السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مذكرة دفاع في جنحة خيانة الامانه
مذكرة بدفاع
السيد / (س)( بصفته متهم ) .
ضـــد
1- السيد / (ج) ( بصفته مدعي بالحق المدني).
2- النيابة العامة ( سلطة الاتهام ).
في الجنحة رقم 14648 لسنة 2006 جنح السنطة والمستأنفة برقم 36836 لسنة 2006 المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 18/4/2007م ,
الوقائع :
نحيل إليها في صحيفة الدعوى منعا للتكرار.
الدفاع :
ولأننا
نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين
أقوال المدعي بالحق المدني ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما وصولا
إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة
المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب
والاتهام ..
لذلك علينا توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفوعنا وهو كالآتي :
1-
أن المتهم لم يقم باختلاس المبلغ المنوة عنه بصحيفة الدعوى والمذكور بصلب
الإيصال المقدم من جانبه وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا
المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
2-
وعلة ذلك أن أخو المتهم اتهم بسرقة مبلغ 18000جنيه (ثمانية عشر ألف جنيها)
من مخزن الحديد المملوك للمدعي بالحق المدني وتم عمل محضر رقم 7890لسنة
2006 بتاريخ 9/5/2006 وهو وآخرين وتم تشكيل مجلس عرفي بين المتهم في هذه
الدعوى وباقي المتهمين الآخرين وهم ( (ش), (ت),(ي) وشقيق المتهم في هذه
الدعوى (س)) وآخرين وقرر المجلس العرفي بأن المتهمين في هذه السرقة جميعا
يقوموا بإمضاء إيصالات أمانة على بياض حتى يتم حلف اليمين جميعا بأنهم لم
يسرقوا هذا المبلغ من المخزن وكان هذا المجلس منعقد في منزل السيد /
--------------وحضور السيد / ----------------وأقر المجلس بعد حلف اليمين
بأخذ كل شخص من المتهمين بالسرقة الإيصال الموقع منه على بياض وسلموا
الإيصالات إلى باقي المتهمين بالسرقة ولم يأخذ المتهم في هذه الدعوى
الإيصال الموقع منه ببصمة يده وتم تحرير محضر بتاريخ 6/7/2006 ضد المدعي
بالحق المدني والسيد/ ---------------- مودع هذا المحضر في ملف الدعوى
أمام عدالتكم وكون المجلس العرفي وأقترح ان يمضي الجميع حتي حلف اليمن.
3-
أن هذه الإيصالات كانت مودعة على سبيل الأمانة في المجلس العرفي مع المدعو
السيد/ ----------فقام بتسليم الإيصالات إلى باقي المتهمين ولم يسلم
الإيصال إلى المتهم في الدعوى الماثلة أمامكم بل قام بتسليمه إلى المدعي
بالحق المدني الذي قام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم متهما إياه بالتبديد ؛
فما كان من المتهم إلا أن يذهب إلى قسم الشرطة ويقوم بعمل محضر إثبات حالة
والمودع لدى معاليكم في الدعوى ضد المدعي بالحق المدني والطرف الثالث في
الإيصال والذي كان حاضرا في المجلس العرفي .
