التعليمات العامة للنيابات
 
مادة 172 : على أعضاء النيابة أن يخطروا المحامين العامين أو رؤساء النيابة الكلية تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التى يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى هؤلاء أن يخطروا المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف ( 1 ) تليفونيا أو برقيا على حسب الأحوال بالحوادث التى يرون وجوب إخطار بها بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها الخطير بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجنى عليهم فيها كقضايا القتل التى يتعدد فيها المجنى عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام ، والتجمهر وقضايا النشاط الدينى والسياسى ، وكذا القضايا التى يتهم فيها طلبة الجامعات والمعاهد العليل ، وعليهم عند الاقتضاء أن يتصلوا تليفونيا فى هذا الشأن بالنائب العام مباشرة .
وعلى المحامى العام لدى محكمة الاستئناف أن يخطر النائب العام تليفونيا .
مادة 302 : تجب العناية فى المعاينات الخاصة بجرائم القتل بذكر الحالة التى وجدت عليها الجثة من ناحية وضعها وموقعها بالنسبة إلى المكان الذى وجدت فيه بالقياس إلى الجهات الأصلية ، ثم وصف ما يبدو على الجثة من آثار وصفاً تفصيلياً دون المساس بها ، ثم بيان الحالة العامة للمكان الذى توجد به الجثة من ناحية بعثرة بعض محتوياته أو وجودها مرتبة ، وفتحات المكان من نوافذ وأبواب وحالة كل منها ، وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
مادة 431 : يندب الكيمائيون بالمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى فى الأعمال آلاتية :
تحليل المضبوطات فى القضايا الجنائية ومن ذلك تحليل المواد المخدرة والسموم بأنواعها وفحص عينات الأحشاء أو القئ أو البراز ونحوها المأخوذة من المصابين وجثت القتلى فى الحوادث الجنائية لتحليلها بحثا عن المبيدات الحشرية والسموم الأخرى وكذلك البارود والرصاص والمفرقعات والذخائر وغيرها من المواد التى يلزم تحليلها كيماويا .
مادة 749 : يتعين على أعضاء النيابة إذا ما ضبطت مركبات أو وسائل نقل أخرى على ذمة قضايا المخدرات أو التهريب الجمركى أو غير ذلك من قضايا القتل والإصابة ( عمدا ) والمرور مراعاة ما يلى :
أولاً : يقوم عضو النيابة المحقق بمعاينة وسيلة النقل المضبوطة وإثبات ذلك فى محضر وتكليف المهندس الفنى المختص أو لجنة فنية بإعداد تقرير فنى تثبت فيه حالة الوسيلة فنيا وما فيها من كماليات وذلك فور الضبط
ثانيا : إذا ثبت أن صاحب وسيلة النقل استخدمها بنفسه فى الجريمة أو اتفق مع قائدها على استخدامها فى هذه الشأن تأمر النيابة بالتحفظ عليها على ذمة القضية إلى حين صدور حكم نهائى فيها أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
ثالثاً : إذا تبين أن التحفظ يؤدى إلى تعريض وسيلة النقل للتلف أو الانتقاص من قيمتها يأمر عضو النيابة بإيداعها لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها وتقديمها للنيابة عند طلبها فورا على أن يتعهد صاحبها بدفع ما قد يلزم لذلك من مصروفات .
رابعاً : يقيد أمر التحفظ على وسيلة النقل فى دفتر خاص بالنيابة الجزئية وتخطر به النيابة الكلية لقيده فى دفتر مماثل يبين به رقم القضية واسم المتهم واسم صاحب وسيلة النقل وتاريخ الواقعة وموضوع الاتهام المنسوب لكل من المتهم وصاحب وسيلة النقل ونوع تلك الوسيلة ومكان إيوائها ومقابل الإيواء والمكلف بأدائه ، ويتولى المحامى العام إخطار الإدارة العامة للنيابات بواقعة الضبط بمذكرة تفصيلية ترفق بها صورة من التقرير المفصل لوسيلة النقل المضبوطة وبما يتم فى القضية المضبوط على ذمتها وسيلة النقل وإيفاد مندوب بصفة دورية فى أوقات متقاربة لمتابعة حالة وسيلة النقل بمكان إيوائها واتخاذ ما يلزم للحفاظ عليها .
خامساً : لا يجوز للجهة التى قامت بالضبط أو لقسم الشرطة عند التحفظ على وسيلة النقل المضبوطة لدى أيهما استعمالها فى شئونها أو فى شئون أفرادها إلا بقرار من النائب العام فى كل حالة على حدة لدواع يقدرها هو بناء على طلب الجهة المذكورة .
ولا يجوز لأي عضو من أعضاء النيابة العامة استعمال وسيلة النقل المضبوطة حتى وأن كان ذلك فى أعمال تتصل بالعمل إلا بإذن كتابى خاص من مدير الإدارة العامة للنيابات .
سادساً : إذا ثبت أن وسيلة النقل قد استخدمت فى الجريمة بغير علم صاحبها تسلم إليه على سبيل الوديعة بعد أن يتعهد بعدم التصرف فيها إلا بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى أو بعد مضى ثلاثة أشهر من صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
سابعاً : تخصص الأدوات ووسائل النقل التى استخدمت فى جرائم المخدرات والمحكوم نهائيا بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الدفاع إذا كانت الأدوات أو وسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات .
مادة 1676م : تنشأ نيابة الحوادث بمقر كل من النيابات الكلية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بموجب قرار من المحامى العام المختص وذلك لتلقى إخطارات الحوادث والتحقيق فى الجرائم التالية :
جرائم القتل العمد  ( فقرة 6 )