الطعن رقم 830 لسنة 47 بتاريخ 26/12/1977
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي بأن اصطنع مخالصة نسب صدورها إليها واستعمل هذه الورقة المزورة وهو عالم بتزويرها على نحو ما أوضحته بصحيفة الدعوى وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لجريمة التزوير المسندة للمتهم وألزمت المدعية بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية عن هذا الشق. (ثانيا) بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة لتهمة الاستعمال المنسوبة اليه وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدعوى الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ... ... ... المحامي عن ... ... ... بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 1569 سنة 45 القضائية وقضي فيه بتاريخ 25 يناير سنة 1976 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي بكافة مشتملاته وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع العلم بتزويره، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، ذلك بأن الحكم استند في إثبات توافر علم الطاعن بتزوير المحرر المعزو إليه استعماله - إلى شواهد وإمارات لا تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما اعتمد في إثبات تزوير هذا المحرر على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقدم فيها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أخل بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره في حين أنه بانقضاء مدة الإيقاف محسوبة من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الأول المشمول بالإيقاف والمنقوض بناء على طعن الطاعن وحده كان يوجب اعتبار الحكم الصادر عليه بالعقوبة كأن لم يكن إعمالاً للمادة 59 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر عرفي مزور التي دان الطاعن بها وأورد أدلة الثبوت السابقة عليها مستظهراً علمه بتزوير الورقة وتوافر القصد الجنائي لديه في قوله: "إن الظاهر البين من الاطلاع على المخالصة موضوع الجريمة أن التوقيع المزور المنسوب إلى المدعية بالحق المدني رغم ضخامة المبلغ والقضايا التي تشملها لم يوضع في المكان الصحيح له تحت كلمة المقر بما فيه، وأن المخالصة رغم أهميتها لم تتضمن توقيع أي شاهد إطلاقاً، وهذا يناقض ما هو ثابت من المخالصات بالحافظة المقدمة من المتهم بالجلسة المدنية 18 أبريل سنة 1965 من تضمنها مخالصات متعددة بمبالغ تتراوح بين سبعين جنيهاً ومائة وبتواريخ مختلفة وأساسها حكم النفقة وعليها الشهود، وهذا ما يتمشى مع طبيعة النزاع القائم بين الطرفين، ورغم أن ظروف الدعوى وملابساتها تقطع بوجود تغيير الحقيقة في المخالصة بعدم إبرازها في النزاعات المختلفة السابقة على إقامة براءة الذمة عن الحكم الصادر في القضية رقم 61 لسنة 1964 أحوال شخصية كلي قصر النيل، والذي سلب المتهم ولايته على ابن المدعية بالحق المدني، أو الإشارة إلى وجودها وكذلك إجراءات نزع الملكية المتخذة ضده والتي اعترض عليها بتاريخ 1/3/1964 فقط بعدم تناسب المبلغ المنفذ به مع قيمة العقار ورفض اعتراضه، وقد ثبت أيضاً من التقرير المقدم في الدعوى المدنية ما يقطع بتغيير توقيع المدعية بالحق المدني الموجود على المخالصة وأنه لم يصدر منها، وسوء النية متوفر في حقه من اصطناع المخالصة سواء بنفسه أو بواسطة الغير بمبلغ جسيم وحقوق كبيرة بهذا الشكل المفضوح لمجرد كسب الوقت بعد أن قضى برفض اعتراضه على إجراءات نزع الملكية، وقصد الغش واضح تماماً من تغيير الحقيقة وتقليد التوقيع دون الاستشهاد بأحد رغم كبر المبلغ التي تنصب عليه الورقة المزورة وعدم إبرازها إلا بعد أن سدت في وجهه طرق الطعن في إجراءات نزع الملكية وسلب الحيازة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة من اكتمال اقتناع للمحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المخالصة المسند إليه استعمالها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات تزوير السند موضوع جريمة الاستعمال إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها، فإن ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال في ذلك إلى الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه بناء على طعن المتهم وحده وأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره، فإنه لا يعتبر قد سوأ مركز الطاعن، لما كان ذلك، وكان الأصل وطبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً في خصوص الدعوى، ذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويرا في محرر عرفي بأن اصطنع مخالصة نسب صدورها إليها واستعمل هذه الورقة المزورة وهو عالم بتزويرها على نحو ما أوضحته بصحيفة الدعوى وطلبت معاقبته بالمادة 215 من قانون العقوبات. وإلزامه أن يدفع لها مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. مع المصاريف والأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لجريمة التزوير المسندة للمتهم وألزمت المدعية بالحقوق المدنية والمصاريف المدنية عن هذا الشق. (ثانيا) بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بالنسبة لتهمة الاستعمال المنسوبة اليه وإلزامه أن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا. وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها في الدعوى الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ ... ... ... المحامي عن ... ... ... بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن بجدول المحكمة برقم 1569 سنة 45 القضائية وقضي فيه بتاريخ 25 يناير سنة 1976 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها وقضت فيها حضوريا بتاريخ 11 مايو سنة 1977 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي بكافة مشتملاته وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استعمال محرر عرفي مزور مع العلم بتزويره، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون، ذلك بأن الحكم استند في إثبات توافر علم الطاعن بتزوير المحرر المعزو إليه استعماله - إلى شواهد وإمارات لا تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما اعتمد في إثبات تزوير هذا المحرر على الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقدم فيها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أخل بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره في حين أنه بانقضاء مدة الإيقاف محسوبة من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الأول المشمول بالإيقاف والمنقوض بناء على طعن الطاعن وحده كان يوجب اعتبار الحكم الصادر عليه بالعقوبة كأن لم يكن إعمالاً للمادة 59 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة استعمال محرر عرفي مزور التي دان الطاعن بها وأورد أدلة الثبوت السابقة عليها مستظهراً علمه بتزوير الورقة وتوافر القصد الجنائي لديه في قوله: "إن الظاهر البين من الاطلاع على المخالصة موضوع الجريمة أن التوقيع المزور المنسوب إلى المدعية بالحق المدني رغم ضخامة المبلغ والقضايا التي تشملها لم يوضع في المكان الصحيح له تحت كلمة المقر بما فيه، وأن المخالصة رغم أهميتها لم تتضمن توقيع أي شاهد إطلاقاً، وهذا يناقض ما هو ثابت من المخالصات بالحافظة المقدمة من المتهم بالجلسة المدنية 18 أبريل سنة 1965 من تضمنها مخالصات متعددة بمبالغ تتراوح بين سبعين جنيهاً ومائة وبتواريخ مختلفة وأساسها حكم النفقة وعليها الشهود، وهذا ما يتمشى مع طبيعة النزاع القائم بين الطرفين، ورغم أن ظروف الدعوى وملابساتها تقطع بوجود تغيير الحقيقة في المخالصة بعدم إبرازها في النزاعات المختلفة السابقة على إقامة براءة الذمة عن الحكم الصادر في القضية رقم 61 لسنة 1964 أحوال شخصية كلي قصر النيل، والذي سلب المتهم ولايته على ابن المدعية بالحق المدني، أو الإشارة إلى وجودها وكذلك إجراءات نزع الملكية المتخذة ضده والتي اعترض عليها بتاريخ 1/3/1964 فقط بعدم تناسب المبلغ المنفذ به مع قيمة العقار ورفض اعتراضه، وقد ثبت أيضاً من التقرير المقدم في الدعوى المدنية ما يقطع بتغيير توقيع المدعية بالحق المدني الموجود على المخالصة وأنه لم يصدر منها، وسوء النية متوفر في حقه من اصطناع المخالصة سواء بنفسه أو بواسطة الغير بمبلغ جسيم وحقوق كبيرة بهذا الشكل المفضوح لمجرد كسب الوقت بعد أن قضى برفض اعتراضه على إجراءات نزع الملكية، وقصد الغش واضح تماماً من تغيير الحقيقة وتقليد التوقيع دون الاستشهاد بأحد رغم كبر المبلغ التي تنصب عليه الورقة المزورة وعدم إبرازها إلا بعد أن سدت في وجهه طرق الطعن في إجراءات نزع الملكية وسلب الحيازة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة من اكتمال اقتناع للمحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى توافر علم الطاعن بتزوير المخالصة المسند إليه استعمالها، وكان الطاعن لا يماري في أن ما أورده الحكم من أدلة لها مأخذه الصحيح في الأوراق، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه في الجلسة دون إلزام عليه بطريق معين في الإثبات إلا إذا استوجبه القانون أو حظر عليه طريقاً معيناً في الإثبات. وإذا كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إثبات تزوير السند موضوع جريمة الاستعمال إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق بأوراق الدعوى المدنية المضمومة - من أن الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره إلى المدعية بالحقوق المدنية شخص آخر غيرها، فإن ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أحال في ذلك إلى الحكم الصادر في الدعوى المدنية يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به، بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض، وكان وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر يتعلق بتقدير العقوبة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعد العقوبة التي قضى بها الحكم الذي سبق نقضه بناء على طعن المتهم وحده وأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدوره، فإنه لا يعتبر قد سوأ مركز الطاعن، لما كان ذلك، وكان الأصل وطبقاً لنص المادة 56 من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات مشروطاً بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً في خصوص الدعوى، ذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً