهما صورة منها
فى اقرب وقت الا اذا كان فى ذلك
اضرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص
يدعى حقا فى
الشياء المضبوطة ان يطلب الى قاضى
التحقيق أو النيابة فى حالة مباشرتها التحقيق
تسليمها الية , ولة فى حالة الرفض
ان يتظلم امام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى
غرفة المشورة . وان يطلب سماع
اقوالة امامها .



الفصل الثانى / مخازن المضبوطات




لمادة 714
يعمل فى شأن
مخازن المضبوطات بالأحكام المنصوص
عليها فى المواد 225 الى 296 من
التعليمات الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام
1979 .

المادة 715
يتولى رئيس
القلم الجنائى بكل نيابة تحت اشراف
مديرها أو رئيسها أو محلميها
العام توزيع مسئولية الرقابة على مخازن المضبوطات ليلا
ونهارا على جميع العاملين
بالنيابة بالتناوب بينهم مقابل منح كل منهم اجراُ اضافياُ
شهريا , مع موافاة الإدارة العامة للنيابت " سكرتير عام النيابات
" بكشف عند بداية
كل شهر بأسماء العاملين الذين
يتولون مسئولية الأمن ليلا ونهارا تحديدا للمسئولية .








الفصل الثالث / التصرف فى
المضبوطات






مادة 716
تحرر النيابة
كشفا شهريا ببيان المضبوطات
الباقية دون تصرف , وعلى العضو
المدير للنيابة التصرف فيما يصلح للتصرف فية من هذة
المضبوطات أولا بأول , ويجب ان
تعلق صورة من الكشف المذكور داخل مخزن المضبوطات بعد
استبعاد ماتم التصرف فى

المادة 717
على عضو
النيابة تفتيش مخزن
المضبوطات مرة فى كل شهر , واثبات
ذلك فى تقرير التفتيش الشهرية على الأعمال
الكتابية , مع بيان ماتم من تصرف
فى المضبوطات خلال الشهر السابق على اجراء ذلك
التفتيش .

المادة 718
على اعضاء
النيابة عند التصرف فى المضبوطات ان
يثبتوا اشارتهم بالتصرف بخطهم
وامضائهم فى دفاتر حصر الأشياء المثبتة للجريمة , وفى
قسيمة قيد الأشياء , الأورنيك رقم
6 نيابة .


المادة 719
اذا امر قاضى التحقيق أو غرفة الأتهام بالتصرف فى تامضبوطات , فيجب التأشير فى دفاتر
حصر الأشياء
المثبتة للجريمة , وعرض المضبوطات
على العضو المدير للنيابة ليتخذ الإجراء اللازم
لتنفيذ الأمر المذكور , وعلية
اثبات هذا الإجراء بخطة فى دفتر الحصر .


المادة 720
يتعين على
اعضاء النيابة مراعاة ان يكون الضبط مقصورا على
ماكان محلا لأى من جرائم بيع سلع
معمرة أو معينة الربح , بسعر او بريح يزيد على
الربح المعين أو قرض شراء سلعة
اخرى معها فحسب ,اذ ان فى شمول الضبط لماعدا ذلك
اضرار بذوى جهة الضبط .

المادة 721
يجوز للنيابة
ان تأمر برد الأشياء
التى ضبطت اثناء التحقيق الى من
كانت فى حوزتة وقت ضبطها ولو كان قبل الحكم مالم
تكن لازمة للسير فى الدعوى أو
محلا للمصادرة واذا كانت المضبوطات من الأشياء التى
وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة
منها فيجب فيجب ردها الى من فقد حيازتها بالجريمة
مالم يكن لمن ضبطت لدية حق حبسها
بمقتضى القانون كمشترى الأشياء المضبوطة أو
المسروقة أو المتحصلة من السرقة
اذا كان قد اشتراها بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى
أو ممن يتجر فى مثل هذة الأشياء
فإنة يكون لهذا الحائز الحق فى أن يطلب ممن يسترد
هذة الأشياء أن يعجل الثمن الذى
دفعة .


المادة 722
يتولى اعضاء
النيابة
عند التصرف فى القضية بالحفظ أو
بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية للتصرف فى
المضبوطات الخاصة بها بعد ثلاثة
اشهر من التصرف فى الدعوى , واذا تبين ان هذة
المضبوطات تساعد على كشف الحقيقة
فى الحادث او الوصول الى مرتكبة – فيجب ابقاؤها
بمخزن النيابة حتى تنقضى الدعوى
الجنائية بمضى المدة مع معاودة النظر فى امرها بين
آن وأخر لإتخاذ مايلزم للتصرف
فيها .


المادة 723
اذا حصل نزاع
فى ملكية
المضبوطات أو فى حيازتها أو جد شك
فيمن لة حق فى تسلمها فلا يجوز للنيابة أن تأمر
بتسليمها لأحد وانما على صاحب
الشأن ان يقدم طلب مكتوباُ للنيابة .

وعلى النيابة كلما قدم اليها طلب من هذا القبيل أن ترسلة الى المحامى العام
أو رئيس
النيابة الكلية لعرضة على محكمة
الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بما
تراة أو احالة الخصوم للتقلضى
امام المحكمة المدنية .


المادة 724
اذا رأت النيابة تسليم المضبوطات لأصحابها فيجب عليها استدعاؤهم وتسليمها
اليهم شخصيا
فإذا تعذر ذلك عليها فتكلف الشرطة
بتسليمها اليهم بمقتضى ايصال يوقع علية من صاحب
الشأن ويرفق بملف القضية بمجرد
ورودة للنيابة .


المادة 725
اذا كان بأوراق القضية مستندات رئى تسليمها لأصحابها فلإنها تسلم اليهم بمعرفة
اعضاء
النيابة ولا يجوز بأية حال ارسال
المستندات الى الشرطة لأجراء ذلك التسليم .


المادة 726
اذا تعذر
تسليم الأشياء المضبوطة الى جهة من جهات الحكومة
فيجب ان يتم التسليم اليها
بإستعمال السركى – ويؤشر بذلك فى دفتر حصر الأشياء
المثبتة للجريمة .

المادة 727
على اعضاء
النيابة للتعجيل بالتصرف فى
القضايا التى تضبط فيها حيوانات
وتحديد جلسات قريبة لنظر مايقدم من هذة القضاسا
للمحاكمة والعمل على الفصل فيها
على وجة السرعة .


المادة 728
يراعى فى قضايا ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص ارسال المضبوطات التى يحكم
بمصادرتها الى وزارة
الصحة لتتولى ذلك بمعرفتها مع طلب
اخطار النيابة بما يتم فى شأن تنفيذ المصادرة .


المادة 729
تسلم مضبوطات
الموازين والمقاييس والمكاييل الى مصلحة دمغ
المصوغات والموازين فور ضبطها بما
فيها ذلك المضبوطة بالمجمعات الإستهلاكية فإذا
حكم نهائيا فى القضايا الخاصة
بالمصادرة تبادر النيابة بإخطار المصلحة المذكورة
بذلك لتنفيذ المصادرة .
المادة 730
على رؤساء
ومديرى النيابات التصرف فى
المضبوطات الخاصة بالقضايا
المحررة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 363 لسنة 1956
بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج على
الكحول دون الإنتظار لصدور الأحكام فيها وتوريد ثمن
بيعها خزانة المحكمة على ذمة
الفصل فى القضايا .


المادة 731
اذا تعذر مصادرة علامات اجنبية سواء كانت من البرونز أو النيكل أو الفضة فترسل
الى مصلحة
الخزانة العامة بوزارة المالية
لمصادرتها .


المادة 732
يخطر تفتيش الزراعة بالأحكام النهائية التى تقضى بمصادرة المخصبات الزراعية
لأتخاذ الإجراءات
اللازمة نحو تنفيذ هذة الأحكام
وذلك بالإشتراك مع قسم الكيمياء بإعتبارة الهيئه
المختصة التى تقرر نوع المضبوطات
ومدى صلاحيتها .


المادة 733
فى حالة ضبط ارز على ذمة قضيه , تأمر النيابة فور عرض المحضر عليها ببيعة الى
شركات المضارب
المختصة التابعة للقطاع العام
بالسعر الرسمى وايداع ثمنة خزانة المحكمة الى حين
الفصل فى القضايا الخاصة , فإذا
قررت النيابة عدم وجود وجة لإقامة الدعوى أو قضى
فيها نهائيا بالبراءة تولت
النيابة عن طريق الشركات المذكورة اداء القيمة الى
مستحقها وفقا للسعر المنوه عنة –
اما اذا حكم نهائيا يصادر الثمن بتوريدة خزانة
المحكمة " ايرادات اخرى
" .


المادة 734
فى حالة ضبط
الأرز الشعير لدى
اصحاب الفراكات او التجار أو بعض
الزراعيين المتخلفين عن التوريد وذلك تنفيذا لحكم
المادة 100 من قانون الزراعة رقم
53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 37 لسنة 1976 , تأمر
النيابة المختصة بتسليمة الى
شركات المضارب المختصة مقابل تحديد قيمتة وفقا للسعر
الرسمى لتتولى صرف الثمن الى
مستحقية فى حالة الحكم نهائيا بالبراءة أو بمصادرة فى
حالة الحكم نهائيا بالإدانة .

المادة 735
اذا اصبح
الحكم القاضى
بمصادرة القطن أو البذرة المودع
وزارة الزراعة نهائيا , تقوم النيابة ببيع
المضبوطات بالطريقة التى تراها
مناسبة وفى حالة تعذرالبيع يخطر بتفتيش الزراعة
بالمديرية المختصة ليتولى البيع
وارسال الثمن للنيابة المختصة لتوريدة خزانة
المحكمة على ذمة القضايا الخاصة .

المادة 736
ترسل جميع
الصور والكتب
المخلة بالأداب بعد التصرف فى
القضايا الخاصة بها أو الفصل فى قضاياها نهائيا الى
مكتب الأداب بوزارة الداخلية
لمصادرتها .


المادة 737
اذا حكم
بمصادرة
مضبوطات اخرى غير مايجب ارسالة
الى الجهات الحكومية طبقا لمواد هذا الباب ولم تكن
من الأشياء التى تعد حيازتها أو
بيعها جريمة فى ذاتة , فيجب على النيابات ان تأمر
ببيعها كلما امكن ذلك مع توريد
ثمنها خزانة المحكمة بباب " الأيرادات الأخرى " .


المادة 738
على اعضاء
النيابة مراجعة محاضر البيع المبدئية بالنسبة
للإحراز التى تقرر بيعها بالمزاد العلنى لإبداء الرأى بشأنها قبل البت فى البيع .

المادة 739
اذا كان
الشيئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو كان حفظة
يستلزم نفقات تستغرق قيمتة فيجب
على عضو النيابة عند التصرف فى القضية أن يأمر
ببيعة بطريق المزاد العلنى متى
سمحت بذلك مقتضيات التحقيق مع ايداع الثمن خزانة
المحكمة ليكون لصاحب الحق فيها ان
يطلبة فى الميعاد المقرر واذا كانت المضبوطات من
مواد التموين فيجب على النيابة
الترخيص ببييعها منعا من تلفها وللإفادة من توزيعها
على المستهلكين ويودع ثمنها خزانة
المحكمة "امانات " حتى يتم التصرف فى القضية أو
يفصل فيها نهائياُ .

المادة 740
اذا كانت
المضبوطات لم تستعمل فى
ارتكاب الجريمة ولم تنتج عنها أو
كانت الجريمة لم تقع عليها ولا يوجد فيها مايفيد
فى كشف الحقيقة فيجب على النيابة
تسليم هذة المضبوطات فورا لصاحبها اذا كان معلوما
فلإن لم يكن صاحبها معلوما فيجب
ايداعها مخزن النيابة أو خزانة المحكمة على حسب
الأحوال .

المادة 741
يراعى ماتقضى
بة المادة 108 من قانون الإجراءات
الجنائية من ان الأشياء المضبوطة
التى لايطلبها اصحابها وتلك التى لم يكن صاحبها
معلوم تصبح تصبح ملكا للحكومة
بمضى ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بغير حاجة
الى حكم يصدر بذلك .

المادة 742
تقوم نيابات
امن الدولة بتنفيذ الأحكام
التى تقضى بمصادرة الشياء
المضبوطة فى القضايا المحكوم فيها بعد صيرورة الحكم
نهائيا بواسطة الجهة التى قامت
بالضبط وتوريد اثمانها لخزانة " ايرادات اخرى " .


المادة 743
ترسل الشيكات
الأجنبية التى يتعذر تسليمها لأصحابها من
الأجانب الى السفارات التابعين
لها لتسليمها اليهم .


المادة 744
على اعضاء النيابة العامة تسليم كميات الفول السودانى المضبوطة على ذمة
قضايا نقلها أو
الشروع فى نقلها خارج حدود
المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص أو من ينوب عنة
بعد تحديد قيمتها وفقا للسعر
الرسمى الى سلطات التموين المختصة كى تتولى توريدها
الى بنك التنمية والإئتمان
الزراعى بالمحافظة حتى اذا صدر امر بعدم وجود وجة لإقامة
الدعوى او قضى فيها نهائيا
بالبراءة امرت النيابة بأداء قيمتها الى مستحقها ,
ولتكون تلك القيمة محلا للمصادرة
فى حالة الحكم نهائيا بالإدانة .


المادة 745
يراعى حفظ
المضبوطات المتعلقة بقضايا ادارة الكهرباء والغاز لمدينة القاهرة
الكبرى بمخازن النيابة وذلك فى حالة قيام نزاع فى شأنها لحين التصرف
أو الفصل فى
هذة القضايا نهائيا , اما اذا لم
يقم نزاع بسند ملكية الإدارة لتلك المضبوطات فتسلم
فورا اليها لإجراء شئونها فيها .

المادة 746
الفراكات
المضبوطة تنفيذا
لأحكام قرار وزير التموين رقم 63
لسنة 1978 فى حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات
لغير افستهلاك الشخصى لايجوز
تسليمها الى اصحابها حتى يحكم القضاء بمصادرتها .


ا

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب السادس
طلب
السوابق وصحف
الأحكام
الفصل الأول
طلب السوابق




المادة 751
يتم تحقيق
شخصية المتهمين واثبات سوابقهم المحلية
على النماذج المخصصة لذلك بمعرفة
الشرطة أو من توفدة من رجالها المدربين الى
النيابات وفقا للأحكام المبينة فى
المواد 407 و408 و409 من التعليمات الكتابية
والإدارية والمالية الصادرة عام
1979 .


المادة 752
على اعضاء
النيابة
تكليف تكليف العاملين بالنيابات
بالتحقق من تنفيذ كلفة اجراءات تحقيق شخصية
المتهمين واثبات سوابقهم المحلية
على النماذج المشار اليها ومن ارفاق تلك النماذج
بالمحاضر التى ترد من الشرطة وأن
يأمروا بإستيفاء مالم يتخذ من هذة الأجراءات ويطلب
مالم يرد من النماذج المذكورة .

المادة 753
اذا كانت صفة
المتهم تسمح
بالتحقق من شخصيتة بسهولة يكتفى
بإدراج البيانات الواردة بالجزء المخصص لتحقيق
شخصيتة بالنماذج المذكورة ولا تؤخذ
بصمات اصابعة اذا كانت التهمة المسندة الية
انتظارا لما يحكم بة فى الدعوى
فإذا حكم بالإدانة تؤخذ بصماتة على النماذج الثلاثة
فى الخانة المقررة لذلك كما تؤخذ
بصمات اصابعة على فيشات التنفيذ المنوط بالسجن
اجراؤها أو الجهة التى تقوم
بتنفيذ العقوبة .


المادة 754
لاتحرر النماذج الثلاثة الخاصة بتسجيل الأحكام بالنسبة للأجانب عند مخالفتهم
احكام المواد
8 و10 و 13 و16 و23 من القانون رقم 89 لسنة
1960 بشأن دخولهم واقامتهم بأراضى
الجمهورية والخروج منها مراعاة
لشعورهم ولما يتمتعون بة من مركز اجتماعى ملحوظ اما
بالنسبة لمخالفة باقى نصوص
القانون المذكورة فإنة يرجأ اخذ بصماتهم على النماذج
الثلاثة الى مابعد صدور الحكم
بالإدانة .


المادة 755
تتولى مصلحة
تحقيق
الأدلة الجنائية اصدار صحف الحالة
الجنائية التى يبين بها حكم الإدانة التى سبق
صدورها ضد المتهم وتواريخ صدورها
وانواع الجرائم التى ارتكبها , وذلك من واقع صحف
الأحكام التى ترسلها النيابات
اليها والمحفوظة لديها .


المادة 756
يجب على اعضاء النيابة أن يأمروا بطلب صحف الحالة الجنائية للمتهمين من
المصلحة
المذكورة فى جميع قضايا الجنايات
وفى الجنح المبينة بالمادة 425 من التعليمات
الكتابية والمالية والأدارية
الصادرة عام 1979 ويتولى موظف النيابة المختص تنفيذ
ذلك بإتخاذ الإجراءات المنصوص
عليها فى المواد 412 و 413 و 415 من التعليمات
المذكورة .

المادة 757
لاتطلب
النيابة سوابق المتهمين الأحداث واذا
اتهم حدث بإرتكاب سرقة يكتفى
بالكشف بدفاتر الشرطة عما اذا كان لة سوابق مماثلة او
لا .

المادة 758
لايرسل
المتهمون الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية عند
طلب صحف حالتهم الجنائية منعا من
هروبهم الا اذا طلبت المصلحة المذكورة ذلك .


المادة 759
اذا لم ترد
صحف الحالة الجنائية من مصلحة تحقيق الأدلة
الجنائية خلال اسبوعين من تاريخ
طلبها وخلال اسبوع واحد من هذا التاريخ اذا كان
المتهم محبوسا يتعين على عضو
النيابة تكليف الموظف المختص باستعجال ورود الصحيفة
وموالاة الإستعجال حتى يتم ورودها
.


المادة 760
اذا ادعى
المتهم بأن
الأحكام الواردة بصحيفة الحالة الجنائية
أو بعضها ليست خاصة بة فيجب على الموظف
المختص أن يعرض الأمر فورا على
عضو النيابة ليأمر بإتخاذ اللازم نحو مخابرة مصلحة
تحقيق الأدلة الجنائية لأيفاد
مندوب منها لأخذ بصمات اصابع المتهم بمعرفتة وتقديم
تقرير منة بنتيجة الفحص , فإذا
كانت القضية معروضة على المحكمة فعلى عضو النيابة ان
يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراءات
المذكورة .


المادة
761على اعضاء النيابة
التصرف فى القضايا على هدى مايبين
من صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها مع اضافة
مواد القانون الخاصة بالعود عند
الإقتضاء الى مواد القيد وتعديل وصف التهمة بما
يتفق مع ذلك .
واذا تبين من
مطالعة صحيفة الحالة الجنائية لمتهمان بعض الأحكام
الواردة فيها غيابية فيجب التثبت
من انها اعلنت واصبحت نهائية .


المادة 762
لايتوقف
ارسال قضايا الجنايات وغيرها من القضايا التى ترسل الى النيابة الكلية
على ورود صحف الحالة الجنائية للمتهمين فيها , وانما يمتفى بالإشارة
فى كتب ارسالها
الى مايفيد طلب تلك الصحف , وعلى
ان ترسل الصحف المذكورة الى النيابة الكلية بمجرد
ورودها لإرفاقها بالقضايا الخاصة
.

ولا يجوز
ارسال قضايا جنايات السرقة واخفاء
الشياء المسروقة والنصب وخيانة
الأمانة والتزوير والشروع فى هذة الجرائم وكذلك
الجنايات المنطبقة على المادتين
355 و 367 من قانون العقوبات الى النيابة الكلية
الا بعد ورود صحف الحالة الجنائية
الخاصة بالمتهمين فيها وارفاقها بها .

فإذا ارسلت الى النيابات الكلية قضايا من نوع ماسلف , بعد طلب صحف الحالة
الجنائية وقبل
ورود تلك الصحف يتعين الإشارة الى
ذلك فى كتب ارسال تلك القضايا ,ويتعين على
النيابات المبادرة الى ارسال هذة
الصحف الى النيابات الكلية فور ورودها لإرفاقها
بالقضايا الخاصة .

المادة 763
اذا تبين
لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية
عند الكشف عن سوابق المتهم من
واقع النموذج المحفوظ لة بها ان لة احكاما متعددة
بأسماء اخرى فيجب عليها اثباتها
بصحيفة الحالة الجنائية مع بيان الأسم الصادرة بة
هذة الأحكام .

المادة 764
لاتعطى مصلحة
تحقيق الأدلة الجنائية ايضاحات
او شهادة عن الأحكام المحفوظة
نماذجها بقلم السوابق الا بناء على طلب النيابة
العامة او بناء على طلب سلطة عامة
او بناء على طلب المحكوم علية .

ويراعى فى طلبات الأفراد ان تقدم الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مباشرة أو الى
الشرطة مع
تحصيل الرسوم المقررة عليها ولا
شأن للنيابة فى ذلك .


المادة 765
عندما تصدر مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية صحيفة حالة جنائية بناء على طلب
المحكوم علية ,
فإنة يجب ألا يثبت بها الأحكام
الأتية :

1 –
احكام
الإدانة التى رد الإعتبار
عليها عنها قضاءث .
2 –
الأحكام
الصادرة فى اية جريمة بأى تدبير أو عقوبة بشرط
عدم صدور حكم اخر مما يحفظ عنة نماذج
تسجيل حكم بمصلحة الأدلة الجنائية , ويشترط ان
يكون التدبير أو العقوبة قد نفذ
أو سقط بمضى المدة أو العفو , واستثناء من ذلك تثبت
جميع الأحكام فى صحف الحالة
الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب
والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات
الإدارة , أو لتقديمها الى احدى جهات الحكومة أو
القطاع العام .






الفصل الثانى صحف الأحكام





المادة 766
يكون
الإختصاص فى تحرير صحف الأحكام وارسالها الى الجهات المخصصة على النحو
التالى :
1-
النيابة
الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة النقض فى قضايا
الخاصة بها ز
2-
النيابة
الكلية التى تنعقد فى دائرة محكمة الجنايات بالنسبة
للأحكام الصادرة من تلك المحكمة .
3-
النيابة
الكلية بالنسبة للأحكام الصادرة
فى الجنح والمخالفات المستأنفة من
الدوائر المنعقدة فى دائرة هذة النيابة .

4-
النيابة
الجزئية اذا كان الحكم صادرا من محكمتها الجزئية ولم يستأنف .


المادة 767
يعهد بعملية
صحف الأحكام الى احد موظفى القلم الجنائى بحيث
يكون مسئولا عنها ويقوم بعمليات
تحرير هذة الصحف وقيدها وارسالها للجهات المختصة
واتخاذ اجراءات الإخطار والسحب فى
الحالات وطبقا للقواعد المبينة بالفصل الخاص بصحف
الأحكام بالتعليمات الكتابية
والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .


المادة 768
تحرر الصحف
عن الأحكام ولو كانت مشمولة بإيقاف التنفيذ وترسل فى المواعيد
الأتية :
1-
فى الحال
بالنسبة للأحكام الصادرة من احدى محاكم الجنايات فى جناية
أو جنحة سواء كانت صادرة فى حضور المتهمين أو فى غيبتهم .
2-
عقب فوات
الوقت
المحدد للإستئناف بالنسبة للأحكام
الصادرة فى الجنح والمخالفات من محكمة جزئية
بحضور المتهم اذا لم يستأنف الحكم
.

3-
عقب فوات
الوقت المحدد للمعارضة
والإستئناف بالنسبة للأحكام
الغيابية او المعتبرة حضورية التى يتم اعلانها للمحكوم
عليهم شخصيا اذا لم يطعنفى الحكم
بالمعارضة أو الإستئناف اى بعد مضى 13 من تاريخ
الإعلان .
4-
فى خلال
شهر من تاريخ صدور الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية
التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم
شخصيا ولو كانت مستأنفة من النيابة .

5-
فى الحال بالنسبة للأحكام الحضورية الصادرة من المحاكم الإستئنافية وبعد
مضى المعارضة
بالنسبة للأحكام الغيابية الصادرة
منها والتى تعلن للمحكوم عليهم شخصيا ولا يطعن
بالمعارضة فيها , وفى ظرف شهر من
تاريخ الحكم الإستئنافى بالنسبة للأحكام الغيابية
التى يتعذر اعلانها للمحكوم عليهم
شخصيا ُ .


المادة 769
تحرر صحف عن الأوامر الجنائية وترسل طبقا لما هو متبع فى شأن الأحكام التى تصدرها
محكمة الجنح ,
وتميز صحفها بوضع عبارة , الأمر
الجنائى " بدلا من الحكم " وكذلك عبارة " واصبح
الأمر نهائيا ولم يعترض علية " فيجب سحب الصحيفة أذا رفع اشكال
فى تنفيذ الأمر
الجنائى وقضى بقبولة .

المادة 770
اذا هرب
محكوم علية بالإعدام , يقوم
السجن الذى كان مودعاُ بة بغخطار
النيابة المختصة بذلك ويعيد اليها اوراق الفيش
الخاصة بالمحكوم علية لتقوم
بتحرير صحيفة عن هذا الحكم وقيدها بالدفاتر الخاصة
وترسلها مع اوراق الفيش فى الحال
الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لمراقبة ضبط
المحكوم علية الهارب .

المادة 771
تحرر صحف عن
احكام ايقاف الإيقاف
الشامل فى الجرائم المنوة عنها
بالمادة 425 من التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979.

المادة 772
تحرر صحف عن
جميع الأحكام التى
تصدر على المتهمين الأحداث وترسل
مع الفيشات الخاصة بها الى وحدة حفظ بصمات الأحداث
" قسم صحف الأحكام " بمصلحة
تحقيق الأدلة الجنائية ولا تعطى عنها اية ايضاحات أو
اشهادات ألا بناء على طلب النيابة
او بناء على طلب سلطة عامة .


المادة 773
عند صدور
الحكم برد اعتبار – يرسل مكتب المحامى العام لدى نيابة الإستئناف
المختص النموذج رقم 1 ط تسجيل حكم " عن هذا الحكم فى خلال ثمانية
ايام على الأكثر
الى مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية
والى قلم السوابق المحلى – حسب الأحوال – للتأشير
بالحكم وحفظ النموذج فى غلاف
الشخص المحكوم برد اعتبارة .


المادة 774
اذا وجدت جثة
لشخص لم تعرف شخصيتة – فعلى عضو النيابة المحقق تكليف الشرطة بأخذ
بصمات اصابعة كلما امكن ذلك وارسالها الى النيابة لتتولى ارسالها الى
مصلحة تحقيق
الأدلة الجنائية للكشف عن شخص
المتوفى ان وجدت لة صحف وفيشات محفوظة لديها مع صاحب
هذة الصحف والفيشات واخطار
النيابة المختصة بنتيجو ذلك .


المادة 775
يتولى
المحامون العامون أو رؤساء النيابة الكلية واعضاء النيابة المديرون
للنيابات الجزئية التفتيش على الصحف فى اليوم الخامس عشر من كل شهر
وذلك لمراجعة
الأحكام النهائية الواجب ارسال
صحف عليها من واقع دفاتر يومية الجلسات والأوامر
الجنائية والتحقق من تحرير الصحف
وارسالها , وكذا مراجعة دفاتر قيد الصحف والتأشير
عليها بما يفيد اجراء التفتيش
وتاريخة ومجازاة المسئولين عما يكشف عنة التفتيش من
اوجة التقصير .


الباب السابع
التصرف
فى القضايا

الفصل الأول
التصرف فى
القضايا دون تحقق

الفرع
الأول – التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات






المادة 776
يتولى عضو
النيابة مراجعة محاضر جمع
الإستدلالات التى ترد من الشرطة
الى النيابة مقيدة بارقام مخالفات او جنح وذلك بعد
قيدها فى الجداول المخصصة لذلك
وتسليمها الية من كاتب الجدول من استيفاء الإجراءات
التى يتطلبها القانون واستكمال
العناصر التى تجعلها صالحة للتصرف فيها , وعلية ان
يامر باستيفاء اى نقص فيها بواسطة
مندوب الشرطة المخصص لذلك بالنيابة أو بمعرفة
محرر المحضر او غيرة من مأمورى
الضبط القضائى , ويكون طلب تنفيذ الإستيفاء او
استعجالة بكتب ترسل للشرطة او
الجهة المنوط بها التنفيذ دون ارسال القضايا اليها .


المادة 777
على عضو
النيابة ان يقيد القضايا التى ترد من الشرطة فى يوم
ورودها وان يصف التهمة بما يتفق
ونصوص المواد المنطبقة عليها ثم يتخذ ماينبغى
للتصرف فى هذة القضايا او اعدادها
للتصرف مذيلا بتوقيعة ومثبتا تاريخها .وتكون
اشارة القيد والوصف على النحو
الأتى :

نحن .....
عضو النيابة ويذكر اسمة ولقبة
كاملا ووظيفتة " تقيد
الأوراق جنحة او مخالفة - على حسب الأحوال – بالمواد ط ويذكر
رقمها وفقراتها والقانون المنطبق واللائحة أو القرار "
ضد
(
يذكر اسم المتهم أو المتهمين ثلاثيا على الأقل )
لأنة ( لأنهم
) فى ( يذكر تاريخ الواقعة
) بدائرة ( يذكر قسم أو مركز الشرطة
الذى حدثت فية الواقعة ).

ثم يثبت
الوصف
القانونى للتهمة على نحو يبين
كافة العناصر التى يشتمل عليها النموذج القانونى
للجريمة .

المادة 778
اذا رأت
نيابة جزئية عدم اختصاصها مكانيا بتلك
القضية يتعين عليها ارسالها
بمذكرة تتضمن اسباب عدم الإختصاص وسندها فى اختصاص
النيابة المحال اليها .
فلإذا ارتأت
النيابة الأخيرة انها غير مختصة بتلك
القضية يتعين عليها ارسالها
بمذكرة شارحة لأسباب عدم اختصاصها الى النيابة الكلية
التى تتبعها فإن ظاهرتها الرئاسة
عليها بعثت بالقضية الى رئاسة النيابة التى تتبعها
النيابة المختصة .
واذا ثار
نزاع على الإختصاص بين نيابتين كليتين يرفع الأمر
الى المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف وعلى الأخير رفع الأمر الى النائب العام اذا
كانت النيابة الكلية الأخرى لا
تدخل فى دائرة اختصاصة .


المادة 779
يجب المبادرة الى التصرف فى القضايا التى يكون المتهمون فيها محبوسين ولا
يؤخر ذلك
انتظار ضبط متهم اخر لم يتيسر
ضبطة بل تقام الدعوى الجنائية بالنسبة الية غيابيا
حتى لايطول امد حبس المتهمين
الأخرين بغير مبرر.


المادة 780
لايقتصر جمع الإستدلالات على مأمورى الضبطية القضائية بل ان القانون يخول
لمساعديهم القيام
بها , ماداموا قد كلفوا بمساعدتهم
فى اداء مايدخل فى نطاق وظيفتهم طبقا لما نصت
علية المادة 24 من قانون
الإجراءات الجنائية ويكون لهؤلاء المساعدون الحق فى تحرير
محاضر بما يجرونة .

المادة 781
يعتبر المحضر
الذى يحررة مأمور الضبط
القضائى بناء على احالة الأوراق
من النيابة الية محضر جمع استدلالات , مادام انة لم
يندب من النيابة لأجراء عمل معين
أو اكثر .


المادة 782
لايوجب
القانون
سماع اقوال المتهم او استجوابة فى
مرحلة التحقيق الإبتدائى الا اذا كان مقبوضا علية
نفاذا لأمر من مأمرو الضبط
القضائى أو عند حضورة لأول مرة فى التحقيق او قبل اصدار
امر بحبسة احتياطيا او قبل النظر
فى مد هذا الحبس .


المادة 783
على اعضاء النيابة ان يطالعوا محاضر الأحوال والأوراق الأخرى التى ترد
للنيابة غير
مقيدة بأرقام قضائية بمجرد ورودها
وان يصفوا التهمة فيها ولو وصفاُ مؤقتاُ وبقدر
ماتسمح بة الإستلالات التى اجريت
فيها وذلك لقيدها بالجداول , ولا يجوز مطلقا ابقاء
اى محضر فى النيابة دون ان يكون
مقيدا برقم قضائى .


المادة 784
يبين فى وصف التهمة الواقعة المسندة للمتهم وزمان ومكان وقوعها واركان الجريمة
المكونة لها
.
ومثال ذلك
عند وصف تهمة سرقة .

تقيد جنحة
سرقة بالمادة 317 /1و4 عقوبات
ضد .......
لأنة فى ليلة
...... سنة .... بدائرة مركز .....

سرق ........ والمملوك ( اسم المجنى علية ) من مسكنة .....
وكلما تعدد
المتهمون ونسبت اليهم
جملة لهم تنطبق على مواد مختلفة
فأنة يجب اثبات المادة المنطبقة على تهمة كل منهم
امام اسمة وتذكر اسماء المتهمين
كما وردت فى المحاضر واذا كان تاريخ الواقعة غير
معروف على وجة الدقة يكون اثباتة
كالتالى :

لأنة فى خلال
شهر ..... سنة .....
أو لأنه فى خلال شهر .... سنة
.... الى شهر ....سنة...


المادة 785
وصف التهمة هو التكييف القانونى لها فيجب ان يستوعب كافة اركان الجريمة
وعناصرها
القانونية والظروف المشددة
المؤثرة على العقوبة .

ولا يصح ان
يقصر النظر عند
وصف التهمة على تحقق بعض اركانها
وعناصرها دون البعض الأخر , كما لايجوز التغاضى عن
الظروف المشددة التى يترتب عليها
تغيير وصف التهمة .


المادة 786
يجب ان تدون ارقام المواد وفقراتها والتى رأت النيابة تطبيقها على واقعة الدعوى
بخط واضح
مع ذكر مايقابلها فى وصف التهمة
كظروف علاقة الخادم والمخدوم او التسور او استعمال
مفاتيح مصطنعة فى جريمة السرقة ,
وكركن الأمانة فى جريمة الإجتلاس , كما يجب الا
يفوت عضو النيابة اثبات ان مخفى
الأشياء المتحصلة من الجريمة يعلم بأنها كذلك .

ويجب ذكر
المواد المتممة للمادة التى تعاقب على الجريمة او التى قد تحيل عليها
اما لتعيين العقوبة او لبيان اركان الجريمة كلها او بعضها .
ومن الأمثلة
على
ذلك :
المادة 321
عقوبات تكملها المادة 45 والمادة 317 أو المادة 318 من ذات
القانون على حسب الأحوال .
المادة 323
تكملها مواد السرقة على مقتضى الحال .

مواد جرائم
النشر تكملها المادة 171 عقوبات .

المادة 243
تكملها المادة 241
أو 242 عقوبات .
المادة 243
مكرر عقوبات تكملها المادة 241 أو 243 عقوبات .

المادة 368
عقوبات تكملها المادة 267 /1و2 عقوبات

المادة 342
تكملها المادة
341 عقوبات .

المادة 787
اذا تعددت
التأشيرات على الأوراق , وكانت من
اعضاء نيابة مختلفين فيجب ان تصدر
كل تأشيرة باسم ووظيفة من اصدرها .


المادة 788
على العضو
المدير للنيابة اذا احال قضية الى عضو اخر ان
يثبت تاريخ هذة الإحالة واسم
العضو المحال الية .

وعلى هذا
الأخير ان يتصرف فى
القضية بعد اثبات تاريخ عرض
الأوراق علية .


المادة 789
لايستعمل
اعضاء
النيابة اقم الرصاص او الكوبيا او
الحبر الجاف فى اشاراتهم بالقيد والتصرفات على
جميع الأوراق والمحاضر بل يجب
استعمال قلم الحبر وحدة .


المادة 790
لوكلاء
النيابة والمساعدين أن يتصرفوا فى قضايا الجنح والمخالفات فيما عدا ما
استثنى بنص خاص فى القانون او فى هذة التعليمات مع مراعاة مانصت علية
المادة 63 من
قانون الإجراءات الجنائية .

المادة 791
ليس لأعضاء
النيابات الجزئية
استطلاع رأى المحامى العام
للنيابة الكلية او رئيسها , فى التصرف فى الجنح
والمخالفات , فيما عدا مااوجبت
التعليمات اخذ الرأى فية , الا اذا كانت ظروف القضية
تجعلها ذات اهمية خاصة كأن يكون
موضوعها ماسا بمصلحة عامة او لخطر مركز المتهم أو
المجنى علية او لخلاف بين طائفتين
تخشى عواقبة .


المادة 792
متى استطلع عضو النيابة الجزئية راى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية فى
التصرف فى القضية
, فينبغى علية الا يؤشر على المحضر
براى ما حتى يوافقة المحامى العام او رئيس
النيابة الكلية .

المادة 793
تكتب
المذكرات بالحبر ويوقع عليها عضو
النيابة ويدون بها تاريخ تحريرها
وتبقى بين مفردات القضية .

على انة متى
كان
عضو النيابة الجزئية يرى حفظ
الأوراق وامر المحامى العام او رئيس النيابة الكلية
بتقديم القضية للجلسة فيجب عند ئذ
استبعاد مذكرة عضو النيابة من ملف القضية .


المادة 794
لايتم التصرف
فى القضايا التى بها مساس بأحدى الجهات
الحكومية الا بعد استطلاع راى
المحامى العام او رئيس النيابة الكلية .


المادة 795
ليس لمعاونى
النيابة ان يصدروا اوامر ذات اثارقانونية بشأن
التصرف فى القضايا فإن فعلوا فإن
اوامرهم لاتنفذ حتى يعتمدها وكيل النيابة او
مساعدها وايهما مسئول مع معاون
النيابة عن سلامتها .


المادة 796
يجب عدم التصرف فى القضايا قبل استيفاء جميع عناصر الدعوى حتى لاتؤجل لدى
نظرها امام
المحكمة او يطلب تعديل وصف التهمة
فيها .

فلا يجوز ان
تقدم للجلسة القضايا التى
لم ترد فيها صحف الحالة الجنائية
للمتهمين او افادات شفاء المجنى عليهم اذا كان من
شأن ذلك تغيير وصف التهمة .
وبصفة خاصة
لاترفع الدعوى الجنائية فى قضايا
السرقات والنصب وخيانة الأمانة
والتزوير والشروع فيها قبل ورود صحف الحالة الجنائية
للمتهمين لما قد يترتب عليها من
اعتبار الواقعة جناية واختصاص محكمة الجنايات
بنظرها , كما يجب على اعضاء
النيابة انتظار ورود التقارير الطبية وتقارير الصفة
التشريحية قبل التصرف فى القضايا
الخاصة بها ويجب عليهم عدمالإعتماد على ملخصات هذة
التقارير حتى يكون التصرف على هدى
مايبين من الإطلاع على ماتحتوية التقارير المشار
اليها .

المادة 797
يجب على عضو
النيابة اذا كان التصرف فى الدعوى
الجنائية يتوقف على الفصل فى دعوى
جنائية اخرى , ان يرجأ التصرف فى الأولى حتى يتم
الفصل فى الثانية .
اما اذا توقف
التصرف فى الدعوى الجنائية على الفصل فى مسألة
من مسائل الأحوال الشخصية فيجب
على عضو النيابة ان يحدد للمتهم او المدعى بالحقوق
المدنية أو المجنى علية – على حسب
الأحوال – اجلا مناسبل لرفع المسألة المذكورة الى
الجهة المختصة فإذا انقضى الأجل
المحدد دون ان يقوم بما كلف بة , تصرف عضو النيابة
فى الدعوى الجنائية بالحالة التى
هى عليها , ويجوز لة ان يحدد اجلا اخر اذا راى ان
هناك اسبابا مقبولة تبرر ذلك .
واذا ثار
نزاع فى حق المجنى علية بسبب مدنى فإن
هذا لايؤدى الى حفظ الدعوى
الجنائية بل يجب الأستمرار فى التحقيق وان يتناول
التحقيق هذا النزاع متى كان عنصرا
من عناصر احدى الجرائم , فإذا نازع المتهم فى
ملكية المجنى علية للمنقول المدعى
بسرقتة , فيجب السير فى التحقيق توصلا لمعرفة
مااذا كان المنقول المدعى بسرقتة
ملكا للمتهم أو ليس ملكا لة باعتبارة هذة الملكية
عنصرا من عناصر جريمة السرقة ,
وكذلك اذا قام نزاع حول حيازة عقار , فيجب بحث ذلك
لمعرفة مدى توافر اركان الجريمة
المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات .

اما اذا ثار
نزاع جدى حول ملكية عقار أو منقول أو اى نزاع مدنى اخر , واقتضى
الأمر عرض هذا النزاع على المحكمة المدنية للفصل فية فيجب وقف التصرف
فى الدعوى حتى
تفصل المحكمة المدنية نهائيا فى
ذلك النزاع .

ويرلعى دائما
اتخاذ الإجراءات
والتحقيقات اللازمة فى الفترة
التى يرجأ فيها التصرف فى الدعوى .

كما يراعى فى اثبات المسائل غير الجنائية بطرق اٌثبات المقررة فى القانون الخاص
بتلك المسائل .


المادة 798
اذا تبين
لعضو النيابة لدى اطلاعة على القضية ان ثمة طريق
لم تسلكة التحريات قد يؤدى الى
معرفة الحقيقة .فعلية ان يلفت نظر رجال الشرطة الى
ذلك .

المادة 799
يكون التأشير
بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى
الجنائية او بحفظها او بطلب
استيفاءات معينة على صلب المحضر لا على المحررات
المرفقة .

المادة 800
لايشترط
التصرف فى قضايا الجنح والمخالفات –
كفاءة عامة – اجراء تحقيق فيها
بمعرفة النيابة العامة او من تندبة من مأمورى الضبط
القضائى , وذلك عدا الأحوال التى
يوجب القانون ذلك , او تنص علية هذة التعليمات أو
يرى عضو النيابة موجبا لة لأهمية
القضية أو مركز الخصوم فيها او غير ذلك من
الإعتبارات .

المادة 801
يكون التصرف
فى قضايا الجنح والمخالفات الذى
يتم بغير تحقيق اما برفع الدعوى
الجنائية وهو ماينظم احكامة الباب التاسع من هذة
التعليمات واما بحفظ الأوراق على
النحو المبين بالفرع التالى .


المادة 802
اذا رأى عضو
النيابة الغاء رقم الجنحة او المخالفة وقيد الأوراق بدفتر الشكاوى
الإدارية أو العوارض , وجب علية ان ترسل القضية مشفوعة بمذكرة براية
الى المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية .




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفرع الثانى – حفظ الأوراق






المادة 803
اذاتبين لعضو
النيابة بعد جمع الاستدلالاتواستجلاء جميع وقائع الدعوى
واستكمال كل نقص فيها ان
الاستدلالات قبل المتهم منتفية بصفة قاطعة او ان احتمالات
الادانة لاتتوافر بنسبة معقولة تعين علية اصدار الامر بحفظ الاوراق
ولا يجوز لعضو
النيابة ان يركن الى تفصيل تقديم
النتهم للمحاكمة فى هذة الاحوال ليقضى ببراءتة
بمعرفتها لخطورة موقف المحاكمة فى
حد ذاتة وما يتسم بة من علانية وما يتكلفة المتهم
من مال ووقت وجهد ومن مساس بسمعتة
بين اهلة ومواطنية .


المادة 804
يجب ان يشتمل امر الحفظ على بيان الواقعة ومناقشة كل الاستدلالات التى
اشتملت عليها
الاوراق والاسباب التى يستند
عليها عضو النيابة الامر بة وذلك على نحو ينبئ عن انة
احاط بالدعوى وبكافة عناصرها عن
بصر وبصيرة .


المادة 805
يكون امر الحفظ للاسباب الاتية . أ _ لعد كفاية الاستدلالات . ب _ لعد معرفة
الفاعل ويطلب من
الشرطة موالاة البحث والتحرى عنة
الا اذا كان محضر الشرطة قد تضمن ذلك ويجب الا يتم
التصرف بالحفظ لهذين السببين الا
بعد استيفاء كل الوسائل لتقوية الا ستدلالات او
لمعرفة الفاعل وبعد فوات وقت
مناسب . ج _ لعدم الجناية وذلك اذا تبينت النيابة ان
اركان الجريمة لم تتوافر قانونا
بغض النظر عن ثبوت الواقعة او نسبتها الى متهم معين
ومثال حالاتة . 1 _ نقل متاع شخص
من مكان الى اخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب اخر
لاجريمة فية . 2 _ الحريق باهمال
الذى يقع من زوجة او احد اولادة او اقاربة الذين
يقيمون معة فى معيشة واحدة ولا
يمتد الى ملك الغير ويلحق بهؤلاء كل من لة صلة بهم
كخدمهم ونحوهم اذا كانوا يقيمون
مع صاحب الدار فى معيشة واحدة . 3 _ الجرائم
المنصوص عليها فى المواد 60 و63 و
195/2 و 245 و 246 و 248 و 249 و250 و 302/2 و
304 و209 من قانون العقوبات . 4 _
عدول الفاعل بمحض ارادتة عن اتمام الجريمة التى
شرع فى ارتكابها . 5 _ الشروع فى
ارتكاب جنحة لم يرد نص فى القانون يعاقب على
الشروع فيها . د _ لعدم الصحة
ويكون ذلك اذا ابلغ عن حادث وثبت ان الواقعة المدعى
بها لم تقع اصلا او ان يقع فعل
ويتهم شخص بارتكابة ثم ثبت ان الفعلمن عمل المجنى
علية نفسة بقصد اتهام ذلك الشخص .
ه _ لعد الاهمية . و _ لعدم جواز اقامة الدعوى
الجنائية .وذلك لعدم تقديم الشكوى
او الطلب او التنازل عنهما او لسقوط الحق فيهما .
ز _ لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى
المدة او بوفاة المتهم . ج _ لامتناع العقاب
.ويكون ذلك فى الاحوال المنصوص
عليها فى المواد 48 /5 و 61 و62 و84 /1 و 98 /2 و101
و 107 مكرر /2 و 108 /2 و 144 /5
146 /2 و 205 و 210 و291 عقوبات . ط _ الاكتفاء
بالجزاء الادارى . وذلك اذا كان
قد توقع جزاء ادارى على المتهم من اجل اتيانة
الواقعة المطروحة .

المادة 806
لاتقدم
للجلسات قضايا ضد متهمين لم تعرف
القابهم اذ لا فائدة من استصدار
احكام غيابية لايتيسر اعلانها ولا تنفيذها وعلى
اعضاء النيابة ان يامروا بحفظ هذة
القضايا مؤقتا او التقرير بعدم وجة لاقامة الدعوى
حسب الا حوال لعدم معرفة الفاعل .

المادة 807
يجوز للنيابة
رغم ثبوت
الواقعة وتوافر اركان الجريمة ان
تقرر حفظ الاوراق اذا اقتضت اعهتبارات الصالح
العام عدم تحريك الدعوى الجنائية
قبل المتهم كما اذا كانت الواقعة قليلة الاهمية او
كان المتهم طالبا ولم يرتكب جرائم
من قبل او كان قد تم التصالح بين المتهم وبين
المجنى علية ويعتمد ذلك كلة على
فطنة عضو النيابة وحسن تقديرة ويكون الحفظ فى هذة
الا حوال لعدم الاهمية ويراعى فية
التنبية على المتهم بعدم العودة الى مثل ذلك
مستقبلا .

المادة 808
تستدعى
النيابة والدى المتهمين او من لهم حق
الولاية عليهم فى جميع قضايا
الاحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتى تحفظ
لعدم الاهمية وتحذرهم عاقبة عودة
هؤلاء الى ماوقع منهم .


المادة 809
يجب اعلان
امر الحفظ الى المجنى علية والمدعى بالحقوق المدنية فاذال توفى
احدهمااعلن لورثتة جملة فى محل اقامتة ويكون الا علان على يد محضر او
بواسطة احد
رجال السلطة العامة وتسلم صورة
الاعلان لصاحب الشان ويودع الاصل بعد التوقيع علية
باستلام ملف الدعوى .. والاعلان
المذكور هو اجراء قصد منة اخطار المعلن بما تم
ليكون على بينة بالتصرف الحاصل فى
الاوراق ولم يرتب القنون علية اى اثر كما لم
يقيدة باجل معين .

المادة 810
الامر الصادر
من النيابة بالحفظ هو اجراء
ادارى يصدر عنها بوصفها السلطة
الادارية التى تهيمن على جميع الاستدلالات وهو على
هذة الصورة لايقيدها ويجوز العدول
عنة فى اى وقت بالنظر الى طبيعتة الادارية البحتة
ولا يقبل تظلما امام القضاء او
استئنافيا من جانب المدعى بالحق المدنى والمجنى علية
ولهما الالتجاء الى طريق الادعاء
المباشر فى مواد الجنح والمخالفات اذا توفرت شروطة
او التظلم الادارى للجهة الرئاسية
والعدول عن امر الحفظ يجب ان يكون باشارة مكتوبة
من المحامى العام او رئيس النيابة
الكلية فاذا كان امر الحفظ صادر من المحامى العام
او رئيس النيابة الكلية فيجب
العهدول عنة بتاشيرة مكتوبة من المحامى العام لدى
محكمة الاستئناف .

المادة 811
الامر بحفظ
الاوراق لايقطع التقادم
ولاتنقضى بة الدعوى ولا يحول دون
تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر .


المادة 812
لايجوز
للنيابة ان تصدر قرارا بحفظ الاوراق اذا كانت قد
قامت باجراء من اجراءات التحقيق
او ندبت احد مامورى الضبط القضائى لمباشرتة ايا ما
كان سبب ذلك ويكون الامر الصادر
منها فى هذة الحالة امر بالا وجة لاقامة الدعوى
الجنائية .

المادة 813
لعضو النيابة
بوصف كونة رئيس الضبطية من
الاختصاص ماخولة القانون لسائر
رجال الضبطية القضائية طبقا للمادتين 24 و31 من
قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم
فان لة الاستعانة باهل الخبرة وان يطلب رايهم
شفهيا او بالكتابة بغير حلف يمين
طبقا للمادة 29 من القانون المذكور وكذلك فان لة
عند الضرورة سؤال المتهم او سماع
شاهد بغير يمين دون حضور كاتب ويعتبر ذلك اجراء من
اجراءات الاستدلالات ويكون الامر الذى
يصدر فى الدعوى _اذا رئى عدم تقديمها للمحكمة
_ امر حفظ تسرى علية الاحكام سالفة
البيان .


المادة 814
على اعضاء النيابة تيسير مهمة مندوبى اجهزة الأمن فى الحصول على بيانات من
القضايا والقرارات
الصادرة بالحفظ وذلك تحقيقا
للصالح العام .



الفرع الثالث – الشكاوى
الإدارية والعوارض





المادة 815
ترسل الأوراق
الخاصة بالمنازعات التى لاتنطوى
على جريمة كالمطالبة بدين نقدى او
تنفيذ عقد من العقود المدنية أو اخذ التعهد بعدم
التعدى الى النيابة برقم شكاوى
وتقيد هذة الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية المعد
لذلك بكل نيابة جزئية والمشار
الية فى المادة 926 من التعليمات الكتابية والمالية
والأدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 816
يجب على عضو
النيابة القيام
بقيد الشكاوى الإدارية فى يوم
عرضها علية وكذلك بالتصرف فيها بالحفظ اداريا اذا
كانت لاتنطوى على جريمة , اما اذا
كانت تشتمل على جريمة فإنة يأمر بالغاء رقم
الشكوى وقيدها بالرقم القضائى
المناسب , ثم يتولى التصرف فيها طبقا للقواعد المقررة
لنوع الجريمة المنطوية عليها .

المادة 817
تقيد الأوراق
التى تشتمل على
حوادث مردها القضاء والقدر
كالإصابة نتيجة السقوط اثناء السير أو الإصابة اثناء
العمل او الحريق اذا وقع كل ذلك
بغير عمد او اهمال برقم عوارض وتقيد بالدفتر المخصص
لها بكل نيابة جزئية والمشار اليه
فى المادة 962 من التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية سالفة البيان .

المادة 818
اذا حدث
الحريق بغير عمد أو اهمال
تعين اعتبار الحادث عرضا والأمر
بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية
او حفظ القضية قطعيا لأنها عوارض
.


المادة 819
يراعى ان
لاجريمة فى
الحريق الذى يقع على مال المتهم
بلإهمال او نتيجة اهمال زوجتة أو احد اولادة او احد
اقاربة الذين يعيشون معة فى معيشة
واحدة

ولا جريمة فى
حريق يقع بإهمال الخادم
على مخدومة بسبب استعمال ادوات
الاخير او بسبب ادائة عملا كلفة بة .

فإذا امتد الحريق فى الحالات السابقة الى ممتلكات الغير او تسبب عن اهمال من
خادم بعيدا عن
مستلزمات الخدمة فإن ارتكاب جريمة
الحريق باهمال تكون متوفرة ويجب التصرف فيها على
هدى من ظروفها سواء بتقديم القضية
للجلسة أو بحفظها لعدم الأهمية والأمر فى ذلك
متروك لحسن نقدير اعضاء النيابة .

المادة 820
على اعضاء
النيابة ان
يعنوا بالتحقيقات ومحاضر جمع
الإستدلالات فى قضايا العوارض وان يعملوا على استجلاء
الغامض من وقائعها والكشف عما قد
يعمد الية بعض ذوى الشأن فى هذة القضايا من اخفاء
حقيقة الفعل فيها بمحاولة صرف
اذهان المحققين الى الإعتقاد بانة لاينطوى على جريمة
ما

المادة 821
على اعضاء
النيابة ان يؤشروا على محاضر العوارض بحفظها
قطعيا لانها عوارض مع وضع هذة
العبارة بين قوسين وان يبينوا اسباب الحفظ بإيضاح
وتفصيل .

المادة 822
يراعى انجاز
التصرف فى قضايا العوارض دون حاجة
لإنتظار شفاء المصابين فيها اذا
كانت الأدلة قاطعة بأن الحادث وقع قضاءُ وقدراُ ,
مع الإستعلام عن شفائهم وتعديل
وصف المادة اذا ورد للنيابة مايفيد وفاة المصاب
متأثراُ بإصابتة .

المادة 823
للنيابة ان
تأذن لمصلحة خفر السواحل بدفن
الجثث التى يقذفها البحر فى دائرة
اختصاصها دون حاجة لتوقيع الكشف الطبى عليها
مادام لاتوجد شبهة جريمة .

المادة 824
اذا تولت
النيابة تحقيق محضر من
محاضر الشكاوى أو العوارض فيجب
قيدة بدفتر حصر التحقيقات مع التأشير برقم حصر
التحقيق قرين المحضر بالدفتر
الخاص .


المادة 825
اذا قدمت
شكوى الى
النيابة مباشرة وتبين من مطالعتها
انها لاتنطوى على جريمة , يؤشر عضو النيابة
بقيدها بدفتر الشكاوى ويأمر
بحفظها دون حاجة الى سؤال طرفى النزاع فيها .

اما اذا قام الشك فى وجود جريمة ما , فعلى عضو النيابة سؤال الشاكى
بمعرفتة أو ارسال
الشكوى الى جهة الشرطة لسؤالة
والتصرف فى الأوراق بعد ذلك على ضوء مايظهر .


المادة 826
يجب على
اعضاء النيابةالإنتقال لتحقيق قضايا الإنتحار
تحقيقا كاملا للكشف عن حقيقتها
وتقيد وقائعة بدفتر الشكاوى الأدارية ويتم التصرف
فيها بعد استطلاع رأى المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية .



الفرع الرابع – منازعات
الحيازة





المادة 827
منازعات
الحيازة هى المنازعات التى تثور بين
الخصوم حول وضع اليد على العقارات
وغيرها وتتولى النيابة اصدار قرارات فيها سواء
انطوت على جريمة من جرائم انتهاك
حرمة ملك الغير المنصوص عليها فى المواد من 369
الى 373 من قانون العقوبات وجرائم
الإعتداء على الحيازة المبينة بالمادة 82 من
القانون 49 لسنة 1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر وغيرها , أو كانت تلك
المنازعات لاتنطوى على جريمة .


المادة 828
اذا كانت
منازعة الحيازة المعروضة لاتشكل جريمة فإن الأمر الذى تصدرة النيابة
العامة فيها , لايعدو ان يكون اجراء فى غير خصومة جنائية ولا يقصد بة
سوى معاونة
رجال الضبطية الإدارية على حفظ
الأمن مما يخرج بطبيعتة عن وظيفة النيابة العامة
القضائية ولا يجوز استئناف ذلك
القرار .


المادة 829
يترتب على
القرارات
التى تصدرها النيابة الإدارية
العامة فى المنازعات المشار اليها اثار خطيرة على
المراكز القانونية للخصوم . ولذا
يتعين على اعضاء النيابة عند فحص هذة المنازعات
بذل اقصى العناية وتوخى الدقة
لإصدار قرارات سليمة فيها , وعليهم على وجة
الخصوصاتباع الأحكام المبينة فى
المواد التالية


المادة 830
يجب على اعضاء النيابة مراعاة ماتتسم بة منازعات الحيازة من طابع مدنى , مما
يقتضى بالغ
الحرص فى حدود اختصاص النيابة
العامة عند فحصها والتصرف فيها .


المادة 831
تنصب اجراءات
جمع الإستدلالات والتحقيق فى منازعات الحيازة اساسا على واقعة وضع
اليد على العقار وطبيعتة ومظاهرة ومدتة كذلك استظهار مايكون قد وقع من
غصب او
اعتداء على الحيازة ولا تهدف الى
تحقيق الملكية أو فحص العلاقات المدنية بين
الأطراف مما يختص بة القضاء
المدنى , ويعتمد تحقيق وضع اليد والغصب والإعتداء على
الحيازة , على معاينة العقار
لإثبات حالتة وسماع اقوال الجيران والشهود فيجب على
اعضاء النيابة العامة بتحقيق
المنازعات المذكورة واجراء المعاينة فيها بأنفسهم كلما
كان النزاع هاماُ واعدادها – على
وجة السرعة – للتصرف فيها طبقاُ للقواعد التالية .


اولا –
المنازعات التى لاتنطوى على جريمة


المادة 832
اذا كانت
منازعة الحيازة لاتنطوى على جريمة تقيد
الأوراق بدفتر الشكاوى وتحفظ
اداريا فإذا كان من وقع الغصب أو الإعتداء على عقارة
قدم شكواة خلال شهر من حدوثها او
خلال ثلاثة اشهر بالنسبة للغائب عن اراضى
الجمهورية . ترسل النيابة المختصة
الأوراق بعد فحصها الى النيابة الكلية مشفوعة
بإقتراح رفع الغصب وألإعتداء
وتسليم العقار للشاكى , فإذا كانت الشكوى قدمت بعد
الميعاد المذكور , يكون الإقتراح
بإبقاء الحال على ماهى علية ويبين فى كل الأحوال
دون استعراض وقائع النزاع أو
تحرير مذكرة تفصيلية



ثانيا –
المنازعات المنطوية على جريمة


المادة 833
اذا كانت
الواقعة تنطوى على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير او الإعتداء
على الحيازة المشار اليها سلفا تسبغ النيابة على الأوراق الوصف
القانونى وتقيدها ضد
الجانى , وترسل الى النيابة
الكلية بوجة التصرف فيها واصدار قرار بتسليم العقار لمن
سلبت الحيازة منة .


ثالثا –
المنازعات بين الزوجين
على المسكن


المادة 834
اذا ثار نزاع
بين الزوجين على حيازة
مسكن الزوجية , يبادر اعضاء
النيابة الى فحصة وتحقيق عناصرة , ومتى اصبح صالحاُ
للتصرف يبعثون بأوراقة الى
النيابة الكلية مشفوعة باقتراحهم للقرار الذى يرون
اصدارة والسند فى ذلك وذلك على
ضوء مايلى :

1-
فى حالة
اذا شجر نزاع بين
الزوجين مع قيام رابطة الزوجية
يكون الإقتراح بتمكين كل من الطرفين من استمرار
حيازتة للمسكن .
2-
اذا وقع
طلاق رجعى يقترح تمكين كل من الزوجين طوال فترة
العدة من استمرار حيازتة للمسكن .
3-
فى حالة
الطلاق البائن اذا لم يكن للزوجين
اولاد يقيمون بمسكن الزوجية يقترح
تمكين المالك أو المستأجر منهما للمسكن ومنع تعرض
الأخر لة فية .
4-
اذا كان
الطلاق بائنا وللمطلقة صغير فى حضانتها يقترح تمكين
المطلقة الحاضنة مع استمرار
اقامتها بمسكن الزوجية المؤجر دونالزوج المطلق حتى يفصل
القضاء نهائيا فى امر النزاع .
5-
يرسل
المحامون العامون أو رؤساء النيابة
الكلية منازعات الحيازة المتعلقة
بتطبيق المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 44
لسنة 1979 مشفوعة بمذكرة بالرأى
للمحامون العامين لدى محاكم الإستئناف للتصرف فيها
.


رابعا –
منازعات الحيازة الخاصة بالأموال العامة
والأوقاف الخيرية


المادة 835
اذا تعلقت
منازعات الحيازة
بالأموال المملوكة للدولة او
الاشخاص الإعتبارية العامة وكذلك اموال الوحدات
الإقتصادية التابعة للمؤسسات
العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو
الأوقاف الخيرية فإنة يجب مراعاة
ماتقضى بة المادة 970 من القانون المدنى من انة
لايجوز تملك هذة الأموال او كسب
اى حق عينى عليها بالتقادم كما لايجوز التعدى عليها
وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة
صاحبة الشأن حق ازالتة اداريا بحسب ماتقتضية
المصلحة العامة .
كما يجب
مراعاة مانصت علية المادة 26 من قانون نظام الحكم
المحلى رقم 43 لسنة 1979 من انة
للمحافظ ان يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية
املاك الدولة العامة والخاصة
وازالة مايقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى .


المادة 836
اذا صدرت فى
المنازعات المنصوص عليها فى المادة السابقة
قرارات من الجهة صاحبة الشأن أو
من المحافظ فإنة لايجوز للنيابة التصدى لهذة
القرارات بالتأويل أو التفسير أو
بإصدار اية اوامر من شأنها عرقلة تنفيذها وترسل
الأوراق للنيابة الكلية بإقتراح
تنفيذ هذة القرارات الإدارية فى حدود القانون ,
وتفهيم المتضرر منها ان يلجأ الى
القضاء اذا شاء .


المادة 837
يجب على اعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإدارى والصادرة من رئيس مجلس
ادارة هيئة
الأوقاف المصرية فى شأن ازالة
التعدى على اعيان الأوقاف الخيرية وذلك بإعتبارة
مفوضا من وزير الأوقاف فى
الإختصاص المنصوص علية فى المادة 970 من القانون المدنى
سالفة البيان مع تفهيم المتظلمين
من هذة القرارات ان يتخذوا حيالها الإجراءات
القضائية المناسبة .

المادة 838
يجب على
اعضاء النيابة حماية القرارات
الإدارية التى يصدرها رئيس مجلس
ادارة بنك ناصر الإجتماعى فى شأن ازالة التعديات
التى تقع على الأموال المملوكة
للهيئة الخاصة للبنك المذكوروذلك باعتبارة مفوضا من
وزير التأمينات فى اصدار تلك
القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدنى .


المادة 839
القرارات
التى يصدرها المحافظون فى خصوص اخلاء المساكن
المملوكة للمجالس المحلية التى
سبق تخصيصها للمهجرين من محافظات القناة لايجوز
لأعضاء النيابة التصدى لها أو
اصدار قرارات بوقفها .


المادة 840
لايجوز لأعضاء النيابة بالتأويل أو التفسير للقرارات التى تصدرها اللجنة
العليا للأصلاح
الزراعى او اصدار اية اوامر من
شانها عرقلة تنفيذها ويتبع فى شأنها الإجراء المنصوص
علية فى المادة 835 من هذة
التعليمات .



خامسا – المنازعات المتعلقة بمرفق الرى والصرف


المادة 841
اذا تعلقت المنازعة بكيفية الإنتفاع بالمساقى أو المصارف أو الات الرى أو بدخول
الأراضى
لتطهير المسقاة او المصرف أو
لترميم ايهما , كان مفتش الرى هو المختص بالفصل فى
النزاع , بإصدار قرار مؤقت فيه
بسعر تنفيذة حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق
الجديدة , وذلك طبقا للمادة 14 من
القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى والصرف ,
فيجب على اعضاء النيابة اذا عرض
عليهم نزاع مما سلف تفهم اصحاب الشأن بالإلتجاء الى
تفتيش الرى المختص وان يعملوا على
تنفيذ قرارات مفتش الرى فى هذا الشأن فى الحدود
التى رسمها القانون .

المادة 842
يجب على
اعضاء النيابة معاونة مهندس
الرى والصرف فى تنفيذ ماتقضى بة
المادة 80 من القانون 74 لسنة 1971 بشأن الرى
والصرف من انة " لمهندس الرى
المختص عند وقوع تعد على منافع الرى والصرف ان يكلف من
استفاد من هذا التعدى اعادة الشيئ
الى اصلة فى ميعاد يحددة والا قام بذلك على نفقتة
.
ويتم التكليف
بإخطار المستفيد أو بكتاب موصى علية أو بإثبات فى المحضر الذى
يحررة مهندس الرى .
وفى هذة
الحالة يلزم المستفيد بأداء مبلغ عشرين جنيها فورا
يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى
تحت حساب اعادة الشيئ الى اصلة وفى جميع الأحوال
يلزم المستفيد بأداء مقابل ماعاد
علية من منفعة طبقا للفئات التى يصدر بها قرارا من
وزير الرى .
وتكون معاونة
النيابة بتمكين مهندس الرى من اعادة الشيئ الى اصلة –
على نفقة المستفيد طبقا للأسلوب
سالف البيان .



سادسا –
قرارات الفصل فى منازعات الحيازة والتظلم منها



المادة 843
متى اصبحت
الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة
للتصرف فيها يبعث بها عضو النيابة
المختص فورا الى النيابة الكلية مشفوعة بإقتراحة
للقرار الذى يرى اصدارة فى النزاع
وسندة وبغير حاجة لأستعراض وقائع النزاع أو تحرير
مذكرة تفصيلية .

المادة 844
يصدر المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية
قرارا مسببا خلال ثلاثة ايام من
تاريخ ورود المحضر الية , ثم تعاد الأوراق الى
النيابة الجزئية لإخطار الخصوم
بهذا القرار عن طريق قسم الشرطة أو المركز .


المادة 845
يتولى قسم أو
مركزالشرطة استدعاء الخصوم لإخطارهم بالقرار
المذكور فى محضر يفيد حصول هذا
الإخطار


المادة 846
ينفذ قرار
المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية بعد
مضى ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار المشار الية الا
اذا تظلم منة ايا من الخصوم ويكون
التظلم للمحامى العام لدى محكمة الإستئناف ويقدم
الية او الى المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية أو وكيل النيابة الجزئية او عند
التنفيذ .
واذا حصل
التظلم بأى وجة من الوجوة المتقدمة يوقف تنفيذ قرار المحامى
العام او رئيس النيابة الكلية

المادة 847
ترسل الأوراق
فور حصول التظلم
الى المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف ويصدرة قرارة مسببا فى التظلم خلال ثلاثة
ايام من تاريخ ورود الأوراق الى
النيابة المذكورة ويكون هذا القرار نهائى ويجرى
تنفيذة فى الحال .

المادة 848
يعد بكل
نيابة كلية دفتر لقيد منازعات
الحيازة يجرى القيد فية طبقا لما
هو منصوص علية فى المادة 66 من التعليمات الكتابية
والمالية والإدارية الصادرة عام
1979 .


المادة 849
قرارات
النيابة
العامة فى منازعات الحيازة هى
قرارات وقتية لاتمنع الخصوم من رفع دعوى بسأن النزاع
الى القضاء المختص .
ويجب ان
تشتمل قرارات النيابة الصادرة فيها على تفهيم
المتضررين باللجوء للقضاء اذا
شاءوا .




سابعا – احكام المحاكم فى منازعات الحيازة


المادة 850
الأحكام التى تصدرها المحاكم فى منازعات الحيازة , لايجوز للنيابة التصدى لها
بالتأويل أو
التفسير أو اصدار أوامر من شأنها
عرقلة تنفيذها ويكون تنفيذها طبقاُ للأجراءات
المقررة فى قانون المرافعات
المدنية

الفرع الأول
– قضايا الجنح والجنايات




المادة 851
لايشترط
القانون فى مواد الجنح اجراء اى تحقيق قيل
التصرف فى الدعوى ومع ذلك يجب
مراعاة القواعد بشا، الدعاوى واجبة التحقيق والواردة
بالفرع الأول من الفصل الثانى من
الباب الثالث من هذة التعليمات .


المادة 852
يكون التصرف
فى قضايا الجنايات سواء برفع الدعوى , أو بالتقرير بعدم وجود
وجة لإقامة الدعوى الجنائية فيها , بمعرفة المحامين العامين أو رؤساء
النيابة طبقا
لما هو مبين بالباب السابع من هذة
التعليمات .


المادة 853
يجب على عضو النيابة اذا رأى الغاء رقم الجناية واعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة أو
شكوى أو
قيدها برقم عوارض أو راى الغاء
رقم الجنحة أو المحخالفة وقيدها بدفتر الشكاوى
الإدارية ان يرسل القضية الى
المحامى العام أو رئيس النيابة مشفوعة بمذكرة براية .

ويراعى فى
قضايا الجنايات انة اذا وافق رئيس النيابة على الغاء رقم الجناية فلا
محل لإعادة القضية اليه ألا اذا وجد قبل التصرف النهائى مايغير وجة
النظر فى
التكييف القانونى .

المادة 854
على اعضاء
النيابة الا يرسلوا قضايا
الجتايات الى النيابة الكلية دفعة
واحدة فى نهاية كل شهر وانما يجب عليهم ارسالها
أولا بأول بمجرد استكمال ماتتطلبة
من اجراءات حتى تتسع للمحامى العام أو رئيس
النيابة الكلية فرصة دراستها
والتصرف فيها بما يجب لها من التروى وامعان النظر .


المادة 855
اذا وردت
قضية الجناية الى المحامى العام أو رئيس النيابة
الكلية بمذكرة للأمر فيها بعدم
وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية فلا تستبعد هذة
المذكرة من مفردات القضية الا فى
حالة اذا ما أمر المحامى العام او رئيس النيابة
بتقديم القضية الى محكمة الجنايات
أو مستشار الإحالة على حسب الأحوال .



الفرع الثانى – قضايا
النيابة الإدارية




المادة 856
اذا تبين
لعضو النيابة لدى مراجعتة اوراق الدعاوى
الواردة من النيابة الإدارية انها
بحالتها صالحة للتصرف فيها , فانة يجب علية ان
يبادر الى اعدادها للتصرف , دون
حاجة الى اجراء تحقيق فيها بمعرفتة اكتفاء بما تم
من تحقيقات فيها بمعرفة النيابة
الإدارية .

اما اذا
احتاج الأمر الى استيفاء
عناصر معينة فى تلك الدعاوى فإنة
يقتصر على اجراء التحقيق الواجب لإستيفاء هذة
العناصر فقط دون غيرها مما شملة
تحقيق النيابة الإدارية .


المادة 857
فى القضايا
التى ترغب النيابات فيها توقيع جزاءات تأديبية مناسبة على المتهمين
فيها من العاملين فى الدولة ومن فى حكمهم عما يقع منهم من جرائم يجب
ان ترسل تلك
القضايا الى النيابة الإدارية
لتتولى اقامة الدعوى التأديبية فى الحالات التى تطلب
النيابة العامة فيها ذلك او لتتخذ
فى سواها ماتراة من اجراءات تأديبية مناسبة فى
ضوء فى ضوء ماإنتهت الية النيابة
العامة من اتهام مع ماقد يكون لدى النيابة
الإدارية من وقائع مرتبطة .

المادة 858
تختص النيابة
العامة بإجراء
التحقيق مع العاملين بالمحاكم
والنيابة العامة وكذلك بإتخاذ اجراءات المحاكمة
التأديبية بالنسبة لهم طبقا
لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ولا
يجوز احالة هؤلاء العاملين الى
النيابة الإدارية للتحقيق معم أو محاكمتهم طبقاُ
للقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .







الفرع الثالث – الأمر بعدم
وجود وجة
لإقامة الدعوى الجنائية



المادة 859

اذا رات النيابة بعد التحقيق ان لاوجه لإقامة الدعوى
الجنائية تصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الحنائية لا امر بالحفظ . وتأمر بالإفراج عن المتهم
فوراُ مالم يكون محبوس لسبب اخر
, على ان يكون صدور الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية فى مواد الجنايات من رئيس النيابة على الأقل .

المادة 860
لايجوز التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية قبل
استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , واذا رأى المحقق ان الدليل يحوطة الشك فليس من سداد
الراى ان يقف عند هذا الحد ويامر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة , بل يجب علية ان يواصل التحقيق فى
الحدود المعقولة
ليصل الى ما يؤكد هذا الدليل او يدحضة , لأن من حق المتهم على النيابة ان تواصل التحقيق حتى تبدو
الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة بة بغير مبرر .

المادة 861

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر
بمثابة حكم قضائى , ولذلك فانة يجب ان يكون مكتوبا وصريحا , كما يجب على عضو
النيابة ان يعنى
بتسبيبة وأن يضمنة بيانا كافيا لوقائع الدعوى فى اسلوب واضح وأن يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها فى
منطق سائغ , وان يتصدى للبحث القانونى بالقدر اللازم فى الدعوى .

المادة 862

يجب ان يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحا فى مدلولة فلا يغنى
عنه ان يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأى وكيل النيابة المحقق يقترح فيها رئيس النيابة العامة
اصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى .
المادة
863
يجوز ان يستفاد الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ضمنا
من تصرف المحقق فى
التحقيق على نحو يقطع بحكم اللزوم الفعلى بصدور هذا الأمر , ومثال
ذلك ان ينتهى المحقق
بعد التحقيق فى واقعة السرقة الى اتهام المجنى علية بالبلاغ الكاذب مما يقطع بانة قد قرر بعدم وجود وجه
لإقامة الدعوى عن جريمة سرقة .


المادة 864

اذا قررت النيابة طلب متهم , ثم انهت تحقيقها دون سؤاله
, فإن ذلك لاينطوى على امر ضمنى بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلة .

المادة 865

الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على اسباب
عينية مثل ان الجريمة لم تقع اصلا أو
على انها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب
كأحكام البراءة حجية
بالنسبة لجميع المساهمين فيها , ويكون كذلك اذا كان مبنيا على احوال خاصة بأحد المساهمين دون الأخرين , فانة
لايجوز حجية الا فى حق من صدر لصالحة

المادة
866
العبرة فى تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة هى
بحقيقة الواقع لابما
تذكرة النيابة عنة او تصفة بة , فاذا كانت النيابة قد قامت باجراء
من اجراءت التحقيق
ايا كان سبب اجرائه فالأمر الصادر منها يكون قرارا بأ وجه لإقامة الدعوى .

المادة 867

يجب ان يكون الأمر بالا وجه مدونا بالكتابةوصريحا بذات الفاظة فى
ان من اصدرة لم يجد فى اوراق الدعوى وجها للسير فيها , فالتأثير على تحقيق بإرفاقة بأوراق شكوى
اخرى محفوظة مادام لايوجد فية مايفيد على وجة القطع معنى استقرار الرأى على عدم رفع الدعوى لايصح ا

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
المادة 872
اذا صدر امر
بعدم وجود وجة من النائب العام فلا يجوز لة
العدول عنة وكذلك لايجوز لة الغاء
الأمر الصادر من المحامى العام الأول , اما اذا
صدر الأمر من المحامى العام لدى
محكمة الإستئناف فيجوز للنائب العام الغاؤة .


المادة 873
اذا صدر قرار
من النائب العام او المحامى العام لدى محكمة
الإستئناف بالغاء امر صادر بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى , فيجب ان يقوم بتحقيق
الأوجه التى اوردها ذلك القرار
عضو اخر من اعضاء النيابة الكلية يندبة المحامى
العام لهذة النيابة او رئيسها
لذلك , كما يجب ان يتصرف المحامى العام لدى محكمة
افستئناف للتصرف فيها .

المادة 874
للمدعى
بالحقوق المدنية الطعن فى
الأمر الصادر من النيابة العامة
بان لاوجه لإقامة الدعوى الا اذا كان صادرا فى تهمة
موجهه ضد موظف او مستخدم عام او
احد رجال الضبط لجريمة وقعت منة اثناء تأدية وظيفتة
أو بسببها , مالم تكن من الجرائم
المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .

المادة 875
الأمر الذى
تصدرة النيابة بأن لاوجه ٌامة الدعوى الجنائية لعدم
الأهمية أو اكتفاء بالجزاء
الإدارى ليس الا ايقافا للتحقيق عند مرحلةمعينة , ومن ثم
فلا يحوز حجية تمنع من العودة
للتحقيق ويجوز العدول عنة فى اى وقت – ولو بغير ظهور
ادلة – طالما لم تنقضى الدعوى
الجنائية بمضى المدة .

ولا يجوز
للمدعى بالحقوق
المدنية الطعن فى هذا الأمر .

المادة 876
اذا وردت
قضية الجناية الى
النيابة الكلية بمذكر للأمر فيها
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية , فلا
تستبعد هذة المذكرة من مفردات
القضية الا فى حالة ما اذا امر المحامى العام او رئيس
النيابة بتقديم القضية الى محكمة
الجنايات او الى مستشار الإحالة على حسب الأحوال
.


الفصل الثالث
قواعد واحكام
خاصة ببعض
القضايا




المادة 877
على اعضاء
النيابة مراعاة احكام
القانون رقم 51 لسنة 1969 بشأن
الجمعيات التعاونية الزراعية وذلك عند التصرف فى
جنايات الرشوة التى يتهم فيها
واعضاء مجالس ادارة هذة الجمعيات والإتحادات
التعاونية المركزية أو العاملين
فيها وكذلك فى جنايات اختلاس اموال الجمعيات
المذكورة والإستيلاء عليها بغير
وجه حق او تزوير اوراقها او سجلاتها أو اختامها او
اتلاف شيئ من ذلك .

المادة 878
على اعضاء
النيابة سرعه التصرف فى قضايا
الإنتاج مع اخطار مأمورية الأنتاج
بمصلحة الضرائب والأعمال بمقرها الكائن 4 شارع
الطيران بمدينة نصر بالقاهرة –
بتصرف النيابة فى هذة القضايا , وبالأحكام التى تصدر
فيها وعليهم تسهيل مأمورية مندوبى
تلك المصلحة فى الحصول على البيانات والمعلومات
المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر ,
وفقا للتعليمات المنظمة لذلك , ومع مراعاة الأحكام
الخاصة بتسليم الصور والشهادات
المنصوص عليها فى الباب السابع عشر من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة عام 1979 .


المادة 879
يراعى عند التصرف فى قضايا اسطوانات البوتاجاز – فى مناطق الإستهلاك – بسعر يزيد
عن السعر
المقرر ان صاحب التوكيل أو مديرة
يكون مسئولا عن كل مليقع بالمحل من مخالفات اعمالا
لنص المادة 58 من المرسوم بقانون
95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص
بشئون التموين اما اذا كان البيع
خارج المحل اوالتوكيل فإن صاحب التوكيل أو مديرة
لايعد مسئولا عن هذا البيع وما
صاحبة من مخالفات , مالم يكن مبسوطاُ فى الإشراف على
عملية البيع التى يمارسها العامل
خارج المحل .


المادة 880
اذا عرضت للنيابات مسائل مما تختص بة المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادتين
25 و26 من
قانون هذة المحكمة ورئى تقديمها
اليها للفصل فيها فإنة يجب على اعضاء النيابة أن
يرسلوا الدعاوى او الطلبات الخاصة
بذلك الى مكتب للنائب العام عن طريق المحامين
العامين لدى محاكم الإستئناف
مشفوعة بمذكرات برايهم فيها .


المادة 881
على اعضاء
النيابة سرعة التصرف فى المحاضر التى تحرر تطبيقاُ لقانون العمل ,
وتحديد جلسات لما يقدم منها للمحكمة , على ان يطلب من المحكمة نظرها
على وجة السرعة
.

المادة 882
يجب على
اعضاء النيابة ان يتصرفوا فى القضايا الخاصة بغش
المبيدات على وجة السرعه وان
يبادروا الى تحديد اقرب جلسات للمحاكمه لما يقدم منها
لها .

المادة 883
عند التصرف
فى قضايا تبديد الحجوز الإدارية يجب ان
تكون الإقرارات التى ترسل من الصيارف
الى اعضاء النيابة خاصة بقيام المدين بالسداد
بعد التبليغ عليهم مثبتا بها
تاريخ ورقم قسيمة السداد " استمارة 7 " وكذلك رقم
اليومية , وان تكون قد روجعت بمعرفة كاتب المالية واعتمدت من المركز
المختص , ولا
يكتفى فى هذا الشأن بأقوال الصراف
عن سداد الأموال الأميريه المحجوز من اجلها .


المادة 884
لايجوز اقامة
الدعوى الجنائية على موظفى التموين والمشرفين
وضباط الإتصال المعينين بالمطاحن
والمضارب والمخابز , على اعتبار انهم مسئولين عن
الجرائم التموينية التى تقع بهذة
المنشئات , وذلك لأن مهمتهم لاتتعدى مجرد الإشراف
دون الإدارة الفعلية التى يبادرها
المدير المسئول للمنشأه ولأ، المرسوم بقانون رقم
95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109
لسنة 1980 الخاص بشئون التموين قد القى عبء
المسئولية عن الجرائم المذكورة
على صاحب المحل والمدير القائم على ادارتة وحدهما .


المادة 885
على اعضاء
النيابة المبادرة بفحص مايلقونة من بلاغات عن
تراخى المزارعين او اهمالهم فى
تنقية زراعتهم الطنية من الأفات الزراعية ورى
البرسيم بعد الميعاد ومخالفة
تعليمات الدورة الزراعية وذلك بالمخالفة لأحكام قانون
الزراعة رقم 53 لسنة 1969
والقرارات المنفذة لة مع مراعاة عرض جميع محاضر مخالفات
البرسيم فور ورودها على قاضى
المحكمة لإستصدار امر جنائى فيها بعقوبة الغرامة
وازالة اسباب المخالفة على نفقة
المخالف .


المادة 886
يجب على
اعضاء
النيابة سرعة التصرف فى قضايا
ادارة غير الأطباء للمؤسسات العلاجية والمبادرة الى
تقديم المسئولين فى هذة القضايا
للمحاكمة استجابة لدواعى تأمين المواطنين وسلامتهم
.

المادة 887
على اعضاء
النيابة سرعة التصرف فى قضايا القتل الخطأ
والإصابة الخطأ التى يتهم فيها
عاملون بهيئة النقل العام اثناء او بسبب تأدية
وظيفتهم مع مراعاة حكم المادة 63
/3 من قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 788
على اعضاء
النيابة المبادرة الى التحقيق والتصرف فى قضايا الإعتداء على
المشرفين الزراعين التى تقع اثناء ثيامهم بأعمال وظائفهم وتقديم
المتهمين فيها الى
جلسات قريبة اذا رئى اقامة الدعوى
الجنائية عليهم طبقا لأحكام القانون .


المادة 889
يجب على
النيابة سرعة التصرف فى المحاضر المحررة ضد تجار
الأحذية واحالة مايرى تقديمة
للمحاكمة الى جلسات قريبة .


المادة 890
على اعضاء
النيابة سرعة استجواب المتهمين من العاملين بالمجمعات الإستهلاكية
فور عرضهم على النيابة والتصرف فى امرهم , والإكتفاء بضبط القيمة
النقدية للسلع
المملوكة لهذة المجمعات موضوع
المخالفة وفقا للأسعار الرسمية المقررة – دون اخلال
بها ويقضى صالح التحقيق أو الفصل
فى الدعوى ضبطة عينا منها .


المادة 891
يجب على
اعضاء النيابة سرعة التصرف فى الجرائم الخاصة بتنظيم صناعة العلف ونقلة
والإتجار فية طبقا لأحكام المواد 112و113و115و141 من قانون الزراعة
رقم 53 لسنة
1966 والقرارات المنفذة لة , واحالة مايرى تقديمة
منها للمحاكمة الى جلسات قريبة .


المادة 892
على اعضاء
النيابة سرعة التصرف فى جرائم تجريف الأراضى
الزراعية واقامة مبانى أو منشئات
فى تلك الأراضى , واحالتها الى اقرب جلسة امام
محاكم الجنح المستعجلة .

المادة 893
يجب على
النيابات اخطار الجهات
الحكومية او غيرها من الهيئات
المختلفة بنتيجة التصرف النهائى فى البلاغات المقدمة
منها حتى يتثنى لها اتخاذ ماتراة
مناسبا من الناحيتين الأدارية أو المالية بالنسبة
لكل واقعة وخاصة فى حالة صدور امر
بحفظ الأوراق أو بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية .

المادة 894
اذا ضبط شخص
متلبسا بإرتكاب جريمة سرقة أو
بجريمة اخرى فى منزل أو فى زراعة
وضربة المجنى علية فأحدث بة اصابات غير جسيمة عند
محاولتة الهرب مما يخرج عن نطاق
حالة الدفاع الشرعى , فيحسن التغاضى عن رفع الدعوى
بالنسبة لواقعة الضرب وحفظها أو
التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
لعدم الأهمية .

المادة 895
يجب استطلاع
رأى رئيس النيابة فى التصرف فى
قضايا الجنايات التى يكون
المتهمون فيها عائدين طبقا لأحكام المواد 49و51و 54 من
قانون العقوبات .
وتعتبر جنحا
القضاي التى يكون المتهمون فيها عائدين طبقل
للمواد سالفة الذكر اذا صدر فيها
قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم
كفاية الأدلة أو لعدم الجناية أو
لعد الصحة أو لعدم الأهمية أو لغير ذلك من الأسباب
.

المادة 896
يجب ان يبين
فى وصف التهمة نوع العقد الذى كان اساسا
للتسليم فى جريمة خيانة الأمانة
اذ هو ركن جوهرى فيها .


المادة 897
التكيف
القنونى الصحيح لجريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها التى تقع بتواطئ
المالك والحارس هو اعتبار الحارس فاعلا اصليا والمالك شريكا اما اذا
اختلس المالك
المحجوزات بغير علم الحارس فإن
الجريمة تنطبق على المادة 323 عقوبات وبعاقب الجانى
بعقوبة السرقة .

المادة 898
يجب فى جريمة
اختلاس الأشياء المحجوز عليها
استيفاء جميع عناصر الجريمة وهى
نية الإختلاس وعلم المتهم بالحجز وباليوم المحدد
للبيع وتحقيق كل وجوه الدفاع التى
لو صحت لترتب علية انعدام القصد الجنائى .


المادة 899
اذا ورد
للنيابة صورة محضر تبديد قضائى فيجب قيدها فور
ورودها بدفتر العرائض مع التأشير
على الأصل بتاريخ الإستلام , ورقم قيدة بذلك
الدفتر ويوقع الكاتب المختص الى
جانب عضو النيابة باستلام صورة ذلك المحضر .


المادة 900
لايجوز
التصرف فى القضايا الخاصة بالمواد المخدرة قبل ورود
نتيجة تحليل المضبوطات فيها .

المادة 901
يجب التعجيل
بالتصرف فى
القضايا التى يتهم فيها العمال
والموظفين وغيرهم ممن يعملون فى مرفق عام او فى جهات
تقوم بخدمة عامة بارتكاب جريمة
اضراب او التحريض عليها او بارتكاب جناية او جنحة
داخل دائرة العمل .

المادة 902
يجب رفع
الدعوى الجنائية فى جرائم
التسبب بغير عمد فى حصول حادث
لأحدى وسائل الإنتقال العامة البرية أو المائية أو
الجوية كلما كانت التهمة ثابتة ,
ولا محل لحفظها لعدم الأهمية مادام من شأن الحادث
تعريض الأشخاص الذين بها للخطر
وفقا لأحكام المادة 169 من قانون العقوبات .


المادة 903
لاتتوافر
جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى منة
جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى
وضع من اجلها , اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح
ان يكون حد فإن الجريمة تعتبر
قائمة .


المادة 904
يجب على
اعضاء
النيابة عند التصرف فى قضايا فك
الأختام ان يأمروا بإعادة وضع الأختام كما كانت .


المادة 905
يجب على
اعضاء النيابة العناية بقضايا الإشتباة والمبادرة
الى استيفاء كافة عناصرها
وتقديمها لأقرب جلسة حتى يمكن نظرها والحكم فيها فى اقرب
وقت ممكن .

المادة 906
تتلقى الجنة
المشكلة طبقاُ للمرسوم بقانون رقم
98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم
110 لسنة 1980 بشأن المتشردين والمشتبة فيهم
التقارير الدورية عن المحكوم
عليهم بالتدابير المقررة بهذا المرسوم بقانون , وتتولى
دراستها وتقديم توصياتها لوزير
الداخلية بشأن تقصير مدة التدبير المحكوم بة .

وهذة اللجنة
مشكلة برئاسة مدير الأمن وعضوية ممثل للنيابة لاتقل درجتة عن وكيل
ممتاز وممثل لوزارة الشئون الإجتماعية من شاغلى وظائف الإدارة .

المادة 907
على اعضاء
النيابة اعتماد السن المقدر للمتهمين فى القضايا المنطبقة على القنون
110 لسنة 1944 بشأن مكافحة الأمية .ونشر الثقافة الشعبية المعدل بالقانون
رقم 128
لسنة 1946 الا اذا بدا من ظروف
الدعوى او دفاع المتهم مايستلزم تحقيق منة بالطرق
العادية .

المادة 908
يسرى الألزام
المفروض بالقانون 110 لسنة 1944
المعدل بالقانون 128 لسنة 1946
على جميع الأميين من المسجونين بعد الإفراج عنهم اذا
اقاموا فى الجهات التى صدر بشأنها
قرار بإعداد وحدات فيها لمكافحة الأمية ونشر
الثقافة الشعبية وكانوا لم
يتجاوزوا السن المنصوص علية فى القانون المذكور .

كما يسرى
الألزام ايضا على جميع الأميين من عساكر وصف ضباط الجيش بعد تسريحهم
اذا اقاموا فى احدى الجهات المذكورة ولم يتجاوزوا تلك السن .

المادة 909
اذا كان
المتهم غير ملم بالقراءة والكتابة وادرج اسمة بقسم مكافحة الأمية فيجب
علية ان يتابع الدراسة بهذا القسم بانتظام الى ان يتمها ويؤدى بنجاح
امتحانا يمنح
بة الشهادة الدالة على ذلك ,
ولهذا فلا يمنع من توافر اركان الجريمة التخلف عن
الدراسة ان يكون من يسرى علية
الألزام ملما بالقراءة والكتابة مادام لم يؤدى
الأمتحان ولم يحصل على الشهادة .

المادة 910
يعفى الطفل
من التعليم
الإبتدائى اذا كان مصابا بمرض او
بعاهه بدنية او عقلية تمنعة من تلقى الدراسة ,
ويثبت المرض او العاهه طبقا
للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم .

ويبقى
الإعفاء مابقى المرض او العاهه , على انة اذا انشئت بجهه ما مدارس
ابتدائية خاصة لتعليم ذوى العاهات تتسع لقبول جميع الموجودين بهذة
الجهة من هؤلاء
الإطفال عاد حكم الإلزام بالنسبة
الى المقيمين بهذة الجهه منهم بقرار من وزير
التربية والتعليم .

المادة 911
يستوجب
القانون لقيام جريمة التخلف عن
التعليم الإبتدائى توجية انذار
لولى امر المتخلف , وهذا الإنذار غير واجب اصلا فى
الجريمة الخاصة بالتخلف عن
الدراسة بقسم مكافحة الأمية .


المادة 912
يراعى قبل
رفع الدعوى الجنائية فى القضايا الخاصة بالمتسولين التحقق من سبق عرض
المتهمين فيها على الطبيب لتقرير حالتهم الصحية وبيان مدى قدرتهم على
العمل .

كما يراعى
الإستعلام من الجهة المختصة عما اذا كانت المدينة او القرية التى وجد
فيها المتهم غير صحيح البنية متسولا قد نظمت بها ملاجئ , وعما اذا كان
الحاقة بها
ممكنا او لا .

المادة 913
اذا كان
المتسول غير صحيح البنية ولكنة قادر
على كسب قوتة او لدية مايقيم بة
اودة , فلا ينطبق علية حكم المادة الثانية من
القانون رقم 49 لسنة 1923 وانما
ينطبق علية حكم المادة الأولى منة التى تنص على
عقاب المتسول صحيح البنية ولهذا
يجب قبل التصرف فى القضايا الخاصة بالمتسولين غير
اصحاء البنية التحقق من انهم
لاينتفعون بقانون الضمان الإجتماعى فإذا تبين انهم
يفيدون من ذلك القانون تعين
اعتبارهم بمثابة اشخاص صحيحى البنية وتطبق المادة
الأولى من القانون المذكور فى
حقهم .

ويكون
الإستعلام عما اذا كان المتهم
يستفيد من الضمان الإجتماعى أو لا
عن طريق مكتب تفتيش الضمان الذى يقع بدائرة محل
اقامتة .

المادة 914
يجب على
النيابة ان تخطر ادارة التفتيش الفنى
بمصلحة الضمان الإجتماعى وكذلك
تفتيش هذة المصلحة التى تقع فى دائرتها محل اقامة
المتهمين بالتسول بالأحكام
النهائية التى تصدر ضدهم ويبين فى الإخطار رقم القضية
واسم المتهم والحكم الصادر ضدة
وتاريخة والمحكمة التى اصدرتة , وذلك حتى يتيسر
للمصلحة المذكورة استعمال حقها فى
اسقاط معاش المتهم الذى يحكم علية نهائيا فى
جريمة تسول .

المادة 915
يجب على
رؤساء النيابة ارسال التحقيقات الخاصة
بجرائم الإنتخاب الى مكتب النائب
العام مباشرة بمجرد الإنتهاء منها مشفوعة بمذكرة
بالرأى للتصرف فيها .

المادة 916
يراعى ابلاغ
المحافظين بالأحكام
والقرارات النهائية التى يترتب
عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها وفقا
للقانون 73 لسنة 1956 على ان يتم
ذلك فى خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح
فية الحكم او القرار نهائيا .

المادة 917
على اعضاء
النيابة المبادرة
بالتصرف فى القضايا الخاصة
بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار
المنازل ومنعا من اشغال ارصفة
الطرق بغير ماخصصت لة , كما يجب عليهم ان يستوفوا
محاضر جميع الإستدلالات فى هذة
القضايا قبل تقديمها للجلسات وان يرفقوا بها رسما
تخطيطيا لمحل الواقعة يمكن
الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر
ذلك , وان يتخذوا من جانبهم كل
مايساعد على سرعة الفصل فيها تفاديا لتأجيل نظرها
امام المحكمة وتلافيا للأضرار
التى تترتب علي تأخير الفصل فيها .


المادة 918
على النيابات
معاونة مندوبى التنظيم فى الحصول على صور المحاضر والأحكام .


المادة 919
اذا طلبت
النيابة من مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة
الأشغال او الجهات التابعة لها
بيانات فى القضايا الخاصة بالألات البخارية , فيجب
ان يبين فى الطلب رقم قيد المحضر
بالقسم الميكانيكى المختص ورقم الكتاب المرسل بة
المحضر للنيابة وتاريخة ورقم
الملف الخاص المودع بذلك القسم واسم المتهم من واقع
المحضر المذكور مع بيان مكان
اقامة اللة البخارية وجهة الشرطة التبعة لها ونوع
الألة ورقمها واسم صانعها .

المادة 920
يراعى
الإتصال بتفتيش الألات
البخارية وفروعة فى كل مايتعلق
بالألات البخارية ويجب على النيابة ان ترسل الى
الفرع المختص الكائن فى دائرتها
صورة من كل حكم يصدر فى القضايا الخاصة بالألات
البخارية بمجرد صدورة , مع ايضاح
ما اذا كان الحكم نهائيا او طعن فية بالمعارضة أو
الإستئناف .

المادة 921
يجب على
اعضاء النيابة ان يطلبوا معلومات مصلحة
الميكانيكا فى المسائل الفنية
التى تعرض عند نظر القضايا الخاصة بالألات البخارية
وعلى الأخص فى حالة ما اذا قدم
المتهم رخصة بإقامة الألة البخارية .


المادة 922
اذا قدم
المتهم فى التحقيق او اثناء نظر الدعوى رخصة بإدارة محل بة الة
بخارية صادرة من جهات لاشأن لها فى الترخيص بإدارة الألة المذكورة
كالرخصة التى
تصدرها وزارة الصحة او وزارة
الداخلية بفتح المحال العامة , فيجب على النيابة ان
تستطلع فى ذلك رأى تفتيش الألات
البخارية المختص والتصرف على هدى مايقررة فى هذا
الشأن .

المادة 923
اذا رئى
الحصول على ايضاحات فى شئون التسعير الجبرى
ةتحديد الحد الأقصى للأرباح فعلى
النيابة ان تستعين فى ذلك بخبراء وزارة الإقتصاد
والتجارة ووزارة التموين .

المادة 924
يجب على
اعضاء النيابة سرعة
التصرف فى الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 المعدل الخاص
بشئون التموين وبالمخالفة لأحكام
القانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل الخاص بالتسعير
الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات
المنفذة لهما وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى
القانون 49 لسنة 1977 بشأن تـأجير
وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر ,
واحالتها اذا رؤى رفع الدعوى
الجنائية فيها الى اقرب جلسة امام محكمة امن الدولة
الجزئية او العليا – حسب الأحوال
– وعليهم ان يطلبوا الى المحكمة سرعة الفصل فيها
وعدم تأجيلها الا لمقتض ولآجال
قريبة .


المادة 925
لاتسرى احكام القانون 394 لسنة 19543 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل على اسلحة
الحكومة المسلمة
الى رجال القوة العاملة المأذون
لهم فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول
بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لاتسرى
على العمد ومشايخ البلاد والعزب بشرط ان تقصر
الحيازة على قطعة واحدة من
الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها , وعلى ان يقوم العمدة
او الشيخ بإخطار المركز او قسم
الشرطة الذى يقع فى
دائرتة محل اقامتة ببيان عن السلاح واوصافة فى خلال شهر من تاريخ حصولة علية , وان يبلغ المركز او
قسم الشرطة
ايضا بكل تغير يطرأ على البيانات
المذكورة خلال شهر من التغيير .


المادة 926
يراعى ان
احكام القانو رقم 394 لسنة 1954 المعدل تقضى بإعفاء بعض الأشخاص
من الحصول على ترخيص بحيازة الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من
الداخل
والمسدسات بجميع انواعها والبنادق
المششخنة من اى نوع وهؤلاء الأشخاص هم .

1-
الوزراء
الحاليون والسابقون .

2-
موظفو
الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو
الذين فى الدرجة الأولى وكذلك
الضباط العاملون .

3-
موظفوا
الحكومة السابقون
المدنيون والعسكريون من درجة مدير
عام أو من رتبة لواء فأعلى .

4-
مديروا الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون .
5-
اعضاء
السلكين الدبلوماسى
والقتصلى المصريون والأجانب بشرط
المعاملة بالمثل .

6-
موظفوا
المخابرات الذين
يشغلون وظائف المخابرات المنصوص
عليها فى المادة التاسعة فقرة (أولا )من القانون
323 لسنة 1955 .
7-
اعضاء
مجلس الشعب الحاليون والسابقون .

8-
طلبة
المدارس
والمعاهد والجامعات داخل الأماكن
التى تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم
بالإتفاق مع وزير الشئون البلدية
والقروية لتدريبهم على الرماية .

9-
من يرى وزير الداخلية اعفاءة من الأجانب واعضاء مباريات الرماية الدولية .
وعلى هؤلاء جميعا ان يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانا بعددها
واوصافها الى
مقر الشرطة الذى يقع فى دائرة محل
اقامتهم وعليهم ايضا الإبلاغ كذلك عن تغيير يطرا
على هذة البيانات خلال شهر من
التغيير , ولوزير الداخلية أو من ينيبة اسقاط الإعفاء
وتسرى فى شأن الإسقاط احكام
الألغاء المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون
الأسلحة المذكور .

المادة 927
ترسل
التحقيقات التى يتهم فيها الأطباء
بعد اتمامها الى المحامى العام أو
رئيس النيابة الكلية بمذكرة بالرأى , ويجب
استطلاع رأى المحامى العام لدى
محكة الإستئناف المختص فى التصرف فيها .


المادة 928
اذا تبين انة
لاجريمة فيما نسب الى الطبيب فيجب على النيابة
تبليغ النقابة التى يتبعها بما تم
فى القضية من تصرف .


المادة 929
تخطر وزارة الصحة والنقابة المختصة بكل اتهام يوجة الى احد الأطباء او
الصيادلة كما ترسل
اليها صورة من كل حكم نهائى يصدر
ضد احدهم فى جريمة تمس شرفة او استقامتة او كفائتة
فى مهنتة , وكذلك فى حالة مزاولة
مهنة الطب بدون ترخيص .


المادة 930
يجب على
اعضاء النيابة ان يقدموا الى المنحاكمة كل شخص يزاول مهنة العلاج
النفسى دون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى
جداول المعالجين
النفسيين بتلك الوزارة عملا
بالقانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى
.

المادة 931
يجب استطلاع
راى المحامين العاميين او رؤساء النيابة
الكلية فى التصرف فى القضايا التى
يتهم فيها طلبة المدارس .

ويراعى تقديم الطلبة للمحاكمة فيما يقع منهم من جرائم تمس الناحية الأخلاقية مع
اخطار وزارة
التربية والتعليم بها .
ويجرى التصرف
فى الجرائم الأخرى التى يرتكبها الطلبة
على هدى ظروفها , سواء بارسالها
الى وزارة التربية والتعليم للنظر فى امر هؤلاء
الطلبة اداريا او برفع الدعوى الجنائية
عليهم .

ويجب على
النيابات اخطار
الوزارة المذكورة بكل حكم يصدر ضد
احد الطلبة .


المادة 932
على اعضاء النيابة تطبيق المادة 68 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة
الصحفيين على
كل شخص غير مقيد بجدول النقابة
ينتحل لنفسة لقب "صحفى " او غيرة من الألقاب التى
تطلق على الصحفيين .

المادة 933
ترسل الى
ادارة المطبوعات صورة من كل
حكم يصدر ضد احد الصحفيين , وترسل
كذلك صور من الأحكام التى تصدر فى جرائم النشر .


المادة 934
تخطر ادارة
الضرائب والمأموريات الخاصة بمصلحة الضرائب بما
يتم من تصرف فى قضايا الجنح
والمخالفات التى تنطبق على القانون 14 لسنة 1939
والقوانين المعدلة لة , ويبين فى
هذا الإخطار تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى
الجنائية التى رفعت فى هذة
القضايا والأحكام التى صدرت فيها مع ذكر كلمة "ابرادات "
فى كل كتاب يصدر بشأن هذة الإخطارات .
كما يخطر قسم
الدمغة بمصلحة الضرائب بمثل
هذا افخطار عن الجرائم التى ينطبق
عليها القانون رقم 224 لسنة 1951 مع ذكر كلمة "
دمغة " فى كل اخطار بذلك .
ويراعى
الإتصال عند الإقتضاء بقسم التشريع والمباحث
لمصلحة الضرائب فى الدعاوى
المدنية التى ترفع على المصلحة المذكورة .


المادة 935
على اعضاء
النيابة ان يمكنوا مأمورى الضرائب ومفتشيها من
الإطلاع على مايطلبون الإطلاع
علية من قضايا وذلك للمحافظة على صالح الخزانة
والمساعدة على تطبيق قوانين
الضرائب .


المادة 936
يراعى اخطار
مصلحة
الدمغ والموازين بما يتم من
تصرفات فى القضايا المنطبفة على القانون رقم 229 لسنة
1956 والقوانين المعدلة لة وبما يصدر
فيها من احكام ويبين فى الإخطار رقم تقرير
الفحص المقدم من هذة الإدارة فى
القضية .


المادة 937
يجب على
النيابت
تيسير مهمة القائمين بالعمل فى
ادارة مكافحة المخدرات وفروعها فى نسخ صور من قضايا
المخدرات التى تصدر النيابات فيها
قرارات بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى الجنائية حتى
يمكن العمل على تدارك مايقع اثناء
ضبط هذة القضايا من اخطاء فى التحريات أو
الأجراءات .

المادة 938
يجب على
اعضاء النيابة ان يبعثوا الى المحامين
العاميين او رؤساء النيابات الكلية
بالهام من القضايا الت يتقرر حفظها أو يؤمر فيها
بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى ,
وذلك سواء لخطورة وقائعها أو غرابتها أو عمق اثارها
فى الجماعة أو لما تكشف عنة من
اتجاهات اجرامية فريدة فى نوعها أو لأهمية اشخاص
اطرافها , وعلى المحامين العامين
او رؤساء النيابات الكلية ارسال تلك القضايا بكافة
مفرداتها مع ماقد يكون متعلقا بها
من احراز هامة الى المحامين العاميين لدى محكمة
الإستئناف لأرسالها الى ادارة
التفتيش القضائى للنيابات لضمها الى المتحف القضائى
للنيابة العامة وذلك على مدار
السنة , وفى شهر مايو من كل عام على وجة الخصوص
.

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
القضايا التى ترسل للنائب العام
والمحامى العام الأول والمحامين العامين لدى محاكم
الإستئناف


الفرع الأول – القضايا
والأوراق التى ترسل
الى النائب العام



المادة من
939

ترسل الى
المكتب الفنى للنائب
العام عن طريق المحامين العاميين
لدى محاكم افستئناف القضايا والأوراق المبينة بعد
مشفوعة بمذكرات بالرأى فيها .
1-
الدعاوى
والطلبات التى ترى النيابات تقديمها
الى المحكمة الدستورية العليا ,
مما تختص بة تلك المحكمة وفقا للمادتين 25 و 26 من
قانونها رقم 48 لسنة 1979 .
2-
قضايا
الجنايات والجنح التى يتهم فيها اثناء
تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون
مدنيون بالدولة أو بالهيئات العامة أو بالمؤسسات
العامة أو بغيرها من الوحدات
الإقتصادية التابعة للقطاع العام من درجة مدير عام فما
فوقها . وكذلك ضباط القوات
المسلحة أو الشرطة .

3-
القضايا
والشكاوى الخاصة
باحد الهيئات القضائية .
4-
الأوراق
الخاصة بالوقائع المسندة الى المحامى والتى
تستدعى محاكمتة جنائيا أو تأديبيا
ُ .

5-
القضايا
التى يظهر من تحقيقها ان احد
الضباط أو الموظفين العمومين ملوم
فى امر اتاة أو بذل جهد يستحق الثناء والتقدير ,
ويرى تبليغ الجهة التى يتبعها .
6-
القضايا
التى ينقضى على حبس المتهمين فيها
ثلاثة شهور لأتخاذ الإجراءات
الكفيلة بالأنتهاء من التحقيق .

7-
طلبا
الحصول
على الإذن ببدء تحقيق القضايا
التى يتهم فيها رؤساء مجالس ادارة المؤسسات العامة
والوحدات الإقتصادية التابعة لها
اثناء تأدية عملهم أو بسببة . مالم تكن الأوراق
محالة من النيابة الإدارية مأذونا
من مديرها بالتحقيق .

8-
الإخطار
بكل حالة
تأذن فيها النيابة عند تحقيق
جرائم امن الدولة وبغير اذن من القاضى الجزئى بمراقبة
المحادثات السلكية واللاسلكية ,
مرفقا بالإخطار مذكرة تتضمن تاريخ صدور الإذن
بالمراقبة ومدتها , وكذلك الإخطار
بما يتكشف من حالات تكون فيها المراقبة قد تمت
بغير اذن من جهة القضاء لأتخاذ
مايلزم بشأنها .

9-
قضايا
الجنايات التى تقع من
اشخاص حكم عليهم بعد ارتكابها
بالأشغال الشاقة .

10-
القضايا
الخاصة بالأجانب
بما فيهم الفلسطينين اذا رأت
النيابة حفظ واقعة دخولهم او اقامتهم بأراضى جمهورية
مصر والخروج منها على خلاف
القانون .

11-
المذكرات
الخاصو بالمتهمين الأجانب
المفرج عنهم فى قضايا السرقة
والنصب والتبديد والقتل الخطأ – الذين ترى النيابة
منعهم من السفر – موضحا بها ظروف
القضية والإعتبارات التى تدعوا الى المنع وبيانات
كافية عن شخصية المتهم المطلوب
منعة من السفر لحين الفصل فى القضايا الخاصة .

12-
دعاوى
الجنح المباشرة ضد رجال السلك القنصلى الأجنبى , والتى لاتتعلق
بعملهم الرسمى لإستطلاع الراى فيما يتبع .
13-
القضاي
الخاصة بالجرائم غير
المتعلقة بالعمل الرسمى لرجال
السلك القنصلى الأجنبى اذا رئى اتخاذ اى اجراء قبلة
كالقبض علية وتفتيشة وتفتيش مسكنة
وضبط المراسلات الخاصة بة أو تكليفة بالحضور ,
وذلك لإستطلاع الرأى فيما يتبع .
14-
الإخطار
بالقبض على احد رجال السلك
القنصلى الأجنبى أو حجزة أو اتخاذ
اجراءات جنائية ضدة .

15-
نماذج
التنفيذ
بالإكراة البدنى عن الأحكام
الصادرة بالغرامة أو المصاريف ضد احد رجال السلك
القنصلى الأجنبى لأتخاذ مايلزم
بشأنها .

16-
الإخطار
بما يقع من حوادث على رجال
السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى
او على موظفيهم واتباعهم على ان يتبع ذلك بتقارير
مفصلة عن تلك الحوادث وبما يكشف
عنة التحقيق فيها.

17-
كافة
المكاتبات الموجهة
لبعثات التمثيل السياسى والقنصلى
الأجنبى ليتم الإتصال بها عن طريق المكتب الفنى
للنائب العام .
18-
مذكرات
عاجلة بشأن المتهمين الأجانب الذين يحبسون احتياطيا
وذلك لإخطار وزارة الخارجية
لإبلاغ القنصليات المختصة .

19-
الأوراق
الخاصة
بالمسائل الجنائية والمدنية
والتجارية التى تتعلق بالموظفين الفنييين والإداريين
غير المصريين فى البعثات لإستطلاع
الرأى فيما يتبع بشأن النظر فى تمتعهم بالحصانة
كل حالة على حدة .
20-
طلبات
رفع الحصانة عن اعضاء مجلس الشعب , والقضايا التى
يتهمون فيها , وكذلك اوراق تنفيذ
الأحكام الصادرة عليهم لإتخاذ مايلزم بشأنها .

21-
طلبات
اعادة النظر فى الأحكام القضائية مع بيان الأوجة القانونية التى
تستند اليها .
22-
التحقيقات
التى تجريها النيابات فى طلبات اعادة النظر المشار
اليها وذلك بأمر النائب العام
وبعد تمامها مشفوعة بمذكرة بالرأى .

23-
الأوراق الخاصة بالإفراج الشرطى اذا رؤى الغاءة على ان يرفق بها مذكرة تشتمل
على مبررات
الألغاء .
24-
الشكاوى
التى تقدم بشأن الإفراج تحت شرط للنظر فيها وفحصها
واتخاذ مايلزم بشأنها .
25-
قضايا
اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر
وغيرها من الجرائم التى تقع على
الأموال المملوكة للحكومة أو الهيئات العامة أو
المؤسسات العامة والوحدات التابعة
لها أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة ,
والتى يرى فيها الأمر بمنع المتهم
من التصرف فى اموالة أو ادارتها أو غير ذلك من
الإجراءات التحفظية .
26-
طلبا
الإدراج فى قائمة الممنوعين من السفر ورفع الحظر
عنهم والإخطار بما يتم فى القضايا
الخاصة بالممنوعين من السفر للنظر فى رفع الحظر ,
وكذلك قرارات المحكمة الصادرة
برفع اسماء المتهمين المدرجين فى قائمة الممنوعين ,
او بالتصريح لهم بالسفر .
27-
الإخطارات
الخاصة بجرائم السب والقذف التى تقع
على الوزراء ومن فى درجتهم .
28-
الأوراق
الخاصة بمخاطبة الوزراء ومن فى درجتهم
ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس
ديوان المحاسبات ورؤساء الهيئات والمصالح المشار
اليها فى المادة 184 من قانون
العقوبات للسير فى اجراءات التحقيق ورفع الدعوى
الجنائية فى الأحوال التى يتطلب
القانون فيها تقديم شكوى أو الحصول على اذن أو طلب
.
29-
القضايا
التى يرى فيها عرض الأمر على اكثر من طبيب شرعى للأشتراك فى فحص
الحالة وابداء الرأى على ان ترسل هذة القضايا مشفوعة بمذكرة مفصلة
بوقائع الدعوى
والأراء الفنية التى ابديت فيها .
30-
القضايا
التى يتهم فيها احد المساجين أو
العساكر بإطلاق النار على مسجون
تحت ملاحظتة .

31-
التحقيقات
الخاصة بجرائم هرب
المحبوسين من السجون بعد ايداعهم
فيها وذلك لإستطلاع الراى فى التصرف الا اذا تبين
ان المحبوس الهارب قد حوكم اداريا
.

32-
القضايا
التى يقوم فيها تنازع على
الإختصاص بين نيابات افستئناف .
33-
طلبات
حظر النشر طبقا لما يرتأية المحامون
الماعمين او رؤساء النيابات
الكلية , وذلك لإستطلاع الرأى فيها .

34-
القضايا المحكوم فيها حضوريا بالإعدام وذلك لرفعها الى رئيس الجمهورية بواسطة
وزير العدل
للنظر فى اصدار امر بالعفو أو
بأبدال العقوبة فى ظرف اربعة عشر يوما طبقا للمادة
470 من قانون الأجراءات الجنائية .
35-
المسائل
التى تستلزم القوانين الخاصة
الرجوع فيها الى النائب العام .

المادة 940
ترسل القضايا
والأوراق
المبينة بعد مشفوعة بمذكرات
بالرأى الى المكتب الفنى للنائب العام عن طريق النيابات
الكلية :
1-
التحقيقات
الخاصة بجرائم الإنتخاب بمجرد الإنتهاء منها وذلك للتصرف
فيها .
2-
الإخطار
بالحوادث التى تقع ماسة بالوحدة الوطنية , وكذلك التحقيقات
التى تجرى فيها فور الإنتهاء منها .
3-
القضايا
التى يطلبها مجلس الشعب

4-
عرائض
الدعاوى والإنذارات التى ترفع اوتوجة الى النيابة العامة أو احد اعضائها أو
موظفيها بسبب اداء الوظيفة .
5-
مذكرات
موجزة عن الوقائع التى تحال الى النيابة
فى الموضوعات التى تخص الأمانة
العامة لرئاسة الجمهورية والعاملين بها , مرفقا بها
صور المحاضر , والقرارات الصادرة
فى شأنها .

6-
مذكرات
موجزة فى القضايا الهامة
التى تهم الرأى العام وكذا تلك
التى يرى المحامون العامون ورؤساء النيابات احاطة
النائب العام علما بها .







الفرع الثانى – القضايا
والأوراق التى
ترسل الى المحامى العام
الأول




المادة 941
ترسل الى
المحامى
العام الأول القضايا والأوراق
المبينة بعد مشفوعة بمذكرة بالرأى فيها :

1 -
قضايا
المتهمين المعتوهين المطلوب ارسالهم الى الأماكن المخصصة لملاحظتهم او حجزهم
طبقا للمواد من 1314 الى الى 1332 من هذة التعليمات .
2 -
الأوراق
الخاصة
بالمحكوم عليهم بعقوبة مقيدة
للحرية والذين يصابون بجنون ولم يكون قد بدء فى تنفيذ
هذة العقوبات بعد , على ان يرسل
معها المحكوم عليهم المذكورين لإرسالهم الى دور
الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية
لفحص حالنهم .

3 -
المكاتبات
الخاصة بدور
الإستشفاء للصحة العقلية والنفسية
واوامر الإيداع بها لإتخاذ اللازم بشأنها .

وكذلك
القرارات الصادرة بالإفراج عن المتهمين المحجوزين بالدور المذكورة طبقا
للمنصوص علية بالمادتين 1332 الى 1334 من هذة التعليمات .
4 -
طلبات
تسليم
المتهمين او المحكوم عليهم
بالإدانة فى جنايات أو جنح والذين يقيمون فى دولة اجنبية
مشفوعة بالأوراق المنصوص عليها فى
المادة 1712 من هذة التعليمات .

5 -
الطلبات التى ترد من دولة اجنبية لتسليم متهم أو محكوم علية مقيم فى مصر .
6 -
الأحكام المطلوب تنفيذها لأفراد القوات المسلحة لإرسالها الى فروع تلك القوات
لإجراء اللازم
نحوها .
7 -
اوراق
ترحيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من الليمانات الى
النيابات والمحاكم فإذا تأجل نظر
القضية فلا محل لتكرار مخابرة مكتب المحامى الأعام
الأول فى شأن حضور المسجون مالم
يجد من الظروف مايستدعى ذلك .

8 -
البلاغات المتعلقة بجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون
العقوبات اذا كان
الحكم المطلوب تنفيذة صادر فى
منازعة ادارية .

9 -
طلبات
التصريح لموثق الشهر
العقارى بالإنتقال الى احد
الليمانات لتوثيق توكيل مع بيان الغرض من الطلب للنظر
فية على هدى احكام المادة 25 من
قانون العقوبات حرصا على صالح المحكوم علية وصوناُ
لأموالة .
10 -
تقارير
تفتيش السجون التى تتم بمعرفة اعضاء النيابة على ان ترسل
صورها الى المحامين العامين لدى
محاكم الإستئناف .

11 -
التظلمات
التى تقدم من
المحكوم عليهم بسبب وضعهم فى سجن
بدلا من سجن اخر .

12 -
الأوراق
الخاصة بنقل
المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة من
الليمانات الى السجون العمومية لأسباب صحية وكذلك
الخاصة بإعادتهم الى الليمانات
بعد زوال اسباب النقل .

13 -
طلبات
التصريح
بزيارة المسجونين داخل السجون فى
غير الأحوال العادية التى تكون من اختصاص نيابات
القاهرة الكلية والجيزة وامن
الدولة وألموال العامة والشئون المالية ومكافحة التهرب
من الضرائب والمخدرات .
14 -
طلبات
سؤال المتهمين فى الخارج مع تحرير مذكرة
بوقائع القضية وما يطلب فيها مع
ذكر البيانات الكفيلة بتحديد شخصية المراد سؤالة
ومحل اقامتة .
15 -
الأوراق
المراد اعلانها بالخارج طبقا للمنصوص علية فى
المواد 218 الى 224 من التعهليمات
الكتابية والإدارية الصادرة عام 1979 .

16 -
اوراق
تنفيذ الأحكام طبقا طبقا لإتفاقية تنفيذ الأحكام الموقع عليها فى 9 يونيو
1953 بين مصر وغيرها من دول الجامعة العربية .
17 -
طلبات
تأجيل تنفيذ العقوبة
المقيدة للحرية فى الأحوال
المنصوص عليها فى المادتين 1460 و 1462 من هذة التعليمات
.
18 -
ابداء
الرأى فيما يستشكل على اعضاء النيابة من امور متعلقة بالتنفيذ .

19 -
جنح
ومخالفات المرور الخاصة بأى من رئيس الوزراء ونوابة والوزراء ومن فى
درجتهم ونواب الوزراء واعضاء مجلس الشعب ورجال الهيئات القضائية .
20 -
طلبات تكليف الشهود من اعضاء السلكين السياسى والقنصلى الأجنبى لسماع
اقوالهم امام
المحاكم , مرفقا بها مذكرات تشتمل
على موضوع القضية المطلوب اداء الشهادة فيها ,
ومدى تعلقها بأعمالهم الرسمية .
21 -
طلبات
ندب رجال السلكين السياسى والقنصلى
الأجنبى لأعمال الخبرة سواء فى
المسائل الجنائية أو المدنية , لإستطلاع الراى فيما
يتبع بشأنها .
22 -
الأوراق
التى ترد من اقلام المحضرين والكتاب المتعلقة برجال
السلك السياسى الأجنبى .







الفرع الثالث – القضايا
والأوراق التى ترسل الى المحامين العامين

لدى
محاكم الإستئناف





المادة 942
ترسل الى
المحامين
العامين لدى محاكم الإستئناف - عن
طريق النيابات الكلية -القضايا والأوراق الأتية -
مشفوعة بمذكرات بالرأى للتصرف
فيها بمعرفتهم , مالم يروا ضرورة لإستطلاع رأى النائب
العام فيها :
1-
القضايا
التى يتهم فيها اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها عاملون
مدنيون بالدولة أو الهيئات العامة
او المؤسسات العامة أو غيرها من الوحدات
الإقتصادية التابعة للقطاع العام
الشاغلون للدرجات الأولى والثانية والثالثة .

2 -
القضايا
الخاصة بالمحامين . فإذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية
عليهم يتعين ارسالها الى المكتب الفنى للنائب العام .
3 -
القضايا
التى يرى
فيها استخراج الجثث من المقابر
قبل اتخاذ هذا الإجراء طبقا لما ورد بالمادة 447 من
هذة التعليمات .
4 -
القضايا
التى يرى فيها رفع دعوى البلاغ الكاذب على المبلغ
كذبا قبل التصرف فيها.
5 -
طلبات
الحصول على صور للمحاضر والتحقيقات الجنائية
المقدمة من غير ذوى الشأن .
6 -
التحقيقات
التى ترى النيابة لظروف خاصة ان تندب
فيها احد الخبراء من غير من عينهم
المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المعدل بشأن
تنظيم الخبرة امام جهات القضاء
على ان يراعى عدم ندب احد خبراء الجهاز المركزى
للمحاسبات الا بعد الإتفاق مع
رئاستة .

