الماده رقم 163 عقوبات معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
كشف العمل على أن الردع لم يعد كافيا في العقوبات المقررة لجرائم تعطيل المواصلات التلغرافية والتليفونية عمدا في غير حالات الهياج أو الفتنة وكذلك في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعدودة من الجنح والتي تقع على المهمات أو الأدوات المتصلة بهذا الطريق من المواصلات وقد زادت هذه السرقات حتى أصبحت خطرا يهدد مرفق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.
وإزاء ذلك اصبح من اللازم وضع عقوبة مغلظة علي الجرائم المشار إليها ضمانا لسير الانتفاع العام بالمرفق المذكور على الوجه المطلوب.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 163 فقرة ثانية و164 عقوبات يجعل العقوبة فيهما السجن وإضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا ثانية تعاقب بذات العقوبة على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات الخاصة بالمواصلات المذكورة إذا لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 ورؤى أن يعاقب بالعقوبة المذكورة على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا في المواصلات ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال في هذا الغرض وإن لم توضع بعد في موضع الانتفاع المقصود به وذلك لتأمين إمداد المرفق المذكور بحاجاته السريعة دون عائق (1) .
(1) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1956.
عقوبة الجريمة :
الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه فإذا شاب السلوك في أعقاب اتخاذه سوء قصد ، تصبح العقوبة السجن . مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
كل من عطَّل المخابرات التلغرافية أو أتلف شيئاً من آلاتها سواءً بإهماله أو عدم اكتراسه بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري. وفي حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
كشف العمل على أن الردع لم يعد كافيا في العقوبات المقررة لجرائم تعطيل المواصلات التلغرافية والتليفونية عمدا في غير حالات الهياج أو الفتنة وكذلك في العقوبات المقررة لجرائم السرقات المعدودة من الجنح والتي تقع على المهمات أو الأدوات المتصلة بهذا الطريق من المواصلات وقد زادت هذه السرقات حتى أصبحت خطرا يهدد مرفق المواصلات التلغرافية والتليفونية بضرر فادح.
وإزاء ذلك اصبح من اللازم وضع عقوبة مغلظة علي الجرائم المشار إليها ضمانا لسير الانتفاع العام بالمرفق المذكور على الوجه المطلوب.
ولذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادتين 163 فقرة ثانية و164 عقوبات يجعل العقوبة فيهما السجن وإضافة مادة جديدة برقم 316 مكررا ثانية تعاقب بذات العقوبة على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات الخاصة بالمواصلات المذكورة إذا لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المواد من 313 إلى 316 ورؤى أن يعاقب بالعقوبة المذكورة على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا في المواصلات ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال في هذا الغرض وإن لم توضع بعد في موضع الانتفاع المقصود به وذلك لتأمين إمداد المرفق المذكور بحاجاته السريعة دون عائق (1) .
(1) المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 295 لسنة 1956.
عقوبة الجريمة :
الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه فإذا شاب السلوك في أعقاب اتخاذه سوء قصد ، تصبح العقوبة السجن . مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض.