انه في يوم الموافق / /
بناء
على طلب كل من / 0000000000000 ــ المقيمان بقرية 000000000 ــ مركز رشيد ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/
عطا سعد حواس ، المحامي برشيد
أنا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة
كل من :
1ــ
السيد/00000000000 ــ الموظف بـ 0000000000 ــ مقيم بـ0000000
ــ مركز رشيد ــ بحيرة
2ــ
السيد/رئيس
مأمورية الشهر العقاري برشيد
ــ بصفته
3ــ
السيد/أمين
مكتب السجل العيني بالبحيرة بدمنهورــ بصفته
4ــ
السيد/وزير
العدل ــ بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري ــ
بصفته
والجميع
يعلنوا بموطنهم القانون بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
وأعلنتهم بالآتي
اقام المعلن اليه الأول قبل الطالبين والمعلن اليهم
من الثاني حتى الرابع الدعوى رقم 0 لسنة 2001 مدني كلي رشيد طالبا الحكم بمحو
القيد المقيد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور برقم 0 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور
وشطب التأشيرات التي تمت بشأنه في سجل العرائض وإسقاط اسبقية صحيفة الدعوى رقم 0
لسنة 1989 مدني كلي رشيد والتي كانت مقامة برقم 0 لسنة 1979 مدني جزئي رشيد
والمشهرة برقم 0 لسنة 1979 شهر عقاري دمنهور وإلغاء ما يترتب عليها من الآثار التي
تمت بمعرفة المدعي عليهم من الأول حتى الرابع مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك في مواجهة المدعي عليه
الخامس 0
وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت
بمحاضرها حتى كانت جلسة 0/0/2003 وبها أصدرت محكمة رشيد الكلية حكما يقضي وقبل
الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد الى احد
خبراءه المختصين مباشرة المأمورية الوادرة بذلك الحكم وقد باشر الخبير المنتدب في
الدعوى المأمورية دون علم الطالبين ودون اخطارهما وا ودع تقريره في تلك الدعوى
التي كان محددا لنظرها آنذاك جلسة يوم 0/0/2004 والتي لم يخطر الطالبين بإيداع
التقرير او بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حيث لم يصلهما ثمة إعلانات بهذا
الخصوص وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2005 0
وحينما علم الطالبان بحجز تلك الدعوى للحكم دون اطلاعهما على التقرير
ودون تمكينهما من إبداء دفاعهما تقدما بطلب إلى السيد الاستاذ/ رئيس محكمة
رشيد الكلية بفتح باب المرافعة في الدعوى قيد برقم 0 لسنة 2005 وذلك بتاريخ 0/0/2005
م
وبجلسة 0/0/2005 قررت المحكمة مد اجل الحكم ليصدر
بجلسة 22/2/2005 ثم قررت مد اجل الحكم ليصدر بجلسة 0/0/2005 وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت
محكمة رشيد الكلية حكمها في تلك الدعوى والذي قضي بالآتي :
حكمت المحكمة: بمحو القيد الوارد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور
تحت رقم 00 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وشطب التأشيرات التي تمت بشأنه في سجل
العرائض على النحو المبين بأسباب هذا القضاء والزمت المدعي عليهما الاول والثاني
المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك 0
ولما كان هذا الحكم قد جاء باطلا ومخالفا لصحيح
الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالبين فانهما يطعنان عليه بالاستئناف للأسباب
الآتية :
اولا : أخطأت محكمة أول درجة في حكمها المطعون
عليه حينما قضت بمحو القيد الوارد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 00
لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وشطب التأشيرات التي تمت بشانه في سجل العرائض استنادا
الى ان الطالبين لم يقوما بشهر صحيفة طلباتهما المعدلة في الدعوى رقم 000لسنة 1989
مدني كلي رشيد بما يترتب على ذلك عدم إمكانية تسجيل الحكم الصادر لافتقاده شرط أساسي في أسبقية تسجيل الحكم وهو عدم شهر صحيفة
طلباتهما المعدلة باختصام البائع للبائع الأصلي وبالتالي رتبت على ذلك تقرير أسبقية
تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه الاول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له رقم 000 لسنة
1986 مدني كلي رشيد على تسجيل صحيفة دعوى الطالبين رقم 000000لسنة 1989 مدني كلي
رشيد
هذا الذي استند إليه الحكم المطعون
عليه واسس عليه قضاءه مخالفا لصحيح الواقع والقانون وذلك للآتي :
(1) ان المفاضلة بسبب اسبقية التسجيل بين صحيفة دعوى
الطالبين بصحة ونفاذ العقد رقم 000 لسنة
1989 مدني كلي رشيد وبين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول رقم 000 لسنة 1986 مدني كلي
رشيد يجب أن تجري بين صحيفة تلك الدعوى الأخيرة وصحيفة دعوى الطالبين الأصلية وليس
صحيفة تعديل طلباتهما بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع لهما ذلك انه لا يصح إجراء
المفاضلة ــكما ذهبت محكمة أول درجة ــ تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه الاول وبين صحيفة
تعديل الطلبات في دعوى الطالبين إلا اذا كان المعلن إليه الاول قد سجل عقده تسجيلا
نهائيا أو قام بقيد عقده بسجلات السجل العيني او انه قد اختصم البائع للبائع له في
دعوى صحة ونفاذ عقده ليقضي له بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له حتى يمكنه تنفيذ نقل الملكية عينا بالحصول على حكم يقوم
بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وذلك على نحو ما نص عليه القانون واستقرت
عليه أحكام محكمة النقض
ولما كان الطالبان في دعوى صحة ونفاذ
العقد المقامة منهما والمقيدة برقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد قد قاما بتسجيل
صحيفة تلك الدعوى بتاريخ 0/0/1979 بشهر
عقاري دمنهور تحت رقم 0 لسنة 1979 بينما المعلن إليه الأول قد قام بتسجيل صحيفة دعواه رقم 0 لسنة 1986 مدني كلي رشيد
بتاريخ 0/0/1979 بشهر عقاري دمنهور تحت رقم 0 لسنة 1979 وكان الطالبان قد قاما
بتعديل طلباتهما في تلك الدعوى المقامة منهما بإضافة طلب الى طلباتهم هو طلب الحكم
بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بموجبه اشترى البائع لهما قبل ورثته ومن بينهم المعلن إليه
الأول وهو العقد المؤرخ 8/5/1971 وكذلك الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي
المؤرخ في 8/3/1971 الذي بموجبه اشترى البائع للبائع لهما ارض النزاع من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي وقد قضي للطالبين بصحة ونفاذ تلك العقود جميعها بينما
المعلن إليه الأول اقام دعواه بصحة ونفاذ عقد شراءه فقط ولم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع
له حتى يمكنه الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع للبائع له حتى يمكنه
تنفيذ نقل الملكية عينا كما يقضي القانون وبالتالي فانه يكون قد تخلف شرط أساسي
وجوهري لإجراء المفاضلة بين تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه وصحيفة تعديل الطلبات في
دعوى الطالبين وهو ان المعلن إليه الأول لم يقم بقيد عقده نهائيا في سجلات السجل
العيني ولم يختصم في دعواه بصحة ونفاذ عقد شراءه ، البائع للبائع له ليقضي له بصحة
ونفاذ هذا العقد حتى يتمكن من تنفيذ نقل الملكية عينا0
وانه طالما
تخلف هذا الشرط الجوهري اللازم لإجراء المفاضلة على النحو المذكور فانه يتعين
قانونا ان تتم المفاضلة بشان أسبقية التسجيل بين صحيفة دعوى الطالبين الأصلية وليس
المعدلة وبين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول وطالما أن تسجيل صحيفة دعوى الطالبين
اسبق في تاريخها ورقمها على نحو ما أوضحنا على تسجيل صحيفة دعوى المعلن إليه الأول
فان صحيفة دعواهما تكون هي التي تتمتع بميزة أسبقية التسجيل بما يترتب على ذلك من آثار طبقا لما يقضي به قانون السجل
العيني
وفي
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
تسجيل صحيفة دعوى
صحة ونفاذ عقد البيع حتى تنتج اثرها في تفضيلها على من سجل عقده بعد تسجيلها
يتعين ان يكون المشتري في الدعوى المذكورة
قد اختصم البائع للبائع له إذا كان البائع
لم يسجل عقده0
ولما كان المطعون عليها الثانية لم تختصم البائع
للبائع لها ليقضي عليه بصحة العقد الصادر منه اذ اكتفت باختصام البائع لها وهو لم
تنقل اليه الملكية بعد وانه غير مؤشر عليها بصدور حكم في تلك الدعوى، لما كان ذلك
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل فيما يتعلق باثبات اصل الملكية او
الحق العيني الا المحررات التي سبق شهرها فاذا توصل المشتري الى تسجيل عقده او
تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذه رغما من ان سند البائع له لم يكن قد تم شهره فانه
لا يكون من شان التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكا اذ من غير الممكن ان
يكون له من الحقوق اكثر مما هو البائع له الذي لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم
تسجيل سنده 0
( الطعن رقم
317لسنة 47ق جلسة 18/11/1980 الموسوعة الشاملة لاحكام محكمة النقض للمستشار عبد
المنعم الشربيني الجزء الثامن السنة الواحدة والثلاثون قاعدة رقم 931 ونقض مدني في
25/6/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21ص 1087
(2) ان المعلن اليه الاول قد اقام دعواه رقم ح لسنة
1985مدني كلي رشيد طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من بائعه المؤرخ
1/5/1971 دون ان يختصم البائع للبائع له وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
للاصلاح الزراعي بصفته الممثل العام للإصلاح الزراعي ليقضي له بصحة ونفاذ العقد
المؤرخ في 8/3/1971 وقضي له في تلك الدعوى بصحة ونفاذ عقد شراءه المؤرخ في
1/5/1971 فقط وعليه فانه يستحيل عليه التأشير بمنطوق هذا الحكم بصحائف السجل
العيني ولا يمكنه بالتالي ان يقوم بتنفيذ نقل الملكية عينا حيث لم يقضي له بصحة
ونفاذ عقد البائع للبائع له وبالتالي فانه حتى يمكنه ان يقوم بالتأشير بذلك الحكم
طبق القانون فانه لابد ان يقوم برفع دعوى أخرى بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له
ليقضي له بذلك0
أما الطالبان فقد قاما برفع الدعوى
رقم000 لسنة 1989مدني كلي رشيد وقضي لهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما المؤرخ 23/5/1979
والمتضمن بيع المدعي عليه /0000000000000 إليهما قطعة الأرض الزراعية الموضحة بهذا
العقد وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 والمتضمن بيع مورث المدعي عليهم 00000000
الى 00000000000 قطعة الأرض الزراعية الموضحة بالعقد وصحيفة الدعوى و بصحة ونفاذ
عقد البيع المؤرخ 8/3/1971 والمتضمن بيع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الى 00000000000
قطعة الارض المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وقد امكنهما التاشير
بمنطوق ذلك الحكم بالقيد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 00 لسنة 2001
سجل عيني دمنهور وقد اعمل مكتب السجل العيني وطبق صحيح القانون عندما قام بالتأشير
بالسير في إجراءات المحرر رقم 00 لسنة 2001 والخاص بتسجيل الحكم رقم 000 لسنة 1989
مدني كلي رشيد ونقل الملكية الى الطالبين وتفضيله على الطلب المقدم من المعلن إليه
الأول ، المدعي في الدعوى رقم 00 لسنة
1986 مدني كلي رشيد0 ذلك أن هذا الحكم الأخير
لم يقضي بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى وبالتالي ما كان
يمكن السير في إجراءات تسجيل ذلك الحكم الذي تحصل عليه المعلن اليه الاول بصحة
ونفاذ عقد شراءه فحسب 0
وعليه يكون الحكم الأولى والاحق بالتسجيل هو الحكم
رقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد والذي قضي بصحة ونفاذ جميع العقود الصادرة من
المالك الاصلي وحتى البيع الحاصل للطالبين لانه يستحيل على المعلن إليه الاول ان يقوم بتسجيل الحكم الصادر له في الدعوى رقم 000
لسنة 1986لانه لم يطلب في دعواه ولم يقضي له بصحة ونفاذ العقد الصادر من هيئة الإصلاح
الزراعي وهي المالكة الأصلية للأرض موضوع عقود البيع المذكورة 0
وفي
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان المقصود
بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شانها نقل الملكية الى
المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل
الملكية فان المشتري لا يجاب الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم
الذي يصدر في الدعوى ممكنا فإذا ظهر للمحكمة من إدارتها للدعوى ان الملكية لم
تنتقل الى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لان عقد شراءه لم يسجل وان المشتري لم
يختصم في دعواه البائع للبائع له لطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه توطئه
للحكم بصحة ونفاذه وهو حتى اذا ماسجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية له
فان طلب المشتري الاخير بصحة ونفاذ عقد يكون غير مقبول
( نقض مدني جلسة
8/4/1969 مجموعة احكام النقض المدنية
السنة 20 العدد الثاني ص 571طعن رقم 1002 لسنة 54ق نفس المجموعة جلسة 17/12/1987
السنة 21العدد الاول ص93 انظر كذلك عقد البيع للدكتور سليمان مرقص ط 1980ص318 وما
بعدها)
ثانيا: ان حكم محكمة اول درجة المطعون عليه قد جاءت أسبابه
وحيثياته متهاترة ومتناقضة مع بعضها البعض ولا يمكن ان تؤدي الى النتيجة التي
انتهى إليها ذلك الحكم وهي القضاء للمدعي بطلباته مما يبطل الحكم
فقد أورد الحكم المطعون عليه بحيثياته السابقة على
المنطوق مباشرة ما نصه ( 0000وكان الثابت للمحكمة انه لم يقضي للمدعي في دعواه رقم
000 لسنة1986 بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى 000) ثم يقرر في موضع
آخر بتلك الحيثيات ما مفاده أن الطالبين
قد قضي لهما في دعواهما رقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد بصحة ونفاذ عقد البائع
للبائع لهما وعقد البيع الصادر من البائع الأصلي وهو الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي ونراه رغم أن ذلك يجري الأسبقية بين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول وصحيفة
الطلبات المعدلة في دعوى الطالبين التي بموجبها
طلبا الحكم علاوة على طلبهما الاصلي بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع لهما
وعقد بيع البائع الاصلي وهو الهيئة المذكورة وذلك بالمناقضة لتلك الاسباب
والحيثيات التي أوردها والتي كان من شانها ان تؤدي به رفض الدعوى وليس الى إجابة
المدعي إلى طلباته حيث تخلف شرط أساسي لإجراء
المفاضلة التي أجراها ذلك الحكم اذ ان المعلن اليه لم يختصم في دعواه رقم 000 لسنة
1986 البائع للبائع له ليقضي بصحة ونفاذ عقده بينما فعل الطالبين بذلك في
دعواهما رقم 0000 لسنة 1989 وقضي لهما بصحة ونفاذ جميع العقود على نحو ما
ذكرنا0
فالحكم المطعون عليه على نحو ما ذكرنا قد بدا من
مقدمات سليمة قانونا حينما قرر أن المدعي في الدعوى رقم 000 لسنة 1986 لم يقضي
بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى وانتهى الى نتيجة خاطئة قانونا وهي
القضاء للمدعي بطلباته استناده الى اسبقية تسجيل صحيفة تلك الدعوى وذلك على خلاف
ما هو مقرر قانونا على نحو ما أوضحنا وكان يتعين عليه ان يرتب الاثر القانوني
والمنطقي لتلك المقدمة الصحيحة وهي القضاء برفض دعوى المدعي أما وانه لم يفعل ذلك
فانه يكون باطلا وحريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى
ثالثا: ان الطالبين قد قاما بشهر صحيفة دعواهما بصحة
ونفاذ العقد رقم 253 لسنة 1989 مدني كلي رشيد تحت رقم 0000 لسنة 1979 بتاريخ
24/6/1979 وقاما بالتاشير بمنطوق الحكم الصادر فيها بموجب القيد الوارد بدفتر
عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 000 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وبالتالي
انتقلت ملكية الأرض موضوع النزاع إليهما وعليه إعمالا لحكم المادة 35 من قانون
السجل العيني فان انتقال الملكية يرتد إلى تاريخ شهر صحيفة الدعوى ويكون ذلك حجة
على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني ابتداء من تاريخ التأشير
بهذه الدعاوى في السجل 0
ولما كان المعلن إليه الأول قد قام بتسجيل صحيفة
دعواه رقم 000 لسنة 1986 مدني كلي رشيد في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعوى
الطالبين إذ سجلها تحت رقم 0000 لسنة 1979 شهر عقاري دمنهور بتاريخ 12/7/1979 فان
هذه الدعوى والحكم الصادر فيها لا يكون له أي حجية على الطالبين اللذين كسبا بحسن نية
حقهما على الأرض موضوع النزاع قبل تسجيل
صحيفة دعوى المعلن اليه الأول على النحو المذكور إعمالا للأثر الرجعي للتسجيل الذي
