الماده رقم 112 عقوبات               معدلة ب قانون 95 لسنة 2003 
كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
‌(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
‌(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
‌(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
========================================
اختلاس المال العام والعدوان عليه
======================================== 
  اختلاس المال العام والعدوان عليه (1)
تمهيد:
استبدل المشرع - بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975- بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بابا جديدا جعل عنوانه " اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر " ، ونص فيه على طائفة من الجرائم ينطوي معظمها على إخلال بواجبات الوظيفة العامة في صورة ما. وقد نظمت أحكام هذه الجرائم المواد من 112 إلى 119 مكررا .
ولما كان المشرع قد أخضع هذه الجرائم- وغيرها مما نص عليه في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات- لبعض الأحكام الخاصة التي تتميز بها عن سواها فمن المناسب أن نبدأ بدراسة هذه الأحكام .
========================================
أحكام مشتركة بجرائم الباب الرابع
======================================== 
  أحكام مشتركة بجرائم الباب الرابع (2)
تقسيمها :
تشترك الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في الخضوع لبعض الأحكام الخاصة بها ، منها ما يتصل بتحديد مدلول الموظف العام فيها، ومنها ما يتعلق بالعقاب على الجريمة ، ومنها ما ينصرف الى الدعوى العمومية المتولدة عنها.
مدلول الموظف العام :
أعطى المشرع لإصطلاح الموظف العام في نطاق تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مدلولا خاصا يتسع عن مدلوله في القانون الإداري، كما يجاوز في اتساعه مدلوله في جريمة الرشوة وملحقاتها. وطبقا للمادة 119 مكررا عقوبات يقصد بالموظف العام في حكم الباب المذكور:
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
( ب ) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين.
( جــ ) أفراد القوات المسلحة.
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك حدود العمل المفوض فيه.
( هــ ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات .
( و ) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.
 ويستوي في اعتبار الأشخاص الذين تقدم ذكرهم موظفين عموميين أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ، بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبرا . كما لا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
ويلاحظ أن بعض الأشخاص الذين اعتبرتهم المادة 119 مكررا عقوبات موظفين عموميين لا يعتبرون كذلك طبقا للمادة 111 عقوبات الخاصة بتحديد مدلول الموظف العام في باب الرشوة . ونقصد بذلك الإشارة بصفة خاصة إلى العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة 119 عقوبات ، إذ أن من بين هذه الجهات- كما سنرى- جهات خاصة لا تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بأية صورة من الصور، كما هو الشأن بالنسبة لبعض النقابات والاتحادات والجمعيات التعاونية والمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . وعليه فإن العاملين في هذه الجهات لا يعتبرون موظفين عموميين في تطبيق أحكام الرشوة والجرائم التي وردت في بابها ويعد ارتشاؤهم من قبيل رشوة المستخدم الخاص المنصوص عليها في المادة 106 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، ولكنهم يعتبرون مع ذلك موظفين عموميين في تطبيق النصوص الخاصة بالاختلاس والاستيلاء بدون حق على المال العام وغيرها من النصوص التي وردت في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
========================================
أحكام خاصة بالعقاب
======================================== 
  أحكام خاصة بالعقاب  (3) :
نصت المادة 118 عقوبات على أنه فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ، 113 مكررا فقرة أولى ، 114، 115، 116، 116 مكررا ، 117 فقرة أولى- وهي جرائم الاختلاس والإستيلاء بغير حق المقترن بنية التملك على الأموال العامة ، الغدر، التربح ، والإخلال بنظام توزيع السلع وإضرار الموظف عمدا بالأموال أو المصالح المعهودة إليه ، واستخدامه عمالا بطريق السخرة أو احتجازه أجورهم بغير مبرر- يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته . كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة ،  113 مكررا فقرة أولى ، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة أجازت المادة 118 مكررا عقوبات الحكم على الجاني- فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بكل أو بعض التدابير الآتية :
1ـ الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنين .
2ـ حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنين .
3ـ وقف الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
4ـ العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.
5ـ نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه.
وطبقا للمادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها- بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المتقدمة المنصوص عليها في المادة 118 مكررا عقوبات . ولكن يجب عليها أن تقضي فضلا عن ذلك بالمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء عليه من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح .
وأخيرا تقرر المادة 118 مكررا (ب) الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بالنسبة لكل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويكون الإعفاء جوازيا للمحكمة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها . ومع ذلك لا يجوز إعفاء المبلغ من العقوبة في جرائم الاختلاس والاستيلاء بغير حق على المال العام المنصوص عليها في المواد 112 ، 113، 113 مكررا إلا إذا أدى الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة . ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالا متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إذا أبلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل منها.
========================================
أحكام خاصة بالدعوى العمومية
======================================== 
  أحكام خاصة بالدعوى العمومية (3)  :
طبقا للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 " لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك " . وهذه الفقرة تقرر استثناء من القاعدة العامة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن احتساب المدة المقررة لتقادم الدعوى العمومية والتي تقضي ببدء سريان هذه المدة من يوم وقوع الجريمة ( م 15/1 إجراءات جنائية ) . ولهذا الإستثناء ما يبرره من أن استمرار الموظف في وظيفته التي ارتكب الجريمة إخلالا بواجباتها يتيح له فرصة التستر على هذه الجريمة ، فيكون من المناسب ألا يبدأ سريان المدة المسقطة للدعوى العمومية إلا من تاريخ إخلاء طرفه من الوظيفة سواء بالنقل منها إلى وظيفة أخرى أو باعتزاله الخدمة العامة ما لم يكن أمر الجريمة التي ارتكبها قد وصل إلى علم السلطات العامة أثناء شغله للوظيفة وبدأ التحقيق من أجلها فعلا  كذلك تضمنت المواد 208 مكررا ( أ ) و ( ب ) و ( جـــ ) و ( د ) من قانون الإجراءات الجنائية أحكاما خاصة بتتبع الأموال المتحصلة من الإختلاس وغيره من جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، فأجازت للنائب العام إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الإتهام في الجرائم المذكورة أن يأمر ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من الغرامة أو رد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية . وللمحكمة عند الحكم برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها أن تأمر بناء على طلب النيابة أو المدعى بالحقوق المدنية بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوى الشأن بجواز تنفيذ هذا الحكم في أموال زوج المتهم وأولاده القصر ما لم يثبت أنها آلت إليهم من غير مال المتهم . وإذا انقضت الدعوى العمومية بوفاة المتهم قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة فإن انقضاءها لا يحول دون قضائها بالرد ، وعلى المحكمة عندئذ أن تأمر بالرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
(1) ، (2) ، (3) : د/ عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ، ص 56 وما بعدها .
========================================
اختلاس الموظف للأموال المسلمة إلية
======================================== 
  اختلاس الموظف للأموال المسلمة إلية (4)
أركان الجريمة (5) :
المادة 112 تتناول اختلاس الموظف للأموال المسلمة إليه بمقتضى وظيفته، وهي صورة خاصة من خيانة الأمانة ( المادة 341 ) ، وتتميز بأنها لا تقع إلا من موظف عمومي أو من فى حكمه على أموال في عهدته بحكم وظيفته. وقد جعل المشرع منها جناية ، لأنها تنطوي على خيانة الأمانة بالمعنى العام وعلى الإخلال بمقتضيات الوظيفة معاً .
أما أركان هذه الجناية فهي- كما هو ظاهر من النص- ثلاثة : الأول توفر صفة الموظف أو من في حكمه في الجاني . والثاني وقوع فعل الإختلاس منه على مال مسلم إليه بمقتضى وظيفته. والثالث هو القصد الجنائي.
صفة الجاني وصلته بالمال المختلس (6) :
بالنسبة لصفة الجاني فيجب أن يكون موظفاً عاماً أو من في حكمه وفقاً لما ورد في المادة ???مكررًا من قانون العقوبات.
إ وتجدر الإشارة إلي أنه يجب أن تكون صفة الموظف العام قائمة وقت ارتكاب الفعل ، فإذا لم تكن هذه الصفة قائمة وقت حدوث الفعل انتفت جريمة الاختلاس ، ولكن يجوز بطبيعة الحال مسائلته عن جريمة أخرى متى تحققت أركانها .
إ وجدير بالذكر أيضاً أن زوال صفة الموظف العام بعد ارتكابه الجريمة  وقت أن كان  موظفاً عاماً لا يمنع من مسائلته عنها بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية عنها قد سقطت بالتقادم .
إأما عن صلة الجاني بالمال العام فيجب أن يكون المال العام في حوزة الجاني بسبب وظيفته وبعبارة أوضح فإن المقصود من المال العام محل الاختلاس في هذه الجريمة هو كل مال عام يوجد في حوزة الموظف العام بسبب وظيفته ، حتى وإن كان هو نفسه أي الموظف العام هو الذي أوجد ذلك المال العام في حوزته نتيجة ممارسته لأعمال وظيفته ، ولا يشترط أن يكون قد تسلمه تسلماً مادياً .
وعلى ذلك فإذا تمثلت الواقعة في قيام أحد مأموري الضبط القضائي باختلاس ما عثرعليه مع أحد الأفراد نتيجة تفتيشه ، فإنه يكون مرتكب لجناية اختلاس محل الدراسة وبصرف النظر عن صحة التفتيش من بطلانه .
إ وإذا اختلس موظف مكتب البريد محتويات رسالة بريدية مما كلف بتوزيعه على المرسل إليهم فإنه يكون مرتكب الجريمة محل الدراسة .
إويكون مختلساً كذلك كاتب السجن القائم بتحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ التي تدفع على ذمة القضايا لتوريدها إلي خزانة المحكمة .
(4) ، (5) ، (6) : د/ عمر الفاروق الحسينى ، مرجع سابق ، ص 43 وما بعدها .
========================================
المال محل الاختلاس
======================================== 
  المال محل الاختلاس  (7) :
إيصلح أن يكون محلاً للاختلاس كل مال أي كانت صورته نقودًا أو مجوهرات أو أشياء ثمينة ، وبصفة عامة كل الأموال المنقولة ، لكن العقارات لا تصلح محلاً للاختلاس  .
ومن المتفق عليه أن العقار بالتخصيص يعتبر منقولاً في أحكام جريمة الاختلاس .
إولا يشترط أن يكون المال المختلس ذا قيمة معينة ، فتقع جريمة الاختلاس حتى وإن كانت قيمة المال المختلس قيمة ضئيلة ، وينحصر أثر ضآلة قيمة المال المختلس في جواز الحكم بالعقوبات المخففة .
إ ومن الجائز أن يكون محلاً للاختلاس الأوراق أو المستندات أو الصور أو الخطابات التي ليس لها إلا قيمة أدبية .
إعلى أنه يشترط أن يكون وجود المال المختلس بين يدي الموظف العام ، أو تسليمه
إليه ، من مقتضيات العمل وأن يدخل في اختصاص الموظف بحكم وظيفته سواء كان ذلك استنادًا لأحكام الوظيفة ذاتها ونظامها اللائحي أو كان تنفيذا لأمر صادر ممن يملكه ، أو مستمداً من القوانين واللوائح مباشرة . وبعبارة أشمل فلا قيام لهذه الجريمة إلا إذا حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته وليس بمناسبتها فقط .
إوعلى ذلك فإذا تمثلت الواقعة في وجود شرطي في المركز سلم إليه مبلغ الغرامة المستحقة لتسليمها إلي مأمور التحصيل لكن الشرطي أخذ مبلغ الغرامة لنفسه فلا يعد ذلك اختلاساً في مفهوم المادة ??? عقوبات ، إذ لا شأن لوظيفته باقتضاء الغرامة ، ولا يكفي لوقوع جريمة الاختلاس محل الدراسة أن يكون التسليم قد تم له بمناسبة وظيفته ، ما دام ليس من مقتضياتها ويجوز محاسبته على جريمة خيانة الأمانة المنصوص عليها في المادة ??? من قانون العقوبات.
إويتعين على الحكم  إن انتهى إلي إدانة المتهم  بتهمة الاختلاس الواردة في المادة 112عقوبات أن يستظهر أن الأشياء المختلسة قد أودعت عهدة المتهم أو سلمت إليه بسبب وظيفته وحالة كون ذلك من مقتضيات وظيفته ، فإن اكتفى بالأمر الأول دون الثاني فإنه  أي ( الحكم  يكون قاصرا في البيان مما يستتبع نقضه ) .
========================================
فعل الاختلاس
======================================== 
  فعل الاختلاس (Cool  :
إ فعل الاختلاس هو السلوك الإجرامي اللازم لقيام الركن المادي في جريمة الاختلاس محل الدراسة . ويعني اختلاس الجاني للمال بقيامه بإضافة ذلك المال إلي ملكه أو بتصرفه فيه تصرف المالك أياً كان ذلك التصرف .
إوبعبارة أخرى فإن الاختلاس يعني إضافة المختلس للمال المعهود به إليه  على النحو الموضح أعلاه  إلي ملكه بنية إضاعته على مالكه .
إعلى أنه  ووفقاً لما استقر عليه قضاء النقض  وعلى أساس صحيح من القانون فإن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العام لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لأي سبب آخر غير إضافة ذلك المال إلي ملكه.
 إكما قضي بأن امتناع المتهم عن دفع الأموال التي نسب إليه اختلاسها، لا تقوم به جريمة الاختلاس حسبما هي معرفة في القانون .
إ وإذا وقع فعل الاختلاس حسبما تقدم فإن قيام الجاني بسداد المبلغ المختلس أورده لا ينفي وقوع الجريمة إذ هو أمر لاحق على تمامها .
متى يتم فعل الاختلاس  :
إ تظهر أهمية هذا السؤال من كون المال المختلس موجودا بين يدي الموظف منذ البداية .
ومن ثم فإن الاختلاس بالمعنى المراد قانوناً لا يتطلب فعلاً مادياً يقوم بمقتضاه الجاني بنقل المال إلي حيازته ، إذ الفرض أنه في حوزته ابتداءً لكنه يحوزه في حساب الجهة التي يعمل بها وليس لحسابه هو . وذلك ما يطلق عليه الحيازة المادية أو الحيازة الناقصة .
إولذلك يكفي أن يغير الجاني نيته في حيازة ذلك المال من كونه يحوزه لحساب الجهة التي يعمل بها إلي كونه يحوزه لحسابه هو نفسه . غير أنه لما كان تغيير النية على ذلك النحو أمراً داخلياً في نفس الجاني ، فإنه يلزم أن يقع من الجاني من الأفعال أو السلوك ما يدل على وجود هذه النية . ومن هنا كان القول بأن تصرف الموظف العام في ذلك المال تصرف المالك في ماله ، هو الليل على تغير نيته على النحو المتقدم أي هو الدليل على تمام فعل الاختلاس .
إ وعلى ذلك فإذا تمثلت الواقعة في قيام الجاني بإقراض المال الموجود في حوزته بسبب وظيفته  وفقاً للمعنى سالف البيان  إلي الغير ، أو باستخدامه في شراء شيء لحسابه ثم بيعه ورد المبلغ الأصلي ، أو بإيداعه لحساب نفسه في أحد البنوك بنية رده فيما بعد إلي الجهة صاحبة الحق فيه ، فإنه يكون بذلك قد تصرف تصرف المالك في ملكه وهو ما تقوم به جريمة الاختلاس كما هي معرفة في القانون .
هل تقبل جريمة الاختلاس الشروع فيها ؟
إمن المعروف أن الشروع هو البدء في تنفيذ الفعل المكون للجناية أو الجنحة بقصد ارتكابها متى أوقف أو خاب أثره لسبب لا دخل للإرادة فيه . ولذلك فإذا كان المال بحسب الفرض هو في حيازة الموظف أصلاً بسبب وظيفته فلا محل للحديث عن بدء في التنفيذ ، أي لا محل للحديث عن الشروع . وعلة ذلك كما سبق بيانه أنه لا يلزم لتمام جريمة الاختلاس سوى تحول نية الموظف من حيازة المال لحساب جهة عمله ، إلي حيازته لحساب نفسه . وذلك أمر نفسي وغير حسي أي غير مادي ومن ثم فلا محل للشروع في جريمة الاختلاس .
الركن المعنوي  القصد الجنائي (9)
  قصد الاختلاس  :
إجريمة الاختلاس جريمة عمدية يلزم لها توافر القصد الجنائي . ويتمثل القصد الجنائي في هذه الجريمة في اتجاه إرادة الموظف العام إلي إضافة المال إلي ملكه بنية تضيعيه على مالكه . ومن ثم فلا تقع جريمة الاختلاس محل الدراسة بطريق الخطأ أو الإهمال .
إويستدل على ثبوت القصد الجنائي من واقع الحال فيكفي أن يستظهر الحكم أن المتهم قد تصرف في المال الموجود بعهدته أو في حوزته بسبب وظيفته على أنه مملوك له .
إ على أنه يلزم لحكم الإدانة أن يثبت في مدوناته ثبوت القصد الجنائي في جريمة الاختلاس . ولكن لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي ، حيث قضي بأنه يكفي أن يكون ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالاً على قيام القصد الجنائي ، كقوله بأن الجاني قد تصرف في المال تصرف المالك ، أو أنه تصرف فيه على نحو ينبئ عن إرادة تضيعيه على مالكه .
إ كما قضي بأن القصد الجنائي هو من الأمور النفسية التي قد لا تترك أثراً محسوساً يدل عليها مباشرة فيكون للقاضي أن يستحصله بكافة الممكنات العقلية.
(7) ، (Cool ، (9) : د/ عمر الفاروق الحسينى ، مرجع سابق ، ص 45 وما بعدها .