الماده رقم 160 عقوبات معدلة ب قانون 97 لسنة 1992
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
تضمنت المادة 160 ع تجريم الأفعال الآتية :
أولاً ـ جريمة التشويش على إقامة الشعائر الدينية وتعطيلها بالعنف أو التهديد ( م 160 /1 ع )
أركان الجريمة - والأركان المكونة للجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة هي :
(1) فعل مادي هو التشويش أو التعطيل بالعنف أو التهديد .
(2) أن يقع ذلك على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية .
(3) القصد الجنائي . جريمة عمدية
عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 160 فقرة أولى بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً ـ جريمة إتلاف وتدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية والرموز والأشياء المقدسة م160/2 عقوبات
أركان الجريمة :
تتكون الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 160 عقوبات من الأركان الآتية :-
1ـ فعل مادي هو الإتلاف أو التدليس.
2ـ أن يقع ذلك علي مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً - كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانياً - كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثاً - كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
تضمنت المادة 160 ع تجريم الأفعال الآتية :
أولاً ـ جريمة التشويش على إقامة الشعائر الدينية وتعطيلها بالعنف أو التهديد ( م 160 /1 ع )
أركان الجريمة - والأركان المكونة للجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة هي :
(1) فعل مادي هو التشويش أو التعطيل بالعنف أو التهديد .
(2) أن يقع ذلك على إقامة الشعائر أو الاحتفالات الدينية .
(3) القصد الجنائي . جريمة عمدية
عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 160 فقرة أولى بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ثانياً ـ جريمة إتلاف وتدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية والرموز والأشياء المقدسة م160/2 عقوبات
أركان الجريمة :
تتكون الجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 160 عقوبات من الأركان الآتية :-
1ـ فعل مادي هو الإتلاف أو التدليس.
2ـ أن يقع ذلك علي مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق