التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية
الباب الأول :وظيفة النيابة العامة وتشكيلها
الفصل الثاني- تشكيل النيابة العامة
الفرع الأول : النائب العام .
 بات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل علي سلطتي التحقيق والإتهام وتنبسط علي إقليم الجمهورية برمته ، وعلي كافة ما يقع فيه من جرائم أياً كانت .
ويعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الإستئناف أو مستشاري محكمة النقض أوالمحاميين العامين الأول علي الأقل.
مادة (7) : يشرف النائب العام علي شئون النيابة العامة ، وله الرئاسة القضائية والإدارية علي أعضائها .
مادة (Cool : للنائب العام أن يباشر إختصاصاته بنفسه ، وله - في غير الإختصاصات المنوطة به علي سبيل الإنفراد - أن يعهد إلي أي من أعضاء النيابة المعهود إليهم قانوناً معاونته . أو مباشرتها بالنيابة عنه كما يجوز له أن يضفي إختصاصاً شاملاً للجمهورية علي أعضاء النيابات المتخصصة في بعض أنواع الجرائم .
مادة (9) : يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل خاص منه الإختصاصات التالية :
(أ)  رفع الدعوي الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ويجوز ذلك للمحامي العام أو لرئيس النيابة .
(ب) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهي الخاصة بإهمال الموظف العام الناتج عنه ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو المعهود بها إليه .
(ج) رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) و116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلي أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 91 ، ويجوز ذلك للنائب العام المساعد والمحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
(د) إلغاء الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة(بحسب الأحوال ) برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر .
(هـ) طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية علي النحو المبين بالمادة 441 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية .
(و) الطعن في الأوامر التي تصدر من هيئات الفحص والتحقيق في قضايا الكسب غير المشروع بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ، وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع .
(ز) إستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح والمخالفات في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدورها ، وله أن يقرر بالإستئناف قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره .
(ح) الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها في الأحوال المبينة بالمادة 250 من قانون المرافعات.
(ط) إتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإنتهاء من التحقيق إذا انقضي علي حبس المتهم إحتياطياً ثلاثة شهور .
(ي) تقديم طلب الحصول علي إذن مجلس القضاء الأعلي للقبض علي القاضي أو عضو النيابة وحبسه إحتياطياً ، وإتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه ، أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جنائية أو جنحة .
(ك) تقديم طلب الحصول علي إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب المختص بالقبض علي أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها وحبسه إحتياطياً ، أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة .
(ل) إقامة الدعوى التأديبية علي القضاة بناء علي طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ، وكذلك إقامة تلك الدعوى علي أعضاء النيابة العامة بناء علي طلب وزير العدل .
(م) الأمر بالقبض علي عضو هيئة قضايا الدولة ، أو حبسه إحتياطياً ، أو رفع الدعوى الجنائية ضده إذا وقعت منه جريمة أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها ، ويجوز ذلك لأي من نواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول لنيابات الإستئناف .
(ن) رفع الدعوى الجنائية ضد المحامي إذا وقع منه أثناء وجوده بالجلسة ، لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة ، أو أي أمر يستدعي محاسبته جنائياً ، ويجوز ذلك للمحامي العام الأول لنيابة الإستئناف .
(س) طلب رفع الحصانة عن أعضاء مجلسي الشعب والشوري طبقاً للمادتين 99 ، 205 من الدستور .
(ع) إصدار أمر وقتي لمنع  المتهم أو زوجة أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها عند الضرورة وفي حالة الإستعجال ، وعرض ذلك الأمر علي المحكمة الجنائية المختصة في الميعاد المقرر قانوناً بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وذلك في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية علي الإتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 208 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (10) : يختص النائب العام ، لتحقيق مقتضيات الإشراف القضائي والإداري علي النيابة العامة  ومأموري الضبط القضائي بما يلي :
(أ) ندب أعضاء بدائرة المحكمة المعينين بها .
(ب) ندب أعضاء النيابة خارج دائرة المحكمة المعينين بها مدة لا تزيد علي ستة أشهر .
(جـ) ندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل المحامي العام للنيابة الكلية لمدة لا تزيد علي أربعة أشهر قابلة للتجديد لمدة واحدة ، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الإختصاصات المخولة قانوناً للمحامي العام .
(د) اقتراح تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم في غير النيابة الكلية التابعين لها .
(هـ) توجيه التنبيه لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقواله ويكون التنبيه شفاها أو كتابة .
(و) إقامة الدعوى التأديبية علي أعضاء النيابة بناء علي طلب وزير العدل ، وللنائب العام وقف عضو النيابة الذي يجري معه التحقيق إلي أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية .
(ز) طلب النظر في أمر أى من مأموري الضبطية القضائية إذا وقعت منه مخالفات لواجباته ، أو تقصير في عمله وكذلك طلب رفع الدعوى التأديبية عليه .
(ح) إحاطة وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في شأن الإشراف علي السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية .
(ط) مباشرة سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .
(ي) طلب إقامة الدعوى التأديبية علي موظفي النيابات وايقافهم عن العمل والترخيص لهم في الإجازات وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب علي كتاب النيابات ، علي النحو المبين بباب شئون التعليمات العامة الكتابية والإدارية والمالية الصادرة عام 1979 .
 
الفرع الثاني : النواب العاملون المساعدون .
مادة (11) : يعين النواب العامين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية ، ويقومون بما يعهد إليهم به أو يفوضهم فيه النائب العام من إختصاصات .
مادة (12) : يحل أقدم النواب العامين المساعدين محل النائب العام ، ويكون له جميع إختصاصاته وذلك في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه .
مادة (13) : يرأس النائب العام المساعد لجنة النيابة العامة وتشكل منه ومن مدير الإدارة العامة للنيابات وسكرتيرها العام ، وتختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات ، كما تتولي امتحان كتاب نيابات محاكم الإستئناف ومحكمة النقض للترقية إلي الفئة الأعلي .
 
الفرع الثالث : المحامون العاملون الأول لنيابات الإستئناف .
مادة (14) : يكون لدي كل محكمة إستئناف محامى عام أول يكون تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (15) : للمحامي العام الأول في دائرة إختصاصه المكاني كافة الحقوق والإختصاصات القضائية التي للنائب العام ، ويباشرها تحت إشرافه بإعتباره صاحب الدعوى العامة والقائم علي شئونها .
مادة (16) : يباشر المحامي العام الأول الإختصاصات العادية للنيابة العامة في دائرة إختصاصه المكاني شأنه في ذلك شأن باقي أعضاء النيابة ، وله حق الرقابة والإشراف علي أعضاء النيابة الأدني التابعين له .
مادة (17) : يشترك المحامي العام الأول في مجالس تأديب العاملين بالمحاكم وذلك في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الإستئناف .
 
الفرع الرابع : المحامون العاملون ورؤساء النيابة الكلية .
مادة (18) : يباشر المحامون العامون ورؤساء النيابة كل في دائرة المحكمة المعين بها كافة الإختصاصات العادية المخولة للنائب العام في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها ، وذلك بموجب وكالة قانونية مفترضة ، ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الإختصاصات الاستثنائية للنائب العام بشرط الحصول علي تفويض خاص منه مقصور علي الإجراء الذي صدر بشأنه .
مادة (19) : للمحامي العام في دائرة المحكمة المعين بها حق الرقابة والإشراف علي أعضاء النيابة بهذه المحكمة .
مادة (20) : يجوز للمحامي العام أن يندب عضو نيابة في دائرة للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة ، ويكفي أن يتم هذا الندب شفاها بشرط أن يكون له ما يفيد  حصوله في أوراق الدعوى ، علي أن تخطر إدارة التفتيش القضائي بالنيابة بقرار الندب فور صدوره ودواعي الضرورة التي استوجبته .
فإذا ارتأي المحامي العام في غير هذه الحالة ندب عضو نيابة في دائرته للعمل في نيابة أخري غير ذات الدائرة وجب إخطار إدارة التفتيش المذكورة لاستصدار القرار اللازم لذلك من النائب العام .
مادة (21) : يعمل كتاب كل نيابة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها ، وهم جميعاً خاضعون للمحامي العام ولرئيس النيابة الكلية .
مادة (22) : يشارك المحامي العام أو من يقوم مقامه في المحكمة الابتدائية في مجالس تأديب العاملين بها وبالنيابات الواقعة بدائرتها .
مادة (23) :(1) للمحامي العام طلب إقامة الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي النيابات ، وله توقيع عقوبتي الإنذار أو الخصم من المرتب علي كتاب النيابات التابعين له وكذلك الترخيص لهم في أجازة وذلك بالإجراءات وفي الحدود المبينة بباب شئون العاملين بالتعليمات العامة الكتابية والمالية والإدارية الصادرة عام 1979 .
مادة (24) : يختص المحامون العامون أو من يقوم مقامهم في دوائر المحاكم الابتدائية المعينين بها بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها في القوانين علي سبيل الإنفراد وأهمها ما يلي :
(أ) رفع الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بإحالتها مباشرة إلي محكمة الجنايات أو محاكم أمن الدولة العليا أو محكمة الأحداث (بحسب الأحوال) بتقرير إتهام ترفق به قائمة بمؤدي أقوال الشهود .
(ب) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات ، ويجوز ذلك لرئيس النيابة.
(ج) إصدار الأوامر الجنائية التي يصدرها رؤساء النيابة أو وكلاء النيابة ، لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانوناً .
(هـ) إصدار قرارات وقتية مسببة في منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ويجوز ذلك لرئيس النيابة .
(و) إلغاء الأمر الجنائي الذي يصدره وكيل النائب العام الخطأ في تطبيق القانون في ظروف عشرة أيام من تاريخ صدوره ، ويجوز ذلك لمن يقوم مقام رئيس النيابة .
 
الفرع الخامس : رؤساءالنيابة ووكلاؤها ومساعدوها ومعاونوها
مادة (25) : يباشر رؤساء النيابة ووكلاؤها ومساعدوها كل دائرة إختصاصه المكاني كافة الإختصاصات العادية في تحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فيما عدا ما يخص به القانون أحد أعضاء النيابة علي سبيل الإنفراد ، ويجوز لأيهم مباشرة أي إجراء يدخل في الإختصاصات الإستئنافية للنائب العام بشرط الحصول علي تفويض خاص منه مقصور علي الإجراء الذي صدر بشأنه .
مادة (25) مكرراً : يختص رؤساء النيابة - في دوائر إختصاصهم المكاني بمباشرة بعض الإختصاصات المنصوص عليها في القوانين وأهمها ما يلي :
(أ) رفع الدعوى الجنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو رجال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات .
(ب) إلغاء الأوامر الجنائية التي يصدرها وكلاء النيابة لخطأ في تطبيق القانون في الميعاد المقرر قانوناً .
(ج) التوقيع علي أسباب الطعن بالنقض المرفوعة من النيابة .
مادة (26 ) : يتولي وكلاء النائب وحدهم سلطة إصدار الأمر الجنائي في بعض المخالفات والجنح ، وهي سلطة مقصورة عليهم دون غيرهم من الأعضاء الذين يقلون عنهم درجة .
مادة (27) : يختص معاونو النيابة أسوة بسائر أعضائها بأداء وظيفتها أمام المحاكم - عدا محكمة النقض - فيجوز لهم تمثيل النيابة أمام هذه المحاكم وإبداء الطلبات والمرافعة .
ولا يملك معاون النيابة مباشرة التحقيق دون ندب مسبق ، إلا أنه يجوز تكليفه بتحقيق فى قضية برمتها وعندئذ يباشر كافة الإجراءات بما فيها إستجواب المتهم ، ويكون التحقيق الذي يجرى به له صفة التحقيق القضائي ولا يختلف من حيث أثره وقيمته عن التحقيق الذي يجرى به غيره من أعضاء النيابة .