الماده رقم 138 عقوبات معدلة ب قانون 29 لسنة 1982
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
جريمة هرب المقبوض عليهم
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عليها في المادة 138 عقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعض القبض على من وقع منه الهرب ، فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق (1) .
(1) 20/1/1941 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق192 ص365 .
أركان الجريمة :
الركن المادي : يتكون الركن المادى لجريمة المادة 138 ع من :
ـ توافر صفة معينة فى الفاعل هي صفة المقبوض عليه قانونا.
ـ هرب الجانى من قبضة السلطة العامة كأن يلوذ بالفرار وهو في الطريق إلى السجن .
الركن المعنوي : يتمثل فى إنصراف إرادة الجانى إلى الهرب لأن الجريمة عمدية ومن ثم يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي.
عقوبة الجريمة :
تعاقب المادة 138ع الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وإذا توافر الظرف المشدد صارت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.
وتتعدد العقوبات إذا كان الهرب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى.
========================================
الشرح و التعليق
========================================
جريمة هرب المقبوض عليهم
يشترط للعقاب على جريمة الهرب المنصوص عليها في المادة 138 عقوبات أن يكون الهرب قد حصل بعض القبض على من وقع منه الهرب ، فلا جريمة إذا لم يكن هناك قبض سابق (1) .
(1) 20/1/1941 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق192 ص365 .
أركان الجريمة :
الركن المادي : يتكون الركن المادى لجريمة المادة 138 ع من :
ـ توافر صفة معينة فى الفاعل هي صفة المقبوض عليه قانونا.
ـ هرب الجانى من قبضة السلطة العامة كأن يلوذ بالفرار وهو في الطريق إلى السجن .
الركن المعنوي : يتمثل فى إنصراف إرادة الجانى إلى الهرب لأن الجريمة عمدية ومن ثم يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي.
عقوبة الجريمة :
تعاقب المادة 138ع الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.
وإذا توافر الظرف المشدد صارت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.