مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك


مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
مرحبا بك معنا و نتمنى أن تكون من أعضاء منتدانا
و تساهم معنا ليستفيد الجميع ، و شكرا لك

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مكتب / محمد جمعه موسى للمحاماهدخول

القانون المصرى

محمد جمعه موسى للمحاماه *جمهوريه مصر العربيه - محافظه البحيره - رشيد *01005599621- 002-01227080958-002

descriptionمذكرة فى جنحة اصابة خطا Emptyمذكرة فى جنحة اصابة خطا

more_horiz
محكمـة المنيا الجزئية
جنح
مغاغا
مذكـــــــــرة
بدفاع السيد / ( متهـــــــم
)
ضــــــــــــد
النيابــة العامــة ( ممثلـــة الاتهــام )
فى الجنحـة
رقـم لسنة جنح مغاغا
والمحـدد لنظرها جلسة / /

الموضــوع :
1- تخلص
الواقعة الماثلة بأن المتهم فى يوم / / كان يقود السيارة رقم ملاكى ماركة قادماً من
القاهرة متجهاً إلى المنيا وأمام مدخل قرية مغاغا فوجئ بمرور المصاب بنهر الطريق
فجأة مما أدى إلى إصابته وحدوث تلفيات بالسيارة من الناحية اليمنى وأثناء مرور
المجنى عليه المفاجئ استعمل المتهم الفرامل لكى يفاديه ولكن ذلك كان دون جدوى وحدث
الاصطدام به .
2- قدمت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة الإصابة الخطأ
وطلبت عقابه بمواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف وقضت المحكمة غيابياً بحبس المتهم
ستـة أشهـر وكفالـة 100 جنيه والمصاريف .
3- عارض المتهم الحكم الصادر ضده وتحدد
لنظره جلسة اليوم .
الدفــــــــــاع
أولاً : الدفع بانعدام الخطأ فى حق
المتهم .
وحيث أن الدفع المبدى من المتهم فى هذا المقام هو انعدام الخطأ وهو
الخطأ الذى نسب الى الجانى ولا سيما أن هذا الخطأ هو الركن المميز للجريمة ، فإذا
انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً ، ويكون الفعل عارضاً ـ اى حادثاً وفقا للقضاء والقدر
، ومتى اصبح الفعل كذلك فلايعد جريمة تستوجب العقاب .
ومن المقرر قانوناً انه
اذا كان خطأ المجنى عليه من الشذوذ بحيث يمكن فى استطاعه المتهم توقعه ، ولم يكن فى
استطاعته تبعا لذلك توقع النتيجة التى ترتبت على هذا الخطأ ، فينتفى الخطأ المسند
إلى المتهم ، ويمكن القول أن خطأ المجنى عليه قد أستغرق خطأ المتهم .
ومن هذا
المنطلق فان الخطأ المقصود قانوناً ـ هو الخطأ غير العمدى الذى يتحدد وفقا لمعيار
موضوعى والمشتمل على عنصرين ، أولهما موضوعى متمثلا فى مطابقة سلوك المتهم بمقتضيات
الحيطة والحذر للشخص المعتاد ، وثانيهما العنصر الواقعى ـ أو الشخصى : وهو يتمثل فى
الظروف الشخصية المحيطة والحذر للشخصية المحيطة بالجانى من حيث ظروف الحال والمكان
ـ وكذلك الظروف والملابسات التى وقع فيها الحادث ، ومن هنا فان معيار الخطأ وجوهر
كينونته يتمثل فى إخلال بالتزام عام بفرضه القانون تمشيا مع إرادة الشارع طبقا
لسلوك الأفراد .
وحيث أن للخطأ صور تتمثل فى الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز
وعدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة ولا نريد الخوض فى إيضاح وتفسير هذه الصور
، حيث أن المحكمة اعلم بكينونة هذه الصور ومعناها القانونى ـ الا اننا فى مجال
التطبيق المعملى بإنزال هذا الركن فى جريمة الإصابة الخطأ على الوقائع المطروحة
يستبان أن المتهم كان يسير بسيارته بطريقة لا تنم عن كسرة لقواعد الحيطة والحذر ،
ولا تشير إلى إهمال أو رعونة أو عدم احتراز ، ووفقا لما صورته الأوراق وما جاء به
الرسم الكروكى للحادث المرفق بالأوراق الذى يتضح منه أن المجنى عليه كان الخطأ من
جانبه لانه قام بعبور الطريق الزراعى السريع دون أن يكون منه حيطة وحذر وهو يعلم أن
هذا الطريق سريع وعرضه 12 متراً اتجاهين بل كان يجب أن يلتفت يميناً ويساراً حتى
يكون الطريق خالى تماماً لكى يعبر نهر الطريق بسلام ولكن خطأه ورعونته أدى كل ذلك
إلى الحادث الذى تعرض لـه ويتضح ذلك من الرسم الكروكى أن السيارة الذى كان يستقلها
المتهم كان متجهاً من القاهرة إلى المنيا وكانت السيارة تسير على الطريق ولكن فجأة
ظهر المجنى عليـه أمام مقدمة السيارة وان المتهم استخدم الفرامل لتفادى الحادث
ولكنه لم يتمكن لظهور المجنى عليه فجأة أمام السيارة الذى كان يستقلها ويتضح ذلك من
آثار الفرامل وذلك من معاينة الحادثة والرسم الكروكى أن المتهم هو الذى تسبب فى
الحادث حيث أن المتهم كان يسير بسيارته فى الطريق وفجأة عبر المجنى عليه وحاول
المتهم تفادى الحادث بالبعد عن


المتهم متجهاً يمين الطريق جهة الغرب
ولكن بسرعة المجنى عليه بالعبور هى الذى أدت إلى إصابته .
وقضت محكمتنا العليا
فى هذا الشأن يقول :
متى كان الحكم قد اثبت أن المتهم كان يسير بسيارته ملتزما
فى سيره الطريق الطبيعى المباح له السير فيه وهو الجانب الأيمن من الميدان الذى
وقعت فيه الحادث وان المجنى عليه الذى اندفع فى سيره وهو يعبر الشارع دون أن يتحقق
من خلوه السيارات ودون أن يلاحظ السيارة وهى مقبله فأصطدم بمقدمتها وسقط تحتها فان
المتهم لا يكون مخطئاً مادام لم يتجاوز الطريق المعد للسائرين فى اتجاه واحد
.
(طعن رقم 144 لسنة 15 ق جلسة 8/10/1945)
وقضت محكمة النقض فى حكمها أيضا
:
متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى ان المتهم لم يرتكب خطأ وان الخطأ من
جانب المجنى عليه وحده ، فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى
المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية .
(طعن رقم 2022 لسنة 37 ق جلسة
10/ 3 /1958 ش ص 267 )
ثانيا : انتفاء رابطة السببية بين الخطأ المنسوب للمتهم
واصابة المجنى عليه .
ان رابطة السببية الواجب توافرها فى جريمة الاصابة الخطأ
وذلك بين الخطأ المرتكب والضرر الواقع هى علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن تصور
وقوع من غير وقوع الخطأ ولما كان خطأ المجنى عليه هو الذى ادى إلى وقوع الضرر
واصابته فى ذلك الحادث .
ويؤيد ذلك ان المتهم كان يسير فى طريقه وفجأة عبر
المجنى عليه نهر الطريق وحاول المتهم تفادى الحادث بالبعد عن المتهم متجهاً يمين
الطريق ـ جهة الغرب ولكن بسرعة المجنى عليه بالعبور هى الذى أدت إلى إصابته ، وقد
استقرت أحكام النقض على من المقرر ان رابطة السببية كركن من أركان جريمة الخطأ
تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى ومسألته عنها طلما كانت تتفق مع السير العادى
للأمور وان خطأ الغير ومنهم المجنى عليه يقطع رابطة السببية فى استغراق خطأ الجانى
وكان كافيا بذاته لأحداث النتيجة .
(الطعن رقم 911 لسنة 39 جلسة 17/11/1969 س 20
ص 1270)


