الماده رقم 154 عقوبات                                   معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري وبالعزل في الحالتين.
وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة إخفاء أو فتح مكتوبا من المكاتيب المسلم للبوستة
أركان الجريمة :
الركن المادي : ويتمثل فى :
ـ توافر صفة معينة فى الجانى : وهي كونه موظفا من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما
ـ قيام الجانى  بإخفاء المكتوب البريدي أو إخفاء التلغراف بعدم تسليمه إلى المرسل إليه . بهدف الحيلولة دون وصول المكتوب أو التلغراف إلى الشخص المرسل إليه  .
ـ قيام الجانى بفتح غلاف مكتوب ليس مرسلا له أو تسهيل فتحة للغير .
الركن المعنوي :  يتمثل فى اتجاه إرادة الفاعل إلى إخفاء المكتوب أو التلغراف أو إلى فتح المكتوب أو تسهيل فتحة للغير ، واتجاه إرادته إلى إخفاء التلغراف أو إلي إفشائه أو تسهيل هذا الإفشاء للغير.
العقوبة : الحبس أو غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري والعزل بالنسبة للموظف أو المأمور مرتكب الجريمة.