مذكرة
مقدمة إلى
محكمة جنايات الاسكندرية
الدائرة
الحادية عشر الجزائية
في الجناية
رقم 65328 لسنة 2007 جنايات المنتزة اول
والمقيدة
برقم كلي 2483 كلي شرق
والمحدد
لنظرها جلسة / /2009
بدفاع
السيد
/ .............................
السيد
/ .............................
" مدعيان
بالحق المدني "
ضد
السيد
/ .......................... " متهم "
الطلبات
نلتمس
من الهيئة الموقرة القضاء :
1-
بطلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على
المتهم اعمالا لنصوص مواد الاتهام .
2-
بإلزام المتهم بمبلغ 2001 جنية على سبيل
التعويض المدني المؤقت .
الدفاع
1-
ندفع بتوافر اركان المسئولية التقصيرية في حق
المتهم طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني .
2- ندفع
بكون سبب اتجاه ارادة المتهم لقتل المجني عليه هو النزعة الاجرامية في شخصية
المتهم، وليست الواقعة من قبيل الدفاع عن الشرف والعرض .
الدفع الأول
ندفع
بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهم طبقا لنص المادة 163 من القانون
المدني . بناء على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار في حق المتهم مما
يستوجب مع القضاء بتوقيع اقصى عقوبة الزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت .
-
تنص المادة (163) من القانون المدني على أن :
كل خطأ سبب ضررا
للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
-
ولقد استقر الفقه على أن :
" إن قيام إحدى المسئوليتين (
المدنية والجنائية ) لا يتعارض مع قيام المسئولية الأخرى وقد يترتب على العمل
الواحد مسئولية جنائية ومسئولية مدنية في وقت واحد معا كالقتل والسرقة والضرب
والسب والقذف فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضررا بالمجتمع وبالفرد في وقت واحد .
فيكون من ارتكب هذا العمل مسئولا مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة ، ومسئولية مدنية
جزاؤها التعويض ."
( أ.د. عبد الرازق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول
– مصادر الالتزام ، الناشر دار أحياء التراث العربي ص745 ، 746 فقرة رقم 507 )
-
ولقد استقرت محكمة النقض على أن :
من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية
التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية
إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على
أساسه التعويض .
( الطعن رقم 0339
لسنة 42 مكتب فني 23 صفحة رقم 734 بتاريخ 15-05-1972فقرة رقم : 3 )
وقضي أيضا
العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً
لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت اعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدني
و إحداث إصاباته بالتقرير الطبي ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان في طعنهما من
مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به لتعلقه بموضوع
الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها
.
( الطعن رقم 0300
لسنة 33 مكتب فني 14 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-06-1963فقرة رقم : 6 )
ومما سبق نجد أن أركان المسئولية
المدنية عن العمل غير المشروع تنحصر في ثلاثة أركان :
الـركــن الأول
الخطـــأ
إن الرأي المستقر عليه فقها وقضاء
في تعريف الخطأ هو الذي يقسم الخطأ إلى ركنين الركن المادي والركن المعنوي .
الركن المادي في الخطأ ويتمثل
في التعدي :
حيث يتمثل هذا الركن في تعد يقع من
الشخص في تصرفه ومجاوز للحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه . ويقع
الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر .
الركن المعنوي : الإدراك :
حيث أن مناط المسئولية هو
التمييز . فالإدراك هو الركن المعنوي في الخطأ فلا يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ ،
بل يجب أن يكون من وقعت منه مدركها .
وبإنزال ما سبق على دعوانا
نجد أن ركن الخطأ في
المسئولية المدنية قد توافر في حق المتهم حيث تمثل هذا الركن في العناصر الآتية :
1) قيام
المتهم بقتل المجني عليه قصدا مع سبق الإصرار.
2) مثل
المتهم بجثمان المجني عليه ( مما أصاب المدعيان بالحق المدني بألم نفسي يفوق كل
الم ) .
3) ما
قام به المتهم راجع لخطورته الإجرامية لا لخطأ أو استفزاز من المجني عليه . ( حيث
أن المجني عليه كان ضحية للمتهم وابنته )
وفيما يلي نقدم أدلة توافر
عناصر الركن الأول ( ركن الخطأ ) من أركان المسئولية التقصيرية :
العنصر الأول
قيام المتهم بقتل
شقيق المدعيان بالحق المدني قصدا مع سبق الإصرار.
( ثبوت توافر أركان
جريمة القتل العمـد مع سبق الإصرار في حق المتهم )
تقطع أوراق الدعوى بتوافر أركان جريمة القتل المقصود وذلك بدليل :
-
تنص المادة 230 من قانون العقوبات على ان :
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار
على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
-
كما تنص المادة 231 من قانون العقوبات على ان :
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه
قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو
صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
-
ولقد استقرت محكمة النقض على ان :
ان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم
بالاعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية او قيام ادلة معينة ، بل للمحكمة ان تكون
اعتقادها بالادانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن اليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
ومتي رات الادانة كان لها ان تقضي بالاعدام على مرتكب القتل المستوجب القصاص دون
حاجة الى اقرار منه او الى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه
( الطعن رقم 1544 لسنة
8 ق مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 229 – جلسة 9/5/1938 – فقرة 1 )
ولما كان ما سبق وكنا قد تعلمنا
من عدلكم الموقر ان القتل كما استقر على تعريفه الفقه والقضاء هو " إزهاق روح
انسان حي دون وجه حق " وكان قضائكم قد استقر على انه لا عبرة بالدافع الباعث
على ارتكاب الجريمة لذا فاننا نرى وفقا لما سنثبته بدفعنا هذا وبما لا يخفي على
هيئة محكمة فطنة تدرسنا القانون في احكامها ان الاوراق تقطع بتوافر اركان جريمة
القتل العمد مع سبق الاصرار في حق المتهم اقترفها لا لشيء الا لان زوجته اعترضت
على زواج المجني عليه من ابنتها وان قيمة الشبكة لم تروق له مع زعم تقطع الاوراق
بكذبه هو ان المجني عليه لم يكن جادا في طلبه الزواج من ابنة المتهم
لذا
فإننا سنعرض في دفعنا هذا ادلة ثبوت
الجريمة في حق المتهم مع توافر الظروف المشددة المتمثلة في سبق الاصرار والخطورة
الاجرامية الكامنة في نفس المتهم الماثل . ثم نعقب على بعض النقاط في اترافه
الثابت بالاوراق .
أولا
أدلة ثبوت توافر
اركان الجريمة في حق المتهم الماثل .
