الماده رقم 165 عقوبات           معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
كل من أتلف في زمن هياج أو فتنة خطاً من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتاً غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوي السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات آحاد الناس وكذا من منع قهراً تصليح خط تلغرافي يعاقب بالسجن المشدد فضلاً عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعله المذكور.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  إتلاف خط تلغرافي أو تليفوني
أركان الجريمة :
الركن المادي يتمثل في قيام الجانى بالأفعال الآتية :
ـ إتلاف خط من الخطوط التلغرافية أو التليفونية أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت . وأيضاً الاستيلاء على خط من الخطوط التلغرافية أو التليفونية بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث تنقطع المخابرات بين ذوي السلطة العامة أو يمتنع توصيل المخابرات بين آحاد الناس. والمنع القهري لتصليح خط تلغرافي أو تليفوني.
الركن المعنوي : هو القصد الجنائي أي انصراف إرادة الفاعل إلى إتلاف الخط أو جعله غير صالح للاستعمال مؤقتا أو إلى الاستيلاء على الخط أو إلى المنع القهري لإصلاحه.
عقوبة الجريمة : السجن المشدد ، والحكم  بتعويض الخسارة الناتجة من الجريمة .
وقضى بأن إدانة المتهم بالتسبب عمدا في انقطاع المراسلات التليفونية عملا بالمادتين 164 و166 ع. يوجب الحكم عليه بالتعويض المنصوص عليه في الأولى باعتباره عقوبة تكميلية مجانبة ذلك خطأ في تطبيق القانون وكون عناصر التعويض غير واضحة وجوب النقض والإحالة. (نقض 16/12/1974 طعن 222 لسنة 44 ق السنة 25 ص863)