الماده رقم 157 عقوبات                                    معدلة ب قانون 29 لسنة 1982 
يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  أركان جريمة المادة 157 ع :
الركن المادي : يتمثل فى قيام الجانى  بتقلد نشان مصري لم يمنحه أو انتحال لقب من ألقاب الشرف المصرية أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة مصرية من غير حق.
الركن المعنوي : يتمثل فى  انصراف إرادة الجانى  إلى تقلد النشان أو تلقيب النفس بلقب أو رتبة أو وظيفة أو صفة نيابية عامة مع العلم بأنه ذلك غير حق.
العقوبة : الغرامة التى  لا تتجاوز مائتي جنيه .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه ( مــادة 159 ع ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنص المــادة 25 من قانون العقوبات على أن :
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية :-
أولاً .............. ثانيا : التحلي برتبة أو نيشان." ................ 
ـ الحرمان من التحلى برتبة أو نيشان :
يترتب على الحكم بعقوبة جناية تجريد المحكوم عليه مما يكون قد حصل عليه من رتب أو نياشين سواء كانت ممنوحة له من الحكومة المصرية أو من حكومة دولة أجنبية ، كما يصبح غير أهل للحصول على رتبة أو نيشان طالما ظل الحكم قائما ومنتجا لآثاره الجنائية .