4-
تم بعد ذلك وبعد أن علم من الجنحة المباشرة أن الطرف الثالث في الإيصال هو
المدعو / أحمد عبدالفتاح عطا الله(د) والذي كان في الجلسة العرفية استشهد
به وذهب إلى ديوان النقطة محرر بلاغا ضد المدعي بالحق المدني الذي أدلى
بشهادته مؤكدا أقوال المتهم ومؤكدا وجوده لحظة الواقعة بإمضائه على
الإيصال محل الدعوى وتم قيد هذا المحضر برقم إداري وهو 1088 إداري السنطة
لسنة 2007 (مقدم صورة طبق الأصل من هذا المحضر) والذي أقر فيه الطرف
الثالث أنه كان موجود في الجلسة العرفية التي كانت في منزل المدعو /
_____________المقيم بناحية ____على أن المدعو / (س)من نفس الناحية قام
بتوقيع ببصمته على إيصال أمانة على بياض وكانت هذه الإيصالات موجوده عند
المدعو / -------كأمانة لحين حلف اليمين وقام المدعو بحلف هذا اليمين ولم
يقم بأخذ الإيصال وأن المدعو / --------قام بتسليم هذا الإيصال إلى المدعي
بالحق المدني لتوصيله إلى المتهم ولكنه خان الأمانة وقام برفع جنحة مباشرة
ضد المتهم وأقر أيضا في شهادته ما سبب تحرير اسمك كطرف ثالث في الإيصال
أقر بأنه ليس له أي علاقة مدنية أو تجارية بين الطرفين المحررين بهذا
الإيصال وأن هذا الإيصال كان محرر في الجلسة العرفية لحين حلف اليمين .
5-
فكان من السهل أن يأتي المتهم بشهادة الطرف الثالث ويقوم بعمل محضر موثق
في الشهر العقاري بأن الطرف الثالث أخذ المبلغ المرسل إليه طالما شهد معه
ولكن أحب أن تظهر الحقيقة كاملة بأن يشهد الطرف الثالث بالحقيقة أو كان من
الأفضل أن يأتي إلى عدالة المحكمة ليقر باستلامه المبلغ وبذلك يكون المتهم
قد سلك السلوك القانوني السليم لإثبات صدق موقفه بكافة قواعد الإثبات .
6-
فكيف يتهم المدعي بالحق المدني شقيق المتهم بالسرقة في محضر رسمي
رقم------- لسنة 2006م ويسلم الي شقيق من سرقة مبلغ علي سبيل
الأمانةوالمحضرحفظ .فما كان للمدعي ان يشكو أخو المتهم للأبتزازه ونكاية
به.
ومن أحكام محكمة النقض في صحة
الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ، فقضت محكـمة النقــض بأن " من
المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم
ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود
نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي
يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك
بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء
الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية
في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه
العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت
أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه
فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها
في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت
بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى
عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة
طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي
الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت
أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد
إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى
كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت
أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوي
سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود
يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت
أيضا " لا يصح للمحكمة استياق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها
غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع
في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في
الدعوى " .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما
قضت أخيرا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف
يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة
معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة
إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي
الشاهد بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها
قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم
على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء
بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .
الدفوع
1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم ( ركن التسليم) .
2- ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
3- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
تنص
المادة 341 عقوبات " كل من اغتلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو
بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير
ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة
لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو
الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه
بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
1-
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم
بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات
وقضت
محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا
إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود
في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا
هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة
، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا
يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على
غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود
الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن –
الوكالة بأجر أو بدون أجر ]
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من
خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة
تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة "،
فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا مجدي البحث في ماهية الأفعال التي
أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما
علقت على شرط فإن تحققه الشرط تحققت بجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة
لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام .
وتأكيدا
لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر
أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه
تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341
عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة
الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي
دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما
لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة
على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة
وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد
من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في
واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة
اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة
إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي
الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو
الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي
للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على
سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية
ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع
على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في
أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال
محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي
بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
"
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني
تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا
التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر
قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم
يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت
أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر
في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا
بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى
كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي
لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه
إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت
كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به
الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من
المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد
إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان
الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع
الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .
وبناء عليه :
الطلبات
1- أصليا : البراءة تأسيسا على انتفاء ركن التسليم .
2- احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي وهم :
الطرف الثالث في الإيصال [ (د)]
وسماع شهــادة [ -----------------------------]
وسماع شهــادة [ --
مذكرة دفاع في جنحة خيانة الامانه
مذكرة بدفاع
السيد / (س)( بصفته متهم ) .
ضـــد
1- السيد / (ج) ( بصفته مدعي بالحق المدني).
2- النيابة العامة ( سلطة الاتهام ).
في الجنحة رقم 14648 لسنة 2006 جنح السنطة والمستأنفة برقم 36836 لسنة 2006 المحدد لنظرها جلسة الأربعاء الموافق 18/4/2007م ,
الوقائع :
نحيل إليها في صحيفة الدعوى منعا للتكرار.
الدفاع :
ولأننا
نعلم أننا أمام قاض جنائي حكمه يتحكم في مصائر الناس ويوازن في ذلك بين
أقوال المدعي بالحق المدني ودفاع المتهم من حيث تساند كل دليل فيهما وصولا
إلى غايته وهي حقيقة الواقعة ومدى انطباق نصوص القانون عليها ومدى مقارفة
المتهم للفعل المكون للنموذج الإجرامي الذي حدده المشرع في مادة العقاب
والاتهام ..
لذلك علينا توضيح حقيقة الواقعة وذلك من خلال دفوعنا وهو كالآتي :
1-
أن المتهم لم يقم باختلاس المبلغ المنوة عنه بصحيفة الدعوى والمذكور بصلب
الإيصال المقدم من جانبه وآية ذلك أن المتهم أصلا لم يقم باستلام هذا
المبلغ ولم يحرر ثمة أوراق للمدعي بالحق المدني .
2-
وعلة ذلك أن أخو المتهم اتهم بسرقة مبلغ 18000جنيه (ثمانية عشر ألف جنيها)
من مخزن الحديد المملوك للمدعي بالحق المدني وتم عمل محضر رقم 7890لسنة
2006 بتاريخ 9/5/2006 وهو وآخرين وتم تشكيل مجلس عرفي بين المتهم في هذه
الدعوى وباقي المتهمين الآخرين وهم ( (ش), (ت),(ي) وشقيق المتهم في هذه
الدعوى (س)) وآخرين وقرر المجلس العرفي بأن المتهمين في هذه السرقة جميعا
يقوموا بإمضاء إيصالات أمانة على بياض حتى يتم حلف اليمين جميعا بأنهم لم
يسرقوا هذا المبلغ من المخزن وكان هذا المجلس منعقد في منزل السيد /
--------------وحضور السيد / ----------------وأقر المجلس بعد حلف اليمين
بأخذ كل شخص من المتهمين بالسرقة الإيصال الموقع منه على بياض وسلموا
الإيصالات إلى باقي المتهمين بالسرقة ولم يأخذ المتهم في هذه الدعوى
الإيصال الموقع منه ببصمة يده وتم تحرير محضر بتاريخ 6/7/2006 ضد المدعي
بالحق المدني والسيد/ ---------------- مودع هذا المحضر في ملف الدعوى
أمام عدالتكم وكون المجلس العرفي وأقترح ان يمضي الجميع حتي حلف اليمن.
3-
أن هذه الإيصالات كانت مودعة على سبيل الأمانة في المجلس العرفي مع المدعو
السيد/ ----------فقام بتسليم الإيصالات إلى باقي المتهمين ولم يسلم
الإيصال إلى المتهم في الدعوى الماثلة أمامكم بل قام بتسليمه إلى المدعي
بالحق المدني الذي قام برفع جنحة مباشرة ضد المتهم متهما إياه بالتبديد ؛
فما كان من المتهم إلا أن يذهب إلى قسم الشرطة ويقوم بعمل محضر إثبات حالة
والمودع لدى معاليكم في الدعوى ضد المدعي بالحق المدني والطرف الثالث في
الإيصال والذي كان حاضرا في المجلس العرفي .
4-
تم بعد ذلك وبعد أن علم من الجنحة المباشرة أن الطرف الثالث في الإيصال هو
المدعو / أحمد عبدالفتاح عطا الله(د) والذي كان في الجلسة العرفية استشهد
به وذهب إلى ديوان النقطة محرر بلاغا ضد المدعي بالحق المدني الذي أدلى
بشهادته مؤكدا أقوال المتهم ومؤكدا وجوده لحظة الواقعة بإمضائه على
الإيصال محل الدعوى وتم قيد هذا المحضر برقم إداري وهو 1088 إداري السنطة
لسنة 2007 (مقدم صورة طبق الأصل من هذا المحضر) والذي أقر فيه الطرف
الثالث أنه كان موجود في الجلسة العرفية التي كانت في منزل المدعو /
_____________المقيم بناحية ____على أن المدعو / (س)من نفس الناحية قام
بتوقيع ببصمته على إيصال أمانة على بياض وكانت هذه الإيصالات موجوده عند
المدعو / -------كأمانة لحين حلف اليمين وقام المدعو بحلف هذا اليمين ولم
يقم بأخذ الإيصال وأن المدعو / --------قام بتسليم هذا الإيصال إلى المدعي
بالحق المدني لتوصيله إلى المتهم ولكنه خان الأمانة وقام برفع جنحة مباشرة
ضد المتهم وأقر أيضا في شهادته ما سبب تحرير اسمك كطرف ثالث في الإيصال
أقر بأنه ليس له أي علاقة مدنية أو تجارية بين الطرفين المحررين بهذا
الإيصال وأن هذا الإيصال كان محرر في الجلسة العرفية لحين حلف اليمين .
5-
فكان من السهل أن يأتي المتهم بشهادة الطرف الثالث ويقوم بعمل محضر موثق
في الشهر العقاري بأن الطرف الثالث أخذ المبلغ المرسل إليه طالما شهد معه
ولكن أحب أن تظهر الحقيقة كاملة بأن يشهد الطرف الثالث بالحقيقة أو كان من
الأفضل أن يأتي إلى عدالة المحكمة ليقر باستلامه المبلغ وبذلك يكون المتهم
قد سلك السلوك القانوني السليم لإثبات صدق موقفه بكافة قواعد الإثبات .
6-
فكيف يتهم المدعي بالحق المدني شقيق المتهم بالسرقة في محضر رسمي
رقم------- لسنة 2006م ويسلم الي شقيق من سرقة مبلغ علي سبيل
الأمانةوالمحضرحفظ .فما كان للمدعي ان يشكو أخو المتهم للأبتزازه ونكاية
به.
ومن أحكام محكمة النقض في صحة
الإثبات بشهادة الشهود في المواد الجنائية ، فقضت محكـمة النقــض بأن " من
المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم
ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود
نفي بمعنى الكلمة حتى يلتزم باعلانهم ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي
يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك
بتصرف النيابة العامة فيما تبينه في قائمة شهود الإثبات أو تسقطه من أسماء
الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية
في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير رخصة وهو ما تأباه
العدالة أشد الإباء "
نقض رقم 83 لسنة 44 ق ص 2118/1974 .
وقضت
أيضا " إذا نفي المتهم واقعة الاختلاس أو التبديد وطلبه سماع شاهد نفيه
فلا يجوز للمحكمة أن تحجب نفسها عن مناقشة أقوال هذا الشاهد وبيان دلالتها
في نفي جريمة خيانة الأمانة المسندة إليه في الدعوى أنه لا يجوز أن يثبت
بشهادة الشهود ما يخالف الإقرار الموقع عليه منه ... والمقدم من المجنى
عليه وذلك لأن واقعة خيانة الأمانة واقعة مادية يجوز إثباتها ونفيها بكافة
طرق الإثبات بما فيها النية رجوعا إلى الأصل العام وهو مبدأ حرية القاضي
الجنائي "
نقض جنائي مجموعة الأحكام جلسة 24/2/74 س 25 رقم 40 ص 183
وقضت
أيضا " طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصليا واحتياطيا سماع شاهد
إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى
كانت لم تنته إلى البراءة " .
نقض جنائي طعن رقم 125 لسنة 43 ق جلسة 1/4/73 س 24 ص 456 مجموعة الأحكام .
وقضت
أيضا " بأن خوض المحكمة في الموضوع المراد الاستشهاد به والقول بعدم جدوي
سماع الشهود هو افتراض من عندها قد يدحضه الواقع ، فتقدير أقوال الشهود
يراعي فيه كيفية أداءه للشهادة والمناقشات التي تدور حول شهادته " .
نقض 14/2/1977 أحكام النقض س 28 ، ق 88 ، ص 264 .
وقضت
أيضا " لا يصح للمحكمة استياق الرأي بالحكم على شهادة شاهد بالقول بأنها
غير مجدية قبل أن تسمعه لتقف على حقيقة الأمر فيما أثاره المتهم من دفاع
في هذا الصدد لاحتمال أن تسفر مناقشته عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في
الدعوى " .
نقض 28/11/1966 أحكام نقض ، س 17 ق 217 ، ص 1154 .
كما
قضت أخيرا "بأنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طلب سماع شاهد بدعوى أنه سوف
يقول لها إذا ما سئل أقوالا معينة أو أنها سوف تنتهي على كل حال إلى حقيقة
معينة بغض النظر عن الأقوال التي يدلي بها أمامها ذلك لأنها في هذه الحالة
إنما تبني حكمها على افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع غير ما افرضت فيدلي
الشاهد بشهادة أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذي بدا لها
قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا يقتصر على الحكم
على أقواله المجردة بل وبالمناقشات التي تدور حول شهادته أثناء الإدلاء
بها وكيفية إدلاءه بالشهادة " .
نقض 14/6/1951 ، أحكام النقض س 2 ق 444 ، ص 1219 .
الدفوع
1- ندفع بانتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم ( ركن التسليم) .
2- ندفع بانعدام القصد الجنائي للجريمة في حق المتهم .
3- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه .
تنص
المادة 341 عقوبات " كل من اغتلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو
بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير
ذلك إضرارا بمالكها أو صاحبها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة
لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو علي سبيل عارية الاستعمال أو
الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع
أو بيعها أو استعمالا في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه
بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري "
أولا : شرط التجريم في المادة 341 عقوبات بقضائها الآتي :
1-
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشئ المبدد قد سلم إلى المتهم
بمقتضي عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 عقوبات
وقضت
محكمة النقض بأن " من المقرر لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا
إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل
الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، العبرة في ثبوت قيام هذه العقود
في صدد توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع " .
هذا
هو القضاء التفسيري من محكمة النقض لشروط التجريم في جريمة خيانة الأمانة
، وعقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات والتي لا
يجوز القياس عليها أو تفسير الورقة المزعومة كونها على سبيل الأمانة على
غير مقتضاها إذ يجب أن تفصح الورقة من خلال صحيح عباراتها أنها أحد عقود
الخمسة الآتي بيانها [ الوديعة – الإجارة – عارية الاستعمال – الرهن –
الوكالة بأجر أو بدون أجر ]
انتفاء الركن المادي للجريمة :
من
خلال استقراء نص المادة 341 عقوبات يتضح أن عناصر الركن المادي للجريمة
تتمثل في "الاختلاس ، الاستعمال ، التبديد للمال المسلم بعقد الأمانة "،
فإذا انعدم استلام الأمانة من أصله فلا مجدي البحث في ماهية الأفعال التي
أتاها المتهم أية ذلك أن النشاط الإجرامي الوارد في صلب مادة العقاب إنما
علقت على شرط فإن تحققه الشرط تحققت بجريمة وإن انعدم الشرط انتفت الجريمة
لكون النزاع حينئذ يتخذ صورة أخرى غير مجرمة بنص القانون .
أما عن ركن التسليم ذاته المكون الأساسي ومحور النشاط الإجرامي للجريمة فإن دليلنا على انتفائه سوف نورده في هذا المقام .
وتأكيدا
لدفاعنا السابق نورد للأحكام التفسيرية لمحكمة النقض الآتي : " من المقرر
أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بانه
تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341
عقوبات والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما بحقيقة
الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافة بلسانه أو بكتابته
متى كان ذلك مخالفا للحقيقة " .
انعدام القصد الجنائي :
أن القصد الجنائي جريمة يعد مرحلة تالية لنشوئها أو بالأقل الشروع فيها ... إذا يتصور وجود قصد جنائي بدون وجود الجريمة نفسها !!
وفي
دعوانا المطروحة على عدالة المحكمة إنعدام القصد الجنائي للجريمة تماما
لانعدام الجريمة ذاتها على النحو المبين بالأوراق أنفا ذلك لأن القصد
الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يقوم على قصد جنائي خاص وهو تغيير الحيازة
على الشئ المسلم للجاني على سبيل الأمانة من حيازة عارضة إلى حيازة تامة
وأكثر من ذلك هو نية تملك الشئ المبدد أو المختلس المسلم للجاني بموجب عقد
من عقود الأمانة أما وأن انتفت واقعة تسليم المال المدعي بتبديده في
واقعتنا المطروحة على بساط البحث .. فكل هذه العناصر التي تؤدي بطريقة
اللزوم العقلي والمنطقي إلى التغير في وصف الواقعة من جريمة خيانة أمانة
إلى نزاع مدني تؤدي إلى انعدام القصد الجنائي .
وفي
الدعوى المطروحة على عدالة المحكمة فإن القصد الجنائي برفض رده أو
الامتناع عن تسليمه منعدما انعدام تام لعدم وجود تسليم حقيقي أو حكمي
للمال محل الجريمة إذ أن تحول النية في امتلاك المال المزعوم تسليمه على
سبيل الأمانة من المتهم غير متوافر .
أية
ذلك أنه لم يتسلم أية أموال من البداية ولا يكفي القول بأن مجرد التوقيع
على هذا الإيصال دليل على التسليم وإنما يجب على المحكمة أن تستظهر في
أسباب حكمها أركان الجريمة لاسيما ركن التسليم الحقيقي أو الحكمي للمال
محل الجريمة فإذا استظهر للمحكمة عدم توافر ركن التسليم فإنها تقضي
بالبراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي .
ومن أحكام محكمة النقض في شأن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة ما يلي :
"
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الجاني
تصرف في الشئ المسلم إليه كما لو كان مالكا مع تعمد ذلك التصرف وأن هذا
التصرف حصل منه إضرارا بحقوق المالك لهذا الشئ فإذا كان الحكم لم يستظهر
قيام هذا الركن ولم يرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد بما يفيده فإن الحكم
يكون قاصرا مما يعيبه ويوجب نقضه "
وقضت
أيضا بأن " القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد التأخر
في الوفاء أو بتصرف المتهم في الشئ المسلم إليه ، بل يتعين أن يقترن ذلك
بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا
بصاحبه" .
وقضت أيضا بأن " متى
كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي
لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه
إضرارا بمالكه فإنه يكون قاصرا البيان "
الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق ، جلسة 28/1 /1957 س 8 ص 74 مجموعة الأحكام .
وقضت
كذلك أيضا " التأخير في رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به
الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقرونا بانصراف نية الجاني إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحيه إذ من
المقرر أن القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بقعود الجاني عن الرد
إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كــان
الحكــم المطعــون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع
الطاعن بما يفيده يكون قصر بيانه قصورا معيبا "
نقض جنائي رقم 1263 لسنة 46 ق جلسة 21/3/1977 س 28 ، ص 373 مجموعة الأحكام .
وبناء عليه :
الطلبات
1- أصليا : البراءة تأسيسا على انتفاء ركن التسليم .
2- احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود النفي وهم :
الطرف الثالث في الإيصال [ (د)]
وسماع شهــادة [ -----------------------------]
وسماع شهــادة [ --