7-
القضايا
التى يتهم فيها اعضاء نقابات
المهن الطبية والهندسية والزراعية
والصحافة اذا رؤى اقامة الدعوى الجنائية ضد اى
متهم فى جناية او جنحة ومحاكمتة
تأديبيا .

8 -
قضايا
الإتفاق الجنائى التى يرى
اقامة الدعوى الجنائية بها أو
مايكون لة اهمية خاصة منها .

9 -
جنايات
اختلاس
المال العام والعدوان علية والغدر
المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات إذا رؤى
احالتها الى محاكم الجنح لتقضى فيها وفقا لأحكام المادة
118 مكرر أ من القانون المذكور إذا
كان موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها
لاتتجاوز قيمتةخمسمائة جنية .
10 -
قضايا
اهمال الموظف العام المنصوص عليها فى
المادة 116 مكرر أ من قانون
العقوبات .

وترسل هذة
القضايا المشار اليها فى
البند السابق الى المحامى العام
للأموال العامة لدى محكمة الإستئناف إن وجد .

11 -
طلبات
التصريح بزيارة المسجونين التى تقدم من ذويهم للنظر فى كل حالة على
حدة , مع مراعاة مايختص بة المحامى العام الأول فى هذا الشأن .
12 -
قضايا الجنايات التى يرى الطعن فيها امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من
مستشار الأحالة
بإحالتها الى المحكمة الجزئية
بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة , وكذلك القضايا التى
يرى الطعن فيها بالنقض فى اوامر
الأحالة الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
الجنائية على ان يرفق المحامى
العام أو رئيس النيابة الكلية فى كل قضية تقريرا
بأوجة الطعن غير موقع علية حتى
يوقعة المحامى العام لدى محكمة الإستئناف اذا اقرة .

13 -
جميع
القضايا التى يرى فيها الطعن بالنقض مع ملاحظة الحصول فى الوقت
المناسب على الشهادة السلبية المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة
1959 المعدل بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة
النقض , اذا كان لذلك محل وارسال
القضية خلال ثلاثة ايام التالية
لإيداع الحكم الصادر فيها على الأكثر مشفوعة بمذكرة
بأوجة الطعن .
14 -
القضايا
التى يرى فيها التوكيل باستئناف الأحكام الصادرة فى
الميعاد الإستثنائى المقرر للنائب
العام فى المادة 406 /2 من قانون الإجراءات
الجنائية , مع ارفاق مذكرة فى كل
قضية بأوجة الإستئناف .

15 -
القضايا
التى يرى
فيها الغاء الأمر الصادر من
النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد
تحقيق قضائى , او العدول عن امر
الحفظ من المحامى الأعام أو رئيس النيابة الكلية .

16 -
القضايا
الخاصة بطلبات رد الإعتبار والأحكام الصادرة فيها .

17 -
الجنايات
التى يرى حفظها او التقرير بعدو وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها لعد
الأهمية او اكتفاء بالجزاء الإدارى لإرسالها الى الجهات الإدارية
المختصة لتوقيع
الجزاء .
18 -
قضايا
منازعات الحيازة المتعلقة بتطبيق المادة الرابعة من
القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل
بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية .


المادة 943
تستثنى
النيابات الكلية التى يرأسها محامون عامون من ارسال
القضايا والأوراق المشار اليها فى
البنود من 1 الى 7 والبند 18 من المادة السابقة .


المادة 944
للمحامين
العامين او رؤسائ النيابات الكلية الرجوع الى
المحامين العامين لدى محاكم
الإستئناف لإستطلاع رايهم فى كل قضية يرون لها اهمية
خاصة بالنسبة الى ظروفها أو من
تتعلق بهم ولو كانت لاتدخل فيما سلف بيانة من
القضايا .
وللمحامين
العامين لدى محاكم الإستئناف بدورهم الرجوع الى النائب
العام فى كل قضية من هذة القضايا
اذا مارأو ا ضرورة
لذلك


الباب الثامن
الأوامر
الجنائية

احكام
عامة





المادة 945
الأمر
الجنائى هو قرار قضائى يصدر من احد
وكلاء النيابة او من القاضى , بعد
الإطلاع على الأوراق وفى غير حضور الخصوم وبلا
محاكمة .

المادة 946
الأمر
الجنائى الصادر من وكيل النيابة يدخل فى
مفهوم عبارة " حكم قضائى
"الواردة فى المادة 66 من الدستور المصرى الصادر سنة 1971
والتى تنص على انة لاعقوبة الا بحكم قضائى .

المادة 947
يجب على
اعضاء
النيابة ان يتحققوا قبل اصدار
الأمر الجنائى او قبل طلبهم من القاضى اصدار الأمر
المذكور , ان القضايا مستوفاه ,
ولا ينقصها سؤال المتهمين وتحقيق دفاعهم او تحقيق
ركن من اركان الجريمة .

المادة 948
يجب على اعضاء
النيابة قبل ان
يصدروا الأمر الجنائى او يطلبوا
من القاضى اصدارة مراعاة حكم الفقرة الثالثة من
المادة 63 من قانون الإجراءات
الجنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1972 التى لاتجيز
فى غير الجرائم المشار اليها فى
المادة 123 من قانون العقوبات اقامة الدعوى
الجنائية على المتهم اذا كان
موظفاُ او مستخدما عاماُ أو احد رجال الضبط وارتكب
الجريمة اثناء تأدية وظيفتة أو
بسببها إلا بأمر من النائب العام أو المحامى العام
أو رئيس النيابة . وكذا حكم
المادة 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972
التى لاتجيز اقامة الدعوى الجنائية
على قاض او احد اعضاء النيابة فى مواد الجنح
والجنايات الا بإذن اللجنة
المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من
القرار بقانون رقم 82 لسنة 1969
بشأن المجلس الأعلى من الهيئات القضائية , وايضا
ماتقضى بة المادة 99 من الدستور
من انة لا يجوز فى اثناء دور انعقاد مجلس الشعب وفى
غير حالة التلبس بالجريمة ان تتخذ
ضد اى عضو من اعضائة اية اجراءات جنائية إلا بإذن
المجلس , وفى حالة اتخاذ اى من
هذة الإجراءات فى غيبة المجلس يجب اخطارة بها .







الفصل الأول
الأوامر
الجنائية الصادرة من
وكيل النيابة




المادة 949
لوكلاء
النائب العام بالمحكمة
التى من اختصاصها نظر الدعوى –
دون غيرهم من المساعدين او المعاونين – اصدار الأمر
الجنائى فى الجنح التى يعينها
وزير العدل بقرار منة وفى المخالفات عموما , ويشترط
الا يوجب القانون الحكم فى هذة
الجرائم بالحبس او بعقوبة تكميلية , ولا يطلب فيها
التضمينات او الرد .
ولا يجوز ان
يصدر الأمر بغير الغرامة . على الا تزيد
الغرامة فى مواد الجنح على مائتى
قرش ولا تجاوز فى المخالفات الحد الذى ينص علية
القانون .

المادة 950
اذا كانت
الجنحة مما يجوز لوكيل النيابة اصدار
الأمر الجنائى فيها , وتبين لة من
ظروفها انة لايكفى فيها الحكم بغرامة لاتتجاوز
مائتى قرش وكذلك اذا كانت الجنحة
أو المخالفة مما تقتضى ظروفها الحكم بالعقوبة
التكميلية الجوازية , او كان
مطلوباُ فيها التضمينات أو الرد أو كانت المخالفة مما
يوجب الحكم فيها بعقوبة تكميلية
فيجب استصدار الأمر الجنائى من القاضى الجزئى أو
تقديمها الى المحكمة الجزئية
بالطرق العادية للحكم فيها .

اما اذا كان
القانون
يوجب الحكم فى المخالفة بالحبس ,
فيتعين تقديم القضية الى المحكمة الجزئية للحكم
فيها بالطرق العادية .

المادة 951
على وكيل
النيابة المختص ان يصدر
الأمر الجنائى على محضر جمع
الإستدلالات بعد الإطلاع علية , وبعد قيد القضية
واعطائها الوصف القانونى , ويكون
الأمر بالصيغة الأتية :

نأمر بتغريم
المتهم
.... قرشاُ مع ايضاح اسم الأمر وصفتة والتوقيع
علية بإمضاء مقرؤة

ويتعين ان يشتمل الأمر على اسم المتهم والواقعة المعاقب من اجلها ومادة القانون
المطبقة .

ويلاحط ان
العقوبات تتعدد تبعا لتعدد الجرائم مع تطبيق المادة 32 من قانون
العقوبات اذا توافرت شروطها

المادة 952
اذا كان
المتصرف فى القضية
تصرفاُ نهائيا هو احد مساعدى
النيابة فيجب علية ان يؤشر فى نهاية وصف التهمة بعرضها
على وكيل النيابة ليصدر امراُ
جنائيا فيها .


المادة 953
الجنح التى يجوز لوكلاء النائب العام اصدار الأمر الجنائى فيها هى :
1 –
الجريمة
الخاصة
بإهانة موظف عمومى أو احد رجال
الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية اثناء وظيفتة
او بسبب تأديتها , وهى الجنحة
المنصوص عليها فى المادة 133 فقرة اولى من قانون
العقوبات .
ولا يجوز
اصدار الأمر الجنائى اذا كان المجنى علية فى الجريمة
السابقة موظفا عموميا أو مكلفا
بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل
العام وقع علية الإعتداء اثناء
سيرها او توقفها بالمحطات , اذ تطبق فى هذة الحالة
المادة 137 مكرر من قانون
العقوبات .

2 –
جريمة
السب المنصوص عليها فى المادة
360 من قانون العقوبات .
4 –
الجنح
المنصوص عليها فى المادة 74 من قانون المرور
رقم 66 لسنة 1973 .

المادة 954
تثبت الأوامر
الجنائية الصادرة من
النيابة فى الجداول , وتقيد فى
دفتر يومية الأوامر وتحرر كشوف بها , ونماذج لها
طبقا للأحكام الواردة فى المواد
من 571 الى 574 من التعليمات الكتابية والمالية
والإدارية الصادرة عام 1979 .

المادة 955
لرئيس
النيابة او من يقوم
مقامة ان يلغى الأمر الجنائى الذى
يصدرة وكيل النيابة لخطأ فى تطبيق القانون فى ظرف
عشرة ايام من تاريخ صدورة ولا
يحول دون سلطة الإلغاء ان يكون الأمر قد اصبح نهائيا
واجب التنفيذ بعدم اعتراض المتهم
علية .

ويترتب على
الإلغاء اعتبار الأمر كأن
لم يكن وتقديم القضية للمحكمة
الجزئية بالطرق العادية للحكم فيها .

ولا يجوز عرضها على القاضى لإصدار امر جنائى فيها .
ويكون لرئيس
النيابة الذى يدير نيابة
جزئية الغاء الأوامر الصادرة من
وكلاء النيابة الإعضاء بتلك النيابة التى يرأسها
لخطأ فى تطبيق القانون .

المادة 956
يعرض دفتر
يومية الأوامر الجنائية
, والكشف المحرر بها على وكيل
النيابة للتوقيع عليها بالنظر , ويجب ان يرسل الكشف
فورا الى النيابة الكلية
لمراجعتها بمعرفة رئيسها لإلغاء مايرى الغاؤة من تلك
الأوامر فإذا كانت النيابة
الجزئية يديرها رئيس نيابة فإنة يعرض الكشف المذكور علية
لمراجعتة والغاء مايرى الغاؤة من
الأوامر التى تضمنها .


المادة 957
لاتعلن
الأوامر الجنائية التى يصدرها وكيل النيابة للخصوم الا بعد مراجعة رئيس
النيابة لها , واقرارة اياها .
ويعلن الأمر
بعد ذلك على النموذج الخاص ويجوز ان
يكون الإعلان بواسطة احد رجال
السلطة العامة .




descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz



الفصل الثانى
الأوامر الجنائية
الصادرة من
القاضى




المادة 958
يجوز لأعضاء
النيابة ان يستصدروا من
القاضى امرا جنائيا فى مواد الجنح
والمخالفات التى لايوجب القانون فيها الحكم
بعقوبة الحبس أو بغرامة يزيد حدها
الأدنى على عشرة جنيهات , وذلك مت رأوا ان
الجريمة بحسب ظروفها تكفى فيها
عقوبة الغرامة بما لايزيد عن عشرة جنيهات , فضلا عن
العقوبات التكميلية والتضمينات
وما يجب ردة والمصاريف .


المادة 959
لايجوز
استصدار امر جنائى من القاضى فى القضايا الأتية نظرا الى اهميتها او
لخطر شأن العقوبات التكميلية التى يوجب القانون الحكم بها وبيان هذة
القضايا :

أ – قضايا
التنظيم .

ب- القضايا
الخاصة بقوانين المبانى .

ج – القضايا الخاصة بتقسيم اراضى البناء .
د – القضايا
الخاصة بالمحال الصناعية والتجارية
بالنسبة الى الجرائم التى يوجب
القانون فيها بالإغلاق .

هـ - القضايا
الخاصة
بالمحال العامة بالنسبة الى الجرائم
التى يوجب القانون الحكم فيها بالإغلاق .

وقضايا الأحداث اطلاقا .
ز – القضايا
الخاصة بقوانين الإنتاج .

ح – القضايا الخاصة بقوانين الأثار .
ط – القضايا
الخاصة بالجرائم التى ترتكب ضد
احكام القانون الخاص بحيازة
استقبال الإذاعة والتليفزيون واستعمالها واحكام القانون
الخاص باستعمال مكبرات الصوت متى
ضبط الجهاز طلب المصادرة .

ى – القضايا
الخاصة
بالألات البخارية .
ك – قضايا
ضرائب الدخل والضريبة العامة على الإيراد .

لقضايا الجنح والمخالفات التى تنظر فى جلسات مستعجلة والخاصة بالمتهمين
الذين ليس
لهم محل اقامة معروف .

المادة 960
يجب عرض
القضايا الخاصة بتقييد رى
البرسيم وفقا للقرارات التى
يصدرها وزير الزراعة طبقا للمادة 73 من قانون الزراعة
53 لسنة 1966 والمعاقب عليها بعقوبة
الحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر وبغرامة لانزيد عن
مائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين
فضلا عن الأمر بتنفيذ جميع الأجراءات اللازمة
لأزالة اسباب المخالفة على نفقة
المخالف وذلك فور ورودها الى النيابة على قاضى
المحكمة لإصدار امر فيها بعقوبة
الغرامة وازالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف .


المادة 961
يجب على
اعضاء النيابة ان يستصدروا الأوامر الجنائية من
القاضى اولا بأول وان يتابعوا ذلك
فى مدة العطلة القضائية .


المادة 962
يذيل وصف
التهمة فى القضايا التى تطلب النيابة من القاضى اصدار الأمر الجنائى
فيها ابالعبارة الأتية .
"
ويطلب
من السيد القاضى اصدار امر بتوقيع العقوبة على
المتهم مع مراعاة ان اسم المدعى
المدنى او المصلحة " ادعى بتعويض مقدارة ... جنيها
و ... مليماُ " ويوقع عضو
النيابة فى ذيل هذة العبارة .


المادة 963
يصدر القاضى
امرة على الطلب بناء على محاضر جمع الإستدلالات او ادلة الإثبات
بغير اجراء تحقيق او سماع مرافعة , ولا يقضى القاضى فى الأمر بغير
الغرامة
والعقوبات التكميلية والتضمينات
وما يجب ردة والمصاريف , ولا يجوز فى مواد الجنح ان
تجاوز الغرامة عشرة جنيهات .

المادة 964
لايجوز
للقاضى ان يأمر بوقف
تنفيذ العقوبة , فإذا راى ذلك
تعين رفض اصدار الأمر .


المادة 965
يجوز الإدعاء مدنيا فى اى وقت حتى يصدر القاضى الجنائى الأمر الجنائى , ولا
يكون امام
المضرور بعد ذلك سوى سبيل رفع
الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة ,

اما اذا نظرت
الدعوى الجنائية بالطرق العادية نتيجة عدم قبول المتهم أو النيابة
للأمر الجنائى , فإنة يجوز الإدعاء مدنيا امام المحكمة الجنائية طبقا
للقواعد
العامة .

المادة 966
لايتقيد
القاضى بمبلغ معين للتعويض و بل يجوز لة
ان يأمر بالتعويض الذى يقرة سواء
كان هو التعويض المطلوب أو بعضة ويجوز لة ان يقتصر
على اصدار الأمر الجنائى فى
الدعوى الجنائية مع رفض اصدارة فى الدعوى المدنية
التبعية .

المادة 967
يجوز للقاضى
ان يرفض اصدار الأمر الجنائى , اذا
رأى انة لايمكن الفصل فى الدعوى
بحالتها التى هى عليها , أو بدون تحقيق أو مرافعة
,وكذلك اذا رأى ان الواقعة نظرا
لسوابق المتهم أو لأى سبب اخر , تستوجب عقوبة اشد
من الغرامة التى يجوز صدور الأمر
بها .


المادة 968
يجوز للنيابة
ان
تطعن فى قرار القاضى برفض اصدار الأمر
الجنائى , ويجب فى هذة الحالة تقديم القضية
الى المحكمة الجزئية , المختصة
بالطرق العادية للحكم فيها .


المادة 969
يجرى التأشير
فى الجداول امام القضايا التى تطلب النيابة استصدار امر جنائى
فيها من القاضى , ويتم قيدها بدفتر يومية الأوامر الصادرة فيها او
بقرارات الرفض ,
وتحرير نماذج الأوامر والكشوف بها
طبقا للأحكام المبينة بالمادتين 578 و579 من
التعليمات الكتابية والمالية
والأدارية الصادرة عام 1979 .


المادة 970
يجب تحرير كشوف
بجميع الأوامر الجنائية التى يصدرها القضاة , وعرضها فور صدورها
مع القضايا واليومية الخاصة على وكيل النيابة ليقرر خلال ثلاثة ايام
التالية
لصدورها مايقبلة منها وما يعترض
علية .

ويجب على
وكيل النيابة ان يؤشر بخطة فى
دفتر يومية الأوامر بماقرر
الإعتراض علية منها .

وترسل الكشوف
المذكورة الى
النيابة الكلية لعرضها على
المحامى العام أو رئيسها للأعتراض على مايرى الإعتراض
علية من الأوامر المذكورة .

المادة 971
تعلن الأوامر
الجنائية الصادرة
من القاضى الى المتهم والمدعى
بالحقوق المدنية على النموذج المعد لذلك , ويجوز ان
يكون الإعلان بواسطة احد رجال
السلطة العامة .







الفصل الثالث
الإعتراض على
الأوامر الجنائية






المادة 972
للمتهم
والمدعى بالحقوق المدنية حق
الإعتراض على الأمر الجنائى
الصادر من النيابة او القاضى وللنيابة هذا الحق بالنسبة
للأمر الجنائى الصادر من القاضى
الجزئى ويكون اإعتراض فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ
صدور الأمر بالنسبة للنيابة ومن
تاريخ اعلانة بالنسبة لباقى الخصوم , وللنابة حق
الإعتراض ولو كان القاضى قد
استجاب لطلباتها وللنيابة عدم قبول الأمر الجنائى
الصادر من القاضى حتى ولو كان قد
قضى لها بكل ماطلبتة وانما لايجوز استعمال هذا
الحق الا فى الأحوال التى تقتضية
,كما لو وجد مايدل على براءة المتهم أو اتضح ان
الواقعة من الأهمية والخطر اكثر
مما قدرتة النيابة فى بادئ الأمر .


المادة 973
يجب الإعتراض
بتقرير فى قلم كتاب المحكمة ويترتب على هذا التقرير سقوط
الأمر واعتبارة كأن لم يكن .

المادة 974
يحدد كاتب
الجلسة اليوم الذى
تنظر فية الدعوى التى حصل
الإعتراض على الأمر الجنائى الصادر فيها , وينبة على
المقرر بالحضور فى هذا اليوم ,
ويوقع على التقرير هو والمقرر ورئيس القلم الجنائى .

وعلية ايضا
تكليف باقى الخصوم والشهود بالحضور فى ميعاد اربعة وعشرون ساعة .


المادة 975
اذا حضر
الخصم الذى لم يقبل الأمر الجنائى فى الجلسة
المحددة تنظر الدعوى فى مواجهتة
طبقاُ للإجراءات الهادية واذا لم يحضر تعود للأمر
قوتة ويصبح نهائيا واجب التنفيذ ,
ولا تجوز المعارضة فى ذلك او الإستئناف . لأن
الإعتراض على الأمر الجنائى لايعد
من قبيل المعارضة فى الأحكام الغيابية .


المادة 976
اذا حصل
اعتراض على امر جنائى وقضت محكمة اول درجة خطأ
بتأييد الحكم الغيابة المعارض فية
حالة ان المطروح عليها هو الإعتراض المذكور جاز
استئناف الحكم ويتعين على محكمة
ثانى درجة ان تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى .


المادة 977
اذا اخطأت
محكمة ثانى درجة فى الحالة المنصوص عليها فى
المادة السابقة وقضت بالغاء الحكم
المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة للفصل
فى الإعتراض على الأمر الجنائى مع
ان المحكمة الأخيرة قد استنزفت ولايتها بالقضاء
فى موضوع الدعوى فإن قضاء
الإستئناف منه للخصومة على خلاف ظاهرة اذ سيقابل حتما
بحكم من محكمة اول درجة بعدم جواز
نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها , ويجوز الطعن فى
قضاء افستئناف المذكور بالنقض ,
واذا طعنت النيابة بعد الميعادفى هذة الحالة يعتبر
طعنها بمثابة طلب بتعيين الجهة
المختصة بنظر الدعوى على اساس قيام تنازع سلبى على
الإختصاص .

المادة 978
اذا اخطأت
المحكمة الإستئنافية فقضت بقبول
استئناف الحكم الذى يصدر بإعتبار
الأمر الجنائى نهائيا واجب التنفيذ , فإنها تكون
قد اخطأت فى تطبيق القانون ,
ويتعين نقض حكمها وتصحيحة بالقضاء بعد جواز نظر الحكم
المستأنف .






الفصل الرابع
تنفيذ
الأوامر الجنائية





المادة 979
يتبع فى
تنفيذ الأوامر الجنائية والإشكال فية
القواعد والأحكام المنصوص عليها
فى المواد من 585 الى 590 من التعليمات الكتابية
والمالية وافدارية الصادرة عام
1979.



الباب التاسع
رفع
الدعوى الجنائية
واعلانها


الفصل الأول
الإختصاص


المادة980

مع مراعاة احكام المادة التالية تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى
كل فعل بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر على
اففراد , كما تختص بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرايع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
والتى تحال اليها من النائب العام
أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة
118 مكرر أ من قانون
العقوبات .

المادة 981

تختص محكمة امن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر
الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980
الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون 163 سنة 1950 المعدل بالقانون 108 لسنة 1980
الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما , والتى
لاتختص بهما محكمة امن الدولة العليا , كما تختص دون غيرها بالجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة
1977 بشان تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .

المادة 982

مع مراعاة احكام المادة التالية تختص محكمة الجنايات
بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .

المادة 983

تختص محكمة امن الدولة العليا دون غيرها بنظر
الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من
قانون العقوبات , والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ,
وفى قرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة
1977بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها ,
وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 الخاص
بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى
وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك اذا كانت العقوبة المقررة لهذة
الجرائم اشد من الحبس .

المادة 984

تختص محاكم الأحداث – دون غيرها – بالنظر فى امر الحدث
عند اتهامة فى الجرائم –ايا كانت – جناية او جنحة او مخالفة – وكذلك عند
تعرضة للأنحراف , كما تختص بالفصل فى الجرائم الأخرى التى ينص عليها
قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ايا كان مرتكبها .

المادة 985

يتحد اختصاص محكمة الأحداث تبعا لسن المتهم وقت ارتكابة الجريمة لا
وقت تحريك الدعوى الجنائية وقواعد اختصاص محكمة الأحداث من النظام العام .

المادة 986

يتحدد اختصاص محاكم الأحداث بالمكان الذى وقعت فية الجريمة او
توافرت فية احدى حالات التعرض للإنحراف او بالمكان الذى يضبط فية الحدث او يقيم فية او ولية أو وصية
أو امة – حسب الأحوال

المادة 987

المعول علية فى تحديد الإختصاص النوعى هو بالوصف القانونى
للواقعة كما وقعت بة الدعوى لانوع العقوبة التى يوقعها القاضى انتهاء بعد الفراغ من سماع الدعوى سواء
كانت الجريمة
قلقة او ثابتة النوع , وايا كان السبب فى النزول بالعقوبة عن الحد المقرر قانونا ,

المادة 988

اذا لم ترى محكمة الجنايات ان الواقعة – كما هى مبينة بأمر
الإحالة جنحة الا بعد تحقيقها بالجلسة فإنة يتعين عليها ان تحكم فيها .
اما الحكم بعدم الإختصاص والإحالة الى المحكمة الجزئية
فلا مجال لة الا اذا رات محكمة الجنايات ان الواقعة كما هى مبينة فى أمر
الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد
جنحة .

المادة 989

يتعين الإختصاص المحلى للمحاكم الجنائية بالمكان الذى وقعت
فية الجريمة او الذى يقيم فية المتهم او الذى يقبض علية فية , وجميع هذى الأماكن قسائم متساوية
لاتفاضل بينهما .

المادة 990

فى حالة الشروع تعتبر الجريمة انها وقعت فى كل
محل وقع فية عمل من اعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل تقوم
فية حالة الإستمرار وفى جرائم الإعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناُ للجريمة كل محل يقع فية احد
الأعمال الداخلة
فيها .

المادة 991

اذا تمت جريمة الإستيلاء على المال بغير وجة حق فى دائرة
محكمة ما فإن هذة المحكمة تختص بنظر الدعوى عنها , ويتحقق الإستيلاء على المال بغير حق بانتزاعة
خلسة او حيلة او عنوة اما اتصال الجانى بالمال بعد ذلك فهو اثر من اثارة .

المادة 992

يلاحط ان تحرير الشيك وتوقيعة يعد من الأعمال
التحضيرية التى لايصح بناء الإختصاص المحلى بنظرجريمة اعطاء شيك بدون رصيد عليها , وانما تختص المحكمة
التى تم اعطاء الشيك للمستفيد فى دائرتها بنظر تلك الجريمة .

المادة 993

جريمة نقل المخدر من الجرائم المستمرة ومؤدى ذلك أو وقوعها
بدائرة محافظة واستمرارها الى المحافظة الأخرى التى اصدرت نيابتها الإذن لايخرج الواقعة من اختصاصها ,

المادة 994

يراعى ان تكون محاكمة المخالفين لأحكام القانون رقم 66
لسنة 1973 بشأن المرور أو القرارات المنفذة لة امام المحكمة التى يقيم فى دائرتها المتهم وكذا
بالنسبة الى القضايا التى تحرر طبقا
للمادة 170 مكرر من قانون العقوبات ضد الذين يركبون القضارات او
غيرها من وسائل النقل
العام ويمتنعون عن دفع الأجرة والغرامة أو عن دفع الفرق أو يركبون فى غير الأماكن المعدة للركوب بأحدى
وسائل النقل العام , ويكون الإختصاص المكانى فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 260
لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية
للجهة التى يضبط فيها المتهم وفى جرائم التسلل عبر الحدود يكون
تحديد الإختصاص بمحل اقامة المتهمين .


المادة 995

اذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها
احكام القانون المصرى ولو لم يكن لمرتكبها محل اقامة فى مصر ولم يضبط ترفع الدعوى فى الجنايات امام
محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح امام محكمة عابدين الجزئية

المادة 996

اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من
درجة واحدة وكانت مرتبطة ,تحال بأمر احالة الى المحكمة المختصة مكاناُ بإحداها , فإذا كانت الجرائم
من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الأعلى درجة .

المادة 997

يجب ان يؤخذ فى الإعتبار ان جريمة احراز السلاح
النارى وذخيرتة مستقلة عن جريمة القتل أو الإصابة الخطأ التى تنشأ من اطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما
.

المادة 998

قواعد الإختصاص فى المواد الجنائية سواء كان اختصاصا نوعيا
او من حيث اشخاص المتهمين او مكان وقوع الجريمة , متعلقة بالنظام العام بالنظر الى ان الشارع فى
تقديرة لها قد اقام ذلك على اعتبارات
تتعلق بحسن سير العدالة , ومن ثم يجوز التمسك بها فى اية حالة كانت
عليها الدعوى ولو
لأول مرة امام محكمة النقض , ويجب على المحكمة ان تقضى بها من تلقاء نفسها .

المادة 999

اذا الغت المحكمة الإستئنافية الحكم الصادر من محكمة اول درجة بعدم
الإختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة اعادة القضية لمحكمة اول درجة للحكم فى موضوعها .



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
المادة 1000
يراعى ان
مناط اختصاص القضاء العسكرى ان يكون
الجانى وقت ارتكابة الجريمة من
الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة
1966 .
كما يراعى ان
النيابة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى وان
قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء
لايقبل تعقيبا بما يوجب الفصل فى الدعوى من المحاكم
العادية لا القضاء بعدم اختصاصها
ولائيا ويجوز الطعن بالنقض فى الحكم بعدم الإختصاص
الولائى لأنة فى هذة الحالة يعتبر
منهياُ للخصومة ومانعا من السير فيها ,.


المادة 1001
يراعى عند
احالة القضايا للنيابة العسكرية للإختصاص ان
الإختصاص المكانى للنيابات المذكورة
يتحدد وفق مايلى :

1-
نيابة شرق
القاهرة
العسكرية وتختص بجميع اقسام شرطة
محافظة القاهرة , عدا حلوان والمعادى والنزهة كما
تختص بمحطة العباسية والجبل
الأحمر العسكرية المتمركزة فيهما .

2-
نيابة غرب القاهرة العسكرية وتختص بقسمى حلوان والمعادى بمحافظة القاهرة وجميع
اقسام ومراكز
الجيزة والفيوم وبنى سويف ومركز
شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية وبمحطات
دهشور والكريمات والمعادى وبنى
سويف واللاهون والقناطر الخيرية العسكرية والوحدات
المتمركزة فى كل منها .

