الماده رقم 113 عقوبات           معدلة ب قانون 95 لسنة 2003
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
========================================
الاستيلاء علي المال العام
======================================== 
  الاستيلاء علي المال العام (1)
تنص المادة 113/1 ، 4 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 على أن " كل موظف عام استولي بغير حق علي مال أو أوراق أو غيرها لاحدي الجهات المبنية في المادة 119 ، أو سهل ذلك  لغيره بأية طريقة كانت يعاقب  بالسجن المشدد أو السجن . ويعاقب بالعقوبات  المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولي بغير حق علي مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد احدي الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة  كانت " . وتنص المادة 113 مكررا المعدلة بالقانون المشار اليه آنفا علي أن " كل رئيس أو عضو مجلس ادارة احدي شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا  ، أو أوراقا أو غيرها  وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولي بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنين " .
وتتطلب جريمة الاستيلاء علي مال الدولة بغير حق  توافر أركان ثلاثة الأول الصفة الخاصة في الفاعل ، والثاني الركن المادي الذي يتمثل في النشاط الذي يصدر من الفاعل  ، والأخير هو القصد الجنائي .
ولقد سبق تناول الركن الأول وهو الصفة الخاصة في الجاني عند الكلام علي جريمة اختلاس الأموال العامة ، ويلاحظ هنا أن الجريمة تتوافر ولو لم يكن المال في حيازة الفاعل أو لم يكن الجاني من العاملين في الجهات المذكورة قانونا . ويكفي لتأثيم استيلاء الموظف علي مال مملوك للدولة باعتباره جناية مجرد توافر الصفة العمومية في الجاني وكونه موظفا عاما أو من في حكمه بصرف النظر عن الاختصاص الذي يخوله الاتصال بالمال موضوع الاستيلاء. ونتناول فيما يلي الركنين المادي والمعنوي .
========================================
1ـ الركن المادي
======================================== 
  1ـ الركن المادي  (2) :
يتمثل الركن المادي في جريمة الاستيلاء علي مال الدولة في صورتين . الأول هي الاستيلاء والأخري هي تسهيل الاستيلاء  .
( أ ) الاستيلاء :
استعمل المشرع لفظ الاستيلاء في المادة 113 عقوبات ، ولم يستعمل لفظ الاختلاس الذي ورد في المادة 112 ، واستعمل لفظي الاختلاس والاستيلاء في المادة 113 مكررا عقوبات . بما يفيد انه ابتغي من الاستيلاء معني مغايرا للاختلاس . واذا كان المشرع قد أردف بعد الكلام علي الاستيلاء في المادتين 113 و 113 مكررا من قانون العقوبات صورة ما اذا كان الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك وخفف فيها العقاب . فإن مفاد هذا بالضرورة أن فعل الاستيلاء تتوافر فيه أساسا نيه التملك .
ويمكن تعريف الاستيلاء بأنه كل نشاط يصدر من الشخص ويؤدي الي ادخال المال موضوعه في حيازته . ويستوي أن تكون الحيازة بعد ذلك كاملة أو ناقضة ، حيث لا يفترق الاثنان الا في مقدار العقاب . ولا بد أن ينتفي في هذا المال واقعة سبق تسليمة الي الشخص بسبب وظيفته ، والا دخلنا في نطاق تطبيق المادة 112 عقوبات أو صدر المادة 113 مكررا منه .
