مذكرة
فى القضية
رقم / 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد / ( متهم
)
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام
)
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول
العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين
.
الدفوع
1.
كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض
بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر
الإستدلال .
أولا :- كيدية الإتهام ..
كيف للمتهم تاجر الجملة أن
يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين
بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر
التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع
مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق
عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى
أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم
.
ثانيا :- شيوع الإتهام ..
بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا
بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا
الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .
ثالثا :- عدم
معقولية الواقعة ..
أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل
والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على
الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم
بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد ..
ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة
.
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..
يسأل كل من
المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير
الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما
الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .
خامسا :- التناقض بين الدليل
الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..
ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر
قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته
بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء
الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .
•
كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو
برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن
لهذه التقارير الطبية .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .
وكيل المتهم
الأستاذ /
المحامى
فى القضية
رقم / 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد / ( متهم
)
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام
)
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول
العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين
.
الدفوع
1.
كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض
بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر
الإستدلال .
أولا :- كيدية الإتهام ..
كيف للمتهم تاجر الجملة أن
يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين
بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر
التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع
مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق
عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى
أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم
.
ثانيا :- شيوع الإتهام ..
بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا
بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا
الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .
ثالثا :- عدم
معقولية الواقعة ..
أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل
والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على
الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم
بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد ..
ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة
.
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..
يسأل كل من
المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير
الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما
الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .
خامسا :- التناقض بين الدليل
الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..
ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر
قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته
بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء
الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .
•
كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو
برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن
لهذه التقارير الطبية .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء
مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .
وكيل المتهم
الأستاذ /
المحامى
عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين يونيو 04, 2012 6:06 am عدل 2 مرات