الماده رقم 126 عقوبات         معدلة ب قانون 95 لسنة 2003  
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر.
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.
========================================
الحكمة من النص :
======================================== 
  الحكمة من النص :
ابتغى المشرع من نص المادة (126) من قانون العقوبات غلق الباب أمام كل موظف تسول له نفسه تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف، وحماية للمتهمين وتحقيقا للعدالة سيما وأن المتهم قد يضطر إلى الإدلاء بالاعتراف كذبا؛ تخلصا من آلام التعذيب وقسوته (1) .
(1) محمد أحمد عابدين: "جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليه" دار المطبوعات الجامعية، طبعة 1991، ص127.
ولا يوجد للمادة (126) من قانون العقوبات المصري آنفة البيان مقابل فى القانون الفرنسي القديم (2) .
(2) المستشار/ جندي عبد الملك "الموسوعة الجنائية" مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الأولى 1932 - ص159.
========================================
تعريف التعذيب :
======================================== 
  تعريف التعذيب :
لم يعرف المشرع التعذيب في قانون العقوبات. ولعله اراد بذلك فسح المجال امام الفقه للاجتهاد ، وعدم تقييده بتعريف محدد قد لا يكون جامعاً مانعاً مع مرور الزمن وتقدم أساليب التحقيق والاستجواب.
اما الفقه القانوني فقد عرف البعض منه التعذيب بانه الايذاء البدني المتضمن لمعنى الانتزاع او الاعتصار و الاستخراج بالقوة، وهو اشد انواع التاثير الذي يقع على المتهم ويفسد اعترافه، ويشل ارادته بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها فتتعطل ارادته وقد تنمحي على نحو لا تنسب اليه فيه غير حركة عضوية مجرده من الصفة الارادية ( 3) .
(3) انظر : د. سامي صادق الملا، اعتراف المتهم ، ط2، المطبعة العالمة 1975، ص 387وص145-46.
وبنفس المعنى عرف التعذيب بأنه: نوع من الاكراه المادي الذي يتخذ صورة الضرب المتكرر، كما قد يكون  ناشئاً عن ضعف مقاومة المتهم لمنع الطعام او الحرمان من النوم (4) .
(4) انظر : د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدستورية في قانون الاجراءات الجنائية ، دراسة مقارنة ، دار النهضة 2003، ص225.
وقد عرف التعذيب كذلك بانه " الايذاء القاسي العنيف الذي يفعل فعله ويفت من عزيمة المعذب ويحمله على قبول بلاء الاعتراف للخلاص منه "(5) .
(5) قرار لمحكمة جنايات طنطا 28 يونيه سنة 1927 مج28 عدد115 . انظر جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء2 الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة، 1932، ص160.
وعرفه البعض الاخر من الفقهاء بأنه " اعتداء على المتهم. او ايذاء له مادياً ونفسياً. وبهذا المعنى فان التعذيب صورة من صور العنف او الاكراه، ويتحقق ذلك المعنى بكل نشاط يبذله (الجاني) ايجاباً او سلباً لايذاء (المجني عليه) مادياً او معنوياً، متى اتحد مضمون ارادة الجاني مع نشاطه أي ان القصد الجنائي هنا هو ارادة الايذاء متمثلاً في محاولة اكراه المتهم على الاعتراف)(6) .
(6) انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف ، مطبعة العربية الحديثة- 1986، ص8-9.
وبهذا فان التعذيب لوناً من العنف او الاكراه المادي او المعنوي، يمارسه رجل السلطة على المتهم لحمله على الاعتراف (7) .
(7)انظر : د. عمر الفاروق الحسيني ، المصدر السابق ، ص 144.
========================================
أركان جريمة التعذيب :
======================================== 
  أركان جريمة التعذيب :
لجريمة التعذيب ثلاثة  اركان هي :
أركان جريمة التعذيب، حيث تقوم هذه الجريمة على ثلاثة أركان: الأول: الركن المفترض { صفة الجاني ، صفة المجني عليه } ، والثاني: الركن المادي، والثالث: الركن المعنوي.
الركن الأول : الركن المفترض { صفة الجاني ، صفة المجني عليه }
المشرع استلزم ضرورة توافر صفة معينة فى الجاني والمجنى عليه عند مباشرة السلوك الإجرامي ، فاشترط أن يكون الجاني متمتعاً بصفة "الموظف العام" من ناحية، وأن يكون المجني عليه متمتعاً بصفة "المتهم" من ناحية أخرى.
فإذا انتفت صفة الموظف العام عن الجاني، أوصفة المتهم عن المجني عليه فإن السلوك الإجرامي الذى يأتيه الجاني يشكل جريمة أخرى من جرائم الاعتداء على الأشخاص غير تلك المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات.
وعليه فإن الركن المفترض لجريمة التعذيب يقوم على عنصرين الأول صفة الجاني (الموظف العام)، والثاني صفة المجني عليه (المتهم).
========================================
المقصود بالموظف العام فى نص (المادة 126) عقوبات :
======================================== 
  المقصود بالموظف العام فى نص (المادة 126) عقوبات :
ذهب البعض إلى أن عبارة الموظف العام أو المستخدم العمومي الواردة فى نص المادة 126 عقوبات لا تعد محددة لأشخاص مرتكبي هذه الجريمة على سبيل الحصر، بل إن لها معنى موضوعيا يتحقق فى حالة كل من يعمل فى خدمة الحكومة على اختلاف وضعه وتسميته، ومن ثم يدخل فيها كل مكلف بخدمة من قبل الحكومة أو إحدى المصالح العامة التى تستمد سلطاتها من الحكومة (Cool .
(Cool الدكتور/عمر الفاروق الحسيني - المرجع السابق، ص72،  الدكتور/ سامى صادق الملا "اعتراف المتهم" طبعة 1986، ص 407.
المقصود بالمتهم  فى نص (المادة 126) عقوبات
ـ وفقا لنص المادة 126 من قانون العقوبات فإنه يتعين أن يكون المجني عليه فى جريمة التعذيب "متهما" بارتكاب جريمة معينة، ومن ثم فإذا وقع التعذيب من الموظف العام على شخص لا يتمتع بصفة المتهم فلا مجال لإعمال نص المادة 126 عقوبات.
والمتهم هو الشخص المسئول الذى تحرك قبله الدعوى الجنائية لتوافر دلائل كافية على ارتكابه جريمة أو اشتراكه فيها وذلك بهدف توقيع العقاب عليه (9) .
(9)  الدكتور/ هلالي عبد الله "المركز القانوني للمتهم فى مرحلة التحقيق" دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1989، ص 44.
و قضت محكمة النقض بأن المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من قانون العقوبات هو: "كل من وجه إليه الاتهام بارتكاب جريمة معينة، ولو كان ذلك أثناء قيام مأموري الضبط القضائي بمهمة البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى على مقتضى المادتين 21، 29 من قانون الإجراءات الجنائية مادامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعا فى ارتكاب الجريمة التى يقوم أولئك المأمورون بجمع الاستدلالات فيها. ولا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف (10) .
(10) الطعن رقم 1214 لسنة 36ق جلسة 28/11/1966 مجموعة الأحكام - السنة 17 - ص 1161. الطعن رقم 5732 لسنة 63ق جلسة 8/3/1995، مجموعة الأحكام السنة 46، ص 495.
========================================
الركن المادي لجريمة التعذيب
======================================== 
  الركن المادي لجريمة التعذيب
جريمة تعذيب متهم لحمله على الاعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 عقوبات من الجرائم المادية أي الجرائم ذات النتيجة، ويتبع ذلك أن الركن المادي لهذه الجريمة يقوم على ثلاثة عناصر:
الأول: السلوك الإجرامي:- ويأخذ فى هذه الجريمة صورتين: صورة الأمر بالتعذيب، وصورة ممارسة التعذيب بالفعل.
الثاني: النتيجة الإجرامية:- وتتمثل فى إيذاء المجني عليه أو وفاته من جراء مباشرة أو إتيان الجاني للسلوك الإجرامي.
الثالث: رابطة السببية:- بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية.
========================================
الركن المعنوى :
======================================== 
  الركن المعنوى : جريمة القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية من الجرائم العمدية التى يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام .
عقاب الجريمة : يعــاقب الجانى بالأشغـــال الشاقة أو الســجن مـــن ثـــلاث ســنوات إلي عشر سنوات.
الظرف المشدد للجريمة :
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.