الدفــــــــاع
القضية المنظورة اليوم بمثابة التطبيق الامثل لعقد
الوكالة و الوارد ضمن الحالات المذكورة على سبيل الحصر بمقتضى نص المادة
341 عقوبات وكذلك نصوص مواد القانون المدني رقم 699 وما بعدها
فالمجني
علية كان قد وكل المتهم في شراء بضائع وسلمة مبلغ وقدرة 7000 ج ووقع
المتهم الايصال اللازم يقر فية صراحة بأستلام المبلغ كعهدة مالية وذلك
للقيام بشراء بضاعة الا انة قد أنحرف عما يقتضية عقد الوكالة من التزام
واستولى على المبلغ لنفسة اضرارا بالطالب وحيث ان نص المادة 341 ع قد أكد
على أعتبار الوكالة من عقود الامانة الا انة ازداد على مفهوم الوكالة
الواردة بقتضى القانون المدني ليضيف عليها الوكالة المادية أي استلام
النقود بغرض استعمالها في أمر معين لمصلحة المالك. وهذا هو صميم موضوعنا
اليوم و القول بغير ذلك يتنافى بالطبع مع قواعد العدالة المنشودة ويفسح
المجال لكل من تسول لة نفسة بأن يعتدي ويبدد أموال غيرة دون خوف من اعمال
نصوص قانون العقوبات علية
وقد أكدت محكمة النقض ذات المعني في أكثر من موضع
( يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة من تسلم من أخر مبلغ من النقود لشراء بضاعة ولم يفعل)
(نقض جلسة 30 /10/1944 - مجموعة القواعد القانونية ح6 رقم 385 ص 523)
(نقض جلسة 24 / 10 /1960 – مجموعة القواعد القانونية س 11 رقم 133 ص73)
(نقض جلسة 1 /6 /1951 – مجموعة القواعد القانونية س10 ص 595)
وقضى
ايضا بأنة ( اذا لم يرد الوكيل ما بيدة للموكل و تصرف فية أو استعملة
لصالحة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة علاوة على المسئولية الجنائية)
( استئناف مختلط 18 /12/ 1939 مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى )
وقضى ايضا بأنه
(
الشخص الذى يختلس شيئا من اموال الشركه المسلم له ليستخدمها فى شؤنها
يعاقب بخيانه الامانه لان تسلمه مال الشركه فى هذه الحاله يعتبر بمقتضى
القانون حاصلا بصفته وكيلا عن الشركه والوكاله من عقود الائتمان الوارد فى
341 ع (جلسه 19/1/48 طعن 2397 لسنه 11 ق)
وقضى ايضا :
(استلام شخص
مبلغا من المال اخر لشراء بضاعه شركه بينهما- اعتباره- وكيلا فى استعمال
المبلغ – عدم الشراء والتصرف فى المبلغ يعتبر تبديدا )
( طعن رقم 68 سنه 5ق جلسه 24/12/1934)
( طعن رقم 263 لسنه 3 ق جلسه 21/11/1932)
( طعن رقم 2397 لسنه 17 ق جلسه 19/1/1948)
طعن رقم 10 لسنه 10 ق جلسه 20/8/1940)
وباستقراء
نصوص القانون المدنى والخاصه بعقد الوكاله نجد ان الوكاله عقد بمقتضاه
يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وان الوكيل ملزم بتنفيذ
الوكاله بدون ان يجاوز الحدود المرسومه وان الوكيل ليس له ان يستعمل مال
الموكل لصالح نفسه ويلتزم بأن يرد مال الموكل فى يده
من اجمال ما تقدم
نجد ثبوت التهمه فى حق المتهم واكتمال اركان الجريمه وهو ما دفع بالسيد
المحامى العام الاول لاستئناف الحكم الصادر بالبراءه والذى لم يوفق فى
اصباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المقدم ومخالفته للثابت بالاوراق
وأن الفاظ ومضمون الايصال المقدم ما هي الا صورة من صور عقد الوكالة
والمجرم طبقا لنصوص قانون العقوبات والتي لم يجحدها المتهم في حضور محاميه
بجلسة الحكم
لذلك فأن المجنى عليه وكله ثقه فى قضائكم العادل ان تقتصوا
لحقه وتنزلوا بالمتهم اشد العقاب مع ملاحظة أن المتهم لاجيء فلسطيني
الجنسية و صادر ضده عدة احكام جنائية عن وقائع مماثله للجريمة المقدم
بسببها اليوم ومنها احكام نهائية وباتة ومرفق صور رسمية لبعضها
القضية المنظورة اليوم بمثابة التطبيق الامثل لعقد
الوكالة و الوارد ضمن الحالات المذكورة على سبيل الحصر بمقتضى نص المادة
341 عقوبات وكذلك نصوص مواد القانون المدني رقم 699 وما بعدها
فالمجني
علية كان قد وكل المتهم في شراء بضائع وسلمة مبلغ وقدرة 7000 ج ووقع
المتهم الايصال اللازم يقر فية صراحة بأستلام المبلغ كعهدة مالية وذلك
للقيام بشراء بضاعة الا انة قد أنحرف عما يقتضية عقد الوكالة من التزام
واستولى على المبلغ لنفسة اضرارا بالطالب وحيث ان نص المادة 341 ع قد أكد
على أعتبار الوكالة من عقود الامانة الا انة ازداد على مفهوم الوكالة
الواردة بقتضى القانون المدني ليضيف عليها الوكالة المادية أي استلام
النقود بغرض استعمالها في أمر معين لمصلحة المالك. وهذا هو صميم موضوعنا
اليوم و القول بغير ذلك يتنافى بالطبع مع قواعد العدالة المنشودة ويفسح
المجال لكل من تسول لة نفسة بأن يعتدي ويبدد أموال غيرة دون خوف من اعمال
نصوص قانون العقوبات علية
وقد أكدت محكمة النقض ذات المعني في أكثر من موضع
( يعد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة من تسلم من أخر مبلغ من النقود لشراء بضاعة ولم يفعل)
(نقض جلسة 30 /10/1944 - مجموعة القواعد القانونية ح6 رقم 385 ص 523)
(نقض جلسة 24 / 10 /1960 – مجموعة القواعد القانونية س 11 رقم 133 ص73)
(نقض جلسة 1 /6 /1951 – مجموعة القواعد القانونية س10 ص 595)
وقضى
ايضا بأنة ( اذا لم يرد الوكيل ما بيدة للموكل و تصرف فية أو استعملة
لصالحة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة علاوة على المسئولية الجنائية)
( استئناف مختلط 18 /12/ 1939 مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى )
وقضى ايضا بأنه
(
الشخص الذى يختلس شيئا من اموال الشركه المسلم له ليستخدمها فى شؤنها
يعاقب بخيانه الامانه لان تسلمه مال الشركه فى هذه الحاله يعتبر بمقتضى
القانون حاصلا بصفته وكيلا عن الشركه والوكاله من عقود الائتمان الوارد فى
341 ع (جلسه 19/1/48 طعن 2397 لسنه 11 ق)
وقضى ايضا :
(استلام شخص
مبلغا من المال اخر لشراء بضاعه شركه بينهما- اعتباره- وكيلا فى استعمال
المبلغ – عدم الشراء والتصرف فى المبلغ يعتبر تبديدا )
( طعن رقم 68 سنه 5ق جلسه 24/12/1934)
( طعن رقم 263 لسنه 3 ق جلسه 21/11/1932)
( طعن رقم 2397 لسنه 17 ق جلسه 19/1/1948)
طعن رقم 10 لسنه 10 ق جلسه 20/8/1940)
وباستقراء
نصوص القانون المدنى والخاصه بعقد الوكاله نجد ان الوكاله عقد بمقتضاه
يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وان الوكيل ملزم بتنفيذ
الوكاله بدون ان يجاوز الحدود المرسومه وان الوكيل ليس له ان يستعمل مال
الموكل لصالح نفسه ويلتزم بأن يرد مال الموكل فى يده
من اجمال ما تقدم
نجد ثبوت التهمه فى حق المتهم واكتمال اركان الجريمه وهو ما دفع بالسيد
المحامى العام الاول لاستئناف الحكم الصادر بالبراءه والذى لم يوفق فى
اصباغ التكييف القانونى الصحيح على العقد المقدم ومخالفته للثابت بالاوراق
وأن الفاظ ومضمون الايصال المقدم ما هي الا صورة من صور عقد الوكالة
والمجرم طبقا لنصوص قانون العقوبات والتي لم يجحدها المتهم في حضور محاميه
بجلسة الحكم
لذلك فأن المجنى عليه وكله ثقه فى قضائكم العادل ان تقتصوا
لحقه وتنزلوا بالمتهم اشد العقاب مع ملاحظة أن المتهم لاجيء فلسطيني
الجنسية و صادر ضده عدة احكام جنائية عن وقائع مماثله للجريمة المقدم
بسببها اليوم ومنها احكام نهائية وباتة ومرفق صور رسمية لبعضها