المادة 1002
اذا ارتكب
احد رجال القوات المسلحة
جريمة غير منصوص عليها فى المادة
الخامسة من الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ولم
يكن ارتكابها بسبب تأدية وظيفتة
ووجد مساهم معة فيها من المدنين يكون الإختصاص بنظر
الجريمة منعقدا للقضاء العادى .

المادة 1003
تختص النيابة
بالتحقيق
والتصرف فى كافة الجرائم التى تتصل
بالمصانع التى آلت الى الهيئة العربية للتصنيع
التى تتبع الهيئة المصرية للتصنيع
, والتى كانت مصانع حربية , اذ لم يعد القضاء
العسكرى مختصا بنظر الجرائم
المتصلة بها بعد تبعيتها للهيئة المذكورة .


المادة 1004
تنص المدة
524 من قانون الإجراءات الجنائية على ان كل
اشكال من المحكوم علية فى التنفيذ
يرفع الى المحكمة التى اصدرت الحكم كما تنص
المادة 527 من قانون الإجراءات
الجنائية على انة فى حال تنفيذ الأحكام المالية على
اموال المحكوم علية اذا قام نزاع
من غير المتهم بشأن الاموال المطلوب التنفيذ عليها
يرفع الأمر الى المحكمة المدنية
طبقا لما هو مقرر فى قانون المرافعات – مما مفادة
ان الإختصاص بنظر الإشكال فى
تنفيذ الأحكام الجنائية ينعقد اما للمحكمة الجنائية أو
للمحكمة المدنية – على حسب
الأحوال – وبالشروط المقررة فى القانون .


المادة 1005
الأصل فى
دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما اباح
القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى
الجنائية وكان
الحق المدعى بة ناشئا عن ضرر
للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية اى ان
يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن
الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى
الجنائية المنظورة فإذا لم يكن
كذلك سقطت هذة الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير
مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو
اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقة بالولاية , وتختص
المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية
التابعة مهما كانت قيمتها .


المادة 1006

يراعى ان
قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة اعطائة دون ان يكون لة رصيد بل
هى عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معة ولاية
المحاكم
الجنائية فى الحكم بة .

المادة 1007
تختص المحكمة
الجنائية بالفصل فى
جميع المسائل التى يتوقف عليها
الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة امامها مالم ينص
القانون على خلاف ذلك .

المادة 1008
اذا كان
الحكم فى الدعوى الجنائية
يتوقف على الفصل فى مسألة من
مسائل الأحوال الشخصية , جاز للمحكمة الجنائية ان توقف
الدعوى وتحدد للمتهم او للمدعى
بالحق المدنى او المجنى علية – حسب الأحوال – اجلا
لرفع المسألة المذكورة الى الجهة
ذات الإختصاص .


المادة 1009
يراعى ان الإمتيازات والحصانات القضائية المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين اساسها
ان لهم صفة
التمثيل السياسى لبلد اجنبى
لايخضع للولاية القضائية للدولة الموفين منها وتمتد هذة
الحصانة الى افراد اسرتهم .
اما المنظمات
الدولية فإن امنائها وموظفيها ليسوا
من المبعوثين الدبلوماسيين فلا
يتمتعون بتلك الإمتيازات الا بمقتضى اتفاقيات
وقوانين تقرر ذلك .
وتبعا فإن
موظفى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهى
منظمة ليس لها صفة التمثيل
السياسى لبلد اجنبى – وان كان يتمتعون بالحصانة القضائية
بمقتضى ميثاق الجامعة المبرم فى
10 مايو سنة 1953 والذى انضمت الية مصر فى 9 مارس
1954 فإن هذة الحصانة تمتد الى زوجاتهم
واولادهم .


المادة 1010
اذا قام تنازع على الإختصاص بين محكمتين جزئيتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة
بأن قضت كل
منهما نهائيا بإختصاصها أو عدم
اختصاصها بنظر الدعوى وكان الإختصاص منحصرا فيهما
يكون رفع طلب تعيين المحكمة
المحكمة منهما الى دائرة الجنح المستأنفة بهذة المحكمة
.

المادة 1011
اذا صدر
حكمان بالإختصاص او بعدم الإختصاص من جهتين
تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين او
من محكمتين ابتدائيتين او من محكمتين من محاكم
الجنايات يرفع طلب تعين المحكمة
المختصة الى محكمة النقض .


المادة 1012
للمحكمة
الجنائية ان تحرك الدعوى فى الحال بالنسبة لما يقع من جنح او مخالفات
فى الجلسة . وله ان تحكم فيها بعد سماع اقوال النيابة ودفاع المتهم
,اما اذا وقعت
جناية فإن رئيس المحكمة يصدر امر
باحالة المتهم الى النيابة



الفصل الثانى
رفع الدعوى
الجنائية من النيابة




المادة 1013

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية
ومباشرتها ولا ترفع من غيرها الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

المادة 1014

ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى اعمال من الأفعال المنصوص
عليها فى القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب الا بناء على طلب المدعى العام الإشتراكى .

المادة 1015

ترفع الدعوى اذا كانت الأدلة على الإتهام كافية لترجيح الإدانة
اما اذا انتفت من الأوراق الأدلة على الإتهام او كانت الأدلة لاترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى او
التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها
على حسب الأحوال .

المادة 1016

يكون التاشير بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى
الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .

المادة 1017

يفصل عضو النيابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى
استمرار حبس المتهم احتياطيا أو الإفراج عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا
اذا لم يكن قد قبض علية , او كان
قد افرج عنة .


المادة 1018

يتم رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات بتكليف المتهم
بالحضور امام المحكمة الجزئية .

على انة اذا كانت الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة
الصحف او غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون رفع الدعوى الى محكمة الجنايات من
رئيس النيابة مباشرة .

المادة 1019

يجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور امام محكمة
الجنح والمخالفات اذا حضر بالجلسة
ووجهت لة التهمة من النيابة قبل المحاكمة .

1020
يكون رفع الدعوى فى الجنايات من رئيس النيابة – او من
يقوم مقامة – بطريق تكليف المتهم بالحضور امام مستشار الإحالة .
وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار
بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور امام المحكمة .

المادة 1021

يجوز للنائب العام او المحامى العام لدى محكمة الإستئناف
فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكرر أ من قانون العقوبات ان يحيل الدعوى الى محاكم
الجنح لتقضى فيها
وفقا لأحكام المادة المذكورة , والأحوال المشار اليها هى جنايات اختلاس المال العام والعدوان علية
والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات اذا كان موضوع الجريمة أو الضرر
الناجم عنها لايتجاوز خمسمائة جنيها .

المادة 1022

ترفع الدعوى مباشرة من رئيس النيابة او من يقوم مقامة الى
محكمة امن الدولة العليا بأمر احالة فى الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج والمفرقعات
والرشوة واختلاس المال العام والعدوان علية والغدر الواردة فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكرر
والثالث والرابع من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات , وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى القانون 34
لسنة 1972 بشأن حماية
الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 2 لسنة لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطنين
, وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1979
والجرائم المرتبطة بها , وكذلك الجرائم
التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل
بالقانون رقم 109 لسنة
1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة
1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات
المنفذة لها , اذا
كانت العقوبة المقررة لهذة الجرائم اشد من الحبس كما ترفع الدعوى
مباشرة من رئيس النيابة
او من يقوم مقامة الى محكمة الجنايات فى جنايات التزوير الواردة بالباب السادس عشر من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها .
ويرسل ملف القضية فورا الى محكمة الإستئناف لتحديد دور
لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة , واذا طلب الدفاع ميعاداُ للإطلاع على
ملف القضية تحدد لة النيابة ميعادا لايتجاوز عشرة ايام يبقى خلالها الملف فى
قلم الكتاب حتى يتسنى للمدافع الإطلاع عليها دون ان ينقل منة .

المادة 1023

لايجوز ان ترفع الدعوى فى الجرائم المنصوص عليها فى
المادة 116 مكرر من قانون العقوبات ألا من النائب العام أو المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وهذة
الجرائم هى اهمال الموظف العام الذى يؤدى الى الحاق الضرر الجسيم باموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها او
يتصل بها بحكم وظيفتة أو بأموال
الغير أو مصلحتهم المعهود بها الى تلك الجهة .

المادة 1024

لاتخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور
اما المحكمة فإذا امرت النيابة بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن
الإحالة والعودة
الى التحقيق والتصرف فى الأوراق على ضوء مايتضح واصدار امر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية .

المادة 1025

يترتب على رفع الدعوى الجنائية بواسطة التكليف بالحضور امام
المحكمة اتصال سلطة الحكم بالدعوى , وزوال حق النيابة فى مباشرة التحقيق افبتدائى بالنسبة الى المتهم
المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها ,وما تجرية النيابة بعد ذلك يعتبر عديم
الحجية فى خصوص الواقعة المذكورة .

ولايمنع ذلك النيابة كسلطة استدلالات ان تقوم باتخاذ
ماتراة ضروريا سواء بنفسها او بواسطة مأمور الضبط القضائى وتقدم محضر
الإستدلالات الى المحكمة .


المادة 1026

يراعى ان اتصال مستشار الأحالة بالدعوى لايرفع اختصاص النيابة فى
اجراء تحقيق تكميلى عند الإقتضاء , كما ان النيابة بعد صدور امر المستشار بالإحالة وقبل اتصال
المحكمة بالدعوى بتكليف المتهم بالحضور امامها , ان تجرى التحقيق المشار الية وتقدم المحضر الخاص بة
الى المحكمة مباشرة .

المادة 1027

فيما عذا الجرائم المشار اليها فى المادة 123 من قانون العقوبات
وهى جرائم استعمال موظفى عمومى سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو احكام
القوانينوالتوانى أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر صادر من المحكمة
أو من اية جهة مختصة , وكذا امتناع موظف عمومى عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من
انذارة على يد محضر اذا كان تنفيذ
الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف – لايجوز لغير النائب العام
او المحامى العام
او رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف او مستخدم او احد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منة
اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ز

ويدخل فى اعمال الوظيفة كل عمل يرد علية تكليف من
الرؤساء ولو كان فى غير اوقات العمل الرسمية .

المادة 1028

لايشترط ان يباشر النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة رفع
الدعوى بنفسة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بل يكفى ان يكلف احد اعوانة بذلك , بأن
يأذن لة برفع الدعوى .

المادة 1029

يقصد بالموظف العام فى فى حكم الباب الرابع من الكتاب الثانى
الخاص بإختلاس المال العام والعدوان علية والغدر :

أ - القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون فى الدولة ووحدات
الإدارة المحلية
ب – رؤساء واعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن
لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .
ج – افراد القوات المسلحة .
د – كل من فوضتة احدى السلطات العامة فى القيام بعمل
معين وذلك فى حدود العمل المفوض فية .
هـ - رؤساء واعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر
العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات .
و – كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على
تكليف صادر الية بمقتضى القوانين أو من موظف عام فى حكم الفقرات السابقة
متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى
القوانين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف بة
.
ويستوى ان تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو
طواعية أو جبراُ .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا
الباب متى وقع الفعل اثناء الخدمة
او توافر الصفة .


المادة 1030

يعد فى حكم الموظفين العمومين فى تطبيق جرائم
الرشوة .
1- المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة
تحت رقابتها .
2- اعضاء المجالس النيابية أو العامة أو المحلية سواء
كانوا منتخبين
أو معينين ,

3- المحكمون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس
القضائيون .
4- كل شخص مكلف بخدمة عامة .
5- اعضاء مجالس ومديرو ومستخدموا المؤسسات والشركات
والجمعيات والمنظمات والمنشئات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية
صفة كانت .

المادة 1031

يراعى ان العاملين بشركات القطاع العام لايعتبرون موظفين
عموميين فى مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 اجراءات جنائية .

المادة 1032

تنطبق الحماية المقررة بالمادة 63 اجراءلت
جنائية على العاملين بهيئة النقل العام اذا ارتكبت الجريمة اثناء وبسبب الوظيفة .

المادة 1033

يعد موظفين عمومين فى تطبيق احكام قانون العقوبات المأذونون
والموثقون المنتدبون والعمد ومشايخ البلاد .

المادة 1034

لايعد رؤساء تحرير الصحف موظفين عمومين فى حكم المادة 63 من قانون
الإاجراءات الجنائية .

المادة 1035

ادارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة وهى احد اشخاص
القانون العام تجعل العاملين بة من الموظفين العمومين ويتعين اقامة الدعوى على احدهم عن جنحة
وقعت من اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ان ترفع من النائب العام أو المحامى العام أو رئيس النيابة .

المادة
1036
يكون تحديد الجلسات فى القضايا التى تقدم الى محكمة
الجنح والمخالفات
بمعرفة اعضاء النيابة بأنفسهم ولا يترك ذلك للكتبة .
ويراعى تحديد جلسات قريبة للقضايا التى لها صفة الإستعجال كالقضايا
التى بها متهمون محبوسون أو القضايا
الخاصة بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة مع مراعاة مانصت علية
المادة 276 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب نظر القضايا المتعلقة بالجرائم
المنصوص عليها فيها
فى جلسة تعقد فى ظرف اسبوعين من يوم احالتها الى المحكمة المختصة .

المادة 1037

تعتبر القضايا التالية من القضايا التى لها صفة
الإستعجال فى حكم المادة السابقة :
1- قضايا تراخى المزارعين واهمالهم فى تنقية زراعتهم القطنية من
الأفات الزراعية ورى البرسيم بعد الميعاد بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
والقرارات المنفذة .
2- قضايا مخالفة دورة القطن وعدم الالتزام بالمساحات المقررة .
3- القضايا الخاصة بالجرائم المنصوص عليها فى قوانين
العمل .
4- قضايا غش المبيدات المستخدمة فى مقاومة الأفات
الزراعية .
5- قضايا الإشتباة .
6- جرائم تجريف الأراضى الزراعية .واقامة مبان أو منشئات فيها
بالمخالفة لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966
7- . قضايا مخالفة تنظيم تصنيع العلف ونقلة
والإتجار فية المعاقب عليها القانون بمقتضى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 .
8- القضايا المحررة ضد تجار الأحذية .
9- قضايا الإعتداء على المشرفين الزراعيين الذى يقع اثناء
قيامهم بعملهم .
10- جرائم التموين والتسعير الجبرى والجرائم المنصوص عليها فى
القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع ألأماكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر .
11- القضايا التى يكون فيها المتهمون أو الشهود ربابنة
السفن وبحارتها أو من الأجانب المقيمين فى مصر اقامة مؤقتة .
12- قضايا ركوب قطارات السكك الحديد وغيرها من وسائل
النقل العام والإمتناع عن دفع الأجر أو الغرامة والركوب فى درجة اعلى من درجة التذكرة
والإمتناع عن دفع
الفرق , وكذلك الركوب فى غير الأماكن المعدة للركوب فى الوسائل المذكورة .

المادة 1038

القضايا التى يكون فيها المتهم معلوما ولم يتيسر ضبطة
تقام الدعوى الجنائية قبلة لمحاكمتة غيابيا متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمة
قبلة .

المادة 1039

يجب التحقق من شفاء المصابين فى قضايا الضرب قبل تقديمها للجلسة أو
اصدار امر جنائى فيها فإذا لم يستدل على المصاب للتثبت من شفائة فعلى النيابة الا تستصدر امر جنائى
فى القضية , وانما يجب تقديمها للجلسة اذا كانت التهمة ثابتة .

المادة 1040

يجب على اعضاء النيابة التثبت من ان الأحكام
الغيابية الواردة بصحف الحالة الجنائية للمتهمين قد اعلنت واصبحت نهائية , ولا يقام اعتبار لسبق تنفيذ
العقوبة المحكوم بها غيابيا او لقبول المتهم الحكم طالما ان باب المعارضة فية لايزال مفتوحا .

المادة 1041

اذا وقعت جريمة قتل خطأاو اصابة خطأ بالسيارة
وكان قائدها المتهم بارتطاب الجريمة حائزا على رخصة بالقيادة وثبت انة خالف احكام قانون المرور رقم 66
لسنة 1973 والقرارات المنفذة لة
اثناء قيادتة مخالفة ترتب عليها وقوع الحادث, فيجب على النيابة ان
تقدم هذا المتهم للمحاكمة
بتهمتى القتل أوالإصابة الخطأ ومخالفة احكام قانون المرور المذكور , وان تطلب الى المحكمة الحكم بوقف
سريان رخصة القيادة وتعليق اعادة صرفها قضاء المحكوم علية المدة التى تحددها المحكمة بإحدى مدارس او
مراكز تعليم القيادة وذلك كلة طبقا
للمادة 78 من قانون المرور .
ولا يخل ذلك بما للنيابة من حق فى الأمر بوقف سريان رخصة
القيادة لمدة لاتتجاوز شهرا وعرض الأمر على القاضى الجزئى أذا رات مد الإيقاف ليأمر بالغائة او
امتدادة للمدة التى يحددها طبقا للمادة 81 من القانون المشار الية .

المادة 1042

اذا رؤى رفع الدعوى الجنائية فى جريمة البلاغ
الكاذب فيجب استطلاع رأى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف مقدما فى ذلك .

المادة 1043

يجب رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التسبب بغير عمد فى
حصول حادث لأحدى وسائل النقل العامة البرية او المائية او الجوية مادام من شأن
الحادث تعريض
الأشخاص الذين بها للخطر طبقا للمادة 169 من قانون العقوبات وذلك اذا كانت التهمة ثابتة.

المادة 1044

اذا اتهم شخص بقذف احجار على قطار من قطارات السكك
الحديدية او عرباتة وترتب على ذلك كسر احد الألواح الزجاجية او تلف اى شيئ بالقطار فيجب اعتبار الواقعة
جنحة وقيدها بالمادة 162 أو بالمادتين 162 و 261/2 من قانون العقوبات – حسب قيمة المتلف – وكذلك
بالمادتين 13 و20/1 من قانون رقم 277
لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية .

المادة 1045

يجب رفع الدعوى الجنائية كلما ثبتت التهمة ضد المتهمين
بإزالة حدود وضعت لفصل ممتلكات الدولة
عن غيرها , ولا تتوفر جريمة ازالة الحدود اذا ازيل جزء من الحد وبقى جزء اخر صالح لتحديد الأملاك التى
وضعت من اجلها اما اذا كان الجزء الباقى لايصلح ان يكون حدا فإن الجريمة تعتبر قائمة .

المادة 1046

اذا راى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية اقامة الدعوى
الجنائية فى قضية من قضايا الإتفاق الجنائى فيجب علية ان يرسل اوراقها فورا الى المحامى العام لدى
محكمة الأستئناف لإستطلاع راية فى
ذلك التصرف .


المادة 1047

على اعضاء النيابة المبادرة بالتصرف فى القضايا
الخاصة بالمبانى الأيلة للسقوط حتى يمكن الحد من حوادث انهيار المنازل ومنعها من اشغال ارصفة الطرق
بغير ماخصصت لة كما يجب عليهم ان يستوفوا محاضر جمع الأستلالات فى هذة القضايا قبل تقديمها للجلسات وان
يرفقوا بها رسما تخطيطيا لمحل الواقعة حتى يمكن الإستدلال منة على حقيقة الحال فيها كلما اقتضى الأمر
ذلك , وان يتخذوا
من جانبهم كل مايساعد على سرعة الفصل فيها تفادياُ لتأجيل نظرها امام المحكمة وتلافياُ للأضرار
التى تترتب على تأخير الفصل فيها .

المادة 1048

يجب على اعضاء النيابة ان يقدموا الى المحاكمة كل شخص
يزاول مهنة العلاج
النفسدون ان يكون مرخصا لة بذلك من وزارة الصحة ومقيدا اسمة فى
جداول المعالجين النفسيين
بتلك الوزارة عملا بالقانون 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسى .


المادة 1049

اذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جنائية الى محكمة الجنايات –
فيجب علية ان يرسل القضية الى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس النيابة
الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقع عليها منة وتقرير اتهام ليوقع علية المحامى العام أو رئيس
النيابة اذا اقرة .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية حين يصدر
قرارة بإحالة القضية الى محكمة امن
الدولة العليا أو الى محكمة الجنايات مباشرة فى الأحوال التى ينص
فيها القانون على ذلك , ان يكلف كل من المدعى بالحقوق المدنية والمتهم ان يقدم للنيابة فى
الحال قائمة
بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة مع بيان اسمائهم ومحال اقامتهم والوقائع التى يطلب من من كل
منهم اداء الشهادة عنها , ثم يضع المحامى العام أو رئيس النيابة قائمة نهائية بالشهود المذكورين ويأمر
بإعلانهم , مالم يرى ان شهادتهم
لا تأثير لها على الدعوى أو ان القصد من طلب حضورهم المطل او
النكاية , ولة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم او المدعى بالحقوق المدنية
شهودا اخرين ,
وكذلك لة ان يعلن من يرى اعلانهم من الشهود الذين لم تدرج اسمائهم فى القائمة , مع اعلان الخصوم
قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بأسماء هؤلاء الشهود وبيان موضوع شهادة كل منهم .
ويجب على المحامى العام أو رئيس النيابة ان يعين من
تلقاء نفسة مدافعا لكل متهم بجناية من الجنايات المتقدم ذكرها صدر امر باحالتة الى محكمة الجنايات
اذا لم يكن قد عين من يقوم بالدفاع عنة .
ويراعى فى جميع الأحوال حكم الفقرة الثالثة من المادة 63 من
قانون الإجراءات الجنائية .


المادة 1050

يبين فى تقرير الاتهام اسم المتهم ومحل اقامتة ووصف
التهمة المسندة الية وتاريخ ارتكابها ومواد القانون المطلوب تطبيقها .

المادة 1051

يجب ان يعنى اعضاء النيابة بتحرير قوائم شهود الإثبات فى
قضايا الجنايات وان
يتحروا الدقة وسلامة الأسلوب فيما يرد بها . ويجب ان تتضمن هذة
القوائم بيانا بأسماء
الشهود الذين تطلب النيابة سماع شهادتهم امام المحكمة بأرقام مسلسلة مع ايضاح صفاتهم ومحال اقامتهم
والوقائع الت يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها , وان تشمل ايضا ملاحظات بكل مايؤدى الى ايضاح الحقيقة
وتأييد ادلة الإثبات فى الدعوى ,
وما يكون قد اعترف بة المتهم والحالة التى حصل الإعتراف امامها ,
واذا كان الإعتراف ضمنيا تعين اقتباس الألفاظ التى اعترف بها دفعا للبس .
ويجرى ترتيب الشهود والملاحظات فى القائمة طبقا
للترتيب الزمنى لوقائع الدعوى مالم تقتضى الأحوال ترتيبا بشكل اخر من شأنة عرضها بطريقة اكثر وضوحا
امام القضاء .

المادة
1052
يطالع المحامى العام او رئيس النيابة بنفسة قضايا
الجنايات الهامة وجميع قضايا الجنايات التى يرى تقديمها الى محكمة امن
الدولة العليا او الى محكمة الجنايات أو لمستشار الأحالة ولة عند الضرورة ان يكلف اقدم اعضاء النيابة
بمطالعة بعض هذة
القضايا وعرضها علية , وان يوزع على العضو المذكور وعلى باقى اعضاء النيابة الكلية ماعدا ذلك من القضايا
لمطالعتها وعرضها علية للتصرف فيها ز
وعلى المحامى العام او رئيس النيابة استيفاء
ماقد يوجد بهذة القضايا من نقص فى التحقيق وتصحيح ماقد يشوبها من خطأ وعدم دقة فى القيد والوصف .

المادة 1053

للمحامى العام ولرئيس النيابة دون غيرة من الأعضاء التصرف
فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها
الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار
الإحالة او بالأمر
بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها .
ويجب علية التزام الدقة التامة في تقدير الأدلة فى قضايا
الجنايات التى يأمر بتقديمها الى محكمة امن الدولة العليا او الى محكمة الجنايات او الى مستشار
الإحالة وتقع علية تبعة ماينكشف عند
المحاكمة من نقص فى تحقيق هذة القضايا او سوء تقدير للأدلة فيها .

المادة
1054
تقدم قضايا الجنح المرتبطة بالجنايات مع هذة الجنايات
الى مستشار الاحالة
اذا استلزم مبالغ الدعوى نظر الجنحة مع الجناية .

المادة 1055

يراعى تنفيذ قرار مستشار الإحالة او محكمة الجنايات بفصل
الجنحة عن الجناية المرتبطة بها
عقب صدورة . وذلك بنسخ صورة التحقيق وارسالها الى النيابة المختصة
لتقديمها للمحكمة بالنسبة الى تهمة الجنحة دون انتظار الفصل فى الجناية مخافة ان يسقط الحق
فى اقامة الدعوى
الجنائية .



descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الفصل الثالث
في احوال
الشكوى والاذن
والطلب




مادة 1056-
الشكوى هى
البلاغ الذى يقدمه المجنى
عليه الى النيابة العامة او مأمور
الضبط القضائى طالبا تحريك الدعوى الجنائية في
الجرائم في الجرائم التى تتوقف
فيها حرية النيابة العامة في هذا التحريك على توافر
هذا الاجراء .
ويجوز ان
يكون الشكوى كتابية او شفهية ويستوى ان تصدر باى عبارة
بشرط ان تدل على رغبة مقدمها في
تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم .


مادة 1057-
لايجوز ان
ترفع الدعوى الجنائية الا بناء على شكوى في الجرائم المنصوص
عليها في قانون العقوبات في المواد 185 سب موظف او شخص ذى صفة نيابة
عامة او مكلف
بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او
النيابة او الخدمة العامة و274 زنا الزوجة 277 زنا
الزوج في منزل الزوجية 279 ارتكاب
امر مخل بالحياء مع امراة ولو في غر علانية 292
امتناع الوالدين او الجدين عن
تسليم الولد الصغير الى من له الحق في طلبه بناء على
قرار من جهة القضاء صادر بشأن
حضانته او حفظة واختطاف احدهم الولد ممن له الحق في
حضانته وحفظة 293 الامنتاع عن دفع
النفقات الصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ 303
القذف 306 السب العلنى 307 , 308
العيب او الاهانة او القذف او السبب بطريق النشر
باحدى الجرائم او المطبوعات وايضا
اذا تضمن ذلك طعنا في عرض الافراد وخدشا سمعة
العائلات 312 السرقة اضرار بالزوج
او الاصل والفرع ) والمروق من سلطة الاب والوالى
او الواصى او من سلطة الام في
حالة وفاة الولد او الواصى او عدم اهليته وذلك
بالنسبة للاحداث طبقا للمادة
الثانية فقرة سابعا من القانون رقم 31 لسنة 1974 .


مادة 1058
يجوز في حالة
التلبس بالجريمة تقديم الشكوى ممن يملك تقديمها
لمن يكون حاضرا من رجال السلطة
العامة .


مادة 1059
الشكوى حق
للمجنى
عليه وحده وله ان يتقدم بها بنفسه
او بواسطة واذا كان المجنى عليه شخصا معنويا
فتقدم الشكوى ممن يمثله قانونا
واذا تعدد المجنى عليهم فيكفى ان تقدم من أحدهم لان
حق كل منهم قائم بذاته لايتوقف
على استعمال الاخرين لحقوقهم .

واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمه ضد احدهم تعتبر انها مقدمه ضد الباقين .
مادة 1060
اذا كان
المجنى عليه في الجريمة لم يبلغ خمسة عشر سنة كاملة او كان مصاب بعاهة
في عقلة تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه .

مادة 1061
اذا تعارضت
مصلحة
المجنى عليه مع مصلحة من يمثله او
لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه .


مادة 1062
القيد الوارد
على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى
الجنائية انما هو استثناء ينبغى
عدم التوسع في تفسيره وقصره في اضيق نطاق على
الجريمة التى خصها القانون بضرورة
تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها
والتى لاتلزم فيها الشكوى.

مادة 1063
لاتقبل
الشكوى بعد ثلاثة اشهر من
يوم علم المجنى عليه بالجريمة
ومرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ويشترط في هذا
العلم ان يكون يقينا بالجريمة
ومرتكبها ولايحتسب يوم العلم من يوم الثلاثة شهور
المذكورة .

مادة 1064
يشترط في
الشكوى ان تكون موجهة ضد شخص معين
بالذات لتحريك الدعوى قبله فلا
يكفى مجرد ابداء الرغبة في محاكمة الجانى اذا لم يكن
معروفا لدى الشاكى .

مادة 1065
يعتبر رفع
المجنى عليه الدعوى الجنائية
بالطريق المباشر أمام المحكمة
الجنائية بمثابة شكوى مقدمة الى جهة مختصة .


مادة 1066
الطلب هو
مايصدر عن احدى هيئات الدولة سواء بوصفها مجنيا
عليها في جريمة اضرت بمصلحتها او
بصفتها ممثله لمصلحة اخرى اصابها الاعتداد ويكفى
لصحة اشتماله على البيانات التى
تحدد الجريمة ذاتها التى صدر من أجلها تحديدا كافيا
دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق
عن اسنادها اليه ورفع الدعوى عنها قبله .


مادة 1067
لايجوز رفع
الدعوى الجنائية او تخاذ اجراءات فيهاالا بناء
على طلب كتابى من وزير العدل في
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 181 , 182
عقوبات العيب في حق ملك او رئيس
دولة اجنبية او حق ممثل لدولة اجنبية معتمدة في مصر
بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته ما
لايجوز رفع الدعوى الجنائية واتخاذ اجراءات فيها
في الجرائم المنصوص عليها في
المادة 184 من قانون العقوبات اهانة وسب مجلس الشعب او
غيره من الهيئات النظامية او
الجيش او المحاكم والسلطات او المصالح العامة ) الا
بناءا على طلب كتابى من رئيس
المصلحة المجنى عليها .


مادة 1068
يشترط لصحة الطلب تقديمة من الجهة التى حددها القانون وعلى ذلك :-
1-
يختص وزير
العدل
بتقديم الطلب في الجرائم المنصوص
عليها في المادتين 181 , 182 عقوبات وفى الاحوال
الاخرى التى ينص عليها القانون .
2-
وفى
الجرائم المنصوص عليها في المادتين 184
عقوبات تختص الهيئة التى وقعت
عليها الجريمة عن طريق ممثلها القانونى او رئيس
المصلحة المجنى عليها بتقديم
الطلب .

3-
ويختص
وزير الخزانة او من يندبه بتقديم
الطلب في الجرائم الضريبية
المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 .

4-
ويختص
الوزير المختص بالتعامل بالنقد الاجنبىاو من ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم
التى تتم بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل ويقصد بالوزير
المختص في تطبيق
القانون المذكور الوزير الذى
تتعبه وكالة الوزارة للنقد الاجنبى .

5-
ويختص المدير العام للجمارك او ينيبه بتقديم الطلب في الجرائم التهريب
الجمركى المنصوص
عليها في القانون رقم 66 لسنة
1963 المعدل وجرائم تهريب التبغ المنصوص عليه في
القانون رقم 92 لسنة 1964 .

مادة 1069
اذا سمح
القانون بالانابة في
تقديم الطلب فيكفى لذلك مجرد
التفويض العام في الاختصاص فلا يشترط الا نابة بمناسبة
كل جريمة .
اما اذا لم
ينص القانون على هذه الانابة كما هو الشأن في الجرائم
المنصوص عليها في المواد 181 ,
182 , 184 عقوبات فيتعين صدور توكيل خاص بمناسبة كل
جريمة على حدة اذا لم يمارس صاحب
الحق في تقديم الطلب اختصاصه بنفسه .


مادة 1070
الخطاء في
توجيه الطلب الى النيابة غير مختصة ليس بذى اثر عن استرداد حقها
في اقامة الدعوى مادام انها لم تباشر هذا الحق الا بناء على الطلب
المكتوب .


مادة 1071
اختصاص
النيابة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بحسب الاصل
مطلق لايرد عليه القيد الا
استثناء بنص الشارع واحوال الطلب هى من القيود التى ترد
على حق النيابة استثناء من الاصل
المقرر ويتبين الاخذ في تفسيره بالتضيق فمتى صدر
الطلب رفع القيد عن النيابة رجوعا
الى حكم الاصل في الاطلاق ويحق لها اتخاذ
الاجراءات في شأن الواقعة
والوقائع التى صدر عنها الطلب تصح الاجراءات بالنسبة الى
كافة ما قد تتصف به من اوصاف
قانونية مما يوقف رفع الدعوى الجنائية على طلب بشأنه
من اى جهة كانت وما يرتبط بها
اجرائيا من وقائع لم تكن معلومة وقت صدوره متى تكشف
عرضا اثناء التحقيق .

مادة 1072
يراعى ان ما
نصت عليه المادة الرابعة
من القانون رقم 54 لسنة 1964 من
انه اذا اسفرت التحريات او المراقبة التى يجريها
رجال الرقابة الادارية عن امور
تستوجب التحقيق احيلت الى النيابة الادارية او
النيابة العامة بحسب الاحوال بأذن
من رئيس الرقابة الادارية او نائبه لايعدو ان
يكون اجراء منظما للعمل في هيئة
الرقابة الادارية ولايترتب على مخالفته اى بطلان
ولايقيد من حرية النيابة العامة
في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها .


مادة 1073
اذا صدر
الطلب من جهة غير مختصة يصححه الاقرار والاعتماد اللاحق .


مادة 1074
لايسقط الحق
في الطلب بوفاة الموظف العام صاحب السلطة في
تقديمه الى لان هذا الاجراء يتعلق
بوظفته لابشخصه .

كما لايسقط
الحق في الطلب
بوفاة الموظف العام صاحب السلطة
وبمرتكبيها وانما يستمر هذا الحق حتى تنقضى الدعوى
الجنائية بالتقادم .

مادة - 1075
لمن قدم
الشكوى او الطلب في الاحوال
المنصوص عليها فيما تقدم للمجنى
عليه في الجريمة المنصوص عليها في المادة 185 من
قانون العقوبات وفى الجرائم
المنصوص عليها في المواد 302 , 306 , 307 , 308 من
القانون المذكور اذا كان موظفا
عاما او شخصا ذا صفة نيابية عامة او مكلفا بخدمة
عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب اداء
الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة او يتنازل
عن فلا ينتقل حقه في التنازل الى
ورثته الا في دعوى الزنا فلكل واحد من اولاد الزوج
الشاكى من الزوج المشكو منه ان
يتنازل عن الشكوى وتنقضى الدعوى .


مادة 1076
ينقضى الحكم
بصدور حكم بات في الدعوى فلا يؤثر في تنفيذ الجزاء الجنائى الذى
تقضى به المحكمة الا في حالتين :-
1-
لزوج
الزانية او يوقف تنفيذ الحكم عليها
برضائه ثم معاشرتها له كما كانت ز
2-
للمجنى
عليه في السرقة بين الاصول والفروع
والازواج ان يوقف تنفيذ الحكم
النهائى على الجانى في اى وقت شاء ويسرى ذلك ايضا على
جرائم التبديد .

مادة 1077
لايجوز
الرجوع ثانيا في التنازل ولو كان قد
صدر قبل تحريك الدعوى الجنائية
وكان ميعاد الشكوى لازال ممتدا .


مادة 1078
الاذن هو عمل
اجرائى يصدر من بعض هيئات الدولة للسماح بتحريك الدعوى الجنائية
قبل المتهمين الذين ينتمون الى هذه الهيئات .

مادة 1079
يجب عدم
الخلط
بين الاذن واللازم لتحريك الدعوى
كقيد اجرائى وهو الذى يفصح عن رغبة الجهة المختصة
في تحريك الدعوى الجنائية قبل
المتهم وبين قصر الاختصاص في تحريك الدعوى الجنائية
على النائب العام او المحامى
العام او رئيس النيابة طبقا للمادتين 8 مكررا 63 من
قانون الاجراءات الجنائية لان
هذين النصين انما يتضمنان تحديدا للاختصاص النوعى
لاعضاء النيابة ولاينصرف الى
تقييد حرية النيابة العامة بالاذن .


مادة 1080
لايتقيد
استعمال الحق في مباشرة الاذن برفع الدعوى الجنائية بمضى مدة معينة بل
يجوز تقديمة في اى وقت قبل انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .

مادة 1081
لايجوز
التنازل عن الاذن برفع الدعوى الجنائية كما لايجوز العدول عنه بعد
مباشرته .

مادة 1082
يرتبط الاذن
بشخص المتهم لانه يهدف الى توفير ضمان
لمباشرة وظيفته وحق اداءها .
فاذا تعدد
المتهمون في الجريمة وصدر الاذن برفع
الدعوى الجنائية ضد احدهم فقط فان
هذا الاذن لاينسحب على غيره .


مادة 1083
من صور الاذن
برفع الدعوى الجنائية مانصت عليه في المادة 96 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 سنة 1972 من انه في غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز
القبض على
القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد
الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة
94 من القانون المذكور فى حالات
التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى
وحبسه ان يرفع تالامر الى اللجنة
المذكورة في مدى الاربع والعشرين ساعة التالية .

وفيما عدا ما
ذكر لايجوز اتخاذ اى اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى
الجنائية عليه في جناية او جنحة الا بالاذن من اللجنة المذكورة وبناء
على طلب
النائب العام .
وما نصت عليه
المادة 99 من دستور سنة 1971 من عدم جواز تحريك
الدعوى الجنائية على عضو مجلس شعب
في اية غير متلبس بها الا بأذن المجلس طالما انه
دور الانعقاد او بأذن من رئيس
المجلس في غير دور الانعقاد على انه يجب الحصول على
اذن المجلس نفسه فيما يتخذ من
اجراءات اخرى لاحقه على انعقاده .



الفصل الرابع
رفع الدعوى
بطريق الإدعاء
المباشر




المادة 1084
يجوز رفع
الدعوى الجنائية بطريق
ا>عاء المباشر فى الجنح والمخالفات
حتى ولو كانت من الجنح التى جعلها القانون
بصفة استثنائية من اختصاص محكمة
الجنايات وهى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها
من طرق النشر عدا الجنح المضرة
بأفراد الناس .

ويستثنى من
ذلك :

1-
الجرائم التى تقع خارج الجمهورية اذ الحق فى تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر
على النيابة
وحدها .
2-
اذا كانت
الدعوى موجهة ضد موظف عام او مستخدم او احد رجال الضبط
لجريمة وقعت منه اثناء تأدية
وظيفتة أو بسببها , وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص
عليها فى المادة 123 عقوبات وهى
استعمال الموظف العام سلطة وظيفتة فى وقف تنفيذ
الإوامر الصادرة من الحكومة او
احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال
والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو امر
صدر من المحكمة أو من اية جهة مختصة وامتناع
الموظف العام عمدا عن تنفيذ حكم
أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية ايام من انذارة على
يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو
الأمر داخلا فى اختصاص الموظف .

3-
اذا صدر
امر
من قاضى التحقيق او النيابة بأن
لاوجة لإقامة الدعوى اذا لم يستأنف المدعى بالحقوق
المدنية هذا الأمر فى الميعاد أو
اسنأنفة فأيدتة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى
غرفة المشورة .

المادة 1085
يتوقف تحريك
الدعوى المباشرة على عدم
استعمال النيابة حقها الأصيل فى
تحريك الدعوى الجنائية فإذا كانت النيابة قد
استعملت هذا الحق من قبل سواء
بمباشرة اجراء من اجراءات التحقيق أو برفع الدعوى
امام المحكمة فلا يجوز تحريك
الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر .


المادة 1086
يتقيد المدعى
بالحق المدنى فى تحريك الدعوى الجنائية
بالطريق المباشر بما تتقيد بة
النيابة فى هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعى بالحق
المدنى تحريكها فى الجرائم التى
يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى او طلب او اذن
بدون استيفاء هذا الإجراء مقدما ,
فإذا كان المدعى بالحق المدنى هو المجنى علية فإن
مجرد تحريكة الدعوى المباشرة
ينطوى ضمناُ على تقديم الشكوى التى اشترطها القانون فى
بعض الجرائم .

المادة 1087
ترفع الدعوى
المباشرة بمجرد التكليف بالحضور
من قبل المدعى بالحق المدنى وبدون
اعلان هذا التكليف لاتدخل الدعوى حوزة المحكمة
ويجب ان يتضمن التكليف بالحضور
الإدعاء بالحقوق المدنية وان يتم وفقا للقواعد
المقررة لإعلان الخصوم عليها فى
المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
.

المادة 1088
متى حرك
المدعى بالحق المدنى الدعوى المباشرة بالإجراءات
الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم
بالدعوى يزول حق النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى
بالنسبة الى المتهم المقدم
للمحكمة عن الواقعة ذاتها .


المادة 1089
متى تحركت الدعوى الجنائية اصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعى
بالحقوق
المدنية وذلك بالنسبة لجميع من
تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعى
بالحقوق المدنية فيما يتعلق
بالدعوى الجنائية المنظورة .


المادة 1090
اذا ترك
المدعى بالحقوق المدنية دعواة المدنية فإن ذلك لايؤثر على الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .

المادة 1091
لايجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر امام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية
ومحاكم امن
الدولة , لأن القانون لم يمنح هذة
المحاكم الإختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية
التابعة للدعوى الجنائية , اذ لم
يجز قبول الدعوى المدنية امام هذة المحاكم اصلا .



الفصل الخامس
مستشار
الإحالة




المادة 1092
ترفع الدعوى
فى مواد الجنايات غير ماتختص بة
محاكم امن الدولة العليا وماذكر
بالمادة 366 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية من
المحامى العام أو رئيس النيابة أو
من يقوم مقامة بطريق تكليف المتهم بالحضور امام
مستشار الإحالة .

المادة 1093
اذا لم يتم
تكليف المتهم بالحضور امام
مستشار افحالة يبقى للنيابة سلطة
التحقيق افبتدائى بإعتبارها السلطة الاصلية صاحبة
الإختصاص .

المادة 1094
للنيابة قبل
اعلان المتهم بقرار الإتهام الصادر
من المحامى العام أو رئيس النيابة
ان تعود فتصدر امرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
لأن الدعوى فى حوزتها طالما لم
يعلن المتهم بقرار الإتهام .


المادة 1095
يحدد مستشار
الأحالة عند وصول ملف القضية الية الدور الذى ستنظر فية ويعد جدول
قضايا كل دور من ادوار الإنعقاد ويأمر بإعلان المتهم وباقى الخصوم
باليوم الذى يحدد
لنظر القضية .
ويجوز لة ان
يعفد جلساتة فى غير الأيام المعينة لإنعقلدها أو فى
غير مقر المحكمة كلما اقتضت الحال
ذلك .


المادة 1096
تعلن النيابة المتهم وباقى الخصوم بالجلسة المحددة امام مستشار الإحالة قبل
انعقادها بثلاثة ايام
على الأقل .

المادة 1097
لمستشار
الإحالة فى جميع الأحوال ان يجرى
بنفسة تحقيقا تكميليا ولة ان يندب
النيابة لإجراءة ومتى انتهى التحقيق يصرح للخصوم
بالإطلاع علية ويحدد جلسة يحيط
بها المتهم وباقى الخصوم قبل انعقادها بثلاثة ايام
على الاقل لسماع اقوالهم ويرسل
الأوراق للنيابة لتقدم لة طلباتها كتابة خلال ثلاثة
ايام اذا كان المتهم محبوسا وعشرة
ايام اذا كان مفرجاُ عنة .


المادة 1098
اذا راى
مستشار الإحالة ان الواقعة جنحة أو مخالفة يأمر باحالتها الى المحكمة
الجزئية المختصة مالم تكن من الجنح التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من
طرق النشر
عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ,
فيحيلها الى محكمة الجنايات واذا كان الأمر صادر
باحالة الدعوى الى المحكمة
الجزئية فيجب على النيابة ان تثوم فورا بارسال جميع
الأوراق اليها واعلان الخصوم
بالحضور امامها فى اقرب جلسة وفى المواعيد المقررة فى
المادة 233 من قانون الإجراءات
الجنائية ( يوم كامل قبل انعقاد الجلسة قى المخالفة
وثلاثة ايام كاملة على الأقل فى
الجنح غير مسافة الطريق )


المادة 1099
للنائب العام
الطعن امام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة الى
المحكمة الجزئية بإعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة .

المادة 1100
اذا راى مستشار الإحالة ان الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يأمر
باحالة الدعوى
الى محكمة الجنايات .
واذا وجد شك
فيما اذا كانت الواقعة جناية او جنحة او
مخالفة فيجوز لة ان يأمر باحالتها
الى محكمة الجنايات بالوصفين للحكم بما تراة .


المادة 1101
اذا قضت
محكمة الجنح نهائيا بعدم اختصاصها لأن الواقعة
المعروضة عليها جناية وجب على
مستشار الإحالة عند طرح ذات الواقعة علية اذا راى
انها جنحة الا يعيدها الى محكمة
الجنح بل يجب علية ان يحيلها الى محكمة الجنايات .


المادة 1102
لمستشار
الأحالة فى جميع الأحوال ان يغير فى امر الإحالة
الوصف القانونى للفعل المسند الى
المتهم وان يضيف الظروف المشددة التى تتبين لة وان
يدخل فى الدعوى وقائع اخرى او
متهمين اخرين بشرط ان يكون التحقيق قد تناول هذة
الوقائع وان لايكون قد صدر بشأن
هذة الوقائع او اولئك المتهمين امر او حكم حازةقوة
الشيئ المقضى .

المادة 1103
يعين الأمر
الصادر بالإحالة الجريمة
المسندة للمتهم بجميع اركانها
المكونة لها وكافة الظروف المشددة او المخففة ومواد
القانون المراد تطبيقها .

المادة 1104
اذا شمل
التحقيق اكثر من جريمة
واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة
وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر احالة واحد الى
المحكمة المختصة مكانا بإحداها
فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم فى درجات مختلفة
تحال الى المحكمة الأعلى درجة .
المادة 1105
فى احوال
الإرتباط التى يجب
فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم
امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص
المحاكم العادية وبعضها من اختصاص
محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام
المحاكم العادية مالم ينص القانون
على غير ذلك .


المادة 1106
يفصل مستشار الإحالة فى الأمر الصادر بالإحالة الى المحكمة المختصة فى
استمرار حبس
المتهم احتياطيا أو فى الإفراج
عنة او فى القبض علية وحبسة احتياطيا اذا لم يكن قد
قبض علية او كان قد افرج عنة

المادة 1107
عندما يصدر
مستشار الإحالة
امرا بالإحالة الى محكمة الجنايات
يكلف كل من النيابة والمدعى بالحقوق المدنية
والمتهم ان يقدم لة فى الحال
قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم امام المحكمة
مع بيان اسمائهم ومحل اقامتهم
والوقائع التى يطلب من كل منهم اداء الشهادة عنها
فعلى اعضاء النيابة مراعاة سرعة
تقديم تلك القائمة عند طلبها .

ويضع مستشار الإحالة قائمة نهائية بالشهود المذكورين مالم ير ان شهادتهم لاتأثير لها
الدعوى او
ان القصد من طلب حضورهم المطل أو
النكاية ويكلف النيابة العامة بإعلان هذة القائمة
للمتهم وللمدعى بالحقوق المدنية
واعلان الشهود المدرجين بالحضور امام المحكمة .

ولمستشار
الأحالة ان يزيد فى هذة القائمة فيما بعد بناء على طلب المتهم أو
المدعى بالحقوق المدنية شهودا اخرين ويجب اخطار النيابة بهذا الطلب
قبل الفصل فية
باربع وعشرين ساعة لتبدى
ملاحظاتها علية .


المادة 1108
يجب على
النيابة
وباقى الخصوم ان يعلن كل منهم
الأخر قبل انعقاد الجلسة بثلاثة ايام على الأقل
بأسماء الشهود المعلنين من قبلة
ولم تدرج اسمائهم فى القائمة الموضحة بالمادة
السابقة مع بيان موضوع شهادة كل
منهم .


المادة 1109
تعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة الى محكمة الجنايات خلال الثلاثة ايام
التالية
لصدورة .

المادة 1110
اذا صدر بعد
صدور الأمر باإحالة مايستوجب اجراء
تحقيقات تكميلية فعلى النيابة ان
تقوم بإجرائها وتقدم المحضر الى المحكمة .


المادة 1111
اذا راى
مستشار الإحالة ان الواقعة لايعاقب عليها القانون
أو ان الأدلة على المتهم غير
كافية يصدر امرا بأن لاوجة لإقامة الدعوى ويفرج عن
المتهم المحبوس احتياطيا مالم يكن
محبوس لسبب اخر .

وللنائب
العام بنفسة أو
للمحامى العام لدى محكمة
الإستئناف فى دائرة اختصاصة عملا بالمادة 25 من قانون
السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم 46 لسنة 1972 والتى خولتة جميع حقوق واختصاصات
النائب العام المنصوص عليها فى
القوانين أو من وكيل خاص عن ايهما وللمدعى بالحقوق
المدنية الطعن امام محكمة النقض
فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لاوجة
لإقامة الدعوى .
فإذا كلف
النائب العام او المحامى العام احد اعوانة فى وضع
اسباب الطعن وجب توقيع ورقها منة
بما يفيد اقرارة لها والا كان الطعن غير مقبول
لتخلف شرط الصفة .

المادة 1112
يجوز الطعن
فى الأمر الصادر من مستشار
الإحالة بأن لاوجة لإقامة الدعوى
او بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بإعتبار
الواقعة جنحة او مخالفة الا اذا
كان الأمر المطعون فية مبنيا على مخالفة القانون أو
على خطأ فى تطبيقة أو تأوبلة أو
اذا وقع بطلان فى الأمر أو وقع فى الإجراءات بطلان
اثر فية .
ويحصل الطعن
وبنظر فية بالأوضاع المقررة للطعن بطريق النقض ويبدا
الميعاد من تاريخ صدور الأمر
بالنسبة للنيابة ومن تاريخ اعلانة بالنسبة الى باقى
الخصوم .
وتحكم
المحكمة فى الطعن بعد سماع اقوال النيابة وباقى الخصوم فإذا قبل
الطعن تعيد المحكمة القضية الى مستشار الإحالة معينة الجريمة المكونة
لها الأفعال
المرتكبة .

المادة 1113
لاتجوز
العودة الى التحقيق بعد صدور الأمر من
مستشار الإحالة بأن لاوجه لإقامة
الدعوى الا بناء على طلب النيابة اذا ظهرت دلائل
جديدة قبل انتهاء المدة المقررة
لسقوط الدعوى .

ويعد من
الدلائل الجديدة شهادة
الشهود والمحاضر والأوراق التى لم
تعرض على مستشار الإحالة ويكون من شأنها تقوية
الدلائل التى وجدت غير كافية أو
زيادة الإيضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة .


المادة 1114
قضاء الإحالة
ليس الا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق
فلا يلزم لصحتة ان يصدر بأسم
الشعب .

كما انة لا
ولاية لمستشار الإحالة فى
الفصل فى الدعوى المدنية .


الفصل السادس
الإعلان




المادة 1115
على اعضاء
النيابة الكلية بمراعاة الدقة التامة فى تحرير طلبات تكليف المتهمين
والشهود بالحضور امام المحكمة .
وعليهم
مراجعة هذة الطلبات قبل التوقيع عليها
للتحقق من انها حررت بخط واضح
مقروء ومن انة قد اثبتت بها البيانات الأتية .

اولا- اسم
النيابة التى امرت بالإعلان ورقم القضية الخاصة والمحكمة التى رفعت
اليها الدعوى وتاريخ الجلسة المحددة لنظرها مع ايضاح واف لمحل اقامة
المطلوب اعلانة
.
ثانيا – اذا
كان الطلب خاصا بتكليف متهم بالحضور امام المحكمة فإنة يثبت بة
علاوة على ماتقدم التهمة المسندة الية ومواد القانون الى تعاقب عليها
, وتلك التى
تستند اليها النيابة فى طلب
المصادرة .

ثالثا – اذا
كان الطلب خاصاُبتكليف شاهد
بالحضور امام المحكمة فيكتفى بذكر
التهمة بإيجاز .

رابعا –
لايجوز لمعاونى
النيابة التوقيع على هذة الطلبات
.


المادة 116
يتبع فى شأن
تحرير طلبات
التكليف بالحضورواتخاذ الإجراءات
اللازمة لإعلانها قبل المواعيد المقررة فى القنون
, والأحكام الخاصة بالإعلان المنصوص
عليها فى المواد من 196 الى 224 من التعليمات
الكتابية والمالية والإدارية
الصادرة عام 1979 .


المادة 1117
ضمانا لإعلان الأوراق القضائية الى افراد القوات المسلحة فى مواعيد ملائمة
بما يحقق سرعة
الفصل فى القضايا يتبع مايلى :
اولا – يعد
بكل نيابة كلية سجل خاص يعهد بة الى
احد الموظفين الأكفاء تقيد بة
الأوراق المطلوب اعلانها الى افراد القوات المسلحة
ويدون بة ملخص واف عن هذة الأوراق
ثم تسلم الى ادارة القضاء العسكرى على السراكى
بواسطة المراسلين – كلما كان ذلك
ممكنا – او ترسل اليها بطريق البريد المسجل ,
ويتولى الموظف المختص بالقيد فى
السجل متابعة هذة الأوراق واستعجال اعادتها كلما
انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ
تسليمها او من تاريخ اخر استعجال لها وذلك حتى يعاد
الية اصل الورقة مؤشرا علية بما
تم نحو اعادتها .

ثانيا –
يشترط لقبول الأوراق
المقدمة للإعلان ان تشتمل على
البيانات الجوهرية الأنية .

1-
اسم
المعلن الية
بالكامل .
2-
الرتبة
بالنسبة للضباط والرقم العسكرى بالنسبة للدرجات الأخرى –
الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك
ممكنا والوظيفة بالنسبة للمدنين .

3-
القوة الرئيسية او ادارة السلاح التابع لة المعلن الية , ويقصد بالقوة
الرئيسية قيادة
القوات البحرية – قيادة القوات
الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوى – قيادة قوات حرس
الحدود و ويقصد بإدارة السلاح
:ادارة المشاة – ادارة المدفعية – ادارة .....

ثالثا – ترسل
الإعلانات الخاصة بافراد القوات الرئيسية الى افرع القضاء العسكرى
بهذة القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارة الأسلحة الى
الإدارة العامة
للقضاء العسكرى مباشرة لتتولى
اعلانها بمعرفتها الى هذة الإدارات .

رابعا - يراعى ارسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة
فى ورقة
الإعلان او الوقت المحدد للتنفيذ
بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان واعلانة قبل الموعد
المحدد – س

descriptionالتعليمات القضائية للنيابات Emptyرد: التعليمات القضائية للنيابات

more_horiz
الباب العاشر
نظر
الدعوى الجنائية

احكام
عامة




المادة 1119
تباشر
النيابة وظيفة الإتهام امام
المحاكم , بوصفها خصما اجراءيا فى
الدعوى الجناءية من اجل كشف الحقيقة واقرار
ماللدولة من سلطة فى العقاب .

المادة 1120
تساهم
النيابة فى تشكيل
المحاكم الجنائية بأعتبارها الطرف
الأصيل فى الدعوى العمومية , وتفقد المحكمة
تشكيلها الصحبح اذا تخلف عضو
النيابة عن الحضور فى احدى جلساتها مما يترتب علية
بطلان الحكم الذى تصدرة .

المادة 1121
يقوم بتمثيل
النيابة امام
المحاكم وابداء الطلبات والمرافعة
جميع اعضاء النيابة بما فيهم المعاونون .


المادة 1122
تقوم بأداء
وظيفة النيابة لدى محكمة النقض نيابة عامة
مستقلة هى نيابة النقض تؤلف من
مدير يعاونة عدد كاف من الأعضاء بدرجة محام عام أو
رئيس نيابة ..

المادة 1123
يجب على
اعضاء النيابة لدى قيامهم بوظيفة
النيابة امام المحاكم العناية
بحسن المظهر . والالتزام بمواعيد الجلسات حفاظا على
مهابة الهيئة التى ينتمون اليها ,
وعونا على حسن ادارة العدالة .


المادة 1124
يجب على
اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة نظر الدعوى فى جلسات سرية
كلما اقتضت ذلك دواعى المحافظة على الأداب العامة او النظام العام او
اسرار الدفاع
وغير ذلك من المقتضيات , ويراعى
دائما وجوب النطق بالأحكام فى جلسات علنية حتى لو
نظرت الدعوى فى جلسات سرية .


الفصل الأول
مرافعة
النيابة امام المحاكم الجنائية




المادة 1125

يجب ان يحضر احد اعضاء النيابة جلسات المحاكم الجنائية ,
وعلى من يحضر الجلسة منهم ان يدرس القضايا دراسة وافية قبل الجلسة المحددة انظرها بوقت كاف وان
يعن ببحث مايعرض فيها من المسائل القانونية حتى يكون على استعداد تام لأداء واجبة لدى نظرها , واذا عرض
لعضو النيابة فى القضية مسألة تنطوى على مبدأ قلنونى هام فعلية ان يعرض نتيجة بحثة على المحامى العام أو
رئيس النيابة
الكلية ويتلقى توجيهاتة فيما يجب ان تتناولة مرافعة النيابة بشأنها فإذا كانت المسألة القانونية تتعلق
بقضية مرفوعة امام المحكمة الجزئية فيتولى العضو المدير للنيابة عرضها على المحامى العام أو رئيس
النيابة الكلية .

المادة
1126
يعهد الى مساعدة النيابة ومعاونيها بحضور جلسات محاكم
الجنح الجزئية
والمخالفات ومحاكم الأحداث مالم يكن لأحدى القضايا المطروحة على
المحكمة اهمية خاصة فى هذة الحالة يجب ان يحضر الجلسة العضو المدير للنيابة .

المادة 1127

يتولى المحامى العام او رئيس النيابة الكلية المرافعة
بنفسة امام محكمة
الجنايات فى القضايا الهامة ولة ان يكلف اقدم الأعضاء بالمرافعة فى
بعض هذة القضايا اما
قضايا الجنايات الأخرى فيجرى توزيعها على اعضاء النيابة الكلية واعضاء النيابات الجزئية التابعة حسب درجة
كفاية كل عضو ومدى استعدادة للمرافعة ,ويراعى بقدر الإمكان ان يكون العضو الذى تولى التحقيق فى القضية
هو الذى يترافع امام محكمة الجنايات , ولا يجوز باية حال من الأحوال ان يعهد الى معاونى النيابة
بالمرافعة امام
هذة المحكمة ,

المادة 1128

يجب على عضو النيابة المكلف بالحضور امام محكمة
الجنايات ان يعد مرافعة مكتوبة فى القضايا التى توزع علية , ويؤشر عليها بالنظر من المحامى العام او
رئيس النيابة الكلية المختص وتودع ملفات خاصة بالنيابات الكلية , وتكون من عناصر تقدير كفاية عضو النيابة
عند التفتيش على اعمالة , ويحسن
ان تكون هذة المرافعة تحت بصر عضو النيابة بالجلسة لتعينة على حسن
ادائها وعدم اغفال
اى عنصر من عناصرها , دون ان يلجأ الى اسلوب القراءة الدائمة .

المادة 1129

تراعى فى المرافعة امام محكمة الجنايات بلاغة التعبير
وقوة العرض وتجنب الحواشى البعيدة عن لب الموضوع , وان تتضمن بسطا للواقعة
وعرضا لأدلة الإتهام
على نحو يقنع القاضى بالثبوت , ويدعم ثقة المواطنين فى عدالة الحكم بالإدانة .
ويراعى ان عدم قيام عضو النيابة بالمرافعة , بينما يؤدى
الدفاع واجبة فى تفنيد ادلة الإتهام والتشكيك فيها من شأنة ان يخل فى ثقة الرأى
العام فى حكم
الإدانة الذى يصدر دون سماع عرض ادلة الثبوت فى الدعوى .

المادة 1130

يجب ان يتحلى المترافع بجودة الألقاء وباللباقة والكياسة
فى توجية حديث
المرافعة ,ان يتحاشى العبارات التى تخدش الدفاع او تمس كرامتة , وان
يتجنب تجريح المتهم
أو التنديد بة , فى غير مايقتضية بيان الدليل واظهار مدى الخطورة المبررة لتوقيع ماتطلبة النيابة من
عقاب .

المادة 1131

على اعضاء النيابة العناية بدراسة قواعد اللغة
العربية والإستزادة بأدابها وبالإطلاع فى مختلف نواحى المعرفة والقانون , حتى يساعدهم ذلك على اداء
واجبهم فى المرافعة امام المحاكم ,

المادة 1132

اذا كانت ظروف الدعوى تستوجب الحكم بالإعدام يتعين على
عضو النيابة الا يتراخى فى طلب توقيع تلك العقوبة وان يطرح مبررات طلبة بيقين
وايمان حتى يصل
الى اقناع المحكمة بة استجابة لمصلحة الهيئة الإجتماعية التى يمثلها .

المادة 1133

اذا ظهرت اثناء نظر الدعوى ادلة جديدة نافية للإتهام
تعين على عضو النيابة الحاضر ان يفوض الأمر المحكمة لتفصل فى الدعوى بما تراة .

المادة 1134

على عضو النيابة ان يبكر فى الحضور قبل اانعقاد الجلسة
وان يتحقق من اعلان المتهمين والشهود طبقا للإجراءات المقررة فى القانون وان
يراقب حضورهم
فعلا تهيلا لنظر القضايا امام المحكمة , كما يتأكد فى قضايا الجنايات من وجود المضبوطات تحت تصرف
المحكمة وذلك حتى يكون على استعداد لأداء واجبة فى اثناء انعقاد الجلسة .

المادة 1135

على اعضاء النيابة ان يحرصوا على ارتداء الملابس
السوداء والأوسمة حين قيامهم بتمثيل النيابة فى جلسات المحاكم .

المادة 1136

على من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يبدى طلبات النيابة فى
القضية قبل سؤال المتهم عن الفعل المسند الية وقبل ان تسمع المحكمة اقوال الشهود فيها كما يجب
علية ان يفطن الى اقوال الشهود اثباتا ونفيا امام المحكمة والا يوجة اليهم من الأسئلة الا مايتعلق
بالدعوى ويكون منتجا فى الفصل فيها
وذلك عن طريق المحكمة ومع مراعاة مواجهة هؤلاء الشهود بما يقع من
خلاف فى اقوالهم بالجلسة
والتحقيقات , وعلية عندما يترافع فى القضية ان يبين الواقعة وظروفها وان يسرد الأدلة القائمة فى
الدعوى تبعا لترتيب اهميتها مع بيان الظروف المشددة أو المخففة فى القضية .

المادة 1137

للنيابة ان تطلب من المحكمة اضافة تهمة جديدة بما ينبنى عليها من
تغيير فى الأساس او زيادة فى عدد الجرائم المقامة عنها الدعوى قبل المتهم , الا ان ذلك مشروط بأن
يكون فى مواجهة المتهم أو مع اعلانة
بة اذا كان غائبا , وان يكون امام محكمة اول درجة حتى لاتحرمة فيما
يتعلق بالأساس الجديد
أو الجريمة الجديدة من احدى درجات التقاضى .

المادة 1138

اذا ابدى دفع فى اثناء نظر القضية او طلبت ايضاحات فيها
ولم يكن عضو النيابة على استعداد تام للرد على الدفع او تقديم الإيضاحات المطلوبة فيجب علية ان
يطلب من المحكمة
تأجيل القضية للأستعداد فى ذلك .

المادة 1139

اذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة
الفصل فى دعوى جنائية اخرى فعلى النيابة ان تطلب من المحكمة وقف الدعوى حتى يفصل فى تلك الدعوى
الأخرى كما يجب علية ان يعيد تقديم
الدعوى الموقوفة للمحكمة للفصل فيها بمجرد الفصل فى الدعوى التى
اوقفت من اجلها , واذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل
الأحوال الشخصية
فيجب على النيابة ان تطلب الى المحكمة وقف الدعوى وتحديد اجل للمتهم أو المدعى بالحق المدتى أو
للمجنى علية – حسب الأحوال – استصدر خلالة حكما من المحكمة المختصة فى المسألة المذكورة فإذا انقضى الأجل
المذكور دون ان ترفع تلك المسألة الى
المحكمة المختصة فيجب على النيابة ان تعيد القضية الجنائية الموقوفة
الى المحكمة للفصل
فيها , واذا اوقفت القضية لسبب من الأسباب المتقدمة وتأخر الفصل فى المسألأة الموقوفة من اجلها , فيجب على
النيابة ان تعيد تقديم القضية الى المحكمة قبل مضى المدة التى تنقضى بها الدعوى الجنائية تفاديا من
انقضائها .

المادة 1140

على اعضاء النيابة ان يعملوا على تفادى تأجيل نظر
القضايا امام المحكمة وان يعترضوا على مايطلبة المحامون بالجلسة من تأجيل
نظرها بغير عذر واضح وعلى الأخص
عندما يتكرر منهم هذا الطلب نظرا لما يترتب على ذلك من اطالة امد
المحاكمة بغير موجب
واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون
تأجيل القضية لجلسة قريبة مع ملاحظة الا تقع فى ايام العطلة الرسمية .

المادة 1141

اذا حضر الشهود فى القضية او حضر بعضهم دون الأخر
واستلزم الأمر تأجيل نظر القضية امام المحكمة الى جلسة اخرى فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان
يطلب الى المحكمة سماع اقوال الشهود الحاضرين مالم يكن فى ذلك مايضر بمصلحة القضية .

المادة 1142

اذا اجلت المحكمة نظر القضية لأعلان المتهمين او الشهود
الغائبين فيها أو لأى سبب اخر فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يثبت بخطة فى رول الجلسة تاريخ الجلسة
التى اجلت اليها القضية وسبب تأجيلها مع بيان المتهمين والشهود الذين قررت المحكمة اعلانهم وغير ذلك من
البيانات التى
تلزم فى تحريرطلبات تكليفهم بالحضور كما يجب على عضو النيابة ان يطلب الى المحكمة تنبية المتهمين او
الشهود او الحاضرينالذبن لم تسمع اقوالهم الى تاريخ الجلسة التى اجلت اليها القضية ويجب علية ايضا عقب
انتهاء الجلسة ان يعرض رول الجلسة على العضو المدير للنيابة لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرارات
المحكمة الصادرة
بتلك الجلسة .

المادة 1143

يجب ان تدرج القضايا الخاصة بالمتهمين المحبوسين احتياطيا فى
رول الجلسة قبل غيرها من القضايا , وعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب الى المحكمة
التعجيل بنظرها حتى لايتأخر عودة
المتهمين المحبوسين احتياطيا الى السجن قبل قبل ميعاد قفلة ولتيسير
تنفيذ الإفراج الى
من يلزم الإفراج عنة من هؤلاء المتهمين واذا اقتضت الضرورة الإستمرار فى نظر تلك القضايا الى وقت متأخر
فيراعى اخطار السجن بذلك فى الموعد المناسب , كما انة يجب على عضو النيابة فى حالة ما اذا استدعى الأمر
تأجيل قضية من هذة القضايا ان يطلب الى المحكمة تأجيلها الى اقرب جلسة .

المادة 1144

تخلف المتهم عن الحضور امام المحكمة على الرغم من
اعلانة قانونا بالجلسة المحددة لنظر القضية لايمنع من نظر الدعوى فى غيبتة بعد سماع اقوال شهود
الإثبات فيها طبقا لأحكام المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة
ان يطلب من
المحكمة نظر الدعوى فى هذة الحالة وان يطلب كذلك اعتبار الحكم الذى صدر حضوريا اذا كان الإعلان قد سلم
للمتهم شخصيا ولم يقدم عذرا يبرر غيابة .

المادة
1145
اذا اعلن احد موظفى الحكومة لأداء الشهادة امام المحكمة
فى قضية من القضايا فعلى من يحضر الجلسة من اعضاء النيابة ان يطلب الى المحكمة
التعجيل بنظرها حتى
لايتأخر الموظف المذكور عن العودة الى عملة , كما يجب العمل على تفادى تأجيل نظر القضية حتى لايتكرر حضورة
بغير موجب .

المادة 1146

على من يحضر جلسة الجنح المستأنفة من اعضاء
النيابة ان يبين للمحكمة ماتم فى تنفيذ الحكم المستأنف وعلى الأخص فى الأحوال التى نفذ فيها
الحكم بطريق الإكراة البدنى لتكون
المحكمة على بينة من ذلك عند اصدار حكمها بالعقوبة .

المادة 1147

اذا رفعت الدعوى الجنائية لجريمة يجوز الحكم فيها
بالحبس مع الشغل او بالحبس البسيط
فيجب على النيابة ان تبين فى طلباتها امام المحكمة نوع الحبس الذى
تطلب الحكم بة .

المادة 1148

على اعضاء النيابة ان ينبهوا المحكمة الى مايقتضية
القانون من وجود الحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة
فأكثر وكذلك فى
الأحوال الأخرى المعينة قانونا , مع مراعاة استئناف الأحكام التى تصدر على خلاف ذلك الخطأ فى تطبيق القانون ,
كما يجب عليهم ان يطلبوا من المحكمة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال الأتية :
اولا – اذا كان المتهم من ذوى السوابق .
ثانيا – اذا كانت الجريمة من الجرائم التى ينص عليها
القانون على اعتبار سبق اًرار ظرفا
مشددا للعقاب عليها وثبت ارتكابها مع سبق الإصرار كالجرائم المنصوص
عليها فى المادتين
241 , 242 عقوبات .
ثالثا – فى جرائم هرب المحبوسين او المقبوض عليهم أو مساعدتهم
فى الهرب واخفاء الجانين الفارين من الخدمة العسكرية .
رابعا – فى جرائم النصب .
خامسا – فى جرائم تعريض الأطفال للخطر .
سادسا – فى جرائم هتك العرض .
سابعا – فى جرائم الضرب الواقع من عصبة أو تجمهر (
المادة 243 عقوبات ) .
وعلى اعضاء النيابة ان يطلبوا فى قضايا الجنح الهامة
التى تنادى ظروفها بالحكم فيها بعقوبة مشددة .

المادة 1149

لاتطلب النيابة الحكم بالحبس مع الشغل فى الأحوال التى
يجوز قانونا الحكم فيها بالحبس البسيط كلما كان المتهم لايستطيع القيام بالأشغال المفروضة على
المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل بالنظر الى سنة أو اصابتة بعاهة فى جسمة او اى سبب اخر .

المادة 1150

تنص المادة 479 من قانون الأجراءات الجنائية على ان لكل
محكوم علية بالحبس
البسيط لمدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر ان يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس
علية تشغيلة خارج
السجن وفقا لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها من القانون المذكور , وذلك مالم ينص فى الحكم على حرمانة من
هذا الخيار , فعلى اعضاء النيابة ان ينبهوا المحكمة الى ذلك قبل الحكم فى الدعوى حتى لاتوقع على المتهم
عقوبة الحبس مع الشغل اذا رأت حبسة
مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر او كانت ظروفها تستدعى معاقبة المتهم
بالحبس مع الشغل , واذا رات النيابة حرمان المتهم من حق الخيار المنصوص علية فى المادة
المذكورة , فيجب
عليها ان تطلب ذلك الى المحكمة مع بيان الأسباب المبررة لهذا الطلب .

المادة 1151

يجب على النيابة ان تطلب الى المحكمة بمصادرة الشياء
التى تطلب فى القضية فى الأحوال التى يجيز القانون الحكم فيها بالمصادرة ويبين
فى وصف التهمة
وفى طلبات تكليف المتهمين بالحضور امام المحكمة مواد القانون التى تستند اليها النيابة فى طلب
المصادرة .

المادة 1152

اذا رفعت الدعوى الجنائية لجرائم متعددة نتجت عن فعل واحد
او لجرائم وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لايقبل التجزئة مما يستوجب تطبيق المادة 32
عقوبات والحكم بالعقوبة المقررة
لأشد تلك الجرائم فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة الحكم ايضا
بما ينص علية القانون
من عقوبات تكميلية للجرائم الأخف عقوبة .

المادة 1153

تنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على ان :
للمدعى بالحقوق المدنية ان يترك دعواة فى اية حالة كانت
عليها الدعوى ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك مع عدم الإخلال بحق المتهم فى التعويضات ان كان لها
وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير على
الدعوى الجنائية , فعلى اعضاء النيابة مراعاة ذلك وابداء طلبات
النيابة فى الدعوى الجنائية بغض النظر عن ترك المدعى بالحق المدنى لدعواة المدنية .

المادة
1154
للمحكمة ان تأمر بإتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من
مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضورة فى الجلسة التى تؤجل اليها الحكم
ولو كان ذلك
بإصدار امر بحبسة اذا كانت الواقعة يجوز فيها الحبس الإحتياطى , فعلى عضو النيابة الذى يمثل النيابة
بالجلسة ان يطلب من المحكمة اتخاذ الإجراء المناسب لمنع هرب المتهم حتى يصدر الحكم علية فى القضية .

المادة 1155

اذا رات المحكمة تحقيق دليل فى الدعوى المطروحة امامها
فإنها تندب احد اعضائها او قاضيا اخر
لتحقيقة وليس لها ان تندب النيابة لأجراء اى تحقيق ما بعد رفع
الدعوى اليها فعلى اعضاء النيابة توجية نظر المحكمة الى ذلك اذا ماترائى لها انتداب النيابة
للقيام بأى اجراء
من اجراءات التحقيق .

المادة 1156

يراعى انة يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس ان
يحضر بنفسة امام المحكمة اما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز ان ينيب عنة وكيلا لتقديم دفاعة مع
عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى ان تأمر بحضورة شخصيا .

المادة 1157

على المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية مراعاة الإطلاع
على رول جلسات قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة فى اليوم التالى لكل جلسة على الأكثر وحصر القضايا
المؤجلة بسبب عدم ضم المفردات وان
يأمر بإتخاذ مايلزم لسرعة ضمها مع التثبت من ضمها فعلا الى القضايا
الخاصة بها قبل حلول
الجلسات التى اجلت اليها بوقت كاف كما ان من واجبة ايضا الإشراف على تنفيذ قرارات المحكمة حتى لايتعطل
نظر القضايا المستأنفة بغير موجب وعلية مراجعة الأحكام التى تصدر عقب كل جلسة للطعن بالنقض فيما يستوجب
ذلك منها .

المادة 1158

يجوز لكل من المتهم والنيابة ان يستأنف الأحكام الصادرة
فى الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح اما الأحكام الصادرة
منها فى مواد المخالفات فيجوز استئنافها من المتهم اذا حكم علية بغير الغرامة والمصاريف او من النيابة
اذا طلبت الحكم
بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم او لم يحكم بما طلبتة وفى هذة الحالة الأخيرة يجب على
النيابة ان تبين العقوبة التى تطلب الحكم بها فى ورقة تكليف المتهم بالحضور امام المحكمة وان تبدى هذا الطلب فى
الجلسة حتى يجوز استئناف الحكم الذى يصدر فى القضية بغير طلباتها او ببراءة المتهم , على انة اذا كان
القانون يوجب الحكم
بعقوبة تكميلية اخرى كامصادرة او الغلق فيكتفى فى هذة الأحوال ببيان مواد القانون التى تنص على هذة
العقوبة فى طلبات تكليف المتهمين بالحضور .

المادة 1159

يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة الفصل فى القضايا
الخاصة التى تمس الأمن العام على وجة السرعة نظرا الى مايترتب على تأخير الفصل فيها من خطر وعليهم
ايضا فى حالة هروب المتهمين فى هذة القضايا ان يستصدروا من المحكمة المقدمة اليها الدعوى امرا بحبسهم عند
القبض عليهم .

المادة
1160
على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة توقيع عقوبة
رادعة فى قضايا اتلاف
الزراعة وسرقة المواشى ليلاُ او السرقات التى تقع فى الأمكنة المسورة
بطريق الكسر من
الخارج او التسور وغير ذلك من الجرائم الماسة بالأمن العام , وعليهم استئناف الأحكام الصادرة فى هذة
القضايا اذا كانت هذة الأحكام غير رادعة ولا تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب .

المادة 1161

اذا كان المتهم قد ارتكب جريمة سرقة تامة وكان عائدا
فيجب على النيابة ان تطلب الى المحكمة الحكم بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة بالتطبيق للمادة 320 من قانون
العقوبات سواء كانت الجريمة المتهم
بارتكابها جنحة سرقة او جناية من جنايات السرقة ولا يجوز طلب تطبيق
المادة المذكورة فى
حالة الشروع فى جريمة السرقة او فى حالة العودة فى جرائم النصب والتهديد وغيرها من جرائم الإعتداء على المال
.

المادة 1162

يغلب ان ترتكب جرائم سرقة السمدة من محطات السكك الحديدية
والقطارات بطريق ابدال الأسمدة بمواد اخرى كثيرا ماتضر بالأرض الزراعية , فعلى اعضاء النيابة ان
يطلبوا الى المحكمة تشديد العقاب
الى من يقدم للمحاكمة من المتهمين بإرتكاب هذة الجرائم كما يجب
عليهم تكليف رجال الشرطة باستمرار البحث عمن يكون مجهولا من المتهمين .

المادة 1163

على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة تشديد العقوبة
فى القضايا الخاصة بدفن الموتى بدون تصريح لما يترتب على هذة الجريمة من انعدام المراقبة الصحية فضلا عما
تؤدى الية من خطأ
فى الإحصاءات التى تستند اليها وزارة الصحة فى مكافحة الأمراض المعدية وفى تعرف الحاجة الى
المستشفيات .

المادة 1164

على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة الحكم بمصادرة
الأثار فى الجرائم المنطبقة على المواد 22و23 و24و25و26 و28 من القانون رقم 215 لسنة 1951 الخاص
بحماية الأثار وذلك اعمالا لنص المادة 33 من هذا القانون .

المادة 1165

يراعى فى القضايا الخاصة بالمبانى طلب الحكم بتصحيح أو هدم
الأعمال المخالفة للقانون . وكذا طلب الحكم بسداد الرسوم المستحقة على الترخيص اللازم لإقامة المبانى
أو اجراء الأعمال .

المادة 1166

اذا رأت النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد احد ملاك
المبانى فى جريمة يجب الحكم فيها بهدم المبنى موضوع التهمة , فيجب ان تعلن شاغلى
هذا المبنى بالحضور
امام المحكمة ليصدر الحكم فى مواجهتهم تفاديا لما عسى ان يثار من اشكالات لعرقلة التنفيذ .

المادة 1167

يجب على اعضاء النيابة ان يحددوا جلسات قريبة لنظر
مايقدم للمحاكمة من القضايا الخاصة بالمحال العمة والصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة
للراحة والمضرة بالصحة العامة والخطرة وان يعملوا على تفادى تأجيل الفصل فيها .

المادة 1168

على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة سرعة الفصل وتوقيع اقصى
العقوبة فى الجرائم الأتية :

1- غش المبيدات المستعملة فى مقاومة الأفات
الزراعية .
ب - الإهمال فى مقاومة دودة القطن ورى البرسيم بعد
الميعاد .
ج - تجريفالأراضى الزراعية او اقامة مبانى او منشئات عليها .
د - مخالفة تنظيم تصنيع العلف ونقلة والإتجار فية .
هـ - المخالفات المحررة ضد تجار الأحذية .
و - الإعتداء على المشرفين الزراعيين اثناء قيامهم بأعمالهم .
ز - الركوب فى غير الأماكن المعدة للركاب فى وسائل النقل
العام .

المادة 1169

يجب على اعضاء النيابة ان يطلبوا من المحكمة الحكم على المحكوم
عليهن فى قضايا الدعارة بمؤسسة دار الأمان التى تقع بميدان ابن خلدون فى مواجهة المركز القومى للبحوث
الإجتماعية والجنائية فى مدينة امبابة وذلك فى الحالات التى تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة التاسعة
من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة .


المادة 1170

على اعضاء النيابة طلب الحكم بمصاريف رد الشيئ الى اصلة فى
قضايا مخالفة احكام الطرق العامة .

المادة
1171
لاضرورة لإعلان الموظفين الذين يحررون محاضر جمع
الإستدلالات بمناسبة
اعمالهم لأداء الشهادة فيها امام المحاكم ويكتفى بما يثبتونة من
معلومات فى هذة المحاضر
مالم تقرر المحكمة سماع اقوالهم .

المادة 1172

اذا رفع المحكوم علية استئنافا عن الحكم الصادر
بغلق احد المحال الموضحة بالمادة 1167 من هذة التعليمات , فيجب على النيابة ان تعمل على الفصل فى
الإستئناف على وجة السرعة منعا لما يعمد الية المحكوم علية من اطالة امد المحاكمة بلا مبرر ويقصد
الإستمرار فى ادارة
المحل على وجة مخالف للقانون .


المادة 1173

يجب ان تطلب النيابة الى المحكمة الحكم بالتعويضات التى
يقدرها الموظفون المختصون فى المحاضر التى يحررونها فى جرائم الإنتاج ولو لم تتدخل مصلحة
الإنتاج فى الدعوى اذ ان لتلك التعويضات خصائص العقوبة وتنطوى على جزاءات تكمل الغرامة المقررة قانونا
فى هذة الجرائم .
ويسرى هذا الحكم على جرائم التهريب الجمركى فيما يتعلق
بالرسوم والتعويضات ,

المادة 1174

على النيابة ان تطلب الى المحكمة توقيع اقصى العقوبة فى
المحاضر الخاصة بجرائم دخول الدائرة الجمركية والموانئ والمطارات بدون ترخيص مع ضرورة استئناف احكام
الغرامة الصادرة ضد المتهمين لتشديد العقوبة مالم تكن العقوبة رادعة .

المادة 1175

على النيابة ان تطلب الى المحكمة الحكم بأداء قيمة
الرسوم المستحقة والتعويضات المقررة فى الجرائم الخاصة بجرائم رسم الدمغة وذلك بغير حاجة الى
تدخل مصلحة الضرائب فى الدعوى لما تنطوى علية هذة الرسوم والتعويضات من الجزاء الجنائى وما لها من خصائص
العقوبة من حيث كونها تلحق الجانى
مع الغرامة ابتغاء تحقيق الغرض المقصود من ناحية كفايتها فى الردع
والزجر , ومن الواجب
ان يحكم بها القاضى من تلقاء نفسة وفقا لأحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 .

المادة1176

على النيابة اخطار مصلحة الجمارك بما يتم فى قضايا الإنتاج وما يصدر
فيها من احكام بمجرد صدورها مع ايضاح ما اذا كان الحكم قد اصبح نهائيا او طعن فية بالمعارضة او
الإستئناف .

المادة 1177

يكتفى بما يثبتة مأمورى الضرائب من بيانات فى المحاضر
التى يحررونها ولا محل لإعلانهم شهودا فى القضايا الا اذا قررت المحكم سماع اقوالهم او دعت الى ذبك ضرورة
كما اذا كانت المحاضر مبنية على
معاينة شخصية لمن حررها ولا غناء من استيضاحهم فيها امام القضاء .

المادة
1178
يكتفى بما يثبتة مأمورو الضبط القضائى فى المحاضر التى
يحررونها عن جرائم
التموين والتسعير الجبرى , فإذا لم يكن فى الدعوى شهود سواهم فيعلن
احدهم فقط شاهدا فى
الدعوى مالم تقرر المحكمة سماع شهادة الباقين ويجب على اعضاء النيابة ان يحددوا جلسات قريبة لنظر ما يقدم
للمحاكمة من تلك القضايا وان يعملوا على تفادى تأجيل الفصل فيها واذا استلزمت مصلحة القضية وظروفها
الموافقة على التأجيل فيجب على النيابة ان تطلب من المحكمة ان يكون تأجيل القضية لجلسة قريبة مع طلب
توقيع الحد الأقصى
للعقوبة .

المادة 1179

يجب على اعضاء النيابة ان يحددوا جلسات قريبة لنظر
مايقدم لها من القضايا الخاصة المخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وان يعملوا على تفادى تأجيل
الفصل فيها مع طلب توقيع اقصى عقوبة فيها واستئناف مايرى استئنافة من للتشديد .

المادة 1180

لايعلن مهندسو الألات البخارية لسماع اقوالهم امام
المحكمة الا اذا دعت الضرورة او امرت المحكمة بذلك ويراعى عنئذ طلبهم قبل الجلسة بعشرة ايام على ان
يبين فى الطلب اسم المتهم والمكان
الذى اقيمت فية الألة البخارية حتى يتيسر للقسم الميكانيمى الإستلال
على الأوراق الخاصة
وايفاد المختص بالموضوع .


المادة 1181

على اعضاء النيابة ان يعملوا على عدم تأجيل نظر القضايا
الخاصة بالألات البخارية وان يعترضوا على ماقد يطلبة المتهم من تأجيل القضية انتظارا لحصولة على
الرخصة أو اذن الإدارة , اذ انة
يستطيع اذا حصل عليهما فيما بعد ان يقدمهما للنيابة أو للمحضر عند
التنفيذ وفى هذة الحالة
الأخيرة توقف النيابة او المحضر حسب الأحوال تنفيذ الحكم بالنسبة الى عقوبة ايقاف الألة البخارية .

المادة 1182

يجب ان يطلب اعضاء النيابة من المحكمة الحكم بإيقاف الالة
البخارية موضوع التهمة فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك أو ان يستأنفوا الأحكام التى تصدر على
خلاف ذلك .

المادة 1183

لاتعلن المدرسات لأداء الشهادة فى القضايا الخاصة
بالتعليم الإبتدائى أو بمكافحة الأمية اكتفاء بأقوالهن فى المحاضر , مالم
تقرر المحكمة اعلانهن للحضور امامها .

المادة 1184

على اعضاء النيابة ان يعملوا على الفصل فى القضايا
الخاصة بالتعليم على وجة السرعة .

المادة 1185

يجب ان ترسل النيابة الكلية الى محكمة
الإستئناف المختصة قضايا الجنايات التى يأمر رئيس النيابة أو مستشار الإحالة باحالتها الى محكمة الجنايات ,
ونقوم المحكمة الإبتدائية بإخطار
المحامى الذى يندب فى الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك فى
جدول المحامين , وتتولى
محكمة الإستئناف ارسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الى النيابة الكلية لتوزيعها على الأعضاء
وارسال الصور الخاصة بالمحامين الى المحكمة الإبتدائية لتوزيعها عليهم .

المادة 1186

يجب على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية
تكليف رجال الشرطة قبل تاريخ الجلسات المحددة لنظر قضايا الجنايات بوقت كاف بإحضار المتهمين المحبوسين من
السجن وتكليفهم بالتنبية بالطريق الإدارى على الشهود والمتهمين المفرج عنهم بالحضور امام المحكمة فى
الجلسة المحددة , حتى لايتعطل الفصل
فى القضايا بسبب تخلف المطلوبين فيها من المتهمين والشهود .

المادة 1187

على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ان يتحققوا
بانفسهم من اعلان
المتهمين والشهود فى قضايا الجنايات وان يعملوا على ازالة الأسباب
التى تدعوا الى تأجيل
نظرها كما يجب عليهم ان يراجعوا القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات ليرسلوا عقب انتهاء كل دور
الى المحامى العام لدى محكمة الإستئناف وادارة التفتيش القضائى بيانا بالقضايا المؤجلة بسبب عدم اعلانها
والمسئول عن ذلك سواء من الأعضاء
او غيرهم من موظفى النيابة .

المادة 1188

اذا لم يحضر المتهم بجناية امام محكمة الجنايات فيجب على عضو
النيابة الحاضر بالجلسة ان يطلب تحديد الجلسة التى تؤجل لها الدعوى حتى يكون المتهمون والشهود
الحاضرون على علم بها فإن تعذر ذلك
طلب من المحكمة تحديد دور مقبل معلوم لنظر القضية .
واذا كان المتهم بجناية مصابا بعاهة مستديمة او بضعف
الشيخوخة فعلى عضو النيابة الحاضر بالجلسة ان يعرض ذلك على المحكمة حتى تكون على بينة من امر المتهم اذا
مارأت الحكم علية بالعقوبة .


المادة 1190

اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بإدانة متهم
بعقوبة جناية فعلى النيابة بمجرد صدور هذا الحكم وفى حالة وجود اموال للمحكوم
علية ان تطلب الى
المحكمة الإبتدائية التى تقع فى دائرتها اموالة تعين قيم لإدارتها , وعلى النيابة ترشيح القيم بعد
اجراء التحقيقات والتحريات اللازمة لذلك .

المادة
1191
على النيابة ان تطلب من القيم المعين لإدارة اموال
المحكوم علية طبقا
للمادة السابقة ان يقدم حسابا عن ادارتة بمجرد انتهاء الحراسة سواء
بصدور حكم حضورى فى
الدعوى أو بموت المتهم حقيقة او حكما وفقا لقانون الأحوال الشخصية .

المادة 1192

اذا حضر اتلمحكوم علية فى غيبتة فى جناية او قبض علية
قبل سقوط العقوبة بمضى المدة فلا يعرض امر المحكوم علية على مستشار الإحالة
حتى ولو لم يكن
قد سبق عرضة علية , بل يقدم الى محكمة الجنايات مباشرة لتعيد نظر الدعوى .

المادة 1193

اذا غاب المتهم بجنحة قدمت الى محكمة الجنايات فتتبع فى شأنة
الإجراءات المعمول بها امام محكمة الجنح وعلى النيابة ان تقبل التقرير بالمعارضة التى يرفعها
المحكوم علية من هذا الحكم .


المادة 1194

يجب على عضو النيابة المترافع ان يطلب من محكمة
الجنايات الفصل فى الجناية ول تخلف بعض
المتهمين عن الحضور رغم اعلانهم , حتى لايترتب على غياب احد
المتهمين تأخير فى الدعوى بالنسبة الى غيرة من المتهمين الحاضرين .

المادة 1195

على من يترافع من اعضاء النيابة فى القضايا المنطبقة على
القانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص
بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها ان يطلب الى محاكم
الجنايات الحكم بمصادرة
الجواهر المخدرة او النباتات المضبوطة وكذلك مصادرة الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون قد
استخدمت فى ارتكاب الجريمة


المادة 1196

على من يحضر جلسات محكمة الجنايات من اعضاء النيابة ان
يشرف بنفسة على تنفيذ الأحكام التى
تصدر فى الجلسة وان يوقع على نماذج تنفيذها قبل مغادرة مقر النيابة
وعلية ايضا ان يراقب
تنفيذ ماتصدرة المحكمة من قرارات فى القضايا .

المادة 1197

على المحامين العامين ورؤساء النيابة الكلية ان يراجعوا
الأحكام التى تصدرها محكمة الجنايات عقب كل جلسة مع استيضاح اعضاء النيابة الذين ترافعوا فى القضايا
المحكوم فيها عن
وقائعها والتطبيق القانونى عليها للطعن بالنقض فيما يستوجب ذلك من الأحكام .

المادة 1198

على النيابة الكلية ارسال صور من الأحكام الصادرة بالبراءة فى
قضايا الجنايات الى محامى عام محكمة الإستئناف المختص عقب انتهاء كل دور من ادوار انعقاد محكمة
الجنايات مباشرة .

المادة 1199

على المحامى العام او رئيس النيابة الكلية ان
يخصص فى كل نيابة كلية او محاكم الجنح المستأنفة عضو يكلف بمراجعة القرارات لتنفيذها منعا من تكرار
تأجيلها واجراء ماقد يقتضية الأمر من تحقيق مع المتسبب فى التأخير وذلك تحت اشرافهما
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد