انه فى يوم ..................الموافق .. /../ .....الساعة
بناء على طلب السيدة / .........................ومقيمة برقم ...شارع
..................قسم........محافظة .........ومحلها المختار مكتب
الاستاذ / .........المحامى الكائن مكتبه .......
انا ...................محضر محكمة.....................قد اتنقلت الى محل اقامة :-
السيد /................ومهتنه..........ومقيم برقم.......شارع .............قسم ......................
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة زواج رسمية
على يد مازون ناحية....... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على
فراش الزوجية بالصغير ........ وعمرة الأن ..... سنوات وبتاريخ../ ../
....طلق المعلن اليه الطالبه طلقة بموجب اشهاد طلاق رسمى بتاريخ../
../.... وقد بقى الصغير فى حضانتها حتى الان وقد تجاوز سنة خمسة عشر عاما
ميلادية .
وحيث ان المعلن اليه هددها باستلام الصغير لضمه اليه رغم ان مصلحة الصغير
تقتضى ابقائة فى حضانة الطالبة ( يذكر وجة المصلحة فى بقاء الصغير او
الصغيرة فى يد الحاضنة والادلة على ذلك ) وذلك عملا بالمادة 20 من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن
حضانة الصغير والتى تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او
الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن
فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ..
وقد لجأت الطالبة الى الطرق الودية لمنع المعلن اليه من مطالبتها بتسليم
الصغير دون جدوى الامر الذى حدا بها الى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة
بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... الا ان الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل
الأمر وديا معة لذا فهى تقيم تلك الدعوى .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة شئون اسرة ........... الكائن
مقرها بمحكمة ....... الكائنة فى شارع ................. قسم ....... وذلك
بجلستها التى ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم .......
الموافق .../... /...... امام الدائرة ...... اسرة لسماع الحكم للطالبة
على المعلن الية بابقاء صغيرها منه فى حضانتها بعد تجاوز اقصى سن الحضانة
بتاريخ / / وذلك بدون اجر وامر المعلن الية بعدم التعرض لها فى ذلك
والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم /