الماده رقم 155 عقوبات                          معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة التداخل في وظيفة عمومية (*)
انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها . وإذا كان ذلك - وكانت المادة 155 من قانون العقوبات لا تعاقب فقط على إجراء عمل من مقتضيات وظيفة عمومية بل تعاقب أيضا على تداخل في الوظيفة من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة (1)
(1) 24/2/1974 أحكام النقض س25 ق41 ص187 ،2/11/1954 س6 ق57 ص173.
-  أركان الجريمة :
الركن الأول : التداخل - تنص المادة 155 عقوبات الحالي على عقاب من تداخل في وظيفة عمومية أو أجرى عملا من مقتضيات هذه الوظيفة.
ويجب إثبات أن الموظف أجرى عملا معينا من مقتضيات وظيفة عمومية. فإذا ادعى المتهم أن الموظف الذي اختلس وظيفته بإجرائه عملا معينا من مقتضياتها لم تكن له أية صفة في إجرائه عدّ هذا دفعا فرعيا ينتج عنه لو ثبت استبعاد تطبيق المادة 155ع.
الركن الثاني : الوظائف العمومية - يشترط اختلاس وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية. فلا نزاع في أن المادة 155ع لا تعاقب على اختلاس حق من الحقوق المدنية كحق الانتخاب ، ولا على أداء واجب اجتماعي مفروض على الغير كواجب الخدمة العسكرية.
ولا نزاع أيضا في أنها لا تعاقب من يختلس صفة محام أو يزاول هذه المهنة بغير حق.
الركن الثالث : التداخل بغير حق - تشترط المادة 155 عقوبات أن يكون الجاني قد تداخل في الوظيفة أو أجرى عملا من مقتضياتها " من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك ". وهذا الشرط لازم في حالتي التداخل في الوظيفة وإجراء عمل معين من أعمالها وإن كان ظاهر النص العربي قد يشعر بأنه عائد على حالة التداخل فقط.
ولا يتوفر هذا الشرط بالنسبة للموظف الذي يتجاوز حدود وظيفته فيؤدي عملا غير داخل في اختصاصه.
الركن الرابع : القصد الجنائي - الجريمة المنصوص عليها في المــادة 155ع هي من الجرائم العمدية. ويتحقق الركن الأدبي لها متى أتى الجاني للفعل عن عمد وهو عالم بأنه يتداخل في وظيفة عمومية وأنه لا صفة له في ذلك. فينتفي القصد الجنائي إذا أدي شخص وظيفة ما وهو يعتقد عن خطأ أنه عين فيها بصفة قانونية. ولكن لا عبرة بالبواعث فلا يهم أن يكون التداخل لغرض شريف ولخدمة المصلحة العامة.
عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس.
(*)الموسوعة الجنائية ، جندي عبد الملك ، ج 1 ،  ص408 وما بعدها.