ثالثاً : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة كما صورها المجنى
عليه:
ثابت من المحضر الذى سطره محرره ان حالة الطريق الذى حدث به الحادث أن
الطريق اتجاهين بعرض 12 متر تقريبا على ان هناك حد فاصل بالمنتصف ، وان السيارة
يوجد بها تطبيق جهة اليمين وان الحادث تم حال مرور المجنى عليه وعبوره الطريق
الزراعى فاصطدمت السيارة به حال عبوره المفاجئ .
ولكن المجنى عليه اخرج قصة أخرى
غير الحقيقة وهى :
انه كان يقف بالجهة الغربية للطريق الزراعى عند قرية دائرة
المركز وذلك لانتظار سيارة للتوجه إلى مدينة مغاغا واثناء وقوفه فوجئ بسيارة قادمة
من الاتجاه البحرى إلى الاتجاه القبلى فى سرعة شديدة وفوجىء سائقها بداية تظهر
امامه واصدم بى واحدث اصابتى ورحت فى غيبوبة ولم ادرى بنفسى .
يتضح من كل هذه
الادعاءات انها ادعاءات لا صحة لها ومخالفة لما جاء بصدر المحضر ومخالفة ايضا
للحقيقة ويتضح ان المجنى عليه قد اختلق رواية هو بطلها من وحى خياله على غير
الحقيقة .
ولكن الحقيقة هى انه كان يعبر الطريق مسرعا ولم يلتفت يمينا ولا
يساراً وذلك هو الذى ادى اليه الحادث ويتضح ذلك من الرسم الكروكى للحادث ومن
المعاينة .
اولاَ: فى المعاينة تقول ان الطريقة اتجاهين بعرض 12متر تقريباَعلى
حد فاصل بالمنتصف.
ثانياَ: والكروكى يوجد بة ان المجنى علية يقف فى ناحية غير
الناحية القادمة منها السيارة ويعبر الطريق وهو يدعى انة كان واقف .
## جدلاَ
نسير مع المجنى علية على ما ادى من اقوال لااساس لها من الصحة .
عندما قال انة
واقف وشاهد وفؤجئ بسيارة قادمة من الأتجاة البحرى إلى الأتجاة القبلى فى سرعة شديدة
وفؤجئ بسائقها تظهر امامة دابة مما قام بدوس الفرامل واختلت عجلة القيادة واصدام بة
.
أولا
جدلاً فى حالة الاصتدام به وهو واقف عند مدخل كوبرى ميانة وهو مكان
عبوره
نجد ان السيارة كانت تسير فى الاتجاه الاخر للطريق ويوجد حد فاصل يفصل
سيارة المتهم بالطريق الاخر وان السيارة عندما قام المتهم بدوس الفرامل لتفادى
الدابة على قول المتهم السيارة انحرفت يمين الطريق عند مدخل قرية ميانة وليس عند
مدخل وهو الطريق الذى كان المتهم يقف عنده على قوله فكيف قامت السيارة بالاصتدام به
هل قامت السيارة بالطيران من طريق إلى طريق حتى تقوم بالاصتدام به اما ماذا !!!!
نجد ان التطبيق كله الحاصل بالسيارة من ناحية اليمين بعيدة كل البعد عن المجنى عليه
الذى كان يقف على الطريق الثانى كما قال على حد قوله .
ثانيـاً
جدلاً فى حالة
الاصتدام به وهو واقف على الحد الفاصل من الطريق
- نجد ايضاً ان السيارة انحرفت
ناحية اليمين اى تكون بعيدة أيضا عن شخص المجنى عليه .
- نجد ان هذه الادعاءات
الذى أملت على المجنى عليه هى ادعاءات ليس لها اى صحة بل هى من وحى خياله .
ومن
كل ما تقدم ولما تراه الهيئة الموقرة من أسباب افضل وإسناد أقيم تخلص بان الاتهام
الموجه إلى المتهم فى غير محله قانوناً وموضوعاً وذلك لان خطأ ورعونه وعدم احتراز
المجنى عليه هو الذى ادى إلى وقوع الحادث الامر الذى يحق معه المتهم ان يلتمس من
عدالتكم القضاء ببراءته مما هو منسوب اليه .
بنـــــــاء عليـــــه
نلتمس من
عدالتكم :
إلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مماهو منسوب إليه ورفض الدعوى
المدنية .


والله ولى التوفيق ،،،
وكيـــل المتهـــم

المحــامى



عدل سابقا من قبل Admin في السبت أغسطس 13, 2022 9:58 am عدل 2 مرات

descriptionمذكرة فى جنحة اصابة خطا Emptyرد: مذكرة فى جنحة اصابة خطا

more_horiz
مذكرة فى جنحة اصابة خطا _2__

descriptionمذكرة فى جنحة اصابة خطا Emptyرد: مذكرة فى جنحة اصابة خطا

more_horiz
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااا

descriptionمذكرة فى جنحة اصابة خطا Emptyرد: مذكرة فى جنحة اصابة خطا

more_horiz
الف شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

descriptionمذكرة فى جنحة اصابة خطا Emptyرد: مذكرة فى جنحة اصابة خطا

more_horiz
شكرا
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد