الماده رقم 88 عقوبات معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, أو البري, أو المائي, معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام, إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
يعاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي, أو البري, أو المائي, معرضاً سلامة من بها للخطر. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدم الجاني الإرهاب, أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها في المادتين 240 و241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها, أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته, وتكون العقوبة الإعدام, إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.