الماده رقم 162 عقوبات                    معدلة ب قانون 97 لسنة 1992
كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  إتلاف الأشياء العمومية
تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي .
الركن المادي : يتمثل في هدم أو إتلاف شيء من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية أو يتمثل في قطع أو إتلاف أشجار مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.
الركن المعنوي  : هو القصد الجنائي ويتمثل فى انصراف إرادة الجانى  إلى هدم أو إتلاف شيء من مبنى أو ملك أو منشأة معدة للنفع العام أو شي من أعمال معدة للزينة ذات قيمة تذكارية أو فنية ، أو إلى قطع أو إتلاف أشجار مغروسة في تلك الأماكن ، مع علمه  بتوافر صفة الإعداد للنفع العام في الشيء موضوع الهدم أو الإتلاف أو صفة القيمة التذكارية أو الفنية في الشيء المعد للزينة والذي هدم أو أتلف .
-  عقوبة الجريمة :
يعاقب القانون على الجريمة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجريمة المادة 162 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 يقضي بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية يقضي بها في جميع الأحوال بالإضافة إلى العقوبة الأصلية. (10/12/1972 أحكام النقض س23 ق301 ص1344)
الظرف المشدد :
يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة (162) إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي . فتصبح العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز ست سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، مع دفع قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو قطعت.
و لا عقاب على الشروع لعدم النص .
 
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء
الركن المادى للجريمة :
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة (162 مكررا ) . يتحقق ركنها المادي بصور أوردها النص على سبيل المثال منها قطع الأسلاك والكابلات المتصلة بالخطوط الكهربائية . وهي وإن استلزمت أن يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا ، إلا أنه ليس في عموم صياغة النص الذي أورد هذا الشرط في صيغة عامة شاملة ولا في تقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 14 لسنة 1973 الذي أضاف النص إلى قانون العقوبات مما يدل على أن الشارع قد استوجب مدى معينا لانقطاع التيار الكهربائي بحيث لا تتحقق الجريمة إلا ببلوغه كما وأن جريمة سرقة المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال في توليد أو توصيل التيار الكهربائي لا يتطلب ركنها المادي على الإطلاق حدوث أي انقطاع في التيار (1)  .
(1) الطعن رقم 7767 لسنة 62 ق - جلسة 8/1/1998.
ومن صور الركن المادى أيضاً  كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربي ولو مؤقتا.
الركن المعنوي : يتمثل فى انصراف إرادة الجانى إلى القطع أو الكسر أو الإتلاف
ـ عقوبة الجريمة :
يقرر القانون للجناية العمدية عقوبة السجن. مع دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
ظرف مخفف للعقوبة :
وإذا حدث فعل من الأفعال الواردة فى الفقرة الأولى من المادة 162 مكررا ع نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه. مع دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.
 
 
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  أركان الجريمة :
الركن المادي :
يتخذ الركن المادى لجريمة المادة 162 مكررا ( أولا) أحد الأفعال التالية : التسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء المملوكة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها أو المرخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها بأية كيفية كانت غير صالحة للاستعمال ، وذلك في زمن هياج أو فتنة وبحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي . وأيضاًَ الاستيلاء على أحد مرافق توليد الكهرباء أو توصيل التيار الكهربائي سالفة الذكر بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي. وكذلك المنع القهري لإصلاح شيء مما ذكر.
عقوبة الجريمة :
يقرر القانون للجريمة عقوبة السجن المشدد ، والحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .