الماده رقم 110 عقوبات                       معدلة ب قانون 69 لسنة 1953
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  المصادرة  كعقوبة تكميليه لجريمة الرشوة (1)
تنص المادة 110 من قانون العقوبات علي أن" يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط علي سبيل الرشوه طبقاً للمواد السابقة " .
ولا تقتصر المصادرة علي النقود كما يوحي بذلك التعبير الذي استعمله المشرع وإنما تمتد إلي كل عطية يقدمها الراشي أو الوسيط أيا كانت طبيعتها.
والمصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية لا يحكم بها إلا إذا حكم بالعقوبة الأصلية  ولو علي أحد المساهمين في الجريمة فحسب ، فإذا حكم بالعقوبة الأصلية علي  المرتشي وجب الحكم بمصادرة العطية ولو كان الراشي أو الوسيط قد أعفي من العقاب ، ولا يجوز حينئذ للراشي أن يطالب برد العطية إليه ، إذ يعتبر الـرد تعويضا عن جريمة ساهم هو في ارتكابها . كذلك تخضع المصادرة بإعتبارها عقوبة تكميلية - للقواعد المقررة في المادة 30 من قانون العقوبات إلا إذا قرر المشرع الخروج عليها علي سبيل الاستثناء . وبناء علي ذلك فهي لا ترد إلا علي شيء مضبوط ، فالمصادرة تنصب علي العطية المقدمة للمرتشي إذا تم ضبطها سواء أكان  ذلك بعد تسلمها ـ ولو تسلما رمزيا ــ أو أثناء التلبس بأخذها. ولا يجوز الحكم بالمصادرة إذا تعذر ضبط العطية ، أو كانت تتخذ صورة الفائدة غير المادية ، أو لم تكن قد قدمت وإنما اتخذت الجريمة صورة قبول الوعد بالعطية . كذلك يقتضي تطبيق القواعد العامة علي المصادرة ألا تؤدي إلي الإخلال بحقوق الغير حسن النية إذا كان الشيء المضبـــوط مما يبـاح حيازتــه ( المادة 30ع ) . ويعتبر الغير حسن النية إذا لم يكن مساهما في الجريمة ، كمالك المال الذي سرقه الراشي وقدمه عطية للموظف ، فلا يجوز حينئذ مصادرته ، وإذا كان للغير حق علي المال الذي حكم بمصادرته ظل محملا بهذا الحق.
والمصادرة كعقوبه لجريمة الرشوة تعتبر عقوبة وجوبية وهي - من هذه الوجهة - تعتبر خروجا علي القواعد العامة ، حيث تعتبر المصادرة جوازية ، ولا تكون وجوبية إلا إذا كان موضوعها أشياء يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته لا يجب الحكم بالمصادرة حينئذ ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم ( المادة 30/2 ع ) (2) .
(1) ، (2) : د/ فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 59 وما بعدها .