ولقد ورد في المذكرة الايضاحية للقانون رقم 120 لسنة 1962 انه " لا تقوم جريمة المادة 113 من القانون القائم الا اذا كان الاستيلاء علي المال مصطحبا بنية تملكه ، وفي قصر العقاب علي هذه الحالة ما يتهدد أموال الدولة ، الأمر الذي اقتضي تعديل النص بما يضمن عدم استعمال الموظفين العموميين لمال الدولة في مصالحهم الخاصة ولو استعمالا مؤقتا منويا فيه الرد مع تقرير عقوبة الجناية في الحالة الأولي ( الواردة في الفقرة الأولي ) والاكتفاء بعقوبة الجنحة في حالة عدم توافر نية التملك ( الواردة بالفقرة الثانية من المادة ) . وواضح أنه اذا كان محل الجريمة نقودا وتم الاستيلاء عليها بنية انفاقها في مصلحة خاصة ثم ردها بالتالي ، فان الاستيلاء في هذه الصورة يكون محققا للتملك بالنسبة لمن استولي عليها ، وبالتالي مدرجا تحت الفقرة الأولي من المادة دون الفقرة الثانية منها ، وكذلك الشأن في غير النقود من الأشياء الأخري القابلة للاستهلاك  أي التي تملك بمجرد استعمالها " .
والاستيلاء لا يتصور الا بفعل ايجابي يصدر من الشخص ، وذلك بتناوله المال أو وضع اليد عليه ، يستوي في هذا أن يكون الأمر قد تم بتصرف منه أو بأخر اتخذه آلة فى يده .علي أن الاستيلاء يتوافر أيضا في الصورة التي يتم فيها تسليم المال الي الشخص بشرط أن لا يكون هذا التسليم بسبب وظيفته ، كمن يترك السيارة الحكومية التي يتولي قيادتها في حراسة زميل له فينتهز الفرصة وينهي بها بعض مصالحه .
ولقد قررت محكمة النقض أن الاستيلاء علي مال الدوله يتم بانتزاع المال خلسه أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال علي ربه ، أما اتصال الجاني أو الجناه بعد ذلك بالمال المستولى عليه فهو امتداد لهذا الفعل وأثر من أثاره . ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة  112 عقوبات أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة وأنه يكفي لتحقق الأركان القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة  113 عقوبات أن يستولي الموظف بغير حق علي مال للدولة قاصدا حرمانها منه ولو لم يكن هذا المال في حيازته . فسرقة موظف عمومي للتيار الكهربائي الذي تنتجه ادارة الغاز والكهرباء يعتبر ( اختلاسا) لأموال أميرية منطويا تحت المادة 113 عقوبات .
وإذا كان الثابت أن الدعوي الجنائية رفعت علي الطاعن بتهمة اختلاس المواد البتروليه المسلمة اليه بسبب وظيفته ، وانتهت المحكمة الي أن الطاعن بصفته موظفا عموميا استولي بغير حق علي المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية طبقا للمادة 113 عقوبات ، لما بان لها أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته ، فان الوصف الذي دين به لم يبين علي وقائع جديدة غير التي كانت أساسا للدعوي المرفوعه ، دون أن تضيف المحكمة اليه جديدا مما يستأهل لفت نظر الدفاع .
فجناية الاستيلاء تقضي وجود المال في ملك الدولة أو احدي الجهات المذكورة في المادة 119 عقوبات ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسه أو حلية أو عنوة . و لا يعتبر المال أيا كان الوصف  الذي يصدق عليه قد دخل في ملك الجهة الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملك . ومن ثم فإن ملكية الدولة أو ما في حكمها للمال يجب علي المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه ، والتحدث استقلالا عن ملكية المال ليس شرطا لازمة لصحة الحكم بالادانه في جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة ، ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق به سلامة التطبيق القانوني الذي خلص اليه وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة يلتزم الحكم بمواجهتها .
وقد استحدث المشرع الفقرة الرابعة من المادة 113 عقوبات بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975 ، وهي لا تفترق عن الفقرة الأولي منها الا في أن هذه الأخيرة تتطلب ملكية الدولة أو احدي الجهات المبية في المادة 119 عقوبات للمال موضوعها ، فى حين أن الفقرة الرابعة تقتصر على الصورة التي تنتفي  فيها الملكية ولكن المال يوجد تحت يد تلك الجهات لأي سبب كان .. ومثال هذا مال متنازع عليه أودع لدي المحقق ، فيستولي عليه أحد الموظفين .
ولا يشترط في المال موضوع الجريمة أن يكون مالا منقولا بل يتصور أن يكون عقارا وآيه هذا أن المشرع أطلق لفظ المال دون قيد . وهو بهذه الصورة ينصرف الي المنقول والي العقار . وسياق المادة 112 عقوبات يشعر بأنه يبغى حماية الأموال المنقولة حيث يحصل فيها التسليم ، خلافا لعمومية نص المادة 113 عقوبات . وفضلا عن هذا فان المشرع في المادة 113 مكررا التي جمعت صورتي الاختلاس والاستيلاء بغير وجه حق علي مال بعض الهيئات ذكر عند الكلام علي الاختلاس ذات العبارات  التي وردت في المادة 112 عقوبات ـ التي يفيد سياقها الأموال المنقولة - ثم أردف عند الكلام علي الاستيلاء علي المال بغير وجه حق عبارة " مال  لها  " .
بما يفيد التعميم . وعلي هذا الأساس فان من يستولي علي قطعة أرض أو عقار مبنى في ملكية الدولة ينطوي فعله تحت نص القانون .
وقد سبق  القول بأن  الشروع لا يتصور عملا في جريمة اختلاس الأموال العامة ، حيث تقوم بمجرد تغيير نية الحيازة من مؤقته الي كاملة .
وعلي العكس من هذا تطبق القواعد العامة في الشروع علي جريمة الاستيلاء علي مال الدولة أو الهيئات الأخري ، مع مراعاة أن الحالة المنصوص عليها في المادة 113/3 من قانون العقوبات هي من نوع الجنح التي لم يعاقب علي الشروع فيها .
فتتم جريمة الاستيلاء بغير حق علي مال للدولة بمجرد اخراج الفاعل للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية امتلاكه . فاذا كانت واقعة الدعوي التي أثبتها الحكم قد دلت علي أن القماش والأدوات موضوع الجريمة ضبطت مخبأة في ماكينة السيارة قيادة المتهم عند خروجه من باب الشركة فان الجريمة تكون قد تمت . واذا كان المتهم قد أحضر الموتورات الثلاثة الي جوار فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيدا لاخراجها من تلك الفتحة وأنه انتوي سرقتها ، فانه بذلك يكون قد دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا الي ارتكاب الجريمة وبالتالي فان ما ارتكبه سابقا علي ضبطه يعد شروعا في جناية الاستيلاء علي المال المملوك للدولة .
 (ب) تسهيل الاستيلاء :
استعمل المشرع في المادتين 113 و113 مكررا من قانون العقوبات عبارة " سهل ذلك لغيره " ، وذلك حتي لا يفلت الموظف من حكم القانون اذا لم يصدر منه شخصيا فعل الاستيلاء ، لأنه حينئذ بغير العبارة المشار اليها تقتصر مساءلته علي مجرد الاشتراك مع الفاعل في الجريمة التي قد تسند اليه حين توافر أركانه .
ويقصد بتسهيل الاستيلاء علي المال كل فعل من شأنه أن يمكن شخصا آخر من وضع يده علي المال الذي يستوي فيه أن يكون عقارا أو منقولا . وعلي هذا يعتبر من أفعال التسهيل مباشرة بعض الاجراءات لاثبات وضع يد شخص علي أرض مملوكة للدولة .
وقد قضي بأنه اذا كان الثابت أن المال المستولي عليه بغير حق هو قيمة الفرق بين ما ورده المتهم الثالث بالفعل وما التزم بتوريده للدولة ، فان ما يثيره المتهم الثاني بشأن ملكية هذا المال للمتهم الثالث غير سديد ، سيما وقد أثبت الحكم استيلاء المتهم الثالث علي قيمة المبيع كاملا من مال الدولة  وهو لا يستحق سوى قيمة ما ورده بالفعل منه ، ويكون الفرق مالا خالصا لها سهل المتهم الثاني للمتهم الثالث الاستيلاء عليه بغير وجه حق بما تتوافر معه جريمة تسهيل الاستيلاء علي مال الدولة . ( نقض 6/2/1961 أحكام النقض س 12 ق 29 )
========================================
2ـ الركن المعنوي
======================================== 
  2ـ الركن المعنوي (3) :
جريمة الاستيلاء على المال بغير حق أو تسهيل ذلك للغير تعتبر جريمة عمدية ، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي ، الذي يتحقق بعلم الجاني أن من شأن فعله حرمان الجهة صاحبة المال منه ، سواء بصفة دائمة أو صفة مؤقته ، وسواء كان ذلك لمصلحته  الخاصة  أو لمصلحة الغير .
والقصد الجنائي في هذه الجريمة من نوع القصد العام . و لا يغير من هذا النظر مغايرة المشرع للعقاب حين توافر نية تملك المال أو انتفائها ، لأن هذا أمر خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره علي قدر العقاب .
ويثور التساؤل عن مراد الشارع بالعبارة التي أوردها في نص المادتين 113 و 113 مكررا من قانون العقوبات ، وهي " بغيرحق " .
يقول د/ حسن صادق المرصفاوى : في رأينا أن المشرع قد أراد أن ينفي بها صورة الجريمة اذا ثبت أن لمن استولي علي المال حقا في ذلك برغم أن المال أساسا لم يكن يملكه . وعلي سبيل المثال من يضع يده علي أرض طرح البحر ويباشر زراعتها ويقوم الموظف المختص بحصرها وربط الضريبة عليها ، ويكون هذا مستندا له فيما بعد لتمليك الأرض بعد دفع قيمتها .
   ومن  قبيل الاستيلاء علي مال الدولة بغير حق ما قضي به من أنه اذا استمر الطاعنان - وهما من الموظفين العموميين - رغم وفاة والدتهما في صرف المعاش الذي كان مستحقا من وزارة الخزانة فان هذا الفعل يكون جريمة الاستيلاء علي مال الدولة بغيرحق . وان جناية الاستيلاء بغير حق علي مال تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أو عنوة أو حيلة بقصد ضياع المال علي ربه ، وما أتاه الطاعن للحصول علي العلف المستولي عليه من اصطناع المحررات المزورة قد انطوي علي حيلة توصل بها إلي الاستيلاء عليه وحرمان الجمعية المجني عليها منه ، ولم يكن أداؤه الثمن ـ في خصوص واقعة الدعوي ـ  الا وسيلة للوصول الي الاستيلاء علي العلف بغير حق .
ويجب علي الحكم أن يستظهر في مدوناته توافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي ، ذلك - علي ما قضت به محكمة النقض - أن الجريمة لا تقع  الا اذا انصرفت نية الجاني وقت الاستيلاء علي المال الي تملكه وتضييعه علي ربه ، فاذا قصر الحكم في استظهار هذه النية فإنه يكون معيب بالقصور . ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق علي مال الدولة ، بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه .
العقوبة  :
اعتبر المشرع جريمة الاستيلاء علي مال للدولة أو احدي الجهات المذكورة في المادة 119 عقوبات أو موضوع تحت يدها جناية ، ويعاقب عليها بالسجن المشدد أو السجن . ويعاقب علي جناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 مكررا عقوبات بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنين ، وهي خاصة يشركات المساهمة . فإذا كان الاستيلاء بغير نية التملك كانت العقوبة في الصورة الأولي هي الحبس والغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنية أو احدي هاتين العقوبتين ( م 113/ 3 عقوبات ) . وفي الصورة الأخري العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تزيد علي مائتي جنية أو احدي هاتين العقوبتين " (م 113/2 مكررا عقوبات ) .
وقد اعتد المشرع بظروف مشددة فنصت المادة 113/2 عقوبات علي أن :
 " تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو اذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها اضرارا بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها " .
(1) ، (2) ، (3) : د/ حسن صادق المرصفاوى ، مرجع سابق ، ص 100 وما بعدها .
========================================
اختلاس العاملين بالشركات المساهمة للأموال
======================================== 
  اختلاس العاملين بالشركات المساهمة للأموال (1)
كان نص المادة 113 مكررا  قبل تعديلها بالقانون رقم 63 لسنة 1975 يشمل ليس فقط أعضاء مجالس الإدارة والمديرين والعاملين بالشركات المساهمة وإنما العاملين في الجمعيات التعاونية والنقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانونا أو إحدي المؤسسات أو الجمعيات المعتبره قانونا ذات نفع عام و هؤلاء يدخلوا ضمن من اعتبرهم نص المادة 119 مكررا ع  في حكم الموظفيين العموميين وبالتالي يسري عليهم نص المادة 112 ، 113 ع  السابق شرحهما وبذلك اقتصر نطاق تطبيق المادة 113 مكررا ع  علي العاملين فى شركات المساهمة التي لم تسهم الدولة أو إحدي الجهات العامة في مالها بنصيب ما وهي جهات خاصة خالصة أراد الشارع حماية أموالها حماية خاصة لاتصال هذه الشركات الوثيق بالاقتصاد القومي فالاختلاس أو الاستيلاء هنا في ميدان الأموال الخاصة وهو حاصل من شخص ليست له صفة عامة ولا مكلف بخدمة عامة ولذلك فهو في أصله خيانة أمانه أو سرقة أو نصب متي كان مصحوبا بنية التملك وهو بالتالي من قبيل الجنح إلا أن الشارع جعله من قبيل الجنايات .
========================================
أركان الجريمة
======================================== 
  أركان الجريمة (2):
1- أن يكون الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة إحدي شركات المساهمة أو مديراً أو عاملا بها ، ورابطة العمل تتضمن التبعية و الأجر سواء كان ذلك لمدة محددة أو بصفة دائمة وسواء كان الشخص يجمع بين العمل في الشركة وفي غيرها من الجهات أو منقطعا للعمل فيها ولا يقع تحت النص من كان مديراً أو عاملا في شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو محل مملوك لفرد .
2- أن يختلس أموالا أو أوراقا أوغيرها من المنقولات ذات القيمة المادية أو الاعتبارية وجدت في حيازته بسبب وظيفته طبقاً للوائح الشركة أو أوامر القائمين عليها أو أن يستولي بغير حق علي شيء من ذلك بنفسه أو يسهله لغيره بأية طريقة كانت . ويلاحظ أن الركن المادي لهذه الجريمة يشمل صورتي الاختلاس والاستيلاء علي المال دون حق طبقاً للمادتين 112 ، 113 ع بالنسبة للموظفين . ولا يشترط الشارع في النص الجديد أن يكون  المال الذي اختلسه الموظف من الشركة حال كونه في حيازته بسبب وظيفته أو الذي استولي عليه بغير حق من تحت يدها مملوكا لهذه الشركة فقد يكون مملوكا لغيرها.
فالشركة التي تقبل ضمانا عينيا أو نقديا من مندوبيها أوتأمينا أو ودائع من عملائها أو سندات خاصة بهم ويختلسها موظف الشركة المنوط به حفظها بمقتضي وظيفته أو يستولي عليها أحد العاملين بها ممن لا يحوزونها عن طريق  السرقة أو الاحتيال يقع تحت طائلة هذا النص . وموظف الشركة الذي يسهل لأحد العملاء تسلم شيء من منتجاتها أو من السلع التي تتعامل فيها عن طريق إعطائه شهادة مزورة بدفع الثمن واستيفاء الإجراءات يعد مرتكبا جريمة تسهيل الاستيلاء دون حق علي مال للشركة أو تحت يدها ويعتبر من تسلم المال شريكا له في هذه الجريمة بالاتفاق والمساعدة .
3- القصد الجنائي : الفرض في الاختلاس أن المال موجود في حيازة موظف الشركة بسبب وظيفته وعلي ذلك فإن القصد الجنائي في هذه الحالة  هو تغيير النية علي الشيء من نية ويد علي سبيل التأقيت إلي نية ويد علي سبيل الدوام والاستمرار أي نية تملك . وفي الاستيلاء دون حق يفرق الشارع بين أن يكون الاستيلاء مصحوبا بنية التملك وفي هذه الحالة يعد الفعل جناية أيضاً ، وأن يكون الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك وعلي نية الرد بعد الانتفاع بالمال أو استعماله مثلا وفي هذه الحالة يعد الفعل جنحة .
========================================
العقوبة
======================================== 
  العقوبة (3) : بالنسبة للاختلاس والاستيلاء دون حق المصحوب بنية التملك هي السجن مدة لا تزيد علي خمس سنين . والشروع متصور بالنسبة للاستيلاء  دون حق ومعاقب عليه طبقاًَ للمادة 46 ع وهو غير متصور بالنسبة للاختلاس .
أما الاسيتيلاء دون حق غير المصحوب بنية التملك  فعقوبته الحبس مدة لا تزيد علي سنتين والغرامة التي لا تزيد علي مائتي جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين . ولا عقاب علي الشروع في هذه الحالة لعدم وجود نص . ولم ينص الشارع علي ظروف مشددة لهذه الجريمة .
وتبدأ مدة تقادم الدعوي في هذه الجريمة من اليوم التالي لوقوعها طبقاً للقواعد العامة فلا تسري عليها المادة 15/3 اجراءات لأنها لا تقع من موظف عام .
العقوبات التبعية والتكميلية والرد : فضلا عن العقوبات المتقدمة في حالة الجناية ( م 113 مكررا/1 ع ) دون الجنحة يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كرئيس أو عضو مجلس إدارة أو مديرا ؛ كما يجب علي المحكمة أن تقضي برد الأموال المختلسه أو المستولي عليها  دون حق ما لم تكن قد ردت قبل الحكم ؛ وأن تقضي بغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولي عليه علي ألا تقل عن خمسمائة جنية ( م 118 ع ) . ويلاحظ أنه لا يحول انقضاء الدعوي الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها الي المحاكمة دون قضائها بالرد وعليها أن تأمر به في مواجهة الورثه والموصي لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون حكمها بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد .
  التدابير كجزاءات اضافية (4) :  مع عدم الإخلال بأحكام المادة 118 ع يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجريمة الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1ـ الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن ثلاث سنين .
2ـ حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين .
3ـ وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد علي ستة أشهر ( إذا اكتفي بزوال صفته فقط ) .
4ـ العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر .
5ـ نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلي نفقة المحكوم عليه ( م 118 مكررا ع ) .
ظرف مخفف يرجع الي قيمة المال المختلس أو المستولي عليه دون حق  : يجوز للمحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة لا تجاوز قيمته خمسمائة جنية أن تقضي بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 118 مكررا ع. ويلاحظ أن التدبير إذا قضي به في هذه الحالة يعد جزاء أصليا يحل محل العقوبة .
ويجب علي المحكمة أن تقضي في هذه الحالة فضلا عن ذلك بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال . ويجوز للنائب العام أو المحامي العام احالة الدعوي إلي محاكم الجنح للقضاء فيها وفقاً للأحكام  المذكورة ( م 160 مكررا إجراءات ) .
الاعفاء من العقوبة : يعفي من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين علي ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية  بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها بشرط أن يؤدي الإبلاغ إلي رد المال  موضوع الجريمة . أما إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف  الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها فإن الاعفاء يكون جوازيا وبشرط أن يؤدي الإبلاغ إلي رد المال موضوع الجريمة أيضاً .
ويجوز أن يعفي من العقاب كل من أخفي مالا محصلا من الجريمة  اذا أبلغ عنها وأدي ذلك إلي اكتشافها ورد كل  أو بعض المال المتحصل عنها ( م 118 مكررا (ب) ع ) .
(1) ، (2) ، (3) ، (4) : د/ محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص 611 وما بعدها .