الركن الأول : الركن المادي :-
تعلمنا
من احكام عدلكم الموقر ان الركن المادي في جريمة القتل هو:
1-
سلوك ( نشاط مادي يقع من الجاني )
2-
نتيجته ( ازهاق روح انسان حي )
3-
علاقة السببية بين الفعل والنتيجة . ( تربط
الفعل بالنتيجة كرابطة السبب بالمسبب )
ولما كان والحالة هذه وكانت اوراق
الدعوى الماثلة قد طويت على ادلة ثبوت اقتراف المتهم للجريمة الماثلة وكانت هذه
الادلة تنحصر في :
1-
اعتراف المتهم ( بمحضر جمع الاستدلالات –
امام النيابة العامة – امام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة )
2-
شهادة شهود الاثبات .
3-
تقارير الاطباء الشرعيين ( تقرير الصفة
التشريحية لجثمان المجني عليه )
لذا
فمن كل هذه الادلة سنسرد امام عدلكم الموقر
ادلة توافر الركن المادي لهذه الجريمة في حق المتهم الماثل .
الدليل الاول :
اعتراف المتهم :-
لقد استقرت محكمة النقض على ان
:
الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصا في اقتراف
الجريمة .
( الطعن رقم 3 لسنة 38
مكتب فني 19 صفحة رقم 331 جلسة 18/3/1968 فقرة 2 )
( الطعن رقم 832 لسنة
37 مكتب فني 18صفحة رقم 846 جلسة 19/6/1967 فقرة 6 )
وقضي
ايضا
الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤخذ به
المتهم يجب ان يكون نصا في اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا
يحتمل تأويلا . واما سوق الادلة على نتف متفرقة من اقوال المتهم قيلت في مناسبات
ولعلل مختلفة ، وجمعها على انها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته
تحميلا لالفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
( الطعن رقم 64 لسنة
48 مجموعة عمر 2 ع صفحة رقم 186 – جلسة 8/1/1931 – فقرة 1 )
وبإنزال ما سبق على وقائع دعوانا نجد
الاوراق قد حوت اعترافات تفصيلية من المتهم بكيفية تنفيذه الجريمة وقام بتمثيلها امام النيابة العامة وهذه
الاعترافات قد وردت بالاوراق على النحو التالي :
-
بمحضر جمع الاستدلالات :
يقرر
محرر المحضر :
"....
حضر المدعو / نجيب مجلع عبد الله جودة وابلغنا شفاهة بقيامه بقتل شخص يدعى / اميل
سبق ان تقدم لخطبة نجلته مارتينا وترك جثته بحمام الشقة سكنه ... فقام بالبصق في
وجهه فأسرع ناحية المطبخ واخرج ساطور من درج المطبخ فقام بضربه بالساطور في رقبته
ثم وجه اليه عدة ضربات بالرقبة وذراعيه ... فاسرع خلفه بشومة من الخشب والساطور
وأكمل التعدي عليه إلى أن فارق الحياة ..."
-
بتحقيقات النيابة العامة محضر 5/11/2007 ص4 :
" وبمناسبة تواجد المتهم
خارج غرفة التحقيق فدعوناه لداخلها ... وسألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه بعد
أن أطلعناه على الجريمة وعقوبتها وان النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات
التحقيق فأقر بها ..."
س
: ما مضمون اعترافك ؟
ج
: ...... وانا ساعتها كنت واقف عند حوض المطبخ عشان اعمل شاي ولاقيته جاي ورايا
عند المطبخ وبيقول ليه يعني انت مش موافق وراح تافف على وشي وانا ساعتها في درج
المطبخ كان في ساطور وانا اخدته من الدرج بسرعة وضربته بالساطور على طول وبعد ما
ضربته اول ضربة لاقيته طلع يجري على الصالة واتكعبل في الترابيزة في الصالة وكان
في شومة في المطبخ موجودة وانا مسكت الشومة وانا ساعتها لما هو اتكعبل كنت كملت
عليه ضربتين او تلاتة او اربعة بالساطور وهو ساعتها كان بيحاول يضربني ويقاومني
فانا كملت عليه ضرب بالساطور ورحت المطبخ وجبت الشومة وضربته كذا ضربة على رأسه
وبعد كده مسكت الساطور وقعدت اضرب فيه كذا ضربة وهو ساعتها كان خلص ومات وقعدت
اضرب فيه بالساطور عشان افش غلي فيه لغاية لما مات وأنا سحبته وجريته على الحمام
وسبته في الحمام وجبت شوال بلاستيك وغطيت بيه وشه عشان شكله كان منظره صعب وساعتها
وبعد كده سحبت الموكيت والحاجات اللي اتوسخت من الدم شلتها وحطتها في البانيو في
الحمام وكان هدومي اتملت دم وأنا سحبت بيها الدم من على الأرض وبعد كده حطيت هدومي
المتوسخة من الدم في الغسالة وبعد كده غيرت هدومي واتشطفت عشان اشيل الدم من عليه
عشان أروح الفرح بتاع بنت أخت مراتي ...."
ص10
س
: وما التصرف الذي بدر منك حالة إن قرر لك المجني عليه بذلك ؟
ج
: أنا ساعتها مدرتش بالدنيا وجريت على المطبخ وطلعت الساطور وضربته بيه على رقبته
من الناحية اليمين .
س
: وما هي كيفية قيامك بالتعدي على المجني عليه بالسلاح الأبيض ؟
ج
: أنا اخدت الساطور من درج المطبخ ولاقيته في وشي رحت رافع الساطور وضربته ضربة في
رقبته .
ص11
س
: وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه بالضرب بذات السلاح الأبيض ؟
ج
: هو لما وقع على الأرض أنا أعدت اضربه بالساطور ومكنتش حاسس .
ص
12
س
: وهل شرع المجني عليه في استكمال مقاومتك آنذاك ؟
ج
: ايوة هو كان بيحاول يقاومني فانا سبت الساطور في الأرض وجربت على المطبخ واخدت
الشومة ورجعت ضربته بيها على رأسه حوالي ارب عاو خمس ضربات على دماغه عشان يبطل
مقاومة ساعتها .
س
: وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه ؟
ج
: انا بعد ما ضربته بالشومة اخدت الساطور تاني عشان ميقمش تاني وكنت عاوز اخلص وهو
ده اللي حصل ساعتها ومكنتش حاسس ساعتها باللي بيحصل بالضبط .
ص19
:
س
: أنت متهم بقتل المجني عليه إميل أنور إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان
قمت بالتعدي عليه بسلاح ابيض ( ساطور ) والاجهار عليه بذلك السلاح ... قاصدا من
ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات والثابت بمضمون اعترافك ؟
ج
: أنا ضربته بالساطور ومشفتش أمامي ساعة لما تف عليه وأتكلم على بنتي .
ولقد
اعترف المتهم بجريمة أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 14/1/2008 .