يرتد الى تاريخ شهر صحيفة الدعوى طبقا للمادة 35 من قانون السجل العيني التي
تقابلها المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري
والمقرر قانونا أن البيع الصادر من البائع الى مشتري
آخر اذا سجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لم ينفذ مع ذلك في حق للمشتري الاول
الذي رفع هذه الدعوى الا اذا كان المشتري الآخر حسن النية ذلك ان حق المشتري الاول
الذي سجل صحيفة دعوى صحة التقادم لا تنعدم حجيته الا في مواجهة الغير الذي كسب حقه
بحسن نية قبل تسجيل صحيفة الدعوى
الدكتور/
السنهوري
،
الوسيط جـ4 دار احياء التراث العربي بيروت
ص491 هامش رقم 2)
رابعا : أخطأت محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه
حينما قضت للمدعي (المعلن اليه الاول) بطلباته ذلك ان المعلن إليه يقع عليه التزام
بعدم التعرض للطالبين في الانتفاع بالأرض موضوع النزاع حيث انه احد ورثة المرحوم/0000000000
البائع في عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر من هذا المورث الى /00000000000
البائع للطالبين بموجب العقد المؤرخ 23/5/1979 وقد قضي الحكم الصادر في الدعوى رقم
000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد من بين ما قضي به بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ
8/5/1971 ضد ورثة المرحوم/ 0000000000ومن بينهم المعلن إليه الاول باعتباره احد
ورثته 0
فالمعلن إليه الأول يقع على عاتقه التزام بضمان التعرض
طبقا للمادة 439مدني والتي تنص على انه :
(( يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في
الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان
التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على
المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان
هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه ))
وقد
قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
(( يلتزم البائع ضمان التعرض للمشتري في الانتفاع
بالمبيع او منازعته فيه وهذا الالتزام مؤبد يتولد من عقد البيع ولو لم يكن هذا
العقد مشهرا وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليه مثله منازعة المشتري فيما
كسبه من حقوق بموجب عقد البيع0))
( نقض 21/3 1963 مج
س 14ص355 وفي نفس المعني نقض 28/3/1963 مج س 14ص 398 ونقض 13/1/1966 مج 0 س 17
ص123 ونقض 16/1/1969 مج 0 س 20ص128 ونقض 16/4/1970 مج س21 ص 658)
كما
قضت ايضا بانه :
اذا مات البائع
قبل تسجيل عقد اليبع فان ملكية العقار المبيع تنتقل الى الوارث وتنتقل اليه ايضا
التزامات البائع المتعلقة بهذا العقار ومنها الالتزام بضمان التعرض )
( نقض 16/1/1969
مجموعة المكتب الفني السنة 20ص 128 ونقض 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني السنة
21ص658)
وهذا الحق في الضمان ينتقل الى الخلف الخاص للمشتري
فلو ان المشتري باع العقار لمشتري ثان فان حق المشتري الأول في الضمان ينتقل الى
المشتري الثاني ويظل البائع ملزما بعدم التعرض للمشتري الثاني كما كان ملزما بذلك
بالنسبة للمشتري الأول
(
انظر نقض 27/12/1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض جـ 1 ص 354
فقرة 62)
وكما يجوز رفع
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من المشتري على البائع
يجوز له أيضا أن يرفعها على وارث البائع بعد موت البائع باعتبار ان الوارث
يمثل التركة وان التزام البائع بنقل الملكية باق بعد موت البائع في تركته ومن ثم
لا يجوز لوارث البائع ان يجنح على المشتري بعدم تسجيل العقد الصادر له من الوارث
( نقض 23/1/1941
مجموعة عمر رقم 95 ص306 ونقض 31/3/1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص355 ونقض
28/3/1963 نفس المجموعة السنة 14ص398 الدكتور السنهوري الوسيط جـ 4 دار احياء
التراث العربي بيروت ص495)
ولما كان المعلن إليه الأول هو أحد ورثة المرحوم/000000000
المقضي عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر للسيد/ 00000000000 والذي اشترى منه الطالبين ارض النزاع بموجب عقد
البيع المؤرخ 23/5/1979 فانه يكون ملزما بالضمان
بموجب عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر من مورثة لبائع الطالبين وقد انتقل
هذا الحق في الضمان الى الطالبين خلفا للمشتري في هذا العقد الذي هو في ذات الوقت
البائع لهما بموجب عقد البيع المؤرخ في
23/5/1979
وعليه فان إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الواردة في
ختام صحيفة دعوى أول درجة قبل الطالبين تعتبر تعرضا لهما طبقا للمادة 439 مدني
والذي يمتنع على المعلن إليه الأول قانونا ويكون للطالبين الحق في الضمان والمتمثل في حالتنا هذه بدفع
التعرض المذكور وذلك بالقضاء مجددا برفض
دعوى المعلن إليه الاول استنادا الى حقهما في الضمان وللأسباب الأخرى التي أبديناها
عاليه 0
خامسا: ولغير ذلك من الأسباب التي سوف يبديها الطالبين
بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة
المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة
استئناف عالي إسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله
تعالى صباح يوم الموافق / /2005 في تمام الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الآتية:
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا
: وفي الموضوع : بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون عليه الصادر
في الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدني كلي رشيد بجلسة 0/0/2005 ، والقضاء
مجددا برفض الدعوى وإلزام رافعها
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
بناء
على طلب كل من / 0000000000000 ــ المقيمان بقرية 000000000 ــ مركز رشيد ومحلهما المختار مكتب الأستاذ/
عطا سعد حواس ، المحامي برشيد
أنا محضر محكمة قد انتقلت الى حيث اقامة
كل من :
1ــ
السيد/00000000000 ــ الموظف بـ 0000000000 ــ مقيم بـ0000000
ــ مركز رشيد ــ بحيرة
2ــ
السيد/رئيس
مأمورية الشهر العقاري برشيد
ــ بصفته
3ــ
السيد/أمين
مكتب السجل العيني بالبحيرة بدمنهورــ بصفته
4ــ
السيد/وزير
العدل ــ بصفته الرئيس الأعلى لمأموريات الشهر العقاري ــ
بصفته
والجميع
يعلنوا بموطنهم القانون بهيئة قضايا الدولة بدمنهور
وأعلنتهم بالآتي
اقام المعلن اليه الأول قبل الطالبين والمعلن اليهم
من الثاني حتى الرابع الدعوى رقم 0 لسنة 2001 مدني كلي رشيد طالبا الحكم بمحو
القيد المقيد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور برقم 0 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور
وشطب التأشيرات التي تمت بشأنه في سجل العرائض وإسقاط اسبقية صحيفة الدعوى رقم 0
لسنة 1989 مدني كلي رشيد والتي كانت مقامة برقم 0 لسنة 1979 مدني جزئي رشيد
والمشهرة برقم 0 لسنة 1979 شهر عقاري دمنهور وإلغاء ما يترتب عليها من الآثار التي
تمت بمعرفة المدعي عليهم من الأول حتى الرابع مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وذلك في مواجهة المدعي عليه
الخامس 0
وتداولت هذه الدعوى بالجلسات على نحو ما هو ثابت
بمحاضرها حتى كانت جلسة 0/0/2003 وبها أصدرت محكمة رشيد الكلية حكما يقضي وقبل
الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد الى احد
خبراءه المختصين مباشرة المأمورية الوادرة بذلك الحكم وقد باشر الخبير المنتدب في
الدعوى المأمورية دون علم الطالبين ودون اخطارهما وا ودع تقريره في تلك الدعوى
التي كان محددا لنظرها آنذاك جلسة يوم 0/0/2004 والتي لم يخطر الطالبين بإيداع
التقرير او بالجلسة المحددة لنظر الدعوى حيث لم يصلهما ثمة إعلانات بهذا
الخصوص وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم ليصدر بجلسة 0/0/2005 0
وحينما علم الطالبان بحجز تلك الدعوى للحكم دون اطلاعهما على التقرير
ودون تمكينهما من إبداء دفاعهما تقدما بطلب إلى السيد الاستاذ/ رئيس محكمة
رشيد الكلية بفتح باب المرافعة في الدعوى قيد برقم 0 لسنة 2005 وذلك بتاريخ 0/0/2005
م
وبجلسة 0/0/2005 قررت المحكمة مد اجل الحكم ليصدر
بجلسة 22/2/2005 ثم قررت مد اجل الحكم ليصدر بجلسة 0/0/2005 وبتلك الجلسة الأخيرة أصدرت
محكمة رشيد الكلية حكمها في تلك الدعوى والذي قضي بالآتي :
حكمت المحكمة: بمحو القيد الوارد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور
تحت رقم 00 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وشطب التأشيرات التي تمت بشأنه في سجل
العرائض على النحو المبين بأسباب هذا القضاء والزمت المدعي عليهما الاول والثاني
المصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك 0
ولما كان هذا الحكم قد جاء باطلا ومخالفا لصحيح
الواقع والقانون ومجحفا بحقوق الطالبين فانهما يطعنان عليه بالاستئناف للأسباب
الآتية :
اولا : أخطأت محكمة أول درجة في حكمها المطعون
عليه حينما قضت بمحو القيد الوارد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 00
لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وشطب التأشيرات التي تمت بشانه في سجل العرائض استنادا
الى ان الطالبين لم يقوما بشهر صحيفة طلباتهما المعدلة في الدعوى رقم 000لسنة 1989
مدني كلي رشيد بما يترتب على ذلك عدم إمكانية تسجيل الحكم الصادر لافتقاده شرط أساسي في أسبقية تسجيل الحكم وهو عدم شهر صحيفة
طلباتهما المعدلة باختصام البائع للبائع الأصلي وبالتالي رتبت على ذلك تقرير أسبقية
تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه الاول بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له رقم 000 لسنة
1986 مدني كلي رشيد على تسجيل صحيفة دعوى الطالبين رقم 000000لسنة 1989 مدني كلي
رشيد
هذا الذي استند إليه الحكم المطعون
عليه واسس عليه قضاءه مخالفا لصحيح الواقع والقانون وذلك للآتي :
(1) ان المفاضلة بسبب اسبقية التسجيل بين صحيفة دعوى
الطالبين بصحة ونفاذ العقد رقم 000 لسنة
1989 مدني كلي رشيد وبين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول رقم 000 لسنة 1986 مدني كلي
رشيد يجب أن تجري بين صحيفة تلك الدعوى الأخيرة وصحيفة دعوى الطالبين الأصلية وليس
صحيفة تعديل طلباتهما بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع لهما ذلك انه لا يصح إجراء
المفاضلة ــكما ذهبت محكمة أول درجة ــ تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه الاول وبين صحيفة
تعديل الطلبات في دعوى الطالبين إلا اذا كان المعلن إليه الاول قد سجل عقده تسجيلا
نهائيا أو قام بقيد عقده بسجلات السجل العيني او انه قد اختصم البائع للبائع له في
دعوى صحة ونفاذ عقده ليقضي له بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له حتى يمكنه تنفيذ نقل الملكية عينا بالحصول على حكم يقوم
بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية وذلك على نحو ما نص عليه القانون واستقرت
عليه أحكام محكمة النقض
ولما كان الطالبان في دعوى صحة ونفاذ
العقد المقامة منهما والمقيدة برقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد قد قاما بتسجيل
صحيفة تلك الدعوى بتاريخ 0/0/1979 بشهر
عقاري دمنهور تحت رقم 0 لسنة 1979 بينما المعلن إليه الأول قد قام بتسجيل صحيفة دعواه رقم 0 لسنة 1986 مدني كلي رشيد
بتاريخ 0/0/1979 بشهر عقاري دمنهور تحت رقم 0 لسنة 1979 وكان الطالبان قد قاما
بتعديل طلباتهما في تلك الدعوى المقامة منهما بإضافة طلب الى طلباتهم هو طلب الحكم
بصحة ونفاذ عقد البيع الذي بموجبه اشترى البائع لهما قبل ورثته ومن بينهم المعلن إليه
الأول وهو العقد المؤرخ 8/5/1971 وكذلك الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي
المؤرخ في 8/3/1971 الذي بموجبه اشترى البائع للبائع لهما ارض النزاع من الهيئة
العامة للإصلاح الزراعي وقد قضي للطالبين بصحة ونفاذ تلك العقود جميعها بينما
المعلن إليه الأول اقام دعواه بصحة ونفاذ عقد شراءه فقط ولم يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع
له حتى يمكنه الحصول على حكم بصحة ونفاذ عقده وعقد البائع للبائع له حتى يمكنه
تنفيذ نقل الملكية عينا كما يقضي القانون وبالتالي فانه يكون قد تخلف شرط أساسي
وجوهري لإجراء المفاضلة بين تسجيل صحيفة دعوى المعلن اليه وصحيفة تعديل الطلبات في
دعوى الطالبين وهو ان المعلن إليه الأول لم يقم بقيد عقده نهائيا في سجلات السجل
العيني ولم يختصم في دعواه بصحة ونفاذ عقد شراءه ، البائع للبائع له ليقضي له بصحة
ونفاذ هذا العقد حتى يتمكن من تنفيذ نقل الملكية عينا0
وانه طالما
تخلف هذا الشرط الجوهري اللازم لإجراء المفاضلة على النحو المذكور فانه يتعين
قانونا ان تتم المفاضلة بشان أسبقية التسجيل بين صحيفة دعوى الطالبين الأصلية وليس
المعدلة وبين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول وطالما أن تسجيل صحيفة دعوى الطالبين
اسبق في تاريخها ورقمها على نحو ما أوضحنا على تسجيل صحيفة دعوى المعلن إليه الأول
فان صحيفة دعواهما تكون هي التي تتمتع بميزة أسبقية التسجيل بما يترتب على ذلك من آثار طبقا لما يقضي به قانون السجل
العيني
وفي
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
تسجيل صحيفة دعوى
صحة ونفاذ عقد البيع حتى تنتج اثرها في تفضيلها على من سجل عقده بعد تسجيلها
يتعين ان يكون المشتري في الدعوى المذكورة
قد اختصم البائع للبائع له إذا كان البائع
لم يسجل عقده0
ولما كان المطعون عليها الثانية لم تختصم البائع
للبائع لها ليقضي عليه بصحة العقد الصادر منه اذ اكتفت باختصام البائع لها وهو لم
تنقل اليه الملكية بعد وانه غير مؤشر عليها بصدور حكم في تلك الدعوى، لما كان ذلك
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه لا يقبل فيما يتعلق باثبات اصل الملكية او
الحق العيني الا المحررات التي سبق شهرها فاذا توصل المشتري الى تسجيل عقده او
تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذه رغما من ان سند البائع له لم يكن قد تم شهره فانه
لا يكون من شان التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكا اذ من غير الممكن ان
يكون له من الحقوق اكثر مما هو البائع له الذي لم تنتقل اليه الملكية بسبب عدم
تسجيل سنده 0
( الطعن رقم
317لسنة 47ق جلسة 18/11/1980 الموسوعة الشاملة لاحكام محكمة النقض للمستشار عبد
المنعم الشربيني الجزء الثامن السنة الواحدة والثلاثون قاعدة رقم 931 ونقض مدني في
25/6/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21ص 1087
(2) ان المعلن اليه الاول قد اقام دعواه رقم ح لسنة
1985مدني كلي رشيد طالبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من بائعه المؤرخ
1/5/1971 دون ان يختصم البائع للبائع له وهو رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
للاصلاح الزراعي بصفته الممثل العام للإصلاح الزراعي ليقضي له بصحة ونفاذ العقد
المؤرخ في 8/3/1971 وقضي له في تلك الدعوى بصحة ونفاذ عقد شراءه المؤرخ في
1/5/1971 فقط وعليه فانه يستحيل عليه التأشير بمنطوق هذا الحكم بصحائف السجل
العيني ولا يمكنه بالتالي ان يقوم بتنفيذ نقل الملكية عينا حيث لم يقضي له بصحة
ونفاذ عقد البائع للبائع له وبالتالي فانه حتى يمكنه ان يقوم بالتأشير بذلك الحكم
طبق القانون فانه لابد ان يقوم برفع دعوى أخرى بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له
ليقضي له بذلك0
أما الطالبان فقد قاما برفع الدعوى
رقم000 لسنة 1989مدني كلي رشيد وقضي لهما بصحة ونفاذ عقد شرائهما المؤرخ 23/5/1979
والمتضمن بيع المدعي عليه /0000000000000 إليهما قطعة الأرض الزراعية الموضحة بهذا
العقد وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 والمتضمن بيع مورث المدعي عليهم 00000000
الى 00000000000 قطعة الأرض الزراعية الموضحة بالعقد وصحيفة الدعوى و بصحة ونفاذ
عقد البيع المؤرخ 8/3/1971 والمتضمن بيع الهيئة العامة للاصلاح الزراعي الى 00000000000
قطعة الارض المبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى وقد امكنهما التاشير
بمنطوق ذلك الحكم بالقيد بدفتر عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 00 لسنة 2001
سجل عيني دمنهور وقد اعمل مكتب السجل العيني وطبق صحيح القانون عندما قام بالتأشير
بالسير في إجراءات المحرر رقم 00 لسنة 2001 والخاص بتسجيل الحكم رقم 000 لسنة 1989
مدني كلي رشيد ونقل الملكية الى الطالبين وتفضيله على الطلب المقدم من المعلن إليه
الأول ، المدعي في الدعوى رقم 00 لسنة
1986 مدني كلي رشيد0 ذلك أن هذا الحكم الأخير
لم يقضي بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى وبالتالي ما كان
يمكن السير في إجراءات تسجيل ذلك الحكم الذي تحصل عليه المعلن اليه الاول بصحة
ونفاذ عقد شراءه فحسب 0
وعليه يكون الحكم الأولى والاحق بالتسجيل هو الحكم
رقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد والذي قضي بصحة ونفاذ جميع العقود الصادرة من
المالك الاصلي وحتى البيع الحاصل للطالبين لانه يستحيل على المعلن إليه الاول ان يقوم بتسجيل الحكم الصادر له في الدعوى رقم 000
لسنة 1986لانه لم يطلب في دعواه ولم يقضي له بصحة ونفاذ العقد الصادر من هيئة الإصلاح
الزراعي وهي المالكة الأصلية للأرض موضوع عقود البيع المذكورة 0
وفي
هذا الصدد قضت محكمة النقض بأنه :
لما كان المقصود
بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شانها نقل الملكية الى
المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم بتسجيله مقام تسجيل العقد في نقل
الملكية فان المشتري لا يجاب الى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية وتسجيل الحكم
الذي يصدر في الدعوى ممكنا فإذا ظهر للمحكمة من إدارتها للدعوى ان الملكية لم
تنتقل الى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لان عقد شراءه لم يسجل وان المشتري لم
يختصم في دعواه البائع للبائع له لطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه توطئه
للحكم بصحة ونفاذه وهو حتى اذا ماسجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية له
فان طلب المشتري الاخير بصحة ونفاذ عقد يكون غير مقبول
( نقض مدني جلسة
8/4/1969 مجموعة احكام النقض المدنية
السنة 20 العدد الثاني ص 571طعن رقم 1002 لسنة 54ق نفس المجموعة جلسة 17/12/1987
السنة 21العدد الاول ص93 انظر كذلك عقد البيع للدكتور سليمان مرقص ط 1980ص318 وما
بعدها)
ثانيا: ان حكم محكمة اول درجة المطعون عليه قد جاءت أسبابه
وحيثياته متهاترة ومتناقضة مع بعضها البعض ولا يمكن ان تؤدي الى النتيجة التي
انتهى إليها ذلك الحكم وهي القضاء للمدعي بطلباته مما يبطل الحكم
فقد أورد الحكم المطعون عليه بحيثياته السابقة على
المنطوق مباشرة ما نصه ( 0000وكان الثابت للمحكمة انه لم يقضي للمدعي في دعواه رقم
000 لسنة1986 بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى 000) ثم يقرر في موضع
آخر بتلك الحيثيات ما مفاده أن الطالبين
قد قضي لهما في دعواهما رقم 000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد بصحة ونفاذ عقد البائع
للبائع لهما وعقد البيع الصادر من البائع الأصلي وهو الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي ونراه رغم أن ذلك يجري الأسبقية بين صحيفة دعوى المعلن إليه الأول وصحيفة
الطلبات المعدلة في دعوى الطالبين التي بموجبها
طلبا الحكم علاوة على طلبهما الاصلي بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع لهما
وعقد بيع البائع الاصلي وهو الهيئة المذكورة وذلك بالمناقضة لتلك الاسباب
والحيثيات التي أوردها والتي كان من شانها ان تؤدي به رفض الدعوى وليس الى إجابة
المدعي إلى طلباته حيث تخلف شرط أساسي لإجراء
المفاضلة التي أجراها ذلك الحكم اذ ان المعلن اليه لم يختصم في دعواه رقم 000 لسنة
1986 البائع للبائع له ليقضي بصحة ونفاذ عقده بينما فعل الطالبين بذلك في
دعواهما رقم 0000 لسنة 1989 وقضي لهما بصحة ونفاذ جميع العقود على نحو ما
ذكرنا0
فالحكم المطعون عليه على نحو ما ذكرنا قد بدا من
مقدمات سليمة قانونا حينما قرر أن المدعي في الدعوى رقم 000 لسنة 1986 لم يقضي
بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع له في تلك الدعوى وانتهى الى نتيجة خاطئة قانونا وهي
القضاء للمدعي بطلباته استناده الى اسبقية تسجيل صحيفة تلك الدعوى وذلك على خلاف
ما هو مقرر قانونا على نحو ما أوضحنا وكان يتعين عليه ان يرتب الاثر القانوني
والمنطقي لتلك المقدمة الصحيحة وهي القضاء برفض دعوى المدعي أما وانه لم يفعل ذلك
فانه يكون باطلا وحريا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى
ثالثا: ان الطالبين قد قاما بشهر صحيفة دعواهما بصحة
ونفاذ العقد رقم 253 لسنة 1989 مدني كلي رشيد تحت رقم 0000 لسنة 1979 بتاريخ
24/6/1979 وقاما بالتاشير بمنطوق الحكم الصادر فيها بموجب القيد الوارد بدفتر
عرائض السجل العيني بدمنهور تحت رقم 000 لسنة 2001 سجل عيني دمنهور وبالتالي
انتقلت ملكية الأرض موضوع النزاع إليهما وعليه إعمالا لحكم المادة 35 من قانون
السجل العيني فان انتقال الملكية يرتد إلى تاريخ شهر صحيفة الدعوى ويكون ذلك حجة
على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العيني ابتداء من تاريخ التأشير
بهذه الدعاوى في السجل 0
ولما كان المعلن إليه الأول قد قام بتسجيل صحيفة
دعواه رقم 000 لسنة 1986 مدني كلي رشيد في تاريخ لاحق على تسجيل صحيفة دعوى
الطالبين إذ سجلها تحت رقم 0000 لسنة 1979 شهر عقاري دمنهور بتاريخ 12/7/1979 فان
هذه الدعوى والحكم الصادر فيها لا يكون له أي حجية على الطالبين اللذين كسبا بحسن نية
حقهما على الأرض موضوع النزاع قبل تسجيل
صحيفة دعوى المعلن اليه الأول على النحو المذكور إعمالا للأثر الرجعي للتسجيل الذي
يرتد الى تاريخ شهر صحيفة الدعوى طبقا للمادة 35 من قانون السجل العيني التي
تقابلها المادة 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري
والمقرر قانونا أن البيع الصادر من البائع الى مشتري
آخر اذا سجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لم ينفذ مع ذلك في حق للمشتري الاول
الذي رفع هذه الدعوى الا اذا كان المشتري الآخر حسن النية ذلك ان حق المشتري الاول
الذي سجل صحيفة دعوى صحة التقادم لا تنعدم حجيته الا في مواجهة الغير الذي كسب حقه
بحسن نية قبل تسجيل صحيفة الدعوى
الدكتور/
السنهوري
،
الوسيط جـ4 دار احياء التراث العربي بيروت
ص491 هامش رقم 2)
رابعا : أخطأت محكمة أول درجة في حكمها المطعون عليه
حينما قضت للمدعي (المعلن اليه الاول) بطلباته ذلك ان المعلن إليه يقع عليه التزام
بعدم التعرض للطالبين في الانتفاع بالأرض موضوع النزاع حيث انه احد ورثة المرحوم/0000000000
البائع في عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر من هذا المورث الى /00000000000
البائع للطالبين بموجب العقد المؤرخ 23/5/1979 وقد قضي الحكم الصادر في الدعوى رقم
000 لسنة 1989 مدني كلي رشيد من بين ما قضي به بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ
8/5/1971 ضد ورثة المرحوم/ 0000000000ومن بينهم المعلن إليه الاول باعتباره احد
ورثته 0
فالمعلن إليه الأول يقع على عاتقه التزام بضمان التعرض
طبقا للمادة 439مدني والتي تنص على انه :
(( يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في
الانتفاع بالمبيع كله او بعضه سواء كان
التعرض من فعله أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على
المشتري ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان
هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه ))
وقد
قضت محكمة النقض في هذا الصدد :
(( يلتزم البائع ضمان التعرض للمشتري في الانتفاع
بالمبيع او منازعته فيه وهذا الالتزام مؤبد يتولد من عقد البيع ولو لم يكن هذا
العقد مشهرا وينتقل من البائع إلى ورثته فيمتنع عليه مثله منازعة المشتري فيما
كسبه من حقوق بموجب عقد البيع0))
( نقض 21/3 1963 مج
س 14ص355 وفي نفس المعني نقض 28/3/1963 مج س 14ص 398 ونقض 13/1/1966 مج 0 س 17
ص123 ونقض 16/1/1969 مج 0 س 20ص128 ونقض 16/4/1970 مج س21 ص 658)
كما
قضت ايضا بانه :
اذا مات البائع
قبل تسجيل عقد اليبع فان ملكية العقار المبيع تنتقل الى الوارث وتنتقل اليه ايضا
التزامات البائع المتعلقة بهذا العقار ومنها الالتزام بضمان التعرض )
( نقض 16/1/1969
مجموعة المكتب الفني السنة 20ص 128 ونقض 16/4/1970 مجموعة المكتب الفني السنة
21ص658)
وهذا الحق في الضمان ينتقل الى الخلف الخاص للمشتري
فلو ان المشتري باع العقار لمشتري ثان فان حق المشتري الأول في الضمان ينتقل الى
المشتري الثاني ويظل البائع ملزما بعدم التعرض للمشتري الثاني كما كان ملزما بذلك
بالنسبة للمشتري الأول
(
انظر نقض 27/12/1951 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض جـ 1 ص 354
فقرة 62)
وكما يجوز رفع
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع من المشتري على البائع
يجوز له أيضا أن يرفعها على وارث البائع بعد موت البائع باعتبار ان الوارث
يمثل التركة وان التزام البائع بنقل الملكية باق بعد موت البائع في تركته ومن ثم
لا يجوز لوارث البائع ان يجنح على المشتري بعدم تسجيل العقد الصادر له من الوارث
( نقض 23/1/1941
مجموعة عمر رقم 95 ص306 ونقض 31/3/1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص355 ونقض
28/3/1963 نفس المجموعة السنة 14ص398 الدكتور السنهوري الوسيط جـ 4 دار احياء
التراث العربي بيروت ص495)
ولما كان المعلن إليه الأول هو أحد ورثة المرحوم/000000000
المقضي عليهم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر للسيد/ 00000000000 والذي اشترى منه الطالبين ارض النزاع بموجب عقد
البيع المؤرخ 23/5/1979 فانه يكون ملزما بالضمان
بموجب عقد البيع المؤرخ 8/5/1971 الصادر من مورثة لبائع الطالبين وقد انتقل
هذا الحق في الضمان الى الطالبين خلفا للمشتري في هذا العقد الذي هو في ذات الوقت
البائع لهما بموجب عقد البيع المؤرخ في
23/5/1979
وعليه فان إقامة الدعوى الماثلة بالطلبات الواردة في
ختام صحيفة دعوى أول درجة قبل الطالبين تعتبر تعرضا لهما طبقا للمادة 439 مدني
والذي يمتنع على المعلن إليه الأول قانونا ويكون للطالبين الحق في الضمان والمتمثل في حالتنا هذه بدفع
التعرض المذكور وذلك بالقضاء مجددا برفض
دعوى المعلن إليه الاول استنادا الى حقهما في الضمان وللأسباب الأخرى التي أبديناها
عاليه 0
خامسا: ولغير ذلك من الأسباب التي سوف يبديها الطالبين
بجلسات المرافعة الشفوية والمذكرات المكتوبة 0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة
المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور أمام محكمة
استئناف عالي إسكندرية مأمورية دمنهور الدائرة ( ) بجلستها التي ستنعقد بمشيئة الله
تعالى صباح يوم الموافق / /2005 في تمام الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمعوا الحكم عليهم بالطلبات الآتية:
اولا : قبول الاستئناف شكلا
ثانيا
: وفي الموضوع : بإلغاء حكم محكمة أول درجة المطعون عليه الصادر
في الدعوى رقم 000 لسنة 2001 مدني كلي رشيد بجلسة 0/0/2005 ، والقضاء
مجددا برفض الدعوى وإلزام رافعها
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة0
مع إلزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب
المحاماة عن الدرجتين
ولأجل العلم ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،