اللأئحة التنفيذية لقانون حماية البيئة

الموضوع

نص المادة




يكون الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة
مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز و قرارات مجلس
الإدارة ، و يختص بالأتي : مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين و
اللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز 0 مباشرة اختصاصات الوزير المنصوص عليها في
سائر القوانين و اللوائح ذات الصلة بإدارة شئون الجهاز و تصريف أموره الفنية و
المالية و الإدارية وتحقيق أغراضه 0 مباشرة اختصاصات الوزير في مجال تطبيق أحكام
القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون المناقصات و المزايدات و لائحته التنفيذية
0 تطوير نظم العمل بالجهاز و تدعيم أجهزته و إصدار القرارات اللازمة لذلك 0
الحصول علي البيانات و المعلومات و التي تتصل بأغراض الجهاز من مختلف الجهات
المعنية حكومية و غير حكومية بالداخل أو الخارج 0 العمل علي تطبيق أحكام قانون
البيئة المشار إليه و هذه اللائحة ، بالاتفاق و التنسيق و التعاون مع الجهات
الأخرى المعنية بذلك قانونا 0


قانون في شأن البيئة باب تمهيدى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد
بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منهما : ا – المواد الملوثة
للبيئة المائية : أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية
أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الإسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
علي نحو يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو يضر بالمناطق
السياحية أو تتداخل مع الإستخدامات الأخري المشروعة للبحر و يندرج تحت هذه
المواد : ( أ )الزيت أو المزيج الزيتي 0 (ب)المخلفات الضارة أو الخطرة المنصوص
عليها في الإتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية0 (ج)أية مواد
أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة 0 (
د )النفايات أو السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0 ( ه
)العبوات الحربية السامة 0 ( و )ما هو منصوص عليه في الاتفاقية و ملاحقها 0 2 –
التصريف : كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو
التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر أو
نهر النيل و المجاري المائية مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد وفقا لما
هو مبين في الملحق رقم ( 1 ) لهذه اللائحة 0 3 – التعويض : يقصد به التعويض عن
الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون
المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية
المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك
الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت
الموقعة في بر وكسل عام 1969 ، أو حوادث التلوث بالمواد السامة و غيرها من
المواد الضارة أو تلك الناجمة عن السفن التي تعمل بالطاقة النووية أو تلك
الناتجة عن التلوث من الجو و كذا ما يترتب من تلوث نتيجة التصادم و الجنوح
للسفينة أو ما يحدث أثناء الشحن و التفريغ 0 4 – خط الشاطئ : هو أقصي حد تصل
إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد يحدث خلال فترة لا تقل عن أحد عشر
عاما 0 5 – البحر الإقليمي : هو المساحات من البحر التي تلي شواطئ جمهورية مصر
العربية و تمتد في اتجاه البحر لمسافة 12 ميل بحري مقاسة من خط الأساس الذي يقاس
منه عرض البحر الإقليمي طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لعام
1982 6 – المنطقة الاقتصادية الخالصة : هي المنطقة البحرية الممتدة فيما وراء
البحر الإقليمي بمسافة مائتي ميل بحري مقاسة بخطوط الأساس 0 7 – البحر : هو المساحات
البحرية التي تقع وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة 0 8 – المنطق البحرية الخالصة
: و تشمل منطقتي البحرين المتوسط و الأحمر طبقا للحدود الجغرافية و الطبيعية
الواردة في القاعدة رقم (10 ) من الملحق رقم ( 1 ) من اتفاقية ( مار بول ) لعام
1973 – 1978





يحل جهاز شئون البيئة المنشأ بقرار رئيس
الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل
العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة ، و يتم
تسكينهم بحالتهم في القطاعات التنظيمية المكونة للجهاز و ذلك بقرار من الرئيس
التنفيذي للجهاز





يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بقرار
من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من : *
الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة 0 * ممثل
من الدرجة العالية علي الأقل يختاره الوزير المختص من كل ست وزارات هي وزارة
الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية و استصلاح الأراضي – وزارة الأشغال العامة
و الموارد المائية - وزارة النقل و المواصلات – وزارة الصناعة – وزارة الداخلية
– وزارة الصحة 0 * اثنين من الخبراء في مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص
بشئون البيئة بناء علي عرض من الرئيس التنفيذي للجهاز 0 * ثلاثة من التنظيمات
غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون من بين مرشحي تلك التنظيمات لتمثيلها
في المجلس بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0 * أحد العاملين بجهاز شئون
البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي
عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0 * رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة 0 *
ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي
ترشيح من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة من بين مرشحي تلك الجهات 0 * اثنين
من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة من بين
مرشحي تلك الجهات 0 و يتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات
ترتبط بالقطاعات التي يشرفون عليها 0 كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي
الخبرة لدي بحث مسائل معينة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات ، و
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدراسة موضوعات
معينة ، كما يجوز للمجلس أن يعهد إلي واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة 0 و
يتولي أمانة المجلس أمين عام الجهاز و لا يكون له صوت معدود في المداولات ما لم
يكن قد تم اختياره لعضوية المجلس و يعاد تشكيل المجلس كل ثلاث سنوات 0





مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا
المهيمنة علي شئون الجهاز و تصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ،
وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها و في
إطار الخطة القومية ، وله علي الأخص ما يأتي : الموافقة علي الخطط القومية
لحماية البيئة 0 الموافقة علي خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث 0 إعداد مشروعات
القوانين المتعلقة بالبيئة 0 الموافقة علي المشروعات التجريبية التي يضطلع بها
الجهاز 0 الموافقة علي سياسة التدريب البيئي و خططه 0 الموافقة علي المعدلات و
النسب اللازمة لضمان عدم تلوث البيئة 0 الموافقة علي أسس و إجراءات تقييم
التأثير البيئي للمشروعات 0 الإشراف علي صندوق حماية و تنمية البيئة 0 الموافقة
علي الهيكل التنظيمي للجهاز و فروعه بالمحافظات 0 الموافقة علي اللوائح الداخلية
و لوائح العاملين فيه 0 الموافقة علي مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالجهاز 0
النظر في كل ما يري مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز 0 تحديد
ما يعرض من قراراته علي مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنها و في جميع الأحوال
علي المجلس أن يضمن قراراته و بوجه خاص تلك التي يري عرضها علي مجلس الوزراء
دراسة عن تكاليف التنفيذ و النتائج المنتظر تحقيقها 0





يكون للجهاز هيكل وظيفي يصدر بقرارات من
الرئيس التنفيذي للجهاز بعد موافقة مجلس الإدارة و بالاتفاق مع الجهاز المركزي
للتنظيم و الإدارة و وزارة المالية 0





ينشأ بجهاز البيئة صندوق خاص يسمي (
صندوق حماية البيئة ) تئول إليه : ( أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها
لدعم الصندوق 0 (ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية
لأغراض حماية البيئة و تنميتها و التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز 0 ( ج )
الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار
التي تصيب البيئة 0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم
102 لسنة 1983 0 ( ه ) ما يخص جهاز شئون البيئة من نسبة ال25 % من حصيلة الرسوم
المقررة علي تذاكر السفر التي تصدر في مصر بالعملة المصرية طبقا للمادة الأولي
من القانون رقم ( 5 ) لسنة1986 و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 697 لسنة 1986 و
بحد أدني 12.5 من إجمالي حصيلة الرسوم المشار إليها 0 ( و ) عائد المشروعات
التجريبية التي يقوم بها الجهاز 0 ( ز ) مقابل ما يؤديه الجهاز من خدمات للغير
بأجر 0 ( ح ) رسوم التراخيص التي يصدرها الجهاز 0 و تودع في الصندوق علي سبيل
الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الضرار التي
تصيب البيئة 0 و تكون للصندوق موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية للدولة و
تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخري ، و تعتبر أموال الصندوق
أموالا عامة 0





تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق
أغراضه ، و بصفة خاصة : مواجهة الكوارث البيئية 0 المشروعات التجريبية و الرائدة
في مجال حماية الثروات الطبيعية و حماية البيئة من التلوث 0 نقل التقنيات ذات
التكلفة المنخفضة و التي ثبت تطبيقها بنجاح 0 تمويل تصنيع نماذج المعدات و
الأجهزة و المحطات التي تعالج ملوثات البيئة 0 إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي
0 إنشاء و إدارة المحميات الطبيعية بهدف المحافظة علي الثروات و الموارد
الطبيعية 0 مواجهة التلوث غير معلوم المصدر 0 تمويل الدراسات اللازمة لإعداد
البرامج البيئية و تقييم التأثير البيئي وو ضع المعدلات و المعايير المطلوب
الالتزام بها للمحافظة علي البيئة 0 المشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة
التي تقوم بها أجهزة الإدارة المحلية و الجمعيات الأهلية و يتوافر لها جزء من
التمويل من خلال المشاركة الشعبية 0 مشروعات مكافحة التلوث 0 صرف المكافآت عن
الإنجازات المتميزة عن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة 0 دعم البنية
الأساسية للجهاز و تطوير أنشطته 0 الأغراض الأخرى التي تهدف إلي حماية أو تنمية
البيئة و التي يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز 0





يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع
وزارة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة نظاما للحوافز التي
يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الإدارية المختصة للهيئات و المنشآت و الأفراد و
غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من ِأنها حماية البيئة علي أن يراعي عند
وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين و القرارات السارية
، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات و
غيرها 0


الفصل الأول التنمية و البيئة

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة
المانحة للترخيص تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر
و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع
الجهة الإدارية المختصة ، و علي جهاز شئون البيئة مراجعة ذلك كلما لزم الأمر 0





تسري أحكام المادة ( 10 ) من هذه
اللائحة علي المنشآت المبينة في الملحق رقم ( 2 ) لهذه اللائحة 0





يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه
بيانا مستوفيا عن المنشأة شاملا البيانات التي يتضمنها النموذج الذي يعده جهاز
شئون البيئة بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة ، و يعد جهاز شئون سجلا يتضمن
صور هذه النماذج و نتائج التقييم و طلبات الجهاز من صاحب المنشأة 0





لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من
المتخصصين الذين تصدر بهم قائمة من الجهاز طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة
الجهاز ، وذلك لإبداء الرأي في تقييم التأثير البيئي للمنشأة المزمع إقامتها و
كذلك المطلوب الترخيص لها





تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ
صاحب المنشأة بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة
علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام اللجنة الدائمة للمراجعة
و التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بشئون البيئة برئاسة مستشار من مجلس
الدولة و عضوية : مندوب عن جهاز شئون البيئة يرشحه الرئيس التنفيذي للجهاز 0
صاحب المنشأة أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي 0 ممثل عن الجهة المختصة أو الجهة
المانحة للترخيص إن لم تكن هي الجهة المختصة 0 ثلاثة من الخبراء يتم اختيارهم
لعضوية اللجنة بناء علي ترشيح الرئيس التنفيذي للجهاز لمدة ثلاث سنوات 0 و للجنة
أن تشكل من بين أعضائها و من غيره لجانا فرعية لدراسة ما يحال إليها من اعتراضات
و رفع تقريرها للجنة ، كما لها أن تستعين بمن تراه عند مباشرتها لمهامها و علي
اللجنة أن تصدر قرارها خلال ستين يوما من تاريخ وصول أوراق الاعتراض مستوفاة
إليها 0





تختص اللجنة الدائمة للمراجعة و المنصوص
عليها في المادة ( 14 ) من هذه اللائحة بنظر ما يقدم أو يحال إليها من اعتراضات
علي نتيجة التقييم أو علي ما يطلب تنفيذه من اقتراحات يراها جهاز شئون البيئة و
تقرير رأيها في هذه الاعتراضات بالنسبة للضوابط المنصوص عليها في المادة ( 10 )
من هذه اللائحة ، و يقدم الاعتراض لجهاز شئون البيئة كتابة مستوفيا أسباب
الاعتراض و ما يستند إليه مالك المشروع من أسانيد قانونية و علمية ، وأن يرفق
باعتراضه ما يراه من مستندات تؤيد أوجه اعتراضه 0





تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي
لجهاز شئون البيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الاعتراض كتابة للجهاز ، و
يتولي مندوب من الجهاز ينتدبه الرئيس التنفيذي تحرير محاضر الاجتماع ، و لا يكون
له رأي معدود فيما يثار من مناقشات ، و يصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات ، و
يوقع المحضر من جميع الأعضاء الحاضرين 0





علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذه
اللائحة الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة تدون فيه البيانات
التالية : الانبعاثات الصادرة عنها أو التي تصرف منها 0 مواصفات المخرجات بعد
عملية المعالجة و كفاءة وحدات المعالجة المستخدمة 0 إجراءات المتابعة و الأمان
البيئي المطبقة في المنشأة 0 الاختبارات و القياسات الدورية و نتائجها 0 المسئول
المكلف بالمتابعة 0 و يعد السجل وفق النموذج المبين في الملحق رقم (3 ) لهذه
اللائحة 0 و يلتزم صاحب المنشأة أو مندوبه بأن يخطر بصورة فورية جهاز شئون
البيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول بأي حيود في معايير و مواصفات الملوثات أو
المنصرفة و الإجراءات التي اتخذت للتصويب 0





يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات
السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و اخذ العينات اللازمة و إجراء الاختبارات
المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير
الموضوعة لحماية البيئة 0 و تتم تلك المتابعة دوريا كل سنة ، و يرفع عن كل منهما
تقرير يودع بالقطاع المختص بالجهاز موقعا عليه من المسئول عن المعاينة و
الاختبار و تاريخ المعاينة و الاختبار 0 فإذا ما تبين وجود أية مخالفات يقوم
الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بخطاب مسجل بعلم
الوصول بتصحيح تلك المخالفات علي وجه السرعة بحسب ما تقتضيه أصول الصناعة ، فإذا
لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الجهة الإدارية
المختصة اتخاذ الإجراءات التالية : غلق المنشأة 0 وقف النشاط المخالف المطالبة
القضائية بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن المخالفة 0 و تلتزم
تلك المنشآت بالاحتفاظ بالسجلات مستوفاة وفق النموذج المنصوص عليه في المادة (
17) من هذه اللائحة بصفة دائمة ، و عند تجديد بياناته تلتزم المنشأة بالاحتفاظ
به لمدة عشر سنوات تحسب من تاريخ توقيع مندوب جهاز شئون البيئة علي السجل
بالمعاينة 0





تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشأة
القائمة لذات الحكام المنصوص عليها في المواد ( 19 ) و ( 20 ) و ( 21 ) و ( 22 )
من قانون البيئة المشار إليه 0 يعتبر من قبيل التوسعات أو التجديدات تغيير النمط
الإنتاجي لآلات التشغيل أو زيادة أعداد العاملين بصورة تفوق القدرة الاستيعابية
لمكان العمل أو أية تعديلات جوهرية في مبني المنشأة و بوجه خاص تلك المتصلة
بنظام التهوية أو تغيير موقع العمل أو غير ذلك مما قد يترتب عليه تأثير ضار علي
البيئة أو علي العاملين في المنشأة 0





تكون شبكات الرصد البيئي الموجودة حاليا
بما تضمه من محطات وحدات عمل تابعة لجهاتها المختصة من الناحية الإدارية ، و
تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا وإتاحة البيانات
للجهات المعنية ، و لها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات
المختصة ، و علي هذه المراكز و الهيئات و الجهات تزويدها بما تطلبه من دراسات و
بيانات 0 و يشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي تمهيدا
لإقامة برنامج قومي للأرصاد البيئية 0





يضع جهاز شئون البيئة بالتعاون مع
الوزارات و المحافظات و الهيئات العامة و غيرها من الجهات المعنية خطة للطوارئ
لمواجهة الكوارث البيئية ، و تعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، و تستند خطة الطوارئ
بوجه خاص إلي العناصر المبينة في المراحل التالية : ( 1 ) مرحلة ما قبل وقوع
الكارثة : تحديد أنواع الكوارث البيئية و المناطق الأكثر تأثرا و معرفة التأثير
المتوقع لكل نوع منها 0 جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة
الكوارث البيئية و سبل التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 حصر الإمكانات
المتوفرة علي المستوي المحلي و القومي و الدولي و تحديد كيفية الاستعانة بها
بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 تحديد الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن الكارثة
أو توقع حدوثها 0 وضع الإجراءات المناسبة لكل نوع من أنواع الكوارث 0 إنشاء غرفة
عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال
المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 الإشراف و
التدريب و المتابعة لمواجهة الكوارث علي كافة المستويات 0 تيسير نظام و أساليب
تبادل المعلومات بين الجهات المختلفة فيما يخص الكوارث مع ضمان التحقق من كفاءته
0 تحديد أسلوب تبادل و طلب المعاونة بين مختلف الجهات عند إدارة الأزمة مع إنشاء
قواعد البيانات المناسبة 0 ( ب ) مرحلة اجتياح الكارثة : تكوين مجموعة عمل
لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها 0 تنفيذ الخطط الموضوعة للتنسيق و
التعاون علي المستوي المحلي و الإقليمي و المركزي لضمان استمرارية تدفق الإمداد
بالمعدات أو التجهيزات لموقع الكارثة 0 تحقيق الاستخدام المثل للإمكانات الفعلية
المتوافرة في مختلف الجهات في التعامل مع الكارثة 0 تحديد مطالب كل جهة من
الجهات الأخرى علي ضوء تطورات الكارثة 0 تحديد أسلوب إعلام المواطنين عن الكارثة
و تطوراتها و سبل التعامل مع آثارها 0 ( ج ) مرحلة إزالة آثار الكارثة : تحديد
أسلوب مشاركة مختلف الجهات في إزالة آثار الكارثة 0 تطوير الخطط بهدف تحسين
الأداء 0 رفع مستوي الوعي العام بأسلوب التعامل مع الكوارث 0 ( د ) مرحلة
التسجيل لنتائج الكارثة و الدروس المستفادة : تسجيل الآثار الاقتصادية و
الاجتماعية التي ترتبت علي حدوث الكارثة 0 تسجيل الدروس المستفادة من التعامل مع
كل كارثة 0 المقترحات لتفادي اوجه النقص و القصور التي ظهرت أثناء المواجهة 0





تتولى غرفة العمليات المشار إليها في
المادة ( 21 ) من هذه اللائحة تشكيل مجموعة عمل لمواجهة الكارثة البيئية عند
وقوعها أ توقع حدوثها تضم في عضويتها ممثلي الجهات المعنية ، و يكون لرئيس
مجموعة العمل جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون مع الأجهزة
المختصة 0





يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك
الطيور و الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة ، ويحظر
حيازة هذه الطيور و الحيوانات و نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع
حية أو ميتة 0 كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0 و يسري
حكم هذه المادة علي مناطق المحميات الطبيعية و كذلك مناطق تواجد الحيوانات و
الطيور المهددة بالانقراض و التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة أو المحافظين
بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0





لا يجوز الترخيص بصيد الطيور و
الحيوانات البرية المنصوص عليها في الملحق ( 4 ) لهذه اللائحة إلا لأغراض البحث
العلمي أو القضاء علي وباء منتشر و غيرها من الأغراض التي يوافق عليها جهاز شئون
البيئة ، و يقدم طلب الترخيص كتابة لوزارة الداخلية مبينا فيه نوع الطيور و
الحيوانات البرية المطلوب صيدها و الأعداد المطلوب صيدها و الغرض منه و فترة
الصيد و الفرد أو الأفراد المطلوب الترخيص لهم و طريقة الصيد و أداته ، وعلي
وزارة الداخلية أن تحيل هذا الطلب لجهاز شئون البيئة للتحقق من جدية و أهمية هذا
الطلب 0