الماده رقم 156 عقوبات                 معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة ارتداء كسوة رسمية بغير صفة
أركان الجريمة :
الركن المادى : ويتمثل الركن المادى فى قيام الفاعل بالآتى :
لبس كسوة رسمية أو حمل علامة مميزة لعمل أو لوظيفة و أن يكون ذلك من غير حق وأن يتم ذلك  علانية .
الركن المعنوى : القصد الجنائي - يجب أن يرتكب المتهم الأفعال المشار إليها فى الركن المادى عالما بأن لا حق له في لبس الكسوة أو حمل العلامة.
عقوبة الجريمة : يعاقب القانون على الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على سنة.