الطعن رقم 1731 لسنة 55 بتاريخ 28/01/1986
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (أولاً):- بصفته موظفاً عاماً "رئيس حسابات العملاء بإدارة التسويق بشركة ..... إحدى شركات القطاع العام" اختلس الورقة الثانية من عقد بيع ثمار مزرعة الفاكهة المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير أوراق رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله هي أنه في المكان والزمان سالف الذكر وبصفته سالفة البيان زور عقد البيع المشار إليه وذلك بطريقي الاصطناع وتغيير المحررات بأن نزع الورقة الثانية منه والمنطوية علي بيان مواقيت ومقادير الأقساط المستحقة في ذمة المتهم الآخر واختلسها مستبدلاً إياها بأخرى اصطنعها وضمنها مواقيت ومقادير للأقساط المستحقة على ذات المتهم السالف مغايرة للبيان الحقيقي الوارد بأصل العقد واستعملها مع علمه بتزويرها إذ أرفقها ضمن أوراق العقد المنوه عنه ثم قدم صورة العقد المزور للإدارة المالية المختصة لمتابعة سداد المتهم الآخر للمستحق في ذمته من الأقساط وهما الجريمتان المنطبق عليها نص المادتين 211، 214 من قانون العقوبات. ثانياً: بصفته سالفة الذكر حصل للمتهم الآخر بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام باستبدال ورقة مزورة انطوت على شروط مميزة وميسرة لمقادير ومواقيت سداد الأقساط المستحقة على المتهم الآخر من جني كامل ثمار الحديقة موضوع العقد قبل سداده للمستحق في ذمته وقدره تسعة وعشرون ألفا من الجنيهات وذلك بالمخالفة للشروط الحقيقية للتعاقد الأصلي. وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً للطاعن عملاً بالمواد 40/2، 3، 41، 112/1، 2، 115، 116 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119، 119 مكرراً/أ، هـ مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامهما متضامنين برد مبلغ تسعة وعشرون ألفا من الجنيهات وتغريمهما مثل هذا المبلغ وعزل المتهم الأول من وظيفته.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ
 
 المحكمة
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.
وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المستشار ............. كان عضوا بالهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 14 فبراير سنة 1986 ولكنه لم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم وإنما حل محله المستشار ..........، ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودة الحكم أو قائمته، لما كان ذلك وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن