الماده رقم 137 عقوبات معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)
========================================
الشرح و التعليق
========================================
التعدى على الموظفين بالقوة أو العنف
أركان الجرائم المنصوص عليها فى المواد 136 ـ 137 مكررا ( أ ) هى :
(1) فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
(2) صفة الشخص المعتدى عليه .
(3) حصول التعدى أثناء تأدية الوظيفة .
(4) القصد الجنائى .
ـ فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف .
يلاحظ هنا أن التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف لا يعتد به إلا إذا وقع أثناء تأدية الوظيفة ، أما إذا وقع فى غير ذلك الوقت ولو بسبب تأدية الوظيفة فانه يخرج عن حكم النصوص من 136 ـ 137 مكررا ( أ )ع ويدخل فى حكم النصوص العامة التى تعاقب على التعدى على الأفراد .
ـ والقانون يعاقب على كل اعتداء يقع على موظف عمومى سواء أكان وقوعه بشكل هجومى وهو ما يسمية القانون تعديا أو بشكل دفاعى وهو ما يسميه مقاومة .
ولكن يشترط على كل حال أن يكون الاعتداء مقترنا بالقوة أو العنف ، أى أن القوة لازمة لتكوين التعدى كما هى لازمة لتكوين المقاومة وإن كان ظاهر النص يفيد أنها ليست مشروطه إلا بالنسبة للمقاومة .
وقد استعملت المادة 136 ع عبارة " القوة أو العنف " . فليس بشرط اجتماع القوة والعنف معا ، بل يكفى أيهما لتكوين الجريمة . والقوة بمعناها الأعم تشمل كل اعتداء يقع على الأشخاص أو الأشياء ، ويطلق العنف على الاعتداء الذى يقع على الأشخاص فقط .
ـ ويعاقب على التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يصلا الى درجة الضرب أو الجرح ، فالمادة 136 ع تعاقب على مجرد التعدى أو المقاومة بالقوة أو العنف ولو لم يحصل ضرب أو جرح . وأما إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح فيكون العقاب بمقتضى المادة 137 ع التى قررت لذلك عقوبة أشد .
ـ وغرض الشارع من ذلك أن يتناول بالعقاب أفعالا من أفعال القوة أو العنف لا تدخل فى حكم الاهانة بالقول أو الاشارة أو التهديد المنصوص عليها فى المادة 133 ع ، ولا فى حكم الضرب أو الجرح المنصوص عليهما فى المادة 137 ع ، وهى لا يصح تركها بغير عقاب .
ـ والقوة إما أن تكون مادية أو معنوية . ولا نزاع فى أن القوة المادية التى توجه مباشرة إلى شخص الموظف العمومى تكوّن جريمة التعدى أو المقاومة المنصوص عليها فى المادة 136 .
ويعدّ من هذا القبيل : البصق فى وجه موظف أو تمزيق ملابسه أو انتزاع علاماته أو قطع أزراره أو القبض عليه أو دفعه أو جذبه بشدة أو إيقاعة .
القصد الجنائى : يجب أن ترتكب القوة عمدا . ويجب فوق ذلك لتحقيق القصد الجنائى أن يكون الجانى عالما بصفة المجنى عليه . ولكن لا عبرة بالباعث الذى حمله على التعدى أو المقاومة . فلا يهم أن يكون الباعث عليه البغض أو الانتقام أو الحسد أو أى شهوة أخرى دفعته الى ارتكاب الفعل .
وقضى بأن من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة 137 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به ، يستوي في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء الحاصلة من الطاعنين ما يكفي لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهارا سليما من ظروف الواقعة أن نية الطاعنين ما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرفت إلى منع رجال الشرطة المجني عليهم من أداء عمل من أعمال وظيفتهم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أثبت قيام الركن الأدبي للجناية التي دان الطاعنين بها - بعنصريه العام والخاص.
(الطعن رقم 1248 لسنة 45 ق - جلسة 30/11/1975 السنة 26 ص793)
العقوبة : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . لكل من تعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو إي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها ( م 136 ع ) .
ـ الظروف المشددة :
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح ( م 137 ) .
تكون العقوبة الحبس إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241
بيان الواقعة فى الحكم :
يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها نوع الأفعال التى صدرت من المتهم ووصفت بأنها تعد أو مقاومة بالقوة حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون من هذه الوجهة وإلا كان حكمها باطلا .
ـ ويجب أن يثبت فى الحكم أن المجنى عليه موظف عمومى أو من رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية وأنه كان يعمل أثناء تأدية وظيفته وقت الاعتداء عليه وإلا كان ناقصا ويتعين نقضه .
ولا يشترط لصحة الحكم بيان مدة العلاج إلا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 137 ع ويلزم في هذه الحالة تطبيق المادة 241ع . (نقض 15/2/1919 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص242)
(1) الموسوعة الجنائية ، جندى عبدالملك ، ص 656 وما بعدها .
ـ عدم ذكر الوظيفة التي يؤديها الموظف العام لا يبطل الحكم. (نقض 28/2/1903 عماد المراجع للأستاذ / عباس فضلي ص542)