الماده رقم 160 عقوبات                     معدلة ب قانون 97 لسنة 1992
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  تضمنت المادة 160 ع تجريم الأفعال الآتية :
أولاً ـ جريمة التشويش على إقامة الشعائر الدينية وتعطيلها بالعنف أو التهديد ( م 160 /1 ع )
أركان الجريمة - والأركان المكونة للجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة هي :
(1) فعل مادي هو التشويش أو التعطيل بالعنف أو التهديد .
(2) أن يقع ذلك على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية .
(3) القصد الجنائي . جريمة عمدية
عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 160 فقرة أولى بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً ـ جريمة إتلاف وتدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية والرموز والأشياء المقدسة م160/2 عقوبات
أركان الجريمة :
تتكون الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 160 عقوبات من الأركان الآتية :-
1ـ فعل مادي هو الإتلاف أو التدليس.
2ـ أن يقع ذلك علي مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق