التعليمات العامة للنيابات في المسائل الجنائية الإنابة القضائية
 
الباب العشرون :الإنابة القضائية وتسليم المجرمين
 
الفصل الأول - الإنابة القضائية
 
مادة (1707) : الإنابة القضائية مظهر من مظاهر التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وقد حرصت الدول على تنظيم مجموعة الإجراءات التي تحكم الإنابة وما يتصل بها إيثارا منها على إرساء قواعد العدالة مع المحافظة على استقلالها وبسط سيادتها على إقليمها وقد ارتبطت مصر مع دول الجامعة العربية بإتفاقية خاصة بالإعلانات والإنابات القضائية ووافق عليها القانون رقم 30 لسنة 1945م .
مادة (1708) : إذا أريد سؤال متهم أو شاهد يقيم خارج حدود مصر فعلي النيابة المختصة أن تحرر مذكرة بوقائع القضية وما تطلبه فيها مع ذكر البيانات الكفلية بتحديد شخصية المراد سؤاله ومحل إقامته وتبعث بها إلى مكتب المحامي العام الأول ليصدر قرار بإنابة السلطة القضائية المختصة في ذلك البلد وإتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ذلك .
مادة (1709): تجري الدول على إجابة طلب الإنابة حتى ولو لم تكن بينها إتفاقات دولية في هذا الشأن تطبيقا لمبدأ المجاملة الدولية ويجوز أن تشمل الإنابة جميع أعمال التحقيق كسماع الشهود والواجهات وندب الخبراء وضبط الأشياء والتفتيش واستجواب المتهمين على أنه لا يجوز أن يطلب في الإنابة القضائية حبس المتهم المراد استجوابه لأن هذا الإجراء لا يتخذ إلا عند التسليم .
مادة (1710) : تراعي أحكام الإتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية والموقع عليها في 9 يونيو سنة 1953 م والتي وضعت فعلا موضع التنفيذ بالنسبة إلى مصر والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية هي تتحصل فيما يلى :
(أولا ) : كل من الدول المرتبطة بهذه الإتفاقية أن تطلب إلي أية دول منها أن تباشر في أراضيها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر .
(ثانيا ) يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي :-
(أ) تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية لديها على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخري أجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض  ذلك مع قوانين الدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة .
(ب) تحاط السلطة القضائية علماً بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر شخصيا إذا شاء أو يوكل من ينوب عنه .
(ج) إذا تعذر تنفيذ الإنابة أو كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة مع بيان الأسباب .
(د) تتحمل الدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة رسومها ماعدا أتعاب الخبراء فعلي الدولة الطالبة أداؤها ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها وفقا لقوانينها الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم في أثناء تنفيذ الإنابة .
(ثالثا ) : يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة إنابة قضائية وفقا للأحكام المتقدمة الأثر القانوني نفسه الذي يكون له فيها لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة .
(رابعا ): لا يجوز مطالبة رعايا الدولة طالبة الإجراء القضائي في بلد من بلاد الجامعة بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها رعايا هذا البلد كذلك لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية .
مادة (1711): لم يطلب القانون أن يكون إرسال أوراق الإنابة بعد تنفيذ بطريق معين وأن جري العرف على أن يكون عن طريق وزارة الخارجية ولا يعد مساسا بحق من حقوق المتهم تسليم أوراق التحقيق إلى الجهة الطالبة دون سلطة وزارتي العدل والخارجية .