الماده رقم 107 عقوبات           معدلة ب قانون 69 لسنة 1953
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أياً كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
========================================
الشرح و التعليق
======================================== 
  موضوع النشاط الاجرامي في الرشوه (1)
( مقابل الرشوة )
تمهيد : توسع الشارع في تحديد  مقابل الرشوة ، فاستوي  لديه اسمه و نوعه وطبيعته ، واستوي لديه  بعد ذاك أن يحصل عليه المرتشي  نفسه أو شخص آخر تربطه بالمرتشي علاقة من نوع خاص حددها الشارع .
وقد أفصح الشارع عن هذا التوسع في المادة 107 من قانون العقوبات التي نصت علي أن " يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية " .
- طبيعة مقابلة الرشوة : قد تكون لمقابلة الرشوة طبيعة مادية ، وقد يكون معنويا فحسب . فاذا كان مقابل الرشوه ذا طبيعة مادية فكل أنواعه سواء ، فكما يكون  نقودا أو ملابس ، فقد يكون شيكا أو كمبيالة أو دفعا مصرفيا أو فتح اعتماد لمصلحة المرتشي أو سداد دين في ذمته  أو منحه مهلة غير محددة  الأجل  لدفع ثمن أو سداد دين أيا كان . واذا كانت له طبيعة معنوية ، فهو  يتسع لجميع الحالات التي يصير فيها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتيجة لسعي الراشي ، فيشمل حصول المرتشي علي ترقية أو علي مجرد رضاء رئيسه عنه ، ويتسع كذلك لحصوله علي منفعة كاعارته سيارة ترد الي الراشي بعد استعمال طويل الأجل .
- صور مقابل الرشوة : قد يكون مقابل الرشوة صريحا ظاهرا ؛ وقد يكون ضمنيا مستترا ، كعقد يبرم بين الراشي والمرتشي ويحصل به ثانيهما علي مغنم لا حق له فيه ، كأن يبيعه الراشي مالا بثمن بخس ، أو يشتري منه مالا بثمن باهظ .
ويجوز أن يكون مقابل الرشوة غير مشروع في ذاته ، كمواد مخدرة أو أشياء مسروقة أو شيك بدون رصيد أو لقاء جنسي يهيأ للمرتشي ، أو أن تسمح الراشية له بأن يأتي أفعالا مخلة بالحياء علي جسمها وان كانت درجة اخلالها يسيرة . ولا يشترط القانون شيئا من التناسب بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيقي .
ـ انتفاء المقابل : تنتفي فكرة المقابل في الرشوة اذا توافر السبب الكافي المبرر لحصول المرتشي علي هذا المقابل ، ولم تكن له علاقة  له بأداء العمل الوظيفي. ويدخل في نطاق ذلك أن يكون ما حصل عليه المتهم بالرشوة هو سداد لدين حال ومحقق ، أو كان هدية تبرره صلة القربي التي تجمع بين صاحب الحاجه والموظف . والجامع بين هذه الحالات أن تقديم هذه الهدية لا يخل بثقة جمهور الناس في نزاهة الدولة . واذا كان قد ذكرنا أن القانون لا يتطلب التناسب بين قيمة المقابل وأهمية العمل الوظيفي ، فان تضاؤل هذه القيمة قد يبلغ الدرجة التى تنفي عنه صفة المقابل في الرشوة ، وعلي سبيل المثال قان تقديم  صاحب الحاجة سيجارة الي الموظف المختص لا يعد رشوة له .
- الشخص الذي يقدم اليه المقابل  : الأصل  أن يقدم مقابل الرشوة الي المرتشي نفسه ، ولكن  الشارع يعدل بذلك تقديمة الي شخص آخر علي نحو تتحقق به مصلحة المرتشي . وقد تصور الشارع لذلك حالتين : الأولي ، أن يقدم المقابل الي شخص عينه المرتشي ؛ والثانية ، أن يقدم الي شخص  لم يعينه ، ولكنه علم بتقديمه اليه فيما بعد ، فوافق علي احتفاظه به . والصورة الأولي تفترض اشتراط الموظف تقديم المقابل الي شخص معين كزوجته أو ابنه ، فثمة اتفاق بين الموظف والمرتشي والراشي علي ذلك ، ولكن الشارع لا يتطلب اتفاقا مسبقا بين الموظف والشخص الذي يقدم اليه المقابل ، فقد لا تعلم الزوجة  شيئا عن السبب في تقديم الهديه اليها ، بل قد تتصور أنها هدية من زوجها قدمها اليها عن طريق رسول . والصورة الثانية تفترض تقديم المقابل الي شخص لم يعينه الموظف ، ولكن بينهما صلة تجعل الراشي يتصور أن تقديمة اليه سوف يصل الي علم الموظف ، فيرضية ذلك ويحمله علي أداء العمل الوظيفي في  الصورة التي تحقق مصلحة الراشي . ويعد تقديم المقابل متحققا اذا علم الموظف بواقعة الاهداء الي ذلك الشخص وبأنه نظير عمل وظيفي ، فوافق على أن يحتفظ به على هذا الأساس . وسواء بعد ذلك أن يقوم بذلك العمل أو ألا يقوم به ، وسواء كذلك أن تكون له مصلحة في احتفاظ هذا الشخص بالهدية أو ألا تكون له مصلحة : ذلك أنه في جميع الحالات السابقة يري الشارع الارتباط متحققا في نفسية الموظف بين العمل الوظيفي والاهداء ، علي نحو تسبغ به علي الهدية صفة " مقابل الرشوة " (2) .
-عقوبة الشخص الذي يقدم اليه المقابل (3) : حدد الشارع هذه العقوبة في المادة 108 مكررا من قانون العقوبات  التي قصت بأن " كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط في الرشوة " .
وتحديد عقوبة هذا الشخص يقتضي التفرقة بين وضعين ، وهذه التفرقة  قوامها التحفظ الذي أورده الشارع في ذيل النص بقوله " ... وذلك اذا لم يكن قد توسط في الرشوة " : في الوضع الأول تتوافر في حق هذا الشخص أركان الاشتراك في الرشوة ، فيعتبر " وسيطا " ، وتوقع عليه عقوبة الرشوة ، باعتبارها الجريمة  التي اشترك فيها ( المادتان 41 ، 107 مكررا من قانون العقوبات ) . أما الوضع الثاني ، فقد أراد الشارع أن يواجه فيه حالة ما اذا لم تتوافر في حق هذا الشخص أركان الاشتراك ، فهو شخص عينه المرتشي لأخذ العطية أو الفائدة ، وعلم بهذا الدور الذي نيط به فقبله ، أو قدمت اليه بالفعل تنفيذاً لرغبة المرتشي ؛ أو هو في النهاية شخص قبل دون تعيين الموظف مقابل الرشوة . هذا الشخص في جميع الصور السابقة لا تتوافر له أركان الاشتراك في الرشوة ، اذ لم يساعد عليها ، ومن باب أولي لم يتفق أو يحرض عليها ، وانما كل ما ينسب اليه مجرد العلم بالدور المعهود به اليه أو بالغرض من تقديم المقابل اليه ، أي علمه برشوة حالة أو محتملة ، والعلم بالجريمة لا يكفي وحدة لقيام الاشتراك به . ومن ثم كان الاحتكام الي القواعد العامة مقتضيا فرار هذا الشخص من العقاب ، وهذه النتيجة ارتأي الشارع عدم ملاءمتها من حيث السياسة التشريعية ، ذلك أن مسلك هذا الشخص لا يعبر عن احترام كاف لنزاهة الوظيفة العامة ، وينطوي علي قدر - وان يكن محدودا - من ازالة عقبة كانت تعترض الرشوة ، فصاحب الحاجة قد لا يجرؤ علي التقدم بالهدية الي الموظف مباشرة أو الموظف نفسه لا يجد لديه الجرأة علي قبول الهدية مباشرة ، ومن ثم كان في وجود هذا الشخص ما تزول به هذه العقبات ، وعلي هذا النحو فهو جدير بالعقاب . وأهم شروط عقاب هذا الشخص هو وجود رشوة حالة او محتملة : أي سواء ارتكبت أولا ثم قدم المقابل تنفيذا لشروطها ، أو قدم المقابل أولا ثم علم به الموظف فقام بالعمل الوظيفي نظيره . أما اذا لم ترتكب الرشوة ولم يكن محتملا ارتكابها فلا عقاب علي هذا الشخص : فاذا علم الموظف بتقديم المقابل فلم يحفل بذلك ولم يقم بالعمل المطلوب فلا عقاب علي من قبل المقابل . ويتعين أن يتوافر لديه القصد ، وأهم عناصره بالغرض علمه بالغرض الذي يقدم  المقابل من أجله ، وأنه عمل وظيفي ، واتجاه  ارادته الي ادخال المقابل في حيازته أو قبول الوعد به (4) .
(1) ، (2) ، (3) ، (4) : د/ محمود نجيب حسنى ، مرجع سابق ، ص 41 وما بعدها .
========================================
تكييف فعل كل من الراشي والوسيط :
======================================== 
  - تكييف فعل كل من الراشي والوسيط :
اقتصر المشرع فيما يتغلق بفعل كل من الراشي والوسيط في الرشوة علي ما نص عليه في المادة 107 مكررا من أن : " يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي .. الخ "  والراشي هو صاحب الحاجه الذي يقدم للموظف العام عطية فيأخذها أو يعده بها فيقبل الوعد . فصاحب الحاجة لا يعد راشيا إلا إذا تمت جريمة الموظف العام وهي الرشوة . أما إذا اقتصر الأمر علي مجرد عرض الرشوة دون قبولها أو أخذها من الموظف فإن هذا الفعل يكون في ذاته جريمة هي جريمة عرض الرشوة ، فاعلها هو عارض الرشوة الذي يعاقب عنها بعقوبة أخف من عقوبة الراشي ( المادة 109 مكررا عقوبات ) . أما الوسيط في الرشوة فهو الذي يتدخل بين صاحب الحاجة والموظف ممثلا أحدهما لدي الآخر لإتمام الرشوة . فيعاقب بعقوبة جريمة الرشوة إذا تمت بناء علي هذه الوساطة ( المادة 107 مكررا عقوبات ) ، أما إذا اقتصر دوره  علي مجرد عرض أو قبول الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول اعتبر العرض أو القبول في ذاته جريمة مستقلة يعاقب عليها بعقوبة أخف من عقوبة الرشوة ، هي الجريمة التي نصت عليها المادة 109 مكررا ثانياً .
 
وتقول د/ فوزية عبدالستار : ويذهب الرأي الغالب في الفقة إلي اعتبار الراشي والوسيط شريكين في جريمة الرشوة التي يرتكبها الموظف أو من في حكمة إذا تمت ، سواء في ذلك أن يتخذ النشاط الاجرامي للموظف صورة الأخذ أو القبول أو الطلب . ويذهب رأي آخر الي التمييز بين الوسيط والراشي ، فالأول  يعتبر شريكا في جريمة الرشوة إذا تمت ، أما الراشي فيعتبر فاعلا مع غيره فيها " تطبق عليه أحكام الجريمة  المتعددة الفاعل " .
وتقول د/ فوزية عبدالستار : واذا كان الرأي الثاني  - في تقديرنا ـ غير مقبول ، فإن الرأي الأول بدوره يتسم بعدم الدقة :
========================================
رفض اعتبار الراشي فاعلا مع غيره
======================================== 
  رفض اعتبار الراشي فاعلا مع غيره (2) :
يقضي التطبيق السليم للقواعد العامة باعتبار الراشي مجرد شريك في جريمة الرشوة ولو ساهم بفعله في جزء من الفعل المكون للركن المادي في الجريمة ، ذلك أن المشرع يشترط لتحقق الاعتداء علي نزاهة الوظيفة العامة أن يقع فعل الاعتداء من شخص تتوافر فيه صفة معينة هي صفة الموظف العام ، إذ لا يتحقق معني الاعتداء علي نزاهة الوظيفة إلا ممن أؤتمن على المحافظة علي هذه النزاهة وهو الموظف العام ، فإذا ساهم مع الموظف شخص آخر تتخلف لدية هذه الصفة فإنه لا يكون مرتكبا فعلا تقوم به هذه الجريمة وإنما يعتبر مجرد شريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل  الأصلي . وبذلك ننتهي الي رفض الرأي القائل باعتبار الراشي فاعلا مع الموظف العام في الرشوة  .
========================================
تحديد حالات الاشتراك في الرشوة
======================================== 
  تحديد حالات الاشتراك في الرشوة (3) :
يعتبر كل من الراشي والوسيط شريكا في جريمة الموظف العام إذا تمت ، و لا صعوبة في الأمر فيما يتعلق بالوسيط ، إذ أنه إذا وقعت الجريمة بناء علي وساطته يعتبر شريكا وفقاً للقواعد العامة في الاشتراك في الجريمة حيث يكون نشاطه سابقا أو معاصرا لارتكاب الرشوة . أما فيما يتعلق بالراشي فالأمر يفتقر إلى بعض الدقة ، إذ أن موقف الراشي يتحدد في ضوء الصور الثلاثة التي حددها المشرع للسلوك الاجرامي في جريمة الرشوة : وهي أخذ الموظف  العطية التي قدمها اليه الراشي ، وقبول الوعد بالعطية الذي  وعده به الراشي ، وأخيرا طلب الموظف العطية أو الوعد بها الذي تتم به جريمة الرشوة  دون توقف علي قبول صاحب الحاجه لهذا الطلب . في الصورتين الأولي والثانية يعتبر فعل الراشي اشتراكا في جريمة الرشوة لأنه يكون سابقا أو معاصرا للفعل المكون لهذه الجريمة . أما في الصورة الثالثة فإن جريمة الرشوة تقع من الموظف العام بمجرد طلبه الرشوة من صاحب الحاجة ودون التوقف علي قبوله أو عدم قبوله  ، فإذا قبل الطلب فقدم العطية أو الوعد بها للموظف ، كان هذا الفعل الصادر من صاحب الحاجة لاحقا علي تمام الجريمة فتأبي القواعد العامة اعتباره اشتراكا فيها . هذا التحديد لوضع صاحب الحاجة يفرض علينا القول بأن لفظ الراشي كشريك  في جريمة الرشوة لا يصدق إلا علي صاحب الحاجة في حالتي أخذ الموظف العطية وقبوله الوعد بها ، حيث يكون نشاط الراشي معاصرا أو سابقا علي وقوع الفعل المادي المكون للجريمة ، ولكنه لا يصدق عليه في حالة طلب الموظف العطية أو الوعد بها ، لأن نشاطه حينئذ - فيما لو قبل الطلب - يعتبر لاحقاً علي تمام الجريمة فلا يعد اشتراكا فيها ، وبالتالي لا توقع عليه العقوبة . ومن البديهي أنه إذا لم يقبل الطلب فإنه لا مسئولية عليه بغير جدال .
قد يقال - درءا لهذه النتيجة - بأن فعل صاحب الحاجة في هذا الفرض يعتبر جريمة خاصة فيدخل في نطاق النص ويخضع لعقوبة الرشوة بهذه الصفة ، إذ أن النص قد قرر معاقبة الراشي والوسيط بعقوبة الرشوة ، دون أن يكيف فعلهما بأنه اشتراك في الجريمة . وهذا الحل بدوره غير مقبول إذ يتعارض مع المنطق القانوني وروح التشريع ، ذلك أن العقوبة التي توقع علي الراشي ، اذا أخذنا بهذا الحل ، هي السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به ، وهي عقوبة أشد  من العقوبة التي توقع عليه لو كان قد عرض الرشوة علي الموظف العام فلم تقبل منه إذ يقرر المشرع لجريمة عرض الرشوة عقوبة  السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنية ( المادة 109 مكررا ع) . ويأبي  المنطق القانوني أن تكون عقوبة من يتخذ المبادرة بعرض الرشوة ابتداء أخف من عقوبة  من يستجيب لطلب من الموظف العام ، إذ أن نشاط الفاعل في الحالة الأولي ، بما فيه من إغراء العرض ، يمثل خطورة أكبر من خطورة الاستجابة للطلب . يؤيد ذلك النهج الذي سار عليه المشرع نفسه في ذات باب الرشوة ، حيث عاقب الموظف في حالة قبوله مكافأة لاحقة علي أدائه عملا من أعمال وظيفته أو امتناعه عن أداء عمل من أعمالها أو إخلاله بواجباتها ، وبغير اتفاق سابق ، بعقوبة أخف ( المادة 105ع ) منها في حالة طلب ذلك ( المادة 104 ع ) ، إذ يعتبر ذلك تسليما من المشرع يكون القبول أقل خطورة من العرض أو الطلب أي من اتخاذ المبادرة .
وتقول د/ فوزية عبدالستار : نخلص من هذا التحليل إلي القول بأن فعل صاحب الحاجة الذي يستجيب لطلب الرشوة من الموظف العام فيقدم له العطية أو يعده بذلك بعد الطلب أي بعد تمام جريمة الرشوة لا يجوز اعتباره اشتراكا ، كما لا يعتبر جريمة خاصة ، وبالتالي لا يدخل في نطاق التجريم ، وإذا كان من الملائم أن يعاقب علي هذا الفعل فإنه لا سبيل إلي ذلك إلا بتدخل تشريعي يقرر له عقوبة أقل شدة من عقوبة الرشوة  ، سواء بنص خاص  أو بإضافة هذا الفعل الي نص المادة 109 مكررا الذي يعاقب عن جريمة عرض الرشوة ليصبح في الصورة الآتية : " من عرض رشوة ولم تقبل منه ( أو قبل تقديم رشوة طلبت منه )  يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنية وذلك إذا كان العرض حاصلا للموظف العام أو كان الطلب مقدما منه ..إلخ " .
قصد الاشتراك في الرشوة (4) :
يتحقق القصد الجنائي لدي الشريك في جريمة الرشوة ، سواء أكان راشيا أو وسيطا ، إذا توافر لديه العلم بصفة الموظف العام ، والاعتقاد باختصاصه بالعمل المطلوب منه ، واتجهت إرادته إلي حمل الموظف العام علي القيام بما طلب منه كثمن للعطية أو الوعد . وبناء علي ذلك ينتفي القصد الجنائي لدي الشريك إذا كان يجهل صفة الموظف ، أو كان يجهل أن الموظف مختص بالعمل ، ولكن قدم له العطية بنية حمله علي التوسط لدي المختص . كما ينتفي القصد إذا كان قد قدم العطية على سبيل الهدية البريئة أو سدادا لدين عليه للموظف دون أن يكون ذلك لحملة علي القيام بالعمل المطلوب .
علي أن انتقاء القصد لدي الشريك لا يؤثر في مسئولية الموظف أو الشريك الآخر إذ يسأل كل منهما وفقا للقصد الذي توافر لديه .
(1) ، (2) ، (3) ، (4) : د/ فوزية عبدالستار ، مرجع سابق ، ص 51 وما بعدها .