-
ولقد جاء هذا الاعتراف وليد أرادة حرة خالي
من أي أكراه سواء مادي أو معنوي وذلك بدليل :
جاء
بصفحة (5) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: ما تفصيلات ومضمون اعترافك ؟
ملحوظة
: نظرا لاستغراق التحقيق وقتا طويلا فقد أمرنا المتهم بالجلوس داخل غرفة التحقيق
حتى لا يكون أكراه مادي أو معنوي على الإدلاء بأقواله بالتحقيقات . تمت الملحوظة .
وبصفحة
(17) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: وهل وقع عليه ثمة أكراه مادي أو معنوي على الإدلاء بتلك الأقوال ؟
ج
: لا مفيش أي أكراه وقع عليه .
فاعتراف
المتهم جاء بناء على أرادة حرة غير معيبة وجاء واضحا تفصيليا حيث اقر بارتكابه
الجريمة ككل ثم فصل كيفية ارتكابها والأدوات التي استخدمت فيها ومكان الواقعة
ووقتها .
إلا
أن
المتهم
راعى لن يضمن اعترافه ما يخفف عنه العقوبة وفقا لإرشادات اقاربه من رجال القانون –
على نحو ما أثبتته التحريات – كما انه اعتراف أمام عدل المحكمة بهيئة مغايرة واقر
بارتكابه الجريمة .
الدليل الثاني
على توافر الركن
المادي للجريمة
شهادة
الرائد / عبد الواحد الصافي رئيس مباحث قسم اول المنتزة
حيث
جاء بالصفحة (34) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج
: بتاريخ 4/11/2007 حال تواجدي بمكتبي بديوان القسم حضر المتهم نجيب مجلع عبد الله
وابلغ شفاهة بقيامه بارتكاب واقعة المجني عليه أميل أنور إبراهيم
ص(35)
من التحقيقات :
س
: ما مضمون ما أسفر عنه فحص البلاغ ؟
ج
: أسفر عن صحة ما ابلغ به وتم ضبط الأدوات التي اقر المتهم باستخدامها في ارتكاب
الواقعة .
س
: ما مضمون ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمت بها حول الواقعة وحل كيفية
ارتكابها من قبل المتهم ؟
ج
: توصلت التحريات إلى صحة ما ابلغ به المتهم نجيب مجلع عبد الله من قيامه بقتل
المدعو / إميل أنور إبراهيم .....
وما
سبق يقطع بتوافر الركن المادي للجريمة في حق المتهم وثبوت قيامه بالأفعال المادية
المتمثلة في استخدامه أدوات اعتدي بها على مصلحة قانونية هي حق المجني عليه في
الحياة ، فنتج عن هذا السلوك إزهاق روح الأخير بناء على تلك الأفعال التي اقترفها
المتهم والتي أحدثت بجسم المجني عليه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني
عليه والذي مفاده :
"....
تعزى الوفاة إلى إصابات الرأس والعنق بما نتج عنها كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ
والسحايا وقطع الأوعية الدموية وتهتك النخاع ألشوكي بالعنق ...."
أي
أن الأفعال التي أتاها المتهم على جسم المجني عليه وعلى المصلحة القانونية التي
حماها المشرع بنصوص تجريم القتل نتج عنها وفاة إنسان حي هو شخص المجني عليه .
الركن الثاني
القصد الجنائي
أولا
: القصد الجنائي العام :
تعلمنا
من الأحكام الصادرة من عدل الهيئة الموقرة أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
هو انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بكافة العناصر المكونة للركن
المادي للجريمة فيلزم أن تتجه إرادة الفاعل إلى آتيان فعل القتل مع علمه بان محل
الجريمة إنسان حي وان من شان فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان .
والمراجع لأوراق الدعوى يجدها قد حوت أدلة توافر القصد الجنائي
العام في حق المتهم حيث أن إرادته قد اتجهت إلى القيام بالأفعال المادية المبينة بالأوراق
بقصد قتل المجني عليه وتقطيع جثمانه لإخفاء الجريمة واعد لذلك الأدوات اللازمة قبل
استدراج المجني عليه لمحل الواقعة وذلك بدليل :
جاء
بالصفحة ( 11) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما السبب الذي دفعك إلى موالاة التعدي على المجني
عليه بذات السلاح ؟
ج : عشان أنا كنت عاوز أموته بعد ما تف عليه وقال لي انه
حيتجوز بنتي غصب عني وتف عليه .
وأيضا حال سؤال النيابة العامة للسيد الرائد / عبد
الواحد الصافي بصفحة (40) من التحقيقات أجاب :
س : وما قصد المتهم لارتكابه الواقعة ؟
ج : القتل العمد مع سبق الإصرار .
-
كما أن أدوات
الجريمة دليل علم المتهم بان نتيجة قيامه بالاعتداء بها على المجني عليه هو قتله .
فاستخدام الساطور وهو من الأسلحة البيضاء الثقيلة يقطع بتوافر إرادة تحقق النتيجة
وان المتهم قصد إليها . وذلك على النحو الذي سنوضحه تفصيلا بالقصد الجنائي الخاص
حيث أن توافر القصد الجنائي الخاص يعد احد أدلة توافر القصد الجنائي العام في
الجريمة الماثلة .
- أدلة توافر القصد الجنائي الخاص :
لقد
استقرت محكمة النقض على أن :
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من اجل جريمة
القتل العمد عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها . فان خلا حكمها
من ذلك كان قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه "
( الطعن رقم 1051 لسنة
20 مكتب فني 2 صفحة رقم 435 جلسة 1/1/1950 فقرة رقم 1 )
وقضي
أيضا
إنه
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص
هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل المجني عليه و إزهاق روحه ، و كان هذا
العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام ، كان على المحكمة أن تعنى
عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر و إيراد
الأدلة المثبتة لتوافره . و لا يكفى في ذلك أن يقول الحكم إن المتهم قد أستعمل في اعتدائه
سلاحاً نارياً ، فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك
إزهاق روح المجني عليه .
( الطعن رقم 1041
لسنة 20 مكتب فني 02 صفحة رقم 60
بتاريخ 16-10-1950فقرة رقم : 1 )
وأيضا
قضي :
إن
توفر نية القتل أمر موضوعي لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب .
( الطعن رقم 0169
لسنة 21 مكتب فني 02 صفحة رقم 1092بتاريخ 14-05-1951فقرة رقم : 1 )
يعتبر
الحكم قد أستظهر نية القتل و دلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة
من استخدام المتهم آلة قاتلة [ مطواة ] و قد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة و في
مقتل و أوقف أثر الإصابة بتدارك المجني عليه بالعلاج " .
( الطعن رقم 0018
لسنة 25 مكتب فني 06 صفحة رقم 661 بتاريخ 19-03-1955فقرة رقم : 1 )
تتميز
جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني
من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف
عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، و هو يبطئه الجاني
و يضمره في نفسه - و من ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية أو
بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً و استظهاره بإيراد الأدلة التي
تدل عليه و تكشف عنه . فإذا كان الثابت من
الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين
" من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين في الزراعة حين أقبل المجني
عليه يحمل بندقيته ، و لما تنبه إلى و جودهم ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة
الهرب و لكنه استدار يريد العودة من حيث أتى فعاجله المتهم بعيار ناري أراده
قتيلاً ثم ضبط البندقية التي كان يحملها - متى كان ذلك و كانت الواقعة على هذه
الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه ، فان الحكم المطعون
فيه إذ دانه بجناية القتل العمد و استدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه
النار على المجني عليه كان مخالفاً لتعليمات رئيسه و أنه كان يتعين عليه أن يبدأ
بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير مقتل من جسمه - ما استدل به الحكم من ذلك لا يفيد
توافر القصد الخاص في جناية القتل العمد ، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور
متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 3131
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 16
بتاريخ 01-01-1962فقرة رقم : 1 )
وقضي
كذلك
لا
يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التي
أحدثها المتهم ، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن
الفعل المادي الذي تعمد المتهم إحداثه و لم تنشأ عن عامل آخر . كما أنه لا جناح
على المحكمة إذا رأت عدم توافر نية القتل في اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر
بسبب أن أثر الجروح التي أحدثها به كانت أقل جسامة .
( الطعن رقم 0755
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 563 بتاريخ 18-12-1944فقرة رقم : 1 )
وتقطع أوراق الدعوى بتوافر القصد الجنائي الخاص في حق المتهم
الماثل بأدلة هي :
1) اعتراف المتهم انه
قصد إزهاق روح المجني عليه .
2) شهادة الرائد / عبد الواحد الصافي .
3) طبيعة الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .
4) أماكن إصابة المجني عليه .
5) ظروف منزل المتهم وقت ارتكاب الواقعة .
الدليل
الأول
اعتراف
المتهم انه قصد إزهاق روح المجني عليه .
-
جاء بصفحة (11) من
تحقيقات النيابة العامة :
س : وما السبب الذي دفعك إلى موالاة التعدي على المجني
عليه بذات السلاح ؟
ج : عشان أنا كنت عاوز أموته بعد ما تف عليه وقال ليه
حيتجوز بنتي غصب عني .
جاء
بصفحة (12) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه
؟
ج : انا بعد ما ضربته بالشومة اخدت الساطور تاني عشان
ميقمش تاني وكنت عاوز اخلص وهو ده اللي حصل ساعتها ومكنتش حاسس باللي بيحصل بالضبط
.
جاء
بصفحة (14) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما موقع المجني عليه منك حال شروعك في التعدي عليه
بتلك الأسلحة ؟ ج : هو أنا أول ضربة ضربتها له كان واقف أمامي ولما طلع يجري
واتكعبل في الترابيزة ووقع على الأرض أنا وطيت عليه عشان أكمل ضرب فيه بالساطور
ولما جبت الشومة كان واقع على الأرض لما اخدت الساطور وكملت ضرب فيه من الغل
والغيظ .
جاء
بصفحة (15) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما الفترة الزمنية التي استغرقتها في ارتكاب واقعة
التعدي على المجني عليه ؟
ج : هي الموضوع ده اخد عشرة دقائق تقريبا من أول ما ضربته
أول ضربة لغاية ما انتهيت منه خالص .
جاء بصفحة (17)
من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما قصدك من ارتكاب واقعة التعدي على شخص المجني
عليه ؟
ج : أنا كنت في الأول عاوز اضربه بس مع الاستفزاز بتاعه
ولما تف على وشي كنت عاوز أموته بسبب طريقته وأسلوبه ...
وهنا
نريد أن نوضح :
ادعى المتهم كذبا أن ذلك كان بسبب أسلوب المجني عليه وانه
أراد التخلص منه بإزهاق روحه . وما كان هذا القول إلا لان المتهم قد اخذ فترة
جاوزت العشر ساعات قبل أن يقوم بتسليم نفسه يبحث ويمحص مع أحبائه من رجال القانون
كيفية إدلائه بأقواله وتحديد مضمون هذه الأقوال ونسي المتهم أن ما ادعاه من
استفزاز – وهذا لم يحدث من المجني عليه لتوافر أدلة سبق الإصرار واستدراج المتهم
له بقصد قتله – كان قبل بدء واقعة القتل حيث أن المجني عليه لم يصدر عنه أي قول أو
فعل منذ أن بدا المتهم في توجيه أول ضربه له حيث اقتصر أمره على صد ضربات الساطور
بساعديه .
وأيضا
س : وما قصدك من موالاة التعدي على المجني عليه بالسلاح
الابيض ( الساطور ) ؟
ج : عشان أموته .
ومن
جماع ما تقدم
نجد أن
اعتراف المتهم قد استقر على أن إرادته قد اتجهت لقتل المجني عليه وعقد العزم على
ذلك ونفذ ما حوته نيته فكانت النتيجة أن فارق المجني عليه .
الدليل
الثاني
شهادة
الرائد / عبد الواحد الصافي :
فعند
سؤاله بصفحة (40) من التحقيقات :
س : وما هو قصد المتهم لارتكابه الواقعة ؟
ج : القتل العمد مع سبق الإصرار .
مقدمة إلى
محكمة جنايات الاسكندرية
الدائرة
الحادية عشر الجزائية
في الجناية
رقم 65328 لسنة 2007 جنايات المنتزة اول
والمقيدة
برقم كلي 2483 كلي شرق
والمحدد
لنظرها جلسة / /2009
بدفاع
السيد
/ .............................
السيد
/ .............................
" مدعيان
بالحق المدني "
ضد
السيد
/ .......................... " متهم "
الطلبات
نلتمس
من الهيئة الموقرة القضاء :
1-
بطلبات النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على
المتهم اعمالا لنصوص مواد الاتهام .
2-
بإلزام المتهم بمبلغ 2001 جنية على سبيل
التعويض المدني المؤقت .
الدفاع
1-
ندفع بتوافر اركان المسئولية التقصيرية في حق
المتهم طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني .
2- ندفع
بكون سبب اتجاه ارادة المتهم لقتل المجني عليه هو النزعة الاجرامية في شخصية
المتهم، وليست الواقعة من قبيل الدفاع عن الشرف والعرض .
الدفع الأول
ندفع
بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهم طبقا لنص المادة 163 من القانون
المدني . بناء على توافر أركان جريمة القتل العمد مع سبق الاصرار في حق المتهم مما
يستوجب مع القضاء بتوقيع اقصى عقوبة الزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت .
-
تنص المادة (163) من القانون المدني على أن :
كل خطأ سبب ضررا
للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
-
ولقد استقر الفقه على أن :
" إن قيام إحدى المسئوليتين (
المدنية والجنائية ) لا يتعارض مع قيام المسئولية الأخرى وقد يترتب على العمل
الواحد مسئولية جنائية ومسئولية مدنية في وقت واحد معا كالقتل والسرقة والضرب
والسب والقذف فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضررا بالمجتمع وبالفرد في وقت واحد .
فيكون من ارتكب هذا العمل مسئولا مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة ، ومسئولية مدنية
جزاؤها التعويض ."
( أ.د. عبد الرازق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الأول
– مصادر الالتزام ، الناشر دار أحياء التراث العربي ص745 ، 746 فقرة رقم 507 )
-
ولقد استقرت محكمة النقض على أن :
من المقرر أنه متى بين الحكم أركان المسئولية
التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية فإنه يكون قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية
إحاطة كافية و لا تثريب عليه بعد ذلك إذا هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على
أساسه التعويض .
( الطعن رقم 0339
لسنة 42 مكتب فني 23 صفحة رقم 734 بتاريخ 15-05-1972فقرة رقم : 3 )
وقضي أيضا
العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقاً
لأحكام القانون . و لما كان الحكم قد أثبت اعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدني
و إحداث إصاباته بالتقرير الطبي ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان في طعنهما من
مساهمة المجني عليه في الخطأ الذي تسبب عنه الضرر الذي لحق به لتعلقه بموضوع
الدعوى و تقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها
.
( الطعن رقم 0300
لسنة 33 مكتب فني 14 صفحة رقم 548 بتاريخ 17-06-1963فقرة رقم : 6 )
ومما سبق نجد أن أركان المسئولية
المدنية عن العمل غير المشروع تنحصر في ثلاثة أركان :
الـركــن الأول
الخطـــأ
إن الرأي المستقر عليه فقها وقضاء
في تعريف الخطأ هو الذي يقسم الخطأ إلى ركنين الركن المادي والركن المعنوي .
الركن المادي في الخطأ ويتمثل
في التعدي :
حيث يتمثل هذا الركن في تعد يقع من
الشخص في تصرفه ومجاوز للحدود التي يجب عليه الالتزام بها في سلوكه . ويقع
الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر .
الركن المعنوي : الإدراك :
حيث أن مناط المسئولية هو
التمييز . فالإدراك هو الركن المعنوي في الخطأ فلا يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ ،
بل يجب أن يكون من وقعت منه مدركها .
وبإنزال ما سبق على دعوانا
نجد أن ركن الخطأ في
المسئولية المدنية قد توافر في حق المتهم حيث تمثل هذا الركن في العناصر الآتية :
1) قيام
المتهم بقتل المجني عليه قصدا مع سبق الإصرار.
2) مثل
المتهم بجثمان المجني عليه ( مما أصاب المدعيان بالحق المدني بألم نفسي يفوق كل
الم ) .
3) ما
قام به المتهم راجع لخطورته الإجرامية لا لخطأ أو استفزاز من المجني عليه . ( حيث
أن المجني عليه كان ضحية للمتهم وابنته )
وفيما يلي نقدم أدلة توافر
عناصر الركن الأول ( ركن الخطأ ) من أركان المسئولية التقصيرية :
العنصر الأول
قيام المتهم بقتل
شقيق المدعيان بالحق المدني قصدا مع سبق الإصرار.
( ثبوت توافر أركان
جريمة القتل العمـد مع سبق الإصرار في حق المتهم )
تقطع أوراق الدعوى بتوافر أركان جريمة القتل المقصود وذلك بدليل :
-
تنص المادة 230 من قانون العقوبات على ان :
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار
على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
-
كما تنص المادة 231 من قانون العقوبات على ان :
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه
قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو
صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
-
ولقد استقرت محكمة النقض على ان :
ان القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم
بالاعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية او قيام ادلة معينة ، بل للمحكمة ان تكون
اعتقادها بالادانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن اليه من ظروف الدعوى وقرائنها .
ومتي رات الادانة كان لها ان تقضي بالاعدام على مرتكب القتل المستوجب القصاص دون
حاجة الى اقرار منه او الى شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه
( الطعن رقم 1544 لسنة
8 ق مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 229 – جلسة 9/5/1938 – فقرة 1 )
ولما كان ما سبق وكنا قد تعلمنا
من عدلكم الموقر ان القتل كما استقر على تعريفه الفقه والقضاء هو " إزهاق روح
انسان حي دون وجه حق " وكان قضائكم قد استقر على انه لا عبرة بالدافع الباعث
على ارتكاب الجريمة لذا فاننا نرى وفقا لما سنثبته بدفعنا هذا وبما لا يخفي على
هيئة محكمة فطنة تدرسنا القانون في احكامها ان الاوراق تقطع بتوافر اركان جريمة
القتل العمد مع سبق الاصرار في حق المتهم اقترفها لا لشيء الا لان زوجته اعترضت
على زواج المجني عليه من ابنتها وان قيمة الشبكة لم تروق له مع زعم تقطع الاوراق
بكذبه هو ان المجني عليه لم يكن جادا في طلبه الزواج من ابنة المتهم
لذا
فإننا سنعرض في دفعنا هذا ادلة ثبوت
الجريمة في حق المتهم مع توافر الظروف المشددة المتمثلة في سبق الاصرار والخطورة
الاجرامية الكامنة في نفس المتهم الماثل . ثم نعقب على بعض النقاط في اترافه
الثابت بالاوراق .
أولا
أدلة ثبوت توافر
اركان الجريمة في حق المتهم الماثل .
الركن الأول : الركن المادي :-
تعلمنا
من احكام عدلكم الموقر ان الركن المادي في جريمة القتل هو:
1-
سلوك ( نشاط مادي يقع من الجاني )
2-
نتيجته ( ازهاق روح انسان حي )
3-
علاقة السببية بين الفعل والنتيجة . ( تربط
الفعل بالنتيجة كرابطة السبب بالمسبب )
ولما كان والحالة هذه وكانت اوراق
الدعوى الماثلة قد طويت على ادلة ثبوت اقتراف المتهم للجريمة الماثلة وكانت هذه
الادلة تنحصر في :
1-
اعتراف المتهم ( بمحضر جمع الاستدلالات –
امام النيابة العامة – امام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة )
2-
شهادة شهود الاثبات .
3-
تقارير الاطباء الشرعيين ( تقرير الصفة
التشريحية لجثمان المجني عليه )
لذا
فمن كل هذه الادلة سنسرد امام عدلكم الموقر
ادلة توافر الركن المادي لهذه الجريمة في حق المتهم الماثل .
الدليل الاول :
اعتراف المتهم :-
لقد استقرت محكمة النقض على ان
:
الاعتراف الذي يعول عليه هو ما كان نصا في اقتراف
الجريمة .
( الطعن رقم 3 لسنة 38
مكتب فني 19 صفحة رقم 331 جلسة 18/3/1968 فقرة 2 )
( الطعن رقم 832 لسنة
37 مكتب فني 18صفحة رقم 846 جلسة 19/6/1967 فقرة 6 )
وقضي
ايضا
الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤخذ به
المتهم يجب ان يكون نصا في اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا
يحتمل تأويلا . واما سوق الادلة على نتف متفرقة من اقوال المتهم قيلت في مناسبات
ولعلل مختلفة ، وجمعها على انها اعتراف بالتهمة فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته
تحميلا لالفاظ المتهم بما لم يقصده منها .
( الطعن رقم 64 لسنة
48 مجموعة عمر 2 ع صفحة رقم 186 – جلسة 8/1/1931 – فقرة 1 )
وبإنزال ما سبق على وقائع دعوانا نجد
الاوراق قد حوت اعترافات تفصيلية من المتهم بكيفية تنفيذه الجريمة وقام بتمثيلها امام النيابة العامة وهذه
الاعترافات قد وردت بالاوراق على النحو التالي :
-
بمحضر جمع الاستدلالات :
يقرر
محرر المحضر :
"....
حضر المدعو / نجيب مجلع عبد الله جودة وابلغنا شفاهة بقيامه بقتل شخص يدعى / اميل
سبق ان تقدم لخطبة نجلته مارتينا وترك جثته بحمام الشقة سكنه ... فقام بالبصق في
وجهه فأسرع ناحية المطبخ واخرج ساطور من درج المطبخ فقام بضربه بالساطور في رقبته
ثم وجه اليه عدة ضربات بالرقبة وذراعيه ... فاسرع خلفه بشومة من الخشب والساطور
وأكمل التعدي عليه إلى أن فارق الحياة ..."
-
بتحقيقات النيابة العامة محضر 5/11/2007 ص4 :
" وبمناسبة تواجد المتهم
خارج غرفة التحقيق فدعوناه لداخلها ... وسألناه شفاهة عن التهمة المنسوبة إليه بعد
أن أطلعناه على الجريمة وعقوبتها وان النيابة العامة هي التي تباشر إجراءات
التحقيق فأقر بها ..."
س
: ما مضمون اعترافك ؟
ج
: ...... وانا ساعتها كنت واقف عند حوض المطبخ عشان اعمل شاي ولاقيته جاي ورايا
عند المطبخ وبيقول ليه يعني انت مش موافق وراح تافف على وشي وانا ساعتها في درج
المطبخ كان في ساطور وانا اخدته من الدرج بسرعة وضربته بالساطور على طول وبعد ما
ضربته اول ضربة لاقيته طلع يجري على الصالة واتكعبل في الترابيزة في الصالة وكان
في شومة في المطبخ موجودة وانا مسكت الشومة وانا ساعتها لما هو اتكعبل كنت كملت
عليه ضربتين او تلاتة او اربعة بالساطور وهو ساعتها كان بيحاول يضربني ويقاومني
فانا كملت عليه ضرب بالساطور ورحت المطبخ وجبت الشومة وضربته كذا ضربة على رأسه
وبعد كده مسكت الساطور وقعدت اضرب فيه كذا ضربة وهو ساعتها كان خلص ومات وقعدت
اضرب فيه بالساطور عشان افش غلي فيه لغاية لما مات وأنا سحبته وجريته على الحمام
وسبته في الحمام وجبت شوال بلاستيك وغطيت بيه وشه عشان شكله كان منظره صعب وساعتها
وبعد كده سحبت الموكيت والحاجات اللي اتوسخت من الدم شلتها وحطتها في البانيو في
الحمام وكان هدومي اتملت دم وأنا سحبت بيها الدم من على الأرض وبعد كده حطيت هدومي
المتوسخة من الدم في الغسالة وبعد كده غيرت هدومي واتشطفت عشان اشيل الدم من عليه
عشان أروح الفرح بتاع بنت أخت مراتي ...."
ص10
س
: وما التصرف الذي بدر منك حالة إن قرر لك المجني عليه بذلك ؟
ج
: أنا ساعتها مدرتش بالدنيا وجريت على المطبخ وطلعت الساطور وضربته بيه على رقبته
من الناحية اليمين .
س
: وما هي كيفية قيامك بالتعدي على المجني عليه بالسلاح الأبيض ؟
ج
: أنا اخدت الساطور من درج المطبخ ولاقيته في وشي رحت رافع الساطور وضربته ضربة في
رقبته .
ص11
س
: وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه بالضرب بذات السلاح الأبيض ؟
ج
: هو لما وقع على الأرض أنا أعدت اضربه بالساطور ومكنتش حاسس .
ص
12
س
: وهل شرع المجني عليه في استكمال مقاومتك آنذاك ؟
ج
: ايوة هو كان بيحاول يقاومني فانا سبت الساطور في الأرض وجربت على المطبخ واخدت
الشومة ورجعت ضربته بيها على رأسه حوالي ارب عاو خمس ضربات على دماغه عشان يبطل
مقاومة ساعتها .
س
: وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه ؟
ج
: انا بعد ما ضربته بالشومة اخدت الساطور تاني عشان ميقمش تاني وكنت عاوز اخلص وهو
ده اللي حصل ساعتها ومكنتش حاسس ساعتها باللي بيحصل بالضبط .
ص19
:
س
: أنت متهم بقتل المجني عليه إميل أنور إبراهيم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان
قمت بالتعدي عليه بسلاح ابيض ( ساطور ) والاجهار عليه بذلك السلاح ... قاصدا من
ذلك قتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات والثابت بمضمون اعترافك ؟
ج
: أنا ضربته بالساطور ومشفتش أمامي ساعة لما تف عليه وأتكلم على بنتي .
ولقد
اعترف المتهم بجريمة أمام عدالة المحكمة بهيئة مغايرة بجلسة 14/1/2008 .
-
ولقد جاء هذا الاعتراف وليد أرادة حرة خالي
من أي أكراه سواء مادي أو معنوي وذلك بدليل :
جاء
بصفحة (5) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: ما تفصيلات ومضمون اعترافك ؟
ملحوظة
: نظرا لاستغراق التحقيق وقتا طويلا فقد أمرنا المتهم بالجلوس داخل غرفة التحقيق
حتى لا يكون أكراه مادي أو معنوي على الإدلاء بأقواله بالتحقيقات . تمت الملحوظة .
وبصفحة
(17) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: وهل وقع عليه ثمة أكراه مادي أو معنوي على الإدلاء بتلك الأقوال ؟
ج
: لا مفيش أي أكراه وقع عليه .
فاعتراف
المتهم جاء بناء على أرادة حرة غير معيبة وجاء واضحا تفصيليا حيث اقر بارتكابه
الجريمة ككل ثم فصل كيفية ارتكابها والأدوات التي استخدمت فيها ومكان الواقعة
ووقتها .
إلا
أن
المتهم
راعى لن يضمن اعترافه ما يخفف عنه العقوبة وفقا لإرشادات اقاربه من رجال القانون –
على نحو ما أثبتته التحريات – كما انه اعتراف أمام عدل المحكمة بهيئة مغايرة واقر
بارتكابه الجريمة .
الدليل الثاني
على توافر الركن
المادي للجريمة
شهادة
الرائد / عبد الواحد الصافي رئيس مباحث قسم اول المنتزة
حيث
جاء بالصفحة (34) من تحقيقات النيابة العامة :
س
: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق ؟
ج
: بتاريخ 4/11/2007 حال تواجدي بمكتبي بديوان القسم حضر المتهم نجيب مجلع عبد الله
وابلغ شفاهة بقيامه بارتكاب واقعة المجني عليه أميل أنور إبراهيم
ص(35)
من التحقيقات :
س
: ما مضمون ما أسفر عنه فحص البلاغ ؟
ج
: أسفر عن صحة ما ابلغ به وتم ضبط الأدوات التي اقر المتهم باستخدامها في ارتكاب
الواقعة .
س
: ما مضمون ما أسفرت عنه التحريات السرية التي قمت بها حول الواقعة وحل كيفية
ارتكابها من قبل المتهم ؟
ج
: توصلت التحريات إلى صحة ما ابلغ به المتهم نجيب مجلع عبد الله من قيامه بقتل
المدعو / إميل أنور إبراهيم .....
وما
سبق يقطع بتوافر الركن المادي للجريمة في حق المتهم وثبوت قيامه بالأفعال المادية
المتمثلة في استخدامه أدوات اعتدي بها على مصلحة قانونية هي حق المجني عليه في
الحياة ، فنتج عن هذا السلوك إزهاق روح الأخير بناء على تلك الأفعال التي اقترفها
المتهم والتي أحدثت بجسم المجني عليه ما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني
عليه والذي مفاده :
"....
تعزى الوفاة إلى إصابات الرأس والعنق بما نتج عنها كسور بعظام الجمجمة وتهتك بالمخ
والسحايا وقطع الأوعية الدموية وتهتك النخاع ألشوكي بالعنق ...."
أي
أن الأفعال التي أتاها المتهم على جسم المجني عليه وعلى المصلحة القانونية التي
حماها المشرع بنصوص تجريم القتل نتج عنها وفاة إنسان حي هو شخص المجني عليه .
الركن الثاني
القصد الجنائي
أولا
: القصد الجنائي العام :
تعلمنا
من الأحكام الصادرة من عدل الهيئة الموقرة أن القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
هو انصراف إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بكافة العناصر المكونة للركن
المادي للجريمة فيلزم أن تتجه إرادة الفاعل إلى آتيان فعل القتل مع علمه بان محل
الجريمة إنسان حي وان من شان فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان .
والمراجع لأوراق الدعوى يجدها قد حوت أدلة توافر القصد الجنائي
العام في حق المتهم حيث أن إرادته قد اتجهت إلى القيام بالأفعال المادية المبينة بالأوراق
بقصد قتل المجني عليه وتقطيع جثمانه لإخفاء الجريمة واعد لذلك الأدوات اللازمة قبل
استدراج المجني عليه لمحل الواقعة وذلك بدليل :
جاء
بالصفحة ( 11) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما السبب الذي دفعك إلى موالاة التعدي على المجني
عليه بذات السلاح ؟
ج : عشان أنا كنت عاوز أموته بعد ما تف عليه وقال لي انه
حيتجوز بنتي غصب عني وتف عليه .
وأيضا حال سؤال النيابة العامة للسيد الرائد / عبد
الواحد الصافي بصفحة (40) من التحقيقات أجاب :
س : وما قصد المتهم لارتكابه الواقعة ؟
ج : القتل العمد مع سبق الإصرار .
-
كما أن أدوات
الجريمة دليل علم المتهم بان نتيجة قيامه بالاعتداء بها على المجني عليه هو قتله .
فاستخدام الساطور وهو من الأسلحة البيضاء الثقيلة يقطع بتوافر إرادة تحقق النتيجة
وان المتهم قصد إليها . وذلك على النحو الذي سنوضحه تفصيلا بالقصد الجنائي الخاص
حيث أن توافر القصد الجنائي الخاص يعد احد أدلة توافر القصد الجنائي العام في
الجريمة الماثلة .
- أدلة توافر القصد الجنائي الخاص :
لقد
استقرت محكمة النقض على أن :
من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة في حكمها بالإدانة من اجل جريمة
القتل العمد عن نية القتل وتبين الأدلة التي استخلصت منها ثبوتها . فان خلا حكمها
من ذلك كان قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه "
( الطعن رقم 1051 لسنة
20 مكتب فني 2 صفحة رقم 435 جلسة 1/1/1950 فقرة رقم 1 )
وقضي
أيضا
إنه
لما كانت جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص
هو انتواء الجاني عند مقارفته جرمه قتل المجني عليه و إزهاق روحه ، و كان هذا
العنصر ذا طابع خاص يختلف عن العنصر الجنائي العام ، كان على المحكمة أن تعنى
عناية خاصة في الحكم بإدانة متهم في هذه الجناية باستظهار هذا العنصر و إيراد
الأدلة المثبتة لتوافره . و لا يكفى في ذلك أن يقول الحكم إن المتهم قد أستعمل في اعتدائه
سلاحاً نارياً ، فإن مجرد استعمال هذا السلاح لا يفيد حتماً أنه كان يقصد من ذلك
إزهاق روح المجني عليه .
( الطعن رقم 1041
لسنة 20 مكتب فني 02 صفحة رقم 60
بتاريخ 16-10-1950فقرة رقم : 1 )
وأيضا
قضي :
إن
توفر نية القتل أمر موضوعي لمحكمة الموضوع القول الفصل فيه من غير معقب .
( الطعن رقم 0169
لسنة 21 مكتب فني 02 صفحة رقم 1092بتاريخ 14-05-1951فقرة رقم : 1 )
يعتبر
الحكم قد أستظهر نية القتل و دلل على توافرها إذا قال " إن نية القتل ظاهرة
من استخدام المتهم آلة قاتلة [ مطواة ] و قد أصاب بها المجني عليه إصابة جسيمة و في
مقتل و أوقف أثر الإصابة بتدارك المجني عليه بالعلاج " .
( الطعن رقم 0018
لسنة 25 مكتب فني 06 صفحة رقم 661 بتاريخ 19-03-1955فقرة رقم : 1 )
تتميز
جناية القتل العمد عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني
من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، و هذا العنصر ذو طابع خاص يختلف
عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، و هو يبطئه الجاني
و يضمره في نفسه - و من ثم فإن الحكم الذي يقضى بإدانة متهم في هذه الجناية أو
بالشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عنه استقلالاً و استظهاره بإيراد الأدلة التي
تدل عليه و تكشف عنه . فإذا كان الثابت من
الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه أن فريقاً من رجال الشرطة " المخبرين
" من بينهم المتهم " الطاعن " كانوا كامنين في الزراعة حين أقبل المجني
عليه يحمل بندقيته ، و لما تنبه إلى و جودهم ناداه المتهم محذراً إياه من محاولة
الهرب و لكنه استدار يريد العودة من حيث أتى فعاجله المتهم بعيار ناري أراده
قتيلاً ثم ضبط البندقية التي كان يحملها - متى كان ذلك و كانت الواقعة على هذه
الصورة ليس فيها ما يدعو المتهم إلى إزهاق روح المجني عليه ، فان الحكم المطعون
فيه إذ دانه بجناية القتل العمد و استدل على توافر نية القتل لديه من أن إطلاقه
النار على المجني عليه كان مخالفاً لتعليمات رئيسه و أنه كان يتعين عليه أن يبدأ
بإرهابه ثم بإطلاق النار على غير مقتل من جسمه - ما استدل به الحكم من ذلك لا يفيد
توافر القصد الخاص في جناية القتل العمد ، و من ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور
متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 3131
لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 16
بتاريخ 01-01-1962فقرة رقم : 1 )
وقضي
كذلك
لا
يقدح في صحة الأدلة على توافر نية القتل أن يكون من بينها خطورة الإصابة التي
أحدثها المتهم ، ما دامت المحكمة قد رأت أن هذه الخطورة إنما كانت ناشئة مباشرة عن
الفعل المادي الذي تعمد المتهم إحداثه و لم تنشأ عن عامل آخر . كما أنه لا جناح
على المحكمة إذا رأت عدم توافر نية القتل في اعتداء وقع من الطاعن على شخص آخر
بسبب أن أثر الجروح التي أحدثها به كانت أقل جسامة .
( الطعن رقم 0755
لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 563 بتاريخ 18-12-1944فقرة رقم : 1 )
وتقطع أوراق الدعوى بتوافر القصد الجنائي الخاص في حق المتهم
الماثل بأدلة هي :
1) اعتراف المتهم انه
قصد إزهاق روح المجني عليه .
2) شهادة الرائد / عبد الواحد الصافي .
3) طبيعة الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة .
4) أماكن إصابة المجني عليه .
5) ظروف منزل المتهم وقت ارتكاب الواقعة .
الدليل
الأول
اعتراف
المتهم انه قصد إزهاق روح المجني عليه .
-
جاء بصفحة (11) من
تحقيقات النيابة العامة :
س : وما السبب الذي دفعك إلى موالاة التعدي على المجني
عليه بذات السلاح ؟
ج : عشان أنا كنت عاوز أموته بعد ما تف عليه وقال ليه
حيتجوز بنتي غصب عني .
جاء
بصفحة (12) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما هي كيفية قيامك بموالاة التعدي على المجني عليه
؟
ج : انا بعد ما ضربته بالشومة اخدت الساطور تاني عشان
ميقمش تاني وكنت عاوز اخلص وهو ده اللي حصل ساعتها ومكنتش حاسس باللي بيحصل بالضبط
.
جاء
بصفحة (14) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما موقع المجني عليه منك حال شروعك في التعدي عليه
بتلك الأسلحة ؟ ج : هو أنا أول ضربة ضربتها له كان واقف أمامي ولما طلع يجري
واتكعبل في الترابيزة ووقع على الأرض أنا وطيت عليه عشان أكمل ضرب فيه بالساطور
ولما جبت الشومة كان واقع على الأرض لما اخدت الساطور وكملت ضرب فيه من الغل
والغيظ .
جاء
بصفحة (15) من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما الفترة الزمنية التي استغرقتها في ارتكاب واقعة
التعدي على المجني عليه ؟
ج : هي الموضوع ده اخد عشرة دقائق تقريبا من أول ما ضربته
أول ضربة لغاية ما انتهيت منه خالص .
جاء بصفحة (17)
من تحقيقات النيابة العامة :
س : وما قصدك من ارتكاب واقعة التعدي على شخص المجني
عليه ؟
ج : أنا كنت في الأول عاوز اضربه بس مع الاستفزاز بتاعه
ولما تف على وشي كنت عاوز أموته بسبب طريقته وأسلوبه ...
وهنا
نريد أن نوضح :
ادعى المتهم كذبا أن ذلك كان بسبب أسلوب المجني عليه وانه
أراد التخلص منه بإزهاق روحه . وما كان هذا القول إلا لان المتهم قد اخذ فترة
جاوزت العشر ساعات قبل أن يقوم بتسليم نفسه يبحث ويمحص مع أحبائه من رجال القانون
كيفية إدلائه بأقواله وتحديد مضمون هذه الأقوال ونسي المتهم أن ما ادعاه من
استفزاز – وهذا لم يحدث من المجني عليه لتوافر أدلة سبق الإصرار واستدراج المتهم
له بقصد قتله – كان قبل بدء واقعة القتل حيث أن المجني عليه لم يصدر عنه أي قول أو
فعل منذ أن بدا المتهم في توجيه أول ضربه له حيث اقتصر أمره على صد ضربات الساطور
بساعديه .
وأيضا
س : وما قصدك من موالاة التعدي على المجني عليه بالسلاح
الابيض ( الساطور ) ؟
ج : عشان أموته .
ومن
جماع ما تقدم
نجد أن
اعتراف المتهم قد استقر على أن إرادته قد اتجهت لقتل المجني عليه وعقد العزم على
ذلك ونفذ ما حوته نيته فكانت النتيجة أن فارق المجني عليه .
الدليل
الثاني
شهادة
الرائد / عبد الواحد الصافي :
فعند
سؤاله بصفحة (40) من التحقيقات :
س : وما هو قصد المتهم لارتكابه الواقعة ؟
ج : القتل العمد مع سبق الإصرار .